﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:28.600
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة هذا يقول ما هو الكتاب الفقهي الذي يساعد المبتدئين في الطلب؟ الزاد من هم الاصوليون والمتكلمون

2
00:00:28.600 --> 00:00:48.600
صليون اتباع فن الاصول كما تقول النحاة نقول الصرفيون تقول محدثون كذلك الصوديوم والمتكلمون اصحاب الكلام هذا علم يسمى علم الكلام. اذا اردت ان احفظ بايهما تنصح بايهما او بايهما

3
00:00:48.600 --> 00:01:08.600
نصحوني مراقب الصعود من كوكب الساطح. ايهما افضل جزاكم الله خير؟ في كل خير لكن الكوكب الساطع اجود هل لكلمة ماء مرادفة اخر في اللغة العربية؟ غير مشتق من مادة ماء؟ الله اعلم. ابحث. ما المعجم الذي طرقت

4
00:01:08.600 --> 00:01:28.600
مناسبا لنا كنت اقصد معجم فقهي المطلع على ابواب المقنع يساعدك على الزاد. المطلع على ابواب المقنع الاصل لدول مختصة منه الزاد تكلم عن الحدود التي تحتاجها انت. كتاب طهارة في اللغة في الصلاح الحدث. كل تعريفات فقط

5
00:01:28.600 --> 00:01:48.600
هذا مفيد. كيف ادرس النحو؟ فانا اشكو من ضياع القواعد بعد حفظها. هذا يحتاج الى كلام طويل اذا قلنا تيمم مبيح فهل يلزم التيمم لكل صلاة ام لا؟ نعم. يلزم لكل صلاة سيأتي ان شاء الله

6
00:01:48.600 --> 00:02:08.600
يقول هذا كيف تعلمتم هذه العلوم وكيف الطريقة هل هي مجتمعة ام متفرقة بالتفصيل؟ لا بالتفصيل هذا لكن اجتماع العلوم او افتراق العلوم هذه آآ تختلف من طالب الى طالب بعضهم

7
00:02:08.600 --> 00:02:28.600
نجمع بين علمين او ثلاثة او اربعة او خمس او ست يختلف ممكن يجمع طالب ست فنون لكن يحتاج ان يتفرغ صباح ومساء لا يرتبط واذا كان الوقت ما يسعف الا لفن واحد يتفرغ لفن واحد. على كل القضية ليس فيها آآ حكم توقيف المنهجية

8
00:02:28.600 --> 00:02:48.600
لطلب العلم ليست توقيفية انما هي اجتهادات لاهل العلم وثم امور متفق عليها لا خلاف فيها بين من كتب في ادب الطلب ولكن ان بعض الاشياء تختلف من طالبنا الى طالب اخر. المنهجية من حيث ما يحفظه طالب العلم او ما يدرسه. هذا امرها سهل

9
00:02:48.600 --> 00:03:08.600
ليست بصعبة يمكن ان يأخذها طالب العلم في الدقائق. لكن الاشكال في الالتزام بهذه المنهجية. الالتزام هذه المنهجية ثم طالب العلم اشد ما يحتاج الى ان يهيئ نفسه لهذه المنهج. وهذا ينبغي ان يكون في عناية

10
00:03:08.600 --> 00:03:28.600
ان يهيئ نفسه ان يكون طالب علم الفعل بحيث يعني ينظر في اخلاقه ينظر في عباداته ينظر فيما يحتاج الى تقويم الى تصحيح ينظر في ما فيه من خيرات فينميها ما فيه من سلبيات ويحاول اضعافها او التقليل منها او اعدامها

11
00:03:28.600 --> 00:03:48.600
لذلك يقال اه اذا سئلت في المنهجية قل لي من انت؟ فاقول لك ماذا تحفظ ماذا؟ ماذا تقرأ؟ لماذا؟ لان الطالب يختلف ومن الخطأ ان الطالب يأخذ منهجية غيره من الطلاب. من الخطأ ان يأخذ الطالب منهجية غيره من من الطلاب. لماذا

12
00:03:48.600 --> 00:04:08.600
المنهجية فيها اساس وركن. وهو الحفظ. ولا شك ان الحفظ يختلف من شخص الى شخص اخر. ولا يمكن ان تكون لصاحبك او صديقك في في كل صغيرة وكبيرة. حينئذ اذا اخذت ما يحفظه غيرك وانت لا تطيق هذا حينئذ قد اثقلت على نفسك

13
00:04:08.600 --> 00:04:28.600
مثل الذي معنا الان يقول مراقي الصعود هو كوكب الصاد. قد يكون عنده قوة بعض الطلاب ان يصلح آآ ان يبدأ في مراقص سعود لان الف بيت قد تكون فيها نوع سهولة. الكوكب الساطع الف واربع مئة وثمانين تقريبا. اذا زيادة نصف الفية تقريبا. بعض الطلاب قد لا يكون عندهم من القوة ان

14
00:04:28.600 --> 00:04:48.600
هذا الكوكب الصعب فاذا جاء يحفظ الكوكب الساطع لن لن يستمر فيه ولن يهضم ما فيه من من معاني. لماذا؟ لانه اخذ اكبر من من حجمه ولذلك اقول يعتني اه ما يستطيعه هو وما يقدر عليه لان هذه امور متعلقة بكيفيات

15
00:04:48.600 --> 00:05:08.600
متعلقة باشياء فطرية نعم يمكن ان ينمي الطالب حفظه ويمكن ان ينمي فهمه لان هذه امور بعضها كسبي وبعضها وهبي في بعض الناس قد يحفظ ان كانوا قلة قد يحفظ عشرين بيت ثلاثين بيت في يوم واحد قد يحفظ نصف جزء قد يحفظ جزءا كاملا من القرآن في يوم واحد لكن

16
00:05:08.600 --> 00:05:28.600
نقول هذا يدل على ان اكثر الناس حفظ انما يكون يكون كسبيا. ولذلك طالب العلم ان اراد النجاح في منهجيته فليصبر نفسه اولا فليصبر نفسه اولا يعني يجمع ما عنده من آآ فضائل او اشياء يمكن تنمية

17
00:05:28.600 --> 00:05:48.600
وما عنده من سلبيات. ثم بعد ذلك يبدأ التقسيم والسبق. ينظر ما عنده من ايجابيات ثم بعد ذلك يسعى في تنميتها وينظر ما عنده من اخطاء من اه في السلوك او اخطاء في اه المنهجية في الحفظ والقراءة ونحو ذلك ويحاول تعديله. ولذلك لو

18
00:05:48.600 --> 00:06:08.600
طعن ان يجعل لكل واحدة من هذه الامور اشبه ما يكون بدوره فهو احسن. لماذا؟ لان هذه الامور اذا اراد ان يعالجها اذا اراد ان يعالجها مرة واحدة فسيعجز. لانه لا يمكن ان يعالج نفسه في الحفظ

19
00:06:08.600 --> 00:06:28.600
يعالج نفسه في القراءة والفهم ويعالج نفسه في التعبد قيام ليل وصيام نهار وكثرة ذكر وقراءة قرآن ويعالج نفسه في الاختلاط اطمع الناس ويعالج نفسه في السلبيات التي تكون من نفسه من اكل وشرب ونحو ذلك. هذه كلها اذا جاء يأتيها مرة واحدة هذا يصعب العلاج لا

20
00:06:28.600 --> 00:06:48.600
لا يمكن ان نعالجها مرة واحدة. وانما يرتب هذه الامور ويجعل لكل واحدة من هذه الامور اشبه ما يكون بدوره. فمثل اذا كان كثير النوم طالب علم يريد ان يجمع عدة علوم اصولي نحوية الى اخره محدث فقيه. وان يضبط وان يحفظ ان يكون له من

21
00:06:48.600 --> 00:07:08.600
محفوظات وان يكون له من الدروس والى اخره حينئذ نقول لابد ان يكون نومه مثلا بقدر فاذا كان ينام ثمان ساعات عشر ساعات نحو ذلك متى يحصل؟ ما بقي شيء اليوم اربعة وعشرين ساعة والعمر يذهب حينئذ نقول لابد ان تعقد دورة مع نفسك

22
00:07:08.600 --> 00:07:28.600
في تخفيض ساعات النوم. فاذا كنت تنام ثمان ساعات تنزل من ثمان ساعات الى خمس ساعات لكن بالتدريج ما تأتي مرة واحدة هكذا دفعة وانما تحاول ان تقلل ست سبع ساعات ستة ونص ست ساعات خمس ساعات وتكتفي. فاذا اعتدت على نوم

23
00:07:28.600 --> 00:07:48.600
كم؟ تسعة عشر ساعة ليلة واحد وعشرين. بقي لك تسعة عشر او تسعة عشرة ساعة. هذه تستطيع ان تحصن فيها الكثير وخاصة في في ايام الاجازات ونحو ذلك. ثم بعد ذلك يأتي مثلا بعد ما ننتهي من هذه الامور في اسبوعين او ثلاث يكون قد روض نفسه على امر من اهم

24
00:07:48.600 --> 00:08:08.600
ما يعتني به وهو انه يجعل له نصيب وحظ من الوقت وكان النوم من العوائق فازال عائقا من من العوائق ذلك يأتي بمسألة الاكل والشرب اذا كان من الناس الذين ياكلون ويشربون حينئذ لابد ان يعمل تخفيض ولابد ان يخفف من

25
00:08:08.600 --> 00:08:28.600
ولابد ان يعالج هذه الامور لذلك قال سلم من اكل كثيرا شرب كثيرا. ومن شرب كثيرا نام كثيرا. ومن نام ضيع وقتا كثيرا. ماذا بقي؟ ماذا بقي؟ اذا كان يأكل مثل غيره من العوام يقول هذا ما ما لا يحسن

26
00:08:28.600 --> 00:08:48.600
احسن بطالب العلم لا يحسن بطالب العلم ثم يأتي مثلا لمسألة الخلطة مع الطلاب مع غيرهم من الناس يجعل لها ظوابط يجعل لها امور لا بد من ضبطها في الدخول والخروج والجوال والى اخره. نقول هذه لو كان طالب العلم يستقبل كل يوم وفي كل وقت ويزور في كل وقت

27
00:08:48.600 --> 00:09:08.600
في كل يوم. وجواله مفتوح ليل نهار. متى يقرأ؟ متى يحفظ؟ متى ينام؟ ما بقي شيء. ولذلك ينبغي ان ان يرتب نفسه ويجعل له جدولية متى يفتح جواله؟ متى يسكره؟ متى اه يستقبل؟ متى يزور؟ الى اخره. فهذه الجدولية وقس عليها هذه الجدولية من اهم

28
00:09:08.600 --> 00:09:28.600
مما يعتني به الطالب. من اهم ما يعتني به الطالب. اما مسألة ماذا احفظ؟ والذي يكثر السؤال عنه هذا امر سهل. تاخذه في خمس دقائق في عشر دقائق شريط تسمعه وتقرأ كتاب تعرف ما الذي يحفظ؟ وما الذي لا لا يحفظ؟ ثم بعد ذلك يأتي التطبيق. واذا جيت تطبق تحفظ

29
00:09:28.600 --> 00:09:48.600
ونوم كثير واكل كثير وصحبة وجوال والى اخره وزيارات ودخول وخروج متى يحفظ؟ ما اذا السؤال عن المنهجية ليس من جديد. نعم صحيح. تقرأ تصلي الفجر وتجلس وتقوم تصلي الظهر وترجع تقرأ وتقوم تصلي العصر

30
00:09:48.600 --> 00:10:08.600
وترجع الفقرة الى المغرب. ثم بعد ذلك تاخذ قسم الضحى وتكمل العشاء ثم تنام بعد العشاء. جربها اسبوعين ثلاثة واذا تنفتح لك ابواب القراءة. مثلها التلخيصات ونحو ذلك. لان القراءة مفتاح مهم لابد ان يقرأ طالب العلم. وبعضهم يظن انه ينتظر حتى ينتهي

31
00:10:08.600 --> 00:10:28.600
ابن مالك بلوغ المرام حتى يكون لك فيه مذاكرة. ليس بقراءة فقط وانما تذاكر يعني تفتح الصفحة ولا تتجاوزها حتى تعقل ما فيها من معنى. وان استطعت ان تحفظ ما فيها من تعاليف من نكات من اقوال للسلف افعل. هذا حسن. ان استطعت ان تلخص كتاب نفسه تأخذه

32
00:10:28.600 --> 00:10:48.600
الفوائد تأخذ البدايع الطريقة الهجرتين لابن القيم الداء والدواء وتلخص وتجعل لك محفوظ فيه هذا لابد منه ما تنتظر متى متى تقرأ؟ كذلك في السيرة النبوية مثلا لابد ان يقرأ من الان الطالب ما ينتظر حتى ينتهي كذلك ما يتعلق بالتاريخ وتراجم العلماء والرجال

33
00:10:48.600 --> 00:11:08.600
هذا تكون انتهيت من زمان منها وهذا يحتاج تنتظر حتى تنتهي من الزاد وتنتهي من البلوغ لا بالعكس هذه الامور من من اكد ما يعينك على على ظبط العلم وحفظ العلم. لان الطالب اذا استطاع ان ان يكون قلبه معلقا بالله عز وجل من اول طلبه

34
00:11:08.600 --> 00:11:28.600
وان يراعي هذه المسائل وهذه الاعمال ويسأل عنها ويبحث وتكون له عناية ويحاول ان يطبق ما يقرأ او ما يفهم ويلاحظ نفسه في الاخلاص في الصدق في الخوف من الله عز وجل في مفهوم الخشية في تحقيقها في تعبد لله عز وجل ليل نهار في ذكر

35
00:11:28.600 --> 00:11:48.600
عز وجل هذا نفعه كثير. نفعه نفعه كثير. لماذا؟ لان العلم توفيق من الله عز وجل. ولا ينال العلم هكذا الاسباب الحسية ولذلك من عقيدة اهل السنة ان الاعتماد على الاسباب شرك. اليس كذلك؟ فاذا اعتمد على حفظه

36
00:11:48.600 --> 00:12:08.600
اعتمد على كتابه واعتمد على شيخه دون ان يربط هذه المسائل بالله عز وجل وان الله هو المعطي كما جاء في الحديث والله يعطي وانما نقاش الله يعطي. الله المعطي الحقيقي للعلم. حينئذ كيف ينال العلم؟ انا ذكي انا احفظ. انا عندي وقت انا عندي مال انا عندي مكتبة

37
00:12:08.600 --> 00:12:18.600
دورين انا عندي لا ما كلها ما تنفع هذي. ولو خرج لك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تقرأ عليه سنين. لن يفيدك شيء اذا لم يفتح الله عز وجل. حينئذ

38
00:12:18.600 --> 00:12:38.600
اذا قرأ الطالب هذه في اول ما يسلك طلب العلم وطريق طلب العلم سينتفع انتفاع كبير جدا باذن الله تعالى جرب جرب تجد كذلك لو مارس ان يكون من الذاكرين لله عز وجل ويقرأ ما كتبه المقيم رحمه الله تعالى في فضائل الذكر

39
00:12:38.600 --> 00:12:58.600
ويجعل له ان صح التعبير دورة في الاسابيع هذه او الشهر هذه الاحظ نفسي كلما خلوت كلما سكت كلما وجد فرصة او كذا يحرك لسانه بذكر الله عز وجل. ويكون قلبه مع لسانه ولسانه مع

40
00:12:58.600 --> 00:13:18.600
مع قلبه ولا يمل ولا يكل. ولذلك اقول القراءة كما قال هنا لابد منها من اول ما يبدأ طالب العلم في التحصيل كل ما يمر عليك من كتاب في اداب طالب العلم فاقرأه. وان استطعت ان تلخص منه ملخصات فذلك فافعل. هذا لا لا يحتاج تقوله

41
00:13:18.600 --> 00:13:38.600
انتهي من العلوم ثم بعد هذا وقته الان. فاذا اخرته لن تقرأ. ستندم ما ما عندك وقت. ستجد ان الفقه وتجد ان الحديث التفسير سيأخذ وقت كثير وهي اهم لا شك انها هم. لكن انت الان لست مطالب بجرد فتح الباري ولا تحفة الاحوذي ولا اي ولا

42
00:13:38.600 --> 00:13:58.600
المغني كل اهل الكتب انت في غنى عنها. بل من الخطأ في المنهجية ان تشرع فيها ولا ان تبحث فيها. فهذه تؤخر هذه سيأتي وقتها متى اذا انتهيت من البلوغ وانتهت من الزاد وانتهيت من كوكب الساط ونحو ذلك. حينئذ تنفرد بهذه الكتب صباح مساء. طيب ماذا بقي سير اعلام النبلاء؟ متى تقرأه

43
00:13:58.600 --> 00:14:18.600
ما له وقت. ما له وقت. بداية والنهاية. كل ما كتب في السيرة النبوية متى تقرأه؟ ما له وقت ما يسعف الوقت فتح الباري يحتاج صباح مساء تلخص وتحفظ وتذاكر وتبحث وقد تتبع ابن حجر الى اخره

44
00:14:18.600 --> 00:14:38.600
عن اذن القراءة لابد ان يعتني بها الطالب ابتداء ولا يؤخر. ويأخذ في التفسير كذلك كتاب ميسر سهل. في التفسير ابن سعدي رحمه الله تعالى ويجعل له قراءة دائما مستمرة فيها. ليشغل وقته ويعمر وقته. فهلا درستم فكرة وظع برنامج للقراءة ووظعته الان اظنه

45
00:14:38.600 --> 00:14:58.600
مصاحب لبرنامج الدروس حفظ المتون يكون اختيار الكتب فيه مناسبا لمستويات المبتدئين. ويكون اختياريا لمن شاء تحفة هذي الفكرة اول فكرة جيدة لكن طالب ليس بحاجة اليها كحاجته الى المتون. لماذا؟ لانك تستطيع ان تكون مكتبة باعتبار

46
00:14:58.600 --> 00:15:18.600
المؤلفين كل كتاب لابن تيمية تأخذه. كل كتاب لابن القيم تشتريه. كل كتاب لابن رجب كل كتاب وكان كل كتاب لائمة الدعوة كونت مكتب هذي كلها تقرأ. هذه كلها تقرأ واذا اخذ اساس في كل فن يقرأ ما شاء

47
00:15:18.600 --> 00:15:38.600
لكن بترتيب هو يرتب نفسه ويعرف آآ ما الذي يقدم وما الذي يؤخر؟ ما الذي يستطيع فهمه؟ ما الذي لا يستطيع فهمه؟ فاذا انهى الزاد بما بطريقتنا التي ندرسها انتهى. يقرأ المغني يقرأ المجموع يقرأ الكاف اقرأ ما شئت. اقرأ ما شئت

48
00:15:38.600 --> 00:15:58.600
وانت اعرف بنفسك وانت اعرف بنفسك لكن الامهات كالمغني فتح الباب الذي لا يستغنى عنها ويبتدى بها وما عدا ذلك من كتب التي تكون ثانوية المذاهب الاقناع كشف كشاف القناع شرح المنتهى. هذه من اراد ان يضبط المذهب الحنبلي يقرأها. ومن لا يريد

49
00:15:58.600 --> 00:16:18.600
يتجاوزها لا داعي ان يقرأها وتعتبر ظياع وقت. اذا لم يكن عنده همة في ظبط المذهب الحنبلي. فحينئذ القراءة في كل كتاب يوازي يعني يساويه اعلى او ادنى شرح او حاشية فهو ظياع وقت. وكل كتاب في نفس المنوال في

50
00:16:18.600 --> 00:16:38.600
المذهب الحنفي او المالكي او الشافعي فهو ظياع وقته. لانك انت لست مطالب تحقيق مذاهب الشافعية ولا المالكية ولا الاحناف والاوراد الطالب ان يحظى بالفقه بكل مذهب ما فيه من اقوال ويحقق المذهب يحتاج الى الف سنة

51
00:16:38.600 --> 00:16:58.600
حتى يحقق المذاهب الاربعة لكن انت لست مطالب بهذا انت مكلف بالكتاب والسنة انت طالب علم شرعي اهل العلم رسموا طريقة في ظبط الفقه انك تسير على اول ما تبدأ تأخذ متنا في مذهب من المذاهب الأربعة حنفي شافعي مالكي ما يضر اي مذهب لكن الأولى ان

52
00:16:58.600 --> 00:17:18.600
يكون المذهب الذي يدرس في بلدك. عندنا الحنابلة نأخذ متنحمل. عند الشافعية هناك في مصر وغيرها يأخذون شافعي ونحو ذلك حينئذ ليس هناك ميزة عن اخرى وان كان افضل المذاهب كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ومذهب الامام احمد لانه لا يكاد يخرج قول في المذاهب الثلاثة

53
00:17:18.600 --> 00:17:38.600
سابقة الا وهو موجود في المذهب. تجد الامام احمد رواية روايتين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. ولا يكاد يخرج القول الراجح عنها بخلاف الشافعي يكون له وجهان قولان والقول الراجح ليس احدهما. ليس احدهما. فحينئذ اذا اخذ اذا اخذ متنا فقهيا

54
00:17:38.600 --> 00:17:58.600
ودرسه نعم ليس بشرط ان تأخذ او ان تحقق المذاهب الاربعة. وانما تأخذ كتب الخلاف الموسعات مثل المغنية عندنا في المذهب و المجموع عند الشافعية المبسوط عند الاحناف وعند المالكية شروحات

55
00:17:58.600 --> 00:18:18.600
المختصر ونحو ذلك هذه الكتب التي يعتني بها طالب العلم. وكتب ابن ابن حزم رحمه الله الكتاب العظيم. والمحلى وكتب الشوكاني رحمه الله تعالى وصديق خان كل هؤلاء والكتب الستة ما كتب عليها وان كان اربابها اصحاب مذاهب

56
00:18:18.600 --> 00:18:38.600
لابد من نزع الشافعية عند ابن حجر قل لن يخرج عنها الا اذا يعني وجد انه من اهل الحديث فيرجح ما عليه اهل الحديث. وما على ذلك لابد من ازعل الشافعية. وكذلك يقول الاحناف شراح الترمذي وابو داود ونحو ذلك. كنت اقرأ سابقا في الكتب

57
00:18:38.600 --> 00:18:58.600
الكبار ولكن كثيرا مما اقرأه لا اكاد افهم فما الحل له هو هذا؟ هو الذي نقوله اذا بدأ بالكبار ها كما ذكرنا اول من دخل العلم وحده خرج وحده. تدخل وحدك تخرج وحدك

58
00:18:58.600 --> 00:19:18.600
لابد ولا نقل دخول العلم ليس كخروجي لا هو سيان واحد. اليس كذلك؟ فالذي يبدأ قبل الصغار لن يفهم ولن يحصل اي شيء ابدا مهما كان. العلم هذا وضعه اهل العلم في الكتب ولكن

59
00:19:18.600 --> 00:19:38.600
وضعوا له طرق من اتى بيوتا من ابوابها وصل. ومن ركب رأسه ووضع له منهاج فلن يصل ابدا مهما كان. هل يجوز لبس القرآن وكتابة التفسير بغير وضوء. لبس القرآن لا لا المحدث الاكبر ولا الاصغر. واما القراءة فهي جائزة للمحدث الاصغر والاكبار

60
00:19:38.600 --> 00:19:58.600
طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله ولا يزيل النجس الطارئ غيره. بعد ان عرفنا حقيقة الطهور عرفنا حكمه وهو انه

61
00:19:58.600 --> 00:20:28.600
يرفع الحدث بل لا يرفع الحدث غيره. فرفع الحدث الاصغر ورفع الحدث الاكبر محصور في الماء المطلق فحسب. وما عداه من المائعات والسواء ومنها النبيل لا يرفع الحدث احد غير النبيذ باجماع لا خلاف بين اهل العلم لان الله عز وجل رتب الحكم على الماء وخاصه بالذكر

62
00:20:28.600 --> 00:20:48.600
دون ما سواه. واذا امر الشرع بالماء تعين امتثال المأمور به بما عينه الشارع. ولا يجوز حمل غيره عليه. ولا يجوز حمل غيره عليه. واما النبيذ فكما ذكرنا ان جماهير اهل العلم على انه لا يرفع

63
00:20:48.600 --> 00:21:08.600
لانه خرج عن اسم الماء. خرج عن لم يسمى ماء. والله عز قال فلن تجدوا ماء وهذا ليس بماء. ليس ليس بماء ليس بداخل في هذه الاية. حينئذ يؤمر بالعدول الى التيمم مع وجود النبيذ. عند عدم وجود الماء

64
00:21:08.600 --> 00:21:28.600
دل على ماذا؟ على ان النبيذ كغيره من السوائل وهذا على الصحيح وذكر النووي رحمه الله ان ابا حنيفة رحمه الله رجع عن هذا قول واستقر مذهبه عليه. على خلاف طويل عندهم. وذكرنا ان هذه يستثنى منها مسألة سيأتي في وقتها ولا يرفع حدث رجل

65
00:21:28.600 --> 00:21:48.600
الى اخره. فانه ماء طهور. ولكنه لا يرفع حدث رجل على جهة الخصوص. وهو امر تعبدي كما سيأتي. يستثنى كذلك لا يرفع الحدث التيمم فهو مبيح لا لا رافع. فيتيمم ويعتبر التيمم طهورا لان شرع

66
00:21:48.600 --> 00:22:08.600
سماه طهورا. قال ولكن يريد الله ليطهركم. فدل على ان التيمم يحصل به التطهير. والمراد بالتطهير رفع المنع الذي ترتب على على الحدث لا رفع الحدث بدليل اخر. لو لم ترد الادلة الدالة على الدالة على ان الحدث لم

67
00:22:08.600 --> 00:22:28.600
يرتفع لقلنا بهذه الاية ان الحدث قد ارتفع ولكن صح الحديث بان المحدث اذا تيمم فهو على حدث حتى يجد الماء. فاذا وجد الماء وجب عليه ان يمسه بشرته. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابي ذر ان الصعيد الطيب. وضوء

68
00:22:28.600 --> 00:22:48.600
مسلم صعيد الطيب وضوء المسلم. ولو لم يجد الماء عشر سنين. فاذا وجده فليمسه بشرته. دل على انه لا يجتمع التيمم مع وجود الماء وان التيمم لا يقوم مقام الماء من كل وجه ولو كان بدلا التراب

69
00:22:48.600 --> 00:23:08.600
بدل عن الماء ولا يلزم ان يكون بدلا عنه من كل وجه والا لقيل ان قوله صلى الله عليه ان ان الصعيد الطيب وضوء المسلم اذا يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه الى اخره تقول لا ليس مراد انما وضوء المسلم كما ان المسلم ممنوع اذا احدث

70
00:23:08.600 --> 00:23:28.600
من الدخول في الصلاة حتى يتوضأ بالماء فيرتفع حدثه والحكم المترتب على ذلك فكذلك التيمم يرفع ما يرفعه الماء من المنع لا من من الحدث. كما ذكرناه سابقا ثم قال ولا يزيل النجسة الطارئة

71
00:23:28.600 --> 00:23:58.600
ولا يزيل النجسة الطارئة. لان الطهارة كما ذكرنا طهارتان طهارة حدث وطهارة خبث. طهارة الحدث حدث الاصغر والاكبر الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى لا تحصل الا بالماء. وطهارة الخبث الذي هو ازالة النجس. ازالة النجس. قال المصنف رحمه الله لا يزيل النجس الطارئ غيره

72
00:23:58.600 --> 00:24:28.600
اي غير الماء المطلق الطهور. فحصر طهارة الخبث في الماء المطلق. اذا غير الماء المطلق لا يزيل النجس. لا يزيل النجس. ولا يزيل هذا مضارع. ازال يزيله. وليس مضارع زال يزول التي اخت كان اليس كذلك؟ زال يزول زال يزيل

73
00:24:28.600 --> 00:24:58.600
ازال يزيل فيزول هذا مضارع زال. التي هي من اخوات كان واما هذه فلا. ولا يزيل النجس بفتح الجيم. بفتح الجيم وهو عين النجاسة كالبول ونحوه. النجس بالفتح هذا الفقهاء بالفتح هو عين النجاسة. عين النجاسة. البول نفسه نجس

74
00:24:58.600 --> 00:25:28.600
المحل الطاهر الذي وقع عليه البول ناجيس بالكسر. كسر الجيم. فاذا قيل الثوب ناجي بمعنى انه طاهر في الاصل وقعت عليه نجاسة. فحكمنا بنجاسة الثوب. فالثوب متنجس الثوب متنجس بمعنى انه متسخ واصابته تلك النجاسة. والنجس سبق انه عين مستقذرة شرع

75
00:25:28.600 --> 00:25:58.600
عين مستقذرة شرعا. والعين تقابل الوصف. تقابل الوصف. والمراد بها نجاسة العين ما له جرم او طعم او رائحة او لون ما له جرم او طعم او رائحة او لون. يعني يدرك بالحس له جرم يدرك بالنظر

76
00:25:58.600 --> 00:26:28.600
او رائحة يدرك بالشم او طعم يذاق كالخمر مثلا. او لوم او لوم هذه اربعة تتعلق بالنجاسة العينية. النجاسة العينية. النجاسة العينية كالبول والغائط والميتة والخنزير والكلب هذه لا يمكن تطهيرها. ليست قابلة للتطهير. لو غسلت الف مرة فهي نجسة. فهي نجسة

77
00:26:28.600 --> 00:26:58.600
والمراد هنا النجاسة الحكمية. لان النجاسة حسية تقابل المعنوية. والنجاسة الحسية قسمان وحكمية. العينية التي عرفناها. عين والمراد بها ما كان متضمنا لاربعة ان يكون لها جرم او رائحة او لون او طاعة. مستحضرة شرعا عرفنا المراد به. نجاسة الحكمية هي ما ليس لها ذلك

78
00:26:58.600 --> 00:27:18.600
ما ليس لها جرم ولا عين ما لها جرم لما ليس لها جرم ولا طعم ولا رائحة ولا لو مثل لذلك بالبول اذا جف وعدمت صفاته مع تيقن اصابته. وقع بول تراه بعينك وقع على الثوب

79
00:27:18.600 --> 00:27:38.600
ثم جف لا تراه ولا تشم له رائحة ولا ترى له لون. ولا اقول الرابعة يعني ليس له طعم لانه لا يطعم. اذا هذه نقول نجاسة حكمية لانها ليست بعين. ليست بعين

80
00:27:38.600 --> 00:28:08.600
فنحكم على المحل بانه متنجس بانه متنجس. فالنجاسة الحكمية قال الكشاف هي الطارئة على محل طاهر. الطارئة على محل طاهر. فحين اذ هي معنى يقال قدروا قيامه في المحل وليست معنى وجوديا. ليست معنى وجوديا لان النجاسة تزول العين نفسها ويبقى المح

81
00:28:08.600 --> 00:28:28.600
نجسة. يبقى المحل نجسا. لم سيأتي؟ لانه ليس كلما زالت النجاسة زال حكمها. لا. فالحكم لا نقول يدور مع التي وجودنا عدما هنا. لا يصح تطبيق هذه القاعدة هنا. نقول اذا زالت النجاسة العين البول او العذرة ونحو ذلك

82
00:28:28.600 --> 00:28:48.600
من عاد المحل الطاهر نقول بقي المحل نجسا حتى يطهر بما اذن به الشرع. اذا النجاسة الحكمية هي الطارئة على محل طاهر. هي الطارئة على محل طاهر. النجاسة العينية هل هي اصل ام فرع

83
00:28:48.600 --> 00:29:08.600
والنجاسة الحكمية هل هي اصل انفر؟ ايهما الاصل؟ وايهما الفرع؟ النجاسة العينية هي الاصل اذا عرفت حقيقة النجاسة العينية بانها عين مستحضرة شرعا عرفت ان النجاسة العينية اذا وقعت على محل

84
00:29:08.600 --> 00:29:28.600
من طاهر اخذ ذلك المحل الطاهر حكم النجاسة. فحكم عليه بانه بانه نجس اذا صارت النجاسة الحكمية فرعا عن ثبوت النجاسة العينية. فاذا اتقنت النجاسة العينية وعددتها على ما جاء في

85
00:29:28.600 --> 00:29:48.600
الشرع وسيأتي معنا هذا في موضعه حينئذ تعرف النجاسة الحكمية. اذا النجاسة العينية هي المقصودة عند الاطلاق لانها هي الاصل النجاسة العينية هي المقصودة اذا اطلقت النجاسة. لماذا؟ لان الشيء اذا اطلق انصرف الى اصله. والعينية هي الاصل

86
00:29:48.600 --> 00:30:08.600
والنجاسة الحكمية فرع عن النجاسة العينية. قال لا يزيل عبر هنا بالازالة لان الامر حسي وعبر هنا قال لا يرفع الحدث لان الامر معنوي. عبر في كل موضع بما يناسبه. والنووي عبر في

87
00:30:08.600 --> 00:30:28.600
في المجموع بالازالة ولا اشكال لكن هذا مجرد اصطلاح مجرد اصطلاح والا لو قيل ازالة الحدث لا مانع منها لا مانع منه لكن جرى الاصطلاح عندهم ان يعبر في الحدث بالارتفاع وان يعبر في النجس بالازالة ولا اشكال ولا مشاحن

88
00:30:28.600 --> 00:30:58.600
بالاصطلاح. اذا ولا يزيل النجس الطارئ الطارئة. بمعنى الذي حل طرف جدة نزل على محل طاهر. كيف نقول لا يزيل النجسة الطارئة على محل على محل طاهر قبل النجاسة او بعد النجاسة

89
00:30:58.600 --> 00:31:18.600
لو قيل بعد النجاسة اذا كيف نطهر؟ هو طاهر. على محل طاهر قبل وقوع النجاسة عليه. قبل وقوع قبل وقوع النجاسة عليه. فتقول هذا الشماغ مثلا طاهر. اذا وقع قطرة بول تقول هذا

90
00:31:18.600 --> 00:31:38.600
نجس. اذا صار الشماغ نجس. متى يكون طاهرا؟ قبل وقوع قطرة البول. فلما وقعت صار صار نجسا. اذا لا يزيل النجس يعني الذي طرأ وحل ونزل. بعد ان لم يكن طرأ بعد

91
00:31:38.600 --> 00:31:58.600
ان لم يكن هو لم يكن. ثم طرأ فحصل. الطارئ على محل طاهر يعني قبل وقوع النجاسة. وهذا هو النجاسة او نجاسة حكمية وهي القابلة للتطهير. واما النجاسة العينية فليست قابلة للتطهير. غيره

92
00:31:58.600 --> 00:32:28.600
يغيروا الماء المطلق الماء الذي عنون له في السابق الطهور الطاهر في ذاته المطهر لغيره فغيره هذا فاعل تنازعه العاملان لا يرفع ها الحدث غيره قدرنا هناك هكذا ولا يزيل النجسة الطارئة غيره. فغير هذا تنازع فيه العاملة. لا يرفع ولا يزيله. والمراد

93
00:32:28.600 --> 00:32:58.600
وان الطهارتين طهارة الحدث وطهارة الخبث محصورة في رفع الحدث وازالة النجس في الماء الطهور فحسب. واما او الاولى طهارة الحدث فهذا محل اجماع. محل اجماع انه لا يرفع الحدث الا الماء المطلق الا ما حكي الخلاف في النبيذ. واما طهارة الخبث فهذه محل خلاف. محل

94
00:32:58.600 --> 00:33:18.600
الخلاف. المعتمد في المذهب عندنا وعند الشافعية والمالكية. انها محصورة في الماء المطلق. محصورة في الماء المطلق فغير الماء المطلق من الطهور وسائل المائعات كالخل والمرق واللبن وماء الورد ونحو

95
00:33:18.600 --> 00:33:38.600
لذلك كله لا يصح ان تزال النجاسة بها. لا يصح ان تزال النجاسة بها. اذا نقول الطهارة من النجاسة لا تحصل الا بما يحصل به طهارة الحدث. طهارة النجاسة او الطهارة من النجاسة لا تحصل

96
00:33:38.600 --> 00:33:58.600
الا بما يحصل به طهارة الحدث وهو الماء الطهور. لماذا؟ ما الدليل على هذا؟ اولا لعموم قوله تعالى قال وانزلنا من السماء ماء طهورا. وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. ما وجه

97
00:33:58.600 --> 00:34:28.600
طهورا اي مطهرا على ما سبق. مطهرا من ماذا؟ حذف هنا الجار المجرور. مطهرا من كذا اليس كذلك؟ مطهرا لكم من ماذا؟ من الاحداث والانجاس. فحذف علق ليفيد العموم. وليس عندنا الا نوعي طهارة. طهارة حدث وطهارة خبث. فحينئذ دخل الطهارة

98
00:34:28.600 --> 00:34:58.600
الخبث مع طهارة الحدث بقوله طهورا. وكذلك قوله ليطهركم به من ماذا؟ من والانجاس. اذا عموم قوله ليطهركم به وطهورا. ما وجه العموم؟ نقول هنا اطلق ولم يقيد لم يقل وانزلنا من السماء ماء طهورا من الحدث الاصغر والاكبر. لم يقل هذا بل حذفه للدلالة على

99
00:34:58.600 --> 00:35:18.600
على العموم ولم يقل ليطهركم به من الحدث الاصغر والاكبر وسكت. بل حذف هذا المتعلق ليفيد العموم فدل على ان نوعي الطهارة المتفق عليها طهارة الحدث وطهارة الخبث داخلة في الايتين داخلة في

100
00:35:18.600 --> 00:35:38.600
وهذا استدلال واضح بين لا اشكال فيه. وحجة بينة واضحة لا يرد عليها اعتراض. لماذا؟ لاننا سبق وان قررنا ان الطهارة حقيقة شرعية. ان الطهارة حقيقة شرعية. واذا كان كذلك نقول الطهارة

101
00:35:38.600 --> 00:36:08.600
الشرعية مشتملة على نوعين. فمتى ما اطلق لفظ طهورا وتطهير و مطهرة وما اشتق من هذه الالفاظ حينئذ نقول يشمل الطهارتين ولا يصح اخراج احدى الطهارتين الا فالذي يقول وانزلنا من السماء ماء طهورا خاص بطهارة الحدث. نقول اتي بالدليل اتي بالمخصص. ويطهر

102
00:36:08.600 --> 00:36:28.600
ليطهركم به من قال انه خاص بطهارة الحدث نقول عليك الدليل. والاصل العموم الاصل العموم والاطلاق هذا نص من من القرآن. كذلك جاء فيه حديث اسماء ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن دم الحيض يصيب

103
00:36:28.600 --> 00:36:58.600
قال صلى الله عليه وسلم اذا اصاب ثوب احداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بما ثم لتصلي فيه. لتقرصه جاء في رواية تحته حتيه بمعنى تفركه ثم لتنظحه بالماء ثم ثم لتنظحه بماء ثم لتصلي فيه. وجاء في رواية

104
00:36:58.600 --> 00:37:28.600
اغسله بالماء. ما وجه الاستدلال هنا؟ قال لتنظحه بما والنظع هنا بمعنى الغسل. النظح هنا بمعنى الغص لا لا يفسر بالرش. لتنضحه بماء نقول هذا وجه الاستدلال بان طهارة الخبث محصورة في الماء المطلق اولا قال بماء واطلقه. هذا واحد. قال بما واطلقه لم يقيده

105
00:37:28.600 --> 00:37:48.600
دل على ان المقيد ليس داخلا في النص ليس مأمورا به. ليس مأمورا به. الوجه الثاني او الجهة الاخرى يقال قوله لتنظحه بماء مأمور به. يعني لتغسله بماء لو قيل لتغسله بماء

106
00:37:48.600 --> 00:38:08.600
نقول امر هنا الغسل امر بالغسل وعين المغسول به. وكل منهما مأمور به. كل منهما مأمور به. فمن غسل بالماء فقد امتثل المأمور به. ومن غسل بغير الماء لم يمتثل المأمون

107
00:38:08.600 --> 00:38:28.600
يعني لا بعضهم يرى ان هذا مفهوم لقب لتنظحه بماء قال امر النبي صلى الله عليه بالغسل وقولكم بان الماء معين هنا او متعين هذا مفهوم لقب. ومفهوم اللقب ضعيف عند

108
00:38:28.600 --> 00:38:48.600
نعم ضعيف اضعافها اللقب وهو ما ابي من دونه نظم كلام العرب. نعم ضعيف. لكن هنا ليس مفهوم لقب وانما الماء مأمور به. اذا قال قائل صم يوم الاثنين. صم يوم

109
00:38:48.600 --> 00:39:18.600
الاثنين. هنا امر بصيام. هل هو امر بصيام مطلق؟ او امر بصيام مقيد الثاني ام الاول؟ الثاني امر بصيام مقيد. طيب لو قيل لك صم يوم الاثنين فصمت يوم الثلاثاء. امتثلت او لا؟ ما امتثلت. انت احدثت الصيام. اوقات

110
00:39:18.600 --> 00:39:38.600
صيام هل انت ممتثل؟ لست ممتثل لماذا؟ لان قوله يوم الاثنين مأمور به وهو مراد في الامر حينئذ لو قال قائل صم يوم الثلاثاء ويوم الاثنين لا مفهوم له. لان نفي يوم الثلاثاء مفهوم لقب

111
00:39:38.600 --> 00:39:58.600
من لفظ يوم نقول لا ليس كذلك. بل يوم الاثنين داخل في الامر. ومثل لو قال صلي ركعتين اربعة نقول لم يمتثل الامر. اغسله بالماء فغسله بالخل. لم يمتثل الامر. لم يمتثل الامر

112
00:39:58.600 --> 00:40:18.600
فدل على ان الماء داخل في المأمور. فمن غسل بغير الماء فقد ترك المأمور. ولو ولد منه الغسل لان الشرع هنا عين طريقة ازالة النجاسة. طريقة ازالة النجاسة. هذا حديث اسماؤه واضح بين ولا يرد

113
00:40:18.600 --> 00:40:38.600
وعليه اشكال. كذلك جاء الثالث حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الاعرابي امر بذنوب من ماء فاهري على بول العراب بذنوب مما امر بذنوب ذنوب هو الدلو الممتلي بذنوب مما مما ووجه

114
00:40:38.600 --> 00:41:08.600
كالحديث السامع انه امر والامر يقتضي الوجوب وامر بذنوب مما فلو غسله لم يمتثل الامر. ترك المأمور به. لانه ليس المقصود مطلق الغسل بل غسل مقيد مقيد وهذه كلها كلها واجبات. كذلك يقال لانها طهارة تراد للصلاة. فلا تحصل بغير الماء

115
00:41:08.600 --> 00:41:28.600
طهارة الحدث هذا من باب القياس. ولكن يكتفى بالنصوص السابقة. اذا قوله ولا ولا يزيل النجس الطارئ غيره هذا ليس ليس قولا هكذا وانما هو معتمد على نصوص الوحيين الكتاب والسنة. كتابي والسنة. هذا هو

116
00:41:28.600 --> 00:41:58.600
قول جمهور اهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة وهو المذهب المعتمد عند المتأخرين. ابو حنيفة رحمه الله تعالى توج ازالة النجاسة بما جمع ثلاثة قيود بكل طاهر بكل مائع طاهر مزيل للعين والاثار. لكل طاهر مائع مزيل للعين

117
00:41:58.600 --> 00:42:28.600
والاثار. اليس كذلك؟ مزيل للعين والاثار. اذا اجتمعت هذه القيود الثلاثة بان يكون ما طاهرا مزيلا للعين والاثر. حينئذ صح ازالة النجاسة به ولا يتعين المال ولا يتعين الماء. فعمم قضية ازالة النجاسة بكل طاهر الا ما انتفع عنه هذه

118
00:42:28.600 --> 00:42:58.600
الثلاثة مثلوا له بالخل وماء الورد ونحوهما لماذا؟ ما الدليل؟ قالوا اولا جاءت نصوص تدل على ازالة النجاسة بغير الماء. وردت نصوص في الشرع تدل على ان ازالة النجاسة حصلت بغير الماء. واذا نقلت نصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم او عن بعض الصحابة في عهده عليه الصلاة والسلام ازالوا النجاسة بغير الماء

119
00:42:58.600 --> 00:43:18.600
دل على عدم اشتراطه في الازالة. دل على عدم اشتراطه في في الازالة. اولا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت ما كان لاحدانا الا ثوب واحد تحيظ فيه فاذا اصابه شيء من دم قالت بريقها

120
00:43:18.600 --> 00:43:48.600
فمصعته بظفرها قالت بريقها يعني وضعت عليه الريق فمصعته يعني اذهبته بظفرها تضع الريق على الدم ثم تمصعه يعني تفركه بيدها بظفرها. ازالته بماذا بالريق عذاب الثنايا ضيقهن طهورا ها نقول طهور او نقول هذا استثناء كذلك حديث مثال

121
00:43:48.600 --> 00:44:08.600
انها قالت يا رسول الله اني امرأة اطيل ذيلي فاجره على المكان القذر. فقال صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده. يطهره ما بعده. اذا تجر الذيلها ذراع فتمشي في الشارع. فتمر على

122
00:44:08.600 --> 00:44:28.600
هي لم تعير قذر هذا اعم كما سبق معنا. انه لا يشترط ان يكون فيه النجاسة. فقال يطهرهما ما بعد. اذا استعمل غير فدل على ان المغرب غير مشترط. حديث ابي سعيد رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم اذا

123
00:44:28.600 --> 00:44:48.600
جاء احدكم الى المسجد فلينظر فان فان رأى في نعليه قذرا او اذى فليمسحه وليصلي فيه فليمسحوا يعني بالتراب. فدل على انه لا يشترط الماء. هذا رواه ابو داوود باسناد صحيح. كذلك حديث

124
00:44:48.600 --> 00:45:08.600
اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فاغسلوه ولم يعين الماء. فدل على ان الماء تعيينه تحكم لانه بغير بغير دليل فاغسلوه ولم يقيده بالماء فدل على انه باي شيء غسله الذئاب؟ قالوا لانه مائع طاهر

125
00:45:08.600 --> 00:45:38.600
فاشبه الماء كذلك لان الحكم يتعلق بعين النجاسة فزال بزوالها. هذه ادلة الاحناف وغيرها كثير من الاخ سواء ونحوها. ولكن يجاب عن حديث عائشة رضي الله تعالى عنها انها او تقول قالت بريقها ان الدم يسيل. فلا تجب ازالته لان الدم اليسير سواء كان من دم حيض

126
00:45:38.600 --> 00:45:58.600
او غيره هذا معفو عنه. واذا كان معفو عنه حينئذ لا يشترط في ازالته الماء. فيمكن جواب حديث عائشة بما بما ذكر الله لان هذه الادلة المذكورة عند الاحناف كلها يمكن ان توافق الاحاديث السابقة والايات السابقة لانها

127
00:45:58.600 --> 00:46:18.600
محتملة واما تلك فهي مأمورات واشياء عامة مثل وانزلنا من السماء ماء هذا عام وهو اصل في التطهير في طهارة الحدث وطهارة النجس. فحينئذ اذا جاء نص محتمل في رد المحتمل له الى المحكم. فنقول حديث عائشة يمكن

128
00:46:18.600 --> 00:46:38.600
تأويله بان الدم يسير. واذا كان كذلك وحينئذ يكون معفوا عنه. يكون معفوا عنه فتزيله الريح ولا اشكال فيه. وتصح الصلاة معه. ولذلك لم ترد عائشة اه رضي الله عنها غسله وتطهيره

129
00:46:38.600 --> 00:46:58.600
تعلم انه لا طهارة الا بالماء. واما حديث ام سلمة السابق انها تجره. هذا ضعفه بعض اهل العلم. فاذا كان ضعيفا فلا اشكال. وان ان صح فحينئذ نقول ان المراد بالقذر نجاسة يابسة. وشرط التنجيس والحكم بالنجاسة لا بد ان تكون

130
00:46:58.600 --> 00:47:18.600
نجاسة مبللة والموضع مبللا او احدهما مبللا. لا نجاسة بين جافين يابسين. لا يحكم بالنجاسة لو وقعت نجاسة هنا يابسة على هذا الموضع وازيلت لا يقال بان الموضع قد تنجس. لابد ان ان تقع بين بلل

131
00:47:18.600 --> 00:47:38.600
اما ان يكون مبللين النجاسة والمحل واما ان يكون احدهما مبللا. واما اذا لم يكن كذلك حينئذ نقول لا نجاسة وهذا لا يمنع ان تزال النجاسة. لا يمنع ان تزال النجاسة لان النفس تستقذر مثل ذلك. حينئذ حديث ام سلمة

132
00:47:38.600 --> 00:47:58.600
بانها تمر على القذر نقول الظاهر ان المراد بالقذر نجاسة يابسة. فاذا كان كذلك لا يجب ازالته. لا يجب ازالته ويدل على هذا ويدل على هذا ان النجاسة يابسة. الاجماع على انها لو جرت ثوبها على

133
00:47:58.600 --> 00:48:18.600
يا نجاسة رطبة فاصابته لم يطهر بالجن على مكان طاهر. حكى الاجماع الخطابي رحمه الله تعالى في معالم السنن ونقله عن ما لك والشافعي واحمد. ان حديث ام سلمة ان صح فيحمل على النجاسة اليابس

134
00:48:18.600 --> 00:48:38.600
واما الرطبة فلا يجزئ فيها جره على المحل الطاهر بل لابد من ازالته بالماء. واما حديث ابي سعيد ان مسح اسفل الخوف الذي لصقت به نجاسة نقول هذا النجاسة التي اصيب الخف بها او

135
00:48:38.600 --> 00:48:58.600
الخوف هذه النجاسة بازالتها بهذه الصورة كاف في صحة الصلاة. كاف في صحة الصلاة او في جواز الصلاة فيه مع انه نجس معفو عنه. لان قليل النجاسة معفو عنه سواء صلي به عمدا ام

136
00:48:58.600 --> 00:49:18.600
سهوا ام جهلا؟ قليل النجاسة وان كان ثم خلاف في تحديد القليل ان كان ثم خلاف بين الفقهاء في تحديد القليل الا انه متفقون على ان النجاسة القليلة معفو عنها ولو في الصلاة ولو كانت ولو كانت عمدا. او نقول الاذى محمول

137
00:49:18.600 --> 00:49:38.600
على مستقذر طاهر كمخاط وغيره. واما قياسه على الماء فباطل. يعني قاس الماء على الماء نقول باطل لماذا؟ لان ما يرفع الحدث والمائع لا يرفع الحدث فيكون القياس باطلا واما القول وهذا اكثر ما يحتج

138
00:49:38.600 --> 00:49:58.600
به البعض ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. نقول نعم صحيح. الحكم يدور مع التي وجودا فاذا ولدت العلة ولد الحكم واذا انتفت العلة انتفى معها الحكم لكن هل هذه تطبق في مثل مسألة

139
00:49:58.600 --> 00:50:28.600
نقول الجواب لا. لماذا؟ لان الاصل في التطهير التعبد او معقولية المعنى يعني كون الماء او كوننا مأمورين بطهارة الحدث. او بطهارة الخبث هل هو تعبد محض ام معقول المعنى؟ يعني لماذا تتوضأ؟ انت تدري وتعقل وتفهم لماذا امرك الشرف

140
00:50:28.600 --> 00:50:48.600
الوضوء او بالغسل؟ ولماذا عين الماء دون غيره؟ يقول هذا تعبد. هذا تعبد. بمعنى ان العقل لا يدرك الحكمة في تخصيص الماء دون غيره. اليس كذلك؟ هل هناك دليل من كتاب او سنة يبين لنا

141
00:50:48.600 --> 00:51:08.600
ان الله عز وجل حصر التطهير في طهارة الحدث بالماء لماذا؟ في الماء دون غيره؟ نقول لا ندري لا ندري اذا هو امر تعبدي. امر تعبدي. ولذلك وصف بالتطهير بالنص ولا

142
00:51:08.600 --> 00:51:28.600
سنثبت انه مطهر الا بدليل. ولا نثبت التطهير لغير الماء الطهور. ولذلك نقول الخل طاهر. وماء ورد طاهر لكن لا نثبت انه مطهر لغيره. لانه جاء النص في الاول دون الثاني. فما اثبته النص

143
00:51:28.600 --> 00:51:58.600
نثبته وما نفعه ما لم يثبته لا نثبته. لا لا نثبته. حينئذ نقول طهارة الخبث الاصل فيها التعبد. الاصل فيها التعبد. وان قيل سلم بانها طهارة الخبث معقولة المعنى بمعنى انها عين خبيثة امرنا الشرع بازالتها. ورتبوا على هذا بانه لا تجب النية فيها. حينئذ نقول

144
00:51:58.600 --> 00:52:18.600
قد يكون الشيء معقول المعنى في الاصل ولكنه متعبد او يقع التعبد التعبد في بعض التفاصيل قد يكون الشيء معقولا معنا في الاصل ويقع التعبد فيه بعض التفاصيل. فاذا قيل بان علة ايجاب

145
00:52:18.600 --> 00:52:38.600
غسل النجاسة لكون النجاسة عينا خبيثة. نقول تعيين طريقة ازالتها متعبد به. كما قيل في الزكاة الزكاة قال اهل العلم الصلاة في اصل الامر بها تعبدي. والزكاة معقولة المعنى مواساة الفقراء يحب

146
00:52:38.600 --> 00:52:58.600
ورأى الاغنياء يحصل التكافل الاجتماعي الى اخره. اذا معقولة المعنى يحصل التساوي في الاموال ونحو ذلك. هذا في اصل العبادة مدرك بالعقل فهم العقل لماذا امر الشرع بالزكاة؟ لكن في اربعين شاة شاة في الذهب عشرون مثقال لابد

147
00:52:58.600 --> 00:53:18.600
ها في انواع الزكاة في مصارف الزكاة تعبد او لا؟ نقول تعبدي لا يدرك. لماذا اربعين؟ في اربعين شاة شاة نقول الاصل في الزكاة معقولة المعنى. وهنا لما جاء موضع الزكاة ومحل الزكاة وهو اربعون شاة عين الاربعين. لا

148
00:53:18.600 --> 00:53:38.600
اعقل لماذا عين اربعين؟ لو كان تسعة وثلاثين وجبت الزكاة ما وجبت لماذا ما؟ تسعة وثلاثين وحدة ايش نهايش؟ ما الفرق قد يكون عنده تسعة وثلاثين وكله سمان وعنده اربعين كلها هزيلة. اليس كذلك؟ نقول تعبدي. نقول تعبد. كذلك طهارة

149
00:53:38.600 --> 00:54:08.600
يكون في الاصل معقول المعنى ان الشرع امر ازالة هذه النجاسة ولكنه اوقع التطهير تعبدا بالماء ولا يقاس عليه غيره. ولذلك جاء ان طهارة ما ولغ فيه الكلب يكون سبعا احداهن بالتراب. لماذا؟ الله اعلم. الله اعلم هذا الصواب تعبدي. جاء الفرق بين

150
00:54:08.600 --> 00:54:38.600
بول الرظيع الذكر والانثى الاول يمظح الرش والثاني لماذا؟ اي نجاسة نجاسة ورظيع ما اكل شيء نقول تعبدي نقول تعبدي وهلم جرا فحينئذ نقول طريقة التطهير تعبدية واصل الحكم بايجاب طهارة النجاسة والخبث نقول هذا ان قيل بانه معقول المعنى لا بأس. ولذلك نقول

151
00:54:38.600 --> 00:54:58.600
عليه الجمهور بواسطة هو اصح بانه يحصر تطهير الخبث في الماء الطهور وغيره لا لا يجزئ واما الاحجار في باب الاستجمار المذهب ان الاحجار غير مطهرة ولذلك قال هنا وكذا الاستجمار لما عطف على

152
00:54:58.600 --> 00:55:18.600
التيمم انه مبيح لرافع قال وكذا الاستجمام لانه مزيل للحكم فقط. مزيل للحكم. بمعنى انه يسمى مطهرا لكنه ازال الحكم وهو المنع المنع من الصلاة. لانه لا يجوز ان يقدم على الصلاة

153
00:55:18.600 --> 00:55:38.600
وهو ها متنجس على بدنه او ثوبه او البقعة التي يصلي عليها. فلا بد من ازالة النجاسة يجب عليه اللي هو شرط من شروط صحة الصلاة. لو استعمل الاحجار في ازالة ما كان على السبيلين. حينئذ نقول

154
00:55:38.600 --> 00:56:08.600
ازال المنع ولم يطهر المحل. هذا المذهب ازال المنع وهو الحكم ولم يطهر المحل لم يطهر المحل. لكن نقول الاصح ان الاحجار مطهرة. وهذا لا يرجع الى الاصل بنقضه لان نقول الاصل هو الماء. واذا ورد ان الاصل بالشرع هو الماء نقول الاصل هو الماء. واذا وردت نصوص

155
00:56:08.600 --> 00:56:28.600
استثني من هذا الاصل بعض القضايا المعينة حينئذ نحصر الاستثناء فيما ورد فيه الشرع بالاستثناء. وما عداه يبقى على على الاصل وما عداه يبقى على على الاصلي. وجه استثناء الاحجار بانها مطهرة وهو الصواب ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جيء اليه

156
00:56:28.600 --> 00:56:58.600
والعظم قال انهما لا يطهران. انهما لا يطهران. قد يقول قائل كيف؟ التيمم قلت انه ابيح ولا يرفع الحدث. وهذا الان تقول الاحجار ها تزيل النجاسة. نقول هناك التيمم فرق بين الطهارتين. التيمم هناك لا يجوز التيمم الا عند عدم وجود الاصل. عند عدم وجود

157
00:56:58.600 --> 00:57:18.600
الاصل وهو الماء. اذا هي طهارة ظرورة. ظرورة اما فاقد للماء حقيقة واما حكما. فحين اذ عدوله الى التيمم نقول هذه طهارة ظرورة. واما الاحجار هل هي طهارة ضرورة؟ ام رفع

158
00:57:18.600 --> 00:57:38.600
لا شك انه الثاني انه الثاني لكثرة ما يحصل من الناس من هذين الامرين خفف الشرع كونه جعل الاحجار مع الماء في التطهير. وان كان الماء افضل ولا شك في هذا. استعمال الماء في ازالة النجاسة

159
00:57:38.600 --> 00:57:58.600
على السبيلين هو اولى وهو افضل لانه انقى وهو الاصل في التطهير. كون الشرع جعل الاحجار كالماء في التطهير نقول هذا ماذا؟ هذا استثناء من الشرع وله ان يستثني وطالب العلم يقف مع ما جاء به الشرع ولا

160
00:57:58.600 --> 00:58:18.600
يلزم انك تعمم الاحاديث واما انك تعمم في المنع واما انك تعمم في الجواز. هذا ليس بلازم. فما دل عليه انه لا بد من الماء تقف معه. وما دل على انه استثني ولو لذلك لو قال قائل ايضا في في اسفل الخوف

161
00:58:18.600 --> 00:58:38.600
بانه يطهر بالتراب او ان ذيل المرأة يطهر نقول هذه قضايا معينة يرتب الحكم عليها بالتطهير من النجاسة وتبقى ولا تتعدى ويبقى الاصل على ما جاء النص به وانزلنا من السماء ماء طهورا فهنا عموم الطهارة يشمل طهارة الحدث وطهارة

162
00:58:38.600 --> 00:58:58.600
الخبث وكذلك ما جاء الامر من النبي صلى الله عليه وسلم في ازالة النجاسة الماء دون دون غيره. هذا ما بقوله ولا يزيل النجس الطارئ على محل طاهر فهو النجاسة الحكمية. غيره هذا فاعل يزيل. اي

163
00:58:58.600 --> 00:59:18.600
الماء الطهور والتيمم مبيح لرافع. وكذا الاستجمام اي التيمم مبيح مزيل للحكم فقط. ويأتي انه مطهر على ثم رجحه شيخنا وان الاستجمار مطهر. وحديث انهما يعني الروث والعظم لا يطهران المفيد لرفع النجاسة. نعم هو

164
00:59:18.600 --> 00:59:38.600
مفيد لرفع النجاسة. هل يمكن له ان يصلي بالتيمم الواحد جميع الصلوات الخمس؟ لا هي طهارة ضرورة تقدر بقدرها تقدر بي بقدرها. اذا قلنا لا يجزئ غير الماء في ازالة الخبث. ثم اتى شخص وازال النجاسة

165
00:59:38.600 --> 00:59:58.600
بماء ورد او بماء طاهر اخر. فهل زالت النجاسة ام لا؟ فتقول لا يجزي غير الماء. اذا كان لا يرزي غير الماء فعليه ما النجاسة تبقى كما هي فاذا زالت دل على اجزاء ذلك وان لم تزل فهذا خلاف لا هو هذا الذي يريد. الان اذا

166
00:59:58.600 --> 01:00:18.600
اذا جاء بماء الورد او مطهر وبعضهم يرى ان بعض المطهرات الكيماوية الان انقى من الماء. انقى من من الماء نقول هذا ليس بصحيح. لماذا؟ لانه يحتاج الى دليل انه متعدي. والمسألة شرعية. مسألة شرعية لا عقلية ولا علمية

167
01:00:18.600 --> 01:00:38.600
نظرية ولا اي شيء من هذه الامور الحاصلة الان. الشرع اثبت ان الماء يتعدى. ولذلك قال اهل العلم هو الطاهر في ذات المطهر لغيره بمعنى انه متعدي. من الذي حكم عليه بانه متعدي؟ الشرع. اذا ائتي بان الاشياء

168
01:00:38.600 --> 01:00:58.600
هذه متعدية فحينئذ تكون انقى من من الماء. واذا ازيلت النجاسة زالت النجاسة عن المحل ولم ترى ولم تشم شيء نقول هذه من المجالس الحكمية التي ليس لها جرم ولا رائحة ولا طعم ولا لون. فحينئذ يحكم على

169
01:00:58.600 --> 01:01:18.600
محلي بانه نجس. ولو لم تدرك منها من النجاسة بواحد من هذه الامور الاربعة. لماذا؟ لان الشرع حكم بان هذه النجاسة موجودة وان ازيلت عينها. لانه حدد وجه ازالتها بالماء فقط وما عداه لا لا يجزي

170
01:01:18.600 --> 01:01:38.600
ولذلك لو سيأتي في باب زنة النجاسة ان الشمس لا تطهر والارض وهاي الاستحالة الى اخره. الاستحالة الصواب انها مطهرة وسيأتي في في موضعه. ولذلك يقول وان لم تزل فهذا خلاف الواقع. خلاف الواقع البصر وادراك الحسن نقول لا. ليس الامر كذلك. هل زال التي من اخوات كان

171
01:01:38.600 --> 01:02:08.600
يزال او يزول يزال يزال هنا يزيل بالظن دل على انه من ازال كيف ترجح؟ تقسيم الى قسمين اناقه رجعت انا هذي مشكلة هذي بعد ما رجعتها ننتظر ان تغير طعمه قلت ستأتي معنا لانه ما راح يدرك الطهور وما يستثنى من المكروه ونحوه الا اذا شرح الطاهر. فاخرت

172
01:02:08.600 --> 01:02:28.600
ترجح هناك يقول كيف ترجح تقسيم الماء الى قسمين وتقول بان ماء الورطة انا اقول الصواب انه ثلاثة اقسام. وقلت وتقول بان ماء الورد طاهر انا ما قلت انه طاهر. هو طاهر نعم لكنه غير مطهر. غير مطهر. وطهر في نفسه لا شك لان القسمة ثلاثية

173
01:02:28.600 --> 01:02:48.600
يا طهور وطاهر ومنهم ماء الورد ونجس ماء الورد هل هو نجس؟ لا ليس بنجس. هل هو طهور؟ لا ليس لانه مقيد ونحن شرحنا مرتين حد الطهور العاري عن الاظافة اللازمة. وقلنا الاظافة اللازمة

174
01:02:48.600 --> 01:03:08.600
اخراج الاظافة المقيد. ومثلنا للاظافة اللازمة بماء الورد. كيف الخمر نجس وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم كبيرة يا اخوان كيف الائمة الاربعة على انها نجسة؟ الائمة الاربعة ما كل انسان ما يخطر بباله شيء يكتبه ولذلك قلت

175
01:03:08.600 --> 01:03:28.600
بالامس لا يلزم الطالب اذا ترجع عنده شيء الا يقنع غيره. ما هو بلازمة. متى مكلف بالناس؟ اذا غيرك رجح مسألة فيتركه شأنه لابد الا اقنعه تعال ناظرك رد علي وارد عليك ما ما هو بلازم هذا كيف الخمر نجس وقد امر النبي

176
01:03:28.600 --> 01:03:38.600
في شوارع المدينة ولم يؤمر اصحاب قصر الاوان. كيف هذي؟ ليست عندي. هل لا الدم نجس ام طعم لسيأتي ان شا الله