﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:28.300
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي. ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد

2
00:00:28.300 --> 00:00:48.300
قد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى ويجب التيمم بتراب طهور بتراب طهور غير محترق له شرع في بيانه الوسيلة التي يتيمم بها كما سبق انه كما سبق ان

3
00:00:48.300 --> 00:01:08.300
يكون وسيلة للطهارة المائية هنا التيمم ما وسيلته؟ المراد به التراب الذي بينه المصنف رحمه الله تعالى قال ويجب التيمم بتراب بتراب هذا جار ومجروم متعلق بقوله تيمم ويجب سبق المراد

4
00:01:08.300 --> 00:01:28.300
معنى الوجوب باصطلاح الاصوليين وهو انه ما امر به الشارع امرا جازم. ما امر به الشارع امر جاز حينئذ قد يترتب تخلف العبادة على تخلفه. حينئذ يشابه الشرط. وقد لا تتخلف العبادة بتخلفه

5
00:01:28.300 --> 00:01:48.300
نادي نكون مباينا للشرط مع القول بوجوبه. بمعنى ان الواجب قد يفوت وتبقى العبادة صحيحة لكن يأثم بفواتها وقد يفوت وتفوت معه الماهية وهي وهي العبادة. وهنا عين ان يكون المتيمم

6
00:01:48.300 --> 00:02:08.300
به هو التراب. حينئذ ينظر في المذهب هل اذا تيمم بغير تراب يجزئه او لا؟ على المذهب لا يجزئه بغير تراب حينئذ عمل معاملة الشرط كأنه كأنه شرط وهو وسيلة للتيمم. ويجب التيمم بتراب

7
00:02:08.300 --> 00:02:36.900
تراب معروف ويجمع على اتربة وتربان. اتربة وتربان. اتفق الفقهاء واجمعوا على ان المتيمم اذا تيمم بتراب له غبار انه اجزأه. انه اجزأه. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى اجمع اهل العلم ان التيمم بالتراب ذي الغبار جائز الا من شذ منه. قال فبعضهم لكنه خلاف شاذ

8
00:02:36.900 --> 00:02:56.900
وقال ابن عبد البر اجمع العلماء على ان التيمم بالتراب جائز واختلفوا فيما عداه من من الارض واختلفوا في ما عداه من من الارض. اذا تنصيص على التراب هذا متفق عليه. متفق عليه ولا خلاف الا خلاف يسير ضعيف

9
00:02:56.900 --> 00:03:16.900
رواه ابن منذر بكونه خلافا شاذا. يبقى السؤال فيما عدا التراب هل يصح التيمم به؟ او لا؟ ما عدا التراب هل يصح التيمم به ام لا؟ المذهب هنا قوله بتراب مفهومه ان غير التراب لا يصح التيمم به وهذا مأخوذ من مفهوم

10
00:03:16.900 --> 00:03:36.900
اللقب ومفهوم اللقب حجة عند عند الحنابلة حجة عند الحنابلة بمعنى انه يعمل بهذا المفهوم ويخص به العام بل ويعارض به العام والمنطوق. ويجب التيمم بترابه. اذا خرج ما عداه. فما عدا التراب لا يجوز

11
00:03:36.900 --> 00:03:56.900
به كالرمل والجص وناحية الحجارة ونحوها كالجبس والنورة والاسمنت ونحو ذلك. كل هذا لا يصح التيمم به وعلى مذهب الجمهور يصح التيمم به. وسبب الخلاف بين ارباب المذهب وغيرهم هو مفهوم قوله

12
00:03:56.900 --> 00:04:16.900
فتيمموا صعيدا طيبا. ما المراد بالصعيد؟ هل هو شيء واحد؟ ام ثم خلاف بينهم؟ اختلفوا فيه على على قولين اختلفوا فيه على قوم. فقيل الصعيد هو ما صعد على وجه الارض. كل ما صعد على وجه الارض

13
00:04:16.900 --> 00:04:36.900
وكان من جنس الارض حينئذ يجوز التيمم به وحكى الاجماع على على هذا حكي الاجماع على هذا قال في المصباح المنير الصعيد وجه في الارض ترابا كان او او غيره. وقال الزجاج ولا اعلم اختلافا بين اهل اللغة في ذلك. ولا اعلم

14
00:04:36.900 --> 00:04:56.900
اختلافا بين اهل اللغة في ذلك. بمعنى ان الصعيد يطلق على التراب ولا خلاف فيه. واما غير التراب هل يسمى صعيدا او لا هل يختص لفظ الصعيد بالتراب دون غيره؟ وغير التراب لا يسمى صعيدا هذا هو محل الخلاف. والا يتفق الجمهور مع المذهب ان

15
00:04:56.900 --> 00:05:16.900
تراب صعيد ولكن الخلاف في حصر الصعيد في في التراب ونفيه عما عما عادا. الزجاج يقول لا اعلم اختلافا بين اهل اللغة في ذلك. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره الصعيد هو كل ما صعد على وجه الارض فيدخل فيه

16
00:05:16.900 --> 00:05:36.900
تراب والرمل والحجر والنبات. حينئذ على هذا المذهب مذهب الثاني ومذهب الجمهور لو ظرب بيديه تيمما على الشجر اجزأه. لو ضرب بيديه على الرمل اجزأه لو ضرب بيديه على الجدران اجزأه. لو ضرب بيديه على

17
00:05:36.900 --> 00:05:56.900
صخرة كجبل ونحوه اجزاءه. واما على المذهب فلابد ان يكون ترابا له غبار. فلو ضرب بيديه على الشجر لا يجزئه على على المذهب. وبعضهم فسر السعيد بكونه التراب. بكونه التراب

18
00:05:56.900 --> 00:06:16.900
واستدلوا باثر ابن عباس رضي الله تعالى عنه في تفسير معنى قوله تعالى فتيمموا صعيدا صعيدا طيبا قال اطيب الصعيد الحرث وارض الحرث. اطيب الصعيد هكذا قال ابن عباس. اطيب الصعيد الحرث وارض الحرف

19
00:06:16.900 --> 00:06:36.900
والحرف هو التراب الذي يكون محلا للنبات والانبات. حينئذ قول ابن عباس هذا اخذوا منه ماذا؟ اخذوا ان تفسير الصعيد في اية المائدة في اية المائدة والنساء انه ماذا؟ انه تراب فنفوه عما عما عادا. فيجاب حينئذ

20
00:06:36.900 --> 00:06:56.900
جوابين يجاب بي بجوابين. اولا اثر ابن عباس هذا لا يصح عنه ضعيف. يعني فلا يثبت لا يثبت عنه. فيه قابوس ابن ظبي وهو ضعيف. حينئذ سقط استدلالهم باثر ابن عباس. ثم يقال اثر ابن عباس قال اطيب الصعيدي. بمعنى ان الصعيد

21
00:06:56.900 --> 00:07:16.900
فيه طيب وفيه اطيب. واطيب الصعيد هو التراب وهذا لا شك فيه. الجمهور لا يخالفون ان تمم اذا وجد ترابا وغيره ان الافظل يتيمم بالتراب ويترك غيره. وهذا جاء النص فيه وجعلت تربتها لنا طهورة. فدل

22
00:07:16.900 --> 00:07:36.900
على ان النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه لكونه افضل من من غيره. اذا اثر ابن عباس يطعن فيه من جهة السند بانه ليس ليس صحيح ويطعن فيه من جهة الاستدلال بان صيغة اطيب هذه صيغة تفضيل. حينئذ التراب افضل من من غيره وهذا يوافق

23
00:07:36.900 --> 00:07:56.900
عليه الجمهور. يوافق عليه الجمهور. حينئذ يقال اصح القولين والله اعلم الناس صعيدة. كل ما على وجه الارض من من جنس الارض ولا يختص بالتراب. ولا يختص بالتراب. اما المذهب فاستدلوا بحصر الصعيد في التراب بدليل

24
00:07:56.900 --> 00:08:16.900
اخص من مطلق مدلول اية المائدة. لان قوله فتيمموا صعيدا طيبا قالوا لو خالفتم في الصعيد في كونه ترابا او غيره اهو لو قيل بكونه عاما على قول الجمهور وهو الصحيح جاء النص بالتخصيص. والعام اذا عارضه مخصص حينئذ

25
00:08:16.900 --> 00:08:36.900
قدم قدم عليه لانه يكون العمل بماذا؟ بالخاص. قالوا جاء في حديث حذيفة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت لنا الارض كلها مسجدا. وجعلت تربتها طهورا. جعلت لنا الارض كلها مسجد

26
00:08:36.900 --> 00:08:56.900
وجعلت تربتها طهورا. هنا خص التربة بماذا؟ بكونها طهورا. طهورا لاي شيء لان يتيمم بها. اذا خص النبي صلى الله عليه وسلم التراب. فان عرظ بحديث جابر السابق الذي قلنا انه

27
00:08:56.900 --> 00:09:16.900
ودال على خصوصية هذه الامة بالتيمم وهو قوله جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. جعلت لي الارض ارض هذا مفرد ودخلت عليه ال اسمه جنس يصدق على القليل والكثير وهو من صيغ العموم عند الاصوليين حينئذ يصدق على التراب

28
00:09:16.900 --> 00:09:33.050
انه ارض ويصدق على الجبل انه ارض ويصدق على الصخر انه ارض ويصدق على الاسبنت ونحو ذلك انه ارض وهو عام حينئذ قالوا هذا عام لا شك فيه ولكنه مخصوص بحديث

29
00:09:33.150 --> 00:09:53.150
بحديث حذيفة لانه قالوا جعلت لنا تربتها طهورا جعلت لنا تربتها طهورا حينئذ وقع التعارض وقعت تعارض بين النصين. حديث جابر يدل بمنطوقه على ان جميع الارض طهور. وجعلت لنا الارض حينئذ كل الارض

30
00:09:53.150 --> 00:10:13.150
بهذا المنطوب هي طهور. وحديث حذيفة وجعلت تربتها بمنطوقه دل على ماذا؟ على ان التراب طهور بمفهومه دل على ان غير التراب ليس ليس بطهور. اليس كذلك؟ له منطوق وله مفهوم

31
00:10:13.150 --> 00:10:35.100
وجعلت لنا تربتها تربتها طهورة. حينئذ خص التطهير بالتربة. هذا خاص فرد من افراد الارض حينئذ المنطوق لا يخالف المنطوق. منطوق حديث حذيفة هل يخالف منطوق حديث جابر؟ نقول لا بل

32
00:10:35.100 --> 00:10:55.100
لان حديث جابر دل على ان الطهور يكون ترابا. وحديث حذيفة نص على ان التراب يكون طهور حينئذ اين وقع التخالف؟ وقع التخالف بين مفهوم حديث حذيفة وبين منطوق حديث جابر. ما هو منفوخ

33
00:10:55.100 --> 00:11:15.100
حديث حذيفة ان غير التراب لا يكون طهورا. فالرمل لا يكون طهور بهذا النص لكن لا من جهة المنطوق وانما من جهة المفهوم فتعارض مفهوم مع مع منطوق. والمنطوق عام والمفهوم خاص قالوا اذا يقدم على العام. فخص حديث جابر

34
00:11:15.100 --> 00:11:35.100
بحديث حذيفة من جهة من جهة المفهوم. اجيب من جهة الجمهور بانه لا تعارض بين الخاصي والعامي ولو كان بالمفهوم لماذا؟ لانه لا يحكم بالتعارض بين الخاص والعام الا اذا كان الحكم المرتب

35
00:11:35.100 --> 00:11:55.100
وعلى الخاص ينافي الحكم المرتب على على العام. وحينئذ وجعلت لنا تربتها طهورا هذا حكم لا يعارض العام واذا كان الامر كذلك حينئذ افراد بعظ افراد العام بحكم لا يخالف العام لا يكون

36
00:11:55.100 --> 00:12:15.100
خصيصا له كقوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى الصلوات هذا عام. والصلاة الوسطى هذا خاص. هل بينهما تعارض؟ هل هو داخل في الاول ام خارج عنه؟ نقول داخل في الاول

37
00:12:15.100 --> 00:12:35.100
هل خص بحكمه؟ نقول نعم خص بحكمه لانه كأنه قال حافظوا على الصلوات وحافظوا على صلاة الوسطى. حينئذ امر محافظة على الصلوات الخمسة وامر بالمحافظة على صلاة العصر وهي الصلاة الوسطى. حينئذ نقول الحكم متحد فافرد

38
00:12:35.100 --> 00:12:55.100
بعض افراد العام وهو الصلاة الوسطى صلاة العصر افرد بحكمه وهو الامر بالمحافظة. هل هذا الامر مخالف للامن العام حافظوا على الصلاة تقول لا يخالفه. فدل على ماذا؟ على ان المراد به مزيد عناية واهتمام. لا

39
00:12:55.100 --> 00:13:15.100
ان الحكم السابق المرتب على اللفظ العام لا يشمله. اليس كذلك؟ اذا ذكر بعظ افراد العام بحكم لا يخالف العام لا يقول هذا تخصيص بل هذا ذكر له وافراده لاهميته وتنصيصا عليه كما اذا قيل فيما لو مثلنا بمثل عام اكرم

40
00:13:15.100 --> 00:13:35.100
الطلبة ثم قال اكرم زيدا وزيد واحد من افراد الطلبة هل معنى ذلك ان زيد ليس بداخل في الطلبة في قولك اكرم طلب لها ليس ليس التنصيص عليه اخراجا له من مدلول اللفظ العام بل هو تأكيد عليه. وهل يستوي زيد مع

41
00:13:35.100 --> 00:13:56.600
مع غيره قطعا لا يستوي لماذا؟ لانه افرد بجملة خاصة. يعني افرد بحكم موافق للاول لكنه نص عليه ولا شك ان ما نص عليه مقدم على ما لم ينص عليه. اذا نقول لا تعارض بين هذا وبين وبين ذاك. من اثبت التعارض

42
00:13:56.600 --> 00:14:16.600
يقول لا تعارض بين منطوق ومفهوم على القاعدة العامة. انه اذا تعارض المنطوق والمفهوم قدم قدم المنطوق كما هو الشأن في حديث ابي سعيد هناك في باب المياه ومفهوم حديث القلتين. قالوا تعارض حينئذ لا تعارض بين منطوق ومفهوم

43
00:14:16.600 --> 00:14:35.150
قدم المنطوق. هنا كذلك قيل حديث حذيفة دل بمفهومه على ان غير التراب ليس بمطهر. ليس بالمنطوق بل هو بالمفهوم. وحديث جابر دل على ان الارض كلها ومنها غير التراب انه مطهر. اذا تعارظ

44
00:14:35.300 --> 00:14:55.300
مفهوم ومنصوب. فقدم المنطوق. ونقول هذا ليس بسديد. بل الصواب اذا قيل بانه مفهوم وله اعتبارا يخص به ولكن الاصح من هذا ان يقال حديث حذيفة دل على نفي الطهورية والتطهر والتيمم عن غير التراب

45
00:14:55.300 --> 00:15:15.300
مفهوم اللقب لان قوله وجعلت لنا الارض وجعل تربتها طهورا تربة هذا اسم جنس اسمه جنس لا مفهوم له. لا مفهوم له. فان اخذ المفهوم منه عند جماهير اهل العلم

46
00:15:15.300 --> 00:15:35.300
البعض حكى الاجماع ان ان اخذ المفهوم من مفهوم اللقب انه ضعيف لا يعتبر حجة ولذلك قال هناك من مراقي اظعافها اللقب وهو ما اوبي من دونه نظم الكلام العربي. محمد رسول الله محمد رسول الله اذا لا غيره

47
00:15:35.300 --> 00:15:55.300
محمد ما مفهومه؟ ان غير محمد ليس برسول. هذا كفر كما قال الشيخ محمد الامين الشنقيطي رحمه الله ان الاعتبار ببعض المفاهيم مفاهيم اللقب قد يكون كفرا ومثل بهذا المثال كما هو في نثر الورود

48
00:15:55.300 --> 00:16:15.300
حينئذ نقول مفهوم اللقب ضعيف. فاذا كان ضعيف لم يكن حجته. فلا تعارض حينئذ بين مفهوم حذيفة مع منطوق حديث جاب لا تعارض بينهما. والتعارض الذي حصل انما هو بمفهوم التربة ومفهوم

49
00:16:15.300 --> 00:16:35.300
هذا ضعيف لا اعتبار له عند جماهير الوصوليين. اذا دليل المذهب دليل المذهب في تخصيص التراب كونه لا يتيمم الا بتراب. دليل حديث حذيفة لانه خاص وحديث جابر عام فقدم الخاص على

50
00:16:35.300 --> 00:16:53.950
على العام جوابنا الاصح ان يقال بان تخصيص حديث جابر بمفهوم حديث حذيفة ظعيف لانه باعتبار مفهوم اللقب ومفهوم اللقب ليس ليس بحجة عند الجماهير. لم يقل به الا الحنابل والدقاق كما قيل

51
00:16:54.000 --> 00:17:14.000
حينئذ قوله يجب التيمم بتراب نقول الصواب لا يخص بالتراب بل كل ما صعد على وجه الارض من جنس الارض فيتيمم به وهذا مذهب الشافعية ايضا كما هو مذهب الحنابلة. وعند ابي حنيفة ومالك يجوز بكل مكان من جنس الارض حتى

52
00:17:14.000 --> 00:17:34.000
موصولة لا غبار عليها. لعموم الاية فتيمموا صعيدا طيبا لان الصعيد ما على الارض. وقال الاوزاعي الرمل من صعيد الاوزاعي يقول الرمل من من الصعيد فهو داخل في في الاية. ولحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم تيمم على

53
00:17:34.000 --> 00:17:54.000
جدار تيمم على على الجدار متفق عليه وهما جابوا مذهب اجابوا بان عليه غبارا. بان عليه لكنه ليس بتراب ليس بتراب. ولحديث جعلت لي الارض مسجدا وطهور. هذا عام الارض كل ما يسمى ارضا

54
00:17:54.000 --> 00:18:14.000
فهو داخل في هذا الحديث. ولم يرد دليل صحيح يعتمد عليه في تخصيص هذا الحديث. فدل بعمومه على ان كل ما كان على وجه الارض يتيمم به. ولانه من جنس الارض فجاز التيمم به كالتراب. لان التراب صار اصلا في هذا الباب. لان

55
00:18:14.000 --> 00:18:31.000
انه مجمع عليه واذا كان مجمعا عليه وغيره مختلف فيه. حينئذ قاسوه عليه ويجب التيمم بترابي. يجب التيمم بترابه. وذكر ابن القيم رحمه الله وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه يعني دليل

56
00:18:31.000 --> 00:18:51.000
اذا على عدم تخصيص التراب بالتيمم ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه اذا ادركتهم الصلاة تيمموا بالارض التي صلوا عليها ترابا او غيره. وارتازوا الرمال في غزوة تبوك وغيرها. ولم ينقل انهم حملوا التراب ولا امر بحمله ولا

57
00:18:51.000 --> 00:19:11.000
فعله احد من اصحابه مع القطع بان الرمال في تلك المفاوت اكثر من التراب وهذا مقطوع به وقال صلى الله عليه وسلم ايما رجل من امتي ادركته الصلاة فعنده عند عند مكانية. اذا دخلت عليه الصلاة عنده في ذلك المكان مسجده

58
00:19:11.000 --> 00:19:31.000
وقد يكون على رمال. فدل النص على ماذا؟ على ان من ادركته الصلاة وهو على الرمال او على رأس الجبال انه عنده مسجده وطهوره فدل على انه يتيمم به وهو صريح في ان من من ادركته الصلاة في الرمل والسباخ ونحوه ما

59
00:19:31.000 --> 00:19:51.000
هو طهور واختاره ابن تيمية رحمه الله وابن القيم وجماهير العلماء وانه لا يحمل التراب لاجل التيمم واستظهره الفروع في في الانصاف. اذا الارجح انه لا يخص بالتراب. ولكن المصنف هنا مشى على المذهب. ويجب التيمم بتراب

60
00:19:51.000 --> 00:20:21.000
ويجب التيمم بترابه. قلنا لحديث حذيفة على ما ذكرناه سابقا. فلا يجوز التيمم برمل ونحيت الحجارة ونحوها. طهور بتراب طهور. المذهب ان التراب كالماء. كما ان الماء ثلاثة اقسام طهور وطاهر ونجس قالوا تراب مثله لان الله تعالى الحقه بالماء اليس كذلك

61
00:20:21.000 --> 00:20:41.000
جعل الماء اصلا وجعل التراب بدلا عنه. فاخذ حكمه. وهذا مما يدل على ان مساواة حكم التيمم الماء بكل وجه فيه نظر. فيه فيه نظر بل الصواب ان يقال هذه عبادة مستقلة وهذه عبادة مستقلة. ان دل الدليل على ان ثم احكام

62
00:20:41.000 --> 00:21:01.000
فمن تلحق هي للتيمم تلحق بالوضوء فحين اذ والا فالاصل انها مستقلة. طهور يعني لا طاهر ولا نجس حينئذ لو كان التراب نجسا لا يجوز التيمم بتراب النجس. وهذا لا خلاف فيه. لقوله تعالى صعيدا طيب

63
00:21:01.000 --> 00:21:31.000
طيبا يعني طاهرا والنجس ليس بطيب. ولان التيمم طهارة فلن تجز بغير طاهر كالوضوء. لم تجز بغير طاهر كالوضوء. طهور قلنا لا نجس. طهور لا طاهر. الطاهر هناك الطاهر هناك. يعني قد يكون من جهة مخالطة ظاهر به فيغلب عليه. فان وقع

64
00:21:31.000 --> 00:21:51.000
في التراب ما ليس مطهرا كالاسمنت والجبس ونحو ما ذكره المصنف مما لا يتيمم به فغلب على التراب الطهور فحينئذ اخذ حكم الطاهر غير غير مطهر لان الرملة على المذهب طهور او لا ليس

65
00:21:51.000 --> 00:22:11.000
وانما هو طاهر لانه لا يتطهر به. فحين اذ لو وقع هذا الرمل او وقع هذا الاسمنت مثلا في طهور يعني تراب له غبار فخالطه فان غلب عليه فتغير به صار طاهرا لا مطهرا. فان لم يتأثر به تأثرا وانما خالطه فتغير

66
00:22:11.000 --> 00:22:31.000
به تغيرا يسيرا قاله باق على على اصله. كذلك المستعمل المستعمل في في طهارته يعني تيمم به هذا حكمه حكم المستعمل هناك في ماذا؟ الماء المستعمل فاذا تيمم به حينئذ التراب الذي يتناثر ويسقط

67
00:22:31.000 --> 00:22:51.000
كالوجه واليدين لو تيمم به مرة اخرى قالوا هذا الماء هذا التراب مستعمل في طهارة واجبة سلبه الطهورية. حينئذ لا يتيمم لا يتيمم به. والصواب ان يقال بانه لا لا وجود لهذا التقسيم اصلا. فالتراب اما طاهرا واما اما ان يكون

68
00:22:51.000 --> 00:23:11.000
كأن يبال عليه مثلا فهو نجس. حينئذ اذا طهر بالماء انتقل من النجاسة الى الى الطهورية وهي العصر. واما سجود طاهر غير مطهر ولو كان ترابا له غبار. نقول هذا لا لا وجود له. وقياسها قياسه على الماء قياس مع مع الفارق

69
00:23:11.000 --> 00:23:31.000
اذا طهور يعني لا طاهر ولا نجس. والنجس عرفنا حكمه وهذا لا خلاف فيه بالاجماع. واما الطاهر فلا يجوز بتراب تيمم به او خالطه غيره كالنورة او النورة فكماء خالطه طاهر. قال هناك في الشرح الكبير التراب الطهور

70
00:23:31.000 --> 00:23:51.000
الذي يتيمم به اصالة واتفق الفقهاء على انه يصح التيمم به. ان خالطه ذو غبار لا يجوز التيمم به كالجص ونحوه فهو كالماء. ان خالطه ذو غبار لا يجوز التيمم به اصلا. يعني كالرمل عندهم لا يجوز ان يتيمم به. ان

71
00:23:51.000 --> 00:24:11.000
التراب الطهور هذا الذي له غبار ولا يتيمم به في الاصل كالرمل ونحوه فهو كالماء حكمه حكم الماء اذا خالطته الطاهرات ان كانت الغلبة للتراب جاز. ان كانت الغلبة للتراب جاز. وان كان

72
00:24:11.000 --> 00:24:31.000
قليلا وان كانت للمخالط لم يجز قياسا على الماء. اذا ان كان الاكثر هو هو التراب الذي يصح التطهر به والتيمم. حينئذ فهو طهور. فهو طهور يتطهر به. وان كانت الغلبة للطاهر غير المطهر فهو ان

73
00:24:31.000 --> 00:24:51.000
الطهورية فصار طاهرا لا لا طهورا. ان كانت الغلبة للتراب جازه. وان كانت للمخالط لم يجز قياسا على الماء. وقال ابن عقيم يمنع التيمم به وان كان قليلا يعني ولو كان المخالط قليلا لماذا؟ لوقوع هذا ذو

74
00:24:51.000 --> 00:25:11.000
قباري غير المطهر في هذا المطهر. ولا ننظر الى الكثرة ولا الى القلة بل بمجرد الوقوع نقول هذا وهو قليل. بمجرد نقول هذا صار طاهرا غير غير مطهر وهو مذهب الشافعي. فان خالطته نجاسة لا يجوز التيمم به وان كثر التراب

75
00:25:11.000 --> 00:25:31.000
هذا لا اشكال فيه. لان التراب لا يدفع النجاسة عن نفسه. فهو كالمائعات تتنجس بالنجاسة وان كثرت. مسألة النجاسة تنجيس وماذا لا اشكال فيها؟ واما القول بالطاهر غير المطهر فهذا محل نظر. ويجب التيمم بتراب طهور فلا يجوز بتراب

76
00:25:31.000 --> 00:25:51.000
انتم يوم ميم ما به؟ لزوال طهوريته باستعماله. اشبه الماء المستعمل وهو ما تساقط مما علق بيد المتيمم او اودني وقيل يجوز ان يتيمم به مرة ثانية. وهذا حكاه في في الفروع لان ما يمسح به وجهه يصير به مستعملا

77
00:25:51.000 --> 00:26:11.000
غريب على المذهب غريب لماذا؟ لانه لا يرفع حدثه. لو قال به ابو حنيفة لكان قريبا. اما التيمم على المذهب لا لا يرفع الحدث وانما يبيح. فكيف يصير مستعملا؟ هذا محل اشكال. هذا محل اشكال. لان ما يمسح به

78
00:26:11.000 --> 00:26:31.000
وجهه يصير به مستعملا فلو ضر لما صح ان يمسح به كفيه. ولانه عندهم لا يرفع الحدث فلا يصير مستعملا هذا هو الاصل. اذا كان لا يرفع الحدث لا وجود للتراب المستعمل. استعمل في ماذا؟ في طهارة. اذا من استعمله في طهارة ومن لم يستعمله

79
00:26:31.000 --> 00:26:51.000
بمجرد وضع يديه او يلعب والنية لا مدخل لها هنا في كونه ينتقل الى الطهورية او غيره. وهذا يحتاج الى الى نظام طهور غير محترق غير محترق. هناك اذا تيمم بما تيمم به غيره بمعنى ان التراب

80
00:26:51.000 --> 00:27:11.000
اذا كان ساقطا من عضوي التيمم وهما الوجه والكفين. وان تيمم جماعة من مكان واحد جاز يعني لا يظن الظن ان المذهب يريدون بالمكان الذي ظرب عليه كفيه. يعني لو ظرب في هذا الموظع ثم جاء زيد فظرب في نفس الموظع

81
00:27:11.000 --> 00:27:31.000
هل يقال بان التراب الذي ضرب عليه مستعمله؟ لا ليس هذا مقصودهم. وانما مقصودهم الذي مسح به. واما الذي ضرب عليه هذا مجرد نقل. والنقل عند الحنابلة بخلاف الشافعية ليس ركنا في المسح. ليس ركنا في المسح بل هو

82
00:27:31.000 --> 00:27:56.350
البخاري ليس ركنا في التيمم. وانما هو وسيلة نقل التراب الى اليدين ثم الوجه ليمسح بهما هذا وسيلة وليس بركن وليس وليس بركن وهذا هو الصحيح ينبني على باب الفائدة ينبني عليه لو قلنا ركن كما هو مذهب الشافعية لو ظرب بيديه ثم خرج منه ريحه

83
00:27:56.350 --> 00:28:16.350
على المذهب انه يستمر ولا يعيد الظرب. وعلى مذهب الشافعية انه يعيد الظربة. هذا الفرق بين المذهبين وان تيمم جماعة من مكان واحد جاز كما لو توظأوا من حوض واحد يغترفون منه بلا خلاف بلا بلا خلاف

84
00:28:16.350 --> 00:28:37.050
ويشترط ايضا ان يكون هذا التراب مباحا فلا يصح بتراب موصوف كالماء المغصوب هذا واضح وليس من باب القياس على الوضوء انما هو قاعدة عامة ان ما استعمل في العبادات على وجه محرم. حينئذ نقول تعبد بما حرم عليه. حينئذ الاصل فيه

85
00:28:37.050 --> 00:28:57.050
فاذا تيمم بماء موصوب نقول لا يصح او بماء محرم قاعدة عامة نقول لا يصح وضوءه وكذلك غسله وكذلك لو اغتصب او سرق ترابا فتيمم به نقول لا يصح. قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد

86
00:28:57.050 --> 00:29:17.050
وهذا عمل عملا ليس عليه الدين فهو مردود عليه فهو مردود عليه. وان يكون غير محترق فان كان محترق لا يصح ومقصود بالمحترق كل طين او تراب شوي بالنار. شوي بالنار فحينئذ قالوا

87
00:29:17.050 --> 00:29:37.050
هذا يكون محترقا. فاذا ادخل النار سلبته النار اسم التراب. واذا سلب اسم التراب حين اذ لا يمكن ان يقال بانه داخل في مفهوم حديث جابر ولا حديث حذيفة. وهذا تعليله وهو له حظ من من النظر. غير محتلق

88
00:29:37.050 --> 00:29:57.050
فلا يصح بما دق من خزف ونحوه. كالنورة والخزف والاجر وكل ما عمل من طين وشوي بالنار. لان الطبخ اخرجه عن ان يقع عليه اسم تراب. وهذا له حظ منه من النظر. وان يكون له غبار ان يكون التراب له غبار

89
00:29:57.050 --> 00:30:17.050
للتراب ان يكون له غبار. لماذا؟ لان الله تعالى امر بالمسح قال فامسحوا في وجوهكم وايديكم. منه ولا يمكن ان يمسح من الشيء الا اذا علق بيده شيء منه. لو قيل امسح فقط

90
00:30:17.050 --> 00:30:37.050
لا يشترط ان يعلق بيدك شيء من الممسوح. لكن هنا قال منه فحينئذ فسروا من هنا للتبعيض لابد ان يكون بعض تراب المضروب محمولا في يدك. فحينئذ لابد ان تمسح بتراب له غبار. فان لم يكن له غبار حينئذ لا يصح التيمم

91
00:30:37.050 --> 00:30:57.050
على المذهب على على المذهب وهذا مفرع على القول بصحة حصر المتيمم به في التراب فان لا يلزمنا الشرط هذا. هذا الشرط يلزم من؟ من يرى ان التيمم محصور في التراب. ثم يحتاج الى دليل اخر

92
00:30:57.050 --> 00:31:17.050
بعض انواع التراب بان ما ليس له غبار ليس ليس مما يتيمم منه وانما هو خاص بما له غبار غبار غبار فعال غبار بظم الغين يقال غبار وغبارة بمعنى واحد. ما الدليل؟ قوله تعالى

93
00:31:17.050 --> 00:31:37.050
امسحوا بوجوهكم وايديكم منه ولا يكون ماسحا لشيء الا اذا علق منه من ذلك المضروب عليه. وقال بعض اهل العلم لا يشترط ان يكون التراب له غبار. وسبب الخلاف هو في من. هل هي للابتداء

94
00:31:37.050 --> 00:31:57.050
اه لان محتملة محتملة ان تكون للتبعيظ فيتعين في التيمم التراب الذي له غبار يعلق باليد ومحتملة لان تكون الابتداء الغاية محتملة لهذا ومحتملة للثاني. لابتداء الغاية اي مبدأ ذلك المسح كائن من الصعيد الطيب فلا يتعين ما له

95
00:31:57.050 --> 00:32:17.050
وبالاول قال الشافعي واحمد ان تكون من للتبعيظ مذهب الشافعي وهو مذهب الحنابلة. وبالثاني قال مالك وابو حنيفة مالك وابو حنيفة. اذا الخلاف في من هنا مجملة. لانها محتملة لمعنيين من تأتي للتبعيظ

96
00:32:17.050 --> 00:32:43.100
وتأتي لابتداء الغاية اليس كذلك لغة ثبت او لا؟ الباء اختلف فيها. هل تأتي للتبعيض؟ قال وامسحوا برؤوسكم. هناك حكي اجماع ونقله ابن برهان انه من قال بان الباء تأتي للتبعيض فهو غلط. وهو مذهب البصريين. والكوفيين يرون انها تأتيني للتبعيض. وهو ظاهر انها تأتي للتبعيظ

97
00:32:43.100 --> 00:33:03.100
وهنا من اتفاقا بين البصريين وكوفيين بانها تأتي للتبعيض وتأتي لابتداء الغاية سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من يعني جاء الاسراء من المسجد. هنا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ابتداء هذا المسح كائن من ها من الصعيف

98
00:33:03.100 --> 00:33:23.100
اه امسحوا بوجوهكم وايديكم منه يعني من هذا ابتداء هذا المسح كائن من السعي فلا يلزم من ذلك ان يكون هنا شيء علق باليد من ذلك الصعير. واذا قيل منه يعني بعضه. حينئذ لابد ان يكون شيء منه في

99
00:33:23.100 --> 00:33:44.700
في اليد والارجح انه لابتداء الغاية وليست للتبعيظ وليست التبعيظ. والمذهب الثاني ارجح لقوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. وهذه طريقة استدلال الشيخ الامين في الاضواء رحمه الله. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج حرج كما ذكرنا سابقا انه

100
00:33:44.700 --> 00:34:04.700
ونكرة في سياق النفي ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج نكرة في سياق النفي وزيدت عليها من ما يريد الله ليجعل عليكم حرجا مفعول به دخلت عليه من ومن تدخل على المفعول وتدخل كما هو

101
00:34:04.700 --> 00:34:24.700
هنا وما ارسلنا من قبلك من رسول وما ارسلنا رسولا هذا هو الاصل. تذكر على المبتدأ هل من خالق؟ وتذكر على الفاعل ما جاءنا من بشير بشير الاعصم. حينئذ نقول من زيدت هنا على المفعول به. فحين اذ صار اللفظ نصا في

102
00:34:24.700 --> 00:34:44.700
لان النكرة اذا كانت في سياق النفي او الشرط او الاستفهام فهي للعموم ظاهرة في العموم. واذا دخلت عليه من حينئذ نقلتها من الظهور الى التنصيص. وايهما اقوى؟ الثاني اقوى. تنصيص على العموم اقوى من الاول

103
00:34:44.700 --> 00:35:04.700
لان الثاني لا يقبل التخصيص. والاول يقبل التخصيص وما لا يقبل اقوى مما مما يقبله. اذا حرج نكرة في سياق وزيدت قبلها منه فهي نص في العموم. فتدل بعمومها على نفي كل انواع الحرج. على نفي كل انواع الحرج

104
00:35:04.700 --> 00:35:24.700
واذا قلنا التيمم لا يصح الا بتراب. وهذا حرج. هذا حرج. لانك لو كنت تسير في ارضك كلها رمال اين نبحث عن عن التراب ثم اذا وجدت التراب لابد ان يكون له غبار. ها هذا مزيد حرج على على حرج. والله تعالى شرع التيمم

105
00:35:24.700 --> 00:35:44.700
ونص بعد ذلك على قوله ما يريد ولا ما يريد الله ليجعل عليكم من فكل حرج وان قل وان قل فهو من بهذه الاية. فحينئذ اذا ذكر الفقهاء بعض المسائل في باب التيمم وفيها حرج ولو كان اقل حرج تنفى بهذه الاية

106
00:35:44.700 --> 00:36:04.700
اذا لم يكن فيه نص من جهات الكتاب والسنة. فتدل بعمومها على نفي كل انواع الحرج. وهذا يرجح ان تكون من الابتداء الابتداء الغاية لان كثيرا من البلاد ليس فيها الا الرمال او الجبال. مناطق جبلية اين يجدون التراب

107
00:36:04.700 --> 00:36:24.700
التكليف بتراب له غبار لا يخلو من حرج. وفي حديث عمار ان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بيديه ثم نفخه نفخ نفخ التراب اذا لماذا نحصر التيمم في التراب الذي له غبار اذا كانت من السنة ان تنفخ هذا؟ الغبار. المذهب اجابوا عن

108
00:36:24.700 --> 00:36:44.700
بان الغبار هنا كثير فاراد ان يخففه النبي صلى الله عليه وسلم فنفخه. كما سيأتي به في محله. اذا غير محترق له غبار نقول الاصح انه لا يشترط ان يكون له غبار. بل الاصح انه لا يتخصص المتيمم به بالتراب بل هو

109
00:36:44.700 --> 00:37:09.500
ثم قال وفروضه مسح. اذا يجب التيمم بكل ما على وجه الارض. هذا الاصح سواء كان ترابا او رملة وليس عندنا وكل ما على وجه الارض اما ان يكون طاهرا واما ان يكون نجسا. والاصل فيه الطهارة. ولا ينتقل الى الطاهرين

110
00:37:09.500 --> 00:37:29.500
بحال من الاحوال وقياسه على الماء قياس مع مع الفارق. ثم قال وفروضه مسح وجهه. انتقل الى بيان فروظ تيمم تيمم كما ذكرنا له فروض وله نواقض وله شرائط وله سنن وهي جمعها كلها في باب واحد لقلته بخلاف الاصل

111
00:37:29.500 --> 00:37:49.500
وهو الوضوء فاخرج كل هذه المسائل بباب يختص بها وفروضه جمع فرض والمراد هنا بالفرظ مراد في الركن لان الفرظ كما ذكرناه مرارا هو مرادف للواجب ثم الواجب نوعان ما تتوقف عليه الماهية وما لا تتوقعه

112
00:37:49.500 --> 00:38:09.500
عليه الماء نوعا ما المراد هنا بالفرظ والواجب؟ ما تتوقف عليه الماهية بمعنى انه لا يوجد الا بهذين الركنين هو ذكر اربعة اربعة في الحدث الاصغر واثنين في الحدث الاكبر. فحينئذ لا يتصور وجود التيمم الا بهذه الصورة المذكورة الملتمسة

113
00:38:09.500 --> 00:38:29.500
من هذه الفروض كالركوع والسجود والفاتحة والقيام بالنسبة للصلاة لا صلاة الا بركوع مع القدرة حينئذ لو كان قادرا ولم يركع نقول ما وجدت ماهية الصلاة. كذلك هنا لو فقد فرض من هذه الفروض نقول ما وجد التيمم. وفروضه اي اركانه

114
00:38:29.500 --> 00:38:49.500
واربعة باستقراء كلام الشارع. واثنان اربعة عن الحدث الاصغر. وهي معلومة بالاستقراء والتتبع. واثنان عن الاكبر وعند الشافعية ستة ليست اربعة. لا بد من القصد والنقل. القصد ان يقصد الى التيمم الى الصعيد نفسه

115
00:38:49.500 --> 00:39:09.500
ولابد من النقل ان ينقل لذلك عدوه ركنا والصواب ان الاثنين ليس بركنين وفروضه اي فروض التيمم مسح وجهه ويديه الى كوعيه. والترتيب والموالاة في حدث اصغر. هذه اربعة فروض

116
00:39:09.500 --> 00:39:29.500
في الحدث الاصل يشارك الحدث الاكبر الحدث الاصغر في مسح الوجه واليدين الى الكوعين واما الترتيب والموالاة على المذهب فليست من فرائض التيمم بل هي من المستحبات. وفروضه مسح وجهه

117
00:39:29.500 --> 00:39:49.500
لا خلاف في وجوب مسح الوجه والكفين في التيمم للاية فامسحوا بوجوهكم وايديكم فدل على ماذا؟ على ان الرب تعالى امر بمسح هذين العظوين ولو كان ثم ثالثا لذكر. حينئذ تعين

118
00:39:49.500 --> 00:40:09.500
مسحهما. اذا لا خلاف في وجوب مسح الوجه والكفين في التيمم للاية المذكورة. مسح وجهه مسحه مسحه اذا لا بد من من المسح هل يشترط ان يمسح بنفسه هو او لا؟ نقول قال مسح وجهه

119
00:40:09.500 --> 00:40:29.500
الفاعل ليدل على ماذا؟ على ان الامر اعم من ان يمسح هو او ان يمسحه له غيره كما هو الشأن في الوضوء لو وظئ شخص ما ما حكم وظوئه؟ صحيح. من الذي ينوي؟ الموظأ ام

120
00:40:29.500 --> 00:40:59.500
ام المتوضي الثاني هنا الميمم او المتيمم الميمم او المتيمم الثاني هو الذي ينوي اذا قياسا على الوضوء قالوا يصح ان يمسح وجهه ويداه. لماذا؟ لانه لم الرب جل وعلا ان ها ان يمسح بنفسه. بل امر بالمسح وسكت عن الالة. مسح وجهه

121
00:40:59.500 --> 00:41:19.500
ان اوصل التراب الى محل الفرض بخرقة او خشبة دون ان يمسح هو بيده بل اوصله في بخرقة خبط بي ضرب بي منشفة مثلا من دين ووصله الى وجهه ويديه هل يجزي او لا؟ ها

122
00:41:19.500 --> 00:41:39.500
قال القاضي يجزئه لان الله تعالى امر بالمسح ولم يعين الته. قال فامسحوا بوجوهكم. وما قال امسحوا بايديكم قال امسحوا بوجوهكم ايديكم سواء انتم مسحتم او احد من الناس او اخذت وسيلة ومسحت بها فهو عام كالشأن في

123
00:41:39.500 --> 00:41:59.500
قال وامسحوا برؤوسكم لو بلل منديلا ومسح به رأسا وقل ارزاه لا يشترط ان يكون بيده اجزاه وان ترك السنة اجزاءه لماذا؟ لان الرب امر بالمسح ولم يعين الالة ولم يعين وقال ابن عقيل فيه وجهان بناء على مسح الرأس

124
00:41:59.500 --> 00:42:22.200
بخرقة رطبة بناء على مسح الرأس بخرقة بطمة يعني كأنه يحكي في في خلاف انه قد سبق معنا. مسح وجهه عرفنا حد الوجه فيما سبق انه من منابت شعر الرأس معتاد طولا الى من حذر منه اللحيين والذقن طولا هذا طول ومن الاذن الى

125
00:42:22.200 --> 00:42:42.200
اذني عارضة هل هو الوجه الذي امر به؟ في غسله في الوضوء وامر بمسحه في التيمم هل هو عينه ام غيره الاصل انه عينه. الاصل انه انه عين قال هناك مغسلوا وجوهكم. هنا قال وامسحوا بوجوهكم. فدل على

126
00:42:42.200 --> 00:43:02.200
لان الوجه هو الوجه. ولذلك حده هو حده. حينئذ يرد السؤال هنا هل اللحية هل شعر المسترسل داخل في مسمى الوجه او لا ينبني الخلاف الذي ذكرناه سابقا عليه هنا. فان كان داخلا في مسمى الوجه حينئذ تعين مسحه. تعين مسحه لانهم

127
00:43:02.200 --> 00:43:22.200
ترون اشتراط ووجوب استيعاب المسح للوجه كله. من منابت شعر الرأس الى من حدر من اللحية والذقن طولا ومن الاذن الى الاذن عرض كله لا بد ان يكون ممسوحا. لان الله تعالى قال الله لان الله تعالى قال وامسح

128
00:43:22.200 --> 00:43:42.200
بوجوهكم والباهون لي للصاق. اذا مسح وجهه ويجب استيعاب الوجه والكفين بالمسح يجب الاستيعاب وهو مذهب الائمة الاربعة وخالفهم ابن حزم رحمه الله. فيمسح ما يأتي عليه الماء الا المظمظة والاستنشاق

129
00:43:42.200 --> 00:44:12.200
وما تحت الشعر ولو خفيفا. استثنوا ثلاثة امور. المظمظة والاستنشاق وايصال قال التراب الى باطن الشعر. قالوا هذا مستثنى. هذا مستثنى. لماذا؟ لانه مستقذر اما ادخال التراب في الفم او او الانف هذا لم يقل به احد. لم يقل به احد. حينئذ لابد من مخصص

130
00:44:12.200 --> 00:44:32.200
لاننا ادخلنا ادخلنا الفم والانف في ظاهر الوجه فيما سبق في اية الوضوء وهنا قال وامسحوا لابد من دليل مخصص والا الاصل انه يتمضمض بالتراب. نقول حديث عمار وحديث عمران ان النبي صلى الله عليه وسلم بين صفة

131
00:44:32.200 --> 00:44:52.200
التيمم ولم ينقل انه ها تمضمض او استنشق او خلل لحيته او خلل شعره الذي يكون في وجهه بل امر ان يضرب بيديه ويمسح وجهه وكفيه فقط. فحين اذ دل هذا على ان المسح

132
00:44:52.200 --> 00:45:12.200
مبناه على مسألة التخفيف والتيسير ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. والسعاب الوجه على ما ذكر او الفقهاء هذا فيه مشقة فيه فيه فيه مشقة ولذلك ابن حزم رحمه الله ذهب الى ان الاستيعاب ليس بفرظ

133
00:45:12.200 --> 00:45:32.200
ليس بفرظ لعدم الدليل فمسح الاكثر يقوم مقام الكل. وذكر امثلة المسح على الخفين والعمامة والخمار قال هذه لم يقل بها احد بان يعمم كل الخفين او يعمم جميع العمامة او الخمار. قال دل على ان

134
00:45:32.200 --> 00:45:52.200
ان عبادة المسح مبناها على التخفيف والتيسير والتسهيل. والنص هنا ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. وهذه طهارة مسح فهي مبنية هكذا قال رحمه الله. وهذه طهارة مسح فهي مبنية على التخفيف. وايجاب التعميم فيه

135
00:45:52.200 --> 00:46:12.200
ومشقة. هذا مذهب ابن حازم والائمة الاربعة يرون وجوب الاستيعاب. واختار مذهب ابن حزم والشيخ ابن عثيمين رحمه الله فيه الشرح الممتع اذا مسح وجهه ويجب استيعاب الوجه والكفين وهو مذهب الائمة الاربعة على ماذا؟ الا المضمضة والاستنشاق وما تحت

136
00:46:12.200 --> 00:46:32.200
هذي ولو خفيفة وهذا قول الشافعي لقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم والباء للالصاق. كما قلنا هناك وامسحوا برؤوسكم البال فيجب التعميم. يجب التعميم. وهنا الامر كذلك. قال فامسحوا بوجوهكم والباء للالصاق فيجب

137
00:46:32.200 --> 00:46:52.200
يعني الكلام هنا كالكلام هنا. لكن ينبغي التخصيص بان ظاهر حديث عمار ليس فيه الاستيعاب حينئذ يصلح ان يكون مخصصا يصلح ان يكون مخصصا. كانه قال الباء للالصاق فصار كانه قال فامسحوا وجوهكم ايديكم. فيجب

138
00:46:52.200 --> 00:47:12.200
تعميمهما كما وجب ذلك بالغسل في قوله فاغسلوا وجوهكم وايديكم اذا الى المرافق. مسح وجهه سوى ما تحت شعر ولو خفيفا وداخل فم وانف فيكره. مذهب انه يكره. يعني لو لو تمضمض بالتراب واستنشق

139
00:47:12.200 --> 00:47:32.200
لا بأس فعل الجائزة ولا يأثم. وانما في حقه الكراهة. ومنه اللحية من الوجه اللحية. وهو المذهب ومذهب ابو المالكية في اصح الوجهين عند الشافعية ايضا. اذا مسح وجهه مسح وجهه. وان مسح

140
00:47:32.200 --> 00:47:52.200
حل الفرظ بيد واحدة او ببعظ يد اجزائهم اجزاءه وان يممه غيره جاز كما لو وظأه وتعتبر النية في المتيمم دون الميم. دون الميم ميمم باسم الفاعل. لان الذي يتعلق به الاجزاء والمنع هو الذي يمسح

141
00:47:52.200 --> 00:48:12.200
وجهه ويديه. ويديه الى كوعيه قال يديه لو قال يديه فقط وسكت عن كوعيه لاطلقت على ماذا؟ على الكفين فقط لان الاصل في اطلاق لفظ اليدين في الشرع حملهما على الكفين. ويديه

142
00:48:12.200 --> 00:48:42.200
يعني مسح يديه الى كوعيه اذا مغيم مغيم والكوعان داخلان اولى ها الى داخلان نعم هذا كقوله وايديكم الى المرافق يعني مع المرافق لكن الذي جاء في الاحاديث ومسح كفيه. وجاء فامسحوا بوجوهكم وايديكم. حينئذ نحمل اليد هنا في النص على ماذا

143
00:48:42.200 --> 00:49:02.200
على كفيه والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما قطع النبي صلى الله عليه وسلم من من الكور. ويديه الى كوعيه والكوع هو عظم الذي يلي الابهام. قال في القاموس الكوع طرف الزند الذي للابهام. طرف الزند الذي يلي الابهام. اذا قيد المصنف

144
00:49:02.200 --> 00:49:22.200
هنا مسح اليدين الى الكوعين. فما عدا الى المرفقين؟ هل هو داخل او الى الاباط؟ هل هو داخل؟ نقول ليس بداخل. ليس ليس بداخل. قال احمد الامام احمد رحمه الله من قال ان التيمم الى المرفقين فانما هو شيء زاده من عنده

145
00:49:22.200 --> 00:49:42.200
من قال ان التيمم الى المرفقين فانما هو شيء زاده من عنده. اذا المذهب وهو المختار وهو الصحيح وظاهر السنة انه يمسح وجهه ولا يشترط للصعاب على ما ذكرناه ويمسح كفيه يعني يمسح كفيه الى

146
00:49:42.200 --> 00:50:02.200
الذي يلي الابهام وهو مذهب المالكية ايضا. مع ان المسح الى المرفقين عند المالكية سنة وليس بواجب. ليس بواجب. يعني تجزئ مسح مسح الكفين الى الكوعين. عند الحنابلة والمالكية. ثم

147
00:50:02.200 --> 00:50:22.200
اختلفا الى المرفقين عند الحنابلة المرجح المذهب ليس بمشروع ليس بسنة. وعند المالكية سنة وعند الحنفية الشافعية يجب التيمم الى المرفقين. يجب ان يتيمم الى الى المرفقين. لحديث التيمم وضرب

148
00:50:22.200 --> 00:50:42.200
ضربة للوجه وضربة لليدين الى المرفقين. وكل الاحاديث التي فيها ايصال المسح الى كلها ضعيفة لا تثبت وقياسا للتيمم على على الوضوء وبعضهم استدل بالاية قال جاء في موضع فامسحوا وجوهكم

149
00:50:42.200 --> 00:51:12.200
فامسحوا بوجوهكم وايديكم مطلق. وقال هناك فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. وهذا طهارة وهذا الطهارة. اذا في موضع اطلقت اليدان. وهو في التيمم. وموضع اخر قيدت. هل يحمل تطلق على المقيد في هذه الصورة ام لا؟ من اشترط اتحاد الحكم؟ قال لا وهو الاصح. ومن لم يشترط قال يحمد

150
00:51:12.200 --> 00:51:32.200
المطلق على على المقيد. حينئذ في اية في جزء اية التيمم فامسحوا بوجوهكم وايديكم يقيد بماذا؟ بقوله الى مرفقين في اول الاية. لماذا؟ لان هذا طهارة وهذا طهارة. ولا يشترط في المطلق والمقيد اتحاد الحكم عند بعض الاصوليين. والجماهير

151
00:51:32.200 --> 00:51:52.200
لابد من من اتحاد الحكم وهنا اختلف هذاك تيمم وهذا وضوء اذا لا يحمل المطلق على على المقيد ومسح يديه الى كوعيه لقوله صلى الله عليه وسلم لعمار يعني لماذا ذكر هذين الفرظين؟ وهما مسح الوجه

152
00:51:52.200 --> 00:52:12.200
مع التعميم ومسح اليدين لقوله صلى الله عليه وسلم لعمار انما كان يكفيك ان تقول بيديك هكذا ثم ضرب بين له بالفعل عمار نقل صورة الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم ثم ضرب بيديه بيد

153
00:52:12.200 --> 00:52:42.200
لديه الارض ظربة واحدة. ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. وهنا قدم مسح الوجه مسح الكفين على الوجه. وفي الاية امر بتقديم مسح الوجه على اليدين صحيح؟ هنا خالف ما عليه الاية الترتيب. في الاية قال فامسحوا بوجوهكم وايديكم. قدم مسح الوجه

154
00:52:42.200 --> 00:53:02.200
وثنى باليدين هنا ماذا؟ مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه اذا قدم الكفين على الوجه وهو حديث متفق عليه. اذا هذان فرظان بنص الاية مسح الوجه ومسح اليدين الى الكوعين هذا

155
00:53:02.200 --> 00:53:22.200
وهو فرض اجماعا. لما تقدم من الاية الكريمة وكونه الى الكوعين لقوله فاقطعوا ايديهما. وموضع القطع معروف يعني قاله النبي صلى الله عليه وسلم وبينه بفعله. واذا علق حكم في الشرع بمطلق اليدين لم يدخل فيه الذراع. كقطع السالق

156
00:53:22.200 --> 00:53:42.200
الفرج فيما سبق من مس ذكره قال افضى بيديه حينئذ فسرنا اليد هناك بماذا؟ بما ذكرناه هنا والترتيب وكذا الترتيب. ترتيب يعني ايه؟ فرض من فرائض التيمم. لكن الاول والثاني الفرض الاول

157
00:53:42.200 --> 00:54:02.200
والثاني يستوي فيه الحدث الاصغر والاكبر. اذا اراد ان يتيمم من حدث اصغر لابد من مسح وجهه ويديه. واذا اراد ان يتيمم ان حدث اكبر لابد من مسح وجهه ويده هذا مفرغ منه. واما الترتيب والموالاة فهذان فرظان في الحدث الاصغر فقط. ولذلك قال

158
00:54:02.200 --> 00:54:22.200
الترتيب والموالاة في حدث اصغر. مفهومه لا في حدث اكبر. فلا يشترط الترتيب ولا الموالاة. ما المراد بالترتيب قالوا الترتيب بين مسح الوجه واليدين. بين المسح مسح الوجه واليدين. وهذا هو المذهب عند الحنابلة ومذهب الشافعي

159
00:54:22.200 --> 00:54:42.200
مذهب الشافعي ما الدليل لقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم ما ايديكم. قدم الوجوه على اليدين. وقال النبي وسلم نبدأ او يبدأ بما بدأ الله به. حينئذ لابد من تقديم ما قدمه الله تعالى. فلو خولف لم يصح. على

160
00:54:42.200 --> 00:55:12.200
مذهب لو قدم مسح اليدين على مسح الوجه لم يصح التيمم. لماذا؟ لفقده فرضا من فرائض التيمم وذهب الحنفية والمالكية الى انه سنة. وليس بفرض بدليل ماذا ان قوله فامسحوا بوجوهكم ايديكم الواو هنا لا تفيد ترتيبا ولا ها

161
00:55:12.200 --> 00:55:41.300
هل تفيد الترتيب؟ لا تفيده. هل تمنعه؟ لا تمنعه. هل تفيد المعية تفيد المعية او لا؟ الواو لمطلق الجمع. لمطلق الجمع. اليس كذلك فحينئذ لا تقتضي ترتيبا ولا تمنعه. والاستدلال بكون الواو هنا للترتيب هذا يحتاج الى الى دليل خارجي. الى دليل

162
00:55:41.300 --> 00:56:01.300
بل جاء الدليل على انها ليست بالترتيب وهو حديث عمار السابق. لانه بدأ بمسح الكفين ثم بعد ذلك مسح وجهه فدل على ان الترتيب ليس ليس بفرض ليس بفرظ. وكذا الترتيب بين مسح الوجه واليدين. يعني يبدأ بالوجه او

163
00:56:01.300 --> 00:56:21.300
اولا ثم الكفين. وهذا كما ذكرنا انه مذهب الشافعية ايضا. وعند المالكية سنة وكذلك الحنفي. والموالاة يعني بين الفرضين اليدين مسح الوجه واليدين لابد ان يوالي بينهما. لا بد ان يوالي بينهما. وهذه المسألة

164
00:56:21.300 --> 00:56:41.300
على مسألة ها الوضوء لان التيمم عندهم بدل طهارة الماء فيأخذ فيأخذ حكم المبدل منه. فحينئذ الموالاة في الوضوء هل هي فرض او لا؟ من رجح انها فرض هناك. قالوا يلزمه ان يرجح

165
00:56:41.300 --> 00:57:01.300
انها فرض هنا. لماذا؟ لانه بدل عنه. ومن قال بانها سنة هناك. قال سنة هنا. لماذا؟ لانه بدل عنه. فالخلاف هو هنا كالخلاف هناك. والصواب انه يقال لا لا تسوية بينهما. بل هي واجبة هناك وسنة هنا. لماذا؟ لان الوضوء

166
00:57:01.300 --> 00:57:21.300
عبادة مستقلة والعصر انها منفردة باحكامها الشرعية الخاصة بها. فتؤخذ من الاحاديث والنصوص الدالة عليها. وهنا التيمم عبادة المستقلة في الاصل فان دل دليل على اعتبار الحاقها بالوضوء فكان بها والا فلا. حينئذ نقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي عنه

167
00:57:21.300 --> 00:57:47.750
باشتراط الموالاة وانها فرض من فرائض التيمم اليس كذلك؟ فحينئذ يقال بانها سنة هنا سنة هنا لكن لا يقال بان الموالاة عدم الموالاة مطلقا يعني بحيث تفوت صورة التيمم يعني يمسح وجهه في النهار بعد الفجر ثم يديه قبل الزوال لا لان هذا ليس بتيمم

168
00:57:47.750 --> 00:58:07.750
ليس ليس بتيمم. لو جعل لو جعلت الموالاة فرضا من فرائض التيمم وقيدت بما لو غسل الذي قبله لجف. قلنا هذا فيه حرج. وفيه مشقة. فحينئذ لا تفسر الموالاة هنا

169
00:58:07.750 --> 00:58:27.750
فيما فسرت هناك في في الوضوء. ذاك له حكمه وهذا له حكمه. فحينئذ اذا فصل بينهما بما لا يخل بصورة التيمم نقول هذا لا بأس به. ولا يشترط فيه ما اشترط هناك. لماذا؟ لعدم الدليل. لم يرد الدليل. وكون النبي صلى الله عليه وسلم

170
00:58:27.750 --> 00:58:47.750
في نفس الوقت وجهه ويديه دل على ان السنة هو هو الموالاة. فان فصل بفاصل لا يخرجه عن صورته حينئذ نقول لا بأس به ليس من من شرائط او فرائض التيمم. والموالاة بينهما بالا يؤخرا مسح اليدين بحيث

171
00:58:47.750 --> 00:59:07.750
الوجه لو كان مغسولا. قياسا على على الوضوء. قل هذا قياس مع الفارق. قياس مع الفارق. ذاك فيه نص هذا لم يرد فيه ناس. فهما فرظان يعني الترتيب هو الموالاة. في التيمم عن حدث اصغر لا عن

172
00:59:07.750 --> 00:59:27.750
حدث اكبر فهما فرظان وقيل هما هنا سنة في هذا الموظع الذي هو التيمم وقيل الترتيب هنا سنة فقط والموالاة واجبة فرض والصواب انهما سنتان وليس بفرظين لعدم الدليل. بل دل الدليل على ان الترتيب غير

173
00:59:27.750 --> 00:59:47.750
فرض بل هو سنة كما هو في حديث عمار. اذا فرائض الوضوء فرائض المال التيمم اربعة على المذهب مسح الوجه ومسح اليدين الى الكوعين والترتيب والمولاة. بالنسبة لمسح اليدين قالوا اذا قطعت اليد. ماذا يصنع

174
00:59:47.750 --> 01:00:17.750
الشأن فيه كالشأن في الوضوء. ويغسل المقطوع ها. ان بقي شيء غسله. وهنا ان بقي شيء مسحه. فان قطع من المفصل ايضا هنا هناك غسله. وهنا مسحه لماذا؟ لانه داخل في مسمى الغسل. وايديكم وايديكم. حينئذ

175
01:00:17.750 --> 01:00:37.750
بالكوع وهو داخل مغي داخل. ان قطع من فوق المفصل سقط عنه المسح سقط عنه المسح ولذلك قيل فاذا كان اقطع منه اقطع منه يعني من نفس الموضع وجب مسح موضع القطع

176
01:00:37.750 --> 01:00:57.750
المنصوص كما لو بقي من الكف بقية وهو الصحيح من المذهب عند الحنابلة. فان قطع من فوق الكوع لم يجب قولا واحدا ولكن تحابوا لان الرسغين في التيمم كالمرفقين في الوضوء. لا اذا قطع من فوق الرسغ نقول لا يستحب شيء. لا

177
01:00:57.750 --> 01:01:17.750
يعني اذا قطع من نصف الذراع. هل يستحب ان يمسح؟ نقول لا يستحب. لماذا؟ لعدم الدليل. وانما لو قطع من نفس الزند الذي هو كوع الذي يلي او ما اسمه؟ العظم الذي يلي الابهام لو قطع من نفسه نفس الموضع

178
01:01:17.750 --> 01:01:37.750
رأسه قلنا يمسح لانه داخل في في المسح. في حدث اصغر قال لا عن حدث اكبر او نجاسة ببدني لان التيمم مبني على طهارة الماء. اذا باب القياس قيست طهارة التراب على طهارة الماء

179
01:01:37.750 --> 01:01:57.750
وهناك في الغسل لا يشترط فيه ترتيب ولا موالى. وهنا كذلك اذا تيمم عن الجنابة لا يشترط في التيمم ترتيب ولا موالاة وفي غسل النجاسة لا يشترط فيها ترتيب ولا موالاة كذلك هنا اذا تيمم عن النجاسة لا يشترط فيها ترتيب ولا موالاة والباب كله

180
01:01:57.750 --> 01:02:17.750
على هذه المسائل انه يأخذ حكم المبدل منه. قلنا هذا فيه نظر. وتشترط النية لما يتيمم له من حدث او غيره وتشترط عرفنا الشرط فيما سبق ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم

181
01:02:17.750 --> 01:02:37.750
كالوضوء بالنسبة للصلاة. والنية شرط لطهارة الاحداث كلها كما سبق. ونقلنا الاجماع الا من شذ. قليل من لم يشترط النية التيمم لانه عمل تيمم عمله وهو داخل في مسمى الاعمال في

182
01:02:37.750 --> 01:02:57.750
انما الاعمال بالنيات. وانما لكل امرئ ما نوى. وهو عبادة وهو داخل فيه قوله وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين والاخلاص هو لب النية. فدل على ان التيمم له ها. له نية او لا

183
01:02:57.750 --> 01:03:17.750
يشترط له النية وهذا محل اتفاق. حتى ابو حنيفة رحمه الله وافق في هذا المحل مع خلافه في في الوضوء. وتشترط النية يعني النية لما يتيمم له من حدث. هنا التيمم قالوا ليس خالف الوضوء. لانه

184
01:03:17.750 --> 01:03:37.750
مبيح لا رافع. حينئذ النية في الوضوء وفي الغسل مباشرة رفع الحدث. اليس كذلك؟ ان نوى رفع الحدث ولم يستحضر الصلاة ولا قراءة القرآن ولا مس المصحف اذا كان جنبا. ارتفع حدثه او لا؟ ارتفع حدث

185
01:03:37.750 --> 01:03:57.750
لو تيمم عن رفع الحدث كالبول. ارتفع حدثه ثم له ان يصلي ما شاء ويطوف ويمس المصحف الى ولم يستحضر ما توظأ له واو عكس بان توظأ او اغتسل لما شرطت له الطهارة

186
01:03:57.750 --> 01:04:17.750
يعني نوى الصلاة. نوى قراءة القرآن وهو جنب. ارتفع حدثه او لا؟ ارتفع حدثه. ايش بلاك اذا اغتسل للجنابة ناويا المكث في المسجد. يرتفع حدثه او لا؟ يرتفع حدثه. اذا كان عليه جنابة

187
01:04:17.750 --> 01:04:37.750
ونوى قراءة القرآن ارتفع حدثه او لا؟ ارتفع حدثه. لماذا؟ لانه على المذهب لا يصح ان يقرأ الا اذا كان طاهرا من الجنابة اذا في طهارة الماء سواء كان وضوءا او غسلا اذا نوى ما كان سببا

188
01:04:37.750 --> 01:04:57.750
لوجود الحدث فقط ارتفع حدثه. او نوى ما يتطهر له فقط دون الحدث ارتفع حدثه هنا قالوا لا لا بد من الجمع بينهما. لابد من نيتين نية ما يتيمم عنه حدث اصغر او اكبر او نجاسة

189
01:04:57.750 --> 01:05:27.750
فلابد ان ينوي ثم ماذا يريد بهذا التيمم؟ الصلاة فينوي بالتيمم انه عن حدث اصغر استباحة الصلاة يجمع بينهما. اذا نزل درجة عن عن الوضوء والغسل. لماذا؟ لماذا لانه مبيح لرافع. لانه مبيح لا رافع. ايهما اعلى درجة؟ الرافع. قالوا

190
01:05:27.750 --> 01:05:47.750
هذا ضعيف يحتاج الى تقوية. هو في نفسه ضعيف نزل درجة لا بد ان نقويه بالجمع بين النيتين. فيشترط له نية قال وتشترط النية تعيين النية لما يتيمم له استباحة الصلاة استباحة الطواف استباحة

191
01:05:47.750 --> 01:06:07.750
مس المصحف الى اخره. من حدث من هذا دار مجرور متعلق بقوله يتيمم. من حدث يعني من اي شيء يتيمم؟ حدث اصغر او اكبر او نجاسة على بدن لا بد ان يجمع بينهما. وتشترط النية لما يتيمم له لحديث

192
01:06:07.750 --> 01:06:27.750
اما الاعمال بالنيات كصلاة يعني السباحة صلاة او طواف او غيرهما كمس المصحف ولبس بمسجد وغير ذلك ذكر غير واحد الاجماع عليه الا ما روي عن الاوزاعي والحسن بن صالح وسائر العلماء على خلافهما للخبر هذا ليس

193
01:06:27.750 --> 01:06:47.750
في هذا المحل ما ذكره ليس في هذا المحل وانما اشتراط النية من حيث هي. من حدث او غيره يعني كنجاسة على بدنه كنجاسة على على بدنه كهف استقصائية وليست بتمثيلية. فتجب النية لها على الصحيح من الوجهين

194
01:06:47.750 --> 01:07:07.750
النية عن النجاة واجبة. مع انها في طهارة ما تجب او لا لا تجب. هل تجب النية لازالة النجاسة بالماء لا تجب لماذا؟ لانها من قبيلة تروك وليست من قبيل الافعال. وهذا الفرق بين طهارة الحدث وطهارة الخبث

195
01:07:07.750 --> 01:07:27.750
ان الاول يشترط لها النية والثاني لها. لكن لا ثواب الا بنية. بمعنى انه اذا قيل لا يشترط النية نية الانسان فلو غسل ثوبه من النجاسة لا بنية هل يثاب؟ لا يثاب

196
01:07:27.750 --> 01:07:47.750
هل يرزي؟ نعم يجزي. الجأ لماذا مع عدم وجود النية؟ لانه لا تشترط فيها النية. هل يثاب؟ لا يثاب. لماذا لانتفاء شرط الثواب وهو نية القربى. هنا في النجاسة التيمم عن النجاسة قالوا تجب النية. اذا

197
01:07:47.750 --> 01:08:07.750
من خالفوا اصلهم او لا؟ خالفوا او لا هم يقولون طهارة التراب محمولة على الطهارة المائية ها تأخذ حكمه حذو القذة بالقذة فما وجب هناك وجب هناك الا بدليل حينئذ

198
01:08:07.750 --> 01:08:27.750
اوجب النية في التيمم عن النجاسة نجاسة البدن مع انه لو ازالها بالمال لتجب النية. لا تجب النية. فقال هو اصله والتعليم عندهم ان التيمم طهارة ها ظعيفة فتحتاج الى تقوية تحتاج الى الى

199
01:08:27.750 --> 01:08:47.750
تقوية ولذلك اوجبوا وقيل لا تجبوا النية لها كبدله وهو الغسل بخلاف تيمم الحدث يعني فيه قولان لكن المذهب لابد من النية. النية واجبة. اذا لما يتيمم له من حدث او غيره. اذا عندنا نيتان. نية ما

200
01:08:47.750 --> 01:09:07.750
تيمم له ونية ما يتيمم عنه. فاذا احدث واراد يعني حدث اصغر واراد ان يصلي فرضا الظهر او العصر. حينئذ اذا اراد ان يتيمم لا بد ان ينوي في قلبه بان هذا التيمم عن حدث اصغر بصلاة الظهر

201
01:09:07.750 --> 01:09:27.750
او عن حدث اكبر لصلاة العصر ونحو ذلك او لقراءة القرآن. فينوي نيتين معينتين فينوي السباحة الصلاة من الجنابة والحدث ان كانا يعني معا احدث حدثا اصغر او اكبر معهما يعني

202
01:09:27.750 --> 01:09:47.750
او احدهما او احدهما. او عن غسل بعض بدنه الجريح ونحوه. لانه اذا تيمم عن بعض عن بعظ عظو لم يتمكن من غسله ماذا ينوي؟ فيما ذكرنا في السابق ان جرح ها

203
01:09:47.750 --> 01:10:07.750
تيمم له وغسل الباقي. اذا تيمم ماذا ينوي؟ ينوي سباحة الصلاة عن حدث او ينوي السباحة فاحة الصلاة عن الحدث عن الموضع الذي لم يصبه الماء ها الثاني يعني لا

204
01:10:07.750 --> 01:10:27.750
تنوي السباحة لا ينوي استباحة الصلاة عن كل الاعضاء التي تلبست بالحدث لماذا؟ لان الحدث قد ارتفع عن اليدين والرجلين مثلا الا جزءا من الوجه. الجزء الذي من الوجه لم يتمكن من غسله هو الذي يعينه في النية. ولا يطلق النية

205
01:10:27.750 --> 01:10:47.750
او عن غسل بعض بدنه الجريح ونحوه حينئذ لابد من تعيين النية. هذا بناء على ماذا؟ على ان التيمم مبيح راح واما من قال انه رافع كابي حنيفة وهو رواية الامام احمد حينئذ يصح بنية رفع الحدث واما المذهب فلا

206
01:10:47.750 --> 01:11:13.300
المذهب لو نوى رفع الحدث ما صح تيممه لانتفاء النية لانها طهارة ظرورة فلن ترفع الحدث. فلا بد من التعيين تقوية لظعفه. هكذا يقولون. تقوية لظعفه. اذا قلنا انه وصفة التعيين ان ينوي السباحة صلاة الظهر سباحة صلاة الظهر مثلا من الجنابة ان كان جنبا او

207
01:11:13.300 --> 01:11:33.300
او من الحدث ان كان محدثا او منهما. فلا بد من التعيين تقوية لضعفه ولو نوى رفع الحدث لم يصحه. فان نوى احدها احدها الظمير يعود على ماذا؟ على الحدث الاصغر او الحدث الاكبر او

208
01:11:33.300 --> 01:11:53.300
النجاسة على البدن. لو نوى احدها لو نوى احدها هل يجزئه عن الثاني او الاخر ولم ينوه لا يجزئه. يعني لو تيمم كان محدثا حدثا اصغر وجنب. فتيمم عن الجنابة

209
01:11:53.300 --> 01:12:23.300
هل يصلي به؟ لا يصلي. لا لا يصلي. لماذا؟ لانه لم ينوي في رفع لم ينوي السباحة ما ترتب على الحدث الاصغر. انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرء فان نوى التيمم عن حدث اصلا لم يحصل له الا ما نواه. وما لم ينوه لا يحصل له. هذا ظاهر الحديث

210
01:12:23.300 --> 01:12:43.300
بمفهومه ومنطوقه. حينئذ اذا تيمم عن الحدث الاصغر لم يحصل له الا ما يترتب على الحدث الاصغر. ولو تيمم عن النجاسة فقط لم يحصل له الا ما يترتب على ازالة النجاسة فحسب وما عدا ذلك فلا. فان نوى احدها اي ان الحدث الاصغر

211
01:12:43.300 --> 01:13:03.300
او الاكبر او النجاسة عن البدن لم يجزئه عن الاخر الذي لم ينوه. وبهذا قال مالك رحمه الله تعالى بهذا قال مالك رحمه الله تعالى وقال ابو حنيفة والشافعي يجزئه لماذا؟ لان طهارة

212
01:13:03.300 --> 01:13:33.300
واحدة فسقطت احداهما بفعل الاخرى كالبول والغائط. لانها طهارة واحدة يعني الطهارة المترتبة على الحدث الاصغر. والمترتبة على الحدث الاكبر واحدة في الصورة هي واحدة. فسقطت احداهما بفعل الام اخرى كالبول والغائط. هل يشترط فيه ان يتيمم عن البول ويتيمم عن الغائط؟ لا. وانما اذا استحظر في قلبه

213
01:13:33.300 --> 01:13:53.300
البول كفى عن الغائب كذلك لو استحضر في قلبه التيمم عن الحدث الاكبر كفاه عن الاصغر. واذا استحضر في قلبه الحدث العصر كفاه عن عن الاكبر. اذا هي متداخلة هي متداخلة. ولنا قوله صلى الله عليه وسلم وان مالك

214
01:13:53.300 --> 01:14:13.300
لامرئ ما نوى فلم يحصل له الا ما نواه. فاذا نوى الحدث الاصغر لا يرتفع الحدث الاكبر حتى ينويه. وهكذا انا بالعكس فما لم ينوه لا يحصل لهم. ولانها اسباب مختلفة فلم تجزئ نية بعضها عن الاخر كالحج والعمرة

215
01:14:13.300 --> 01:14:33.300
وهذا يفارق ما ذكروه كالبول والغائط. نقول البول والغائط من جنس واحد. وكلامنا في ماذا؟ كبول وجماع فهو من من جنسين ليس الكلام فيما اذا كانت عليه احداث من جنس واحد ولو كانت متنوعة لان المثال الذي ذكروه

216
01:14:33.300 --> 01:14:53.300
والحنفية انها كالبول والغاء نقول هذه من جنس واحد الذي يترتب على البول هو الحدث الاصغر والذي يترتب على الغائب الحدث الاصل وانما الكلام في بول وجماع. فالذي يترتب على البول غير الذي يترتب على ها على الجماع. لم

217
01:14:53.300 --> 01:15:13.300
يجزئه عن عن الاخر لانها اسباب مختلفة فلا بد من التعيين والحديث انما لكل امرئ ما نوى. فلا يدخل غير المنوي فلا يدخل غير المنوي. وانما جميعها كلها اصغر والاكبر. وازالة النجاسة. جاز او لا

218
01:15:13.300 --> 01:15:33.300
جاء لماذا؟ وانما لكل امرئ ما نوى وهذا قد نوى الثلاث فتحصد. اذا نوى الثلاث حصلت اذا نوى اثنين منها نقول الثالث لم يحصل اذا نوى واحدة حصل هذا الواحد وما عداه لا لا يحصل للخبر وكل واحد

219
01:15:33.300 --> 01:15:53.300
يدخل في العموم فيكون مندوبا. فيكون منويا. وان نوى نفلا او اطلق لم يصلي به فرضا. لم يصلي به فرضا. ان نوى بتيممه نفلا. نيته ان يصلي به الضحى. هل يصلي به الفرض؟ قالوا

220
01:15:53.300 --> 01:16:16.700
لماذا؟ لانه لا يستباح بنية الادنى فعل الاعلى. الفرض اعلى. فلابد ان ينويه لابد ان ينوي السباحة الصلاة الفرض. فاذا نوى النفلة قالوا لا لا يصلي النفل بهذا فلو تيمم

221
01:16:16.900 --> 01:16:36.900
بعد دخول صلاة الظهر للراتبة بنية راتبة. لانه عندهم لا بد من دخول الوقت. فاذا دخل وقت صلاة الظهر حين لو نوى بتيممه الراتبة له ان يصلي الراتبة يصلي الراتبة بهذا التيمم. هل له ان يصلي به

222
01:16:36.900 --> 01:17:06.900
ظهر قالوا لا لماذا؟ لانه لم ينوه ولا يصلى او يستباح الاعلى بنية الادنى او اطلق او اطلقه يعني نوى ماذا؟ السباحة صلاة صلاة وكلمة صلاة هذه ها تشمل الفرض والنفل تشمل الفرض والنفلة حينئذ اذا اطلق مثل لفظ الصلاة يحمل على اليقين

223
01:17:06.900 --> 01:17:26.900
ما هو اليقين؟ النفل. فحينئذ اذا عين نفلا او اطلق صلاة لم يصلي فرضا لماذا؟ لانه في الاول عين وفي الثاني حمل على على النفل من باب اليقين من باب اليقين

224
01:17:26.900 --> 01:17:46.900
وان نوى بتيممه نفلا لا يستباح الفرض بنية النفل. يعني لا يستباح الاعلى بنية الادنى. لم يصلي به فرضا لانه ليس بمنوي. وقد قال صلى الله عليه وسلم انما لكل امرئ ما نوى. لم ينوه حال تيممه. وليس

225
01:17:46.900 --> 01:18:09.000
تابع للمنوية فلا يصلي به الا نفلا. وخالف طهارة الماء لانها ترفع الحدث. الفرق بينهما في الوضوء انذاك ارفعوا الحدث وهذا مبيح وليس وليس برافع. او اطلق يعني نوى السباحة صلاة. او الصلاة وهذه تشمل الفرض

226
01:18:09.000 --> 01:18:24.500
حينئذ لم يعين بقلبه هل سيصلي فرضا او نفلا لم يصلي به الا نفلا. يعني اطلق او عين النفل لا يصلي به الا الا نفلا. ولا يصلي به فرضا هذا هو المنع

227
01:18:24.500 --> 01:18:44.500
هذا مذهب الحنابلة والصحيح من المذهب وهو قول الشافعي. وقال ابو حنيفة له ان يصلي بها ما شاء. ما شاء لانه يرفع الحدث عند ابي حنيفة. ولنا قوله وانما لكل امرئ ما نوى. وهذا لم ينوي الا النفلة. وحينئذ لا يحصل له الا

228
01:18:44.500 --> 01:19:04.500
الا ما نواه يعني لم ينوي الفرض لم يصلي به فرضا ولو كان على الكفاية او كان منذورا هذه كلها مسائل مفرة على مسألة ها انه مبيح لرأي لكن لا تلازم. لا تلازم بين هذه المسائل وبين كونه مبيحا لا راح. لو

229
01:19:04.500 --> 01:19:24.500
بانه مبيح لا رافع حتى يجد الماء ثم بعد ذلك يتطهر وما عاده فهو على ظاهر السنة وظاهر القرآن نكتفي بهذا. ولا نأتي بمثل هذه المسائل التي في فهمها مشقة. على طلاب العلم. كيف

230
01:19:24.500 --> 01:19:44.500
وما الذي يحتاجون الى مثل هذه العبادة في اسفارهم و نحو ذلك؟ هذا فيه صعوبة في الفهم وفي التطبيق اصعب من مسائل الوضوء اليس كذلك؟ والله تعالى يقول وما ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. هل بعد هذا الحرج من حرج؟ هذي مشكلة

231
01:19:44.500 --> 01:20:04.500
لكن لا تلازم نحن نقول نثبت لنا نقول مبيح لا رافع ثم اذا تيممت بعد الفجر ولم تحدث الى العشاء صل به ما شئت. فاذا وجدت به واذا وجدت الماء بعد العشاء بطل التيمم. ولو في الصلاة كما سيأتي. فحينئذ لا

232
01:20:04.500 --> 01:20:24.500
تلازم بين هذه المسألة مسألة مبيح لا رافع الا في مسألة النية فقط. مسألة النية التي هي ينوي انه يستبيح به الصلاة ولا ينوي الحدث وما عداهم من مسائل النية ليست بواردة. ليست تحتاج الى الى دليل خاص ولا دليل. هنا قال لم يصلي به فرضا ولو على

233
01:20:24.500 --> 01:20:44.500
كفاية ولا نذر لانه لم ينوه يعني لعدم تعيين نية فرظية والتعيين شرط والتعيين شرط ولم يوجد في الفرظ فيصلي به النفلة لانه اقل ما يحمل عليه الاطلاق. وان نواه صلى كل وقت

234
01:20:44.500 --> 01:21:04.500
فروضا ونوافل. نواه ما هو؟ يعني استباحة الفرض. لانه اعلى. اذا نوى الاعلى الفرظ فرظ العين صلى به ما شاء من يطوف ويقرأ القرآن ويصلي الضحى الى اخره ما في ضحى عندهم. لانه لا بد من دخول الوقت. حينئذ يطوف

235
01:21:04.500 --> 01:21:24.500
المصحف ويقرأ ان كان جنبا ونحو ذلك. وان نواه يعني السباحة الفرظ صلى كل وقته يعني وقت الفرظ فروظا فله الجمع بين فريضتين وله قظاء الفوائت. وقال ما لك والشافعي لا يصلي به فرظين

236
01:21:24.850 --> 01:21:44.850
لا يصلي به فرظين. وروي عن احمد انه لا يصلي بالتيمم الا صلاة واحدة. ثم يتيمم للاخرى لما روى ابن عباس رضي الله عنهما انه قال من السنة ان لا يصلي بالتيمم الا صلاة واحدة. ثم يتيمم

237
01:21:44.850 --> 01:22:04.850
الاخرى ولانها طهارة ظرورة فلا يجمع فيها بين فريضتين كما لو كان في وقتين. وهذا ضعيف. اولا الاثر هذا لم يثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وان نواه صلى كل وقته فروضا ونوافل لانها طهارة صحيحة

238
01:22:04.850 --> 01:22:24.850
فرضا فاباحت ما هو مثله وما دونه. ما هو مثله مثل فرض العين مثل ماذا؟ قالوا الجمع والفوائت لانه ومثل الفرظ يعني لو تيمم لصلاة الظهر سباحة صلاة الظهر مثل صلاة الظهر لو تذكر فرظا نسيه

239
01:22:24.850 --> 01:22:44.850
فلا هو ان يصلي به هذا مثله. او اراد ان يجمع بين الظهر والعصر هذا مثله. لكن لو تيمم لطواف او لصلاة منذورة او فرض كفاية لا يصلي به الظهر. لماذا؟ لانه اعلى منه. وان كان واجبا قد

240
01:22:44.850 --> 01:23:04.850
يتيمم لطواف الزيارة وهو ركن من اركان الحج. لكن لا يصلي به. لماذا؟ لانه دونه. لا بد منه من التعيين. اذا لانها طهارة صحيحة اباحت فرضا. فاباحت ما هو مثله كطهارة الماء. قال في المبدع والصحيح انه يتنفل ثم

241
01:23:04.850 --> 01:23:24.850
صليها وما شاء الى خروج وقتها عن اي شيء تيمم. وقال البغوي اتفقوا انه يجوز ان يصلي بتيمم واحد مع فريضة ما شاء من النوافل قبل الصلاة وبعدها ولو خرج الوقت. يصلي به ولو خمس فرائض. هذا الصواب. ولانه بعد الفرض الاول تيمم

242
01:23:24.850 --> 01:23:47.150
صحة مبيح للتطوع نوى به المكتوبة. فكان له ان يصلي به فرضا. واما حديث ابن عباس فهو من رواية الحسن ابن عمارة وهو ضعيف. الاثر الذي انه لا يصلي به فرض ثاني الا اذا تيمم. ويبطل التيمم بخروج الوقت. هو ذكر مراتب

243
01:23:47.150 --> 01:24:07.150
العبادات هذه تخفى على كبار طلاب العلم. يقول فمن نوى شيئا السباحة استباحه ومثله ودونه فاعلاه فرض عين فنذر ففرظ كفاية فصلاة نافلة فطواف نفني فمس مصحف. فقراءة القرآن فلبث بمسجد لو قلنا عيدوها ما عاد

244
01:24:07.650 --> 01:24:31.400
الله المستعان هذا مشق هذا حرج فيه. ويبطل التيمم بخروج الوقت. شرع في بيان مبطلات التيمم. لانه وعبادة اذا لها ما يبطلها. كما ان الوضوء له ما يبطله وينقضه ويفسده. لانه بدل عنه

245
01:24:31.400 --> 01:24:51.400
بدل عنه هذه العبارة صحيحة لكن لا تعمم هو بدل عن الوضوء. كذلك القول بانه طهارة ضرورة. هذا صحيح عامة لا لا تعمى ويبطل التيمم يعني مبطلات التيمم ثلاثة على المذهب. ثلاثة وواحد فيها عام

246
01:24:51.400 --> 01:25:11.400
يشمل كل المبطلات الوضوء. ويقهر التيمم مطلقا. سواء كان لصلاة او غيرها من جنب او حائض وغير ذلك او عن حدث اصغر او اكبر او جرح او نجم مطلقا. كل من فعل التيمم بطلة. بواحد من هذه الامور الثلاثة. الاول خروج

247
01:25:11.400 --> 01:25:41.400
في وقتي خروج الوقت ويبطل بخروج دار مدروم متعلق بقوله يبطن والباه هنا سببيا يعني بسبب خروج خذ الوقت لماذا؟ لانها عبادة وقتية. عبادة مؤقتة. كالمسح على المقيم له يوم وليلة يمسح فيها. فاذا انتهى انتهت المدة بطلة. مسحه. كذلك المسافر يمسحه

248
01:25:41.400 --> 01:26:07.350
ثلاثة ايام بلياليها فاذا انتهت حينئذ بطل ها مسحه فعاد الحدث محله فسر في بدنه فبطل وضوءه. على ما ذكرناه سابقا. هنا اذا خرج الوقت وكان التيمم مقيدا بدخول وقت الفريضة او ما كان مثلها كما سبق

249
01:26:07.350 --> 01:26:27.350
اذا دخل وقت فريضة يعني ما يتيمم له او ابيحت نافلة. حينئذ هو عبادة لها مبدأ. لابد ان يكون لها منتهى قياسا على المسح على على الخفين. فكما ان المسح على الخفين يبطل ويبطل ويرجع الحدث ويبطل الوضوء كذلك هنا التيمم

250
01:26:27.350 --> 01:26:47.350
اذا خرج الوقت ورجع الى حاله. بخروج الوقت هذا المذهب مطلقا على ما ذكرناه سابقا. يعني سواء تيمم لصلاة او غيرها او عن حدث او غيره. وقيل لا يبطل التيمم عن الحدث الاكبر والنجاسة بخروج الوقت بتجدد الحدث الاصل

251
01:26:47.350 --> 01:27:10.850
بتجدد الوقت يعني لو تيمم عن الحدث الاصغر. الحدث الاصغر هذا يترتب عليه ماذا؟ الصلاة. فيمكن ان يقيد وهذا يعني الى الصواب من المذهب وان كان كلاهما ضعيف اقرب الى صوام من المذهب لانهم ابطلوا تيم مطلقا بمعنى انه اذا

252
01:27:10.850 --> 01:27:37.600
فخرج الوقت قد يكون تيمم لصلاة الظهر ثم اذنب ثم تيمم لقراءة القرآن. اذا لم يتيمم لاجل الصلاة فاذا خرج وقت صلاة الظهر قالوا بطل تيممه. ما السبب لو كان التيمم هذا للصلاة صلاة لها مبدأ ولها منتهى. يمكن ان يقبل بالنظر والقياس. لكن كونه يتيمم عن قراءة القرآن

253
01:27:37.600 --> 01:27:57.600
بعد ان ادى فرضه وخرج وقت صلاة الظهر لو خرج وقت صلاة الظهر فبطل تيمم من؟ تيمم للظهر لكن كونه يتيمم عن الجنابة لاجل ان يقرأ القرآن فجلس يقرأ يقرأ يقرأ فاذا به خرج وقت الصلاة صلاة الظهر بطلت تيممه

254
01:27:57.600 --> 01:28:17.600
هنا هذا القول توسط يقول ان كان الحدث ان كان التيمم عن الحدث الاكبر او النجاسة حينئذ اعتبارا بدخول الوقت ولا بخروجه لانه لو كان عن الحدث الاصال لترتبت عليه الصلاة. هذا قول مقبول نوعا ما

255
01:28:17.600 --> 01:28:37.600
اليس كذلك؟ وان كان كلا قولين ضعيف لانه مبني على دخول الوقت والصواب انه لا لا يعين لا بدخول ولا بخروج لخروج الوقت قلنا هذا المذهب مطلقا. هذا المذهب مطلقا ومذهب الحنفية لا يبطل التيمم بخروج الوقت

256
01:28:37.600 --> 01:28:57.600
لماذا؟ لانه رافع للحدث. حتى يجد الماء او يبرأ الجرح نحو ذلك. واما الشافعية والمالكية هل يدخل معنا هنا قول بخروج الوقت او لا؟ لا يدخلان لماذا؟ لان عندهم لا يصلي به فرظين. يعني لو لو تيمم

257
01:28:57.600 --> 01:29:17.600
بعد صلاة الظهر مباشرة فصلى لا يصلي به فرضا اخر. قبل ان يخرج الوقت. فحينئذ من باب اولى ان يقال بماذا بخروج وكذلك الشافعية لا يصلى بتيمم واحد فرظين. حينئذ نقول هذا لا يمكن ان يقيد بخروج الوقت لانه لو صلى في اول

258
01:29:17.600 --> 01:29:37.600
اختي حينئذ بطل تيممه يصلى لم يبطل وانما لا يصلي به فرضا اخر حتى يتيمم مرة مرة اخرى اذا لا لا يتأتى معنا قوله المالكية والشافعية. واما الشافعية والمالكية فقد نصوا على انه لا يجمع فرظين بتيمم واحد. واشترط

259
01:29:37.600 --> 01:29:57.600
المالكية الموالاة بين التيمم والصلاة. موالاة بين التيمم والصلاة. فان وجد فاصل طويل بطل التيمم قبل يعني لو تيمم وجلس نصف ساعة لم يصلي قالوا بطل لماذا؟ لانه يشترط الموالاة بين التيمم

260
01:29:57.600 --> 01:30:17.600
والصلاة وكلها قيسة وكلها اقيس. بخروج الوقت اذا يبطل التيمم بخروج الوقت. ما الدليل؟ طهارة ضرورة فتقدر بقدرها. هذا الدليل الاول انها طهارة ظرورة فتقدم بقدرها. فحينئذ الاصل انه محدث

261
01:30:17.600 --> 01:30:37.600
فلا يجوز له ان يصلي. فاذا تيمم حلت له الصلاة ولكن بقدرها فاذا دخل الوقت جاز له ان يتيمم ثم اذا خرج بطل تيمم فتقدر بقدرها. الثاني قياسا على طهارة مستحاضة. لانها مأمورة بالوضوء لكل صلاة. مأمورة بالوضوء لكل صلاة

262
01:30:37.600 --> 01:30:57.600
لكن الاحاديث الواردة في امري مستحاضة بالوضوء لكل صلاة قال عنها ابن رجب رحمه الله في فتح الباري احاديث الوضوء لكل صلاة قد رويت من وجوه متعددة وهي مضطربة ومعللة. يعني لم يثبت فيها انها ان النبي صلى الله عليه وسلم مرها بان تتوضأ لكل صلاة. ليس في الاحاديث

263
01:30:57.600 --> 01:31:17.600
صحيحة حديث المستحابة انها امرها ان تتوضأ لكل صلاة. اذا الاول كونها طهارة ظرورة عرفنا معنى المراد بطهارة ظرورة. انها ظرورة عند عدم وجود الماء. او عند عدم القدرة على استعمال الماء. واما القياس نقول هذا قياس مع الفالق

264
01:31:17.600 --> 01:31:37.600
يا سمعة مع الفارق. حينئذ نقول الاصل والاصح ان التيمم لا يقدر بوقت لا بدخول ولا بخروج فليتيمم لصلاة الفجر فان لم يحدث ولم يجد الماء يصلي به الى العشاء ما في بأس

265
01:31:37.600 --> 01:31:57.600
لانه تيمم تيمما شرعيا صحيحا ولم يدل دليل على انه يبطل بخروج الوقت او بكونه قد صلى به فرضا او نحو ذلك ولابد من اثبات هذه بدليل. بخروج الوقت دخل في كلامه. انه اذا تيمم الجنب

266
01:31:57.600 --> 01:32:17.600
قراءة القرآن واللبس في المسجد او تيممت الحائض للوطء او استباح ذلك بالتيمم للصلاة ثم خرج الوقت بطل تيممه على الصحيح من المذهب. يعني عام كل من تيمم وخرج عليه الوقت لا بد من ان يعيد التيمم

267
01:32:17.600 --> 01:32:37.600
ولذلك قالوا لو طهرت الحائض ما ورد ماء يريدها زوجها تتيمم فاذا خرج الوقت بطل التيمم فاذا اراد مرة ثانية لابد ان تتيمم بطلان التيار هذا فاسد هذا ليس بصحيح. بخروج الوقت وقيل لا

268
01:32:37.600 --> 01:32:57.600
كما لا تبطل بالحدث. وقيل في الحائط استمرار تيممها الى الحيض الاتي. لكن هذان قولان في المذهب وليس هو لكن المرجح ان الخروج مطلقا لكل متيمم بطل تيممه حتى الحائط. وعلى قول من رأى انه لا

269
01:32:57.600 --> 01:33:25.000
صلي بفرظ مرة وهو قول في المذهب قالوا كلما وطئها زوجها تتيمم. قياسا لانه بطل تيممها كانها صلت فرظا ثم بعد ذلك اذا ارادت فرض اخر اذا بخروج الوقت فلا يباح فعل شيء من العبادات المشترط لها التيمم. ايضا ظاهر كلامه انه لو خرج الوقت وهو في

270
01:33:25.000 --> 01:33:45.000
الصلاة انها تبطل. لانه قال بخروج الوقت هذا شمل كل من تيمم ولو كان لقراءة القرآن كجنبه. طيب كان في الصلاة كان وخرج الوقت وهو متيمم بطل تيممه لماذا؟ لوجود موطن من مبطلات التيمم وهو خروج

271
01:33:45.000 --> 01:34:03.100
الوقت اذا ظاهر كلامه انه لو خرج الوقت وهو في الصلاة انها تبطل. قال الزركشي في شرح المختصر وهو من اجود كتب الحنابلة. قال الزركشي ظاهر كلام الاصحاب تبطل بخروج الوقت ولو كان في الصلاة

272
01:34:03.100 --> 01:34:23.100
وصرح به في المغني والشرح والكهف يعني ابن قدامة رحمه الله ان هذا المبطل عام ولو كان في الصلاة ولو كان كان يصلي بطلت صلاته. وقيل لا تبطل وان كان الوقت شرطا. وقيل حكمه حكم من وجد الماء وهو في الصلاة. ومحل الخلاف في هذه

273
01:34:23.100 --> 01:34:43.100
ان كان في غير صلاة الجمعة اما اذا خرج وقت الجمعة وهو فيها لم يرد يعني استثنوا ماذا؟ صلاة الجمعة حينئذ نقول ما الدليل؟ اذا دل الدليل على ان خروج الاخت مبطن لكل تيمم نحتاج الى ماذا؟ الى دليل يستثني صلاة الجمعة. قالوا لانها لا تقضى

274
01:34:43.100 --> 01:35:00.550
انها لا تقفى. نقول هذا تعليل وليس بدليل. واضح هذا ولو كان التيمم لغير صنعة ما لم يكن في صلاة جمعة او نوى الجمع في وقت ثانية من يباح له. بمعنى ان خروج الوقت مبطل

275
01:35:00.550 --> 01:35:29.300
واستثنوا مسألتين لا يبطل خروج الوقت. الجمعة وهذا ذكرناه. الثاني لو تيمم في وقت الاولى ناويا الجمع جمع تأخير. ها اما ما بعد الزوال لصلاة الظهر ناويا جمعها مع العاصم جمع تأخير. فاذا جات الساعة اربعة الا ربع خرج الوقت وقت الظهر

276
01:35:29.300 --> 01:35:49.300
هل بطل تيممه؟ قالوا لا لا يبطن. لماذا؟ لانه بنية الجمع صير الوقتين وقتا واحدا. حينئذ يبطل التيمم لا بخروج وقت الظهر وانما بخروج وقت العصر. لماذا؟ لان بنية الجمع صار الوقتين صار الوقتان وقتا

277
01:35:49.300 --> 01:36:09.300
واحدة اليس كذلك؟ ولذلك استثنيت هاتان المسألتان فلا يبطل تيممه بخروج وقت الاولى لان الوقتين صارا كالوقت الواحد في حقه وبمبطلات الوضوء. يعني يبطل التيمم بمبطلات الوضوء الثمانية السابقة. وهذا واظح بين. لان

278
01:36:09.300 --> 01:36:29.300
قيام بدل عن طهارة وهذا لا خلاف فيه بين اهل العلم. امر مجمع عليه. كل ما ثبت في السابق انه من نواقض الوضوء فهو ناقض التيمم قال ابن حزم رحمه الله وكل حدث ينقض الوضوء فانه ينقض التيمم وهذا مما لا خلاف فيه من احد

279
01:36:29.300 --> 01:36:46.850
من اهل الاسلام لا خلاف ان نواقض الوضوء تعتبر نواقضا التيمم فلو خرج منه ريح بعد التيمم نقول بطل قال لو مس ذكره بطنا لو مس امرأة بشهوة على المذهب بطل لو اكل لحم جزور بطلة

280
01:36:47.000 --> 01:37:07.000
هذا واظح بين ولا خلاف فيه بين بين اهل العلم. ويبطل التيمم عن حدث اصغر بمبطلات الوضوء مبطلات الوضوء واضح انها تبطل التيمم عن الحدث الاقصى. وقد لا يكون التيمم على حدث اصاب بل تيمم عن حدث اكبر. نقول موجبات الغسل الستة

281
01:37:07.000 --> 01:37:24.600
السابقة تبطل التيمم اذا كان عن جنابة. وهذا ايضا لا لا خلاف فيه  واضح من هذا؟ ان تيمم عن حدث اصغر. فيبطل التيمم بمبطلات الوضوء. ان تيمم عن حدث اكبر

282
01:37:24.600 --> 01:37:44.600
يبطل التيمم بمبطلات وموجبات الغسل. ولو تيمم عن الحدثين معا ثم احدث ها ما الذي يبطل؟ خرج منه ريح. تيمم عن الاكبر والاصغر. تيمم عن الاكبر والاصغر ثم خرج منه ريح

283
01:37:44.600 --> 01:38:04.600
صلي ها لا يصلي يمكث في المسجد يمكث في المسجد لانه كان على جنابة فتيمم فبقى الحدث الذي يحصل يبطل التيمم الذي يكون سببا عن ذلك الحدث. وما عداه فيبقى على على اصله

284
01:38:04.600 --> 01:38:24.600
فقيل يبطل تيممه عن الحدث الاصغر. ويبقى تيممه عن الحدث الاكبر وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة. قياسا على وقيل يبطل تيممه كله ويعود كما كان جنبا وهو المشهور من مذهب المالكية لان التيمم مبيح لرافع. اذا لو تيمم عن

285
01:38:24.600 --> 01:38:54.600
معا ثم احدثا ثم احدث المشهور عند الحنفية والشافعية والحنابلة انه يبطل تيممه عن الحدث ويبقى تيممه عن الحدث الاكبر. وعند المالكية المشهور عندهم انه يبطل مطلقا. فيصير كما كان قبل التيمم وهو جنب لان التيمم مبيح لا رافع. ويبطل التيمم عن حدث اصغر بمبطلات الوضوء قال في الانصاف

286
01:38:54.600 --> 01:39:14.600
بلا نزاع كخارج من سبيل او زوال عقل لانه بدل عن الوضوء فحكمه حكمه. وعن حدث اكبر بموجباته كالجبال وما ذكر معهم. وان كان لحيض او نفاس لم يبطل بحدث غيرهما او بحدث غيرهما. يعني لو

287
01:39:14.600 --> 01:39:34.600
تيممت عن حيض بنية الحيض فقط. حينئذ هذا التيمم لا يبطل الا بمرجع الحيض نفسه. وكذلك لو تيممت عن نفاس لا يبطل هذا التيمم الا بعود النفاس مرة اخرى. وما عدا ذلك لا يبطل هذا النوع. لكن لو ارادت صلاة

288
01:39:34.600 --> 01:39:54.600
نحوها لابد من تيمم اخر. ويبطل ايضا بوجود الماء وجود الماء هو ما جاز التيمم الا عند عدم بوجود الماء المقدور على استعماله بلا ضرر ان كان تيممه لعدمه والا فبزوال مبيح من مرض

289
01:39:54.600 --> 01:40:14.600
لانه اما ان يتيمم عن عدم الماء واما ان يتيمم عن العاجز عن استعماله. ان وجد الماء وكان السبب في التيمم هو الاول اول ما طال تيممه ان وجد الماء وكان السبب هو الثاني في التيمم حينئذ لا نقول بانه يبطل تيممه لماذا

290
01:40:14.600 --> 01:40:34.600
لانه قد يتيمم للعجز عن الماء بان يكون جريحا بالمرة فلا يستطيع استعمال الماء هذه الحالة قد يكون الماء معدوما ايضا. قد يكون الماء معدوما حسا. ولكن السبب في عدم استعماله

291
01:40:34.600 --> 01:40:54.600
ليس هو عدم الماء حسه وانما عدم القدرة على استعماله. فاذا برأ حينئذ ولو لم يوجد الماء نقول تيممه واما اذا ولد الماء وكان السبب الثاني هو الموجب التيمم حينئذ لا نقول ببطلان

292
01:40:54.600 --> 01:41:14.600
تيممه الا اذا برأ الجرح. لذلك قال والا فبزوال مبيح من مرض ونحوه. اذا اذا تيمم ثم وجد الماء قبل دخوله في الصلاة بطلة تيممه عند عامة اهل العلم. لان هذه الصورة اذا تيمم

293
01:41:14.600 --> 01:41:34.600
ثم وجد الماء اما ان يكون الماء ووجوده قبل ان يدخل في الصلاة واما ان يكون في اثناء الصلاة واما ان يكون بعد الصلاة ثم بعد الصلاة اما ان يكون في الوقت واما ان يكون بعد خروج فصور اربعة. صور اربعة

294
01:41:34.600 --> 01:41:54.600
يعني اذا تيمم بعد دخول الوقت. ثم وجد الماء بعد التيمم. تيمم لعدم الماء. ثم وجد الماء. وجود الماء اما ان يدركه قبل ان يدخل في الصلاة. هذه صورة. او يأتي الماء وهو في اثناء الصلاة. هذه ثانية. او يأتيه بعد

295
01:41:54.600 --> 01:42:14.600
يقضي ينتهي من الصلاة قبل خروج الوقت هذه ثالثة. او يدركه بعد انقضاء الصلاة وخروج الوقت وهذه رابعة اذا تيمم فوجد الماء قبل الدخول في الصلاة بالاجماع بطل تيممه. لماذا؟ لماذا

296
01:42:14.600 --> 01:42:34.600
هذا لا دخل مبيح وراف عنه لانه وجد الماء ولم فلم تجدوا ماء متى يجوز العدو قولوا الى التيمم عند عدم وجود الماء وهذا واجد للماء. وذكرنا ان طلب الماء شرط من شروط

297
01:42:34.600 --> 01:42:54.600
التيمم فلا يصح مع وجود الماء. حينئذ وجد الماء فلا يجوز له ان يصلي بهذا التيمم. ولو في الصلاة في الصورة الثانية ولو في الصلاة لو هذي اشارة الى الى خلاف بمعنى ان بعظهم خالف قال اذا

298
01:42:54.600 --> 01:43:14.600
الماء وهو يصلي لانه قد يتيمم فيكبر فيصلي. ثم يأتي المنادي يقول وجد الماء او يراه امامه قد وصل حينئذ على المذهب بطلة صلاته ببطلان تيممه لانه واجد للماء واجد لي

299
01:43:14.600 --> 01:43:34.600
لذلك قال ولو في الصلاة وهذا هو المذهب. ولو هذه اشارة خلاف في الصلاة مطلقا فرضا كانت او او نفلة فيتطهر ويستأنفها. يتطهر ويستأنفها. يعني بطل تيممه. ورجع اليه الحدث. ان قلنا بانه

300
01:43:34.600 --> 01:43:54.600
قد ارتفع او بقي على حدثه فحين اذ يطالب باستعمال الماء على على الاصل ويستأنف الصلاة. هذا فيه مقابلة بقول الذي يرى انه يتطهر ويبني على صلاته. وهذا قول قول ضعيف. وقيل يتطهر ويبني. ولو في الصلاة

301
01:43:54.600 --> 01:44:14.600
يتطهر ويستأنفها. اي يبطل تيممه بوجود الماء وهو في الصلاة. فيتطهر ويستأنفها وظاهره ولو جمعة. ولو كانت الصلاة صلاة الجمعة هذا هو الاصل. وان كان هم استثنوا هذه الصورة. لانها طهارة انتهت بانتهاء وقتها. وهذا مذهب ابي حنيفة. وقال ابن رشد

302
01:44:14.600 --> 01:44:34.600
وهم احفظ للاصل لانه امر غير مناسب للشرع ان يوجد شيء واحد لا ينقض الطهارة في الصلاة وينقضها في غير الصلاة. الماء قبل ان يشرع في الصلاة وقد تيمم بطل تيممه. ثم في داخل الصلاة وجد

303
01:44:34.600 --> 01:44:54.600
يبطل الصلاة. هذا امر غير مناسب. غير مناسب. ان يكون الشيء معاملا معاملة الحدث. ثم يوجد قبل الصلاة فيوطن الصلاة او يبطل التيمم ثم يوجد في اثناء الصلاة ولا يبطلها. هذا ان دل دليل على هذا التفريط فهو المعتبر وهو الحجة. ان

304
01:44:54.600 --> 01:45:14.600
انس فلا اشكال لان هذا امر عقلي نظري. وحينئذ ان وجد دليل فهو الاصل وهذا النظر حينئذ لا لا يعول عليه. وهذا المذهب وهو مذهب الحنفية واختيار ابن حزم رحمه الله تعالى ان واجد الماء ولو كان في اثناء الصلاة بطل تيممه وهو الصحيح لحديث ابي

305
01:45:14.600 --> 01:45:34.600
فاذا وجد الماء فليمسه بشرته. فاوجب استعمال الماء مطلقا. وهذا عام عام في الاحوال هذا عموم عموم في الاحوال والازمان والاشخاص. فكل من تيمم عن اي شيء من الاسباب التي ذكرناها في اي مكان كان

306
01:45:34.600 --> 01:45:54.600
في اي حال كان. ودخل فيه حال الصلاة. فليمسه بشرته. اوجب ماذا؟ ان يستعمل الماء وقد يوجد الماء قبل الصلاة وقد يوجد في في اثناء الصلاة. فاوجب استعمال الماء اذا وجده وهذا عام يشمل ما اذا كان قبل الصلاة او في

307
01:45:54.600 --> 01:46:14.600
اثنائها وعموم قوله فلم تجدوا ماء فتيمموا وهذا وجد ماء فبطن حكم التيمم فبطلت الصلاة فبطلت الصلاة. هذا قول وهو المذهب ومذهب حنيفة واختيار ابن حزم رحمه الله تعالى. ومذهب الشافعية والمالكية الى انه

308
01:46:14.600 --> 01:46:34.600
لا ها لا تبطل طهارة بل يمضي في الصلاة يتم الصلاة. يتم الصلاة. لماذا؟ قالوا لقوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم. ولا تبطلوا اعمالكم. وهذا عمل اليس كذلك الصلاة؟ وهذا غريب هذا. لان

309
01:46:34.600 --> 01:46:54.600
اذا استدل الاحلام بمثل هذه الاية على انه يجب اتمام التطوع ولا يجوز الخروج منه قالوا هذا دليل مقيد ليس على اطلاق لماذا لانه مقيد بالموت على الردة فيمت وهو كافر فيمت وهو كافر مقيد بهذا القيد واكثر اهل

310
01:46:54.600 --> 01:47:14.600
للعلم من المالكية والشافعية والحنابلة على هذا. فاذا استدل الاحناف بمثل هذه الاية في الاصول هناك بان من شرع في وجب عليه اتمامه لانه منهي عن ابطاله. واذا نهى عن الشيء عن ابطاله فالاصل فيه التحريم. فدل على ان نقيضه واجب فوجب

311
01:47:14.600 --> 01:47:34.600
اتمام الصلاة كالنافلة ونحوها فاذا قطعها قالوا يجب قظاؤها لانه قطع واجبا يرد هو يستدل بمثل هذه الاية يقولون هذه الاية ليست على اطلاقها ولا تبطل اعمالكم قالوا ابطال العمل جاء مقيدا في اية البقرة فيمت وهو كافر فدل على ان

312
01:47:34.600 --> 01:47:54.600
طال العمل انما يكون بالموت على الردة والكفر. فحينئذ لا لا يصلح ان يكون دليلا في هذا الموضع. ولقوله عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. ما وجد استدلال هذا. لا ينصرف مطلقا. وهو في المسجد حتى يسمع صوتا او يجد لي

313
01:47:54.600 --> 01:48:14.600
يعني لابد ان يتيقن الحدث لابد ان يتيقن الحدث ووجود الماء ليس بحدث وجود الماء وحدث نقول لا ليس بحدث. اذا لا ينصرف يبقى على اصله. يبقى على على اصله. لكن نقول هذا عام ودليلنا خاص

314
01:48:14.600 --> 01:48:34.600
هذا عام مطلقا لا ينصرف. ودليلنا الذي هو حديث ابي ذر وعموم الاية خاص فحينئذ يكون مقدما على على تلك. وهذا وارد في الشك هنا يقين امامه الماء يراه. فعينئذ لا لا يعارض اليقين بالشك. ولان رؤية الماء ليست حدثا. غير ان وجوده ما

315
01:48:34.600 --> 01:48:54.600
من ابتداء التيمم وهو قد تيمم غير وارد للماء ودخل فيها بما امر به وحصل له منها عمل باحدى الطهارات لكن نقول امر به ليس امرا مطلقا. امر بالتيمم ليس على اطلاقه. وانما مغيى بوجود الماء. فاذا وجد الماء ولو

316
01:48:54.600 --> 01:49:14.600
وكان في الصلاة بطلت طهارته. حينئذ نقول هذا الناقظ الثاني وهو ها وجود الماء ولو في الصلاة. وجود الماء ولو في الصلاة الاصح انه يعتبر ناقضا التيمم فيبطل تيممه ويتطهر بالماء ويستأنف الصلاة

317
01:49:14.600 --> 01:49:34.600
هذه الحالة الثانية الصورة الثانية بقي ماذا؟ ان يجد الماء بعد الصلاة انتهى من الصلاة سلم ووجد الماء ووجد الماء قال ابن المنذر رحمه الله اجمع اهل العلم على ان من تيمم صعيدا طيبا كما امر

318
01:49:34.600 --> 01:49:54.600
الله وصلى ثم وجد الماء بعد خروج وقت الصلاة لا اعادة عليه. لا اعادة عليه. اذا اذا وجد الماء بعد خروج وقت الصلاة والتي تيمم لها لا اعادة عليه بالاجماع. بقي ماذا؟ ان وجد الماء بعد الصلاة قبل

319
01:49:54.600 --> 01:50:14.600
خروج الوقت. فان وجده قبل خروج الوقت فالجمهور لا يجب عليه ان يعيد الصلاة. لا يجب عليه ان يعيد الصلاة. وقيل يستحب وهو قول في المذهب عند الحنابلة ورواية عن الامام احمد. يستحب له ان يعيد

320
01:50:14.600 --> 01:50:34.600
بطهارة مائية. وقيل تجب الاعادة ونسب الى عطاء وطاؤوس وابن سيرين. هذا كما ذكرناه البارحة انها اقوال مطلقة مرسلة مثل هذه الاصل انها ما تذكر. اذا لم يكن القول مستندا الى دليل واضح بين وعليه نص من قرآن او

321
01:50:34.600 --> 01:50:54.600
كتاب العصر انه ما يذكر. الاصل انه ما يذكر. لكن يذكر من باب ان ان يحذر منه فقط. يعني عدم قبوله. والا لا يعد قولا. اذا جمهور اهل العلم على انه اذا وجد الماء ها بعد صلاة قبل خروج الوقت انه لا

322
01:50:54.600 --> 01:51:14.600
لا اعادة. ولذلك قال هنا لا بعدها. يعني لا ان وجد الماء بعدها بعد فعل الصلاة فلا تجب اعادتها قال في الانصاف بلا نزاع بلا نزاع. ولم يستحب ايضا على الصحيح من من المذهب. وعنه

323
01:51:14.600 --> 01:51:34.600
عن الامام احمد رحمه الله تعالى رواية مستحبة لكن بعض الروايات عن الامام احمد ليست معللة ايضا فقط ينقل الحكم الشرعي فقط ولا ولا قد يقال بانه رأى ان يأتي بطهارة ان يأتي بصلاة بطهارة مائية اولى من طهارة ترابية لكن هذا

324
01:51:34.600 --> 01:52:02.700
مصادما للنص فلا تجب اعادة ها بلا نزاع ولم يستحب ايضا على الصحيح من من المذهب  والتيمم اذا هذه ثلاثة مبطلات ثلاث مبطلات. الاول ما هو؟ خروج الوقت والثاني مبطلات الوضوء

325
01:52:02.900 --> 01:52:22.900
والثالث وجود الماء ولو في الصلاة. لا بعدها ها اما اذا خرج الوقت فهذا محله اجماع. واذا الوقف جماهير اهل العلم على انه ماذا؟ لا يعيد. ثم قال والتيمم اخر الوقت براج الماء اولى. يعني اذا انقطع

326
01:52:22.900 --> 01:52:42.900
عنه الماء ولم يجد الماء. ثم رجا وظن وجود الماء في اخر الوقت. هل له ان يتيمم؟ في اول الوقت يصلي بصلاة طهارة ترابية او يؤخر اخر الوقت يعني الوقت المختار ويصلي بطهارة

327
01:52:42.900 --> 01:53:02.900
مائية ان قدم الصلاة في اول الوقت بالتراب طهارة ترابية بالاجماع اجزاءه. وانما السلام في ماذا؟ في الافظلية ايهما افظل؟ طهارة مائية او طهارة ترابية. هنا قال والتيمم اخر الوقت يعني

328
01:53:02.900 --> 01:53:22.900
لراج الماء هذا شرط في المسألة شرط في في لا بد ان يكون راجيا للماء فان يأس من جوده السحب تقديمه. تقديم الصلاة. ان يأس يعني قطعه انه لن يأتي الماء في اخر الوقت. حينئذ لا

329
01:53:22.900 --> 01:53:42.900
لان الافظلية هنا مقيدة بماذا؟ باول الوقت. حينئذ الافظل ان يأتي بها في اول الوقت ولو كانت عن تيمم لراج مائي نقول هذا شرط في في المسألة او العالم وجوده يعني يعلم يقين

330
01:53:42.900 --> 01:54:02.900
او غلب على ظنه انه سيجد الماء في اخر الوقت. حينئذ يؤخر وتأخيره يكون افضل ايقاع الصلاة بطهارة مائية. ولمن استوى عنده الامران شكا. ولم يرجح احدهما. حينئذ التأخير اولى

331
01:54:02.900 --> 01:54:22.900
اذا هذه ثلاث صور. ثلاث صور ان يكون راجيا للماء. ان يقطع ويعلم بوجود الماء في اخر الوقت ان يستوي عنده الامران فحينئذ في هذه الصور الثلاث التيمم اخر الوقت او لا؟ ماذا بقي؟ بقي سورة

332
01:54:22.900 --> 01:54:52.900
ان يتيقن ويتحقق عدم الماء. حينئذ التقديم اولى. او يظن عدم وجود كل ما حينئذ التقديم او لا فاحترز بقوله براج الماء عن هاتين الصورتين. فان تحقق عدم وجود الماء في اخر الوقت فالتقديم اولى. وان غلب على ظنه ان الماء لن يكون في اخر الوقت فالتقديم

333
01:54:52.900 --> 01:55:12.900
اولى وهذا المذهب بهذا الشرط. لقول علي رضي الله عنه في الجنب يتلوم ما بينه وبين اخر في الوقت فان وجد الماء والا تيمم. يعني يتأنى وهذا الاثر ضعيف ليس بثامة عن علي رضي الله تعالى. لكن هو مستند المذهب

334
01:55:12.900 --> 01:55:32.900
يتلوم ان يتأنى. ويمكث وينتظر ما بينه وبين اخر الوقت المختار فان وجد الماء في وقت المختار استعمله والا تيمم. وعلم منه ان التقديم لمتحقق العدم او ظال لعدم وجوده افظل. وهذا لا شك

335
01:55:32.900 --> 01:55:52.900
انه افضل لماذا؟ لان الصلاة على وقتها من افضل الله. اي الاعمال افضل؟ قال الصلاة لوقتها. حينئذ يرد السؤال قوله الصلاة والسلام الصلاة لوقتها هذا عام في المتطهر طهارة مائية والطهارة الترابية وله خاص

336
01:55:52.900 --> 01:56:24.750
عام او خاص؟ شرايكم انتم؟ عام او خاص؟ الصلاة لوقتها. الصلاة هل هنا تفيد العموم او لا؟ تفيد العموم. حينئذ قولها الصلاة لوقتها افضل مطلقا. اي الاعمال افضل احاديث كثيرة قال الصلاة لوقتها. حينئذ قولها الصلاة لوقتها سواء كانت الصلاة بطهارة مائية او بطهارة

337
01:56:24.750 --> 01:56:44.750
ترابية فهو افضل مطلقا فهو افضل مطلقا وهو قول في في المذهب. وثم قول او رواية عن الامام احمد التأخير مطلقا افضل مطلقا. ولو تحقق عدم وجود الماء في اخر الوقت والتأخير افضل. لكن هذا مصادم للنص الذي

338
01:56:44.750 --> 01:57:04.750
ذكرناه وقيل التأخير افضل ان علم وجوده فقط. وهذا اختاره ابن تيمية رحمه الله. ان تيقن ويعلم انه سيأتي في اخر الوقت فيؤخر. فيؤخر. حينئذ ليصلي بطهارة مائية. هذا ايضا مخالف مقابل

339
01:57:04.750 --> 01:57:24.750
ليه؟ للناس لان قول الصلاة لوقتها قلنا هذا عام. حينئذ لا يخصص بالرأي والقياس والنظر. لابد من دليل خاص وعنه يجب التأخير حتى يضيق الوقت. وانكرها بعض الاصحاب انها ليست بثابتة عن الامام احمد رحمه الله. اذا

340
01:57:24.750 --> 01:57:41.850
تم مؤخر الوقت براج الماء اولى. نقول الصواب ان التيمم مطلقا في اول الوقت اولى لعموم النص. لعموم ثم قال وصفته يعني صفة التيمم ما هي الهيئة التي جاء بها الشرع

341
01:57:42.250 --> 01:58:10.850
قال ان ينوي وعرفنا النية وانها شرط وينوي السباحة ها الصلاة او الطواف او نحو ذلك. ثم يسمي ثم يسمي فيقول بسم الله والدليل هو قياس على الوضوء. والخلاف هنا كالخلاف في الوضوء مذهبا واختيارا وترجيحا. حينئذ

342
01:58:10.850 --> 01:58:30.850
ان يجب تسمية هنا مع الذكر وتسقط مع مع السهو. فان تذكر في اثنائها فاختلف المنتهى والاقناع وان تذكر بعدها حينئذ لا سقط عنه سقط عنه والصواب انه يقال لا تشرع لا في الغسل ولا في

343
01:58:30.850 --> 01:58:50.850
في التيمم. بل هذه عبادة وتعبد لله بذكر لابد له من من دليل. والقياس لمثل هذه لا يتأتى ولذلك قال هنا وهي هناك وضوء يعني تجب مع الذكر وتسقط مع مع السهو. ثم قال ويضرب التراب بيديه

344
01:58:50.850 --> 01:59:10.850
في يضرب بمعنى الضرب ان يضع يده لكن بايه؟ بقوة وليس المراد ان يضعها وضعا هكذا وانما يضرب يعني يخبط كما يقول عامة يخبط بيديه الارض. قال ويضرب التراب بيديه. التراب قيده لماذا؟ لانه لا يرى غير التراب

345
01:59:10.850 --> 01:59:30.850
مما يتيمم به ويضربه نص المصنفون على الضرب هل يشترط الظرب ام لا؟ يعني لو وضع يده هكذا وظغط مباشرة ليصل ماذا؟ او يستمسك التراب في في يده. يصلح او لا يصلح؟ ها؟ هل

346
01:59:30.850 --> 01:59:50.850
في التيمم ظرب الارض بيديه او يصح ولو بدون ظرب كان يظع يديه على الارظ تذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة الاربعة لا يشترط ضرب الارض بيديه ليس بشرط. وهنا ذكرها

347
01:59:50.850 --> 02:00:10.850
من باب السنن من باب السنن لا يشترط ظرب الارض بيديه فلو وضعهما على الارض وضعا اجزأهم لكن لابد ان يحمل شيئا من التراب على المذهب. والدليل هو النص. قال تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا. فامر بالمسح. ولم

348
02:00:10.850 --> 02:00:30.850
ولم يعتبر الضرب داخلا في مسمى التيمم. ولو كان جزءا من مسمى التيمم لا لذكر في النص. ولما يذكر حينئذ نقول ليس داخلا في حقيقة التيمم. واما حديث عمار المشهورة فيه فظرب النبي صلى الله

349
02:00:30.850 --> 02:00:50.850
عليه وسلم بكفيه الارض ونفخ فيهما. ثم مسح بهما وجهه وكفيه. هذا لا يدل على ان كل ما ذكر في هذا النص واجب لانه ذكر النفخة والنفخ اتفاقا انه ليس ليس بواجب فدل على ان ما لم يذكر في الاية من هذا الحديث فهو

350
02:00:50.850 --> 02:01:10.850
مستحب وليس بواجب. كل ما لم يذكر في قوله فامسحوا بوجوهكم وايديكم ومنه الضرب والنفخ. دل على ماذا؟ على ان الضرب ليس بواجب وان النفخ ليس ليس بواجب. فاذا استدلوا بالظرب بكونه واجب لو قيل بانه واجب. حينئذ نقول

351
02:01:10.850 --> 02:01:30.850
قل بوجوب النفخ. ان قال لا نقول فرقت بين متماثلين في دليل واحد. بلا بينة. بلا بلا بينة. فلا يدل على وجوب الظرب لانه ليس كل ما ذكر في الحديث فهو واجب ومنه الظرب بدليل ان النفخ ليس ليس بواجب. ويضرب التراب بيديه يضرب

352
02:01:30.850 --> 02:01:50.850
الصحيحة من المذهب ان المسنون والواجب ضربة واحدة وهو من المفردات. ضربة واحدة مرة واحدة فقط ولا نقول بانه يضرب ضربة لليد وضربة للوجه. وهذا من المفردات. وعنه يسن ضربتين. وقال الشافعي رحمه الله

353
02:01:50.850 --> 02:02:10.850
لا يجزئ الا بضربتين للوجه واليدين الى المرفقين. عند شافعي لا يجزئ الا بضربتين. المذهب لا ينفون الضربة الثانية. وانما ينفون وجوب الثانية. والشافعي رحمه الله يرى انها انها واجبة. يعني لا يجزئ

354
02:02:10.850 --> 02:02:30.850
الا بضربتين. فلو ضرب مرة واحدة قال هذا لا لا يسمى تيمما. وقال الشافعي لا يجزئ الا بضربتين للوجه واليدين الى المرفقين لحديث التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين الى المرفقين. وكل هذه الاحاديث التي ورد فيها ضربتان

355
02:02:30.850 --> 02:02:56.750
وانها في اليدين الى المرفقين كلها ضعيفة كلها ضعيفة. بل الصحيح من المذهب وهو المسنون والواجب انه ضربة واحدة. قال في المبدع والمنصوص ضربة واحدة ان كان ثم رواية اخرى انه يسن ضربتين. لكن المشهور والمنصوص عن الامام احمد ضربة واحدة وهي الواجب بلا نزاع. لحديث عمار

356
02:02:56.750 --> 02:03:16.750
نزاع في المذهب والا الشافعي يقول لا يجزي الا بضربته. لحديث عمار في التيمم قال ضربة واحدة للوجه واليدين. رواه احمد ابو داوود باسناد صحيح. وفي الصحيحين ثم ظرب بيديه الارظ ظربة واحدة. ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه

357
02:03:16.750 --> 02:03:36.750
ابي الجهيم وضع يديه على على الجدار فمسح بوجهه وكفيه. وقيل لاحمد التيمم ضربة واحدة؟ قال نعم. للوجه والكفين. ومن قال ضربتين فانما هو شيء زاده. يعني لا يصح. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الاحاديث الواردة في صفة

358
02:03:36.750 --> 02:03:56.750
التيمم لم يصح منها سوى حديث ابي جهيم وعمار وما عداهما ضعيف. وان مسح بضربتين باحداهما وجهه وبالاخرى يديه جاز. وتكره الزيادة عليهما لعدم وروده. اذا المذهب قوله بانها ضربة واحدة في

359
02:03:56.750 --> 02:04:26.750
اذا يعني الظربة الثانية ليست داخلة في مسمى التيمم ليست بواجبة خلافا الشافعي رحمه الله تعالى فان مرة ثانية على المذهب يجوز. لكنها ليست بمتعينة. ويظربا التراب. قلنا لم الارض لما ذكرناه لانه يرى تخصيص التراب للتيمم بيديه عرفنا المراد بالكفين. مفرجتي الاصابع

360
02:04:26.750 --> 02:04:56.750
لماذا؟ مفردتين يفرج بين الاصابع لانه يجب استيعاب المسح لليدين والوجه. فامسحوا بوجوهكم وايديكم. لا بد ان يستوعب الوجه كله الا ما استثني الشعر مطلقا ولو خفيفا والفم والانف فيكره كما كما سبق. اليدان كذلك اذا اراد ان يضرب ليتحقق الاستيعاب

361
02:04:56.750 --> 02:05:16.750
دخول التراب بين الاصابع لا بد ان يفرج بين اصابعه وهذا ليس له اصل. وظاهر السنة لم يرد لانها كانت مفرجتي الاصابع كما في حديث عمار وضع يديه او حديث ابي الجهيم وضع يديه على الجدار. وهذا ليس فيه تفريج

362
02:05:16.750 --> 02:05:36.750
لان هذا صفة زيادة صفة في في الفعل فحينئذ الاصل ضرب اليدين على اي حال ضربته حين اذ اجزأك من تخصيص شيء معين بصفة معينة نقول هذا زيادة على على المشروع فاذا زيد على المشروع لا بد بدليل لانه قد يأتي

363
02:05:36.750 --> 02:06:06.750
باصل الفعل. ثم تلحق به في الصفة. هذي التي يسميها شاطبي في الاعتصام البدعة الاضافية في اصلها مشروعة ها ولكن في في صفتها وقع فيها الحدث والزيادة. مفردتي الاصابع ليصل التراب الى ما بينها. ليحصل الاستيعاب. ليحصل الاستيعاب. ولو كان التراب

364
02:06:06.750 --> 02:06:25.950
ناعما فوظع يديه عليه وعلق بهما اجزاه هذا دليل على انه لا يقصد بقوله يظرب عين الظرب بل المراد ان يضع يديه ثم يضرب موافقة للسنة وليس مرادا انه واجب في مسمى او داخل في مسمى التيمم

365
02:06:25.950 --> 02:06:53.300
اجزأه ويمسح نعم ويضرب التراب بيديه مفرجتي الاصابع يمسح وجهه بباطنها قال يمسح مع ان نص حديث عمار انه ضرب ثم نفخ. فترك النفخة هنا لماذا ها؟ هل هو قصدا؟ اختصارا ام اقتصارا

366
02:06:53.500 --> 02:07:13.500
يمسح وجهه لم يذكر النفخة في اليد بعد ضربهما في الارض. قال في الشرح الكبير اذا علا على يديه تراب كثير لم يكره نفخه لحديث عامة. اذا لم يكره فيه تفصيل. ان

367
02:07:13.500 --> 02:07:33.500
قام بيديه فعلق به تراب كثير. اذا فرق بين كثير والقليل. والمرجع هو العرف. فان كان كثيرا لم يكره نفخه لحديث عمار. لحديث عمار. قال احمد لا يضره فعل او لم يفعل يعني النفخة. وقال مالك يعني

368
02:07:33.500 --> 02:07:53.500
الكثير نفضل خفيفا نفضا خفيفا او نفخا خفيفا. وقال الشافعي لا بأس به اذا بقي على يديه غبار وقال اصحاب الرأي ينفخ هما يعني اذا كان كثيرا وفاقا للمذهب عندنا. وان كان التراب

369
02:07:53.500 --> 02:08:13.500
خفيفا فقال اصحابنا يكره نفخه رواية واحدة. اذا لم يذكر النفخ هنا قصدا او لا قصدا بمعنى انه في الاصل ان يكون خفيفا. التراب اذا ضرب يديه ثم رفع الاكثر

370
02:08:13.500 --> 02:08:33.500
الغالب انه يكون خفيفا ما يعلق باليدين بالكفين. فحينئذ لو قيل بان السنة انه ينفخ مطلقا. حينئذ ما بقي شيء لابد ان يمسح والمسح لا بد من ان يبقى شيء في اليد فاذا نفخه فزع. فاذا زال حينئذ بماذا يمسح؟ لانهم يشترطون التراب الذي له

371
02:08:33.500 --> 02:08:53.500
فازالوا الغبار. حينئذ استوى التراب الذي له غبار مع التراب الذي ليس له غبار والثاني لا يتيمم به على على المذهب. اذا لم يذكر النفخ في اليد بعد ضربهما الارض هنا قصدا. لماذا؟ لان التراب يكون في الغالب خفيفا

372
02:08:53.500 --> 02:09:23.500
قال اصحابنا يكره نفخه رواية واحدة. فان ذهب ونفخ طيب نفخ فزال ماذا يصنع؟ يضرب مرة اخرى. على المذهب لو نفخ فزاد. قالوا يضرب مرة اخرى فان ذهب ما عليهما بالنفخ اعادا الضرب لانه مأمور بالمسح بشيء من من الصعيد. يمسح وجهه وعرفنا حد الوجه لابد من

373
02:09:23.500 --> 02:09:48.050
من الاستيعاب بباطنها النسخ عندكم بباطنهما بالتثنية ليس بصواب لان المراد باطل الاصابع والشرح يدل عليه. بباطنها يعني باطن الاصابع. لانه انفصلوا بين الراحتين وباطن الاصابع. قالوا يمسح الوجه بباطن الاصابع

374
02:09:48.150 --> 02:10:08.150
ها واليدين الكفين بالراحتين. لماذا؟ قالوا لانه لو مسح بالراحتين وجهه ثم جاء يمسح يديه كفيه صار التراب مستعملا في طهارة واجبة فصار طاهرا غير مطهرا. فاحترازا عن هذا فصلوا

375
02:10:08.150 --> 02:10:38.150
الكف قسموه قسمين. قسم للوجه وقسم الكف. هذا علة هذي مبنية على مسألة التراب ثلاثة طهور وطاهر ونجس. يمسح وجهه بباطنها اي باطن اصابعه اصابعه. ويترك الراحتين فلا يمسح بهما. ما يمسح بالراحتين وجهه وانما يمسح بباطن الاصابع

376
02:10:38.150 --> 02:10:58.150
انه لو مسح بكل باطن الكف ثم اراد ان يمسح كفيه صار التراب مستعملا في طهارة واجبة فيكون طاهرا غير غير مطهر واذا قلنا بانه لا وجود للطاهر غير المطهر. حينئذ التفصيل هذا لا اصل له. لا لا

377
02:10:58.150 --> 02:11:29.450
فصلوا تفصيل عسير الفهم. جدا في سورة التيممم. ارجع المغني والشرح الكبير تجد ما يتعب ذهنك  بباطنها اي باطن اصابعه بباطن اصابعه. وكفيه براحتيه. الراحة هي باطن اليد اليد استحبابا استحبابا يعني يمسح كفيه براحتيه استحبابا فلو مسح لحديث عمار

378
02:11:29.450 --> 02:11:49.450
ولا يجب ذلك لان فرض الرحتين قد سقط بامرار كل واحدة على ظهر الكف. وعبارة المنتهى ويمسح كفيه براحتيه. والراحتان واحدة هما راحة وهي بطن اليد وقيل اليد كلها وجمعها راحات. فلو مسح وجهه

379
02:11:49.450 --> 02:12:09.450
بيمينه ويمينه بيساره او عكس صحه. يعني مسح وجهه باليمين. ثم يمينه باليسار نقول هذا الصحيح. يعني كيف ما مسح ارزا؟ ولكن هذه الصورة لئلا يقع في ماذا؟ في تصوير التراب الطهور

380
02:12:09.450 --> 02:12:29.450
طاهرة فان امكنهم مجاوزة هذا الخطر الى حفظ التراب وكونه طهورا قالوا كيف ما مسح ارزا صعاب الوجه والكفين واجب لقوله فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. ولا يوصل المسح الى المرفقين كما قال احمد

381
02:12:29.450 --> 02:12:49.450
من قال ان التيمم الى المرفقين فانما هو شيء زاده من من عنده سوى ما يشق اصول التراب اليه. ويخلل طبعه قلل اصابعه لماذا؟ لا هذا فرجها يكفي. ها؟ قياسا

382
02:12:49.450 --> 02:13:19.450
على الوضوء قياسا على الوضوء لكن هنا المقيس حكم يختلف لانه التخليل هنا واجب وهناك مستحبون. حينئذ كيف يكون قياسا؟ ويخلل اصابعه وجوبا بخلاف الوضوء فيستحب. ليصل التراب الى ما بينها ليصل التراب الى ما بينها. والصواب انه يقول ليس ليس بواجب. بل ليس بمشروع. والصفة التي ذكروها

383
02:13:19.450 --> 02:13:39.450
هذه ليس عليها دليل وانما هي من قبيل الاجتهاد. والصواب ان يؤخذ بظاهر حديث عمار يضرب بيديه ثم يمسح كفيه ثم يمسح وجهه فكيف ما مسح اجزائهم؟ المراد ان يمسح كفيه على اي صفة كانت ويمسح وجهه على اي صفة كانت. ويأخذ بظاهر

384
02:13:39.450 --> 02:13:49.450
النصوص هذا ما يتعلق صفة التيمم والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين