﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:28.600
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى باب

2
00:00:28.600 --> 00:00:48.600
عرفنا معنى تيمم باللغة وفي الشرع وانه من خصائص هذه الامة لم يجعله الله طهورا لغيرها توسعة عليها واحسانا اليها. وهو بدل طهارة الماء هكذا قال المصنف رحمه الله تعالى بدل

3
00:00:48.600 --> 00:01:08.600
مهارة الماء يعني عوظ وخلف عنه عن المال لانه مترتب عليها مترتب عليها يجب فعله عند عدم ولا يجوز يعني فعله مع وجوده الا لعذره. وهذا شأن البدل والعوظ لكن ليس على هذا الاطلاق

4
00:01:08.600 --> 00:01:28.600
تيمم عزيمة كما سبق لا يجوز تركه عند وجود اه شرطه. قوله طه بدل طهارة الماء هذا اطلقه المصنف رحمه الله تعالى وظاهره انه بدل مطلقا حتى في ازالة النجاسة حتى في ازالة النجاسة لان طهارة

5
00:01:28.600 --> 00:01:48.600
ما تكون في رفع الحدث الاصغر وفي رفع الحدث الاكبر وفي ازالة النجاسة سواء كانت على البدن او على الثوب او على البقعة وظاهره كذلك. ولكن مراده هو ما جرى عليه المذهب والمرجح عند المتأخرين

6
00:01:48.600 --> 00:02:08.600
ان انه بدل عن طهارة الحدث بنوعيها الاصغر والاكبر. وفي نجاسة البدن فقط. في نجاسة البدن فقط واما النجاسة التي تكون على الثوب او تكون على البقعة فلا يشرع التيمم لها وفاقا يعني باتفاق لا خلاف فيه

7
00:02:08.600 --> 00:02:28.600
وخاصة النجاسة التي تكون على على الثوب. بدل طهارة الماء عرفنا انه بدل لكل ما يفعل بطهارة الماء عند العجز للماء شرعا وهو البدنية هنا جاءت من جهة الشرح. جاءت من من جهة الشرع. وحينئذ اذا قيل بانه بدل عن طهارة الماء كما

8
00:02:28.600 --> 00:02:48.600
ذكرناه سابقا لا يلزم منه ان يكون رافعا للحدث كما ان الماء يكون رافعا للحدث بنوعيه الاصغر والاكبر هذا يدل عليه لو نظر الى اية المائدة فحسب لقيل بانه رافع. لانه جعله خلفا وعوضا عن الماء. وهذا هو الاصل فيه

9
00:02:48.600 --> 00:03:08.600
ولكن دلت السنة على انه يكون مؤقتا وان الرفع ليس بمقصود فيه التيمم كما هو مقصود في طهارة الماء. حينئذ طهارة الماء ترفع الحدث. وهذا هو الاصل فيها. وطهارة التراب وهي طهارة

10
00:03:08.600 --> 00:03:28.600
ضرورة لا ترفع الحدث وانما يستباح بها ما يفعل بطهارة الماء. اطلق على تيمم بانه طهارة ظرورة وهذا لا اشكال كان فيه من حيث ان التيمم انما يلجأ اليه عند عدم وجود الماء. وفرع كثير من الفقهاء على هذا اللقب

11
00:03:28.600 --> 00:03:48.600
وهو انه طهارة ظرورة ما يفهم من لفظ الظرورة. فقالوا اذا الظرورة تقدر بقدرها. فلا يتعدى محالها. ولا يتجاوز بمظانها حينئذ كل ما جاء من النصوص او ما جاء من المسائل المتفرعة على تيمم قالوا هو طهارة ظرورة فيجب ان يقدر

12
00:03:48.600 --> 00:04:08.600
بقدرها ولذلك اشترطوا بعض الشروط وبنوا بعض المسائل على هذه العبارة طهارة ضرورة وهي مخالفة للنص او لم يثبت فيها نص من جهة اه الحكم الشرعي. ولذلك شرطوا لي التيمم شرطين. وذهب اليه المصنفون رحمه الله

13
00:04:08.600 --> 00:04:28.600
قال يشترط له شرطان واحدهما دخول الوقت حينئذ لا يجوز ان يتيمم قبل دخول الوقت لماذا؟ لان انه طهارة ضرورة وحينئذ تقدر بقدرها. حينئذ تقدر بقدرها. قبل دخول الوقت هو لم يجب عليه ان يصلي

14
00:04:28.600 --> 00:04:48.600
حينئذ اذا تيمم قبل دخول الوقت هو مستغني عن التيمم. فلما استغنى عنه اشبه واجد الماء. نقول هذا قياس ليس ليس بسديد. لماذا؟ لانه اذا شرع ان يتوضأ في لصلاة الظهر مثلا او

15
00:04:48.600 --> 00:05:08.600
بفرض قبل دخول الوقت فحينئذ التيمم جعله الله تعالى بدلا عن طهارة الماء. فالاصل فيه انه هو مثلهم ولذلك جعلوا التيمم مقيسا على الصلاة في كونها لا تجب الا بدخول الوقت فكذلك

16
00:05:08.600 --> 00:05:28.600
تيمم نقول هذا قياس مع الفالة. لماذا؟ لانه لو قيس التيمم على الصلاة نقول الاولى ان يقاس على على الوضوء فهو اشبه به واقرب اليه. اذا كانت المسألة قياسية حينئذ قيس التراب وطهارة التراب على الصلاة نقول فيه بعد. فيه

17
00:05:28.600 --> 00:05:48.600
فيه بعد لان الصلاة لا تجب الا بدخول الوقت وهذا متفق عليه. مجمع عليه. واما التيمم فهو اشبه بالوضوء منه بالصلاة من الاولى ان يقال اذا كانت المسألة قياسية انه يجب الوضوء اذا دخل وقت الصلاة هذا لا اشكال فيه ولكن قبل دخول وقت الصلاة

18
00:05:48.600 --> 00:06:08.600
قوم السحاب هو مستحب. فالاصل اذا قيس التراب على طهارة التراب على طهارة الماء ان يقال بانه لا يجب الا دخل وقت الصلاة. واما قبله فيقال بالاستحباب. يقال بالاستحباب. ثم ما يترتب على القول بانه مبيح او

19
00:06:08.600 --> 00:06:28.600
انه رافع لي الحدث من المسائل التي ذكرها سيذكرها المصنف هنا اكثرها ليست بلازمة القول بانه مبيح البعض ان التيمم اذا قيل انه مبيح لابد انه يشترط فيه ان تكون الطهارة داخلة الوقت

20
00:06:28.600 --> 00:06:48.600
ثم تنقضي بانقضاء الوقت. نقول العبادة نوعان. عبادة مؤقتة وعبادة غير غير مؤقتة. ولا توقيت الا بسمع لا توقيت الا بدليل لا يقال ان هذا اوله كذا وينقظي وينتهي بكذا الا بدليل من من الشرع ولذلك سبق معنا انه

21
00:06:48.600 --> 00:07:18.600
ثبت فيه المسح على الخفين التوقيت. يوم وليلة للمقيم. وثلاثة ايام للمسافر قاسوا المسح على الخف على العمامة والمسح على الخمار على المسح على الخفين فجعلوه مثله فهو عبادة مؤقتة لكنها بالقياس. والمقياس عليه عبادة مؤقتة ولكن بالنص. نقول لا توقيت الا مع الا بنص

22
00:07:18.600 --> 00:07:38.600
فحينئذ هل التيمم عبادة مؤقتة؟ ام انه عبادة مطلقة؟ هل جاء النص بتوقيت للتيمم رغم انه يدخل بوقت الظهر مع صلاة الظهر وينقضي بانقضاء وقت صلاة الظهر. هل جاءت النصوص مشيرة الى هذا؟ نقول لم تأتي النصوص وحينئذ

23
00:07:38.600 --> 00:07:58.600
نبقى على على الاصل بانه عبادة مطلقة غير غير مؤقتة. ولذلك الله جل وعلا في اية المائدة بين انه يجب الوضوء اولا للمحدث حدثا اصغر. اذا قمت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم. ثم قال وان كنتم جنبا فاطهروه. هذا متى اذا كان على

24
00:07:58.600 --> 00:08:18.600
على جنابة فان لم تجدوا وان كنتم مرضى وعلى سفر قال ولم تجدوا ماء فتيمموا. اذا اذا اردتم الصلاة امر بالتيمم. دلت السنة على ان هذا التيمم لا يرفع الحدث. فحينئذ نبقى على على اطلاق ما اطلقه الله تعالى في اية المائدة فلا نشترط له وقت

25
00:08:18.600 --> 00:08:38.600
والانقضاء بدخول الوقت وليس فيه تعارظ بين هذا القول وبين كونه لا يرفع الحدث. وهذا قد يقال لانه بعض قول المخالفين وذاك بعظ قول من القول الاخر. لماذا؟ لان القولين متقابلان. قول يرى انه يرفع

26
00:08:38.600 --> 00:08:58.600
حدث ويترتب عليه ما يترتب على الطهارة المائية. يرفع الحدث ويترتب عليه ما يترتب على الطهارة المائية القول المقابل انه لا يرفع الحدث وهو قول الجمهور ويترتب عليه انه طهارة ظرورة ثم ظيقوا في كثير من

27
00:08:58.600 --> 00:09:18.600
المسائل باعتبار انه طهارة ضرورة. قد يقال بانه لا يرفع الحدث. وهذا بعض القول الثاني وانه يترتب عليه في كثير من المسائل ما يترتب على طهارة المائية. وهذا بعض القول الاول. حينئذ يكون قولا ملفقا بين بين قولين. لماذا

28
00:09:18.600 --> 00:09:38.600
لان الاصل انه يطلق ما اطلقه الله تعالى. كما ان العام يحمل على عمومه فلا يخص الا كذلك المطلق لا يجوز تقييده الا بدليل من كتاب او سنة. والاصل في التيمم انه عبادة. حينئذ نبقى على اطلاق ما اطلقه الله

29
00:09:38.600 --> 00:09:58.600
الله تعالى. حينئذ نقول اشتراط دخول الوقت هذا ليس عليه دليل. ليس عليه دليل لماذا؟ لانه جاء مطلقا في النصوص نصوص الوحيين كتابا وسنة. فنبقى على اطلاقه. هل ثم تعارض بين كونه مبيحا وانه

30
00:09:58.600 --> 00:10:18.600
ولا يشترط له الوقت لا تعارض. لا لا تعارض لماذا؟ لانه قد تجب صلاة الظهر في الساعة الثانية عشر ونصف مثلا ويتيمم في الساعة الثانية عشر فاذا دخل الوقت حينئذ نقول هو باق على اصل طهارته وان لم تكن كاملة. فاذا توظأ فاذا تيمم

31
00:10:18.600 --> 00:10:38.600
الثاني عشر حينئذ له ان يصلي وله ان يذكر الله وله ان يقرأ القرآن ويمس المصحف الى ان يدخل وقت صلاة الظهر. حينئذ اذا اراد ان يصلي قالوا له قف تيممك السابق غير صحيح. وهو قد دخل فيه باذن شرعي. حينئذ

32
00:10:38.600 --> 00:10:58.600
لا يخرج منه ولا ينفع عنه الا باذن شرعي. فما الدليل على انه لا يصح له ان يتيمم ان يصلي الفرض بذاك ما الذي تيممه قبل دخول الوقت؟ ما الفرق بينهما؟ تيمم قبل دخول الوقت ثم دخل الوقت واراد الصلاة. حينئذ يقال له

33
00:10:58.600 --> 00:11:18.600
قال المذهب لا تيموك باطل. لماذا؟ لانه لا يصح قبل دخول الفرض ان تتيمم للفرظ. والتيمم السابق هذا انما به لي صلاة النافلة الضحى ونحوها مس المصحف. نقول هذا يحتاج الى دليل يحتاج الى الى دليل ولا دليل. اذا دخل وقت فريضة

34
00:11:18.600 --> 00:11:38.600
اذا دخل وقت ما يتيمم له او ابيحت نافلة لانه لا يصلى في الوقت المني. هذا هو الشرط الاول الشرط الثاني عدم الماء. عدم الماء حسا او حكما. حسا او حكما حسا بمعنى انه لم يوجد. بيدهما عين الماء

35
00:11:38.600 --> 00:11:58.600
غير موجود. او حكما بمعنى ان الماء موجود لكنه عاجز عن عن استعماله. او زاد على ثمنه كثيرة. بمعنى انه يمكن قراءه ان يكون هذا الماء موجودا لكنه ليس في ملكه هو حينئذ الله تسلط على ملك غيره الا باذن شرعي الا

36
00:11:58.600 --> 00:12:18.600
باذن شرعي. والاذن الشرعي ان يكون بنقل الملكية من البائع لا الى المشتري وهذا له طريقه الشرعي وهو البيع والشراء او زاد على فم زاد يعني اذا كان بثمن المثل يلزمه قولا واحدا بثمن المثل يلزمه قولا واحدا اذا لم

37
00:12:18.600 --> 00:12:38.600
محتاجا الى المال او الثمن الذي معه وهو مذهب الائمة الاربعة. او زاد على ثمنه لكنه زيادة يسيرة لا تجحف به كذلك قولا واحدا في المذهب يلزمه شراؤه. او زاد على ثمنه كثيرا عادة عادة. يعني في العرف ان هذا المال او هذا الثمن كثير

38
00:12:38.600 --> 00:12:58.600
حينئذ المذهب قولا واحدا المذهب سواء كانت هذه الزيادة تجحف به يعني تضره اولى له ان ينتقل الى البدل وهو التيمم. والصحيح انه ان كانت هذه الزيادة لا تجحفه حينئذ لزمه شراؤه. لماذا؟ لانه واجد للماء

39
00:12:58.600 --> 00:13:18.600
وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. فلزمه ماذا؟ شراؤه. او بثمن يعجزه يعني لا يقدر على ما يريده كان يكون محتاجا اليه او اه لمن نفقته عليه واجبة حينئذ لا يكون المال في يده او

40
00:13:18.600 --> 00:13:38.600
وجوده وعدمه سواء. ثم قال او خاف باستعماله. او خاف باستعماله. اذا الماء موجود. لكنه وخاف وخشي باستعمال الماء ضررا. وذلك فيما اذا كان مريضا فيما اذا كان مريضا. حينئذ يتيمم

41
00:13:38.600 --> 00:13:58.600
يعدل عن الماء طهارة الماء سواء كان جنبا او كان محدثا حدثا اصغر يعدل عن الاصل وهو المائلة الى الفرع وهو فالتيمم للجرح والمرض اذا خاف على نفسه هذا قيد في المذهب سيأتي له ان يتيمم وهذا قول مالك

42
00:13:58.600 --> 00:14:18.600
واكثر اهل العلم. وقال عطاء الحسن لا يجوز التيمم الا عند عدم المال. لا يجوز التيمم الا عند عدم الماء. فحينئذ لا يتيمم وهذا لا شك انه مخالف للنص. وان كنتم مرضى فالله جل وعلا اذن لي المريض او المتصل بهذا الوصف ان

43
00:14:18.600 --> 00:14:38.600
يتيمم ولنا قوله تعالى ولا تقتلوا انفسكم وحديث عمرو ابن العاص حين تيمم من خوف البرد وهذا اشبه ما يكون بالمرض والخوف لا يختلف وانما اختلفت جهاته. يعني الخوف من البرد والخوف من زيادة الجرح

44
00:14:38.600 --> 00:14:58.600
مرض او عدم البره هذا كله يسمى خوفا وهو في جنسه شيء واحد فاذن الشرع ان يتيمم لوجود الخوف ثم هذا الخوف وقد تتعدد جهاته. قد تتعدد جهاته. فحينئذ المريض خائف على نفسه. وكذلك في حديث عمرو بن العاص هو خوف على النفس

45
00:14:58.600 --> 00:15:18.600
اذا بجامع ان كلا منهما خائف على نفسه وجد الجنس ووجدت العلة. ثم هذا يتعلق خوفه بشيء مغاير للاخر اذا الخوف شيء واحد لا يختلف وانما اختلفت جهاته وانما اختلفت جهاته. اذا او خاف باستعماله

46
00:15:18.600 --> 00:15:38.600
يعني باستعمال الماء ضررا في بدنه حينئذ يتيمم وفاقا. يتيمم وفاقا وحكاه ابن المنذر اجماعا سواء كان كان خوف الضرر من قروح او جراحات او نحوها لقوله تعالى ولا تقتلوا انفسكم هذا عام فكل ما يؤدي الى قتل النفس

47
00:15:38.600 --> 00:15:58.600
واتلاف النفس ولو في المآل فهو محرم اتيانه. ولحديث صاحب الشجة او برد شديد لحديث عمرو بن العاص وليس المراد بخوف الضرر ان يخاف التلف. قلنا المرض يجيز له ان يتيمم. ولذلك

48
00:15:58.600 --> 00:16:18.600
المرض جنس المرض جنس هل كل مرض يجيز لصاحبه ان ينتقل من الطهارة المائية الى الى طهارة الترابية ام ثم نوع معين هو الذي يجوز له ان يتيمم وما عداه يبقى على على الارض

49
00:16:18.600 --> 00:16:38.600
هل كل مريض يباح له التيمم ام ثم تفصيل؟ جماهير اهل العلم على ان تفصيلا في في المسألة وجماع هذه الاقوال ثلاثة جماع هذه الاقوال ثلاثة القول الاول يباح له التيمم اذا كان استعمال الماء يزيد في المرض

50
00:16:38.600 --> 00:16:58.600
او يتسبب في تأخير البرء وهو مذهب الجمهور. يعني قيدوه بماذا؟ ليس كل مرض يباح للمريض ان يتيمم بسببه وانما لابد ان هذا المرض اذا استعمل الماء تسبب في ماذا؟ في عدم

51
00:16:58.600 --> 00:17:18.600
برؤه بسرعة بل اخره او يزيد في المرض. حينئذ له ان يعدل الى التراب وما عدا ذلك فالاصل فيه انه يتطهر بالطهارة المائية. اذا ليس كل مريض على قول الجمهور. القول الثاني لا يتيمم الا ان يخاف التلف على نفسه

52
00:17:18.600 --> 00:17:38.600
او عضوه وهذا حكي عن مالك ورواية عن احمد بمعنى انه اذا خشي التلف بمعنى انه يموت اذا استعمل الماء او وان هذا العضو يتلف. وحينئذ له ان يعدل الى الى التيمم. وهذا اخص من من قول الجمهور. قول الثالث يتيمم

53
00:17:38.600 --> 00:17:58.600
اذا كان في استعمال الماء حرج ومشقة ولو لم يكن في استعمال الماء زيادة في المرض او تأخير للبرء وهو قول ابن حزم رحمه الله انه متى ما وجد المريض مشقة في استعمال الماء ولو ادنى مشقة ولو ادنى حرج حينئذ له ان يعدل

54
00:17:58.600 --> 00:18:18.600
الى التيمم. وهذا اوسع هذه الاقوال وهو اسعدها بالدليل. دليل الجمهور تعليل وليس فيه وليس فيه في نص بل هو مخالف للنص. دليل الجمهور تعليله هو ان المرض الذي لا يتأثر من استعمال الماء كالصداع ووجع

55
00:18:18.600 --> 00:18:38.600
الضرس ونحو ذلك هو والصحيح سواء. هو والصحيح سوا يعني مستويان. فحينئذ كما يلزم الصحيح استعمال الماء كذلك يلزم هذا المريض الذي هو في قوة الصحيح. وبالتالي لا يباح له التيمم. دليل القول الثاني الذي هو

56
00:18:38.600 --> 00:18:58.600
ان المريض لا يتيمم الا اذا خشي التلف على نفسه. قوله تعالى ولا تقتلوا انفسكم. اذا كان الماء يؤدي الى القتل حينئذ ابيح له التيمم. واذا لم يكن كذلك لا يباح له التيمم. وكذلك حديث عمرو بن العاص وقوله تعالى

57
00:18:58.600 --> 00:19:18.600
ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة وكذلك حديث صاحب الشجة. واما قول ابن حزم رحمه الله تعالى فهو استدلال بنص الاية ما يريد الله ان يجعل عليكم من من حرج. قال من حرج هذه نكرة في سياق

58
00:19:18.600 --> 00:19:38.600
النفي فتعم نفي اي حرج يمكن ان يتحرج منه المريض لانه قال وان كنتم مرضى فاطلق الوصفة المترتب على ماذا؟ على صاحبه. فحين اذ يكفي في اباحة التيمم ادنى مشقة

59
00:19:38.600 --> 00:19:58.600
ان وادنى حرج يمكن ان يوجد في استعمال الطهارة. ولذلك قال يكفي للتيمم وجود الحرج اي المشقة ولا يشترط الضرر قال تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج وحرج نكرة في سياق النفي فتعم نفي اي حرج ومشقة

60
00:19:58.600 --> 00:20:18.600
ولم يوجد في الاية نص ولم يوجد في الاية نص على اشتراط زيادة المرض باستعمال الماء او تأخير البرء او التلف فهذه الشروط زيادة على على الاية. لانه اطلقه فقال وان كنتم مرظى. فحينئذ كل

61
00:20:18.600 --> 00:20:38.600
من اتصف بهذا الوصف فيباح له التيمم. يباح له التيمم. واذا اثبت هذا وهذا هو الصحيح. قول ابن حزم اصح هنا من حيث الدليل ومن حيث التعليم. هذا ينقض تعميم القاعدة التي يقال ان التيمم طهارة ظرورة. طهارة ظرورة قلنا هذه وتر

62
00:20:38.600 --> 00:20:58.600
وجعلت الاحكام متعلقة بها. فجاء الطالب والناظر اذا نظر في احكام التيمم لا يرجع الى النص اية المائدة ولا الى نصوص السنة وانما يقف مع هذه اللفظة طهارة ظرورة ثم يفرع عليها الاحكام. نقول الظرورة هنا ليس المراد بها مطلقا

63
00:20:58.600 --> 00:21:18.600
الضرورة التي لا يباحها اكل الميتة الا بها. وانما المراد ان هذا التراب لا يستعمل الا عند عدم الماء. حسا او حكما. فحينئذ يتوسع في هذه اللفظة بهذا المدلول. واما انه ظرورة بمعنى بمعنى كلمة ظرورة التي

64
00:21:18.600 --> 00:21:38.600
يقيدها الفقهاء في اكل الميتة ونحوها نقول ليس هذا المراد. فحينئذ لا يعترض على الاحكام الشرعية المتعلقة بباب التيمم بانه طهارة قف مع النص وقل ولم تجدوا ماء فتيمموا هذا لم يجد ماء فيتيمم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ان الصعيد الطيب وضوء

65
00:21:38.600 --> 00:21:58.600
المسلم قال طهور المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين وقف على هذا. قف على هذا ولا تتعدى. ولو قيل بان هذه ظاهرية فنعم ما هي اذا كانت الظاهرية انها الوقوف مع الكتاب والسنة فنقول ليس كل الظاهرية يكون مخالفا للكتاب والسنة. لا شك ان الشرع الفاضل

66
00:21:58.600 --> 00:22:18.600
ومعاني الفاظ ومعاني. قد يترجح الوقوف مع اللفظ وهذا هو الاصل. ثم اللفظ قد يكون اوسع المعنى قد يكون اوسع من من اللفظ فحين اذ نقف مع المعنى ونعمم الاحكام الشرعية. لكن لابد من دليل يدل على ان الشرع لم يقف

67
00:22:18.600 --> 00:22:38.600
مع اللفظ وانما اراد المعنى. واما مجرد اجتهادات واراء واقيس بان المعنى هنا اعم من اللفظ فهذا لا لا يوقف ولا يلتفت اليه لماذا؟ لان الاصل في التعبد تعبد الناس بنصوص الوحيين ان يقفوا مع الالفاظ وما دلت عليه المعاني. حينئذ

68
00:22:38.600 --> 00:22:58.600
اذا ولدت قواعد عامة واصول عامة فتعتبر في النوازل ولا اشكال فيه. واما في صرف النصوص عن ظاهرها نصوص ابو السنة وخاصة في مقام العبادات كالوضوء والصلاة ونحو ذلك. لان الاصل ان الناس يخاطبون باللفظ فقط. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول القول فيقول

69
00:22:58.600 --> 00:23:18.600
الاعرابي ويمشي. وقد لا يدري مقاصد شريعة ولا يعرف احكاما اخرى. فحينئذ نقول هو متعبد بالوقوف مع اللفظ. فان دل دليل على ان المعنى اذا بلغ هذا النص غيره الى من هو افقه منه. فحينئذ نقول ان دل الدليل على اعتبار المعنى وان اللفظ ليس مرادا فحسب. نقف

70
00:23:18.600 --> 00:23:38.600
مع مع المعنى. وهنا نقول قال تعالى ولم تجدوا ماء فتيمموا مع بقية النصوص ونقف معها ظاهرا. ان دل دليل على ان الامر اعم من اللفظ حينئذ تجهلنا له والا وقفنا مع مع الالفاظ. ولذلك نقول قول ابن حزم هنا اولى

71
00:23:38.600 --> 00:23:58.600
لانه وقف مع اللفظ قال ما يريد ان يجعل لكم من حرج. من حرج نكرة هذي هو القاعدة اليس كذلك؟ من حرج هذه القاعدة انها نكرة فنطبق القواعد نكرة في سياق النفي فتعم اي حرج ولو قل فكل ما سمي مرضا حينئذ له

72
00:23:58.600 --> 00:24:18.600
ان يتيمم ويحكى الاجماع على ان هذا القول غير معتبر وانه لا يجوز ان يتيمم. لكن نقول الخلاف موجود. خلاف موجود او خاف ماله يعني باستعمال الماء ظررا يعني ان يكون مريظا. قد يأتي زيادة كلام في في المرء او بردا لانه قد يخشى باستعمال

73
00:24:18.600 --> 00:24:48.600
البرد التيمم والعدول عن الطهارة المائية لاجل ضرر البرد هذا دل فيه نص لكن لا بد من ان لا يتمكن المكلف من استعمال الماء اولا. الا يتمكن من استعمال الماء اولا، فمتى امكنه تسخين الماء؟ او استعماله على وجه يأمن الضرر. مثل ان ان

74
00:24:48.600 --> 00:25:08.600
يغسل عضوا عضوا كلما غسل شيئا ستره لزمه ذلك. يعني لا يعدل الى التيمم مع وجود البرد مع امكان استعمال الماء لان الله تعالى قال ولم تجدوا ماء وهذا يعتبر واجدا للماء. حينئذ لا يجوز له العدول الى التيمم. وان لم

75
00:25:08.600 --> 00:25:28.600
تيمم وصلى. وان لم يقدر على استعمال الماء لشدة برد ونحوه. نقول تيمم صلى في قول اكثر اهل العلم وقال عطاء عطاؤه الحسن. قال عطاؤه الحسن يغتسل وان مات. يغتسل وان مات

76
00:25:28.600 --> 00:25:48.600
وهذا مخالف للنص لكن لعله لم يبلغه. ووجهه الاول قوله تعالى ولا تقتلوا انفسكم. ولا تقتلوا انفسهم. هذه الاقوال وان كان البعض قد يضحك منها قد يعذر المتكلم لعذر ما ينظر في اسباب الخلاف

77
00:25:48.600 --> 00:26:08.600
اسباب الخلاف بين اهل العلم. لكن يستفيد منها الطالب انه مع جلالتهم قد يصدر منه مثل هذا القول. يعني الصغير من طلاب العلم يعلم ان الضرورة تبيح المحرمات. وانه اذا خاف البرد فيحفظ ولا تقتله

78
00:26:08.600 --> 00:26:28.600
انفسكم ان الله كان بكم رحيما. وقد يقف طالب العلم المبتدئ مع حديث عمرو بن العاص. ويفقه ما فيه ثم يخفى هذا القول على مثل تأخذ من هذا فائدة ان الاقوال ها اقوال العلماء محترمة وليست بمعصومة

79
00:26:28.600 --> 00:26:48.600
وان الحق لا يعرف بالرجال. افهم هذه في حياتك كلها في العلم وفي غير تدرك ان شاء الله. قال قول حسن انه يغتسل وان مات. ووجه الاول قوله تعالى ولا تقتلوا انفسكم. ولحديث عمرو بن العاص قال احتلمت الى

80
00:26:48.600 --> 00:27:08.600
القصة المعروفة. حينئذ تيمم واقر وصلى واقره النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال اصليت باصحابك وانت جنبك ولانه خائف على نفسه اشبه المريض. ثم اذا صلى اذا صلى قلنا له ان يتيمم

81
00:27:08.600 --> 00:27:28.600
اليس كذلك؟ فصلى هل تلزمه الاعادة؟ فيه قولان لاهل العلم. قولان لاهل العلم. وهل تلزمه الاعادة اذا على ما فيه روايتان عن الامام احمد رحمه الله تعالى. احداهما لا تلزمه. يعني لا يلزمها ان ان يعيد الصلاة مرة اخرى. وان كان صلى

82
00:27:28.600 --> 00:27:48.600
بتيمم وهو قول مالك وابي حنيفة لحديث عمرو ابن العاص السابق فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالاعادة ولو وجبت لامره بها فانه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. والرواية الثانية عن الامام احمد تلزمه الاعادة. في

83
00:27:48.600 --> 00:28:08.600
حضري دون السفر يعني لو تيمم عن البرد في الحضر دون السفر لزمته الاعادة اذا صلى ثم وجد الماء يلزمه ان ان يعيد وهو وقوله وهو قول ابي يوسف محمد لانه عذر نادر غير متصل. عذر نادر غير متصل. يفرقون بين الاعذار النادرة

84
00:28:08.600 --> 00:28:38.600
معتادة والمتصل والمنفصل. العذر النادر الذي يقع نادرا. وعدم الماء في الحظر هذا نادر وعدم الماء في السفر هذا معتاد. ثم متصل ومنفصل. قالوا هذا متصل هذا غير نادر غير متصل. المتصل يعنون به كالمستحاضة. قالوا هذا

85
00:28:38.600 --> 00:28:58.600
فحدث ومن به سلس البول ونحوه هذا حدث لكنه نادر وهو متصل بمعنى انه مواصل قد يكون يومه وتاليه وثالثه والحدث يجري معه. واما هذا لا قالوا هذا غير متصل لانه يكون البرد في النهار صلاة

86
00:28:58.600 --> 00:29:18.600
الفجر ثم اذا صارت الشمس الى الزوال حينئذ ارتفع ارتفع البرد. اذا هو غير غير متصل. ففرقوا بين هذه الاعذار المتصلة غير المتصلة. اذا لانه عذر نادر غير متصل فلم يمنع الاعادة كنسيان الطهارة واجيب بالفرق فان الناس لم يأتي بما

87
00:29:18.600 --> 00:29:38.600
قبر به وانما ظن انه اتى به. يعني اذا نسي الصلاة تلزمه او لا؟ تلزمه. قالوا هذا مثله. اقول الناس لم يأتي في شيء لم يصلي نسي الصلاة هو لم لم يفعل شيئا وهذا قد فعل الصلاة على الجهة المأمور بها فعينئذ لا تلزمه الاعادة. وقال

88
00:29:38.600 --> 00:29:58.600
يعيد الحاضر لما ذكرناه في المسافر قولان. والصواب انه يصلي ولا ولا يعيد. لان النبي صلى الله عليه وسلم حكى له عمرو العاصمة صنعه وهو جنب فتيمم او غسل بعض اعظائه كما سيأتي وتيمم وفعل ما قد امر به

89
00:29:58.600 --> 00:30:18.600
صلى ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعيد الصلاة. وكل عبادة فعل المكلف ما امر به في في تلك الحالة فلا تلزموا الاعادة مطلقا. او خاف باستعماله يعني باستعمال الماء ضررا. خاف ضررا

90
00:30:18.600 --> 00:30:38.600
والضرر هنا فسرناه بالمرض والمرض. او طلبه ضرر بدنه. او رفيقه او حرمته او ماله بعطش او مرض او هلاك ونحوه شرعت تيمم. او قال به يعني او خاف بطلبه. لانه

91
00:30:38.600 --> 00:30:58.600
سيأتي لابد من الطلب لا يسمى غير واجد للماء الا اذا ها. الا اذا طلب الماء يعني بحث عن لابد ان يسعى فاذا لم يسعى لا يقال بانه غير واجد يجلس في بيته وينتظر الماء نقول هذا غير واجب؟ لا

92
00:30:58.600 --> 00:31:18.600
هذا لم يسعى في طلب الماء. او طلبه يعني او خاف بطلبه ضرر بدنه. ان يتضرر جسمه كله كأن يكون بينه وبين الماء سبع ان يكون بينه وبين الماء سبع هؤلاء اذا ذهب راح بدنه حينئذ خاف بطلبه

93
00:31:18.600 --> 00:31:38.600
هو يرى الماء هناك عند البئر ولكن حول البئر سبع. ماذا يصنع؟ يذهب؟ لا. قالوا خاف بطلبه ضرر بدني. كان بينه وبين الماء سبع او عدو او حريق او لص ونحوه فهو كالعادل. فهو كالعادة لانه لا يتمكن من الوصول

94
00:31:38.600 --> 00:31:58.600
الى الماء لوجود هذا العائق لوجود هذا العائق فهو كالعادم لانه خائف للضرر باستعماله او التلف فهو كالمريض خوفا محققا لا جبنا. اذا كان جبانا هذا ليس له ان يترخص او كان خوفه بسبب ظنه

95
00:31:58.600 --> 00:32:18.600
بين عدمه كسواد رآه ليلا فظنه عدوا فتبين عدمه بعد ان تيمم. هنا لكونه وجد سببه ولو كان ظنا قالوا لا لا يعيد يعني له ان يتيمم. بخلاف الجبان الذي كلما تراءى له شيء ظن انه سب او عدو. قالوا هذا لا

96
00:32:18.600 --> 00:32:38.600
هذا لا يتيمم. اما اذا وجد السبب ثم تبين انه اخطأ ظن ان هناك اسدا. فظهر الصباح فاذا به ليس به قالوا اذا تيمم في هذه الحالة لا يعيد وان صلى. كسواد رآه ليلا كسواد رآه ليلا فظنه عدوا

97
00:32:38.600 --> 00:32:58.600
بين عدمه بعد ان تيمم. غير جبان يخاف بلا سبب يخاف منه. او خافت امرأة فساقا فهي كالعادمة. يعني لو مشت لو خرجت من بيتها قد يكون ثمة فساق هل يقال بانه يلزمه ان تأتي بالمال وما لا يتم الواجب الا به فهو قل لا. هنا يسقط يسقط طلبها

98
00:32:58.600 --> 00:33:18.600
وتتيمم وتصلي وفاقا. ولم يعد. وقال الشيخ ابن تيمية وغيره في المرأة ان خافت وساقا يحرم خروجها اليه وهذا لا شك فيه صيانة لعرضها. قال وتصلي المرأة بالتيمم عن الجنابة اذا كان يشق عليها تكرار النزول الى الحمام

99
00:33:18.600 --> 00:33:38.600
هذا في مكانه في السابق. اذا اذا خاف بطلبه يعني بالسعي ليطلب الماء ظرر بدنه كالامثلة التي ذكرناها او ضرر رفيقه الذي معه صاحبه الرفيع. لكن قيده في الانصاف ضرر رفيقه المحترم. ضرر رفيقه

100
00:33:38.600 --> 00:33:58.600
المحترم احترازا عن الحرب والمرتد والزاني المحصن. هكذا قالوا. او ضرر رفيقه رفيقه اي او خاف باستعماله ضرر رفيقه المحترم من عطش ونحوه شرع له التيمم وفاقا باتفاق وحكي الاجماع على هذا لان

101
00:33:58.600 --> 00:34:18.600
حرمة الادمي تقدم على الصلاة. حرمة الادمي تقدم على على الصلاة. وهو كما لو خاف على نفسه لان حرمة رفيقه كحرمة نفسه. ونقل ابن المنذر وغيره الاجماع على جواز تيمم من يحتاج الماء للعطش سواء كان لنفسه

102
00:34:18.600 --> 00:34:38.600
او لحرمته او لماله كبهيمته ونحوها. اذا خشي العطش ومعه ماء يكفي لطهارته. وخشي العاطفة قالوا هنا لا يستعمل الماء في في الوضوء ولا الطهارة الكبرى وانما يعدل الى الى التيمم ولذلك قال في

103
00:34:38.600 --> 00:34:58.600
الانصاف متى خاف العطش على نفسه جاز له التيمم ولا اعادة عليه اجماعا. ولا اعادة عليه اجماعا وهل وصل الحال هنا الى الضرورة التي يعنيها الاصوليون؟ لا شك لا. لان الماء موجود وقد يكون ليس

104
00:34:58.600 --> 00:35:18.600
فعل عطش وحينئذ العدول الى التيمم ليس للضرورة التي يعنيها الاصوليون. قال ابن المنذر اجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم على ان المسافر اذا كان معه ماء وخشي العطش انه يبقي الماء للشرب ويتيمم. يبقي الماء للشرب ويتيمم

105
00:35:18.600 --> 00:35:38.600
هذا متفق عليه. او ضرر حرمته حرمة بمعنى الزوجة او امرأة من اقاربه كالعامة والخالة ونحو ذلك. ولذلك قالوا هذا العبارة فيها قصور وعبارة المنتهى او عطش نفسه او غيره من ادمي او بهيمة محترمة هذا اعم لا شك. وعبارة

106
00:35:38.600 --> 00:35:58.600
او رفيقه او بهيمة. وهنا عبر عن بهيمة بالمال او ماله يعني به المال البهيمة لانها مين؟ من المال. اذا اذا خاف ضرر حرمته بعطش او مرض او نحوه شرع له التيمم ويجعل الماء لهم. او ضرر او ضرر ما له. او

107
00:35:58.600 --> 00:36:18.600
يعني خاف باستعمال الماء ضرر ما له. لو توضأ بهذا الماء او اغتسل به تضررت البهيمة. تضررت البهيمة. قالوا له ان يعدل الى التيمم ويحفظ ماله بهذا الماء بعطش هذا جار مجرور متعلق بقوله

108
00:36:18.600 --> 00:36:38.600
ضرر او طلبه ضرر بدنه بعطشه او مرض او هلاك كلها معطوفة ان ضرر بدنه هذا بهلاك او رفيقه او حرمته هذا قد يكون بعطش او قد يكون بمرض فهذه الاسباب كلها متعلقة بما سبقه

109
00:36:38.600 --> 00:36:58.600
ضرر بدنه او رفيقه او حرمته او ماله بواحد من هذه الثلاثة الامور المذكورات وهي العطش والمرض او هلاك او او نحوه كخوفه باستعماله تأخر البرء او بقاء اثر شين في جسده كما لو كان مريضا. كما لو كان مريضا وهذا

110
00:36:58.600 --> 00:37:18.600
قال قول الجمهور انه لا يعدل الى التيمم المريض لا يعدل الى التيمم الا اذا خشي باستعماله تأخر البرء او ان يبقى اثر من ذلك المرض. شرع تيممه. هذا جواب اذا. اذا دخل وقت فريضة او ابيحت نافلة وعدم الماء الى اخره

111
00:37:18.600 --> 00:37:38.600
زرعت تيمم جملة في محل جزب. الجملة ها جواب الشرط لكن ليست في محل جزم. لان اذا لا لا تجزموا. شرع التيمم اي وجب التيمم لما يجب الوضوء او الغسل له وسنة لما يسن له ذلك

112
00:37:38.600 --> 00:37:58.600
يعني اذا عدم الماء واراد الصلاة فرض وجب وجب التيمم لو اراد صلاة ولو نافلة وجب التيمم. لو اراد قراءة القرآن دون مس للمصحف ولم يجد الماء سن له التيمم. سنة له

113
00:37:58.600 --> 00:38:18.600
ان يتيمم. حينئذ شرع كلمة شرع هذه اعم. ونائب الفاعل هنا حذف للعلم او الفاعل حذف للعلم به وهو ان الله تعالى شرعه لهذه الامة. شرع التيمم شرع الله التيمم. وكلمة شرع اعم من الواجب والمسجد

114
00:38:18.600 --> 00:38:38.600
عموم من الواجب توسع الفقهاء وغيرهم باشتقاق اسم فاعل من هذا اللفظ واطلق على الله تعالى من باب الاخبار واطلق على النبي صلى الله عليه وسلم شارع فيقال جاء الشارع او قال الشارع ويعنون به الله

115
00:38:38.600 --> 00:38:58.600
ويعنون به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ان كان من باب الاخبار فلا اشكال فيه. شرع التيمم وهو جواب اذا من قوله اذا دخل وقت فريضة اذا علمنا بهذا ان المريض اهم ما يذكر في هذه المسائل ان المريض يشرع له التيمم قد يكون

116
00:38:58.600 --> 00:39:18.600
واجبا وقد يكون مستحبا. وذكر في الحاشية ان المرظ على ثلاثة اذرع. احدها يسير لا يخاف من استعمال الماء مع تلفا ولا مرضا ولا ابطاء برء ولا زيادة الم كصداع ووجع ضرس وحمى لا يضر معها وشبه داء والشبه

117
00:39:18.600 --> 00:39:38.600
ذلك فهذا لا يجوز له التيمم بلا نزاع لا فيه نزاع فيه خلاف بين بين اهل العلم. وان كان يسيرا الا انه داخل في قوله وان كنتم مرضى العلة عامة فتصدق على من به مرض يسير. فتصدق على من به مرض يسير. الثاني مرض يخاف معه من

118
00:39:38.600 --> 00:39:58.600
كمال الماء تلف النفس او العضو هذا لا شك انه يشرع له التيمم بل قد يجب ان يتيمم ويترك الماء او حدوث مرض يخاف منه تلف النفس او عضو او فوات منفعة عضو فهذا يجوز له التيمم اجماعا بل قد يقال بانه يجب عليه ان يتيمم لقوله تعالى ولا تقتلوا انفسكم ولو

119
00:39:58.600 --> 00:40:18.600
كان عضوا حينئذ لو كان يتأثر بالماء قد يتلف هذا العضو وجب عليه حماية لنفسه وحفظا لنفسه وهي امانة عنده ان الى الى التراب. الثالث ان يخاف بطء البرء او زيادة المرض وهي كثرة الالم وان لم تطول مدته او شدة الضناء وقيل النحاف

120
00:40:18.600 --> 00:40:38.600
اوقاف حصول شيء او بقاء اثر شيء على عضو ظاهر جاز وفاقا للثلاثة. وهو قول جمهور العلماء سلفا وخالفا لظاهر الاية وعموم البلوى حكاهم غير واحد بل الصواب يقال ان كلما صدق عليه عرفا انه مريض فحين اذ له ان يفطر وله ان يتيمم

121
00:40:38.600 --> 00:40:58.600
حتى في باب الفطر هناك يأتينا انهم يخصون المريض بماء لا يشق معه الصنفين بما يشق معه الصوم فان لم يشق معه الصوم قالوا هذا لا يحل قولا واحدا والصواب انه يقال هنا وهناك ان ان المرظ وصف ان وجد عرفا في شخص وقيل

122
00:40:58.600 --> 00:41:18.600
بانه مريض جاز له ان يتيمم كما انه يجوز له ان يفطر. ومتى كان مريضا لا يقدر على الحركة ولا يجد من يناوله الماء فهو كالعادم. هذا تأصيل اخر للمسألة من كان مريضا لا يقدر على الحركة

123
00:41:18.600 --> 00:41:38.600
لا يجد من يناوله الماء فهو كالعادة فهو كالعادة. لانه لابد ان يسعى بنفسه. فان عجز لا بد ان يقيم من يسعى له فان عدم حينئذ فهو كالعادم لانه لا سبيل له الى الماء اشبه من وجد

124
00:41:38.600 --> 00:41:58.600
في بئر ليس له ما يستقي به منها. وان وجد من يناوله قبل خروج الوقت فهو كالواجد في الحال لانه بمنزلة من يجد ما يستقي به في الوقت بمعنى انه اما انه يجد الماء وهذا قطعا موجود في الحظر

125
00:41:58.600 --> 00:42:18.600
ثم قد يجد من يناوله وقد لا يجد. فان لم يجد من يناوله حينئذ فهو كالعادم يتيمم. وان وجد من يناوله قبل خروج الوقت فحينئذ هذا ينتظر حتى حتى يأتيه من من يناوله. وان خاف خروج الوقت قبل مجيئه فقيل

126
00:42:18.600 --> 00:42:38.600
قيل له التيمم ولا اعادة عليه. يتيمم ولا يعيد. لماذا؟ لانه لا يستطيع بنفسه ولا بغيره لانه عادم في الوقت اشبه العادم مطلقا. ويحتمل انه ينتظر مجيء من يناوله لانه حاضر ينتظر

127
00:42:38.600 --> 00:42:58.600
فصول الماء اشبه المشتغل باستقاء الماء وتحصيله. والصواب انه متى ما تيمم في الوقت قبل خروج الوقت. فحينئذ يصلي ولا ولا اعادة عليه. ثم قال ومن وجد ماء يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله ومن جرح جرح

128
00:42:58.600 --> 00:43:18.600
تيمم له ووصل الباقي هاتان مسألتان متعلقتان بماذا؟ في الحكم السابق اذا لم يجد الماء كليا فلم يستعمل في بعض الطهارة دون بعض. لم يجد ما يتوضأ به اصلا. او وجد ماء وهو عاجز عن استعماله

129
00:43:18.600 --> 00:43:37.350
بالكلية. اذا وجد ماء ولكنه يعجز عن استعماله بالكلية. الصورة التي معنا وجد بعض المال وهذا الماء ليس كافيا في استعماله في في الطهارة. هو قادر على بعض طهره. وعاجز

130
00:43:37.350 --> 00:43:57.350
عن بعض طهره. فهل يستعمله او لا؟ لان الشرع جاء بمال ظاهر الاية اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ذكرا فرائض الوضوء الاربعة المائية. فان لم تجدوا ماء فتيمموا. قال في الاخير وان لم تلدوا ماء فتيمموا. يعني

131
00:43:57.350 --> 00:44:17.350
تمموا عند عدم وجود الماء بالكلية. فاما فاما طهارة مائية محضة واما طهارة ترابية محضة وهنا وجد بعض وبعض وجد بعض ما يكفي بعض الاعضاء وجد بعض ما يكفي يعني ما يكفي بعض

132
00:44:17.350 --> 00:44:37.350
بعض الاعضاء ولم يتمم اعضاءه بالماء. هل يجمع بينهما؟ والاية نص في انه اما ماء واما والحالة الجامعة بين الطرفين ماء وتراب لا تؤخذ من ظاهر الاية لا تؤخذ من من ظاهر الاذان فماذا يصنع؟ اذا

133
00:44:37.350 --> 00:44:57.350
ماء يكفي لغسل وجهه ويديه ومسح رأسه. ثم لم يجد ما يتمم به طهارته المائية لغسل رجليه هل يترك الماء اصلا ويتيمم؟ او انه يغسل اعضاءه ثم اذا بقي شيء تيمم عن ذلك الشيء الذي لم

134
00:44:57.350 --> 00:45:17.350
اني اغسله المصنفون زرعنا المسألة الثانية او على الجواب الثاني. ومن وجد ماء يكفي بعد طهره من حدث اصغر او اكبر. تيمم بعد استعماله. اذا وجد هذا الماء الذي يكفي بعد طهره

135
00:45:17.350 --> 00:45:37.350
استعماله وتيمم للباقي. ان كان جنبا. وهذا حكوا عليه الاجماع. ولا اجماع لانه فيه خلاف. حكي عليه انه اذا كان جنبا ووجد بعض الماء انه يستعمله قولا واحدا والصواب ان فيه فيه خلافة. لزمه استعماله وتيمم للباقي

136
00:45:37.350 --> 00:45:57.350
ان كان جنبا وان كان محدثا يعني حدثا اصغر فهل يلزمه استعماله على وجهين؟ نعم لا. يلزمه لا يلزمه ومن وجد ماء يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله. تيمم بعد استعماله. يعني لا قبل استعماله

137
00:45:57.350 --> 00:46:17.350
فيستعمله اولا ثم يتيمم عن الباقي الذي لم يصل اليه الماء. لماذا؟ قالوا لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا مأمور بان يتوضأ وضوءا كاملا. وقد وجد بعض

138
00:46:17.350 --> 00:46:37.350
الماء الذي يكفي بعض اعضاءه فغسل ثم لما وصل الى رجليه فاذا بالماء قد انتهى ماذا يصنع؟ فاتقوا الله ما اطعتم لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. ثم الرجلان ماذا يصنع فيهما؟ هل يتركهما؟ او انه يتيمم عنهما

139
00:46:37.350 --> 00:46:57.350
يتيمم عنهما بنية السباحة الصلاة عن هاتين الرجلين فقط. يتيمم بعد استعماله. فاتقوا الله ما استطعتم. ولقوله صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. اذا امرتكم بامر ومنه الوضوء ومنه الغسل

140
00:46:57.350 --> 00:47:17.350
وهذا قد تمكن من بعضه. لان الواجب الواجب في الاصل ان المكلف ان يمتثله كله. لكن ان عجز عن بعضه. فالمعجوز عنه ساقط. ولذلك لا واجب مع العجز. لكن ان عجز عن البعض وتمكن من البعض

141
00:47:17.350 --> 00:47:37.350
هل يسقط الكل بسقوط بعضه؟ ام يبقى في ذمته؟ لا شك انه الثاني. يبقى في في ذمته كمن عجز عن الركوع او السجود ويستطيع الايماء. قالوا يلزمه الايماء ويسقط عنه الركوع فهو بعض الركوع. كما ان الايماء في السجود هو بعض

142
00:47:37.350 --> 00:47:57.350
بعض السجود. اذا اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم فدل على وجوب استعمال الماء الذي يكفي لبعض الطهارة. لبعض ولان التيمم للعدم ولا يتحقق مع وجود الماء فيلزمه استعماله اولا يعني اذا قدم

143
00:47:57.350 --> 00:48:17.350
التيمم هنا على استعمال الماء فقد تيمم مع وجود الماء فلا يجزئ ولا يصح. فحينئذ لابد ان ان هذا الماء حتى يصير عادما له فيتحقق الشرط الثالث فيتحقق الشرط الثاني وهو عدم عدم الماء ولذلك بعد استعمال هذا

144
00:48:17.350 --> 00:48:37.350
وله مفهومه. فان استعمله فان تيمم قبل استعماله فلا يصح تيممه. لا يصح تيممه لان التيمم العدم ولا يتحقق مع وجود الماء. ولخبر ابي ذر السابق الذي مر معنا فقد شرط للتيمم

145
00:48:37.350 --> 00:48:57.350
في عدم الماء ولانه قدر على بعض الشرط فلزمه كالسترة. فلزمه كالسترة. اذا ستر العورة اذا وجد بعض السترة لزمه. ولا يقال انه لا بد ان يستر عورته كلها اذا كان عاجزا. حينئذ العجز عن بعض الشرط نقول لا

146
00:48:57.350 --> 00:49:17.350
اسقطوا كل الشرط بل يبقى في ذمته. لان هذا هو الاصل في في الواجب. هذا اذا كان الواجب اذا كان الواجب ممكن ان يتجزأ ويقبل التبعيظ والتجزئة. واما ان لم يكن كذلك حينئذ يسقط كله. واخرج الدار قطني

147
00:49:17.350 --> 00:49:37.350
يعني مما يدل على هذه المسألة انه اذا وجد بعض الطهر تيمم بعد استعماله اخرجت دار القطني من طريق ابن وهب قال اخبرني عمرو ابن الحارث عن يزيد ابن ابي حبيب عن عمران ابن ابي انس عن عبدالرحمن ابن جبير عن ابي قيس

148
00:49:37.350 --> 00:49:57.350
عمرو بن العاص ان عمرا كان على سرية واصابهم برد شديد الحديث السابق لكن له رواية اخرى. الحديث وفيه في في هذه الرواية التي اخرجها الدار القطني فغسل مغابنه وتوضأ وضوءه للصلاة. فغسل مغابنه فتوضأ وضوءه

149
00:49:57.350 --> 00:50:17.350
للصلاة كأنه استطاع ان يستعمل الماء مع شدة البرد في بعض اعضاءه وعجز عن عن الباقي فهو صورة المسألة التي التي معنا. سورة المسألة التي معنا. وفيه فغسل مغابنه وتوضأ وضوءه للصلاة. رواه الحاكم وقال صحيح على شرط

150
00:50:17.350 --> 00:50:37.350
الشيخين ووافقه الذهبي وقال الالباني رحمه الله وهو وهم فان عمران بن ابي انس وعبد الرحمن بن جبير اي ليس من رجال البخاري فالحديث على شرط مسلم وحده فقط. فهو صحيح عنده لكنه ليس على شرط الشيخين وانما هو على شرط مسلم وحده

151
00:50:37.350 --> 00:50:57.350
وقد صححه النووي وقواه ابن حجر. هذه الرواية حينئذ يستأنس بها في ان ما ذهب اليه المذهب هنا انه اقرب الى الى الصواب من القول لانه يعدل الى التيمم مع وجود هذا الماء. مع وجود هذا الماء. ولا تعارض بين الروايتين. الرواية التي فيها انه تيمم

152
00:50:57.350 --> 00:51:17.350
والرواية التي معنا رواية الدراقطني فانه غسل مغابنه وتوضأ وضوءه للصلاة. لان هذه يحتمل كما قال البيهقي ان يكون فعل ما في الروايتين. غسل مغابنه وتوضأ وضوءه للصلاة. ثم لم يستطع او عجز عن الباقي فتيمم له

153
00:51:17.350 --> 00:51:37.350
قصة واحدة والطريقان صحيحان حينئذ لابد ان يقال بانه جمع بين التيمم وغسل ما امكن غسله ان يكون فعل ما في الروايتين جميعا فيكون قد غسل ما امكن وتيمم للباقي واقره الحافظ ابن حجر في التلخيص

154
00:51:37.350 --> 00:51:57.350
جعل الى التلخيص. اذا من وجد ما ان يكفي بعد طهره تيمم بعد استعماله في جمع بينهما. يجمع بينهما حينئذ اذا قيل بانه كيف يجمع بين البدل والمبدل عنه؟ نقول اولا البدل والمبدل عنه هذا لا اصل له. لا لا اصل له

155
00:51:57.350 --> 00:52:17.350
لماذا؟ لانه اذا قيل بان التيمم بدل عن طهارة الماء المراد به على الاصل الذي ذكرناه سابقا. حينئذ اذا دل الشرع وعلى جواز الجمع بينهما حينئذ يجمع بينهما كما هو الشأن في القول الاخر في التيمم عن الجبيرة وانه لا يمسح عليها

156
00:52:17.350 --> 00:52:37.350
ايضا يقال بانه لم يجمع بين البدل والمبدل عنه. لانه اذا تيمم لا يتيمم عن العضو الذي غسله. وانما تيمم عن العضو الذي لم يغسل. فاذا غسل وجهه ويديه ومسح رأسه وبقي عليه قدماه. حينئذ يتيمم هل يتيمم

157
00:52:37.350 --> 00:52:57.350
عن كل الاعضاء او عن بعضها. نقول عن بعضها. اذا لم يجمع بينهما. فالمحل هنا والجهة منفكة فلا اعتراض فلا فلا اعتراض. هذا هو مذهب الحنابلة وهو احد قوليه الشافعي رحمه الله تعالى. وقيل يتيمم ويدع الماء. يترك الماء

158
00:52:57.350 --> 00:53:17.350
يتيمم ويدع الماء وهو مذهب الحنفية والمالكية والقديم للشافعي. قوله قديم للشافعي لان الاية تنصت على هذا اما ما واما تراب. اما ماء عند وجوده واما التراب عند عدمه. فقد اوجب احد شيئين

159
00:53:17.350 --> 00:53:37.350
وايجاب الماء والتيمم معا خلاف نص الاية. خلاف نص الاية. وسيأتي انه ليس خلاف نص الاية. والتيمم بدل عن الماء ولا يجمع بين العصر والبدل. ثم هذا الماء لا يطهره. فلم يلزمه استعماله لان فرضه التيمم

160
00:53:37.350 --> 00:53:57.350
يقول هذا اجتهاد في مقابلة النص. لان قوله تعالى فلم تجدوا ماء. ماء نكرة في سياق النفي تعم كل ماء قليلا كان او كثيرا. فاشترط للتيمم عدم الماء. وهذا واجد للماء. اذا وجد ماء يكفي بعض

161
00:53:57.350 --> 00:54:17.350
طهره حينئذ نقول هذا عادم ام واجد؟ واجد للماء لا شك. وقوله تعالى فلم تجدوا ماء ولو قل ولو قل لانه في سياق النفي فتعم. اذا من وجد ماء يكفي بعد طهره تيمم بعد بعد استعماله. ولا يتيمم قبله. يعني

162
00:54:17.350 --> 00:54:37.350
قبل استعمال الماء في بعض طهره وجوبا. قال في الانصاف وغيره وهو المذهب. وعليه الجمهور وجزم به واختاره غير واحد وفي التلخيص يلزمه في الجنابة رواية واحدة. لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فاعتبر استعماله اولا ليتحقق الشرط الذي هو عدم

163
00:54:37.350 --> 00:54:57.350
الماء وذكر المجد وغيره ان الجنب اذا وجد ماء يكفي بعض يكفي اعضاء وضوءه استعمله فيها ناويا من رفع الحدثين ليحصل له كمال الطهارة الصغرى وبعض الكبرى. هذا على المذهب بانه لابد ان ينوي رفع الحدثين. ومن جرح

164
00:54:57.350 --> 00:55:17.350
او نعم. ومن جرح تيمم له وغسل الباقي. هذه صورة اخرى يستطيع السورة الاولى في صحيح رجل صحيح يتمكن من استعمال الماء ووجد بعض الماء. الصورة الثانية في مريظ جرح يستطيع ان يستعمل

165
00:55:17.350 --> 00:55:37.350
من الماء في بعضه ولا يستطيع يستعمله في بعضه. القول واحد ومن جرح وتضرر بغسل تضرر لابد ان يتضرر بغسله حتى يتحقق ماذا؟ المفسدة. يتضرر بغسله او كان به قروح او رمد

166
00:55:37.350 --> 00:55:57.350
نحوها وهو جنب او محدث تيمم له وغسل الباقي. او مسحه لانه اذا امكن المسح مع تعذر غسل فقط وجبة. وهذا فيما اذا كان الجرح مكشوفا على ما ذكرناه سابقا ان الجرح ممن يكون مكشوفا او

167
00:55:57.350 --> 00:56:17.350
مستورا فان كان مستورا فهو الحكم في في الجبيرة. وان كان مكشوفا فالاصل غسله. لقوله فاغسلوا وجوهكم الى اخره. فحين اذ اذا تعذر وتضرر بغسله انتقل الى المسح لانه بعض الغسل. فان تعذر حينئذ انتقل الى الى التيمم

168
00:56:17.350 --> 00:56:37.350
ومن جرح وتضرر بغسل الجرح او مسحه بالماء او مسحه بالماء. تيمم له يعني الجرح لا لمطلق الاعضاء وانما يتيمم لذلك الجرح. اذا تضرر بمسح الجرح بالماء تيمم له وغسل الباب

169
00:56:37.350 --> 00:56:57.350
غسل الباقي سواء كان عضوا كاملا او بعض عضو او بعض اعضائه. لانه اما ان يكون الظرر في وجهه مثلا ثم اذا كان في وجهه اما ان يعمه واما ان يكون بعضا منه. واما ان يكون في الوجه وفي

170
00:56:57.350 --> 00:57:17.350
يده وفي رأسه وفي رجله. فحين اذ يتيمم لكل هذه الاعضاء الاربعة. لكل واحد منها تيمم خاص في محلي هذا هو المذهب. وغسل الباقي. يتيمم تيمم له ولما يتضرر بغسله مما قرب منه. يعني اذا

171
00:57:17.350 --> 00:57:37.350
فكان بعض العضو صحيحا وقد يتضرر برشاش الماء. حينئذ لا يغسل هذا الصحيح. حفظا ودرءا مفسدة ها الجرح. فحين اذ لا يغسل هذا الصحيح من اجل الا يصل الى الجرح ماء فيتيمم عن الجرح

172
00:57:37.350 --> 00:57:57.350
وعن هذا الصحيح كما ذكرناه في الجبيرة اذا احتاج ان يقبض على يده ما يكفيه في مسك الجبيرة حين من يتيمم عن الموضع الذي تحت الجبيرة وعن هذا الموضع الصحيح. هنا كذلك اذا احتاج ان يمسح على جرحه

173
00:57:57.350 --> 00:58:17.350
الموضع الذي هنا لو غسله قد يصل الماء الى الجرح. نقول هذا لا يغسله. هذا لا لا يغسله. فان تعذر المسح هنا فلا يغسل هذا العضو ويتيمم عن الجرح وعن وعن الصحيح درءا لمفسدة الجرح. ولذلك قال ولم يتضرر بغسل

174
00:58:17.350 --> 00:58:37.350
مما قرب منه وغسل الباقي فان لم يتضرر بمسحه وجب واجزع. فان لم يتضرر بمسحه ما الذي وجه؟ هو المسح. لان السلسلة بالصعود. الغسل اولا. فان تعذر فالمسح. فان امكن مسح

175
00:58:37.350 --> 00:58:57.350
وجبة. وجب مسحه لانه عجز عن غسله وقدر على مسحه وهو بعظ الغسل. فوجب الاتيان بما قدر عليه كم من عجز عن الركوع والسجود وقدر على الايمان. فحينئذ يمسح ويجزئه عن الغسل لان المسح بالماء

176
00:58:57.350 --> 00:59:17.350
بعض الوسم وقال ابن تيمية رحمه الله مسح الجرح بالماء اولى من مسح الجبيرة وهو خير من التيمم يعني مسح الجرح بالماء اولى من ان يتيمم عنه هذا لا شك فيه اذا كان مكشوفا. ونقله الميموني عن احمد واختاره ابن عقيل. وان كان جرحه

177
00:59:17.350 --> 00:59:37.350
اذا عرفنا ان الجريح اذا امكنه غسل بعض بدنه دون بعض لزمه غسل ما امكنه غسله ويتيمم باقي الجريح اذا امكنه غسل بعض البدن دون بعض حينئذ يلزمه غسل ما امكنه غسله ويتيمم

178
00:59:37.350 --> 00:59:57.350
وهو قول الشافعي وهو قول الشافعي. ابو حنيفة رحمه الله ومالك لم يروا الجمع بين التيمم و الماء او الطهارة المائية او المسح او الغسل الى اخره. لم يروا الجمع بين الطهارتين معه وانما قدروا بالاكثرية. ان كان الاكثر

179
00:59:57.350 --> 01:00:17.350
انه صحيح فيغسل ولا يتيمم. وان كان الاكثر انه جريح فيتيمم ولا ولا يغسل. ان كان اكثر صحيحا غسله ولا يتيمم. وان كان اكثره جريحا تيمم ولا غسل عليه. لان الجمع بين البدن والمبدل لا يجب

180
01:00:17.350 --> 01:00:37.350
وكالصيام والاطعام. الذي يتيمم ويتوضأ قالوا هذا كمن يطعم ويصوم. لكن فرق بينهما الاطعام والصيام اليوم الواحد فمحله واحد وهنا الجهة منفكة. فهو يغسل ما يمكن غسله. والذي لا يمكنه غسله يتيمم

181
01:00:37.350 --> 01:00:57.350
عنه فالتيمم ليس عن الاعضاء المغسولة. وانما عن الاعضاء التي لم لم تغسل. لان الجمع لان فيه جمع بين البدل والمبدل وهذا لا يجوز كالصيام والاطعام. والصواب انه يقال انه ليس بجمع ليس بجمع. ثم

182
01:00:57.350 --> 01:01:17.350
فرعوا على هذه اذا عرفنا ان الجريح يغسل جرحه. فان تعذر مسحه فان تعذر تيمم تيمم عن النفس الجرح. تيمم عن نفس الجرح. طيب هذا الجرح قد يكون في عضو في اول الوضوء وقد يكون في

183
01:01:17.350 --> 01:01:37.350
وقد يكون في اثنائه. ومعلوم ان الترتيب والموالاة واجبتان في الوضوء. فكيف يصنع هل يرتب مع ترتيب الوضوء؟ او انه له ان يقدم او يؤخر؟ المذهب انه لابد ان يتيمم في المحل الذي

184
01:01:37.350 --> 01:01:57.350
يجب غسل ذلك العضو فيه. لابد لماذا؟ لان هذا التيمم بدل عن غسل الماء فلو غسله يجب غسله في موضعه او لا لا يجوز تقديمه ولا تأخيره. كذلك اذا اتى بالبدل حينئذ لابد ان يأتي بهذا البدل في ذلك الموضع

185
01:01:57.350 --> 01:02:17.350
ولذلك قال في الشرح وان كان جرحه ببعض اعضاء وضوءه لزمه اذا توظأ مراعاة الترتيب فيتيمم له عند غسله لو كان صحيحا لو كان لو كان صحيحا. فحين اذ بدأوا بالوجه قالوا لو كان الوجه كله قد تيمم عنه. فحينئذ

186
01:02:17.350 --> 01:02:37.350
متى يتيمم؟ في الاول يتيمم اولا يقدم التيمم لان التيمم عن الوجه والوجه هو اول الاعضاء. هو اول الاعضاء التي التي تغسل. فاذا كان الجرح في كل الوجه فحينئذ يتعين ان يتيمم

187
01:02:37.350 --> 01:02:57.350
اولا فان كان في بعضه والتيمم انما حصل عن بعض الوجه وبعضه الاخر غسله قالوا هنا مخير ان يبدأ بالتيمم او ان يبدأ بالغسل. لماذا؟ لانه لا ترتيب بين العضو الواحد. لا

188
01:02:57.350 --> 01:03:17.350
بين العضو الواحد سواء غسل هذا او ذاك او بدأ من هنا لا اشكال. حينئذ لو غسل بعض الوجه بعض الوجه الذي امكنه غسله فيقدم الغسل ثم بعد ذلك يتيمم. او يتيمم اولا ثم يغسل الذي يحتاج الى الى غسله

189
01:03:17.350 --> 01:03:37.350
واما ان كان في يديه فحين اذ لا بد ان يغسل وجهه اولا ثم يغسل ما امكنه غسله من من اليدين ثم يتيمم بعد ذلك قبل مسح رأسه. قبل مسح رأسه فان اخر او قدم قالوا

190
01:03:37.350 --> 01:03:57.350
اتى الترتيب وهو فرض من فرائض الوضوء حينئذ لا يصح التيمم. لا يصح التيمم. ولو تيمم عن مسح رأسه فحينئذ يغسل وجهه اولا ثم يغسل كلتا يديه ثم يتيمم. ثم بعد ذلك يغسل رجليه. فلو تيمم عن

191
01:03:57.350 --> 01:04:17.350
اليه هذا لا شك انه يؤخره لا اشكال فيه. والاشكال فيما اذا وقع في اثناء في اثناء الوضوء. هذا لا بد منه اذا توظأ ان الترتيب. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لا يلزمه مراعاة الترتيب. وهو الصحيح من مذهب احمد وغيره. لماذا

192
01:04:17.350 --> 01:04:37.350
لان التيمم طهارة مفردة فلا يجب الترتيب بينها وبين الطهارة الاخرى. هذه عبادة مستقلة. ولذلك حكم انها بدعة لشيخ الاسلام. لان الوضوء عبادة مستقلة. وادخال عبادة اخرى في ضمنه هذا يحتاج الى دليل

193
01:04:37.350 --> 01:04:57.350
منفصل يحتاج الى الى دليل منفصل بل الصواب يقال انه اذا احتاج ان يتيمم عن بعض اعضاء وضوئه فاما ان يبدأ به واما ان يختم به. يعني اما ان يقدمه واما ان يؤخره. وبهذا القول قالوا به في الغسل عن الجنة

194
01:04:57.350 --> 01:05:17.350
غسل عن الجنابة ليس فيه ترتيب ولا موالاة. اليس كذلك؟ ليس فيه ترتيب ولا موالى. حينئذ لو تمكن تمكن من غسل بعض في جسمه بدنه ولم يتمكن من الاخر ولا من مسحه قالوا ان شاء ان يتيمم اولا ثم يتمم الغسل وان شاء ان

195
01:05:17.350 --> 01:05:37.350
اولا ثم ان يتيمم جوزوا له الوجهين ولذلك قالوا اذا كان الجرح اذا كان الجريح جنبا فهو مخير ان شاء قد تم التيمم على الغسل وان شاء اخره. لان التيمم هنا للعجز وهو متحقق على كل حال. اذا نقول الصواب انه لا فرق بين الطهارتين

196
01:05:37.350 --> 01:05:57.350
قال السورة والطهارة الكبرى اذا امكن غسل الجرح غسله فان لم يتمكن مسحه فان لم يتمكن تيمم عنه. ثم اذا شاء ان يقدم هذا التيمم فله ذلك. وان شاء ان يؤخره فله فله ذلك. ولذلك قال

197
01:05:57.350 --> 01:06:17.350
ابن تيمية الفصل بين اعضاء الوضوء بالتيمم بدعة. واختاره المجد وغيره. وقال ابن رازين هو اصح. ولما في ذلك من الحرج شرعا لانه لابد ان يجفف اعضاءه اولا ثم بعد ذلك له ان ان يتيمم. ثم قال ويجب طلب الماء

198
01:06:17.350 --> 01:06:37.350
في رحله وقربه وبدلالته. سبق ان الماء اذا عدم متى يحكم بانه معدوم؟ يعني اذا لم يوجد الماء عالم للماء لا يولد ماء. فحينئذ من حكم بكون الماء غير موجود وانه عالم للماء فلا يخلو عن

199
01:06:37.350 --> 01:06:57.350
احوال لا يخلو عن عن ثلاثة احوال ان يتيقن وجود الماء في القرب او يغلب على ظنه وجوده فيجب طلبه يتيقن الماء موجود عارف ان الماء موجود. لكن ما وصل اليه او يغلب على ظنه ان الماء موجود. قالوا هذا يجب عليه

200
01:06:57.350 --> 01:07:17.350
ان يطلب الماء ويسعى في تحصينه لقوله فلم تجدوا. الثاني ان يتيقن عدم وجود الماء حولهم. يقين غلبة ظن ان الماء غير موجود. فحين اذ هل يؤمر بالطلب او لا؟ قيل رواية واحدة عن الامام احمد انه لا يجب عليه ان يطلب الماء

201
01:07:17.350 --> 01:07:37.350
فلا يجب عليه طلبه. الثالث او الحالة الثالثة ان يظن ظنا ان يظن عدم وجود الماء. فالمذهب المالكية والشافعية وجوب الطلب للاية. اذا ظن عدم وجود الماء هل يكفي الظن في التيمم او لابد من الطلاق

202
01:07:37.350 --> 01:07:57.350
المذهب عندنا وعند الشافعية والمالكية وجوب الطلب للاية لانه لا يتحقق قوله تعالى فلم تجدوا ماء الا بعد بعد الطلاق. وعند الحنفية ان الطلب غير واجب. لحديث ابي ذر ما ذكر طلب النبي

203
01:07:57.350 --> 01:08:17.350
صلى الله عليه وسلم. ان الصعيد الطيب وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين. ما قال بعد ما يطلبه؟ اذا لم ينص عليه. وجوابه انه لا يقال لم يجد الا بعد الطلب. وهذا واضح بين. ولذلك المسألة محل الخلاف او محل النزاع هل عدم واجب

204
01:08:17.350 --> 01:08:37.350
الماء من لم يجد الماء هل يسمى واجدا ولو لم يطلب او لا يسمى واجدا الا بعد الطلاق؟ هذا محل النزاع رغم انه لا يسمى غير واجد الا بعد الطلاق. الا بعد بعد الطلاق. اذا ما لك والشافعي والمذهب اشترطوا ولذلك عده ابن

205
01:08:37.350 --> 01:08:57.350
رحمه الله شرطا ثالثا شرطا من شروط صحة التيمم الاول ما هو دخول الوقت؟ الثاني عدم الماء. الثالث الطلب طلب الماء. فلو لم يطلبه لا يصح تيممه. اذا هنا الخلاف خلاف في شرط ليس في

206
01:08:57.350 --> 01:09:17.350
لانه لو قيل بانه واجب ولم يبلغ الى درجة الشرط لو تركه صح مع الاثم. واذا قيل بانه شرط لا واصلة كالطهارة المائية بالنسبة الصلاة. اذا طلب الماء نقول مالك والشافعي والمذهب اشترطوه شرطا ولم

207
01:09:17.350 --> 01:09:37.350
بانه واجب فحسب. ولم يشترطه ابو حنيفة رحمه الله. وسبب الخلاف هو هل يسمى من لم يجد الماء دون طلب غير واجد للماء ام لا يسمى غير واجد للماء الا اذا طلب الماء فلم يجده. والجواب

208
01:09:37.350 --> 01:09:57.350
ان الحق المتيقن ان من تيقن عدم وجود الماء اما بتقدم طلب واما بغير ذلك فهو عادل للماء. وحينئذ لا يجب عليه الطلب. واما الظان فليس بعادم للماء. قال رحمه الله ويجب وعرفنا معنى الوجوب

209
01:09:57.350 --> 01:10:17.350
يجب طلب الماء في رحله. يجب هذا وجوب شرعي. لابد من دليل. متى يجب؟ قالوا اذا دخل وقت الصلاة اذا دخل وقت الصلاة واما قبله فلا يجب. لانه لا اثر لطلبه. لماذا؟ لا اثر لطلبه لماذا؟ لانه لو وجد المال

210
01:10:17.350 --> 01:10:37.350
او حكم عليه بانه لم يوجد لا يتيمم الا اذا دخل وقت الفريضة. فحينئذ يكون من باب تحصيل الحاصل ويجب على من عدم الماء اذا دخل وقت الصلاة طلب الماء طلب الماء. في رحله قالوا طلب الماء

211
01:10:37.350 --> 01:10:57.350
كلما دخل وقت الفريضة ها كلما دخل وقت الفريضة وجب عليه ان يطلب عليه ان يطلب الا اذا تحقق عدم وجود وجود الماء. فاذا وجد سبب ولو ظنا بعد ان طلبه في الفرض الاول

212
01:10:57.350 --> 01:11:17.350
بين عليه ان يطلبه مرة ثانية. فلو بحث عنه بعد لصلاة المغرب ها دخل وقت المغرب تعين عليه ان يطلب الماء يبحث ويبحث ويبحث فما وجد الماء. يتيمم جاز له ان يتيمم. فلو دخل وقت العشاء حينئذ لو ظن ظنا بان الامر قد

213
01:11:17.350 --> 01:11:37.350
تغير عن حال المغرب قال وجب عليه ان يطلب مرة اخرى. فيذهب ويبحث ويبحث حتى يعتقد ان الماء غير غير موجود ثم يتيمم ويجب طلب الماء كلما خوطب بصلاة بان دخل وقتها فلا اثر للطلب قبله لانه غير مخاطب

214
01:11:37.350 --> 01:11:57.350
الطهارة اذا بل الصواب انه مخاطب لكن على جهة الاستحباب. فقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوبا اذا وجبت الصلاة واستحبابا اذا كان قبل دخول وقت الصلاة. فكما ان الوضوء يكون واجبا للصلاة قد يكون مستحبا. ولذلك

215
01:11:57.350 --> 01:12:17.350
فقد يستحب له ان يتوضأ ثم يخرج الى المسجد قبل الاذان. هذا من المستحبات. حينئذ قالوا الوضوء لم يجب. لكن لا يفهم من الاية الاية التي استدل بعضهم على ان التيمم لا يجوز قبل دخول الوقت. الاية دلت على ان الوضوء يجب للصلاة

216
01:12:17.350 --> 01:12:37.350
الواجبة ولن تدل على انه لا يجزئ الوضوء قبل دخول وقت الصلاة او قبل الحكم بكون الصلاة لم تجب كذلك التيمم دلت الاية على ان التيمم للصلاة اذا دخل الوقت فهو واجب. لكن لا تدل الاية على انه اذا تيمم

217
01:12:37.350 --> 01:12:57.350
قبل الوقت بانه غير مجزي. وهذا فرق بين النظرين. طلب الماء في رحله. في رحله. المراد بالرحلة المتاع او المسكن مسكنه وما يستصحبه من اثاث بان يفتش في رحله ما يمكن ان يكون فيه. يعني الرحل الذي معه من

218
01:12:57.350 --> 01:13:17.350
والجماعة وقال في الحواشي مسكنه وقال هنا بان يفتش في رحله وما يستصحبه من اثاث ما يمكن ان يكون فيه يوضع فيها. واما الذي لا يمكن فيه فطلب للمحال. بمعنى انه ينظر في كل ما حوله مما هو له. من

219
01:13:17.350 --> 01:13:37.350
ونحوه. فان وجده حينئذ ها تعين عليه. وان لم يجده بقي مرحلة اخرى وهي في قربه ما قرب منه من رحله. يبدأ بماذا؟ بالاقربين. ثم بعد ذلك يبدأ بالقريب. واضح؟ رحله الذي هو

220
01:13:37.350 --> 01:13:57.350
والقرب. وفي قربه يعني قرب رحله بان ينظر خلفه وامامه وعن يمينه وعن شماله. اذا كانت ارضا جاهلا بها فان كان ذا خبرة بها ولم يعلم ان فيها ماء لم يلزمه لم يلزمه هذا كما ذكرناه اذا تيقن عدم وجود

221
01:13:57.350 --> 01:14:17.350
سود الماء حينئذ لا يلزمه طلبه قولا واحدا. وانما الخلاف فيما اذا ظن. اذا وفي قربه بان ينظر امامه اوراه عن يمينه وشماله ما جرت العادة بالسعي اليه. ما قرب منه عادة. فان تيمم قبل طلبه

222
01:14:17.350 --> 01:14:37.350
لم يصح فان تيمم هذا الذي يرتب على كونه شرطا او واجبا ان تيمم قبل طلبه لم يصح لقوله تعالى فلم ماء فتيمموا. فان لم يستطع بنفسه ان يطلب بل استطاع بواسطة بدلالة بارشاد قالوا

223
01:14:37.350 --> 01:14:57.350
تعين عليه قد يكون مثلا ما يعرف الارض التي هو فيها ويجد بعض اهلها حينئذ يتعين عليه ان يأخذ دليلا ولو بثمن لكنه ثمن مقتدر عليه. ويلزمه ايضا طلبه بدلالة وهي الارشاد لغة. بدلالة ثقة ولو بمال

224
01:14:57.350 --> 01:15:17.350
من عدل ضابط اذا كان قريبا عرفا يعني اذا كان الماء المتوقع وجوده والمظنون وجوده قريبا مفهومه انه لا يلزمه اذا كان بعيدا وهو صحيح وهو المذهب مطلقا. يعني اذا ظن انه قريب على بعد

225
01:15:17.350 --> 01:15:37.350
قال على مد البصر وبعضهم قال ميلا وبعضهم قال فرسخا والصواب انه بالعرف. متى ما حكم اهل العرف بان هذا قريب حينئذ ان يبحث في في هذا القرب. فان كان بعيدا حينئذ لا لا يلزمه ولا يجب ولا يجب عليه. اذا ويجب ويجب طلب

226
01:15:37.350 --> 01:15:57.350
الماء في رحله الذي هو يسكنه محله. ثم ما قرب من من الرحل. فان لم يستطع الا بدلالة بان يستأجر اجيرا كان ثقة ولو بمال قالوا يلزمه ذلك ويجب عليه. ثم يبحث في في القرب الذي يكون عادة. واما البعيد قال بعضهم مد البصر

227
01:15:57.350 --> 01:16:08.350
حينئذ هذا نقول لا هذا لا لا لا يحكم عليه عرفا بانه بانه قريب. نقف على هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه