﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:29.050
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد بن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى

2
00:00:29.050 --> 00:00:49.050
باب الحيض باب الحيض. هذا هو اخر باب في ابواب طهارة او من كتاب الطهارة. وقدم عليه كما سبق باب ازالة النجاسة لكون ازالة النجاسة متعلقة بجنسيه لك رواه والانثى وهو نوع

3
00:00:49.050 --> 00:01:09.050
الثاني من نوعي الطهارة. واما باب الحيض هو سبب او موجب من موجبات الغصن كما سبق معنا ان موجبات ستة ومنها الحيض. حينئذ متعلقه طهارة الحدث. وهو داخل في النوع الاول وقدم عليه النوع الثاني

4
00:01:09.050 --> 00:01:29.050
للمناسبة التي ذكرناها فيما سبق وهي ان طهارة الخبث هذه متعلقة بالذكر والانثى كما هو شأن في الابواب السابقة من وجوب الغسل والقروضة والتيمم ونحو ذلك. واما الحي فهو خاص بالاناث

5
00:01:29.050 --> 00:01:49.050
باب الحيض اي هذا باب بيان الحيض. وهذا الباب يعد عند الفقهاء من اصعب ابواب الفقه على جهة العموم لكون المسائل هذه متعلقة بالاناث. وهو امر خاص بهن والاطلاع عليه هذا يقل من جهة الرجال

6
00:01:49.050 --> 00:02:09.050
والفقهاء رجال حينئذ الوقوف على حقيقة هذه الامور فيه نوعه نوع عسر. ولذلك عدوه من اصعب الابواب. اذا قال النووي الله تعالى يعلم ان باب الحيض من عويص الابواب فعل من الابواب العويصة من عويص الابواب

7
00:02:09.050 --> 00:02:29.050
ومما غلط فيه كثيرون من الكبار لدقة مسائله. واعتنى به المحققون وافردوه بالتصنيف في كتب مستقلة. اذا عند النووي رحمه الله وعند غيره ان هذا الباب اعتبر من عويس خلافها. لانهم قعدوه على قواعد

8
00:02:29.050 --> 00:02:49.050
حاولوا ان جاء في الشرع هو مطلق. لذلك الاحاديث فيه قليلة. ولكن حاولوا ان يجعلوا له اصول. وشأن الاصول الانضباط وهذه الاصول قد تختلف مع الواقع. حينئذ جاءت الصعوبة من هذا الوجه. كونهم جعلوا الحيض له اصول

9
00:02:49.050 --> 00:03:09.050
وضوابط معينة له اول وله اخر وله سن يبتدئ به وسن يختلف او ينتهي عنده والحام تحيض او لا تحيض قعدوا قواعد وجعلوها اصول وحاولوا ان يضبطوا الواقع الذي ضبطه فيه نوع عسر ان يجعلوا النساء

10
00:03:09.050 --> 00:03:29.050
في كل البلدان وفي كل الازمان لا يخرجن عن هذه الاصول وهذه الضوابط. حينئذ قد يخرج كثير من النساء عن بعض الاصول ولذلك وقع فيه وقع فيه النزاع في كثير من من مسائله. اعلم ان باب الحيض من عويص الابواب ومما غلط فيه كثير

11
00:03:29.050 --> 00:03:49.050
من الكبار لدقة مسائله واعتنى به المحققون وافردوه بالتصنيف بكتب مستقلة. ولذلك قال الامام احمد احمد رحمه الله كنت في كتاب الحي تسع سنين حتى فهمته. كنت في كتاب الحيض تسع سنين

12
00:03:49.050 --> 00:04:09.050
حتى فهمت لان مسائله كثيرة سيأتي ان المتحيرة هذه حيرت العلماء في شأنها او انها تحيرت هي في في نفسها. يعني نوع من النسا يسمى المتحيرة. لماذا سميت متحيرة؟ لانها هي احتارت لنفسها

13
00:04:09.050 --> 00:04:29.050
هل هذا الدم دم حيض؟ او دم سحابة او دم فساد فصار امرها في حيرة. وقيل لانها حيرت العلماء والصواب ان المتحير لا وجود لها اصلا. وانما هي موجودة زعما بمعنى انها العلماء حاولوا ان يجعلوا هذه

14
00:04:29.050 --> 00:04:49.050
حيرة خارجة عن الاصول والضوابط التي قعدوها. حينئذ ما امرها؟ ما شأنها؟ لا ينطبق عليها اي اصل من؟ الاصول التي سيأتي ذكرها في المصنف. والصحيح انه لا وجود لها كما سيأتي في في محله. باب الحيض هذا نوع من انواع الدماء التي

15
00:04:49.050 --> 00:05:09.050
نخرج من من النساء. ولذلك قال ابن رشد رحمه الله اتفق المسلمون على ان الدماء التي تخرج من الرحم ثلاثة ثلاثة انواع اتفق المسلمون على ان الدماء التي تخرج من الرحم ثلاثة. الاول دم حيظ دم

16
00:05:09.050 --> 00:05:29.050
دم حيض وهو الخارج على جهة الصحة. وهو الخارج على جهة الصحة. الثاني دم السحاضة دم استحاضة وهو الخارج على جهة المرض يقابل الاول وانه غير دم الحيض لقوله صلى الله عليه وسلم انما ذلك عرق

17
00:05:29.050 --> 00:05:49.050
وليست او وليس بالحيضة. ظاهرة بينهما. جعل الحيض مقابل دم العرق وهو دم الاستحاضة. وانه غير دم الحيض لقوله صلى الله عليه وسلم انما ذلك عرق وليس بالحيض. ثالث دم نفاس وهو الخارج مع

18
00:05:49.050 --> 00:06:09.050
مع الولد او قبله بيوم او يومين. حينئذ هذه ثلاثة انواع. ولا نجد ذكرا لدم الفساد. وهو نوع ثالث او رابع يزيده كثير من الفقهاء لانه كما سيأتي ان دم الاستحاضة يجعلونه على اثر حيضه على صفة لا يكون حيض

19
00:06:09.050 --> 00:06:29.050
فما كان حيضا وهذا له صفته المعلومة وما كان دم نفاس هذا واضح انه خارج مع الولد او قبله يوم او يومين. ده من الصحابة قالوا الدم الذي لا يكون نفاسا ولا حيضا على نوعين. دم متصل بالحيض ودم منفصل

20
00:06:29.050 --> 00:06:49.050
متصل بمعنى انه يكون على اثر الحي. يعني تأتيه عادة سبعة ايام او ثمانية ايام اتعلمها ثم يتصل بها الدم يعني يتغير من السواد الى الحمار. قالوا المتصل هذا يسمى دم السحار. فان طهر

21
00:06:49.050 --> 00:07:09.050
ورأت الطهر ثم عاد الدم اليها. قالوا الدم هذا ليس بدم السحارة بل هو دم فساد. لماذا؟ لانه لم يكن متصلا لم يكن متصلا بي بدم الحياء. دم الاستحاضة خاص ودم الفساد عام. فكل دم السحاضة فهو دم فساد

22
00:07:09.050 --> 00:07:29.050
لماذا؟ لان الاستحاضة يكون متصلا بدم الحيض لا قبله ولا بعده مع انقطاعه. ودم الفساد ما لم كن كذلك. والصواب ان دم الاستحاضة هو عينه. دم الفساد ودم الفساد وعينه دم الاستحاضة. فليس دما مستقلا. فالدماء حينئذ تكون

23
00:07:29.050 --> 00:07:49.050
لا تعلم اصح وهو ما نقل الاتفاق عليه ابن رشد رحمه الله تعالى. هنا قال باب الحيض ولم يذكر النفاس والازدحام لان الاصل كما قيل هو الحيض. ولذلك قدمه او ذكره لاصالته. لاصالته. وثم

24
00:07:49.050 --> 00:08:09.050
مسألة مهمة تنازع فيها الفقهاء وهي ما الاصل في الدم الذي يخرج من الرحم؟ ما الاصل؟ هل هو دم حيض حينئذ الاصل فيها ان تترك الصلاة ولا تعدل عنه الا بيقين او غلبة ظن او انه دم السحاظة فلا تترك

25
00:08:09.050 --> 00:08:29.050
الصلاة الا بيقين او غلبة ظن. فيه قولان. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى والاصل في كل ما خرج من الرحم انه حيض حتى يقوم دليل على انه سحابة. الاصل فيما في كل ما خرج من الرحم انه حيض. فالاصل

26
00:08:29.050 --> 00:08:49.050
شوف الدم دم حيض. حتى يقوم دليل على انه السحارة. لماذا؟ لان ذلك هو الدم الاصلي الجبلي دم الطبيعة وهو دم ترخيه الرحم. ودم الفساد دم عرق ينفجر وذلك كالمرض

27
00:08:49.050 --> 00:09:09.050
وايهما الاصل في الانسان؟ الصحة ام المرض؟ الصحة. فاذا كان الاصل في الانسان الصحة حينئذ الدم الذي يخرج من رحم من المرأة الافضل انه دم حيض حتى يثبت انه دم مرض. والاصل الصحة للمرض. فمتى رأت الدم جاريا من رحمها فهو حيض

28
00:09:09.050 --> 00:09:29.050
تترك لاجله الصلاة. اذا رأت الدم حينئذ نقول هذا دم حيض حتى يثبت انه السحار. فتترك من الصلاة. وبعضهم يرى انه لا يحكم بقاعدة عامة. بل قد يكون دم السحارة وقد يكون دم

29
00:09:29.050 --> 00:09:46.250
ها دم حيض لان دم الاستحاضة هو دم. دم عرقه وهو ركضة من الشيطان كما جاء في الحديث. فقد لا المرض ظاهرة ليس هو بمرض محسوس وانما هو خروج دم يعبر عنه بالنزيف

30
00:09:46.400 --> 00:10:06.400
هذا قد يكون عن جهة مرض واضح بين ظاهر وقد لا يكون. فمتى ما رأت المرأة الدم لانه دم نزيف ودم الاستحارة؟ قد يخرج من النساء كثير وهذا فيما اذا تحركت مشت كثيرا او حملت شيئا ثقيلا فيخرج منها الدم. خروج هذا الدم اذا قيل بان العصر هو دم الحيض حينئذ تترك

31
00:10:06.400 --> 00:10:26.400
من اجله الصلاة ومعلوم ان دم الفساد او دم الاستحاضة قد لا يكون عن مرض ظاهر. حينئذ الاولى ان يقال لا يحكم بقاعدة عامة بل متى ما ترجح باصالته متى ما ترجح انه حيض فهو حيض. ومتى ما ترجح ان

32
00:10:26.400 --> 00:10:46.400
دم سحابه حينئذ نقول هو دم دم السحابة. حينئذ يميز فيقال ما هو دم الحيض؟ وما صفاته؟ وما هو دم استحاضة وما هي صفاته ثم يحكم على كل دم خارج بتلك الصفات التي يحكم عليه الدم بكونه حيضا او بكونه سحارا

33
00:10:46.400 --> 00:11:06.400
لماذا؟ لما ذكرناه ان دم الاستحاضة يكثر ولذلك قد يستمر الشهر والشهرين والثلاث والستة اشهر مع مع المرأة حينئذ يقيل بانه الاصل هذا فيه نوع اشكال فيه نوع اشكال. باب الحيض اي والاستحاضة والنفاس

34
00:11:06.400 --> 00:11:36.400
وما يتعلق بها من الاحكام. وعنون كما ذكرنا بالحيض اصالته. ومن اسمائه طمث والطمس والضحك والاعصار والاكبار والنفاس والدراس والعراك والفراك. هذي كلها اسماء والمسمى واحد والمشهور هو دم دم الحيض. واما معناه فهو في اللغة السيلان. من قولهم حاض الوادي اذا اذا سعى. وقبل ذلك العصر

35
00:11:36.400 --> 00:11:56.400
فيه الكتاب والسنة والاجماع. يعني الاصل في كونه سببا لوجوب الغسل وما يترتب عليه من الاحكام. الاصل فيه الكتاب والسنة والاجماع فاما الكتاب فقوله تعالى ويسألونك عن المحيض. قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا

36
00:11:56.400 --> 00:12:16.400
حتى حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله. هذه احكام ذكرتها الاية كما سيأتي في في محله. والسنة مستفيضة في ذلك وكذلك الاجماع على كثير من المسائل في الجملة. اختلفوا في مسائل كثيرة لكن اصول المسائل مجمع عليها. وقال احمد

37
00:12:16.400 --> 00:12:36.400
يدور على ثلاثة احاديث. هناك احاديث قليلة. احاديث الحيض قليلة. دل على انه امر سهل. متى ما رأت المرأة الدم بصفته في زمنه فهو حائض والا فهو سحر. استحاضة. الحيض يدور على ثلاثة احاديث حديث فاطمة وامه

38
00:12:36.400 --> 00:12:56.400
حبيبة وحامنة وفي رواية ام سلمة بدل ام حبيبة ستأتي كلها معنا مفصلة في هذا الباب. اصله لغة الحيض مصدر حالة يحيض حيضا اصله في اللغة السيلان والسيلان مصدر سال يسيل سيلا وسيلان هذا هو الاصل بمعنى انه

39
00:12:56.400 --> 00:13:16.400
واذا كان هذا معناه اللغوي سيلان الجري والمعنى اللغوي لا بد ان يكون موجودا في المعنى الشرعي حينئذ لا يحكم على الدم الذي يخرج من المرأة من رحمها الا اذا كان سائلا. فاما النقطة والنقطة

40
00:13:16.400 --> 00:13:36.400
فلا يتحقق فيها المعنى اللغوي فينتفي عنه المعنى الشرعي. لماذا؟ لان الحيض لا يكون حيضا الا مع الجريان سيلان لابد ان يجري لابد ان يسيل ولو كان متصلا عدة نقاط. واما النقطة والنقطتان والثلاثة المنفصلة هذي لا

41
00:13:36.400 --> 00:14:06.400
لا تعد حيضا. اصله لغة السيلان. من قولهم حاض الوادي اذا سالا وحيظان السيول ما سال منها ومنه حاظت الشجرة اذا سال منها شبه الدم وهو الصبغ الاحمر دم الحيض سمي حيضا لسيلانه. اذا لابد من وجود المعنى ما سمي هذا الدم الذي سمي حيضا في في الشرع

42
00:14:06.400 --> 00:14:26.400
الا لوجود المعنى اللغوي فيه وهو سيلان. وهو السيلان. دم الحيض سمي حيضا لسيلانه من رحم المرأة في اوقاته المعتادة. المعتاد قال الجوهري ويقال حاضت المرأة تحيض حيضا ومحيضا محيضا هذا مختلف فيه هل هو

43
00:14:26.400 --> 00:14:46.400
اسم او مصدر يكون اسما ثم قد يكون اسم زمان وقد يكون اسم مكان وقد يكون مصدرا ميميا فهي حائض وحائضة. سمع هكذا حائضة. الاوصاف الخاصة بالنساء الاصل فيها انها ما تتصل بها التاء. الا ما كان

44
00:14:46.400 --> 00:15:06.400
مشتركا بين الذكور والاناث لقول مسلم ومسلمة. وقائم وقائمة. واما حائض هذا ينفرد به النساء حينئذ لا نحتاج الى حائض فلا يلتبس لو قيل مسلم ويراد به الاناث او يراد به الذكور

45
00:15:06.400 --> 00:15:26.400
ماذا تريد؟ هل هو هل المراد به انثى ام ذكر؟ يحتاج الى تمييز. فجيء بعلامة تأنيث. واما حائض هذا لا يشترك فيه الذكور. لكن سمع قليلا انه تتصل به التاة. ولذلك انشد الفراء كحائضة يزنى بها غير

46
00:15:26.400 --> 00:15:56.400
كحائظة جيء بالتاء كحائظة يزنى بها غير طاهره. ونساء حيظ وحوائج يعني جمع فعال حيض وحوائط. والحيضة المرة الواحدة حيضة فعلة كجلسة حيضة بالكسر الاسم. حيضة. والجمع حيض. والحيضة ايضا الخرقة التي تستثمر بها المرأة

47
00:15:56.400 --> 00:16:16.400
وكذلك المحيضة والجمع المحائض والجمع المحائض. هذا ذكره قرطبي في تفسير قوله يسألونك عن المحيض المراد به في هذا الموضع الدم نفسه. واما فاعتزلوا النساء في المحيض فالمراد به اسم المكان. فيختلف

48
00:16:16.400 --> 00:16:36.400
باختلاف الموضعين يسألونك عن المحيض قل هو اذى. ورد بالمحيض هنا الدم نفسه. والدليل على ذلك هو يحتمل يحتمل انه مصدر ميمي ويحتمل انه اسم زمان او اسم مكان. والمرجح هو انه مصدر ميمي. لقوله قل هو اذى

49
00:16:36.400 --> 00:16:56.400
المسؤول عنه الدم فاعتزلوا النساء في المحيض يعني في مكان خروج الدم فيحمل على انه اسمه اسمه مكان. وتحيضت المرأة اي قعدت ايام حيضتها تحيضت بمعنى جلست ايام حيضها عن نحو صلاة

50
00:16:56.400 --> 00:17:16.400
وصيام وحاضت اي بلغت سن المحيض. يقال حاضت المرأة بمعنى انها بلغ السن المحيض. يعني لا يلزم ان يكون الحيض معها لا يطلق حاضت المرأة بمعنى انها بلغت بلغت سن المحيض ومنه حديث لا تقبل صلاة حائض الا بخمار فاذا

51
00:17:16.400 --> 00:17:36.400
قبلت صلاته وهي حائض. صحيح؟ الا صحيح كيف ما هو صحيح؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقبل صلاة حائض الا بخمار فاذا اختبرت قبلت صلاته وهي حائض. نعم هي حائض يعني بلغت المحيض. بلغت سن التكليف فيطلق امرأة

52
00:17:36.400 --> 00:17:56.400
حاضت بمعنى انها بلغت سن المحيض وحاضت اي بلغ سن المحيض يعني يطلق حاضت على من معها الدم ويطلق على الطاهر من الدم اذا بلغت السن. اذا بلغت السن. ومنه الحديث لا تقبل صلاة حائض

53
00:17:56.400 --> 00:18:16.400
الا بخمار. وتحيضت اي قعدت ايام حيضها واستحيضت استمر بها الدم بعد ايامها فهي مستحاضة على سبيل النزيف. وهذا يعبر عنه الاستحاضة في كتب الفقهاء. واما الناس الان يقولون نزيف. وهو صحيح. كلاهما كلاهما صحيح

54
00:18:16.400 --> 00:18:36.400
اذا هذا معناه في في اللغة. حاض الوادي اذا اذا سال. واما في الشرع والحيض هذا لفظ شرعي اطلقه الشرع فرتب عليه احكام. واذا كان معناه في اللغة سيلان ورأينا الشرع قد رتب عليه احكام. حينئذ لابد

55
00:18:36.400 --> 00:18:56.400
من النظر في الشرع ما الذي اطلق عليه اسم الحيض؟ فيدخل في مفهوم الحيض شرعا ولو لم يدخل فيه لغته. لماذا؟ لان لانه صار حقيقة شرعية. حقيقة شرعية. واكثر الفقهاء في

56
00:18:56.400 --> 00:19:16.400
في الحيض لم يتمكنوا من التعريف على طريقة المناطق من جهة الجنس والحال. بل اتوا بكل ما يمكن الاتيان به في ولذلك قال هنا وهو شرعا دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في

57
00:19:16.400 --> 00:19:36.400
اوقات معلومة خلقه الله لحكمة غذاء الولد وتربيته. دم طبيعة وجبلة هذه جملة. يخرج من قعد الرحم جملة ثانية في اوقات معلومة جملة ثالثة خلقه الله لحكمة هذه جملة رابعة. اراد ان

58
00:19:36.400 --> 00:19:56.400
بين دم الحيض حقيقته ما هو؟ حينئذ قال دم طبيعة وجبلة. وبين مكانه بقوله يخرج من قاع للرحم وبين وقت الحيض قال في اوقات معلومة وبين الحكمة من خلق هذا الدم فقال خلقه الله لحكمة هذا

59
00:19:56.400 --> 00:20:16.400
بالنظر الاولي لا يسير على قواعد المناطق. لا يسير على قواعد المناطق. وهو شرعا دم طبيعته. الدم معلوم وهو الاحمر هذا هو الاصل. دم طبيعة وجبلة. هنا العطف التفسيري. الجبلة هو الطبيعة والطبيعة هي هي الجبلة

60
00:20:16.400 --> 00:20:36.400
الطبع والطبيعة والسجية والجبلة الخلقة. دم طبيعة وجبلة بمعنى انه دم طبيعي يخرج من رحم المرأة كما يخرج الريق من فم المرأة والرجل. وكما يخرج الدمع والعرق من مكانهما. فالعرق

61
00:20:36.400 --> 00:21:06.400
شيء طبيعي. والدمع شيء طبيعي. والمخاط شيء طبيعي. كذلك الدم شيء طبيعي. فاذا هو دم طبيعة الطبع والطبيعة والسجية والجبلة الخلقة. ومنه واتقوا الذي خلقكم والجبلة الاولين وقرأ بضم الجيم والباء فهما لغتان. فهما لغتان جبلة وجبلة. وزيدة جبلة كغرفة

62
00:21:06.400 --> 00:21:36.400
قبلة ككسرى وجبلة كتمرة هذه خمس لغات. حينئذ نفسر الجبل بالطبيعة والطبيعة بالجبلة. فالعطف حينئذ تفسيري ومعناه انه ان دم الحيض دم دم معتاد ويكون في حالة السلامة دم طبيعة والطبيعة الاصل فيها ان تكون موافقة للصحة والسلامة. جبل الله بنات ادم عليه وليس هو

63
00:21:36.400 --> 00:21:56.400
فساد وليس هو دم فساد. قيل سببه ابتداء ابتلاء الله لحواء. اختلفوا هل اول ما وجد الحيض في بني اسرائيل عذابا وعقابا او انه ابتداء من حواء. المرجح انه الثاني انه

64
00:21:56.400 --> 00:22:16.400
ابتداء من؟ من حواء ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا شيء كتبه الله على بنات ادم. هذا شيء كتبه الله كتاب قدري على بنات ادم فيشمل كل من بعد حواء لانها من؟ من بنات ادم. وصح عن ابن عباس رضي الله

65
00:22:16.400 --> 00:22:36.400
الله تعالى عنهما انه قال ان ابتداء الحيض كان على حواء بعد ان هبطت من الجنة. فبقي في بناتها هذا كلام ليس من كلام العباس. فبقي في بناته الى يوم القيامة الى يوم القيامة. وذكر النووي انه عام في جميع بنات ادم. والحديث

66
00:22:36.400 --> 00:22:56.400
حديث واضح بين هذا شيء كتبه الله على بنات ادم. كتبه اي كتابة قدرية. وعلى بنات ادم هذا يشمل كل بنات عادة فيشمل الحامل كما سيأتي في في محله. دم طبيعة وجبلة. اذا عرفنا المراد به دم هذا جنس اظافه الى

67
00:22:56.400 --> 00:23:16.400
الطبيعة فاخرج حينئذ دم الفساد او الدم العارض والدم الطارئ الذي يكون على جهة المرض. فكل دم مرض يخرج بقوله دم طبيعة وجبلة. حينئذ قوله دم طبيعته خرج به دم الاستحاضة. ودم النفاق

68
00:23:16.400 --> 00:23:46.400
قيل دم النفاس هو في حكم المرض. دم النفاس بحكم المرض. حينئذ يخرج بقول دم طبيعة وجبلة. دم طبيعة وجبلة. فخرج كل دم فخرج كل دم ليس على وجه الصحة. لكنه عام قد يخرج من الرحم وقد يخرج من غيره. فقوله يخرج من

69
00:23:46.400 --> 00:24:06.400
الرحم هذا فيه احتراز عن كل دم خرج من غير الرحم. هذا اذا سلم بان الدم الذي قد يكون خارجا من غير رحم دم طبيعة او دم سلامة. وان قيل كل دم يخرج من غير الرحم دم مرض ودم عرق حينئذ لا

70
00:24:06.400 --> 00:24:26.400
نحتاج الى الى الاحتراز عنه. ذم طبيعة وجبلة. دم طبيعة وجبلة. يخرج من قعل الرحم. هذا بيان لمخرج الدم من قائل الرحم يعني اقصى كما عبر بعضهم هذا اللفظ اقصى الرحم قال في المبدع المرأة

71
00:24:26.400 --> 00:24:46.400
لها فرجان المرأة لها لها فرجان. داخل يعني في الرحم. الرحم نفسه جعل له فرجين. داخل بمنزلة الدبر منه الحيض. داخل في اقصى الرحم. هذا بمنزلة الدبر. منه الحيض يعني انه

72
00:24:46.400 --> 00:25:06.400
هيئته كهيئة الدبر وخارج يعني ادنى الرحم الى الجسم الظاهر بمنزلة الاليتين منه للسحارة منه الاستحاضة ولذلك عبروا بتعبير ادق من هذا ان دم الحيض يخرج من عرق يكون في قعر الرحم

73
00:25:06.400 --> 00:25:26.400
واما الاستحاضة فيخرج من عرق في ادنى الرحم يسمى العاذب والعاذر وهو لغة فيه وهو لغة فيه اذا الاستحاضة دم يخرج من عرق. فم ذلك العرق في ادنى الرحم. يعني جهة الظاهر جهة البدن. واما قاع

74
00:25:26.400 --> 00:25:46.400
فهو داخل الى جهة البدن اشبه ما يكون بالدبر. العرق الذي يخرج منه الاستحاضة يسمى العادل والعاذل لغة فيه والعاذب لغة فيه. اذا يخرج من قعر الرحم هذا فيه احتراز. كما قال بعضهم عن دم الاسحار. والمستحاضة هي

75
00:25:46.400 --> 00:26:06.400
من عبر دمها اكثر الحيض. عبر دمها اكثر الحيض. ويكون متصلا بدم الحيض. ولذلك عبر النووي وغيره انه على اثر الحيض على صفة لا يكون حيضا. يعني متصلا بالحيض. ودم الفساد يكون اعم من من ذلك. وهذا هو المذهب ايضا

76
00:26:06.400 --> 00:26:26.400
عند الحنابلة ان فرقا بين دم الفساد ودم الاستحاضة. دم الاستحاضة يكون متصلا بدم الحيض. واما اذا كان منفصلا او قبله او في وقت لا يصلح ان يكون حيضا قالوا هذا دم دم فساد. في اوقات معلومة في اوقات

77
00:26:26.400 --> 00:26:46.400
هذا اشارة الى انه لا يكون مستمرا اشارة الى انه لا يكون مستمرا. بل يكون في اوقات معلومة له غالب وله اقل وله اكثر كما سيأتي في كلام المصنف. اذا اشارة الى انه لا يكون مستمرا بخلاف الاستحاضة. قال في اوقات

78
00:26:46.400 --> 00:27:06.400
لم يقل في وقت للدلالة على ان له اقل وله اغلب وله اكثر. اقله يوم وليلة اكثره خمسة عشر يوما وغالبه ست او سبع كما سيأتي في في محله. لذلك قال معلومة وهذا في الغالب من كل شهر

79
00:27:06.400 --> 00:27:26.400
ستة ايام او سبعة ان لم تكن حاملا ولا مرضعا على المذهب. خلقه الله لحكمة غذاء الولد وتربيته. هذا بيان للحكمة من خلق هذا الدم. خلقه الله لحكمة غذاء الولد وتربية كل خلق الله

80
00:27:26.400 --> 00:27:46.400
الله تعالى انما هو مخلوق لحكمة. وهنا لما كان الولد مفتقرا الى الغذاء فلو شارك امه في غذائها ضعفت قواها. ولكن جعل الله له فضلة من فضلاتها مخلوقة من مائها. فاذا حملت قالوا انصرف هذه الفضل

81
00:27:46.400 --> 00:28:06.400
لو صرفت تلك باذن الله لغذائه. فلذلك قيل ان الحامل لا تحيض. لان دم الحامل انصرف الى غذاء الجنين الولد يتغذى منه. حينئذ لا يولد دم يسمى دم دم حيض. ولذلك المذهب ان الحامل لا لا تحيض. فاذا وضعت قلبه الله لبنا

82
00:28:06.400 --> 00:28:26.400
يتغذى به الولد ولذلك قل ان تحيض المرضع. فاذا خلت من الحمل ومن الرضاعة بقي. هذا الدم فيما اللي لا مصرف له فيستقر في مكان ثم يخرج في الغالب في كل شهر ستة ايام او سبعة. وقد يزيد على ذلك وقد يقل. ويطول

83
00:28:26.400 --> 00:28:46.400
المرأة ويقصر المرأة لها شهر خاص بها. ليست هي كالشهور الهلالية لها اول لها اخر. يبدأ شهر المرأة من الطهر او من نعم من الطهر الى ان تحيض. كل ما بين حيضتين يسمى شهرا. ولو كان ادنى من ثلاثين يوما. قد يكون عشرين يوم. قد يكون خمسا

84
00:28:46.400 --> 00:29:06.400
وعشرين الى اخره. على قول الراجح بان لا حد لاقل الطهر. قال النووي رحمه الله النساء على اربعة اذرع نساء على اربعة اذرع. طاهر وحائض ومستحاضة وذات الفساد. طاهر وهي ذات النقاء

85
00:29:06.400 --> 00:29:26.400
ذات النقاء التي لا ترى دما اصلا لا دم السحاضة ولا دم حيض. وحائض وهي من ترى الحيض في زمنه بشرطه بشرطه يعني في ايامه المعلومة وفي سنه بان يكون بعد تمام التسع وقبل الخمسين الى اخره. وبشرطه يعني من جهة ايضا

86
00:29:26.400 --> 00:29:46.400
الصفة ومستحاضة وهي من ترى الدم على اثر الحيض يعني متصلا به على صفة لا يكون حيضا. لا يكون وكذلك دم الفساد لا يكون لا تكن صفته على جهة الحيض ولا فرق بين دم الفساد ودم الاستحارة وذات الفساد

87
00:29:46.400 --> 00:30:06.400
وهي من يبتدئها دم لا يكون حيظا. بمعنى انه يأتيها الدم لكن لا يكون متصلا بالحيظ. والصواب انهن ثلاث طاهر وحائض ومستحاضة. فكل من رأى الدم ليس حيضا فهي فهي مستحاضة فهي مستحاضة. اذا قال

88
00:30:06.400 --> 00:30:26.400
يصنفون في تعريف الحيض دم طبيعة وجبلة. ثم بين مخرجه فقال يخرج من قعر الرحم. من قعد الرحم. في اوقات معلومة خلقه الله لحكمة غذاء الولد وتربيته. قوله دم الاصل في الدم من يكون

89
00:30:26.400 --> 00:30:46.400
احمر الاصل فيه ان يكون احمر. ولذلك اتفق العلماء على ان اللون الاحمر هو الاصل في هو الاصل في في الدم. وحينئذ يتفق مع دم الاستحار. دم الاحمر الرقيق. هذا هو الاصل

90
00:30:46.400 --> 00:31:06.400
الا انه قد يغلب عليه السواد فيصير دم الحيض اسود. وليس كل ما كان اسود فهو كقول ابن حزم لا. بل قد يكون احمر وهو الاصل فيه. وانما جاء حديث دم الحيض دم

91
00:31:06.400 --> 00:31:26.400
هذي في فيمن نسيت عادتها ولم يوجد عندها الا التمييز. حينئذ العدول الى التمييز الى الصفة مقيد بمن نسيت عادتها. كما سيأتي في في محله. اذا الاصل فيه ان يكون احمر الا

92
00:31:26.400 --> 00:31:46.400
انه قد يغلب عليه السواد فيصير دم الحيض اسود. ثم يتميز سواء كان احمر او اسود بانه غليظ لذاع كريه الرائحة له غلظ يعني ليس كالدم الرقيق وقد يكون كالدم الرقيق اذا كان في وقته

93
00:31:46.400 --> 00:32:06.400
عليه بانه حيض وله رائحة كريهة وله رائحة كريهة. قوله دم طبيعة سيأتي معنا قول المصنف والصفرة والقدرة في زمن العادة حيض. وهنا قوله دم اخرج ما عدا ما عدا الدم. وشمل الدم الاحمر

94
00:32:06.400 --> 00:32:26.400
والاسود لان قوله دم طبيعة سواء كان احمر او اسود. والكدرة والصفرة؟ هل هي حيض ام لا؟ فيها خلاف طويل سيأتي في في محله لكن الصحيح انها في زمن العادة تعتبر حيضا وما عداه

95
00:32:26.400 --> 00:32:46.400
فلا حكم لها. فلا فلا حكم لها. قوله دم طبيعتي اخرج الصفرة والكدرة. وسيأتي ان المصنف يرى انها من الحيض في زمنه في في زمنه. الصفرة شيء كالصديد. يعلوه صفرا. ليس لونه لون الدم. شيء

96
00:32:46.400 --> 00:33:06.400
كالصديد يعلوه صفرا. والكدرة كلون الماء الوسخ الكدر. وليس على لون من الوان الدماء قطعا ليست الكدرة والصفرة على لون من الوان الدماء. حينئذ قوله دم هل يخرج الكدر والصفرة؟ يحتمل ان المصنف

97
00:33:06.400 --> 00:33:26.400
رحمه الله عبر هنا بالدم جريا على الاغلى. جريا على على الاغلى. لان الغالب هو الدم. وما عداه فهو امر عارض فلا اعتراض ويحتمل انه لا يعبر بالدم لكون الكدرة والصغرى داخلان في مسمى في مسمى الحيض

98
00:33:26.400 --> 00:33:46.400
ولذلك عبر بعض المالكية لانهم يرون الصفر والكدرة في زمن الحيض في زمن الحيض حيض عرفه بعضهم دم كصفرة او كدرة لادخال الصفرة والكدرة في في مسمى الحيض شرعا. في مسمى الحيض شرعا. وعرفه

99
00:33:46.400 --> 00:34:06.400
بانه دم او صفرة او كدرة الى اخر التعريف. حينئذ لابد من زيادة الكدر والصفرة. وسيأتي انه في زمن الحيض حيض. لقول ام عطية كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا

100
00:34:06.400 --> 00:34:36.400
كنا يحمل على ماذا؟ هذا يحتمل. قول الصحابي كنا مثل قوله امرنا ونهينا سواء اسند الى زمن التشريع وهو اقوى او جرد عن زمن التشريع كذلك وليعطى حكم الرفع في الصواب نحو من السنة من صحابه. كذا امرنا وكذا كنا نرى في عهده

101
00:34:36.400 --> 00:34:56.400
او عن اضافة عارة. في عهده كنا نرى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. كنا نفعل في عهده يعني النبي صلى الله عليه وسلم هذا واضح انه له حكم مرفوع. ولكن اذا جرد كنا نفعل كذا. هذا يحتمل انه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ويحتمل

102
00:34:56.400 --> 00:35:16.400
انه بعده في عهد ابي بكر وعمر وعثمان وعلي لكن اهل العلم جروا على ان المقيد وغير المقيد ها في مرتبة واحدة. لكن اذا تعارضا او لم يمكن للجمع يعتبر من من المرجحات المقيد مقدم على

103
00:35:16.400 --> 00:35:36.400
يعني ما الفائدة؟ اذا تعارض عندك امران ولو افتراضا كنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقال اخر كنا افعلوا كذا وتعارظا ولم يكن الجمع. من المرجحات ان الاول مقدم على الثاني. لماذا؟ لانهم مقطوع بانه في عهد النبي

104
00:35:36.400 --> 00:35:56.400
الاخر فيه احتمال وان كان احسانا بالصحابي انه لا يعدل عن زمن التشريع باي زمن ايا كان حاكم. حينئذ لا يمكن ان يكون المراد به زمن ابي بكر ولا عمر ولا عثمان. كما اذا قال امرنا فليس امر الا النبي صلى الله عليه وسلم ولو بعده

105
00:35:56.400 --> 00:36:16.400
عليه الصلاة والسلام خلافا لابن حزم رحمه الله تعالى فانه لا يرى ان هذا له له حكم مرفوع. اذا قول ابن عطية كنا لا نعد القدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. بعد ظرف له مفهوم مفهوم مخالفة. مفهومه اننا نعد

106
00:36:16.400 --> 00:36:36.400
الكدرة والصفرة قبل الطهر شيئا. فدل على انه داخل في مسمى الحيض. وهو ليس بدم قطعا ليس بدم. حينئذ الكدرة والصفرة في زمن في زمن الحيض حيض ولو لم ترى الدم اصلا

107
00:36:36.400 --> 00:36:56.400
لو كانت محفوظة عندها لعاد المرأة من اول الشهر وتعد سبعا ولم ترى الدم بل رأت الصفرة والكدرة من اول في يوم الى السابع ها تترك الصلاة او لا؟ تترك الصلاة قطعا لماذا؟ هي لم ترى الدم لا اسود ولا احمر

108
00:36:56.400 --> 00:37:16.400
ومراءة للكدرة والصفرة نقول الكدرة والصفرة في زمن العادة حيض كنا لا نعد قدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. اما اذا كانت بعد الطهر حينئذ هي كدم فساد. لانها ليست في زمن

109
00:37:16.400 --> 00:37:36.400
الحياة. كذلك اذا كانت قبله فلا تعتبر. اذا قوله دم طبيعة وجبلة. هذا لابد من تقييده. دم طبيعة وجبلة او صفرة او او كودرة ليستقيم كلام مع ما ياتي في كلام المصنف. هكذا عرفه هنا في هذا الموضع. وفي المنتهى عرفه بانه دم

110
00:37:36.400 --> 00:38:16.400
طبيعة وجبلة ترخيه الرحم يعتاد انثى. هل فيه زيادة انثى ها يعتاد انثى القيد هذا للاحتراز الواقع هو لا يعتاد غير انثى. يعتاد انثى اذا بلغت اذا بلغت يعني بعد البلوغ ها سيأتي ان

111
00:38:16.400 --> 00:38:36.400
حيض يحصل به البلوغ بابتدائه. يحصل به البلوغ بابتدائه لا لا بانتهائه. في ايام معلومة والنفاس خروج الدم من الفرج للولادة والاستحاضة دم يخرج من عرق فم ذلك العرق في ادنى الرحم

112
00:38:36.400 --> 00:38:56.400
دون قعره يسمى العاذم والعاذر لغة فيه. وعرفه في الاقناع بانه دم طبيعة. يعني خلقة يخرج مع الصحة. خرج به دم الاستحاضة ودم الفساد. بخلاف الاستحاضة من غير سبب ولادة خرج النفاس من

113
00:38:56.400 --> 00:39:16.400
للرحم يعتاد انثى اذا بلغت في اوقات معلومة. هكذا عرفه في الاقناع. والاستحاضة سينال الدم في غير اوقاته من مرض وفساد من عرق فمه في ادنى الرحم يسمى العادل والعالم سيلان الدم فيه معنى الحيض. ولذلك

114
00:39:16.400 --> 00:39:36.400
بمعنى سال الدم معها وجرى في غير اوقاته من مرظ وفساد من عرق الى اخره. يقال السحيظة المرأة استمر بها الدم بعد ايامها فهي مستحاضة. بعد ايامها مراده انه يكون على اثر دم الحيض. والا لا يسمى دم دم السحاب

115
00:39:36.400 --> 00:39:56.400
والنفاس هو الدم الخارج بسبب بسبب الولادة. قال رحمه الله تعالى لا حيظ قبل تسع سنين ولا بعد خمسين ولا بعد حمل ولا مع حمله. لا حيض قبل تسع سنين. هل الحيض له حد؟ يبتدأ

116
00:39:56.400 --> 00:40:16.400
او تبتدأ به الانثى فاول سن تحيض عنده ويكون له خاتمة اخر سن تحيض عنده وهل له اقل ما يصدق عليه انه حيض او اكثر ما يصدق عليه انه حيض بمعنى هل له

117
00:40:16.400 --> 00:40:36.400
له حدود هل هو عبادة مؤقتة من جهة الزمن له اول واخر؟ ام انه غير محدود؟ قولان للفقهاء اهل العلم على انه محدود. على انه محدود له اول وله اخر. سواء كان باعتبار السن اول

118
00:40:36.400 --> 00:40:56.400
ان تحيض عنده او باعتبار انقطاع سن اليأس اخر سن تحيض عنده وبعده لا يكون حيضا وكذلك ذلك اقل ما يصدق عليه انه حيض يوم وليلة على المذهب. او اخره خمسة عشر يوما فما زاد عنها لا يسمى حيضا. جماهير اهل

119
00:40:56.400 --> 00:41:16.400
العلم على ان له له حدا. لماذا؟ لان الله تعالى قال ويسألونك عن المحيض قل هو اذى. فاطلق واذا اطلق الشرع شيئا ما نظرنا هل له حد في اللغة او لا

120
00:41:16.400 --> 00:41:36.400
ثم نظرنا نظرا اخر هل حده الشرع ام لا؟ فان لم يوجد له حد لا في اللغة ولا في الشرع نظرنا في العرف حددناه بها فنحده بماذا؟ بالعرف. فحين اذ نظر كل واحد من الائمة في من حوله

121
00:41:36.400 --> 00:41:56.400
والسقرا سقراء ناقصا قطعا بان اول سن حاضت بنت الجيران كذا تسع سنين وهذه اثنتا عشرة سنة وهذه اقل الحيض يوم وليلة وهذه جاءها وكلا افتى وقيد الحيض بما علمه من

122
00:41:56.400 --> 00:42:26.400
نسائه وجيرانه وبلده. حينئذ يكون هذا الاستقراء ناقصا. يكون ناقصا. ولذلك وقع الخلاف فيه. منهم من حد اول تسع سنين. وقيل سبع سنين. وقيل عشر سنين وقيل اثنتا عشرة بأي نأخذ؟ وكل العرف قد جاء بواحد من هذه السنين. فبماذا نأخذ

123
00:42:26.400 --> 00:42:46.400
وقع الخلاف في هنا قال لا حيظ قبل تسع سنين اي اقل سن حيض من امرأة يمكن ان تحيض هو تمام تسع سنين. لابد ان تتم التسع سنين. فان حاضت وجد الدم ولو سمي حيضا. وجد الدم وهي بنت

124
00:42:46.400 --> 00:43:06.400
اما او بنت سبع لا يسمى لا يسمى حيضا. لان اقل سن يمكن ان يوجد معه الحيض وتكون الجارية قد بلغت بهذا الحيض هو تسع سنين. هو تسع سنين. لا حيض يعني شرعا لا نحكم بكونه

125
00:43:06.400 --> 00:43:26.400
حيث وان وجد حسا حكمنا عليه بانه دم فساد. وقيل دم سحاظه وقيل لا فرق بين دم الاستحاضة والفساد والثالث ارجح. يعني اذا رأت قبل التسع سنين دما ما هو نوع هذا الدم؟ ان نسميه

126
00:43:26.400 --> 00:43:46.400
نقول لا لماذا؟ لان الشرع نفى وجود حيض دون تسع سنين. اذا ما اذا سمى يسمى دم سعد وقيل لنا سحابه وقيل لا فرق بينهما والثالث وارجح. لا حيظ شرعا لا حسا قبل تسع سنين

127
00:43:46.400 --> 00:44:06.400
يعني قبل تمام تسع سنين. يعني لابد من ان تتم التسع. فلو بقي يوما واحدا عن تمام التسع وجاءها الدم. قالوا هذا لا يكون لا يكون حيضا. وهذا جليا على المذهب بان التسعة هنا من قبيل التحديد

128
00:44:06.400 --> 00:44:26.400
ولذلك قال في الانصاف حيث قلنا اقل سن تحيض له كذا فهو تحديد. بمعنى انه لو نقص يوم واحد وجاء الدم وبقي عن تمام التسع يوم واحد وجاء الدم قالوا هذا لا يكون دم دم حيض. لماذا؟ لان

129
00:44:26.400 --> 00:44:46.400
دل على ان تمام التسع هو المراد. هو هو المراد. اذا وحيث قلنا اقل سن تحيض له كذا فهو تحديد فلابد تسع سنين. قال النووي رحمه الله والاصح استكمال التسع. استكمال تسع سنين

130
00:44:46.400 --> 00:45:06.400
صحح عندهم انه تقريب. فلا يؤثر نقص اليوم واليومين. وقيل بل الشهر والشهران صحح رحمه الله انه عند الشافعية تقريب لا بد من استكمال التسع كالمذهب عندنا. الا ان المذهب عندنا تحديد فيضر

131
00:45:06.400 --> 00:45:26.400
نقص اليوم واليومان والشهر والشهران من باب اولى. واما عند الشافعية فهو لابد من استكمال تسع سنين لكنه على جهة التقريب. فلو بقي عن استكمالها يوم او يومان. وقيل بل شهر او شهران قالوا هذا لا يؤثر. هذا لا لا يؤثر. لان الكل او

132
00:45:26.400 --> 00:45:46.400
والاغلب له حكم الكلي. الاغلب اذا بقي شهر واحد حينئذ مضى من السنة كم؟ احد عشر شهرا اذا له حكمه له حكم الكلي. وصحح عندهم انه تقريب فلا يؤثر نقص اليوم واليومي. واما عند المذهب الحنابلة رحمهم الله

133
00:45:46.400 --> 00:46:06.400
فهو تحديد صرح به الاكثر وقيل تقريبا استظهره بتصحيح الفروع. لماذا تحديد؟ قالوا لانه لم يوجد من النساء من تحيض قبل هذا السن. لا يوجد في نظرهم وبحثهم واستقرائهم لم يوجد من النساء من تحيض

134
00:46:06.400 --> 00:46:26.400
قبل تسع سنين لا حيض قبل تسع سنين نقول هذا هو المذهب عند الحنابلة وهو رواية عن الامام احمد رحمه الله وهو مذهب الحنفي والشافعية ايضا. فجمهور اهل العلم على انه محدود بالتسعين. وعنه اقله عشر سنين. اقله عشر سنين

135
00:46:26.400 --> 00:46:46.400
وعنه اقله اثنتا عشرة سنة. وعنه لا حد لاقله. لا حد اقله واختار رواه ابن تيمية رحمه الله تعالى انه لا اقل لسن لسن الحيض. فحينئذ على المذهب ان رأى الدما لدون ذلك فليس

136
00:46:46.400 --> 00:47:06.400
بحيض ان رأى الجمل لدون تسع سنين لثمان سنين ثمان سنين ونصف او تسع سنين في اولها او في اوسطها او في اخرها حينئذ نحكم على هذا الذنب انه دم فساد او استحار. ولا نحكم عليه بانه

137
00:47:06.400 --> 00:47:26.400
دمه حيض ولو كان دما حيض بصفاته المعلومة من البالغة. لو وجد دم اسود وله رائحة كريهة ولذاع وبصفة دم الحيض عند الكبار قالوا لا نحكم عليه بانه دم حيض. لماذا؟ لان هذا السن

138
00:47:26.400 --> 00:47:46.400
ليس محلا للحيض. ليس محلا للحيض. فان رأى دما بدون ذلك فليس بحيض. قال في الشرح الكبير لا نعلم في في ذلك خلافا في المذهب. لا نعلم في ذلك خلافا في المذهب. لان الصغيرة لا تحيض لقوله تعالى

139
00:47:46.400 --> 00:48:06.400
قال واللائي لم يحضن واللائي لم يحضن. واستدلوا ايضا بقول عائشة رضي الله تعالى عنها اذا بلغت تسع سنين فهي امرأة. اذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة بلغت بماذا

140
00:48:06.400 --> 00:48:26.400
يعني جاءها الحيض وعمرها تسع سنين فهي امرأة تثبت لها احكام المترتبة على الحيض. وروي مرفوعا عن ابن عمر اذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة. رؤيا مرفوعة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ضعيف. واما اثر عائشة

141
00:48:26.400 --> 00:48:56.400
وهذا رواه الترمذي والبيهقي كلاهما تعليقا معلقا. والمعلق الاصل فيه انه ضعيف. ما اول منه يطلق ولو الى اخره معلق. قالت عائشة ها؟ قال الترمذي يقول قالت عائشة والبيهقي قال تعالى مفاوز اين سلسلة الرجال؟ هذا يسمى ماذا؟ يسمى معلم والاصل فيه انه انه ضعيف

142
00:48:56.400 --> 00:49:16.400
وايضا هو موقوف على عائشة. موقوف على عائشة. واستدلوا ايضا بحديث عائشة وحديث في مسلم وغيره تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم لست سنين. وبنى بي وانا بنت تسع سنين. قالوا هذا يدل على ان

143
00:49:16.400 --> 00:49:36.400
تأول سن تحيض فيه المرأة تسع سنين بدليل النبي صلى الله عليه وسلم بنى بعائشة عمرها ست سنين. لكن اين اه تسع سنين. اين وجه الاستدلال؟ نحن نريد ان نحكم بهذا الحديث على شيء خاص. وهو كون السن

144
00:49:36.400 --> 00:49:56.400
هذا محدد لوجود الحيض فما قبله لا يسمى حيضا لا يسمى حيضا وليس فيه دلالة على على التحديد ليس فيه دلالة على على وهذا هو اصح نقول لا نقول هذا مرجوحة والصواب انه لا حد لاقله ولذلك

145
00:49:56.400 --> 00:50:16.400
رواية عن الامام احمد رحمه الله تعالى واختارها ابن رشد وابن تيمية والدارمي انه لا حد لاقله. فمتى ما رأت الدم بصفة حكمنا عليه بانه دم حيض بانه دم حيض. ولو رأته لثمان سنين

146
00:50:16.400 --> 00:50:36.400
وبعضهم قطع بان سبعا لا يمكن ان يكون دم حيض لو رأت فيه. لماذا؟ استئناسا به حديث النبي صلى الله عليه وسلم مروا اولاده بالصلاة لسبع. وهذا يشمل الاناث والذكور. والختام موجه هنا لمن؟ لاولي

147
00:50:36.400 --> 00:50:56.400
اولياء الامور. اذا نفهم منه ان ابن سبع وبنت سبع ليست مخاطبة بالتكاليف الشرعية. فدل على ان السن لا يعتبر سن حيض ابدا. لا يمكن ان تحيض قبل سبع سنين يعني تمام السبع. حينئذ يكون الخلاف مع الجمهور اذا قيل بهذا

148
00:50:56.400 --> 00:51:16.400
انه معتبر يكون الخلاف معهم في السنة الثامنة. فهم ينفون ان يكون ما جاء من دم في السنة الثامنة حي وعلى هذا القول ما كان اقل من سبع سنين لا يكون حيضا لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجه الخطاب بالامر بالصلاة

149
00:51:16.400 --> 00:51:36.400
لمن هو سبع سنين. وهذا يشمل الذكر والانثى. فدل على ان ما قبل السبع ولو رأت الدم لا يكون دم حيض. وما ابعده ولو في اول الثامنة او وسطها او اخرها او اول التاسعة فهو محل للنظر عرف الناس. وهذا

150
00:51:36.400 --> 00:51:56.400
له وجه من من النظر. اذا وعنه لا حد لاقله. وما رأته مما يصلح ان يكون حيظا فهو حيظ فهو فهو حيض. لكن بعضهم يقول انه رأى بنتا عمرها ست سنين وهي حامل. يقول هذا موجود الان في اليمن

151
00:51:56.400 --> 00:52:16.400
الله اعلم. وما رأته مما يصلح ان يكون حيضا فهو حيض. تجب به احكام الحيض. تجب به احكام الحيض. واختاره الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره وقال الدارمي المرجع الى الوجود. فاي قدر وجد في اي حال وسن كان وجب جعله

152
00:52:16.400 --> 00:52:36.400
حيضا وما سوى هذا القول خطأ. هكذا قال الدارمي رحمه الله تعالى. وقال ابن تيمية لا حد لاقل سن تحيض فيه المرأة ولا لاكثره. فمتى رأت الانثى الحيض فهي حائض. وان كانت دون تسع سنين او فوق خمسين. وذلك

153
00:52:36.400 --> 00:52:56.400
في ان احكام الحيض علقها الله سبحانه وتعالى على وجوده. لانه قال قل هو اذى. قل هو اذى. والاذى المراد به في الدم وما في حكمه. فحينئذ الحكم معلق بعلة. وهذه العلة مدركة بالحس. ليست الا اعتبارية ذهنية

154
00:52:56.400 --> 00:53:16.400
بل هي مدركة بالحس قل هو اذى. فمتى ما وجد الاذى وجد حكمه. ومتى ما انتفى انتفى حكمه المرتب عليه حينئذ نقول الحكم يدور مع علتي وجودا وعدما. ولم يحدد الله سبحانه ولا رسوله سنا معينا. فوجب

155
00:53:16.400 --> 00:53:36.400
الرجوع فيه الى الوجود الذي الوجود الذي علق عليه الاحكام بحسب كل امرأة في نفسها. لانه قد يقال نعم صحيح ان ما لم يحده الشرع ولا اللغة رجعنا للعرف. ولذلك القاعدة العامة العرف محكم والعادة محكمة

156
00:53:36.400 --> 00:53:56.400
فكيف نجيب عن هذا؟ نقول لو كان العرف مطردا منضبطا صح تقييد الشرع به اليس كذلك؟ لو كان العرف منضبطا ومضطردا وجدنا كل النساء ذاك في العراق واستقر نساء العراق وهذا في

157
00:53:56.400 --> 00:54:16.400
وذاك في المدينة وذاك في الاندل وجدوا انه لم تحظ الا بنته تسع سنين. قلنا هذا مقيد. ويجب الوقوف معهم. لكن في الحجاز ست سنين وفي المغرب عشر سنين وفي الشام مختلف مو غير منضبط. حينئذ لا يمكن ان نقول المرجع هنا الى الى

158
00:54:16.400 --> 00:54:36.400
بل الى الوجود الشخصي الخاص بكل امرأة في حد نفسها. بدليل ماذا؟ ان الشرع اطلقه وما اطلقه يجب فيه فيه الاطلاق. فوجب الرجوع فيه الى الوجود الذي علق عليه الاحكام. وتحديده بسن معين

159
00:54:36.400 --> 00:54:56.400
يحتاج الى دليل من الكتاب او السنة ولا دليل على ذلك. ولا دليل على ذلك. اذا لا حيض قبل تسع سنين نقول الصواب انه لا يقيد بي بسني. ولو قيد بالسبع له وجه. له له وجه. للحديث الذي ذكرناه انا

160
00:54:56.400 --> 00:55:16.400
فان رأى دما بدون ذلك فليس بحيض لانه لم يثبت في الوجود لم يثبت في الوجود هذا في اعتبار من استقرأ ليس عامة لانه لم يكن الاستقراء تام. والاستقراء لا يكون حجة الا اذا كان استقراء تاما. بان يكون استوعب نساء العالم

161
00:55:16.400 --> 00:55:36.400
كلهن وحينئذ يصح ان يكون هذا حجة. واما اذا نظر في نسائه ونساء من حوله ثم اخذ منه حكما شرعيا نقول هذا غير منضبط ولا يصح ان يقيد به به الشرع وكما سيأتي من كلام رجب رحمه الله تعالى. لانه لم يثبت في في الوجود. لانه لم

162
00:55:36.400 --> 00:55:56.400
يثبت في الوجود. لان الله تعالى انما خلق الحيض لحكمة تربية الولد. قالوا هذه لا تصلح للحمل فلا توجد فيها حكمته فينتفي لانتفاء حكمته. خلقه لماذا؟ للحمل. يتغذى به الجنين. قالوا هذه تسع سنين او

163
00:55:56.400 --> 00:56:16.400
ثمان سنين سبع سنين ست سنين قالوا هذي لا تصلح للحمل. حينئذ انتفى او انتفت الحكمة من خلق هذا الدم انتفى حكمه فاذا وجد قالوا لا نرتب عليه الاحكام الشرعية. وهذه لا تصلح للحمل فلا توجد فيها حكمته فينتهي

164
00:56:16.400 --> 00:56:36.400
في الانتفاء حكمته. ولم يوجد لانثى حيض قبل استكمال هذا السن ولا عادة تقتضيها فما رأته فليس بحيض. بل نقول المرجع الى الى الوجود الشخصي. فمتى ما رأت الدم بصفته حينئذ حكمنا عليه بانه دم حيض ولو كان

165
00:56:36.400 --> 00:56:56.400
دون دون تسع سنين. وهذا المذهب هو مذهب جمهور اهل العلم. الذي هو تسع سنين. واما ما اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. هذا لا لم يقل به الله ابن رشد رحمه الله تعالى وما حكاه عن الدارمي وغيره. وبعدها ان صلح فحيض يعني بعد التسع

166
00:56:56.400 --> 00:57:16.400
ما من التسع تمت بان شرعت في العاشرة ان صلح ان يكون حيضا بالا يقل عن اقل يوم وليلة. كما بمعنى انه لا بد اذا خرج الدم بعد تمام التسع لابد ان يوجد قيد اخر وشرط اخر. ان يكون يوم

167
00:57:16.400 --> 00:57:36.400
وليلة فاكثر. فان كان اقل قالوا هذا دم دم فساد ولا يصلح ان يكون ان يكون حيضا. قال الشافعي رأيت جدة لها احدى وعشرين كيف جات هذي؟ جد لها احدى وعشرون سنة. كيف

168
00:57:36.400 --> 00:58:26.400
ها واحد وعشرون سنة في الثانوي مم اي تكون حاضرة في تسع سنين وتزوجت وحملت ووضعت لعشر سنة ثم وضعت بنتا وحاضت لتسع زوجتها ها فحملت سنة فوضعت هذه عشرون فوضعت على اول

169
00:58:26.400 --> 00:58:46.400
الحادي والعشرين. وذكر ابن القاسم هنا يتصور جدة بنته تسعة عشرة سنة ولحظة. لانه اذا وضعت بتسعة تسعة اشهر هذا ما اكثر الوضع وقد تضع لستة اشهر حينئذ تنزل سنة تقل سنة وهذا تصور في الذهن وقد يوجد في الواقع لا مانع منه

170
00:58:46.400 --> 00:59:06.400
اذا قال الشافعي رأيت جادة لها احدى وعشرين عشرين هذا ما ادري بالنصب اصل احدى وعشرون سنة لها احدى وعشرون سنة. صحيح؟ ها؟ وعندك عشرون؟ اي جيد. انا عندي عشرين. وما ما هضمته

171
00:59:06.400 --> 00:59:26.400
رأيت جدة لها احدى وعشرون هذا الصحيح سنة. هذا رواه البيهقي في السنن وفي سنده احمد بن طاهر بن حرملة قالت دار قطني كذاب وقال ابن عدي حدث عن جده عن الشافعي بحكايات بواطين يطول ذكرها اذا لا يثبت هذا

172
00:59:26.400 --> 00:59:46.400
عن الشافعي رحمه الله تعالى. فلم يرى لا في النوم ولا في اليقظة. وقال ابن عقيل ان نساء تهامة يحضن لتسع سنين يا حظنا لتسع سنين وهذا موجود هذا لا يعارض القول بانه لا يقال او يحكم لحد هو اقل سن تحيض له المرأة. لان

173
00:59:46.400 --> 01:00:06.400
من قال لا حد له لا يمنع ان تحيض لتسع سنين بل لما هو ادنى من من ذلك. فلا تعارض حينئذ بين هذا وذاك. اذا لا حيض قبل تسع اي اقل سن حيض من امرأة يمكن ان تحيض هو تمام تسع سنين. لابد ان تتم التاسعة. فان كان

174
01:00:06.400 --> 01:00:26.400
قبله دم قالوا هذا دم فساد. فان كان بعد تمام التسع قالوا ننظر هل يصلح ان يكون هذا الدم حيضا بان كان يوما قيل فاكثر فهو حيض والا فلا. والصواب انه لا حد ماذا؟ اقله. ولا بعد خمسين هذا النهاية

175
01:00:26.400 --> 01:00:46.400
تسع سنين اول ما تحيظ. والسن الذي ينتهي وينقطع عنده الحيض. قالوا خمسون سنة. ولذلك قالوا ولا بعد خمسين ايتما من خمسين تمام الخمسين ولا حيض بعد تمام الخمسين حيضة حسا او شرعا

176
01:00:46.400 --> 01:01:06.400
شرعا لانها قد ترى الدم. فاذا رأت الدم بعد الخمسين قالوا هو دم فساد وليس بدم حيض. لماذا؟ لان الشرع دل على ان الخمسين هو سن الاياس الذي تيأس معه المرأة من الحيض. ولذلك قال ولا حيض بعد خمسين

177
01:01:06.400 --> 01:01:26.400
هذا هو المذهب وهو من المفردات. من المفردات. وعنه اكثره ستون سنة. عن الامام احمد رحمه الله تعالى ستون سنة وعنه ستون سنة في نساء العرب لانهن اقوى جبلة. والعجميات

178
01:01:26.400 --> 01:01:46.400
الخمسون وقيل خمس وخمسون. فرق بينهما في هذه الرواية. وعنه بعد الخمسين حيض الانتكاء. وهذه الروايات تدل على انه ليس في المسألة تحديد. الا وكان في المسألة تحديد لما صح الخلاف عن الامام احمد رحمه الله تعالى. وعنه بعد

179
01:01:46.400 --> 01:02:06.400
حيض ان تكرر وصوبه في في الانصاف. وعنه رواية اخرى مشكوك فيه. فتصوم وتصلي فعليها يعني على هذه الرواية تصوم وجوبا على الصحيح وعنه استحبابا. مشكوك ولكنه لا يمنع من الصوم

180
01:02:06.400 --> 01:02:36.400
والصلاة. لماذا؟ لان وجوب الصوم والصلاة متيقن. والحيض وجودة مشكوك فيه. واليقين لا يزول بالشك. وتقضي الصوم من باب الاحتياط. من باب الاحتياط. لان الذمة قد تعلقت به ولا حيض بعد خمسين سنة لقول عائشة رضي الله تعالى عنها اذا بلغت المرأة خمسين سنة خرجت من حد الحيض

181
01:02:36.400 --> 01:02:56.400
احمد. ذكره احمد. قال الالباني رحمه الله لم اقف عليه ولا ادري في اي كتاب ذكره احمد يعني ليس في المسند ولا في غيره. ليس في المسند ولا في غيره. فلا يعرف مأخذ هذا الحديث. وثم اثار كثيرة بل احاديث

182
01:02:56.400 --> 01:03:16.400
ان الحنابل وغيرهم لا يعرف لها اصل. لا توجد لا في الكتب الستة ولا في غيرها كما هو الشأن عند كثير من ارباب المذاهب. فلا غرابة اذا بلغت المرأة خمسين سنة خرجت من حد الحياة. ولو صح هذا الاثر لكان له حكم الرفع وحينئذ نقف معه ونقول امر محدد

183
01:03:16.400 --> 01:03:36.400
ولكن والحال ما ذكر حينئذ نقول لا حجة فيه. ولا فرق بين نساء العرب وغيرهن. مطلقا سواء كانت عربية او اعجمية فما رأت الدم بعد الخمسين تمام الخمسين قالوا هذا دم فساد وليس بدم حيض للاثر الذي ذكروه عن عن

184
01:03:36.400 --> 01:03:56.400
قال ابن قدامة رحمه الله في المغني والصحيح انه لا فرق بين نساء العرب وغيرهن لانهن سواء في سائر في احكام الحيض كذلك هنا في الانتهاء والمبدأ. وما ذكر عن عائشة اثر الذي ذكره عن احمد. وما ذكر عن عائشة لا

185
01:03:56.400 --> 01:04:16.400
فيه ليس فيه حجة هذا ان ثبت لان الحيض امر حقيقي المرجع فيه الى الوجود. وقد ولد بخلاف ما قالت ولد من تحييض بل تلد وهي بنت خمس وخمسين. او ستين او سبعين. في الواقع موجود هذا

186
01:04:16.400 --> 01:04:36.400
حينئذ كيف كيف تلد وتحمل وهي لا لا تحيد. فلما وجد في الواقع ما يخالف قول عائشة حينئذ نقول هذا فلا لا اثر له. وقد وجد بخلاف ما قالت. وان قيل هذا الدم ليس بحيض. مع كونه على صفته وفي

187
01:04:36.400 --> 01:04:56.400
وقته وعادته بغير نص فهو تحكم. يقول ان قيل بعد خمسين هذا ليس بدم. دم حي وانما هو دم مع كونه في عادتها في وقتها في اول الشهر وستة ايام ومع صفاته والامه ثم نحكم عليه

188
01:04:56.400 --> 01:05:16.400
انه ليس بحيض يقول هذا تحكم. هذا هذا تحكم. ولماذا لا يقال هذا ايضا فيما هو دون التسع؟ اذا لم يثبت حديث عائشة في في الانتهاء كذلك لم يثبت في في المبدأ فالحكم سيئة فالحكم سيان. فاما بعد الستين فلا خلاف في المذهب هكذا يقول ابن قدامة

189
01:05:16.400 --> 01:05:36.400
فاما بعد الستين فلا خلاف في المذهب انه ليس بحيض لانه لم يوجد. رده الى العرف. رده الى الى العرف قد علم ان للمرأة حالا تيأس فيه من الحيض لقول الله تعالى واللائي يأسن من المحيى. هذا يرد نص الاية يرد

190
01:05:36.400 --> 01:05:56.400
على هذا القول لان الله تعالى قال واللائي يئسن من المحيض علقه على وصف ولم يحده بسن فدل على ان المرجع هو الوصف. واليأس والقنوط من رجوع وعودة الحيض. فانقطع عنها ولو سنة او سنتين ثم رجع

191
01:05:56.400 --> 01:06:16.400
لان النص هنا في في اليأس وهو صفته ولم يحده بسنة. قال احمد في المرأة الكبيرة ترى الدم هو بمنزلة الجرح. هو بمنزلة الجرح. ولذلك قال ابن حزم اذا رأت العجوز المسنة دما اسود فهو حيض

192
01:06:16.400 --> 01:06:36.400
مانع من الصلاة والطواف والوطأ كما سيأتي. اذا ابن قدامة رحمه الله تعالى يرى انه لا يحد بسن ولكن بعد الستين قال لا خلاف في المذهب انه لا يعتبر حيضا. حينئذ رجع الى التحديد اولى. اذا قال لا

193
01:06:36.400 --> 01:06:56.400
بالخمسين وحديث عائشة لا حجة فيه لوجود لوجود الحيض في الواقع والشاهد. حينئذ ونفأه بعد ستي حده اولى؟ حده بكم؟ بستين. هذا هو ظاهر كلامه رحمه الله تعالى. وحجة نفيه

194
01:06:56.400 --> 01:07:16.400
بعد الستين هو عدم وجوده في الواقع. حينئذ عدم وجوده في نساء العالمين او في من حوله الثاني وهذا يعتبر استقراءا ناقصا. واذا كان كذلك حينئذ لا يصح ان يكون ان يكون حجة. ولا حيض بعد خمسين

195
01:07:16.400 --> 01:07:36.400
سنة اي تمامي الخمسين. لقول عائشة اذا بلغت المرأة خمسين سنة خرجت من حد الحيض ذكره احمد ولا فرق بين نساء العرب غيرهن. فمتى بلغت المرأة خمسين فما رأته من دم ولو كان بصف

196
01:07:36.400 --> 01:07:56.400
وعادته فليس بحيضه. فلا تترك الصلاة ولا الصوم. وعنه لا حد لاكثره وفاقا لابي حنيفة وفاقا لابي حنيفة لعل مراده رواية عن ابي حنيفة. والا المختار عند المتأخرين من مذهب ابي حنيفة انه محدود بخمس

197
01:07:56.400 --> 01:08:16.400
وخمسين عام سنة يعني المفتى به عنده عند المتأخرين ان له حدا وهو خمس وخمسون سنة ولعل هذا وفاقا لابي حنيفة في رواية عنهم واختاره الشيخ وغيره صححه في الكافي وصوبه في الانصاف انه لا حد لاكثره. فمتى ما رأت الدم

198
01:08:16.400 --> 01:08:36.400
بصفته وعادته حينئذ حكمنا عليه بانه دم حيض ولو بلغت الستين او السبعين. وقال ما لك والشافعي ليس ليس له حد وانما الرجوع فيه الى العادات في البلدان. فتجلس عادة جلوسها في عادة حيضها. ولا تسمى

199
01:08:36.400 --> 01:08:56.400
عيسة حتى ينقطع لك كبر او تغير. لقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم. فهنا علق نهاية الحيض باليأس وهذا وصف يلحق المرأة وهو القنوط من رجوعه وانقطاع الرجاء بنزوله تقطع لن ينزل

200
01:08:56.400 --> 01:09:16.400
تمر عليه السنة والسنتان والثلاث والاربع ولا تردم. حينئذ تسمى يائسة. قال ابن تيمية فان رجع فدل على ان اليأس مظنون ليس مقطوعا به. ولم يقل واللائي بلغن خمسين سنة. بل علقه بوصف. قال ابن حزم اذا رأت العجوز

201
01:09:16.400 --> 01:09:36.400
سنة دما اسود فهو حيض مانع من الصلاة والطواف والوضوء. حينئذ لا يحد لا باول ولا باخر. لا حيض قبل تسع سنين نقول هذا مرجوح فلا اول له ولو حد بسبع لكان له وجه ولا بعد خمسين هذا نقول الصواب انه لا لا

202
01:09:36.400 --> 01:10:06.400
ولو رأته بعد السبعين فهو دم حيظ. ولا مع حمل ولا مع حمل هذا بيان لامرأة لا يكون معها الحيض. ولو كانت دون الخمسين. ولو كانت دون الخمس فاذا حملت حينئذ انقطع عنها الدم. دم الحيض. ولذلك قيل الحامل لا تحيض. كما سبق في في

203
01:10:06.400 --> 01:10:26.400
كلام الشيخ ولا حيض مع حمل فالحامل لا لا تحيض اي حال كونها حامل مع حمله ظرف تعلق ومحذوف حال يعني لا حيض شرعا حالة كونها حاملا وهذا هو المذهب عند الحنابلة وهو مذهب الحنف

204
01:10:26.400 --> 01:10:46.400
والقديم للشافعي ان الحامل لا تحيض. ان الحامل لا تحيض. فاذا رأت الدم ولو بصفته زمنه وعادته حكم عليه بانه دم فساد. لان الاصل ان الحامل لا لا تحيض. اذا هذا هو المذهب ومذهب الحنفية

205
01:10:46.400 --> 01:11:16.400
والقديم لي للشافعي. قال احمد تعليلا واستدلالا بالحس والشاهد والواقع. قال انما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم. متى تعرف المرأة وتبدأ تسأل وتبحث؟ اذا انقطع الدم ولم تأتيها عادي انما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم. ولانه زمن لا يرى فيه الدم غالبا فلم يكن ما تراه حد

206
01:11:16.400 --> 01:11:36.400
ايضا كالايس نعم الحامل الغالب انها لا تحيض. هذا هو الغالب. فان رأت الدم ولو على صفته قالوا هذا الدم نحمله على الغالب. فننفي عنه صفته التي هي كونه حيضا. ونحكم عليه بانه دم دم

207
01:11:36.400 --> 01:11:56.400
ولذلك علل هنا بقوله ولانه زمن لا يرى فيه الدم غالبا وهذا مسلم به ان الغالب في الحامل انها لا تحيض فلم يكن ما تراه حيضا كالايسة. واستدل ايضا بقوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون

208
01:11:56.400 --> 01:12:26.400
مطلقة هنا تعتد بماذا؟ ها شاركوا بالقروء والمطلقات تربصن بانفسهن ثلاثة قرون. يعتد بماذا؟ بالحيض. ثلاثة قرون يعني ثلاثة حيض. قال واولئك الاحمال ها اجلهن ان يضعن. حملهن. تعتد بماذا؟ بالوضع. غاير بينهما

209
01:12:26.400 --> 01:12:46.400
وليس ثم ما يمكن حمل الكلام على معنيين الا لكون الثاني الذي هو الحمل لا يوجد معه الحيض نفهم من هاتين الايتين لما علق العدة الاولى بالاقرار مطلقة تعتد بالاقرار والثانية تعتد

210
01:12:46.400 --> 01:13:06.400
بالوضع وهي حامل لانه قال واولاة الاحمال علقه على وصفه. فدل على انها لا لا تحيض. فدل على انها لا فجعل الحمل علما على عدم الحيض بالفرق بينهما. بالفرق بينهما. ولقوله عليه الصلاة والسلام في سبي

211
01:13:06.400 --> 01:13:26.400
لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض. فرق بينهما بماذا؟ بوجود الحيض التي لم تكن حاملا جعل استبراء الرحم بالحيض. والاخرى الحامل جعل استبراء الرحم بماذا

212
01:13:26.400 --> 01:13:46.400
وضع الحمل بوضع الحمل. فلو كان التحيض لجعل الحكم واحدا. ولما فرق بينهما وجعل الوصفة او الحكمة مرتبا على وصف وهو الحمل دل على انه لا يجتمع مع مع الحيض. التفريق بين الحكمين هنا

213
01:13:46.400 --> 01:14:06.400
لكون الحمل والحيض لا يجتمعان. كون الحمل والحيض لا يجتمع. فجعل الحيض علما على الرحم هكذا قال الفقهاء فجعل الحيض علما على براءة الرحم فدل على انه لا يجتمع معهم لانه قال لا توطأ

214
01:14:06.400 --> 01:14:26.400
حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض. الحكم هنا مفرع على ماذا؟ حامل وليست بحامل. وعلق الحكم ليست بحامل على الحيض. فدل على ان الاول لا لا تحيض. فالحامل لا لا تحيد. هذا اولا. وايضا استدل بحديث

215
01:14:26.400 --> 01:14:46.400
ابن عمر لما طلق زوجته قال النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض طلقها وهي حائض. قال ليطلقها طاهرا او حاملا طاهرا يعني ليست بحائط او حاملا فغاير بينهما وقابل بينهما فدل على انهما لا يجتمعان الحيض

216
01:14:46.400 --> 01:15:06.400
والحمل فجعل الحمل علما على عدم الحيض كالطهر. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها في الحامل ترى الدم قالت تغتسل وتصلي تغتسل وتصلي ترى الدم وهي حامل قال تغتسل وتصلي تغتسل استحباب

217
01:15:06.400 --> 01:15:26.400
تصلي وجوبا. فحينئذ حكمت على هذا الذنب كونه دم فساد وليس بدم بدم حيظ. اذا هذه الادلة في ظاهرها تدل على ان الحامل لا تحيض. ومع الحس الذي حكاه الامام احمد رحمه الله تعالى بقوله انما

218
01:15:26.400 --> 01:15:46.400
النساء الحمل بانقطاع الدم. وقيل الحامل تحيض. هذا القول اخر وهو رواية عن الامام احمد رحمه الله تعالى ان الحامل تحيض. وهو مذهب المالكية والشافعية. وهو مذهب المالكية والشافعية. لقوله تعالى

219
01:15:46.400 --> 01:16:16.400
يسألونك عن المحيض قل هو اذى. فاعتزلوا النساء في في المحيض. الاذى المراد به الدم والصفر والقدرة في زمنها المعتاد. فمتى ما رأت المرأة هذا الاذى حينئذ ترتب عليه حكمه لماذا؟ لان الحكم هنا معلل. اليس كذلك؟ قل هو اذى فاعتزلوا. الفاء تدل

220
01:16:16.400 --> 01:16:36.400
على ان ما بعده مرتب على ما قبله مثل سجد سهى فسجد. سهى فسجد اذا السجود سببه ماذا؟ السهو. قل هو فاعتزلوا النساء. فدل على ان الاذى هو الذي رتبت عليه الاحكام. والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فمتى ما رأت

221
01:16:36.400 --> 01:16:56.400
هذا الاذى حينئذ حكمنا عليه بانه حيض ولم يفرق في النص بين الحامل وغيرها. لم يفرق في بين الحامل وغيره. فمتى وجد الاذى وجد حكمه ولو من حامل؟ ولذلك يؤكد هذا المعنى بقوله صلى الله عليه وسلم

222
01:16:56.400 --> 01:17:26.400
هذا شيء كتبه الله على على بنات ادم. عام او خاص يشمل الحوامل الحامل من بنات ادم شبيك وانت تردد حامل من بنات ادم؟ نعم كتبه الله عليها؟ نعم. اذا هذا عام. وتخصيصه يحتاج الى دليل منفصل

223
01:17:26.400 --> 01:17:46.400
ولقول عائشة رضي الله تعالى عنها اذا رأت الحبل الدم فلتمسك عن الصلاة فانه حيظ رواه الدارمي وهو صحيح عائشة رضي الله تعالى عنها قالت اذا رأت الحبل الدم فلتمسك عن الصلاة فانه حيض فانه حيض. اذا تقابلا

224
01:17:46.400 --> 01:18:06.400
تقابل قول يقول بان الحامل تحيد. وقول يقابله بان الحامل لا لا تحيد. واما استدلالهم بقوله لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيد. هذا في الظاهر انه ان الحامل لا تحيض. لكن عند

225
01:18:06.400 --> 01:18:26.400
تأمل ليس فيه دليل على نفي الحيض عن الحامل. لماذا؟ نقول كما قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى. قال رحمه الله ليس في قوله صلى صلى الله عليه وسلم لا توطأ حامل حتى تضع. ولا حائل حتى تحيض ما ينفي ان يكون حيض على حمل

226
01:18:26.400 --> 01:18:46.400
وانما المراد السبراء الراحة. لان لا يسقي ماءه زرع غيره. فحينئذ اذا كانت حاملا هذا الذي في بطنها ها من ماء غيره والمراد استبراء الرحم متى يستبرئ الرحم بوظعه اليس كذلك؟ فلا يؤذى

227
01:18:46.400 --> 01:19:06.400
له بالوطء حتى حتى تضع. وليس المراد هنا انها تحيض او انها لا تحيض. ليس فيه تعرض لهذا. فالمقابلة بين الحامل وغير الحامل انما هو في استبراء الرحم. ولذلك قيل بان عدة الحامل هي ام العدد. يعني اذا كان التحيض

228
01:19:06.400 --> 01:19:26.400
ولو جرت على عادتها ومات عنها زوجها وقلنا بانها تحيض حتى على القول هذا بانها تحيض وحاضت ثلاث حيض وهي مطلقة تخرج من عدتها بثلاث حيض ام لابد من لابد من الوضع لماذا

229
01:19:26.400 --> 01:19:46.400
لان العهدة هنا على النص الخاص والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون نقول نعم هذا في ظاهره يعم ام الحامل لكن جاء نص خاص بكون الحامل انما تنتهي وتنقضي عدتها بوضع الحمل. فنقف مع النص الخاص وننفي

230
01:19:46.400 --> 01:20:06.400
في ان يكون الحيض الذي مع الحامل تنقضي به العدة ولو قضت ثلاث قرون. فالمرجع حينئذ نقول الى الى الحمل. قال هنا ليس في قوله لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض ما ينفي ان يكون حيض على حمل لان

231
01:20:06.400 --> 01:20:26.400
انما ورد في سبي اوطاس حين ارادوا وطأهن. فاخبر ان الحامل لا براءة لرحمها بغير الوضع والحائل لا براءة لرحمها بغير الحيض لان الحامل لا تحيض. ليس فيه دليل على نفي الحيض عن الحامل. وانما فيه دليل على ان

232
01:20:26.400 --> 01:20:46.400
لا يستبرأ رحمها الا بالوضع ولو كانت حائضة. ولو كانت حائضا. وهنا قال وعنه ان الحامل تحيض وفاقا لمالك والشافعي واختاره الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى قال في الفروع وهي اظهر اي هذه الرواية عن الامام

233
01:20:46.400 --> 01:21:06.400
احمد رحمه الله تعالى وصوبه في الانصاف وقال وقد وجد في زماننا وغيره انها تحيض مقدار حيضها قبل ذلك وهنا ردها الله تعالى الى العرف. اليس كذلك؟ وهم يقولون بالعرف. فحينئذ اذا وجد ان الحامل تحيض بصفته لابد ان يكون بصفة

234
01:21:06.400 --> 01:21:26.400
بمعنى انه اذا ثبت الحمل وجاءت العادة في وقتها وبصفتها والشهر الثاني والثالث والرابع نحكم عليه بانه حيض واما اذا انقطع اشهرا ثم رجع نحكم عليه بانه دم فساد. لماذا؟ لان الغالب في

235
01:21:26.400 --> 01:21:46.400
حافل حامي لانها لا تحيد. فاذا وجد منها الدم حينئذ لابد من الوقوف والنظر. فنبحث فيه ان وجد بصفته سعد المضطرد معها حكمنا عليه بانه حيض والا فهو دم فساد. ويتكرر في كل شهر على صفة حيضها. وقال الحافظ ابن حجر

236
01:21:46.400 --> 01:22:06.400
الله هو دم بصفات دم الحيض وفي زمان امكانه فله حكم دم الحيض فمن ادعى خلافه فعليه البيان لان الاصل ان كل بنات ادم انها تحيض. فمن ادعى فردا من افراد بنات اهل

237
01:22:06.400 --> 01:22:26.400
ادم انها لا تحيض عليه الدليل. فالذي يقول لا تحيض هو الذي يأتي بالدليل. وليس العكس. ليس العكس. الذي يقول الحامل تحيض جاء على الاصل جاء على على الاصل. وما عدا حينئذ يطالب بالدليل. وفي الموطأ عن عائشة قالت في المرأة الحامل ترى الدم

238
01:22:26.400 --> 01:22:46.400
انها تدع الصلاة ولم ينكر. قال وذلك الامر عندنا ولانه دم لا يمنعه الرضاع فلا يمنعه الحمل كالنفاس يقولون الدم هذا الذي هو دم حيض مع الحمل يرجع الى تغذية الجنين الولد. طيب يقال وقت الرظاع كذلك ينقلب

239
01:22:46.400 --> 01:23:06.400
الى كونه لبنا ولم يختلفوا في المرضع انها قد تحيض. لا خلاف ان المرضع قد تحيض. وان كان الغالب انها لا تحيد. اين الدم؟ قالوا انقلب لبنا. طيب والدم الذي خرج؟ قالوا هذا حيض. والحائض الحامل اين دمها

240
01:23:06.400 --> 01:23:26.400
انقلب غذاء للجنين والذي خرج قالوا لا. دم فسح فرقوا بينهما. والتفريق بين المتماثلين يحتاج الى الى دليل وكما اثبت ان دم الحيض مع المرضع ينقلب لبنا فما خرج على صفته فهو حيض. كذلك يلزمكم

241
01:23:26.400 --> 01:23:46.400
بان ما خرج من الحامل مع كون الدم قد انقلب غذاء للجنين. فاذا خرج على صفته فالشأن شأن المرضع فهو حي على على الاصل. ولذلك قال هنا ولانه دم لا يمنعه الرضاعة. يعني الرظاع لا ينفي ان يكون الدم

242
01:23:46.400 --> 01:24:06.400
والذي تراه المرضع دم فكذلك هنا. فلا يمنعه الحمل كالنفاس. ولانه دم بصفات دم الحيض وفي زمن امكانه. ولانه متردد بين كونه فسادا لعلة ومحيضا لعلة ومحيضا والاصل السلامة من العلة. هذا الذي خرج من الحامل

243
01:24:06.400 --> 01:24:26.400
الودام السحاض او دم حيض قالوا الاصل السلامة. الاصل السلامة. فنحمله على طريقة ابن تيمية رحمه الله على انه دم ايضا حتى يثبت الاخر. ولا مانع من كونه حيضا اذا كان في وقته وعلى صفته. لانه الاصل وان كان مصرفه

244
01:24:26.400 --> 01:24:46.400
وان كان مصرفه غذاء الولد فقد يبقى بعده بقية فلا تصلي فيه ولا توطأ. وروى الحاكم احمد رجع لما اخبره اسحاق في هذه المسألة. قال النووي في التنبيه وفي الدم الذي تراه الحامل قولا. اصحهما انه حيض

245
01:24:46.400 --> 01:25:06.400
وقال فان قيل فاذا كانت الحامل تحيض لم يحصل الوثوق ببراءة الرحم في العدة والاستبراء. ولا خلاف انه يحل نكاحها بعد انقضاء العدة بالاقراص ويحل وطأ الامة بعد الاستمراء. فالجواب ان الحيض امارة ظاهرة على عدم

246
01:25:06.400 --> 01:25:26.400
هذا هو الغالب. ويحمل قول الامام احمد انما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم غالب. وقبل قد لا ينقطع بل يبقى على اصله. ولهذا فلا تحيض الحامل غالبا. من يقول بحيض الحامل يقول هذا احيانا في بعض الاوقات في بعض النساء وليس مطلقا. وليس وليس

247
01:25:26.400 --> 01:25:46.400
فاكتفينا به في العدة والاستبراء لانه يفيد الظن براء في براءة الرحم. وان كان لا يفيد القطع نعم لا يفيد واكثر الاحكام مبنية على غلبة الظن. فما جاء من النصوص في التفريق بين الحامل والحائض في وجود الحيض

248
01:25:46.400 --> 01:26:06.400
لكونه منفيا عن الحامل بل الحامل تحيض وحينئذ التفريق من جهة الحيض وعدمه لامر اخر لامر اخر ينظر في كل نص على على حسب ولذلك نقول الاصح ان الحامل قد تحين. ولكنه على على قلته. فان قال قائل قد

249
01:26:06.400 --> 01:26:36.400
حكم الطب الان باتفاق ويقولون محال ان الحامل تحيض. وش رايكم ها الطب الان يقولون حامل لا تحيض قطعا. ومحال ان تحيض ها بعضهم مشى معهم الان فقرأت بحثا رجح ان الحامل

250
01:26:36.400 --> 01:26:56.400
تحيض بموجب النصوص الشرعية. ثم قال ولما ثبت طبا احالة الحيض من الحامل رجعنا عن قولنا الصواب في هذه المسألة هل الشرع ارجع المكلف الى الطب ام لا؟ هل كل

251
01:26:56.400 --> 01:27:16.400
مسألة يرجع فيها الى الطب ام لابد من ضابط لها؟ نقول ما دل الشرع على مسألة ما في الشرع او بنصه وقفنا مع الشرع. فننظر في نصوص الشرع هذه المسألة حيض الحامل. هل تعرض لها الشرع

252
01:27:16.400 --> 01:27:36.400
ام لا؟ نسأل هكذا هل تعرض لها الشرع ام لا؟ ان تعرض لها باثبات او نفي ولو بظاهر النصوص لان اكثر الشريعة ظواهر. والظاهر هو ما احتمل قولا مرجوحا قد يقدم هذا المرجوح على على الظاهر الذي هو الراجح. فحين

253
01:27:36.400 --> 01:27:56.400
اذ ان دل الشرع على هذه المسألة بظاهره او بنصه فلا نرجع الى الطب. ولو خالفوا ما خالفوا لا نرجع الى الطب وانما نرجع الى الطب في مسألة لم يرد الشرع لا بالتصريح ولا بالاشارة ولا بالايماء. تدخين

254
01:27:56.400 --> 01:28:16.400
ما حكمه؟ ما جاء نص؟ ما جاء في نصفيه؟ فحينئذ نرجع الى الطب فنقول التدخين هل هو مضر ام لا ان قالوا ليس بي مضر واجمعوا على هذا او كان اكثرهم على انه ليس بمضر لا نقول انه حرام. اليس كذلك؟ واذا قالوا بانه حرام

255
01:28:16.400 --> 01:28:36.400
حينئذ نقول بانه من الخبائث فندخله في عمومة يحرم عليكم خبائث. فحينئذ ما لم يرد فيه نص من الشرع او ظاهر حكمنا عليه بانه مرجعه الى الطب والا فلا. ولذلك يختلفون في العدسات مثلا الان

256
01:28:36.400 --> 01:28:56.400
عدسات مباحة او لا؟ هنا نقول الشرع هل تعرظ لهذه المسألة في نصوص الشرع هل ورد فيه نص من عدسة مباحة؟ او انها محرمة؟ يقول لم يرد فيه لا هذا ولا ذاك

257
01:28:56.400 --> 01:29:16.400
انظر في واقع العدسات نفسها فوجدنا العدسات على نوعين عدسات على هيئة الحيوان عدسات حيوان مثل للقط والنمر ونحو ذلك. فهذا النوع نستثنيه بدلالة الشرف. اليس كذلك؟ تشبه النهي عن

258
01:29:16.400 --> 01:29:36.400
تشبب الحيوانات. النوع الاخر الذي ليس فيه نرجع الى الطب. ان قال بانه مضر قلنا بانه لا يجوز. وان قالوا بانه لا ضرر فيه. حينئذ نقول لا بأس به ولو كان من قبيل الزينة. لان الاصل في التزين للمرأة على جهة الخصوص الاصل فيه

259
01:29:36.400 --> 01:29:56.400
السباحة حينئذ نقول في مثل هذه المسائل نرجع الى الاطباء. واما المسائل التي جاء فيها الشرع وجاءت الدلالة بظواهر النصوص ان حامل لا نقبل اقوال الاطباء مطلقا. ولا نقول هنا تخالفت حقيقة حسية معانا مع الشرع. اقول لا

260
01:29:56.400 --> 01:30:16.400
هم يراجعوا انفسهم ونحن نبقى على مظاهرهم ان الحامل تحيض ولا بعد خمسين ولا مع حمل اذا المذهب المختار عند الحنابلة وهو مذهب الحنفية والقديم للشافعي ان الحامل لا تحيد. ومذهب المالكية والشافعية ان الحامل

261
01:30:16.400 --> 01:30:36.400
وهو الصواب. وقولهم بانها تحيض لا يريدون ان غالب النساء لا. وانما ان وجدت المرأة وهي حائض الدم بصفته حكمنا عليه بانه على الاصل. ولا نترك هذا الاصل بمجرد كونها حاملا لان الاصول الشرعية

262
01:30:36.400 --> 01:30:56.400
دالة على ان الحيض موجود حتى مع مع الحام. والاستثناء كما قال ابن حجر رحمه الله يحتاج الى الى دليل. فان وجد دليل خاص واضح بين لا شبهة فيه. حينئذ نقول دليل شرعي الذي هو التخصيص. مقبول

263
01:30:56.400 --> 01:31:16.400
الاولى نقول مقبول فنخصه مين؟ فنخصه من النصوص المطلقة او النصوص العامة. واما الطب فلا نعرف ان احدا من اهل العلم قال انه دليل خاص يخصص به عموما النصوص الشرعية. هذا لا لم يقل به احد. ولذلك بحثت هل احد من الفقهاء قال نرجع للاطباء

264
01:31:16.400 --> 01:31:36.400
ما ما وجدت هذا في باب الانية هناك في استعمال الانية المنطبعة او نحوها النحاس وبعض المسائل الاعتماد على رجله اليسرى لكوني لم يوجد نص قالوا مرجعه الطب ان قال الطب بان الاتكاء على جهة اليسار احسن ونحو ذلك قالوا نمشي معه لانه لا نص وهنا لم اجد احد

265
01:31:36.400 --> 01:31:56.400
احال في هذه المسألة على على الاطباء. بل هي مسألة شرعية بحتة. ولا نلتفت الى الاطباء. اذا لا حيظ مع حمل على ما مشى عليه فان رأى دما رأى الدم ولو بصفته ولو في عادة ولو كان منضبطا قالوا هذا دم فساد

266
01:31:56.400 --> 01:32:16.400
وتصوم ولا يحل لها ان تترك وتدع الصلاة. فان رأى دما فهو دم فساد لا حيظ ولا تثبت له احكام الحيض يعني لا تترك له العبادة. ولا يمنع زوجها من وطئ لانه يحكم عليها بدم الاستحاضة واحكام

267
01:32:16.400 --> 01:32:36.400
الاستحاضة مغايرة لاحكام دم دم الحياء. كما سيأتي في في محله. ويستحب ان تغتسل بعد انقطاعه. يعني الدم زمن حملها نص عليه احتياطا وخروجا من الخلاف يستحب اذا رأت هذا الدم اذا انقطع يستحب لها ان

268
01:32:36.400 --> 01:32:56.400
لماذا؟ لانها لو صلت بعده صلت على غير طهارة فخروجا من الخلاف نحكم عليه بانه دم فساد ثم يستحب لها الغسل بنية رفع الحدث. والفقهاء احيانا يحتاطون على وجه غير شرعي

269
01:32:56.400 --> 01:33:16.400
حكمه في الحيض الدم هذا الخارج قالوا ليس بدم بدم حيض. دم وفساد. تصلي اذا انقطع يستحب لها ان تغتسل بنية رفع الحدث الاكبر. لانه يحتمل انه دم دم حي. فهم يراعون القول قول المخالف. والصواب

270
01:33:16.400 --> 01:33:36.400
انه دم حيد يجب عليها ان تغتسل وتترك الصلاة والصوم في في محله. الا ان تراه قبل ولادتها بيومين او ثلاثة مع امارة يعني الدم هذا في المذهب الذين رجحوا انه لا دم حيض مع حمل قالوا اذا رأت

271
01:33:36.400 --> 01:34:06.400
عندما قبل الولادة بيوم او يومين وقيل بيومين فقط فهو دم نفاس. فيجب عليها ان الصلاة وتترك الصيام. لماذا؟ لانه دم نفاس. ودم النفاس هو الدم الخارج بسبب الولادة. لكن يقيدونه لابد ان يكون مع امارة علامة على انه دم. دم نفاس. ولذلك قال مع امارة

272
01:34:06.400 --> 01:34:26.400
اي امارة المخاض ونحوه. وهو ما يسمى بالطلق. اذا شعرت به قبل الولادة بيوم او يومين مع وجود هذه الامارة. قال قالوا هذا الدم دم نفاس فيجب عليها ترك الصلاة والصيام. تدع الصلاة والصوم. قال يعقوب سألت

273
01:34:26.400 --> 01:34:46.400
احمد عن المرأة اذا ضربها المخاض قبل الولادة بيوم او يومين تعيد الصلاة؟ قال لا. لا تعيد تركت الصلاة هل تعيد الصلاة؟ قال لا. لماذا؟ لانه دم دم نفاس. وقال الحسن اذا رأت الدم على الولد

274
01:34:46.400 --> 01:35:06.400
سكت عن الصلاة مقال النخعي اذا ضربها المخاض فرأت الدم قال هو حيض وهذا قول اهل المدينة والشافعي وقال عطاء تصلي ولا تعده حيضا ولا نفاس. وهذا قول مرجوح. بل الصواب انه دم خرج بسبب الولادة فكان نفاسا

275
01:35:06.400 --> 01:35:26.400
خارجي بعده لكن لا يعد من الاربعين لا يحسن من من الاربعين. وانما تحسب بابتداء خروج الولد. اذا اذا رأت الدم على المذهب قبل النفاس قبل الولادة بيوم او يومين بشرط الامارة يعد دم نفاس اما مجرد رؤية

276
01:35:26.400 --> 01:35:46.400
الدم من غير علامة فلا تترك له العبادة. قالوا لان الظاهر انه دم دم فساد. فان بين كونه قريبا مع الوظع لوظعها بعده بيوم او يومين اعادت الصوم المفروض الذي صامته فيه. يعني اذا لم

277
01:35:46.400 --> 01:36:06.400
تشعر بطلق ورأت الدم. حينئذ ما حكمها؟ تترك العبادة او لا؟ تصوم وتصلي. والدم تخرج فان وضعت بعده بيوم او يومين رجعنا عليها. وقلنا الصلاة التي صليتيها مع الدم قبل

278
01:36:06.400 --> 01:36:26.400
يوم او يومين لا تصح وليست واجبة عليك. لانه دم نفاس. واما الصوم الذي صيم في ذلك اليوم او اليوم وهو مفروض وجب عليها القضاء. لماذا؟ لانه تبين انه دم نفاس. ولو لم تكن

279
01:36:26.400 --> 01:36:46.400
معه على طيب قد توجد علامة توجد امارة وتشعر بالطلق ولكن تترك الصوم والصلاة ثم يتبين بعد الوضع قد ترى الدم يوم السبت والاحد وتشعر بالطلق ولا تظع الا يوم الجمعة. ها

280
01:36:46.400 --> 01:37:06.400
شفتونا؟ اذا رأت الدم يوم السبت والاحد مع الطلق قلنا هنا تترك الصلاة والصوم. اذا تبين بعد الوظع لم تظع الا يوم الخميس او يوم الجمعة. قالوا يجب عليها اعادة الصلاة والصوم

281
01:37:06.400 --> 01:37:26.400
لماذا؟ لان هذا الدم دم فساد. ولو كان مع مع امارته. وانما يكون دم نفاس بشرطين ان يكون قبل الوضع بيوم او يومين مع الامارة. فاذا ولدت الامارة دون ان يكون قبل الوضع بيوم او يومين

282
01:37:26.400 --> 01:37:46.400
قالوا هذا لا يعد دم نفاس. بل نرجع الى العصر وانه دم دم فساد. وان رأته عند العلامة تركت العبادة. فان بعده عنها اعادت ما تركته من العبادات الواجبة. لانه تبين انه ليس بحيض ولا نفاس. ليس بحيض

283
01:37:46.400 --> 01:38:06.400
ولا نفاس وهذا هو المشهور الذي عليه فتوى هنا عند اهل العلم. اذا لا حيض قبل تسع سنين ولا بعد خمسين ولا مع حمله هذي ثلاث مسائل وكلها مرجوحة. والعكس هو الصواب. فلا حيظ قبل تسع سنين بل الصواب انه لا حد لاقل. ولا بعد خمسين

284
01:38:06.400 --> 01:38:18.250
والصواب انه لا حدا يكثري ولا مع حمل الاصح ان الحامل قد تحين والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين