﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:26.450
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد بن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد

2
00:00:27.250 --> 00:00:44.550
لا زال الحديث في بيان العام حيث عرفه المصنف رحمه الله تعالى ثم ذكر الفاظا خمسة مما يتعلق دلالة على المعنى العام ثم ذكر الخلاف في بعض تلك الالفاظ ثم قال

3
00:00:44.650 --> 00:01:02.900
ويجب اعتقاد عمومه في الحال في احدى الروايتين يعني عن الامام احمد رحمه الله تعالى ابو بكر والقاضي وهي قول الحنفية والاخرى لا حتى يبحث فلا يجد مخصصا اختاره الخطاب

4
00:01:03.000 --> 00:01:23.750
وعن الشافعية كالمذهبي وهذه المسألة يتعلق بلفظ العام هل اذا بلغ مكلف اللفظ العام وجب عليه العمل في الحال منذ ان يسمعه او الاحتمال التخصيص يبحث عن مخصص فلا يعمل به حتى

5
00:01:23.800 --> 00:01:39.250
يبحث ثم يبحث ثم يبحث عن مخصص فلا يجد ثم بعد ذلك يعمل بالعام هذي مسألة خلافية بين الاصوليين واختار المصنف وهو الصحيح انه يجب العمل به مطلقا ولا يبحث عن مخصص

6
00:01:39.650 --> 00:01:55.850
ويجب اعتقاد عمومه لكن مصنف هنا علق الحكم الوجوب يجب اعتقاد وهذا تخصيصه باعتقاد العموم دون العمل فيه نظر الصواب انه يجب الاعتقاد والعمل معا مجرد الاعتقاد هذا لا يكفي

7
00:01:56.200 --> 00:02:09.950
كونه يعتقد ان اللفظ عام انه يجب العمل بعمومه مجرد اعتقاد دون عمل هذا لا يكفي. بل لا بد ان يجمع بينه بين الامرين فيعتقد يعمل اذا تخصيص المصنف هنا للوجوب

8
00:02:10.000 --> 00:02:26.500
بالاعتقاد دون العمل فيه نظر بل المسألة شاملة لاعتقاد العموم والعمل بمقتضاه الحالي اي اذا حضر وقت العمل من غير توقف عن البحث عن مخصص وهذا الذي يعنيه الاسطوريون بقولهم في الحال

9
00:02:26.600 --> 00:02:49.100
يعني منذ ان يبلغه العام وجب عليه العمل به مباشرة دون ان يبحث عن مخصص هل له مخصص او لا هذه المسألة نقول لها هنا كما قال مصنف ويجب اعتقاد عمومه في الحال مع انه لا يجب عليه ان يبحث عن مخصص بل يعمل به مباشرة. لماذا؟ لان العمل بالنصوص

10
00:02:49.100 --> 00:03:12.900
الواجب هذا الاصل فيه منذ ان يبلغ النص المكلف وجب العمل به على ما تقتضيه دلالتها حتى يقوم دليل على خلاف ذلك بمعنى ان العام لا شك انه يحتمل التخصيص. وكذلك الامر يحتمل صارف الى الندب. وكذلك النهي يحتمل الصرف عن

11
00:03:12.900 --> 00:03:29.200
كراهة. فلو قيل بانه يبحث عن الصوارف دون ان يعمل بمقتضى هذه الادلة لما بقي له مسألة يعمل بها. لان الحكم هنا في والتخصيص كالحكم في كونها افعل مثلا للوجوب حتى يدل دليل على

12
00:03:29.500 --> 00:03:45.650
على صرفه عن الوجوب الى الندب ويحتمل انه يصرف الى الندب اذا يتوقف عن العمل ويبحث هل وجد صارف او لا؟ كذلك صيغة النهي لا تفعل. الاصل فيها انها للتحريم. ويحتمل انها تصرف الى الكراهة. حينئذ يقال له توقف

13
00:03:45.700 --> 00:04:05.700
حتى تبحث ثم تبحث عن غنيمة صارفة عن التحريم من الكراهة قل هذا ليس ليس بوارد. بل متى ما بلغ النص المكلف وجب العمل به مطلقا ثم اذا ظهر له صارف عن الوجوب الى الندب او عن التحريم الى الكراهة او عن العموم الى التخصيص او عن المنسوخ الى الناسخ ونحو ذلك

14
00:04:05.700 --> 00:04:25.250
عمل بالدليل المتأخر وكف عن عن الاول. واما انه يتوقف حتى يبحث نقول هذا لا لا دليل عليه والاخرى الرواية الثانية عن الامام احمد رحمه الله تعالى لا يجب يعني العمل حتى يبحث فلا يجد مخصصا يعني فينظر في السنة

15
00:04:25.250 --> 00:04:39.700
ينظر فيه القرآن هل ورد شيء مخصص لهذا العموم او لا ويبحث ثم يبحث ثم يبحث حتى اذا تيقن او غلب على ظنه انه لا يوجد مخصص حينئذ يقال له اعمل بمدلول هذا اللفظ العام

16
00:04:40.700 --> 00:05:00.400
ولذلك عللوه بقولهم لان العموم استغراق بشرط التجرد من القرينة ونحن لا نعلم عدم القرينة الا بعد الطلب وعدم العلم بالقرين لا يقتضي عدم وجودها وصار العام محتملا للتخصيص فلم نعمل به اذا يكف عن العام لاحتمال التخصيص

17
00:05:00.400 --> 00:05:15.050
يقول هذا القول ليس عليه دليل. والاول هو هو الاصح. وهذا انما يتصور فيمن سبق يعني في اول العلم كان الوقوف على السنة قد يكون فيه نوع صعوبة. واما بعد ان وجدت هذه النصوص بعضها الى بعض

18
00:05:15.200 --> 00:05:32.300
اقول هذا كان فيما فيما سبق بمعنى انه كان سنة يعني لا توجد بعضها بجوار بعض اما بعد ان وجدت المصنفات في المسألة لا يكاد لها وجود اختارها ابو الخطاب الرواية الثانية يعني لابد ان يتوقف ويجب عليه ان يتوقف ثم يبحث عن المخصص

19
00:05:32.450 --> 00:05:54.400
وعن الشافعية كالمذهبين اعني لهم قولان لهم قولان. وعن الحنفية ان سمع منه على وجه تعليم الحكم يعني من النبي صلى الله عليه وسلم علمنا انه للشمول فكالأول بمعنى انه يعمل به مباشرة ولا يبحث عن عن مخصص لانه اذا سمعه من النبي صلى الله عليه

20
00:05:54.400 --> 00:06:18.100
سلم مباشرة حينئذ نعم ان سمع منه على وجه تعليم الحكم يعني بمعنى انه تلفظ به النبي صلى الله عليه وسلم مبينا للحكم حينئذ يقول الاصل هو العموم فلو كان ثم مخصص لذكره وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. حينئذ دل في مقام التعليم ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد العموم

21
00:06:18.100 --> 00:06:36.250
اذ لو لم يردوا العموم لكان تأخيرا عن البيان عن وقت الحاجة وسبق معنا انه لا لا يجوز. والا الثاني يعني والا سمعه من غيره فلا يجب اعتقاد عمومه. بمعنى انه اذا سمعه من غير النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجب اعتقاده عمومه

22
00:06:36.250 --> 00:06:52.500
وعلى كل القول الاول هو الصحيح انه يجب مطلقا دون ان يبحث عن مخصص ثم قالوا العبد يدخل في الخطاب للامة والمؤمنين. العبد من جملة المخاطبين وهو مسلم وخوطب بالكتاب

23
00:06:52.500 --> 00:07:10.500
والسنة واذا جاء لفظ الامة واذا جاء لفظ المسلمين مسلمون واذا جاء لفظ المؤمنون دخل العبد فيه كما دخل الحرم. حينئذ لا  لفظ المؤمن والمسلم بالحر دون العبد. لان هذه المسائل الشرعية التوحيد

24
00:07:10.550 --> 00:07:24.950
ومنابذة الشرك هذه هي يستوي فيها العبد وغيره. فهو مكلف كغيره من من الاحرار. وثم مسائل انفرد بها العبد عن غيره وهذه نقول لابد من دليل نخصها يعني الاصل المساواة

25
00:07:25.150 --> 00:07:41.050
العصر والمساواة بين العبد لانه مكلف عبد مخلوق لله عز وجل مأمور بالتوحيد ومنهي عن عن الشرك. حينئذ كل ما خوطب به المسلم الحر فالعبد مثله الا ان يدل الدليل على استثنائه في مسألة ما

26
00:07:41.800 --> 00:07:56.000
والعبد يدخل في الخطاب عن خطاب الله تعالى. خطاب رسوله صلى الله عليه وسلم للامة. والمؤمنين. اذ قال يا ايها الناس هذا عم العبد قد افلح المؤمنون دخل فيه يا ايها الذين امنوا كذلك

27
00:07:57.750 --> 00:08:18.650
ثم قال لانه منهم يعني من جملة الامة والمؤمنين. ثم قال والاناث في الجمع بالواو واو والنون ومثلي او مثل كلوا واشربوا عند القاضي وبعض الحنفية ابن داوود لغلبة المذكر لغلبة المذكر. ثم الفاظ

28
00:08:18.650 --> 00:08:39.200
بالذكور. يعني ثم صيغ تكون خاصة بالمذكر وثمة صيغ تكون خاصة بالمؤنث. وثم صيغ لا تكون خاصة بكل منهما وحينئذ ورد الخلاف في صيغتين بالجمع بالواو والنون يعني جمع المذكر السالم

29
00:08:39.350 --> 00:08:58.750
وكذلك الفعل المتصل بالظمير الواو الذي في لفظه لا يختص بالمذكر دون الذي في لفظه يكون خاصا بالمذكر. حينئذ هاتان الصيغتان الجمع بالواو والنون. وكذلك الفعل المسند الى الواو والضمير

30
00:08:58.750 --> 00:09:21.600
متصل هل يدخل فيه الاناث او لا يعني بمعنى انه خاص بالذكور فلا يشمل الاناث هذا محل النزاع. ولذلك قال والاناث في الجمع والاناث يعني وتدخل في الجمع بالواو والنون وهو ما يسمى بجمع المذكر السالم. واذا قيل قد افلح المؤمنون كذلك والمؤمنات يشمل النوع الثاني. بمعنى

31
00:09:21.600 --> 00:09:47.950
انه ليس خاصا بالذكور. وهذه المسألة ينظر فيها من جهتين. اولا من جهة استعمال اللغة. هل فرقت اللغة بين النوعين؟ نقول كما هو معلوم ان ما كان مؤنثا ويجمع بالف وتاء وما كان مذكرا جمع بواو ونون هذا هو الاصل. حينئذ في لسان العرب فرقت بين الذكر والانثى او الجمع

32
00:09:47.950 --> 00:10:07.950
جمع المذكر وجمع المؤنث بواو ونون اذا كان مذكرا وبالف وتاء اذا كان مؤنثا. وهذا هو الاصل. فلا يدخل المذكر تحت المؤنث ولا المؤنث تحت المذكر. هذا من حيث اللغة. وهذا هو المعتمد. بمعنى ان ما جمع بواو ونون لا يدخل فيه الاناث. ثم جمع بالف وتاء لا يدخل فيه

33
00:10:07.950 --> 00:10:27.950
الذكور. واما في استعمال الشرع وجدنا ان الشارع يخاطب الامة ويعمم او يغلب الذكور على الاناث. قل اقيموا الصلاة الصلاة اتوا الزكاة لا تأكلوا الربا لا تقربوا الزنا يأتي بالواو بالواو والدال على المذكر. في هاتين الصيغتين الواو والنون وكذلك

34
00:10:27.950 --> 00:10:47.950
الضمير المتصل نقول من حيث اللغة لا يشمل الاناث. واما من حيث الاستعمال الشرعي فالاناث داخلات في هذا المفهوم. حينئذ له حقيقة شرعية. يكون له حقيقة شرعية فاذا اطلق قوله تعالى قيموا الصلاة. نقول يشمل الاناث باستعمال الشرع لا لغة. باستعمال

35
00:10:47.950 --> 00:11:02.350
الشرعي لا لغة ولا مانع من ان يقال ان اللفظ من حيث الاصل لا يشمل الاناث في لغة العرب ثم اذا استعمله الشارع جعل فيه شيئا من من العموم والاناث بالجمع بالواو والنون يعني يدخل الاناث

36
00:11:02.500 --> 00:11:27.550
بالجمع بالواو والنون. ولذلك اطلق لفظ المذكر السالم مرادا به الاناث واستغفر لذنبك انك كنت من الخاطئين. خاطئين هذا جمع مذكر سالب بياء ونون كذلك وكانت من القانطين من القانطين قانتون بواو ونون ويا ونون حينئذ في العاصم هو للمذكر. ولكن استعمل في المؤنث

37
00:11:27.550 --> 00:11:47.150
للدلالة على ان الشرع اذا اطلق هذا اللفظ لم يخصه بالذكور. وانما يشمل الاناث حينئذ هذا اولى من اولى ما يقال في الصيغتين انه من حيث اللغة لا يشمل واما من حيث الاستعمال الشرعي فصار فيه عرف شرعي او حقيقة شرعية عم النوعين

38
00:11:48.050 --> 00:12:08.050
والاناث بالجمع بالواو والنون ومثل كلوا واشربوا. يعني فعل المتصل بالظمير هذا في لفظه يعتبر ماذا؟ يعتبر وخطابا للمذكر هذا في العصر. ولذلك لما خوطب النساء مجرد عن الذكور قال واقمن الصلاة واتين الزكاة واطعن الله ورسوله

39
00:12:08.050 --> 00:12:26.200
الخطاب هنا لخاصة النساء. فلما قال واقيموا الصلاة حينئذ دل اللفظ على دخول النساء من حيث الشرع والمسألة ينبني عليها خلاف وهي اذا قيل اقيموا الصلاة انه خاص بالذكور. وليس له حقيقة شرعية. حينئذ كيف دخل النساء في

40
00:12:26.200 --> 00:12:47.750
هذا المفهوم اما نكون بدليل اللفظ او بدليل القياس. فمن قال ان الصيغة خاصة بالمذكر ولم تشمل النساء لغة وشرعا؟ حينئذ الحكم عنده عام يتفقون على ان الصلاة واجبة على الاناث والذكور. لكن ما الدليل على ان الاناث مخاطبات بهذا اللفظ مثلا؟ يقول من باب القياس. لان الشارع لم

41
00:12:47.750 --> 00:13:11.650
بين الذكور والاناث حينئذ النساء شقائق الرجال فكل حكم في الشرع مخاطب به الرجال فالاصل ان النساء مثل الرجال حينئذ جعله من باب القياس او من باب نفي الفارق واذا قلنا بانه يدخل لغة او بان الشارع استعمله استعمالا يشمل النوعين حينئذ نقول باللفظ اللفظ دل على

42
00:13:11.650 --> 00:13:33.400
لانه الاناث مخاطبات بهذا اللفظ. هذا الذي ينبني على المسألة والاناث بالجمع بالواو والنون ومثل كلوا واشربوا عند القاضي وبعض الحنفية وابن داوود لغلبة المذكر. يعني من باب التغليب كالقمرين ونحوهما. والصح انه ليس من باب التغليب

43
00:13:33.400 --> 00:13:52.150
وانما هو استعمال شرعي بمعنى انه عرف شرعي او حقيقة شرعية. اذا اطلق هذا اللفظ اراد به الاناث والذكور معا واختار ابو الخطاب والاكثرون عدم دخولهن لغة يعني وهذا هو الصحيح ان الاصل لا يدخلن فيه في الخطاب لكن نجعل ان الشرع

44
00:13:52.150 --> 00:14:09.250
استعمل اللفظ مرادا به الاناث والذكور معا. حينئذ التعميم جاء من جهة الشرع لا من جهة اللغة واما في اللغة فلا يشمل. لان العرب باتفاق فرقت بين جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم. وكذلك كلوا وكلن

45
00:14:09.250 --> 00:14:27.050
طبوا واشربن هذا الاصل فيه اذا كان المسند الى الواو اختص الذكور واذا اردنا او اريد الاناث حينئذ قال قلنا واشربنا ونحو ذلك. فلا بد من مجيب نون الاناث التي تكون خاصة بالفاعل المؤنث

46
00:14:27.150 --> 00:14:44.700
اذا واختار ابو الخطاب والاكثرون عدم دخولهن. وهذا في ماذا الخلاف في الصيغة التي لا تكون خاصة بالذكور بحسب المادة كالرجال. الرجال هذا واضح انه لا يشمل النساء. لان المادة خاصة بالرجال

47
00:14:44.700 --> 00:14:59.750
ولا فيما هو موظوع للذكور والاناث. نحو الناس. ومن؟ هذا يشمل قطعا. اذا قيل لفظ الناس يا ايها الناس شمل المذكر والمؤنث وكذلك من ومن يتق الله شمل المذكر والمؤنث

48
00:15:00.250 --> 00:15:22.700
ولكن الخلاف فيما هو بحسب المادة موضوع لهما وبحسب الصيغة موظوع للذكور خاصة. فاذا قيل المؤمنون المادة التي هي وصف الايمان هل هذا الوصف خاص بالذكور دون الاناث؟ او انه عام عام فيهما. لكن جاء بصيغة خاصة بالذكور. حينئذ جاء الخلاف فيما ذكر

49
00:15:23.200 --> 00:15:43.350
ثم قال رحمه الله تعالى وقول الصحابي نهى عن المزابنة وقضى بالشفعة عام يعني اذا حكى الصحابي فعلا من افعال النبي صلى الله عليه وسلم. واتى بصيغة دالة على العموم. هذا كما مضى معنا في امر ونهى. قالوا هذا ادنى من ان يقال

50
00:15:43.350 --> 00:16:05.550
قال سمعت او اخبرني او شافهني او نحو ذلك. لماذا؟ لكونه يحتمل ان الصحابي قد فهم ما ليس بامر امران وهنا كذلك اذا قال لها عن المزامنة وقضى بالشفعة. قضى بالشفعة مطلقا في كل واقعة. ونهى عن المزامنة مطلقا في كل مزامنة او انها حادثة

51
00:16:05.550 --> 00:16:23.300
عيب او قضية عين الصحابي حكى بصيغة العموم بصيغة العموم. حينئذ لانه قال المزابنة الشفعة هذا ما صيغة العموم هنا مفرد دخلت عليه ال. فيعم كل شفعة وكل مزامنة هل

52
00:16:23.350 --> 00:16:46.550
يصح ان يقال بان الصحابي يحتمل انه لم يفهم العموم فحكى العموم او انه قد فهم العموم فحكى العموم كما هو هذا محل الخلاف ان كان ثم احتمال بان الصحابي لم يكن في الواقعة عموم فحكى العموم يعني يحتمل انه قد اخطأ كما لو فهم الامر

53
00:16:46.550 --> 00:17:00.000
ليس الامر مرادا كما انه لو فهم من النهي النهي التحريم وليس النهي مرادا كذلك هنا يحتمل. حينئذ وقع خلاف بين اصوليين هل يعم او لا يعم؟ والصحيح انه يكون

54
00:17:00.000 --> 00:17:14.450
عاما وعليه الاكثر لان الصحابة ائمة في اللغة فاذا حكوا عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا فعله بصيغة عموم دل على ان العموم مراد. واذا حكوا عن النبي صلى الله عليه وسلم

55
00:17:14.450 --> 00:17:31.200
امرا بصيغة امره فالاصل فيه انه للامر وكذلك النهي. نهى عن المزامنة يعني نهى عن كل مزامنة. والمزامنة كما سبق معنا بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر وبيع العنب بالزبيب كيلا

56
00:17:32.200 --> 00:17:52.200
وعلة النهي لما فيها من الغبن والجهالة. والشفعة انتقال حصة الشريك الى الاخر ممن اشتراها بالثمن نفسه. حينئذ يفهم من قوله نهى عن المزابنة اي نهى عن كل مزابنة. فليست القضية قضية عين لا تعم غير تلك العين التي حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي

57
00:17:52.200 --> 00:18:12.200
المزابنة وكذلك قظى بالشفعة حينئذ كل شفعة يقظى فيها بما قظى فيه النبي صلى الله عليه وسلم وليس الحكم خاصا بذلك الذي قظى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة. وقلنا هذا هو مذهب الجمهور وهو الصحيح لان الصحابي عدل ضابط فاذا روى ما يدل على العموم يدل

58
00:18:12.200 --> 00:18:32.200
على جزمه به دل على انه جزم هذا العموم حينئذ صار هو هو المعتمد. وقيل لا يفيد العموم لانها قضايا اعيان يعبر كثير من من الفقهاء حينئذ حكم النبي صلى الله عليه وسلم في محال معينة حينئذ لا يقاس عليها

59
00:18:32.200 --> 00:18:57.050
في تلك الاحكام التي حكم بها النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال والمعتبر اللفظ فيعم وان اختص السبب. وقال مالك وبعض الشافعي يختص بسببه. اذا كان اللفظ عاما حينئذ اما ان يكون واردا على سبب او لا. ان كان ان لم يكن واردا على سبب بمعنى انه نزل بسبب شخص معين واللفظ عام او

60
00:18:57.050 --> 00:19:17.050
سئل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا وكان الجواب عامة. هذا يقال فيه عموم ورد لسبب. اما سبب نزول الاية مثلا فتكون عامة كما في الظهار نزلت في اوس ابن الصامت وزوجته واية اللعان نزلت في عويم عجلان وزوجته وقيل هلال ابن امية وكذلك ايات القذف نزلت في

61
00:19:17.050 --> 00:19:36.400
عائشة رضي الله تعالى عنها اذا هذه الفاظ عامة ووردت على اسباب خاصة او يكون عاما ابتداء ليس ليس منزلا على سؤال او سبب نزول. الثاني لا اشكال فيه انه يبقى على عمومه. وما ورد بسبب هل يعتبر السبب

62
00:19:36.550 --> 00:19:51.550
مخصصا للفظ العام فيختص بالسبب ولا يتعداه او يعتبر النظر هنا الى اللفظ فيعمم على ظاهره ويقال ان السبب لا يكون مخصصا هذا محل النزاع. واكثر اهل العلم على ان

63
00:19:51.550 --> 00:20:11.550
المعتبر هو اللفظ العام واما السبب فهذا لا يلتفت اليه الا من جهة واحدة او من جهتين الجهة الاولى انه قد يفهم اللفظ العام او الاية او الحديث بسبب السبب. بمعنى انه يكون معينا على الفهم. الثاني انه لا يجوز اخراج صورة السبعة

64
00:20:11.550 --> 00:20:28.950
بمعنى ان دخول سورة السبب قطعية لا يجوز اخراجها يعني لا يتصور ان يأتي نص ويستثني هذه الصورة التي من اجلها انزلت الاية او النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ العام. ولذلك قال هناك ورد بادخال ذوات السبب يعني في اللفظ العام

65
00:20:29.250 --> 00:20:49.250
وروي عن الامام ظنا تصبي. حينئذ نقول دخول سورة السبب قطعية. وينبني على هذا انه لا يجوز اخراجها من اللفظ العام البتة. واذا بان دخول سورة السبب ظنية حينئذ لو ورد مخصص في ظاهره انه مخصص لهذه الصورة جاز اخراجها عن اللفظ العام وهذا باطل لماذا

66
00:20:49.250 --> 00:21:08.000
لانه ينبني عليه ان الاية نزلت لا جوابا لهذا السبب. او ان النبي صلى الله عليه وسلم اجاب ولم يكن لهذا السبب. فلابد ان يبقى السبب الذي من اجله نزلت الاية وان يبقى اللفظ العام او يبقى السؤال الذي من اجله اجاب النبي صلى الله عليه وسلم

67
00:21:08.050 --> 00:21:28.100
ولذلك قال المصنف والمعتبر يعني العبرة والمعتبر اللفظ فيعم وان اختص السبب يعني اذا ورد العام على سبب خاص فهل يسقط عمومه او لا؟ الصحيح انه تكون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وقال ما لك

68
00:21:28.250 --> 00:21:49.550
وبعض الشافعية يختص بسببه يعني ولا يتعداه الى غيره. وان عدي الحكم يكون من باب القياس لا من باب اللفظ. بمعنى ان ايات الظهار حينئذ لا يقل نزلت في اوس ابن الصامت حينئذ غيره لا يلحق به في الحكم لا. وانما المراد هل اللفظ يشمله او لا؟ حكم متفق

69
00:21:49.550 --> 00:22:07.250
عليه ان ما وجدت فيه تلك الاسباب غيره مثله في الحكم. لكن دخول غير دخول غيره في هذا الحكم هل هو بطريق القياس او بدلالة اللغو ان قلنا بانه يختص بسببه كما هو مذكور عن مالك وبعض الشافعية صار من باب القياس

70
00:22:07.350 --> 00:22:25.600
وان قلنا لا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب حينئذ صار بدلالة اللفظ وهذا هو الصحيح انه بدلالة اللفظ. اذا قال مالك وبعظ الشافعية بسببه يعني لا يتعداه الى الى غيره. لان النص انما جاء من اجل السبب

71
00:22:25.700 --> 00:22:37.450
النص انما انزل للقرآن مثلا يتلى من اجل سببه. او اجاب النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ عام من اجل السؤال. حينئذ اختص به وغيره مثله هذا يحتاج الى نظر خاص

72
00:22:37.600 --> 00:23:00.900
ثم قال فان تعارض عموما وامكن الجمع بتقديم الاخص او تأويل المحتمل فهو اولى. ان تعارض عموما التعارض في اللغة التقابل والتمانع. التقابل والتمانع وعند الاصوليين ان يتقابل دليلان يخالف احدهما الاخر. تقابلا تعارضا والمراد بالتعارض هنا التناقض الجزئي لا الكلي الذي يكون

73
00:23:00.900 --> 00:23:20.900
كل وجه لا يمكن الجمع بينهما. لان هذا لا وجود له في القرآن ولا بالسنة. لانه تناقض والقرآن يصدق بعضه بعضا. وكذلك سنة تصدق القرآن والقرآن يصدق السنة اذا لا تناقض ولا تنافر بينها. ان وقع تنافر فيكون جزئيا باعتبار الناظرا مجتهد. يعني باعتبار

74
00:23:20.900 --> 00:23:41.450
في فمه هو الذي وقع عنده التناقض واما في الشرع في نفسه فلا فان تعارض عموما وهنا البحث في اللفظ العام قال حينئذ له احوال. اما ان يمكن الجمع بينهما او لا. فان امكن الجمع بتقديم الاخص. الاخص هو عام في

75
00:23:41.450 --> 00:24:02.500
لكنه باعتبار غيره اعم هنا قال ماذا تعارظ عموما اذا كل منهما عام. وامكن الجمع بتقديم الاخص قال الاخص وقال عموما يعني عموما احدهما اعم من الاخر وصار الذي دون الاعم للاخر بالنسبة للاعم اخص

76
00:24:02.600 --> 00:24:19.300
التخصيص هنا تخصيص نسبي والا هو في نفسه عام. والا كيف يتصور ان يقال تعارض عموما فيقدم الاخص يقدم الاخص تعني باعتبار ما هو اعلى حينئذ صار هذا الاخص هو عام في نفسه لكن باعتبار المعام المقابل اخص منهم

77
00:24:19.450 --> 00:24:42.700
بتقديم الاخص بتقديم الاخص مثلوا لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه من؟ هذي صيغة عموم وفيه عموم وفيه خصوص العموم لمن يشمل الذكور والاناث والخصوص من حيث تعليق الحكم على

78
00:24:43.050 --> 00:25:06.950
الردة من بدل دينه فاقتلوه مع نهيه صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء. نهى عن قتل النساء هذا خاص بالنساء. وهو عام في الحربيات وغيرهن. فالاصل اول عام في حق الرجال والنساء خاص باهل الردة. من بدل دينه فاقتلوهم. والثاني عام في الحربيات والمرتدات. خاص بالنساء

79
00:25:06.950 --> 00:25:24.750
ارض بين عموم الاول وخصوص الثاني. حينئذ المرتدة هل تقتل او لا اذا نظرنا للحديث الاول من بدل دينه فاقتلوه تقتل مرتدا واذا نظرنا للثاني نهى عن قتل النساء فالمرتدة لا تقتل. اذا الصورة واحدة

80
00:25:25.050 --> 00:25:45.050
وكل منهما ينزل على هذا المحل. حينئذ لابد من لابد من الترجيح هو ترجيح لكن يسمى جمعا. بمعنى انه ينزل هذا على حال وهذا على حال تنفك الجهتين تنفك الجهتان حينئذ نقول هذا يسمى جمعا مجازا فلابد ان يقال هنا تقتل او لا تقتل ان قتلنا

81
00:25:45.050 --> 00:26:04.650
اذا عملنا الحديث الاول وهو من بدل دينه فاقتلوه. ان تركنا القتل اعملنا الثاني وهو النهي عن قتل النساء مطلقا والتعارض بين عموم الاول وخصوص الثاني فالمرتدة هل تقتل عملا عموم الاول؟ او لا عملا بالثاني؟ الجمهور على الاول

82
00:26:04.650 --> 00:26:21.850
وهو ان المرتدة تقتل ويحمل قوله صلى الله عليه وسلم نهى عن او الصحابي نهى عن قتل النساء على الحربيات. على الكافر الاصلية. ما لم تباشر القتال. ما لم تباشر القتال. حينئذ يجمع بينهما

83
00:26:21.850 --> 00:26:38.250
في هذا التفريق بهذا التفريق هو في الاصل ليس بجمع لكنه يسمى جمعا مجازا او تأويل المحتمل تأويل المحتمل فهو اولى فهو اي الجمع اذا امكن تقديم الاخص او تأويل المحتمل فهو اولى

84
00:26:38.250 --> 00:27:00.250
من الغائهما لان الجمع بينهما فيه اعمال للدليلين واعمال الدليلين اولى من الغاءه احدهما لانك اذا قدمت واحدا منهما مطلقا ابطلت دلالة الثاني واذا لم تعمل الاثنين حينئذ الغيت الاثنين فكلاهما فيه محظور شرعي

85
00:27:00.500 --> 00:27:21.050
او تأويل المحتمل قالوا مثل ماذا؟ مثل حديث اسامة انما الربا في النسيئة. انما الربا في النسيئة هذا ظاهره لا ربا الا في النسيئة. لان انما هنا الايه الحصري. حينئذ هو في قوة قولك لا ربا الا في النسيان. حينئذ الربا الفضل هذا ليس فيه

86
00:27:21.850 --> 00:27:43.150
ليس فيه ربا بهذا النص. مع كون الاحاديث متواترة في اثبات ربا الفاظ. حينئذ نقول نؤول هذا الحديث. بمعنى ان الربا الاشد والاغلظ  وهذا كما يفعل فيما قد يقصد به الحصر لا الحصر الحقيقي وانما يسمى الحصر النسبي الحصر انما انت نذير

87
00:27:43.150 --> 00:27:57.600
انما انت نذير ماذا يفهم منه؟ النبي صلى الله عليه وسلم محصون في النذارة فقط وقد قال تعالى وما ارسلناك الا رحمة للعالمين قل انما انت نذير باعتبار صفة من الصفات المقابلة التبشير

88
00:27:58.350 --> 00:28:18.350
فهو اولى اي الجمع اولى من الغائهما. والا يعني والا يمكن الجمع او التأويل المحتمل فاحدهما ناسخ بشرط ان علم تأخره ان علم تأخره. كقوله تعالى فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم. هذا عام فمن تطوع

89
00:28:18.350 --> 00:28:38.350
فمن شهد منكم الشهر فليصمه من شهد هذا عام اذا تعارض عموما الاول يجيز الفطر مع الاطعام والثاني يحتم الصيام والثاني ناسخ للاول للعلم بالتأريخ. لكن هنا قال او تأويل المحتمل محتمل يعني تأويلا سائغا. ليس كل

90
00:28:38.350 --> 00:28:58.350
ما جمع بين نصين او اول نص يكون باي تأويل وباي جمع. لا قد يكون التأويل وقد يكون الجمع متعسفا بمعنى انه بعيد في غاية البعد. وليس المراد ان يصرف اللفظ عن اي شيء ينافي ظاهرهما لا. انما المراد ان يأتي بمعنى هذا المعنى يجمع بين

91
00:28:58.350 --> 00:29:17.100
او يؤول هذا الحديث ويدل عليه الشرع في الجملة. وليس المراد اي جمع بين النصين هذا ليس بمراد والا فاحدهما ناسخ ان علم تأخره والا تساقطا والا يعني يمكن الجمع او التأويل ولم يعلم المتأخر

92
00:29:17.100 --> 00:29:32.900
تساقط يعني كل منهما اسقط الاخر هذا لا وجود له ليس له وجود ولذلك بعضهم حتى هذا التعبير يرى انه ليس بجيد تساقط بمعنى انه يسقط كل منهما الاخر وليس بالشرع ما هو مسقط

93
00:29:32.900 --> 00:29:48.250
انما يقال ليتوقف الناظر وهذا باعتبار زيد من الناس بحث وبحث ولم يتبين له الحق في صورة ما حينئذ يتوقف يقول الله اعلم لم يتبين حكم شرع من هذين النصين وهم متعارضان وكل منهما فيه عموم من جهة

94
00:29:48.300 --> 00:30:06.900
ثم لما انهى العام شرع في بيان ما يتعلق بمقابله وهو الخاص وهو الخاص وقال رحمه الله تعالى والخاص يقابل العام يعني في معناه في معناه فكلما خرج من حد العام دخل في حد الخاص فكل ما لا يصدقه

95
00:30:06.900 --> 00:30:26.000
وعليه انه عام صدق عليه انه خاص والخاص هو اللفظ الدال على محصور بشخص او عدد الخاص باللفظ اذا هو من صفات الالفاظ ولا من صفات المعاني. والدال على محصور لان ما يدل على عدد

96
00:30:26.000 --> 00:30:48.750
لا حصر هذا هو اول عام والمحصور سواء كان بعدد كاسماء العدد كالعشرة والمئة والالف او بشخص وهذا يشمل النكرة في سياق الاثبات رجل او ويدخل ويشمل كذلك الاعلام. جاءني زيد. فزيد هذا خاص. والزيدان خاص. وكذلك الزيدون هذا خاص

97
00:30:48.750 --> 00:31:06.300
بمعنى انه علم انه علم فكل علم سواء كان مفردا او او مثنا او جمعا فهو من صيغ الخاص اللفظ الدال على محصور بشخص او عدل. لانه في اللغة مأخوذ من الانفراد وقطع الاشتراك

98
00:31:07.350 --> 00:31:26.150
يقال خص فلان بكذا اي انفرد به ولم يشاركه احد. قال وهو ما دل على شيء بعينه ولهما. نعم. ما دل على شيء بعينه هنا انتهى الحد وهو اي الخاص ما اي لفظ دل على شيء بعينه يعني لم يشمل

99
00:31:26.800 --> 00:31:46.800
افرادا بلا تناهي بلا حصر وانما دل على شيء بعينه والدلالة هنا اما ان تكون باسم العدد او تكون بالنكرة في سياق الاثبات او تكن بالعالم فهي محصورة بما بما ذكر. ثم هل المشترك داخل او لا على الخلاف السابق؟ والمصنف يرى انه ليس داخلا في في العموم بل هو في

100
00:31:46.800 --> 00:32:05.650
مجمل ولهما اي العام والخاص بحسب المراتب طرفان وواسطة طعام مطلق وهو ما لا اعم منه كالمعلوم وخاص مطلق. بمعنى التصنيف اذا قيل عام يشمل ما لا حصر من الافراد. هل هناك

101
00:32:05.650 --> 00:32:23.000
لفظ عام لا اعم منه لانها مراتب لانها مراتب فبعضها يدخل تحت بعض سم كل واحد منها تحته من الافراد بلا حصر الذكر مثلا هذا جنس يدخل تحته ما لا حصر من

102
00:32:23.750 --> 00:32:46.150
من من الافراد الذكر كذلك الانثى يدخل الذكر تحت الانسان والانسان تحته نوعان مثلا الذكر والانثى. والانسان يدخل تحت الحيوان  والحيوان تحته ما لا حصر من من الانواع وهكذا حينئذ كل واحد داخل تحته تحت الاخر فهل ثم عام لا اعم منه؟ لا

103
00:32:46.150 --> 00:33:00.600
يوجد بعده او وقفت عنده الالفاظ والدلالة على الشمول او لا. هذا محل النزاع في وجودها اصلا. لكن المصنفون يرى انه لفظ معلوم لان المعلوم يصدق على الموجود وتحت الموجود ما لا حصر منه

104
00:33:00.650 --> 00:33:16.500
الافراد والاحاد ويدخل تحته المعدوم لانه مقابل الموجود حينئذ عام لا اعم منه هو المعلوم. هذا يسمى عاما مطلقا. وخاص مطلق وهو ما لا اخص منه كزيد. يعني ما لا

105
00:33:16.500 --> 00:33:36.500
لا يدل الا على شخص واحد فقط. وهو زيد لانه علم والعلم اسم يعاين مسماه مطلقا. وما بينهما بين الاعم الذي لا اعم منه والخاص الذي لا اخص منه بينهما مراتب وما بينهما فعام بالنسبة الى ما تحته خاصة

106
00:33:36.500 --> 00:33:59.350
بالنسبة الى ما فوقه كالموجود. الموجود بالنسبة للمعلوم فرض من افراده هو خاص بالنسبة للمعلوم لكنه عام بالنسبة لافراد الموجود. كما تقول الذكر خاص بالنسبة للانسان لانه فرد من افراده. عام بالنسبة لزيد وعامر خالد الى اخره. حينئذ بنظرين الى ما هو اعلى

107
00:33:59.500 --> 00:34:15.200
خاص الى ما هو ادنى منه صار عاما. حينئذ يكون عاما خاصا نسبيا. يعني بالنسبة الى ما فوقه او الى ما تحته. وما بينهم فعام بالنسبة لما تحته خاص بالنسبة لما فوقه كالموجود

108
00:34:15.700 --> 00:34:37.350
ثم قال والتخصيص وهذا هو المراد هنا لان العام يدخله التخصيص. واما اللفظ من حيث هو فهذا لا مدخل له فيما سيأتيه. التخصيص باللغة الافراد عرفه المصنفون بقوله اخراج بعض ما تناوله اللفظ اخراج بعض اللفظ اخراج بعظ ما تناوله اللفظ يعني اللفظ العام

109
00:34:37.350 --> 00:34:54.050
حينئذ يكون عندنا لفظ عام ويأتي دليل دال على ان بعض افراد العام لا يتناوله حكم العام. لا يتناوله حكم العام. لان العام الحديث فيه هنا بعد تركيبه. العام يقال فيه ان مدلوله

110
00:34:54.050 --> 00:35:09.450
كلية بمعنى ان الحكم المعلق على اللفظ يتبع كل فرد فردا على حسب الانفراد واذا قيل قد افلح المؤمنون. نقول المؤمنون هذا صيغة عموم. وتحتها ما لا حصر من الافراد

111
00:35:10.100 --> 00:35:23.750
عمومه كلية بعد التركيب اذا قيل المؤمنون فقط زيد وعمرو خالد ماذا ينبني عليه؟ لم ينبني عليه. هل هنا حكم رتب على اللفظ العام؟ لا. وانما اذا قيل قد افلح المؤمنون

112
00:35:23.750 --> 00:35:43.750
اثبت الفلاح التام لكل فرد فرد من افراد العموم. من اين اخذنا هذا؟ بانه يتبع كل فرد فرض. لماذا لا نقول جنس المؤمنون نقول لانه لفظ عام. واذا كان لفظا عام ورتب عليه الشرع حكما. حينئذ صار من قبيل كلية. ولذلك قيل مدلوله كلية حكم عليه

113
00:35:43.750 --> 00:36:00.400
من تكلم. حينئذ اذا ادخله في التركيب لزم منه ان كل فرد من افراد العام يصدق عليه الحكم بانفراده دون غيره. وهذا معنى كلية معنى كلية وحيثما لكل فرد حكم فانه كلية قد قد علم

114
00:36:01.150 --> 00:36:23.800
وحينئذ اذا جاء فرد او اذا استثني وخص فرد من افراد العام بنص حينئذ نسمي هذا تخصيصا. فنقول قد افلح المؤمنون الا اذا اثبت الدليل بان زيدا من الناس وقد اتصف بصفة الايمان فاخرجناه حينئذ نقول هذا نسميه اخراج لبعض ما تناوله اللفظ العام اخراج لبعض افراده

115
00:36:23.800 --> 00:36:40.150
لبعض احاديث بحكم يخالف حكم العام والا لو كان مطابقا له لا يسمى تخصيصا. وانما يسمى تأكيدا. لو قلت مثلا اكرم الطلاب اكرم الطلاب. طلاب هذا لفظ عام لانه جمع دخلت عليه الف

116
00:36:40.300 --> 00:36:58.650
اكرم الطلاب واكرم زيدا وزيد واحد من من الطلاب هل يعتبر تخصيصا لا يعتبر تخصيصا لماذا؟ وان كان زيد واحدا من افراد العام لكنه لما لم يترتب عليه حكم يخالف حكم العام

117
00:36:58.650 --> 00:37:16.550
لا يسمى لا يسمى تخصيصا وانما يكون من باب التأكيد. لو قال اكرموا الطلاب واهن زيدا حينئذ رتب عليه حكم مخالف للسابق فيكون من باب التخصيص اذا عندنا اخراج اخراج لماذا؟ لبعض لا لكل فان كان كل صار نسخا

118
00:37:17.100 --> 00:37:36.800
لو كان اخراج لكل افراد العام صار نسخا ولا يسمى تخصيصا. اخراج بعظ ما تناوله اللفظ يعني من الافراد من من الافراد واللفظ المراد به اللفظ العام. ويعبر عن هذا الاخراج بعظهم بقولهم قصر العام على بعظ افراده وهذا اجود

119
00:37:36.900 --> 00:37:56.900
قصر العام على بعض افراده. لانه بالنص قد لا نجزم بانه دخل ثم خرج. اذا قيل اخراج بعض ما تناوله اللفظ بمعنى انه شمل الحكم اولا ثم استثني واثبت له حكم مناقض لحكم العام. وهذا يحتاج الى اثبات. واما ان نقول بانه قصر العام على بعض افراده قصر العام

120
00:37:56.900 --> 00:38:13.550
على بعض افراده هذا لا يلزم منه ان يكون ثم اخراجه لا يلزم منه ان يكون ثم اخراجه لكن يشترط في هذا التخصيص ان يكون بدليل شرعي بمعنى ان مخصص والتخصيص لا يكون مرده الى الهوى والعقل لانه

121
00:38:13.550 --> 00:38:38.300
من باب التحكم. قال فيفارق النسخ اراد ان يبين الفوارق بين التخصيص والنسخ لانه متشابها بينهما تشابه. اذ كل منهما فيه رفع للحكم فيفارق النسخة يعني يفارق التخصيص الذي هو اخراج بعض ما تناوله اللفظ فارق النسخ بانه بان النسخ رفع لجميعه

122
00:38:38.300 --> 00:39:03.850
يعني لجميع الحكم المتعلق بالافراد حينئذ نقول النسخ هنا تعلق بي بالحكم. تعلق بي بالحكم. لكن تعلقوا بالحكم بماذا؟ باعتبار بعض الافراد او بكل الافراد الثاني حينئذ الفارق بينهما ان التخصيص لا يكون بالكل. وانما للبعض. ويكون الحكم مناقضا للحكم العام. والنسخ كذلك يكون الحكم مناقص

123
00:39:03.850 --> 00:39:22.950
للحكم العام وقد ترفع الحكم كليا. لكن يتعلق بالكل لا لا بالبعض. فيفارق يعني التخصيص النسخ بانه بان النسخ رفع لجميعهم  ثانيا وبجواز مقارنة المخصص والنسخ لا بد ان يتأخر فيه الناسخ كما سيأتي بمحله فان

124
00:39:23.200 --> 00:39:43.200
كان المخصص متصلا بالمخصص حينئذ يسمى ماذا يسمى تخصيصا ولا يمكن ان يقال بانه بانه نسخ ولله على الناس حج البيت من استطاع من استطاع هذا المخصص او بذل من الناس والناس هذا لفظ عام يشمل المستطيع وغير المستطيع. قول من استطاع هذا اخرج بعض افراد العامة

125
00:39:43.200 --> 00:40:03.200
هو غير مستطيع. هل هذا الاخراج يعد نسخا؟ قل لا. لماذا؟ لسببين. اولا لم يخرج الكل. والنسخ للكل لا للبعض. ثانيا وهو المراد هنا انه متصل بالمخصص. اذ المخصص لفظ الناس والمخصص هو من استطاع. حينئذ بجواز مقارنة

126
00:40:03.200 --> 00:40:26.750
بجواز يعني لا يجب لان المخصص قد يكون متصلا وقد يكون منفصلا وعدم وجوب مقاومته. عدم وجوب مقاومته. يعني مقاومة ماذا؟ النسخ عدم وجوب مقاومته عن المخصص عندهم كما سيأتي الناسخ والمنسوخ لا بد ان يكون الناسخ مساويا او ارجح

127
00:40:26.850 --> 00:40:46.650
يعني الادنى لا ينسخ. ومقصود بذلك حديث الاحاد. فالاحاد لا يرفع او لا ينسخ المتواتر. كما انه لا ينسخ القرآن. لماذا؟ لان او يشترط المساواة في القوة بين الناسخ والمنسوخ. فاما ان يكون مساويا او اعلى. فان كان ادنى فلا. وهنا المخصص لا يشترط

128
00:40:46.800 --> 00:41:06.800
المخصص يفارق النسخ بانه يجوز ان يكون ادنى من المخصص. بمعنى انه قد يأتي المخصص حديث احاد يكون اللفظ العام ثابتا فيه في القرآن مثلا او في حديث متوات لماذا؟ لانه لا تشترط المساواة بين المخصص والمخصص ولذلك قالوا عدم

129
00:41:06.800 --> 00:41:26.800
بوجوب مقاومته. النسخ يلزم فيه مساواة الناسخ للمنسوخ في ثبوته ودلالته على قول الجمهور. وسيأتي انه كلما صح الحديث الحديث او الاثر يعتبر ناسخا. ولا يشترط في المخصص ان يكون مساويا للعام في ثبوته بل يجوز ان بل يجوز تخصيص

130
00:41:26.800 --> 00:41:46.800
بالاحاد يجوز تخصيص المتواتر بالاحاد. اوصيكم الله في اولادكم هذا خص بحديث لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ودخوله على الخبر بخلاف النسخ. بمعنى ان التخصيص قد يكون في الامر وقد يكون في النهي وقد يكون في الخبر. واما النسخ

131
00:41:46.800 --> 00:42:06.800
سوف لا يدخل الاخبار لانه يلزم منه الكذب. يلزم منه الكذب. اذا هذه فوارق بين التخصيص والنسخ. ولا خلاف في جواز التخصيص مطلق امرا او نهيا او خبرا لا خلاف يعني بين اهل العلم في جواز التخصيص بجواز التخصيص. ولذلك هو واقع في

132
00:42:06.800 --> 00:42:36.400
الكتاب والسنة السارق والسارقة ليس كل سارق يقطع وكذلك الزانية والزاني ليس كل زاني يجلد يوصيكم الله لاولادكم خرج الكافر وكذلك العبد والقاتل حينئذ نقول حينئذ نقول ليس ولا خلاف في جواز التخصيص مطلقا للوقوع بانه واقع في الكتاب والسنة. وشرط التخصيص انه لا يصح

133
00:42:36.400 --> 00:42:56.400
بدليل صحيح لا يصح الا بدليل صحيح بمعنى انه ليس كل من ادعى المخصص قبل منه بل لا بد ان يثبت وهذا سيأتي بالناسخ ويأتي بالمقيد ويأتي في القرينة الصارف عن الامر للوجوب الى الندب وكذلك عن النهي لابد من قرينة وهذه القرينة وان اطلقها

134
00:42:56.400 --> 00:43:12.350
الفقهاء الاصوليون لكن لابد من تقييدها كما نص على ذلك ابن حزم رحمه الله تعالى بدليل صحيح من كتاب او سنة. لان هذه القرينة لابد ان تكون وليس عندنا ما هو شرع الا الوحي فقط اما كتاب اما سنة او اجماع

135
00:43:12.950 --> 00:43:36.400
متيقن او قياس صحيح اثره اثر التخصيص يجب العمل بدليل التخصيص اذا صح في صورة التخصيص واهدار دلالة العامي عليها والمخصصات المخصصات جمع مخصص وهو فاعل التخصيص وهو الشارع في الاصل. الاصل انه

136
00:43:36.600 --> 00:43:56.600
الذي اراد الاخراج هو الله عز وجل. فالذي خصص واراد اخراج بعض الافراد بحكم يخالف حكما عنه والله عز وجل. لانه في الصورتين كما تقرر انه لا حاكم الا الا الله فيما سبق ان الحكم الا لله. حينئذ الذي اثبت الحكم لجميع الافراد هو الله عز وجل. والذي استثنى بعض

137
00:43:56.600 --> 00:44:14.850
افراد واثبت له حكما مخالفا لحكم العام هو الله عز وجل. حينئذ لابد ان يكون المرجع الى الى الشرع. والمخصصات اذا المخصص في الاصل هو فاعل التخصيص وهو الشارع. لكن عند الاصوليين يطلق المخصص ويراد به الدليل

138
00:44:14.900 --> 00:44:34.900
مجازا والا الاصل هو الله عز وجل مخصص هو الله عز وجل كما ان الناسخ في الاصل هو الله عز وجل لكن يطلق الناسخ على الدليل مجازا ويطلق المخصص على الدليل مجازا. والمراد هنا المخصصات يعني الدليل المفيد للتخصيص. وهذه تسعة كما قال المصنف لكنها منقسمة

139
00:44:34.900 --> 00:44:58.400
الى قسمين اولا المخصص قد يكون منفصلا وقد يكون متصلا. والمنفصل المراد به ما يستقل بنفسه. بان لم يكن مرتبطا بكلام اخر انه قد يخص قرآن بسنة وكل منهما منفصل عن اخر او اية تكون في البقرة واخرى في الاحزاب او السنة حديثه البخاري واخر في الترمذي

140
00:44:58.400 --> 00:45:13.650
هذا يسمى ماذا؟ يسمى منفصلا. بمعنى انه ليس مرتبطا به بل منفصل ومنفك عنه. النوع الثاني يكون متصلا. وهذا كالاستثناء يعني متصل مرتبط في نفس الكلام كالاستثناء والبدل والغاية والصفة

141
00:45:13.800 --> 00:45:32.050
ونحوها. قال الحس والمخصصات تسعة الحس والمراد به المشاهدة. حس مخصص والمراد به المشاهدة. كقوله كخروج السماء والارض من قوله تعالى دمروا كل شيء. يعني الريح تدمر كل ما ابقى الشيء

142
00:45:32.100 --> 00:45:55.300
وانت ترى السماء موجودة والارض باقية حينئذ يعد الحس مخصصا يعد الحس مخصصا. والصحيح انه ليس مخصصا. وانما هو من باب اطلاق العام وارادة الخاص والعام من حيث هو قسمان. عام يراد به كل الافراد ابتداء. بمعنى انه قصد المتكلم اطلاق اللفظ وانه

143
00:45:55.300 --> 00:46:15.300
صادق على كل الافراد في قوله تعالى فاقتلوا المشركين. او قوله تعالى قد افلح المؤمنون ونحو ذلك. وقد يراد به ابتداء قبل ايقاعه في جملة بعض الافراد حينئذ يطلقه وهو كل مرادا به البعض كقوله تعالى الذين قال لهم الناس ان الناس الذين قال لهم الناس

144
00:46:15.300 --> 00:46:29.550
ان الناس قائل مقول الناس متكلمون والناس يسمعون من الذي يسمع ومن الذي يتكلم؟ مراد به الاول شخص واحد او نعيم حينئذ قال لهم الناس فاطلق لفظ الناس مرادا به شخص واحد

145
00:46:29.750 --> 00:46:49.050
ام يحسدون الناس على ما اتاهم؟ الناس المراد به محمد صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على ان العام قد يطلق ويراد به ها واحد الفرق بينهما ان الثاني يعتبر مجازا لانه من اطلاق الكل وارادة البعض لانه ابتداء فاستعمل اللفظ بغير ما وضع له ابتداء

146
00:46:49.550 --> 00:47:09.550
فاستعمل اللفظ في غير ما وضع له ابتداء نعم. حينئذ نقول هذا مجاز. واما الاول الذي هو قابل للتخصيص واطلق واريد به جميع افراد فهذا استعمل في حقيقته استعمل في حقيقته فان اخرج منه بعض الافراد حينئذ قال بعض الاصوليين اذا استعمل في بقية

147
00:47:09.550 --> 00:47:27.900
في بقية الافراد بعد الاخراج انهم من باب اطلاق الكل وارادة الجزء. حينئذ صار مجازا مجازا ولذلك اتفقوا قولا واحدا عند القائمين بالمجاز بان النوع الثاني العام الذي اريد به الخصوص انه مجاز واختلفوا في العام المخصوص بعد

148
00:47:27.900 --> 00:47:48.600
اخراج بعض الافراد هل اطلاقه على الباقي يعتبر مجازا او حقيقة؟ فيه نزاع والصواب انه حقيقة لا لا مجاز. اذا الحس الصواب انه لا يعتبر من المخصصات وكل ما قيل فيه من نص ان الحس مخصص فهو من اطلاق العام وارادة الخاص. لان اخراج

149
00:47:48.600 --> 00:48:05.300
بعض الافراد دل على ان حكم الرب الكوني لم يتعلق به وهذا نحتاج الى دليل فنفي الحكم الشرعي فيما ذكرناه من المسائل السابقة. وهنا نفي للحكم الكوني وهذا يحتاج الى نص والحس لا يدل لذلك او على ذلك. والعقل

150
00:48:05.300 --> 00:48:25.300
سواء كان ظروريا او نظريا يعتبر مخصصا يعتبر مخصصا. وبه خرج من لا يفهم من التكاليف. ويمثلون له بقول جعل الله خالق كل شيء كل شيء قالوا هذا عام وهو مخصوص بي ذات الرب جل وعلا. والذي دل على ذلك العقل

151
00:48:25.300 --> 00:48:45.300
والصواب ان يقال العاقل ليس مخصصا. وان قوله تعالى الله خالق كل شيء اراد به مما يمكن خلقه. وما لا يتعلق به الخلق فليس بداخل ابتداء. فاما ان يقال بانه عام اريد به للخصوص. واما ان يقال بانه لم يدخل ابتداء اصلا

152
00:48:45.950 --> 00:48:58.950
ثانيا قوله به خرج من لا يفهم من التكاليف كقوله اقيموا الصلاة ما من نص يخاطب به المكلف الا وهو مخصوص ولذلك قاعدة عند الاصوليون ذكرها ابن قدامة في الروضة

153
00:48:59.150 --> 00:49:17.050
ما من عام الا وقد خص. هذي فيها نزاع. وابن تيمية له اعتراض عليها. ما من عام الا وقد خص. وهي لها اطلاق ولها تقييد ارادوا انه ما من عام في الشريعة في الكتاب والسنة كلها المتعلقة بالعقائد وغيرها الا وقد خص فليس بصحيح

154
00:49:17.400 --> 00:49:37.400
وليس ليس بصحيح. حينئذ ان الله بكل شيء عليم. هذا باق على عمومه. الحمد لله رب العالمين. باق على عمومه. ما لك يوم الدين. باقي على عموم حينئذ نقول هذا باق على عمومه لكن لم يتعلق به حكم شرعي. ومراد الفقهاء والاصوليين والله اعلم ان العام الذي

155
00:49:37.400 --> 00:49:57.400
عليه بانه ما من عامل قد خص في الاحكام الشرعية. وهو كذلك والله اعلم. لماذا؟ لانهم ما من امر في الشريعة او نهي الا وهو مخصوص بالمكلا بمعنى ان المجنون قد اخرج. لانه غير مخاطئ. اقيموا الصلاة في اللفظ اللغوي دخل المجنون دخل الصبي. اليس كذلك

156
00:49:57.400 --> 00:50:14.150
حينئذ نقول اخرج الصبي ما الذي اخرجه؟ قالوا العقل هنا. كذلك اخرجوا المجنون. ما الذي اخرجه من هذه النصوص؟ قول العقل. ونحن الصواب انه مخرج بالنصوص الدالة على ان الصبي غير مكلف رفع القلم عن

157
00:50:16.250 --> 00:50:32.400
كم ثلاثة عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم حتى يكبر حتى يبلغ. ثلاث روايات وعن المجنون حتى يفيق. هذا النص يعتبر مخصصا لجميع اذا الصواب ان العقل ليس ليس مخصصا لانه ليس مشرعا

158
00:50:33.150 --> 00:50:52.900
والاجماع والحق انه ليس بمخصص وهذا من الغرائب. الاجماع دليل شرعي وليس بمخصص والعقل والحس مخصصان والاجماع الحق كذلك انه ليس بمخصص لماذا؟ لان المخصص هو مستند الاجماع. واما الاجماع بذاته فلا يخصص

159
00:50:52.900 --> 00:51:12.900
ولا ينسخ لا يخصص ولا ينسخ. لماذا؟ لانه لا اجماع معتبر الا بدليل. يعني اجمعوا على نص شرعي اما كتاب واما سنة حينئذ نقول الاجماع ليس بدليل شرعي مستقل. وانما هو مستند الى نص. النص نفسه سواء نقل مع الاجماع او لا هو الذي يعتبر

160
00:51:12.900 --> 00:51:31.500
مخصصا وهو الذي يعتبر ناسخا. ولذلك قال والاجماع والحق انه ليس بمخصص بل دال على وجوده. فنقول هذه الثلاثة كلها ليست مخصصات للحس وللعقل ولا الاجماع. والنص الخاص النص الخاص يعني الذي اشتمل على لفظ

161
00:51:31.650 --> 00:51:48.450
من الالفاظ التي حكمنا عليها بانها خاصة. قلنا ما تعريف الخاص؟ هو اللفظ المحصور بشخص او او بعدد لقوله صلى الله عليه وسلم لا قطع الا في ربع دينار. هذا مخصص لقوله

162
00:51:50.750 --> 00:52:10.850
والسارق والسارقة. بظاهر اللفظ عمومه السارق كل سارق كل سرقة كذلك ولو سلق عود اراك تقطع يده وكذلك السارقة. لكن جاء النص لا قطع الا في ربع دينار فصار مخصصا. اذا النص مخصص هنا للقرآن

163
00:52:10.900 --> 00:52:31.550
ولا يشترط تأخره يعني النص لا يشترط تأخره يعني النص الخاص. هل يشترط ان يكون متأخرا عن العام او لا يشترط ثم رواية للامام احمد سيذكرها المصنف انه يشترط ان يكون متأخرا. فان كان متقدما حينئذ يكون العام

164
00:52:31.550 --> 00:52:55.900
يكون العام ناسخا. لماذا؟ لان العام دال على كل فرد من افراد العموم بحكم. حينئذ يتبع الحكم كل فرد فرض انتبه لهذه وهي كلية وحيثما لكل فرد حكم فانه كلية قد علم. حينئذ اتبع الفرد الذي دل عليه اللفظ الخاص بحكم يخالف الخاص

165
00:52:56.100 --> 00:53:10.800
فاذا قيل مثلا لا قطع الا في ربع دينار هذا متقدم لا قطع الا في ربع دينار هذا متقدم. ثم جاء قوله تعالى والسارق والسارقة. حينئذ حصل تعارض في سورة واحدة وهي ان السارق

166
00:53:10.800 --> 00:53:28.850
والسارقة فاقطعوا دل على انه يقطع فيما دون ربع دينار. وجاء النص الخاص انه لا قطع الا في ربع دينار. اذا تعارظ في سورة واحدة. حينئذ هذا يثبت وهذا يرفع والمحل واحد. وعلم المتأخر فصار الثاني ناسخا لي للاول

167
00:53:29.050 --> 00:53:49.050
وهذا له وجهه لكن غير معتبر عند اكثر الاصوليين. ولا يشترط تأخره يعني النص الخاص بل يخصص العام سواء كان متقدما او متأخرا. يعني لو عرفنا ان العام متأخر يخص العام بالخاص المتقدم. ولا نجعل العام بكونه

168
00:53:49.050 --> 00:54:14.200
متأخرا ناسخا لي الخاص المتقدم وان كان محتملا القول هذا له له وجهه وعنه بلا عنه عمن الامام احمد رحمه الله تعالى. فاذا اطلق الظمير انصرف اليه وعنه بلى يعني يشترط تأخره. فالنص الخاص لا يكون مخصصا للعام الا اذا تأخر. واما اذا

169
00:54:14.200 --> 00:54:34.300
تقدم فلا فيقدم المتأخر عنه بلى فيقدم المتأخر وان كان عاما كقول الحنفية فيكون نسخا للخاص كما لو افرده واضحة؟ يعني لو تقدم الخاص وتأخر العام صار العام ناسخا للخاص

170
00:54:34.350 --> 00:54:54.000
لان الفرض الذي خصه الخاص دخل في لفظ العام بحكم يقابل الخاص. وهذا يسمى نسخة وهذا يسمى نسخ. يعني لو جاء نص لا قطع الا في ربع دينار. ثم جاء نصف في نفس النص يعني اقطعوا فيما دون ربع دينار صار متعارظا. الثاني صار ناسخا

171
00:54:54.100 --> 00:55:15.450
سيقدم المتأخر وان كان عاما كقول حنفية. فيكون ماذا سيكون نسخا للخاص كما لو افرده فعل هذا متى جهل المتقدم تعارظا لاحتمال النسخ بتأخر العام واحتمال التخصيص بتقدمه. يعني اذا جاهلنا المتقدم والمتأخر نتوقف

172
00:55:15.650 --> 00:55:35.650
نبحث عن عن مرجح لماذا؟ لانه يحتمل ان يكون الخاص متأخرا فيكون من باب التخصيص ويحتمل ان يكون العام متأخرا فيكون من واذا احتمل التخصيص والنصح حينئذ لابد من من التوقف ونحتاج الى مرجح والصواب الذي عليه الجماهير انه يعمل بالخاص يقدم على العام

173
00:55:35.650 --> 00:55:57.450
اطلقت سواء تقدم او او تأخر. وقال بعض الحنفية الكتاب لا يخصص نعم الكتاب لا يخصص السنة كتاب لا يخصص السنة. وخرجه ابن حامد رواية لنا رواية لنا بمعنى انه اذا قيل النص الخاص

174
00:55:58.650 --> 00:56:15.300
فيراد به الخاص من كتاب وكتاب الخاص من كتاب لكتاب والسنة من السنة. بمعنى ان الكتاب لا يخصص السنة. فلا يأتي اللفظ الخاص في القرآن ويأتي اللفظ العام في السنة

175
00:56:15.700 --> 00:56:35.800
لا يأتي هذا في الكتاب الذي هو اللفظ الخاص ولا يأتي اللفظ العام في السنة. ونقول ما دام ان السنة ان الكتاب مبينا للسنة كما قال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ومنه السنة حينئذ صار الاصل هو تخصيص السنة بالكتاب

176
00:56:35.800 --> 00:56:58.500
كتاب بالسنة كما ان كل منهما يخصص الاخر. اذا الجمهور على ان الكتاب يخصص السنة لعموم قوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وخرجه ابن حامد رواية لنا يعني من قول الامام احمد السنة مفسرة للقرآن مبينة له. اذا كانت السنة مفسرة للقرآن اذا لا يأتي القرآن مبينا للسنة. وهذا فيه فيه نظر

177
00:56:58.500 --> 00:57:18.500
والمفهوم المفهوم يأتي مخصصا يأتي مخصصا والمفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق ما دل عليه اللفظ لا في محل نطق سيأتي بحثه في في موضعه هل المفهوم يخصص او لا؟ وهل المفهوم يكون عاما او لا؟ محل خلاف

178
00:57:18.500 --> 00:57:40.050
والصحيح ان المفهوم يكون عاما. يكون عامة ويقبل التخصيص. ثم المفهوم اذا كان خاصا واللفظ عاما كذلك يقيد يخصص كخروج المعلوفة بقوله صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم الزكاة. في سائمة الغنم الزكاة. من قوله في اربعين شاة شاة في اربعين شاة

179
00:57:40.050 --> 00:57:56.000
شاة هنا مطلق فعم السائم والمعلوف ولكن بقوله في سائمة الغنم هذا وصف يعني من حيث المعنى فوصف حينئذ صار مقيدا مفهوم قوله في قائمة الغنم الزكاة مفهومه ما هو

180
00:57:56.400 --> 00:58:19.600
في المعلوفة لا زكاة فيها لا زكاة فيه في المعلوفة. اذا في اربعين شاة شاة المراد بها دائمة لا للمعلومة ما الدليل المخصص لهذا اللفظ العام مفهوم قوله الغنم الزكاة. ومثله حديث ابن عمر على الصحيح وانا اريده من اجل ازالته اشكال. حديث ابن عمر من حيث المفهوم اذا

181
00:58:19.600 --> 00:58:45.150
الماء قلتين لم يحمل الخبث مفهومه اذا كان دون القلتين يحمل مطلقا وان لم يتغير. جمهور على انه مخصص بمنطوق حديث ابي سعيد اذا كان اذا ان الماء طهور لا ينجسه شيء. الماء طهور لا ينجسه شيء هذا منطوق وهو عام. يشمل ما اذا كان دون القلتين ولم يتغير النجاسة

182
00:58:45.150 --> 00:59:05.150
وهو زائد على على ذلك. حينئذ جمع الجمهور بينهما بتخصيص الثاني بالاول. لانه كما هنا في سائمة الغنم الزكاة مفهوم دليل شرعي. واذا كان دليلا شرعيا حينئذ يحصل به اثبات الاحكام اولا ولو لم يعارظ. ثانيا اذا عارض غيره عوم

183
00:59:05.150 --> 00:59:25.150
معاملة المنطوق بالمنطوق. ولا يقال بان هذا عام هذا منطوق وهو اقوى. والمفهوم هذا ضعيف حينئذ يقدم مطلقا قل لا. نعم اذا مفهوم خاص ومنطوق خاص ولم يمكن الجمع بينهما الا بتقديم احدهم على الاخر فالمنطوق اقوى من من المفهوم. واما اذا كان

184
00:59:25.150 --> 00:59:47.600
منطوق عاما في حديث ابي سعيد والمفهوم خاصا نعامل معاملة غيره من الادلة فنقول العام يخصص بالمفهوم وفعله صلى الله عليه وسلم يعني يخصص كما في قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن. بمباشرة الحائض دون فرج متزرة. ويمكن

185
00:59:48.100 --> 01:00:04.300
منعه حمل القربان على نفي الوطئ كناية على كل لا تقربوهن حتى يطهرن. مطلقا وجاء التخصيص بماذا؟ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم بانه اذا كانت متزرة فلا بأس. وتقريره كذلك التقرير يعتبر سنة كما سبق. واذا كان كذلك

186
01:00:04.300 --> 01:00:29.400
حينئذ تثبت به الاحكام الشرعية. والقاعدة هنا في باب التخصيص القاعدة العامة ان كل ما ثبت به حكم شرعي على الى جهة الاستقلال صح التخصيص به كل ما وقع وثبت به الحكم الشرعي على جهة الاستقلال اذا عارض غيره وكان وكان خاصا حينئذ صح ان يكون مخصصا. ففعله عليه الصلاة والسلام يعتبر مخصص

187
01:00:29.400 --> 01:00:47.050
اذا عارض غيره ويعتبر صارفا للوجوب الى الندب يعتبر صارفا للنهي للنهي عن التحريم الى الى الكراهة ونحو ذلك ويكون مخصصا كما ذكر هنا. وكذلك تقريره عن السلام تثبت به الاحكام الشرعية فاذا وقع معارضا لغيره حينئذ قد يكون صارفا للوجوب الى

188
01:00:47.050 --> 01:01:01.900
الندب او النهي عن التحريم الى الكراهة وكذلك يكون مخصصا ومثاله تقرير صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة على صلاة سنة الفجر بعد الصبح وهذا تخصيص لعموم النهي عن الصلاة بعد الصبح تطلع الشمس نعم هذا عام

189
01:01:01.900 --> 01:01:25.400
وجاء تخصيصه بالاقرار. وقول الصحابي كان حجة. قول الصحابي هل يخص به العام او لا؟ ان كان حجة فعند بعض من قال بحجيته يخصص وليس كل من قال بحجية الصحابي جعل قول الصحابي بمنزلة الكتاب والسنة فصار مخصصا. فبعضهم يرى ان قول الصحابي حجة تثبت به الاحكام

190
01:01:25.400 --> 01:01:45.400
على جهة الاستقلال لكن لا يخص به العام ولا يقيد به المطلق ولا ينسخ به ولا تثبت له الاحكام عند وانما تثبت به الاحكام عند عدم التعارف. فاذا عورظ بكتاب او سنة او نحوها صار مقدما الكتاب والسنة. وهذا قول ضعيف. اذا قيل

191
01:01:45.400 --> 01:02:05.400
قول الصحابي حجة بمعنى انه دليل شرعي. واذا كان دليل شرعي لزم من قال بان قول الصحابي حجة ان يقيد به المطلق ويخصص به في العام. واما كونه حجة ولا يقيد به فهذا تناقض. وقياس نص خاص قياس نص خاص بمعنى القياس المعتمد على نص

192
01:02:06.650 --> 01:02:29.350
لماذا يعتبر مخصصا؟ قالوا لان حكم القياس حكم النص المستند اليه ذلك القياس فالنص يخصص العام فكذا ما قيس عليه. فاذا ثبت تخصيص فاذا ثبت قياس خاص ثم هذا القياس الخاص عارظ عاما. حينئذ يعتبر القياس مخصصا لللفظ العام. والصحيح

193
01:02:29.350 --> 01:02:53.500
انه لا يخص بالقياس البتة. لماذا؟ لانه لا يقاسم مع وجود النص لا قياس مع مع وجود النص. فاذا قيل بانه لا قياس الا مع الجهل بحكم الفرع لان قياسه تسوية او الحاق او رد فرع باصل لحكم لعلة جامعة في الحكم. هذا هو حقيقة القياس. اذا عندنا فرع وعندنا اصل

194
01:02:53.500 --> 01:03:13.500
فرع من شرط صحة القياس الا يكون منصوصا عليه في الكتاب والسنة. واذا قيل بان هذا الفرض دخل في مفهوم عام علاج منصوصا عليه لاننا قعدنا قاعدة ان اللفظ العام ما رتب عليه من الحكم يتبع الافراد كل فرد على حدة بالحكم. حينئذ هذا الذي قيسه

195
01:03:13.500 --> 01:03:31.100
هنا وجعل مخصص اللفظ العام هل هو منصوص عليه او لا؟ صار منصوص عليه. لا اجتهاد او لا قياس مع وجود النص. والصحيح انه لا يعارض. فاذا ورد عندنا لفظ عام لا يتصور قياس صحيح في مقابلة اللفظ العام. فضلا عن نقول هل يخصصه او لا

196
01:03:31.150 --> 01:03:44.800
لماذا لا نتصور غير صحيح لانه فاسد؟ فاسد الاعتبار لماذا؟ لان الفرع منصوص عليه في الشرع فهو داخل في مفهوم عام. واذا كان داخل في مفهوم عام ثبت ليس له الحكم الذي ترتب على فكيف يقاس؟ فلا قياس

197
01:03:45.000 --> 01:04:01.950
مقياس نص خاص بقول ابي بكر والقاضي وجماعة من الفقهاء والمتكلمين. وقال ابن شقلة وجماعة من الفقهاء لا يخص يعني العموم لا يخص وهو الصحيح انه لا يخص لما ذكرناه. لان النص العام اصل

198
01:04:02.200 --> 01:04:22.200
والقياس فرع فلو خص العام به لقدم الفرع العاصي وهذا ممنوع. التعليل العليل. والتعليل الذي ذكرناه اولى. يعني لا يخص؟ نعم لا يخص لماذا؟ لا لكون العام اصل والقياس فرع ولا يقدم الفرع الاصل لا وانما نقول لان القياس فاسد فاسد الاعتبار لانه لا قياس

199
01:04:22.200 --> 01:04:38.650
مع وجود النص وقد وجود النص وهو اللفظ العام. وقال قوم بالجلي دون الخفي يعني يخص العام بالقياس الجلي وهو ما كانت علته منصوصا عليها او مجمعا عليها او نفي الفارق

200
01:04:38.650 --> 01:04:58.650
على جهة القطع يعني بين الفرع والاصل. دون الخفي فلا يخص به. والخفي مكانة العلة فيه مستنبطة. يعني مختلف فيها لا مجمع عليها واو كان فيه نفي الفارق ظني لا لا قطعي. وخصص به عيسى ابن ابان العامة المخصوص يعني دون العامة المحفوظ. لان

201
01:04:58.650 --> 01:05:15.850
اما الذي لم يخص يسمى عاما محفوظا اذا لم يخص ولم يولد مخصص الا القياس قال لا لا يقوى ان يكون القياس مخصصا للعام المحفوظ واذا خص فدخله التخصيص حينئذ قال هذا انتهك عرضه. اذا اذا جاء القياس وهو ضعيف

202
01:05:16.050 --> 01:05:37.500
وكلها اقوال كما ترون ليس عليها رائحة دليل ويجوز تخصيص العموم الى الواحد وقال الرازي والقفال الغزالي الى اقل الجمع العموم لا شك انه يتناول افراد بلا حصر حينئذ اذا جاء التخصيص واخرج بعض الافراد

203
01:05:37.700 --> 01:05:57.300
هل يجوز ان يبقى اقل من اقل الجمع او لا؟ اقل الجمع ثلاثة حينئذ كل لفظ عام قالوا لا يجوز يجوز التخصيص الى ان يبقى يعني يجوز ان يأتي مخصص فيخرج فيخرج حتى يبقى ثلاث. ثم بعد ذلك قالوا قف

204
01:05:57.550 --> 01:06:12.350
لا يجوز الاخراج لماذا؟ لاننا لو اخرجنا لابقينا اللفظ بدون دلالة. لماذا؟ لان اللفظ العام يدل على افراد واقله ثلاث اقله ثلاث. حينئذ نقول لا يجوز الا الى ان يبقى ثلاث

205
01:06:12.400 --> 01:06:29.500
وذهب بعضهم وهو المذهب انه يجوز التخصيص للعموم الى ان يبقى واحد وهذا هو الصحيح وهذا هو لماذا؟ لان الحكم العام والحكم الخاص كلاهما من عند الله عز وجل. فقد يأتي النص بلفظ عام ورتب عليه حكم

206
01:06:29.500 --> 01:06:51.850
ثم لله عز وجل ان يخرج ما شاء من من الافراد. ولا معقب لحكمه. وليس ثم دليل شرعي يمنع ان يبقى واحد او اثنان بعد دلالة بعد اخراج الافراد التي صح تخصيصها. وقال الرازي والقفال الغزالي الى اقل الجمع الى اقل الجمع. هذا بعضهم حمله على ان اذا

207
01:06:51.850 --> 01:07:14.900
كان اللفظ الذي خص جمع حينئذ قد يقال بان الجمع نعم لابد ان يبقى اقل احواله. يعني اذا كان المخصوص جمع مذكر سالب او كان المقصود جمع او لفظ الرجال مثلا حينئذ هذه جموع واقل الجمع ثلاثة لانه لا يصدق على الواحد ولا على الاثنين هذا من حيث الاطلاق اللغوي لكن

208
01:07:14.900 --> 01:07:34.900
استعمال الشرع قل قد يأتي مخصصا الى ان يبقى واحد فيعني اعني بهذا الكلام انه قد يسلم القول في الجمع الذي هو جمع سلاحي وليس هو الجمع الذي يعنيه الاصوليون في هذا الموضع. ثم قال وهو حجة في الباقي عند الجمهور خلافا لابي ثور

209
01:07:34.900 --> 01:07:56.800
وعيسى ابن ابان يعني اذا خص وبقي بعد بعد التخصيص واخراج بعض الافراد افراد فدلالة اللفظ على الباقي مختلف فيها. هل هي دلالة حقيقة؟ او من دلالة المجاز؟ لانه من اطلاق لكل وارادة البعض

210
01:07:56.800 --> 01:08:11.200
للاصوليين والصحيح انه حقيقة لانه ليس ثم قرينة واظحة او علاقة تدل على نفي الحقيقة والعدول للمجاز لان كما ذكرنا في السابق اننا لا نقول بالمجاز الا اذا ترجح المجاز

211
01:08:11.650 --> 01:08:28.300
بصورة واضحة بينة. واما اذا لم يترجح حينئذ نقول اصل البقاء ما كان على مكان. بمعنى اننا نحكم على الارض بانه حقيقة حتى يظهر المجال. وهو حجة في الباقي لان الصحابة اجمعوا على التمسك بالعمومات واكثرها دخله التخصيص

212
01:08:28.400 --> 01:08:43.050
حجة في الباقي يعني بعد التخصيص. ولو قيل بانه مجاز كذلك هو حجة. واذا قيل بانه حقيقة فهو واضح انه انه حجة. وهو قول الجمهور خلافا لمن ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى ومنه الاستثناء

213
01:08:43.950 --> 01:09:02.850
ومنه يعني من ها من المخصصات لكنه ذكر انها تسعة والظاهر ان قوله منه اي من الكلام المفيد. من الكلام المفيد. لان قال ومنه العام ومنه المجمل ومنه الى اخره. ومنه الاستثناء الاستثناء استفعال من

214
01:09:02.850 --> 01:09:20.850
الثاني وهو العطف والعود يقال ثنيت الحبل اذا عطفت بعظه على بعظ وقيل المراد به من الثني وهو الصرف ثنيت زيدا عن الطريق اذا صرفته عنه. واما اصطلاحا فالمصنف هنا اتى بالقول الراجح في تعريف الاستثناء

215
01:09:21.000 --> 01:09:40.250
وعدل عن القول المشهور وهو اخراج ما لولاه لكان داخلا فيما سبق وهو قول ضعيف واتى هنا بالقول الراجح وقول منتصر ندل على ان المذكور معه غير مراد بالقول الاول. قول متصل قول اراد به الا واخواتها

216
01:09:40.300 --> 01:10:00.300
الا واخواتها يعني صيغ الاستثناء صيغ الاستثناء وهي احدى عشرة صيغة وهي علة وغير وسوى وما عدا وليس ولا يكون وحاشى وخلى وسيم وما خلى وما عدا. هذه التي يبحثها النحات هي التي تعتبر من الاستثناءات. لان الاستثناء المراد

217
01:10:00.300 --> 01:10:24.350
هنا الاستثناء النحوي. فلو قال اكرم الطلاب واستثني زيدا لا يسمى استثناء عند النحات. لماذا؟ لان لفظ استثني الفعل ليس من ادوات الاستثناء الاستثناء هي الحروف المشهورة عند عند النحات. وقال اكرم القوم دون عمرو. لا يسمى استثناء. لماذا؟ لان لفظ دون ليس من ادوات الاستثناء

218
01:10:24.350 --> 01:10:52.100
هكذا اذا قول المراد به صيغ الاستثناء قول متصل فاخرج حينئذ المخصصات العقلية والحسية. متصل اخرج المنفصل والاستثناء هذا يعتبر من المخصصات المتصلة بمعنى انه لا يستقل عن الجملة لا يستقل عن عن الجملة. يدل هذا القول المتصل وهو

219
01:10:52.100 --> 01:11:18.050
والا على ان المذكور معه يعني بعده وهو المستثنى غير مراد يدل على ان المذكور معه غير مراد بالقول الاول. غير مراد بالقول الاول يعني المستثنى منه. فاذا قام القوم الا زيدا. قال الاستثناء قول متصل يعني الا وهذا اللفظ الا متصل بالكلام. يدل على ان

220
01:11:18.050 --> 01:11:35.850
ان المذكور معه وهو زيدا غير مراد بالقول الاول وهو القوم الذي اثبت لهم القيام كانه قرينة تدل على ان زيد ليس بداخل ابتداء. وليس المراد به انه دخل ثم خرج. قام القوم

221
01:11:35.850 --> 01:11:56.750
الا زينب هل دخل زيد اولا ثم خرج ونحتاج الى استثنائه جوابه ليس بداخل لا في المستثنى منه ولا في الحكم المرتب على اذا استثناء قول متصل يدل على ان منكورا معه غير مراد بالقول الاول وفر المصنف هنا عن التعبير بالاخراج لانه يلزم منه التناقض هذا هو الصحيح

222
01:11:56.750 --> 01:12:12.950
لانه اذا قال قام القوم الا زيدا. الا زيدا هذا اخرج زيدا من القوم حينئذ صار ثم تناقض بين الامرين لانه اثبت له القيام اولا ثم قال الا زينب فنفى عنه القيام. وهذا اضطراب

223
01:12:13.150 --> 01:12:34.250
لانك لو قلت بان المستثنى قد دخل بالمستثنى منه كما قال ابن القيم في البدائع انه لم يصح توحيد لاحد البتة. لانك اذا قلت لا  ادخلت لفظ الجلالة ثم اخرجته. اذا نفيت عنه الالوهية ثم بعد ذلك اثبت له فانت تثبت وتنفي. وهذا تناقض. والصحيح ان يقال الاستثناء

224
01:12:34.250 --> 01:12:52.400
لا ليس فيه اخراج وانما هو قرينة دالة على ان ما بعد الا لم لم يقصد المتكلم ادخاله اصلا في في اللفظ القول بانه حكم عليه اولا ثم اخرج هذا قول باطل. وان اشتهر عند كثير من المتأخرين وابن القيم له بحث في

225
01:12:52.500 --> 01:13:11.000
بدائع الفوائد في هذه المسألة فيفارق التخصيص بالاتصال فيفارق عن الاستثناء التخصيص اراد ان يبين الفرق بين التخصيص والاستثناء التخصيص بغير الاستثناء تخصيص بغير الاستثناء. فيفارق الاستثناء التخصيص يعني بالمنفصل مثلا

226
01:13:11.800 --> 01:13:31.800
بالاتصال فيجب اتصاله بالمستثنى منه حقيقة او حكما. يعني استثناء يشترط فيه ان يكون متصلا. بمعنى انه لا يقول قام القوم ثم يأتي بعد ذلك بفاصل طويل او في اليوم التالي قل الا زيدا. لانه لم يكن كلاما بهذا الانفصال. لان الا زيدا هذا

227
01:13:31.800 --> 01:13:51.800
كالخبل مع المبتدأ وكجملة الجواب مع الشرط. فكما انه لا يصح ان يقول اليوم زيد ثم يأتي بعده بساعة وهو قائم على انه خبر له لانفصال الكلام لانه جزء منه. وكذلك لا يصح ان يقال ان جاء زيد فيأتي بعد ساعته يقول اكرمته لانه جزء واحد

228
01:13:51.800 --> 01:14:11.050
تمم له كذلك لا يصح ان ينفصل الاستثناء عن المستثنى منهم. فيفارق التخصيص بالاتصال فيجب اتصاله بالمستثنى منه حقيقة او او حكما حقيقة بان يكون الكلام متصلا مباشرة. او حكما بان يكون ثم فاصل بظرورة كعطاس

229
01:14:11.250 --> 01:14:32.250
ونحو حينئذ لو قال قام القوم الا قام القوم ثم عطس مثلا قال الا زيد صح. لماذا؟ لانه لم يحصل فاصل طويل ثم هو لضرورة ونحوها وتطرقه الى النص كعشرة الا ثلاثة. بمعنى ان الاستثناء قد يكون في غير العام

230
01:14:32.450 --> 01:14:47.850
معلوم من التخصيص خاص باللفظ العام. واما الاستثناء فقد يكون في اللفظ العام كما لو قلت قام القوم الا زيدا او قوم هذا من صيغ العموم لانه باسم جمع دخلت عليه الف يعم وقد يكون في النص كقولك

231
01:14:48.200 --> 01:15:05.150
له عشرة الا خمسة عشرة هذا خاص وليس بعام لانهم من اسماء العدد. ومع ذلك دخلوا الاستثناء. اذا الاستثناء لا يختص بالعام بل يكون في الخاص ويكون في العام. وتطرقه الى النص كعشرة الا ثلاثة

232
01:15:05.500 --> 01:15:25.500
وعليه بالتخصيص بالاستثناء اعم من التخصيص بغيره. لانه يدخل العام ويدخل الخاص. ويفارق النسخ بالاتصال يفارق الاستثناء النسخ بالاتصال والنسخ يكون منفصلا متراخيا لانه لا يكون ناسخا الا اذا كان بينهما تراخ. وبانه مانع لدخول ما جاز

233
01:15:25.500 --> 01:15:43.450
خروجهم مانع يعني بانه يعني الاستثناء. مانع لدخول ما جاز دخوله زيد هل يجوز دخوله قوم القوم عقلا؟ جائز نعم لانه فرض من افراد القوم فيجوز ان يكون داخلا فيصدق عليه الحكم. اذا هو مانع

234
01:15:43.450 --> 01:16:11.100
فيما جاز دخوله من الدخول. بخلاف ماذا؟ بخلاف النسخ. والنسخ رافع لما دخل. بمعنى انه يصدق عليه الحكم اولا ثم يأتي الناسخ رافعا لذلك الحكم. وبانه رفع للبعض والنسخ رفع للجميع غالبا يعني غالبا يكون النسخ رفع للجميع. بانه رفع للبعض الاستثناء لا يكون استثناء من الكل. لو قال جاء القوم

235
01:16:11.100 --> 01:16:26.050
ان القوم لا يسمى كلاما لا يسمى يسمى لغوا لعبا كذلك لو قال له علي عشرة الا عشرة لا يسمى كلاما لا يسمى كلاما الاستثناء فقط اما له عشرة ثابتة الا عشرة هذا ملغي

236
01:16:27.100 --> 01:16:52.250
وشرطه الاتصال. شرطه الاتصال. يعني شروط الاستثناء من اجل اعتبار مخصصا له شروط ثلاثة ذكرها المصنفون الاول الاتصال يعني اتصال مستثنى بالمستثنى منه حقيقة حكما كما ذكرنا سابقا واستدلوا له بحديث من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. من

237
01:16:52.250 --> 01:17:10.700
حلف على اليمين لو كان الاستثناء جائزا ما امره بالكفارة ان شاء الله او الا كذا فلا يفصل بينهما او فلا يفصل بينهما سكوت يمكن الكلام فيه او بكلام اجنبي. بمعنى انه لا يفصل بين اداة

238
01:17:10.700 --> 01:17:29.200
الاستثناء المستثنى عن المستثنى منه بكلام يمكن ان يتكلم فيه بكلام او بكلام اجنبي وحكي عن ابن عباس عدم اشتراطه وحكي رجوعه عن هذا القول كذلك بل قيل هو الثابت عنه. حكي عن ابن عباس عدم اشتراطه ان

239
01:17:29.200 --> 01:17:47.450
كونه منفصلا وقد ورد عنه في الرجل يحلف قال له ان يستثني ولو الى سنة ثم قرأ قوله تعالى ولا تقولون لشيء الى اخر الاية هذا فيه نظر فيه لماذا؟ لانه اذا قيل بجواز الاستثناء لم يثبت للناس حق البتة

240
01:17:47.500 --> 01:18:01.500
ليعترف اليوم له علي مئة ثم يأتي بعد غد يقول الا تسعين الى ما بقي شيء الا تسعين واذا ما بقي ذهبت حقوق الناس ويأتي ويطلق زوجته ثلاثا ثم يقول الا اثنتين

241
01:18:02.500 --> 01:18:24.350
وعن عطاء والحسن تعليقه بالمجلس. يعني جاز الفصل بالزمن اليسير ما دام المتكلم في المجلس. وقد اومأ اليه احمد في في اليمين الجواب الانفصال قال في رواية ابي طالب اذا حلف بالله وسكت قليلا ثم قال ان شاء الله فله استثناؤه لانه يكفره. هذا فيما اذا قال ان شاء

242
01:18:24.350 --> 01:18:44.350
كلامنا فيه شيء اخر. الثاني ان يكون من الجنس والاستثناء عند بعضه ينقسم الى نوعين استثناء منتصر واستثناء منقطع. الاستثناء المتصل ان يكون مستثنى من جنس مستثنى منه قام القوم الا زيدا. والاستثناء المنقطع ان يكون مستثنى لا من جنس مستثنى منه هذا على المشهور. وفيه شيء من

243
01:18:44.350 --> 01:19:02.050
واعتراضه يطول. فاذا قال قام القوم الا حمارا. يسمى ماذا استثناءا منقطعا. لماذا؟ لان الحمار ليس من جنس القوم. ليس من جنس القوم. هل يشترط في الاستثناء الذي يعد مخصصا

244
01:19:02.050 --> 01:19:20.200
الا يكون ان يكون من جنس مستثنى منه او لا يشترط الحنابلة يشترطون هذا. يشترطون ان يكون الاستثناء متصلا. واما المنقطع فلا يعد. بل قيل بانه ليس بكلام اصلا وانما يكون مجازا وان يكون من الجنس

245
01:19:20.650 --> 01:19:43.400
وبه قال بعض الشافعية وقال مالك وابو حنيفة وبعض المتكلمين ليس بشرط فيجوز عندهم كون الاستثناء منقطعا كون الاستثناء منقطعا حينئذ لو قال له علي عشرة الا ثوبا  استثناء منقطع او متصل

246
01:19:45.100 --> 01:20:07.350
له علي عشرة ريال يعني الا ثوبا هذا استثناء منقطع لماذا؟ لان الثوب ليس من جنس العاشر التي هي اريل لكن عند من صححه الا قيمة ثوب والصحيح انه يجوز النوعان يعني المنقطع والمتصل. واذا جاء المنقطع قدر او اول بما ذكر

247
01:20:07.350 --> 01:20:25.250
اول بما بما ذكر. اذا قول بعض المتكلمين ليس بشرط فيجوز عندهم كون الاستثناء منقطعا وعللوا ذلك بان الاستثناء المنقطع وارد في لسان العرب. وهو كذلك وارد في في لسان العرب

248
01:20:25.300 --> 01:20:37.300
ولذلك جاء قوله تعالى لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما والسلام ليس من من اللغو كذلك ما لهم به من علم الا اتباع الظن قال والظن ليس من جنس العلم

249
01:20:37.300 --> 01:20:57.300
اذا وارد في القرآن وكذلك وارد في كلام العرب والمبحث في كتب النحو. ثالث ان يكون المستثنى اقل من اقل من النصف. وفي في وجهان واجاز الاكثرون الاكثر. هنا اربع صور للاستثناء وهذا الكلام في العدد في في العدد. اما ان يستثني الكل له عليه عشرة

250
01:20:57.300 --> 01:21:17.300
الا عشرة قالوا اتفاقا الاستثناء باطل لانه يعتبر لغوا ليس بكلام هذا. والذي يعتبر باطلا هو الاستثناء وليست الجملة كلها. بمعنى انه اذا قال عند القاضي له علي عشرة الا عشرة لزمه العشرة كاملة. والاستثناء هذا يعتبر ملغيا. لماذا؟ لانه لعب

251
01:21:17.300 --> 01:21:37.800
ولغو وليس بكلام فصيح. اذا اذا استثنى الكل بطل الاستثناء. لو قال لزوجته طالق ثلاثا الا ثلاثا. عند من اثبت الثلاث لزمته الثلاث لانه لو اعتبر الاستثناء الا ثلاثة ما طلق وهو قد طلق. انت طالق ثلاثا الا ثلاثا اذا الاستثناء الكل يعتبر باطنا باتفاق

252
01:21:38.550 --> 01:21:54.400
قال ان يكون المستثنى اقل من النصف هذه الصورة الثانية وهذي محل اجماع له علي عشرة الا خمسة الا اربعة هذا اقل من النصف الا اربعة الا ثلاثة الا اثنين الا واحدة. هذا جائز باتفاق. لانه مسموع عن العرب وهو كثير

253
01:21:54.700 --> 01:22:12.300
وفي النصف وجهان. يعني لو قال عشرة الا خمسة استثنى النصف هل يجوز او لا يجوز؟ وجهان عند الحنابل والراجح الجواز. قال في الانصاف وهو المذهب وهو قول الجمهور استثناء النصف. بقي ماذا؟ الحالة الرابعة استثناء

254
01:22:12.550 --> 01:22:26.600
الاكثر يعني له علي عشرة الا ستة الا سبعة الا ثمان الا هذا الى الى تسع استثناء الاكثر. هل يجوز او لا يجوز؟ هذا محل خلاف. والحنابلة على المنع لا يجوز

255
01:22:27.250 --> 01:22:39.650
وان قال هنا واجاز الاكثرون الاكثر ليس منسوبا الى الحنابل ليس هو المذهب. مذهب عند الحنابل هو المنع. قال ابن قدامة لا يختلف المذهب انه لا يجوز استثناء مزاد على النصف

256
01:22:39.800 --> 01:22:52.850
عناد المراد المصنف هنا ليس المذهب. لم يحقق المذهب في هذه المسألة. لا يختلف المذهب انه لا يجوز استثناء ما زاد على النصف. لان اللغة لم ترد به لم ترد به

257
01:22:54.000 --> 01:23:14.000
وقال اكثر الفقهاء والمتكلمين يجوز استثناء الاكثر وهو وهو مذهب اكثر نحات الكوفة. لانه اذا جاز استثناء الاقل جاز الاستثناء الاكثر بجامع ان كلا اخراج بعظ ما شمله العموم. ولانه رفع بعظ ما تناوله اللفظ فجاز في الاكثر كالتخصيص

258
01:23:14.000 --> 01:23:32.650
وهذا مذهب ابي عبيدة اكثر الصوليين وهو جواز استثناء الاكثر. خلافا لنحاة البصرة اختلف مدرستان كوفيون على الجواز مطلقا والبصريون على المنع مطلقا. وذهب البصريون الى انه لا يجوز استثناء الاكل

259
01:23:32.650 --> 01:23:52.650
ولا المساوي وانما يستثنى دون النصفين لانه هو المسموح هو هو المسموع وثم قوله تعالى لاغوينهم اجمعين الا هذاك منهم المخلصين. مع قوله تعالى ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوي والتابعون لابليس. مقل

260
01:23:52.650 --> 01:24:13.850
له ها اكثر او اقل اكثر قول استثنى الاكثر الا من من اتبعك من الغاويين الغاويون اكثر فدل على انه يجوز استثناء الاكثر وهذا بالصفة يرد عليه انه بالصفة. على كل هذه الصور الاربعة لما ذكرناه ثم قال فان تعقب جملا عاد الى جميعها

261
01:24:13.950 --> 01:24:38.150
وهذا مذهب الشافعي والمالكي والحنابلة. بمعنى انه اذا جاءت جمل متتالية ثم جاء الاستثناء بعد الجملة الثالثة. هل الاستثناء يعتبر مقيدا للجمل كلها او للاخيرة فقط الجمهور على انها مقيدة للجميع. ولذلك قالوا فان تعقب جملا عاد الى جميعها الا لدليل يخصه ببعضها. وقال

262
01:24:38.150 --> 01:25:01.150
الحنفية الى الاقرب لان الفصل وقع بين كل جملتين من الجمل بحرف العاطفي فاشبه الفصل بكلام اجنبي. يعني قلنا لابد من الاتصال واذا كان كذلك فاذا جاءت الجملة تالية للجملة حينئذ الاصل فيها انها تعطف بالحرف فاذا عطفت بالحرف حينئذ كيف يقال الا الذين تابوا راجعون

263
01:25:01.150 --> 01:25:21.150
للاولى وهي موصولة عنها بحرف العاطفي. نقول بكلام العرب وهو ظاهر النصوص يعني باستقراء كلام الوحيين ان اثناء الواقع بعد الجمل يعود الى كله الا بدليل. وهذه ذكر لها امثلة كثيرة شيخ محمد الامين شقيق في اضواء البيان فليرجع اليه. اذا الصواب ما عليه الجمهور

264
01:25:21.150 --> 01:25:41.150
انه اذا تعاقب جملا عاد الى جميعها. مثاله قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة. ولا تقبل لهم مشاهدة ابدا واولئك هم الفاسقون. ثلاث جمل. فاجلدوهم ثمانين جلدة ثم قالوا لا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون. اما الرجم

265
01:25:41.150 --> 01:26:00.000
نعم فاجلدوهم الجلد فلا يقبل التوبة يعني لانه حق لله عز وجل وحق للغير فلابد من اثباته. حينئذ الا الذين تابوا هل هو عائد لقوله اولئك هم الفاسقون حينئذ يرتفع عنهم صفة الفسق اذا تابوا او انه يرجع الى الجملتين

266
01:26:01.000 --> 01:26:15.900
ما هي الجملة؟ ولا تقبل لهم شهادة ابدا. حينئذ اذا تابوا تقبل لهم الشهادة الاحناف على انها مقيدة للاخيرة. حينئذ تابوا او لم يتوبوا لا تقبل لهم شهادة ابدا لانه لم يأت استثناء. وعلى قول الجمهور

267
01:26:16.000 --> 01:26:37.700
انه صالح للكل حينئذ تقبل لهم شهادة اذا تابوا ويرتفع عنهم وصف الفسق اذا اذا تابوا. ثم قال وهو من الاثبات نفي وهذا محل اتفاق من الاثبات نفي بمعنى انه يثبت للمستثنى نقيض ما اثبت للمستثنى منه. قام القوم اثبت القيام

268
01:26:37.950 --> 01:26:56.600
الا زيدا اثبت نقيضه وهو نفي القيام عدم القيام. اذا اثبت في النفي في الاثبات نقيض الاثبات وهو النفي لان قامة اثبات نقيضه عدم الاثبات وهو النفي. حينئذ الاستثناء من الاثبات نفي وهذا محل

269
01:26:56.600 --> 01:27:17.700
وفاق. ومن النفي اثبات وهذا مذهب الجمهور. وعند الحنفية انه ليس اثباتا بل هو واسطة وهي عدم الحكم فيكون المستثنى غير محكوم عليه لا بنفي ولا باثبات. فاذا قال ما قام القوم الا

270
01:27:17.700 --> 01:27:42.300
اذا الا زيدا الى زيد. يجوز الوجهان. ما قام القوم الا زيدا. حينئذ زيدا يثبت له نقيض النفي وهو القيام هذا الصحيح وهذا الذي عليه الجمهور. عند بعضهم مسكوت عنه مثل بلة للاضراب. ما جاء القوم ما جاء زيد بل عمرو. بل عمرو زيد صار مسكوتا عنه. قالوا كذلك النفي

271
01:27:42.300 --> 01:27:58.550
هنا اذا استثني من النفي صار المستثنى مسكوتا عنه لا يثبت له ولا ينفى عنه. والصواب انه يثبت له نقيض الحكم الذي لي السابق وهو الاثبات والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين