﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:26.250
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد بن عمر الحازمي. ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد

2
00:00:26.800 --> 00:00:50.900
قال المصنف رحمه الله تعالى ومنه المطلق ومنه اي من الكلام المفيد المطلق والمقيد هذا مما يقابل العام والخاص والمطلق شبيه بالعام والمقيد شبيه بالخاص وتقييد المطلق والمقيد شبيه بتخصيص العام الخاص

3
00:00:51.200 --> 00:01:11.400
والمطلق لغتنا الانفكاك من اي قيد حسي كان او معنوية قالوا هذا الفرس مطلق من اي قيد كذلك يكون معنويا كما في الادلة الشرعية هو الذي معنا الان فتحليل رقبة هذا اطلاق وهو معنوي

4
00:01:11.450 --> 00:01:32.150
والمقيد لغة ما جعل فيه قيد من بعير ونحوه. وهو ما يقابل المطلق ما قيد بشيء من الوصف او الشرط او الغاية قال في تعريفه وكان المشهور ان التعريف المطلق هو اللفظ الدال على المهية بلا قيد. وهذا اجود واقصر وادل على المقصود اللفظ الدال

5
00:01:32.150 --> 00:01:53.150
على الماهية ما هي المراد بها الحقيقة؟ والعصر ما يسأل عنه بقولنا ما هي؟ ما هي؟ ثم ركب اللفظ صار مهية وهو مصدر صناعي مصدر صناعي والماهية المراد به الحقيقة. الحقيقة من حيث هي والماهية

6
00:01:53.450 --> 00:02:09.900
باعتبار كون الشيء موجود على ما هو عليه حينئذ يقال ماهية الانسان انه حيوان ناطق وماهية لفظ رجل ذكر بالغ من بني ادم هكذا. وهذه الماهية وجودها وجود ذهني. بمعنى

7
00:02:09.900 --> 00:02:27.550
ما المعنى الذي وضع له اللفظ يكون موجودا وجودا ذهنيا ثم يكون له فرد خارجي يصدق عليه هذا المعنى بمعنى ان الوجود الذهني لا يوجد في الخارج الا في ضمن افراده الا في ضمن افراده

8
00:02:27.600 --> 00:02:43.450
حينئذ هذا المعنى اذا وجد في الذهن فلابد ان يكون ثمة فرض في الخارج. ان اعتبر هذا الفرد في وضع الماهية ذهنا حينئذ نقول دلالة هذا المعنى الذهني على الفرض الخارجي دلالة وضعية

9
00:02:43.500 --> 00:03:06.750
واذا لم يكن مأخوذا في حيز الماهية حينئذ يكون دلالة هذا المعنى الذهني على الفرد الخارجي دلالة التزامية. وهذا الفرق بين النكرة والمطلق عندما فرق بينهما. حينئذ النكرة تدل على الفرض الخارج. بمعنى انه واحد لا بعينه. لكن هذا الفرض مأخوذ في وضع المعنى الذي وضع له اللفظ. فحينئذ صار دلالة

10
00:03:06.750 --> 00:03:25.450
المعنى على اللفظ او اللفظ على الفرد الخارجي دلالة وضعية بمعنى ان الفرد مأخوذ في وظع المعنى لذلك اللفظ واذا لم يكن مأخوذا حينئذ لابد ان يوجد المعنى في ضمن افراده في الخارج لا يمكن ان يوجد عندنا معنى لا في مثلا رجولة رجولة ما هي

11
00:03:25.450 --> 00:03:46.500
رجل نقول ذكر بالغ من بني ادم. هذا المعنى معنى ذهني. لكن لا يمكن ان يوجد في الخارج خارج الذهن الا في ضمن شخص من الاشخاص. زيدة وعمرة وخالة هل يمكن ان يوجد هذا المعنى لا في زيد ولا في خالد ولا في عمرو ممتنع. اذا لا يمكن ان يوجد الا في ظمن فرده. اذا وظع المعنى مع ملاحظة

12
00:03:46.500 --> 00:04:02.750
الخارجي صار نكرا. واذا لم اذا وضع المعنى مع عدم مراعاة الفرد الخارجي صار مطلقا عند من يفرق بين النكرة والمطلق بلا قيد يعني هذه الماهية مأخوذة في الاعتبار دون زيادة وصف يزيد عليها

13
00:04:03.150 --> 00:04:30.800
وعرفه المصنف هنا بقول ما تناول واحدة لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. ما جنس يطلق ويراد به او يصدق على اللفظ هنا تناول واحدا تناول واحدا والمتناول اخرج غير المفيد. لان المتناول اخرج ما لا يتناول فهو غير مفيد. غير غير مفيد. وما تناوله

14
00:04:30.800 --> 00:04:50.800
واحدة لا بعينه اخرج ما تناول اكثر من واحد وهو المستغرق او وكذلك اخرج العلم لان العلم حاول واحدا بعينه وهو زيد مثلا باعتبار حقيقة شاملة لجنسه اخرج المشترك والواجب المخير فان كل

15
00:04:50.800 --> 00:05:11.650
منهما متناول لواحد لا بعينه لكن باعتبار حقائق مختلفة. فمثلا لفظ العين متناول لواحد لا بعينه. وهو  الذهب او الفضة او او الجاسوس ونحو ذلك. لكنها حقائق مختلفة. حقائق مختلفة. والذي معنا هنا في المطلق حقائق متحدة. ولذلك

16
00:05:11.650 --> 00:05:35.400
قال شاملة باعتبار حقيقة شاملة لجنسه كالرقبة مثلا. وقيل في حده لفظ يدل على معنى مبهم في جنسه يعني غير مقيد وهذا التعريف فيه نوع اشكال. لانه قال يدل على معنى مبهم في جنسه. وهنا ليس عندنا معنى مبهم بل هو محدد او الرقبة مثلا او رجل

17
00:05:35.400 --> 00:05:55.400
ثم الدلالة هنا دلالة على فرض شائع في جنسه وليست دلالة على معنى فحسب لان المعنى هو الذي وضع له اللفظ في الذهن واما في الخارج فثم شيء بعينه. ولذلك في الحد السابق ما تناول واحدا لا بعينه. اذا يتناول شخصا يتناول شخصا فلفظ رقبة مثلا

18
00:05:55.400 --> 00:06:15.400
نقول هو نكرة وهو مطلق. يتناول فردا واحدا لا بعينه في الخارج. ولابد ان يصدق على شيء معين ليس على معنى. وانما يصدق على زيد وهو والعمر ونحو ذلك. على كل هذان الحدان فيهما شيء من النظر والحد الذي ذكرته اولى. ويقابله المقيد يعني يقابل المطلق المقيد

19
00:06:15.400 --> 00:06:35.400
او بعكسه وهو المتناول لموصوف بامر زائد على الحقيقة الشاملة. ولو قيل اللفظ الدال على الماهية بقيد فيما يقابل الاول لكان اوضح حينئذ لفظ دال على الماهية كرجل او رقبة لكنه مقيد بوصف او نحوه. وهو اي المقيد

20
00:06:35.400 --> 00:06:53.750
المتناول لموصوف يعني يتناول شيئا معينا. لماذا؟ لان المقيد يدل على شيء واحد وهذا الواحد قد يدل عليه تشخيص. كأن يقال اكرم هذا الطالب. هذا الطالب هذا مقيد. حينئذ يعتبر داخلا في هذا الحد

21
00:06:53.750 --> 00:07:13.750
او اكرم طالبا صالحا او مجتهدا قيد بالوصف فيكون داخلا معنا في في الحد. المتناول لموصوف امر زائد على الحقيقة الشاملة. مثلا طالب هذا حقيقة شاملة يصدق على اي فرد من افراد الطلاب. فاذا وصفه بالاجتهاد

22
00:07:13.750 --> 00:07:33.750
طالبا مجتهدا حينئذ زاد على المعنى الذي دل عليه لفظ طالب. وعبارة بعضهم مزيد معنى على معناه لغير معناه وهو اوضح مزيد معنى على معناه لغير معناه. عنيد الرقبة مؤمنة. رقبة لها مدلول. مؤمنة لها مدلول

23
00:07:33.750 --> 00:07:53.750
حينئذ زيد على معنى الرقبة معنى لغير معناه. وهو معنى زائد على دلالة الرقبة. والرقبة شيء وهو صفة من حيث المعنى والمدلول. وكذلك مؤمنة هذا صفة وله معنى. حينئذ معنى الرقبة ومعنى الايمان متغايران. فزيد على اللفظ السابق معنى ليس

24
00:07:53.750 --> 00:08:21.700
معناه وانما هو مغاير لهم ثم قال كرقبة مؤمنة يعني هذا مثال المقيد ووصفه بقوله مؤمنا. ثم قال فان ورد مطلق ومقيد وهذا الذي يعنينا فان ورد مطلق ومقيد مطلق ومقيد. يعني احوال المطلق مع المقيد. فحينئذ له احوال اما ان يتحد الحكم والسبب

25
00:08:21.700 --> 00:08:39.700
او يتحد الحكم ويختلف السبب او يختلف الحكم مع اتحاد السبب او اختلاف السبب. الصور اربعة صور اربعة اتحاد السبب اتحاد الحكم مع اتحاد السبب او اختلافه. هاتان الصورتان. اختلاف الحكم مع اتحاد السبب او

26
00:08:39.700 --> 00:08:58.950
هاتان الصورتان صارت المسألة او سور اربعة. فان اتحد الحكم والسبب اتحاد الحكم والسبب في حديث لا نكاح الا بولي مع حديث لا نكاح الا بولي مرشد. لا نكاح الا بولي. ولهذا نكرة وهو مطلق

27
00:08:59.050 --> 00:09:21.550
يشمل المرشد وغير المرشد. وجاء حديث لا نكاح الا بولي مرشد على نزاع في ثبوته والمراد المثال هنا. السبب هنا واحد  وهو النكاح والحكم نفي النكاح الا بولي. الا بولي. جاء مطلق في الرواية الاولى ولي وجاء مقيدا في الرواية الثاني بولي مرشد

28
00:09:21.550 --> 00:09:40.150
حينئذ نقيد السابق الاول ولي بالثاني الذي هو مرشد. وتقييد المطلق هو ان يقيد المطلق بقيد المقيد هذا المراد هنا المطلق المراد به ان يقيد المطلق بقيد المقيد. ما هو قيد المقيد هنا

29
00:09:40.200 --> 00:10:00.200
مرشد هو المقيد. فولي مرشد هو مطلق وزيادة. ولي فقط هذا مطلق فقط. حينئذ بولي مرشد نأتي الى لا نكاح الا بولي. فنقيد هذا المطلق بقيد المقيد. وهو مرشد حينئذ نوحد بين الحديثين

30
00:10:00.550 --> 00:10:20.700
حمل المطلق على المقيد عند الجماهير. حمل المطلق على المقيد. فيما اذا اتحد الحكم والسبب. اتحد الحكم والسبب يحمل مطلق على المقيد وقال ابو حنيفة زيادة فهي نسخ يعني زيادة على النص فهي نسخ فهي نسخ

31
00:10:21.550 --> 00:10:43.600
وحمل المطلق على المقيد هنا كان نسخا للمطلق وابطالا للعمل به. يعني زيادة فهي نسخ يعني قال ابو حنيفة هنا لو حمل المطلق على المقيد لكان نسخا للمطلق العمل به. ولذلك لا يرى في مثل هذه المسألة انه يحمل المطلق على المقيد. فحينئذ صارت الزيادة

32
00:10:43.750 --> 00:11:03.750
وهي اشتراط الرشد في الولي رفعت اجزاء الولي مطلقا الذي دل عليه النص المطلق والايزاء حكم شرعي. لان قوله لا نكاح الا دل على اجزاء الولي مطلقا. والاجزاء حكم شرعي. حينئذ اجزاء الولي مطلقا دخل فيه غير المرشد فهو مجزي. وجاء

33
00:11:03.750 --> 00:11:23.750
الثاني دل على ان غير المرشد لا يجزي. قال هذا نسخ. لانه رفع لما سبق. وهذا فيه شيء من من النظر. والصواب انها ليست بنسخ لان النسخ رفع حكم شرعي وهنا لم يرفع حكما شرعي بل هي زيادة سكت عنها النص الاول. ثم الناسخ والمنسوخ يشترط المنافاة بينهم

34
00:11:23.750 --> 00:11:43.750
وهنا لا منافاة. لا لا منافاة. ثم معرفة التاريخ شرط في حمل الناسخ على المنسوخ. اذا قول ابو حنيفة رحمه الله تعالى في المسألة الاولى والصورة الاولى وهي فيما اذا اتحد الحكم والسبب انها زيادة فهي نسخ قول فيه فيه نظر. وان اختلف السبب مع اتحاد الحكم الصورة

35
00:11:43.750 --> 00:12:16.600
ثانية كالعتق في كفارة اليمين قيد بالايمان. قيد بالايمان هنا سهو من المصنف عيسى او لا الايمان عندكم بالايمان بالايمان لا السهو اين هو نعم نعم  كالعتق في كفارة اليمين قيد بالايمان

36
00:12:19.400 --> 00:12:34.300
احسنت نعم قوله في كفارة اليمين وقال كفارة اليمين ما جاء التقييد عندما جاء القيد بالايمان في كفارة القتل السهو من من المصنف رحمه الله تعالى. فتحرير رقبة مؤمنة جاء من سورة النساء

37
00:12:34.500 --> 00:13:00.100
وان اختلف السبب كالعتق في كفارة القتل قيد بالايمان واطلق في الظهار فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى وهنا اتحد ماذا الحكم وهو تحرير الرقبة واختلف السبب لان الاول كفارة قتل والسبب مختلف. الاول كفارة قتل والثاني كفارة ظهار

38
00:13:00.700 --> 00:13:20.600
فالمنصوص لا يحمل. منصوص على الامام احمد انه اذا اختلف السبب مع اتحاد الحكم لا يحمل المطلق على المقيد. بل يبقى اطلاقا المطلق على اطلاقه والمقيد يحمل على اعلى تقييده. حينئذ لا يكون في كفارة الظهار لو لو حرر او اعتق

39
00:13:20.750 --> 00:13:40.750
رقبة كافرة اجزأته. لماذا؟ لانه جاء مطلق فيبقى على اطلاقه. التقييد المطلق بدون دليل شرعي كتخصيص العام بدون دليل شرعي. فالمنصوص عن احمد المنصوص عن احمد لا يحمل يعني لا بل يعمل المطلق على اطلاقه والمقيد على تقييده. والذي دل على ان الامام احمد

40
00:13:40.750 --> 00:13:58.500
قال ذلك. كان الرواية فيها شيء من نظر. قال في رواية ابي طالب احب الي ان يعتق في الظهار مسلمة لانها جاءت مطلقة وجاء هنا قال واحب الي ان يعتق في الظهار مسلمة. يعني رقبة مسلمة. قالوا هذا يدل على ان الامام احمد

41
00:13:58.500 --> 00:14:20.350
احمد يرى انه لا يحمل المطلق على المقيد فيما اذا اختلف السبب مع اتحاد الحكم. ان كان قول هذا فيه شيء من من الاجماع. فالمنصوص سيحمل واختاره ابن شق له قول اكثر الحنفية قول اكثر حنفية ان انه لا يحمل المطلق على المقيد فيما اذا اتفق السبب

42
00:14:20.350 --> 00:14:36.950
اه اختفق الحكم واختلف السبب. وحجة هؤلاء كما نص غير واحد غير واحد ان ظاهر المطلق يقتضي ان يعمل به على اطلاقه. فلا يختص بالمقيد الا ان يكون بينهما ارتباط اللفظ او معنى. بمعنى

43
00:14:36.950 --> 00:14:56.950
لانه لا يحمل المطلق على المقيد الا اذا كان بينهما ارتباط اما لفظي كالعطف او معنوي. اذا انتفى النوعان اللفظي والمعنوي وحينئذ لا يحمل المطلق على المقيد بل يبقى المطلق على اطلاقه والمقيد على على حاله. والارتباط اللفظي

44
00:14:56.950 --> 00:15:15.400
كأن يعطف المطلق على المقيد والمعنوي ان يتفق العتقان في علة التقييد وهذا حمل بالقياس وليس المراد هنا فيكون التقييد في القتل لشدة امره بخلاف الظهار فنقل القيد اليه زيادة في الشرع ومشقة على على

45
00:15:15.400 --> 00:15:35.400
يعني بمعنى ان الشارع يحتمل انه فرق بين كفارة القتل وكفارة الظهار. لان القتل شديد ليس شأنه كشأن الظهار. فيحتمل وشدد على المكلف بالا يعتق الا رقبة مؤمنة. فوجد المعنى الذي يمكن ان يحمل المطلق على اطلاقه والمقيد على

46
00:15:35.400 --> 00:15:55.400
تقييده. وقال ابو الخطاب وهو قول اكثر الحنفية خلاف للقاضي والمالكية وبعض الشافعية وبعض الشافعية على القول انه يحمل المطلق على المقيد. يعني القول الثاني في المسألة انه اذا اتحد الحكم واختلف السبب حمل المطلق على

47
00:15:55.400 --> 00:16:15.400
المقيد وحجتهم ان كلام الله تعالى متحد. فاذا نص على اشتراط الايمان في كفارة القتل كان ذلك تنصيصا على الاشتراط في كفارة الظهار. ولذلك جاء في الرواية الحديث الذي حديث الحكم قال اعتقها فانها مؤمنة. مع كونه قال عليه كفارة ولم يستفصل

48
00:16:15.400 --> 00:16:35.400
النبي صلى الله عليه وسلم وهنا قال اعتقها فانها مؤمنة هذا تعليل. بمعنى ان الحكم معلق على علته وجودا وعدما. فلو لم تكن فلولا لو لم تكن مؤمنة لما قال له اعتقها. فمفهوم الامر هنا انه معلق على علة. حينئذ يوجد مع وجود العلة وهي الايمان. وينتفي مع

49
00:16:35.400 --> 00:16:55.150
انتفاء العلة وهي عدم الايمان. وهذا يدل على ان الايمان مشترط مطلقا فيه في الكفارات. ولذلك لم يستفصلوا هل هي كفارة ام لا؟ كذلك العدالة جاءت في موضع مقيدة واشهدوا ذوي عدل منكم. ثم بعد ذلك في كل موضع من الكتاب والسنة

50
00:16:55.150 --> 00:17:15.150
قيدت الشهادة بالعدالة. واشهدوا ذوي عادل منكم. حينئذ قيدت الشهادة في كل موضع في القرآن والسنة بالعدالة. فدل على ان يحمل على المقيد فيما اذا اتحد الحكم ولو اختلف السبب. وعلى الصورتين حينئذ نقعد قاعدة وهي انه اذا اتحد الحكم

51
00:17:15.150 --> 00:17:35.150
ولو اختلف السبب وجب حمل المطلق على المقيد في الصورتين معا. الصورتين معا وهذا هو الظاهر والله اعلم. وقال ابو الخطاب قول ثالث تقييد المطلق كتخصيص العموم وهو جائز بالقياس الخاص فها هنا مثله هذا قول ضعيف لماذا؟ لانه يرى انه ممكن ان

52
00:17:35.150 --> 00:17:51.500
تقيد المطلق بالقياس. وقد سبق معنى ان تخصيص العام بالقياس صحيح او لا؟ ليس بصحيح لانه مخالف. قياس فاسد الاعتبار. لا يمكن ان يخصص العام بالفاس بالقياس الفاسد مطلقا. لانه

53
00:17:51.500 --> 00:18:11.500
قياس مع وجود النص. واذا وجد النص حينئذ قلنا العام هو المعتبر. فلا يأتي قياس يخرج بعض افراد العام بحكم يخالف العام نقول هذا القياس الصحيح بل هو قياس فاسد. وهنا كذلك قال ابن الخطاب تقييد المطلق كتخصيص العموم وهو جائز بالقياس الخاص وها هنا مثله. وهذا فيه نظر

54
00:18:11.500 --> 00:18:39.100
فان كان ثم مقيدان عندنا مطلق وعندنا مقيدان. يعني مطلق اخر مقيد ومطلق ثالث مقيد. حينئذ نحمل المطلق على اي النوعين هو مقيد في نص ومقيد في نص ثالث ننظر في اي النوعين من المقيدين اقرب الى المطلق. فنقيد المطلق بالقيد الاقرب اليه

55
00:18:39.550 --> 00:18:59.550
فان كان ثم مقيدان حمل يعني المطلق على اقربهما شبها به. على اقربهما شبها به. وهذا مثلوا له بماذا باطلاق صوم كفارة اليمين عن القيد بالتتابع في قوله فصيام ثلاثة ايام نص دون اعتبار لا قراءة مسعود

56
00:18:59.550 --> 00:19:19.550
صيام ثلاثة ايام مطلق عن القيد. اذا يصح ان تقع متتابعة ويصح ان تقع متفرقة. اليس كذلك؟ نص مطلق. كقوله تعالى عدة من ايام اخر. هذا مطلق حينئذ يبقى على اطلاقه. فيحتمل التتابع ويحتمل عدم التتابع ويحمل على اطلاقه. يعني لا يقيد لا بتتابع

57
00:19:19.550 --> 00:19:41.850
بدون تتابع. فصيام ثلاثة ايام هذا بكفارة اليمين على تقييده بكفارة الظهار بالتتابع في قوله فمن لم يرد فصيام شهرين متتابعين متتابعين قيد هنا الشهرين بالتتابع. وتقييد صوم التمتع بالتفريق فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعته. حينئذ

58
00:19:41.850 --> 00:19:59.350
ان جاء قول فصيام ثلاثة ايام في اليمين مطلق وجاء في الحج فمن لم في اه كفارة الظهار بالتتابع فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين وجاء بالتفريق في الحج. بالتتابع في كفارة الظهار

59
00:19:59.350 --> 00:20:19.350
وبالتفريق بالحج اي النوعين اقرب؟ هل هو صيام الحج؟ لمن لم يرد تمتع هدي؟ حينئذ له ان يفرق او الطبع الذي يكون به كفارة الظهار. اي نوعين اقرب لكفارة اليمين؟ ما كان كفارة. ما كان كفارة. فلذلك قيل فصيام ثلاثة ايام

60
00:20:19.350 --> 00:20:45.300
امن متتابعة. فصار هذا المطلق مقيد بالقيد الوارد في كفارة الظهار. ولم نقيده بالقيد الوارد في الحج لانه ابعد عنه. حينئذ يكون الاقرب شبها هو المعمول به والظهار اقرب لليمين من التمتع لان كلا منهما كفارة. بخلاف قظاء رمظان فعدة من ايام اخر فليس اقرب لواحد منهما

61
00:20:45.300 --> 00:20:59.400
فيبقى على اطلاقه فيبقى على على اطلاقه والظاهر انه لا يحمل فصيام ثلاثة ايام لا على هذا ولا على ذاك. فيبقى على اطلاقه الا ان روعي قراءة ابن مسعود متتابعة لانها لها خبر. حكم خبر

62
00:20:59.400 --> 00:21:17.100
فيعتبر والا هذا حكم مستقل وهذا حكم مستقل. ثم قال وان اختلف الحكم فلا حمل. ان اختلف الحكم فلا حمل يعني لا يحمل المطلق على المقيد مطلقا. سواء اتحد السبب ام اقترب السبب. اذا النظر هنا في القيد

63
00:21:17.150 --> 00:21:35.800
في الاطلاق والتقييد باعتبار الحكم فحسب. متى ما اتحد الحكم حينئذ حمل المطلق على المقيد. ومتى ما اختلف الحكم لا يحمل سواء اتفق السبب ام اختلف وان اختلف الحكم فلا حمل فلا حمل ليس فلا عملا

64
00:21:36.750 --> 00:22:01.350
اتحد السبب او اختلف. اتحد السبب قالوا كاية التيمم ما هي اية التيمم ها ما هي الاية؟ اية التيمم ما هي اية التيمم اية الوضوء هي اية الغياء الذين امنوا اذا قمتم من الصلاة

65
00:22:01.450 --> 00:22:26.400
هل سماك التيمم ولا تسمى اية الوضوء لماذا  لان الوضوء كان مشروعا. وانما جاءت الرخصة بالتيمم. ولذلك سميت اية التيمم. ولا تسمى اية الوضوء قال هنا اتحد السبكة التيمم. قال فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق

66
00:22:26.450 --> 00:22:52.050
جاءت الايدي مقيدة بالمرافق. قال فامسحوا بوجوهكم ايديكم ايديكم. جاءت مطلقة. هل يحمل المطلق على المقيد هنا  نقول لا يحمل لماذا؟ لان الحكم مختلف هذا وضوء وهذا تيمم. اذا لا يحمل هذا على ذاك. فلا نقول ايديكم وايديكم. هذا مقيد الى المرافق

67
00:22:52.050 --> 00:23:13.000
حينئذ يمسح الى المرافق لانه جاء في الوضوء بتلك الصفات قل لا هذا اختلف فيه الحكم والسبب متحد او مختلف  اذا قمتم الى الصلاة السبب متحد. السبب متحد والحكم مختلف

68
00:23:13.250 --> 00:23:37.800
او اختلف قالوا كالسرقة والوضوء. فاقطعوا ايديهم. قالوا ايديكم الى المرافق. هل يقيد او لا هنا غسل وهنا قطع. عافانا الله واياكم. وهنا سرقة وهنا وضوء ثم قال رحمه الله تعالى والامر بعدما انتهى من المطلق والمقيم

69
00:23:38.500 --> 00:23:58.950
والامر الامر هذا بعظهم يقدمه على كل دلالات الالفاظ وهو اولى من قدم الامر والنهي على ابحاث العام الخاص والمطلق والمقيد والنص والظاهر والمؤول فهو اولى. لماذا؟ لان اهم احكام الشريعة هي الامر والنهي

70
00:23:59.100 --> 00:24:19.100
توحيد امر وهو اعلى واعظم الاوامر. والشرك لاكبر نهي وهو اعظم النواهي. ولذلك قال سرخصي احق ما يبدأ به في البيان الامر والنهي لان معظم الابتلاء يقع بهما وبمعرفتهما تتم معرفة الاحكام ويتميز الحلال من من الحرام

71
00:24:19.100 --> 00:24:39.100
نعم افعل ولا تفعل. افعل يدخل تحته الايجاب والندب. حينئذ شمل كل الاحكام. الواجبات المندوبة. ولا تفعل دخلت سواء كان جهة جزم او لا ودخل تحته التحريم والكراهة ودخل تحته ما لا حصل من من النواهي. حينئذ المكلم مأمور بالايجاد وبالكف. وهذه

72
00:24:39.100 --> 00:24:59.400
كما يعلم من جهة الامر والنهي. ولذلك العناية بهذين النوعين امر النهي اكد من العناية بغيرها من دلالات الالفاظ الامر قال استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء امر حقيقة في القول الطالب مطلقا امارا هكذا تقرأ

73
00:24:59.400 --> 00:25:20.550
بالتقطيع يعني لفظ ومدلوله لام امر لفظ ما معناه مدلوله لفظ وهو صيغة افعال صيغة افعل. لكن امر لا يختص بالاجابة. وانما يكون في الندب ويكون في في الايجاب. فيحمل عليهما

74
00:25:20.550 --> 00:25:39.550
او على اليقين او ينتظر الى مرجح خارجه. فاذا قيل امر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا لا يحمل على الاجابة مطلقا بل لا بد من النظر في القرائن اقل الاحوال ان يحمل على الندب. لان هذه الكلمة امر لا يدل على الاجابة انما يحمل على اليقين وهو الندب

75
00:25:39.550 --> 00:25:59.550
حتى يرد او ترد قرينة تدل على ان المراد به اعلاه. ولذلك قال عمرو ابن العاص امرتك امرا جازما فعصيتني امرا جازما جازما قيد الامر لو كان الامر لا يكون الا جازما لا مصلح التقييد به بكونه جازما حينئذ يحمل قوله امر

76
00:25:59.550 --> 00:26:23.250
على افعل. افعل حقيقة في الايجاب مجاز في الندب كما سيأتي. واما لفظ امر فهذا حقيقة فيهما فمعا. ولذلك الندو مأمور به حقيقة على الصحيح. لماذا؟ لانه داخل في قولنا امراه. فامر هذا حقيقة في الطلب سواء كان جازما

77
00:26:23.250 --> 00:26:43.250
اولى. والمراد بالطلب هنا صيغة افعال. حينئذ الاسم امر مسماه افعل. وقد يكون اللفظ مسماه لفظا اللفظ قد يكون مسماه لفظ مثل ماذا؟ تقول الكلمة زيد كلمة. كلمة هذا قول مفرد. ما مسماه زيد ما مسماه زيد

78
00:26:43.250 --> 00:27:03.250
اسم اسماه زيد وهكذا فيكون اللفظ مسماه لفظا اخر. المراد هنا ان امر حقيقة من قول الطالب مطلقا سواء كان جازما اه فيكون ايجابا او ليس بجازم فيكون نادبا. واما الامر الذي عناه المصنفون وهو ما يقابل النهي وهو ما يكون

79
00:27:03.250 --> 00:27:28.450
مدلول عليه بصيغة افعل فعرفه بقول استدعاء الفعل الى اخره. استدعاء طلب دعاء دعاء الطلب استدعاء هذا جينز اظافه الى الفعل احترازا عن النهي استدعاء الكف او استدعاء الترك استدعاء وترك او يسمى يسمى نهيا فاخرج بقوله الفعل

80
00:27:28.550 --> 00:27:48.550
استدعاء التركي وقوله الفعل المراد به الايجاد ليشمل القوم لانه ليس الفعل المقابل للقول وانما الفعل الذي يوجد من المكلف وهذا قد يكون باعتبار فعل القلب وقد يكون باللسان وقد يكون بالجوارح والاركان فهو عام. لان الواجب منه

81
00:27:48.550 --> 00:28:04.100
ما هو متعلق بالقلب فان القلب واعتقاد القلب ومنه ما هو متعلق باللسان فعل اللسان يسمى فعلا زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه يعني ما قالوه فاطلق على قول انه انه فعل فيسمى فعلان

82
00:28:04.150 --> 00:28:24.150
والجوارح والاركان كذلك يسمى فعله. فدخل الانواع الثلاثة بقولنا استدعاء الفعل. قوله بالقول دار مجرور متعلق بقول استدعاء احترز به عن الاستدعاء استدعاء الفعل بالكتابة فلا يسمى امرا عند اصوله. واخرج استدعاء الفعل بالاشارة

83
00:28:24.150 --> 00:28:42.050
لا يسمى امرا عند الوصوليين واخرج الاستدعاء فعل بالقراء المفهمة فلا يسمى امرا عند الاصوليين. حينئذ لو كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا تسلم تسلم قال لا لم يأمره بالتوحيد. لانه لا يسمى امرا. لو اشار

84
00:28:42.600 --> 00:28:58.650
بيده كما اشار لي ذاك الرجل قال ضع النصف يعني ضع النصف باشارة بيده واشار الى ابي بكر ان يتقدم واشارته الى الحجر نحو ذلك ما مر معنا في السنة حينئذ نقول هذا لا يسمى لا يسمى امرا

85
00:28:59.000 --> 00:29:19.000
وعليه يختص هنا الامر بالامر اللغوي فحسب. يعني ما كان مصدره اللسان فقط. لماذا؟ لاننا نبحث في الكلام المفيد والكلام المفيد اخذ اللفظ في جنسه. يعني جنسا في حده. حينئذ كل ما لم يكن بلفظ ليس داخلا معنا. سواء

86
00:29:19.000 --> 00:29:39.000
انا في العام او الخاص الى اخره وكذلك يكون فيه الامر. فاذا امر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن ثم لفظ مع امره كالكتابة لا يسمى امرا في الصلاح الاصوليين وهذا فيه نظر وهذا فيه نظر بل الصواب ان الامر له معنيان امر لغوي ويشترط فيه

87
00:29:39.000 --> 00:30:00.550
تفضوا لان الامر نوع من انواع الكلام والكلام هو اللفظ المفيد. فلابد ان يكون الافضل. والامر الشرعي وهو اعم من هذا. وهو ما دل على طلب الفعل ما اسم موصول بمعنى الذي فيصدق على الامر اللغوي ان يكون باللسان النطق وكذلك يصدق على

88
00:30:00.550 --> 00:30:20.550
الامر سواء كان بالكتابة او بالاشارة. فاذا امر النبي بيده ان ضع النصف نقول امره كيف امره ولم ينطق؟ نقول لانه مشرع على الصلاة فاذا اشار بما يدل ويفهم الطلب صار امرا له. كذلك لو كتب الى الملوك ونحوهم اسلم تسلم الى اخره. نقول امره بالتوحيد

89
00:30:20.550 --> 00:30:41.800
قلنا بانه ليس بامر ما امر من كتب اليهم من الملوك ونحوهم. وهذا فاسد. اذا استدعاء الفعل بالقول المراد هنا بالقول الصيغة وهي افعل وهي افعل هنا مصنف استفتح حد الامر بالاستدعاء وقيده بالقول. وانا اقول استفتاح

90
00:30:41.900 --> 00:31:07.350
هذه التعاريف بالاستدعاء فيه شيء من الاشعرية لان الامر هنا ليس بشيء معنوي. وانما الامر هو اللفظ عينه. فافعل عين الامر. ولا نفسره بالاستدعاء الذي شيئا معنويا. وهذا ارى انه لابد من من تعديله وان كان حاول ان يقيدوه. ولذلك ابن الجويني وغيره يقيدونه باستدعاء الفعل

91
00:31:07.350 --> 00:31:27.350
بقول يعني احترازا عن الاستدعاء لا بالقول. حينئذ نقول هذا فيه شيء من الامر الذي يحتاج الى مناقشة. ما هو الامر هو اللفظ؟ لانه نوع من انواع الكلام. فاذا كان كذلك لا بد ان يكون مساويا له من كل وجه. وعندهم قاعدة ان الاصل في الحدود ان

92
00:31:27.350 --> 00:31:47.600
تؤخذ الجنس ويكون اعم من المحدود. ولذلك الامر هو اللفظ. العلاقة بينهما ان كل امر لفظ ولا عكس كل امر لفظ ولا عكس. واذا قيل استدعاء الفعل صار الامر هو عين الاستدعاء. عين الاستدعاء وهذا فيه شيء من قوله بالكلام النفسي. والله اعلم انه باطل

93
00:31:47.600 --> 00:32:04.900
حينئذ لابد ان نجعل الامر هنا اما ان يقال بانه اللفظ الدال على اذا لم نجعل الاشارة والكتابة داخلة في مسمى الامر. واما ان نقول الامر هو ما دل على طلب حينئذ نجعل ماء عامة تشمل الامر اللفظي والامر الذي يكون بالاشارة

94
00:32:05.200 --> 00:32:18.100
الكتابة على وجه الاستعلاء هذا قيد في الاستدعاء لان الاستدعاء يختلف قالوا صيغة افعل او الامر قد يكون من ادنى الى اعلى ومن اعلى الى ادنى ومن مساو الى مساو ومن

95
00:32:18.100 --> 00:32:30.950
الى مساوي. ان كان من اعلى الى ادنى فهو امر. وان كان من ادنى الى اعلى فهو دعاء. وان كان من مساو الى مساو فهو التماس وهذا لا لا حقيقة له في لسان العرب

96
00:32:31.100 --> 00:32:51.100
معنى هذا ليس له حقيقة في لسان العرب. لماذا؟ لان النحات واهل العربية تكلموا في الامر ولم ينظروا باعتبار المتكلم. لانني اذا قسمناه الى هذه الاقسام الثلاثة معناه اننا جعلنا هذا اللفظ محددا باعتبار الناطق. ودائما النحات لا يتكلمون او العربية لا على

97
00:32:51.100 --> 00:33:08.650
لهم بالناطق المتكلم البتة. وانما نظرهم وسماعهم للكلام الذي ينطق به. حينئذ كل ما كان فيه استدعاء طلب فهو امر هذا امر مع استعلاء وعكسه دعاء في التساوي والتماس وقع هذا اصطلاح حادث وليس بمحل وفاق عند

98
00:33:09.300 --> 00:33:26.650
اهل العربية على وجه الاستعلاء هنا اشترط كون الامر على وجه الترفع والقهر احترازا عن الدعاء والالتماس. وعليه الاولى اسقاط بل يجب. اسقاط هذا القيد حينئذ لا يشترط فيه استعلاء

99
00:33:26.800 --> 00:33:47.700
والصحيح كذلك لا يشترط فيه علو يعني لا يشترط في الامر ولا في النهي لا يشترط فيهما علو ولا استعلاء وليس عند جل الاذكياء شرط علو فيه واستعلاء وخالف البادية بشرط التالي وشرط ذاك رأي الاعتزال. واعتبر معا على توهين لدى القصري للتلقين. فالمذاهب اربعة

100
00:33:47.750 --> 00:34:05.350
مذاهب اربعة علو الاستعلاء لا يشترط علونا الاستعلاء يشترط العلو الاستعلاء هذا غريب جدا واعتبرا معا على توهين لدى القشرية والصواب انه لا يعتبر لا هذا ولا ذاك لماذا؟ لانه لم ينطق به واحد

101
00:34:05.350 --> 00:34:29.350
الائمة العربية العمدة في مثل هذه المسائل اهل اللغة وله صيغة عند الاصوليين يعبرون هل له صيغة ام لا بناء على ان الامر نوع من انواع الكلام والكلام عندهم نفسي لا لفظي. وعندهم الكلام شيء واحد شيء واحد. بمعنى انه هل يوصف

102
00:34:29.350 --> 00:34:49.350
سلام نفسه يعني لا يقبل التعدد هل يوصف الكلام نفسه بكونه امرا نهيا عاما خاصة من جهة واحدة او باعتبار متعلق عندهم باعتبار متعلقات فالامر النفسي او ليس الامر النفسي الكلام النفسي شيء واحد لا يتعدد ولا يتنوع وانما باعتبار

103
00:34:49.350 --> 00:35:09.350
متعلق ان تعلق باستدعاء طلب ايجاد فعل سمي امرا باعتباره متعلق والا هو نفسه هو نفسه ان تعلق بطلب الكف سمي سمي نهيا وهكذا. هذا فاسد. اذا هل له صيغة ام لا؟ نقول هذا السؤال بدعي. هذا السؤال

104
00:35:09.350 --> 00:35:29.350
لانه مبني على ان الكلام نفسي. ولذلك مما يؤيد ما سبق انه اراد به المعنى النفسي صاحب المراقي يقول هو اقتظاء هو اقتضاء فعل غير كف دل عليه لا بنحو كفه. عبر بماذا؟ بالاقتضاء. والاقتضاء هو عين الاستدعاء والاستدعاء هو عين اقتضاء. ما هو

105
00:35:29.350 --> 00:35:50.900
الأمر هو اقتضاء يعني طلبه هو اقتضاء فعل غير كفه دلا عليه لا بنحو كفه هذا الذي حد به النفسي وما عليه دلق لفظي قل  امر الى نفسي والى لفظه يقول هذا بدعة ولا اصل له. اذا ما عبر فيه بالاستدعاء لابد من تغييره. يعني لا نجعل اول له

106
00:35:51.300 --> 00:36:12.750
في الامر انه استدعاء او اقتضاء. ان جعلنا ذلك وافقناهم ولو في في اللفظ. وله صيغة تدل بمجردها عليه. يعني على امر  وهي افعل للحاضر وليفعل للغاية عند الجمهور وكذلك على المضارع المرزوم بلام الامر واسم فعل الامر صح عليكم انفسكم

107
00:36:12.750 --> 00:36:27.700
هذا دل على الطلاق. والمصدر النائب عن فعله هذا اربع صيغ على المشهور. فيه اكثر من ذلك لكن هذا المشهور. افعل وليفعل افعل صلي. اقيموا الصلاة ليفعل لينفق ذو سعة

108
00:36:27.800 --> 00:36:46.050
وكذلك اسم فعل الامر عليكم انفسكم. والمصدر النائب عن عن فعله فضرب الرقاب يعني اضربوا الرقاب ومن تخيل الكلام معنى قائما بالنفس انكر الصيغة. انكر ليس له صيغة. ثم ان وجد الصيغة هل هي حقيقة ام مجاز عندهم

109
00:36:46.050 --> 00:37:06.050
عندهم عندهم خلاف. ومن تخيل الكلام معنى قائما بالنفس فالامر عندهم اقتضاء الفعل بذلك المعنى القائم نفس المجرد عن الصيغة. هذا الامر عندهم ما هو؟ اقتضاء الفعل بذلك المعنى القائم بالنفس المجرد عن الصيغة

110
00:37:06.050 --> 00:37:22.100
ثم ان دل عليه باللغو قالوا هذه دلالة منفكة منفصلة دلالة منفكة منفصلة ولذلك يقولون ان كلام نفسي هو عين كلام ربي جل وعلا وليس من مخلوق لها صفة من صفاته وما دل عليه

111
00:37:22.100 --> 00:37:37.350
مخلوق عندهم يعني الاشاعرة وافقوا المعتزلة لكن تأدبوا يقولون نتأدب في في المجالس العامة نقول الكلام القرآن صفة الله تعالى. لانه اظافه لنفسه واما في مقام التعليم فنبين انه مخلوق

112
00:37:37.600 --> 00:37:57.600
ومن تخيل الكلام معنى قائم نسى انكر صيغة وليس بشيء يعني ليس قوله بشيء. والارادة ليست شرطا عند الاكثرين خلافا للمعتزلة ارادة يعني ارادة امتثال المأمور به ووقوعه هل هي داخلة في مسمى الامر او لا؟ فاذا امر الرب جل وعلا من المكلفين

113
00:37:57.600 --> 00:38:24.500
باقامة الصلاة اقيموا الصلاة. هل ارادة فعل وايقاع الصلاة داخلة في مسمى الامر او انها مطابقة للامر معه او لا بمعنى انه اذا لم ارادة فلا يسمى امرا اقم الصلاة لو خاطب الله تعالى زيدا من الناس اقم الصلاة وامره ولم يرد منه الصلاة علم جل وعلا انه لن يصلي فقوله اقم

114
00:38:24.500 --> 00:38:46.150
الصلاة ليس بامر لماذا؟ لانه ما اراد منه الصلاة. ما اراد منه منه الصلاة. لان الارادة قيد وشرط في تحقيق الامر. متى ما وجدت الارادة تحقق الامر فان التفت الارادة انتفى الامر. وهذا قول باطل لانه زيادة على مطلق اللغة. الاصل في التعامل مع كلام الله تعالى كما قعدنا

115
00:38:46.150 --> 00:39:06.150
بلسان عربي مبين. اذا نزل القرآن بلسان عربي مبين فكل ما كان في اللسان مقعدا مؤصلا فهو الاصل ان يكون في في القرآن حينئذ اللفظ اللفظ اذا اطلق بلسان العرب سواء كان في القرآن وفي غيره يسمى امرا ولا اعتبار باتفاق واجماع

116
00:39:06.150 --> 00:39:26.350
عن اللغة لا اعتبار بارادة المتكلم. المتكلم منفصل عن الكلام. والكلام في الكلام فقط في لفظه. هل استوفى الشروط ام لا حينئذ النظر الى ارادة المتكلم نقول هذا زيادة ونحتاج الى دليل ولا دليل. والارادة ليست شرطا عند الاكثرين خلافا للمعتزلة خلافا

117
00:39:26.350 --> 00:39:46.350
للمعتزلة وقالوا صيغة الامر ترد لمعاني ولا نميز الامر من غيره الا بالارادة فدل على انها شرط وقوله افعل كذا هو اريد منك كذا ولا فرق. لا فيه فرق. يعني افعل كذا هو نفسه اريد منك كذا. نعم. بينهما فرق لان افعل للوجوب هذا الاصل فيه

118
00:39:46.350 --> 00:40:07.350
يا محل واجماع. وما اريد منك كذا لا يلزم منه ان يكون واجبا وهو للوجوب وهو ما هو افعل لانه قال وله صيغة تدل بمجردها عليه وهي يفعل. ثم قال وهو للوجوب بتجرده عن القرينة. والذي يقال انه

119
00:40:07.350 --> 00:40:26.100
تجرد عن القرينة او اتصل بقرينة هو صيغة افعال. صيغة صيغة افعال وصيغة افعل التي هي محل خلاف عند الاصوليين ان صح الخلاف هي ما جاءت مجردة عن قيد يدل على عدم الوجوب او قيد يدل على الوجوب

120
00:40:26.100 --> 00:40:45.600
لان الاحوال ثلاثة يقول صلي والا قتلتك. هذا قرينة والا قتلتك هذه قرينة تدل على ان المراد بصيغة تفعل الوجوب لانه رتب العقاب على الترك هذا شأن الواجب. صلي والا قتلته. محل وفاق اجماع انها للوجوب. ان صيغة صلي هنا افعل

121
00:40:45.600 --> 00:41:01.300
لانها اقترنت بها قليلا تدل على انها للوجوب. صل ان شئت صلي ان شئت هنا اقترنت به قرينة تدل على عدم الوجوب. لان المشيئة لا تتعلق الواجب. الواجب يكون ملزوما به

122
00:41:01.300 --> 00:41:21.300
هلال صلي ان شئت صلي في هذا التركيب اقترنت به قرينة تدل على عدم الوجوب فهي ليست للوجوب محل وفاق. بقي الحالة الثالثة الصورة الثالثة ويصلي ولم يقيده بقنينة تدل على الايجاب او قرينة تدل على عدم الايجاب. هذه تسمى مطلق الامن

123
00:41:21.300 --> 00:41:46.050
واذا عاب رسولهم مطلق الامر للوجوب اعانوا به مطلق الامر يعني الذي لم يقيد بقرينة صارفة عن الوجوب ولا بقرينة مؤكدة لي للوجوب. حينئذ هذا محل نزاع صيغة افعال المجردة محل النزاع. اقول محل النزاع تسليما لما هو عند اصوله متأخرين. والا المسألة فيها اجماع عن الصحابة انها للوجوب. وافعل لدى الاكثر للوجوب

124
00:41:46.050 --> 00:42:04.250
وقيل للندب او المطلوب وقيل للوجوب امر ربي وامر من ارسله الندب. مذاهب. قيل للوجوب وهو مذهب الاكثرين الائمة الاربعة. وقيل للندب وقيل للاباحة كما ذكره المصنف هنا وقيل بالتفصيل. امر الرب للوجوب امر النبي صلى الله عليه وسلم للندم

125
00:42:04.850 --> 00:42:26.050
هنا قال وهو للوجوب بتجرده. عند الفقهاء وبعض المتكلمين وهو مذهب الائمة الاربعة. مذهب الائمة الاربعة والدليل على انه للوجوب قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم. رتب الفتنة واصابة العذاب العليم على مخالفة

126
00:42:26.050 --> 00:42:39.350
امره عن امره قلنا عن امره الامر هذا لا يختص بالوجوب يدخل فيه الندم لكن هنا ولدت قرينة. وهي ترتيب العقاب على المخالفة. فدل على ان المراد بامره هنا الايجاب

127
00:42:39.600 --> 00:42:56.950
كذلك قوله تعالى واذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ذمهم على الترك. وقوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا امرا ان يكون لهم الخيرة نفى الخيرة ولا تنفى الخيرة عن الامر الا اذا كان واجبا

128
00:42:58.850 --> 00:43:18.850
وقول صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. جعل المشقة من لوازم الامر لولا ان اشق على امتي لامرتهم. اذا ما امرهم ما امرهم امر ماذا؟ امر ايجاب لكنه امرهم امران استحباب لانه متفق على استحبابه متفق على استحبابه كذلك

129
00:43:18.850 --> 00:43:35.900
اجماع الصحابة على انه للوجوب. كانوا يحملون صيغة افعل على الوجوب. كذلك اجماع اهل اللغة على على ذلك. لانه اذا قال العبد اذا قال السيد لعبده اسقني ماء فلم يأت بالماء فعاقبه

130
00:43:36.300 --> 00:43:58.050
هل يقال له لما عاقبته؟ الجواب لا. اذا بالعقل والنظر واهل اللغة كلهم على انه لي للوجوب. وقال بعضهم يعني بعض الشافعية للاباحة للاباحة وهذا قول ضعيف لان مستنده هو النظر. قالوا درجات الامر بالفعل ثلاث الوجوب والندب والاباح. الوجوب الندب والاباحة. الايجاب الند مشكوك

131
00:43:58.050 --> 00:44:18.050
والاباحة قدر مشترك وهو الاذن بالفعل. اذا نحمله على الادنى. وهذا غريب. لماذا؟ لانه لا يجتهد ولا ينظر ولا يجعل عقلي مجال في مثل هذه المسائل الا بعد الرجوع للنصوص. والاصل فيه ان يكون النص هو مقدم. وجدنا ان النصوص تدل على ان امر النبي صلى الله عليه وسلم وامر الرب جل

132
00:44:18.050 --> 00:44:37.300
لو علت للوجوب مطلقا دون تفصيل. واما ما ذكره هذا اقل ما يقال فيه انه اجتهاد في مقابلة النصوص فهو فاسد الاعتبار وبعض المعتزلة للندب قال لنا افعل وامرتكم مشترك بينهما فيحمل على اليقين. لان افعل تأتي للندم. تأتي لايه؟ للندب. واذا

133
00:44:37.300 --> 00:44:57.300
اكل الندب حينئذ نحتاج الى قرينة تدل على انه للوجوب. ما هو اليقين؟ الندب. لان افعل تدل على مطلق الطاعة طلب. مطلق الطلب. بمعنى ان الفعل مطلوب. ثم المطلوب شرعا على مرتبتين. على جهة الجزم وهو الايجاب وعلى جهة عدم

134
00:44:57.300 --> 00:45:15.050
جزمة وهو الندب واليقين هو الندب فيحمل عليه. قلنا قول فاسد فان ورد بعد الحظر فللاباحة فان ورد يعني صيغة افعل بعد الحاضرين فلاباحة. اذا نهى الشارع عن شيء ثم امر به

135
00:45:15.450 --> 00:45:34.900
هنا ورد افعل بعد الحظر هل وروده بعد الحظر يجعل قرينة صارفة له عن الايجاب الى الندب او لا؟ محل نزاع بين وها الاصوليين اذا امر بشيء او كان شيئا مندوبا او واجبا او مأذونا فيه ثم نهى عنه ثم امر به

136
00:45:35.200 --> 00:45:56.600
واذا حللتم فاصطادوا كان الصيد مباحا ثم حرمه لاجل الاحرام ثم قال واذا حللتم فاصطادوا صيغة الفعل اصطادوا هل  او للاباحة قالوا النظر هنا هل في كونك افعل بعد حظر يجعل قرينة صارفة له عن الوجوب

137
00:45:56.600 --> 00:46:25.000
لغيره اولى. فقال المصنف هنا فان ورد بعد الحظر فلاباحة للاباحة للاستقراء والتتبع للاوامر الشرعية الواردة بعد النهي فلم يوجد امر كذلك الا والمراد به الاباحة. بمعنى ان النظر هنا يكون باستقراء نصوص الشرع. فوجدنا ان اكثر ما يأتي افعل بعد النهي الا ويراد به الاباحة. حينئذ قعد

138
00:46:25.000 --> 00:46:44.300
قاعدة ان الامر اذا ورد بعد الحظر فهو فهو للاباحة. كقوله تعالى فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض انتشروا وقوله تعالى فاذا تطهرن فاتوهن. واذا حللتم فاصطادوا كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. قالوا هذه كلها تدل على ان

139
00:46:44.300 --> 00:47:03.400
صيغة افعل بعد الحظر للاباحة. هذا قول وعليه كثير من الاصوليين. وقال اكثر الفقهاء هنا لما يفيده قبل الحاضرين لما يفيده قبل حاضر يعني لا نقول للاباحة مطلقا بل ننظر قبل النهي قبل الحظر ما

140
00:47:03.400 --> 00:47:20.850
حاله قد يكون للايجاب حينئذ يرجع الى ما كان عليه قبل الحظر فقالوا صيغة افعل بعد الحظر ترفع الحظر فقط. ثم نرجع الى صيغة افعل كما كانت قبل الحاضرين. فقد يكون للايجاب وقد يكون للندل

141
00:47:20.850 --> 00:47:43.300
وقد يكون لي للاباحة. قال هنا فان وقال اكثر الفقهاء لما يفيده قبل الحظر يعني من وجوب او ندب او اباحة والدليل على ذلك عموم الادلة. الدالة على افادة الامر المطلق للوجوب. فهي شاملة لما تقدمه حظر ولغيره

142
00:47:43.300 --> 00:48:02.900
ولا قرينة صارف عن مقتضاه الحقيقي وهو الوجوب فاشبه صيغة الامر التي لم يتقدمها نهي. حينئذ قالوا ننظر الى صيغة افعل وجدنا الادلة الدالة على الوجوب على ما هي عليه فهي عامة هي التي تبقى على عمومها وعلى اطلاقها. فتكون فائدة افعل

143
00:48:02.900 --> 00:48:20.000
بعد الحظر رفع الحظر فحسب. ويرجع الامر الى ما كان عليه قبل قبل الحاضرين. وهذا اصح ولا يقتضي التكرار عند الاكثرين. وابي الخطاب خلافا للقاضي وبعض الشافعية. وقيل يتكرر ان علق على شرط وقيل يتكرر

144
00:48:20.000 --> 00:48:39.300
بتكرر لفظ الامر وحكي ذلك عن ابي حنيفة واصحابه. هل صيغة افعل اقتظي التكرار او لا بمعنى اذا امر الشارع بامر صلي هل يقتضي ذلك صلي ركعتين؟ هل يقتضي ذلك فعل الصلاة مرة واحدة

145
00:48:39.400 --> 00:48:59.000
فتكون ممتثلا او صلي ركعتين فتقوم تصلي ركعتين وتصلي وتصلي حتى يأتيك امر اخر فيقول لك قف انتهى الامر هل هذا او ذاك؟ محل نزاع بين بين الاصوليين؟ قال ولا يقتضي التكرار اي لا يقتضي الا فعل

146
00:48:59.000 --> 00:49:18.800
به مرة واحدة فقط حينئذ اذ المرة الثانية والثالثة نحتاج الى قيد. او الى نص خارج عن النص الاول. واما النص الاول فانتهت فعاليته. بمعنى انه امتثل الامر مرة واحدة وانتهى مدلوله وانتهى امتثاله

147
00:49:19.400 --> 00:49:41.300
كما لو قال ادخل الدار اي كن داخلا وبدخلة واحدة يوصف بانه داخل فكان ممتثلا فكان ممتثلا  قال خلافا للقاضي وبعض الشافعية بمعنى ان الامر عندهم يقتضيه يقتضي التكرار لان الامر لا اختصاص له بزمان دون

148
00:49:41.300 --> 00:50:04.700
فاقتضى ايقاع الفعل في جميع الازمان. وكذلك قياس الامر على النهي. النهي لا شك في محل وفاق انه للتكرار. بما انه اذا لا تقربوا الزنا. يعني مدة الحياة يقتضي التكرار ما من يوم بل ساعة بل ثانية الا وانت منهي عن هذا النهي. فحينئذ تعلق بجميع الازمان قالوا مثله

149
00:50:04.700 --> 00:50:32.050
الامر يتعلق بجميع الازمان. فاذا امتثل مرة صار الامر نفسه دالا على امتثاله مرة ثانية وهكذا. وهكذا  وقيل يتكرر ان علق على شرط يتكرر ان علق على شرطه. وهذا محل وفاق عند بعضه. حكى بعضهم الاجماع على ان افعل اذا علق بشرط صار الشرط كالعلة

150
00:50:32.150 --> 00:50:56.200
صار شرطك كالعلة. حينئذ يدور الحكم مع علته وجودا وعدما. وان كنتم جنبا فاطهروا. يعني مرة واحدة جنابة يقع فيها الطهر وانتهى ولا كلما حدثت منه جنابة الطهار كلما حدثت منه الجناب تطهر لان ليس المراد به مرة واحدة. كذلك قوله والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. ها كلما حصلت السرقة

151
00:50:56.200 --> 00:51:16.200
انتهى الامر. اذا فاقطعوا هنا علق على وصفه. وهذا الوصف علة. كذلك وان كنتم جنبا فاطهروا. طهروا هذا افعل علق على شرط فكلما وجد الشرط او الوصف وجد الامر. فحينئذ صار للتكرار صار للتكرار وهذا محله وفاق. وقيل

152
00:51:16.200 --> 00:51:34.250
تتكرر بتكرار لفظ الامر صلي ركعتين صلي ركعتين. حينئذ تصلي الاول وركعتين تصلي الثاني ركعتين. اذا كرر الامر الفعل نفسه وحكي ذلك عن عن ابي حنيفة رحمه الله تعالى واصحابه. والصحيح ان يقال ان صيغة افعل موظوع للمهية فقط

153
00:51:34.400 --> 00:51:54.400
دون نظر الى مرة او غيرها. وانما المرة تعتبر من لوازم وضرورية امتثال الامر. بمعنى ان المراد من افعل صلي ايقاع وايجاد الصلاة. ثم ايجاد الصلاة لا يتصور الا بمرة واحدة. حينئذ ليس صيغة افعل موضوعا

154
00:51:54.400 --> 00:52:15.100
للدلالة على المرة الواحدة لا. لانك لو قلت بانه موضوع للدلالة الواحدة صارت المرة الواحدة داخلة في مسماه اللغوي وليس الامر كذلك  لانه جاء في الشريعة مرادا به التكرار وجاء في الشريعة مرادا به المرة الواحدة فصار اشبه ما يكون بالقدر المشترك. لكن من حيث هو من حيث هو المعنى

155
00:52:15.100 --> 00:52:35.050
لغوي نقول صيغة افعل موضوع لماهية الطلب فحسب. يعني ايقاع الصلاة وايجادها. وهذا لا يتمكن منه الا بمرة واحدة فصارت المرة ليست مدلولا لللفظ وانما هي من ضرورياته كما ذكرنا في الماهية لا يمكن ان توجد في خالد الا في ظمن افرادها

156
00:52:35.150 --> 00:52:55.150
اذا قيل موضوع للماهية لا لتكرار ولا لمرة. فليست المرة داخلة في مسماه اللغوي ولا شرعي. لماذا لانه جاء مدلولا في الشرع فيه للتكرار كما في الصلوات الخمس. وورد في المرة كالحج والاصل الحقيقة

157
00:52:55.150 --> 00:53:15.150
حينئذ بطل ان يجعل للتكرار وبطل ان يجعل للمرة الواحدة بل نجعله للمطلق المهية. حينئذ من ضروريات وجود المرأة. اما تكرار وعدم هذا نرجع الى الى النصوص. ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد فيما اذكره انه رأى انها للتكرار

158
00:53:15.150 --> 00:53:35.150
انه يقول باستقراء الشرع ان اكثر النصوص في صيغة افعل المراد بها التكرار. نقول قد يراد به التكرار وان كان غالبا الا انه قد يراد المرة الواحدة. فلما صار مشتركا بينهما رجعن الى الاصل وهو ان مدلوله اللغوي لا لتكرار ولا لمرة. واما التكرار للمرة

159
00:53:35.150 --> 00:53:53.750
الى النصوص ثم قال وهو على الفور هذه مسألة اخرى وكونه للفور اصل مذهبي. الفور المراد به عدم تأخيره عدم تأخيره بان يقع مباشرة بعد صيغة صلي مباشرة تسمع الكلام وتصلي

160
00:53:53.850 --> 00:54:18.150
فان اخرت بوقت بزمن عن صيغة افعل لا تكون ممتثلا. لا تكون ممتثلة. هل صيغة افعل تدل على الفور او ليست على الفور هل هي للفور او ليست على الفور؟ بعضهم يعبر هل هي على الفور او على التراخي؟ وهذا غلط. لماذا؟ لانه اذا قيل على التراخي معناه

161
00:54:18.150 --> 00:54:32.150
ان مدلول صيغة افعل الا تفعل الان ولذلك بعضهم رأى انه اذا فعل الان بعد الصيغة هل يعد ممتثلا او لا؟ بناء على هذا التعبير وهذا غلط وانما المراد به هل هي على الفور ام لا

162
00:54:32.150 --> 00:54:52.150
لا لانه اذا فعل مباشرة بعد النطق بصيغة افعال او بعد سماع النص صار ممتثلا. صار ممتثلا. لكن لو اخره هل يكون ممتعا الاولى هذا محل النزاع. وهو على الفور وهو المذهب عند الحنابلة وهو الصحيح. انه دال على على الفور. ولا يجوز تأخيره الا

163
00:54:52.150 --> 00:55:18.200
بقرينة الا بقرينة. لقوله تعالى وسارعوا الى مغفرة وفي فعل الطاعة مغفرة فتجب المسارعة اليها. والمسارعة تقتضي ايقاع الفعل بعد صدور الامر مباشرة. كذلك قوله تعالى قال انهم كانوا يسارعون في الخيرات. مدحهم على المسارعة فالترك حينئذ يذم عليه فهو واجب. كذلك احوط وابرأ لي

164
00:55:18.200 --> 00:55:38.200
الذمة ويكون ممتثلا بيقين. قال في ظاهر المذهب لم يلزم بانه المذهب لان فيه خلافا. وفرق بين ان يقال هو المذهب وبين ان يقال في ظاهر المذهب. في ظاهر المذهب يعني فيه شيء من من النزاع لكن الاكثر على هذا. كالحنفية فهو للفور عندهم. وقال اكثر الشافعية على

165
00:55:38.200 --> 00:55:53.950
تراخي يعني ليس على الفور بل يجوز تأخير فعله قالوا دليل ذلك ان المأمور يسمى ممتثلا اذا فعل في اي وقت ما دام ان الشارع لم يقيد له قال صلي ركعتين ولم يقيدها

166
00:55:53.950 --> 00:56:10.250
في اي زمن اوقع تلك الركعتين فهو ممتثل فهو ممتثل وكذلك قياس الزمن على الالة والمكان والشخصي. النحو يقتل وقوم بالوقف يعني توقف قومه هل هو للفور او على التراخي او ليس على الفور

167
00:56:10.250 --> 00:56:31.800
لتعارض الادلة توقفوا فيه في المسألة. قلنا الصواب انه للفور للدليل او الادلة السابقة. والمؤقت لا يسقط بفوت  وقته هذا اشرنا اليه فيما فيما سبق ان صيغة افعل اذا دلت على واجب مؤقت حينئذ الاصل انه

168
00:56:31.800 --> 00:56:51.800
لا يصح ايقاع الفعل بعد الوقت. فاذا حدد الوقت شرعا حدد الوقت شرعا ابتداء وانتهاء حينئذ لا يصح ايقاع الفعل الا فيما حدده الشارع. لانه لا يكون ممتثلا الا اذا اوقع العبادة كاملة في الوقت المحدد لها شرعا. فان

169
00:56:51.800 --> 00:57:11.800
اوقع العبادة خارج الوقت المحدد لها شرعا يعني بعد خروج الوقت كالصلاة مثلا حينئذ كان لعذر شرعي فقد جاء النصب بالقضاء وان لم يرد وان لم يكن لعذر شرعي فالاصل عدم القضاء ولا يجوز ذلك. وان كان كثير من الفقهاء والاصوليين يرون انه يجب عليه

170
00:57:11.800 --> 00:57:34.450
ولذلك قال هنا والمؤقت يعني الواجب المؤقت المحدد شرعا ابتداء وانتهاء لا يسقط بفوت وقته بمعنى انه ان الذمة مشغولة بالعبادة ولا يصح اسقاطها الا بالاتيان بها ولو خرج الوقت ولو خرج الوقت ولذلك قال فيجب قضاء

171
00:57:34.450 --> 00:57:56.250
بالامر السابق فيجب قضاؤه بالامر السابق لان الامر اثبت وجود العبادة في ذمة مكلف. فلا تبرأ الذمة الا باداء العبادة وما كان حقا للادميين فتسقط بالابرام. فلا تسقط العبادة الا باحد هذين الامرين. وحينئذ لم يحصل

172
00:57:56.350 --> 00:58:19.850
هنا براءة الذمة. فالذمة مشغولة. فالذمة مشغولة. مشغولة بماذا بفعل العبادة لانه امره بشيئين. اولا ايقاع العبادة في هذا الوقت فان فقد احد الجزئين بقيت الذمة مشغولة بالعبادة نفسها. بالعبادة نفسها. لان الامر هنا امر بمركب

173
00:58:19.850 --> 00:58:44.800
امر وخالف الرازئذ المركب لكل جزء حكمه ينسحب هنا الرازي قال ماذا؟ قال المأمور به في الصلاة امران عبادة في وقت فاذا فات جزء وهو الوقت بقي الامر على حاله فيجب ان يؤديه فيجب ان يؤديه ولا زالت الذمة مشغولة به ولا تبرأ الا بادائه. ونقول هذا اجتهاد في

174
00:58:44.800 --> 00:59:04.500
في مقابلة النص هذا اجتهاد في في مقابلة النص. لماذا؟ لاننا لو سوينا بين الوقتين كان من باب القياس لو جعلنا ما دام ان الشارع حدد الوقت بعد دخول الوقت وقبل الخروج ايقاع العبادة بعد خروج الوقت كايقاعها

175
00:59:04.500 --> 00:59:24.500
قبل دخول الوقت. ولذلك من الغرائب انهم اجمعوا على انه لو صلى قبل الظهر صلاته باطلة بالاجماع. لو صلى ظهرا عالما صلاته باطلة الاجماع واختلفوا فيما اذا اخرج الوقت الصلاة عن وقتها بغير عذر شرعي. فوقع نزاع بينهم. والاصل انه الحكم واحد

176
00:59:24.500 --> 00:59:47.600
العلة السابقة بعدم الاجزاء في الصلاة قبل الوقت هي عينها في بعد الوقت. ما دام ان صلاته لم تصح لان الوقت لم يرد والشأن قد حدده ابتداء كذلك اذا اخرج الوقت صلاة عن الوقت انتهاء ولم يرد اذن بالشرع من الشرع بالقضاء حينئذ نقول اخرج الصلاة عن وقتها في العصر الاستواء

177
00:59:47.600 --> 01:00:10.100
من جوز ايقاع الصلاة بعد الوقت بعد خروجه حينئذ نقول هذا من باب القياس. لانه سوى بين الزمن الثاني مع الزمن الاول سوى بينهما فجعل ايقاع العبادة في الزمن الثاني بعد خروج الوقت كايقاعها قبل خروج الوقت. ونقول ما هي العلة الجامعة بين الزمنين

178
01:00:11.550 --> 01:00:28.150
هل هي مدركة او لا؟ غير لماذا حدد الشارع هذا الوقت ابتداء وانتهاء؟ الله اعلم به وما حدده الا لمصلحة. وهذه المصلحة غيب. حينئذ نحتاج الى دليل كاشف لكون هذه المصلحة موجودة في الزمن الثاني. حينئذ صحت التسوية

179
01:00:28.150 --> 01:00:50.750
بين الفرع والاصلين فيجب قضاؤه يعني بالامر الاول. وقال ابو الخطاب الاكثرون يعني اكثر المتكلمين بامر جديد بدليل منفصل وهذا هو الصحيح انه لا يشرع قضاء عبادة خرج وقتها الا بدليل جديد. فمن افطر في نهار رمضان عامدا متعمدا

180
01:00:50.750 --> 01:01:10.950
لغير عذر شرعي لا قضاء عليه لا قضاء علي لا يقضي لماذا؟ لاننا نحتاج الى دليل يدل على جواز القضاء واذا لم يرد حينئذ نقول ورد في ماذا؟ ورد ان كنتم مرضى او على سفر يعني المعذور بمرض او سفر

181
01:01:10.950 --> 01:01:30.950
حينئذ له او يشرع له القضاء. بل يجب عليه القضاء. واما من لم يكن كذلك فالاصل عدم. ما دام ان الشرع حدد او جواز الفطر وعدم الايجاب على صنف معين فغيره لا يساوي. وان كنتم مرضى او على سفر هذا مفهوم شرط ان لم تكونوا

182
01:01:30.950 --> 01:01:53.000
فلا فطر وحينئذ رتب القضاء على من افطر لمرض او او سفر ما عاداهما نحتاج الى دليل واضح بين يدل على جواب واما الامر اول فلا يوجب قضاء يعني فمن شهد منكم الشهر فليصمه. هذا لا يتناول الا الاداء فقط. يعني الصوم الذي حدده الشارع

183
01:01:53.000 --> 01:02:13.000
ابتداء وانتهاء. واما الصوم الذي اخرجه عامدا متعمدا لا لعذر شرعي. فهذا لا يدخل في النص البتة. لا يدخل في النص البتة. ولذلك قال ابن الخطاب بامر جديد يعني بدليل منفصلين. ولذلك قالت عائشة كنا نؤمر بقضاء الصوم مع وجود

184
01:02:13.000 --> 01:02:30.700
يصمه يعني امر جديد ولا نؤمر بقضاء الصلاة مع وجود اقيموا الصلاة اذا اقيموا الصلاة لا توجب القضاء. بل توجب الاداء. فنحتاج الى امر جديد ولم يرد. كذلك قوله فمن شهد منكم الشهر

185
01:02:30.700 --> 01:02:43.800
تصمه هذا لم تعتبره عائشة رضي الله تعالى عنها موجبا للقضاء وانما احتجنا الى امر جديد من النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو الصحيح  وهو اختيار ابن تيمية رحمه الله تعالى

186
01:02:44.000 --> 01:03:01.950
ويقتضي الافزاء بفعل المأمور به على وجهه. وقيل لا يقتضيه ويقتضي الانزاع بفعل المأمور به على وجهه. اذا فعل المأمور به العبادة على وجهها الشرعي يعني مستوفية للشروط والاركان والواجبات وانتفت الموانع

187
01:03:02.400 --> 01:03:24.750
اجزأ او ما اجزأ لا نحتاج الى دليل جديد يأتي ويبين لك ان صلاتك او صومك او حجك او زكاتك قد اجزأت لماذا؟ لان قيد هذه العبادة بصفاته. متى ما متى ما وجدت بشروطها واركانها وانتفت الموانع حكم الشارع بتلك الادلة

188
01:03:24.750 --> 01:03:44.750
على ان الذمة قد برئت. حينئذ لا تشغل بشيء لم يترتب عليه خلل في في العبادة. ويقتضي الارزاء يعني فعل نعم. ويقتضي الاجزاء وبفعل المأمور به ويقتضي الاجزاء. بفعل المأمور به على وجهه وعليه الجمهور. لان الاصل براءة الذكر

189
01:03:44.750 --> 01:04:04.750
من جميع التكاليف فاذا امر المكلا بفعل فان ذمته تكون مشغولة ولا تبرأ الا باحد شيئين السابقين كان بحقوق الناس لابد من وان لم يكن كذلك فايقاع العبادة على على وجهها. وقيل لا يقتضيه لا يقتضيه. يعني امتثال الامر لا يسقط القضاء. وهذا قول

190
01:04:04.750 --> 01:04:24.750
لان العبادة المأمور بها قد رتبت على استيفاء الشروط وايجاد الاركان والواجبات انتفاع الموانع فاذا كان كذلك حينئذ لا انا من قول بالاجزاء. ولا يمنع وجوب القضاء الا بدليل منفصل. ولا يمنع يعني فعل المأمور به وجوب القضاء

191
01:04:24.750 --> 01:04:42.950
الا بدليل منفصل لان الامر تضمن طلب ايجاد الفعل فقط وليس فيه دليل على على الاجزاء وسقوط الطلب. وقيل لا يقتضيه ولا يمنع فعل المأمور به وجوب القضاء. ولا يلزم منه كذلك حصوله بالاجذام

192
01:04:42.950 --> 01:05:02.950
كانه يقول فعل المأمور لا يدل على الاجزاء ولا على عدم الاجزاء الا بدليل منفصل. الا بدليل منفصل كانه سوى بين هذه المسألة ومسألة القضاء بان القضاء لا بد من دليل جديد كذلك الارزاء لا بد من دليل جديد. واما فعل المأمور فعلى قول يقتضي

193
01:05:02.950 --> 01:05:18.500
الارزاء وفعل المأمور على القول الثاني لا يقتضي الاجزاء ولا يلزم منه. يعني مثل افعل لماهية الطلب. والصحيح الاول ثم الامر للنبي صلى الله عليه وسلم بلفظ لا تخصيص فيه

194
01:05:19.000 --> 01:05:39.000
له لا تخصيص فيه له. يشاركه فيه غيره. يعني اذا امر النبي صلى الله عليه وسلم بامر هو وامته سواء. هذا هو الاصل هذا هو العصر. وما به قد خطب النبي تعميمه في المذهب السليم. حين اذا امر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء فامته مثله الا اذا دل الدليل على

195
01:05:39.000 --> 01:06:00.900
الخصوصية والامر للنبي صلى الله عليه وسلم بلفظ لا تخصيص فيه له يشاركه فيه غيره والاصل التعثي فيه للنص اللي ذكرناه في سورة الاحزاب وكذلك خطابه بواحد من الصحابة لا يختص به الا بدليل. لان النبي صلى الله عليه وسلم مشرع بمعنى انه مبين للتشريع. والاحكام عامة الاصل فيها العموم

196
01:06:00.900 --> 01:06:20.900
الاصل في الشريعة انها عامة. عن اذ لا يحمل الحكم على كونه خاصا بزيت او نحوه الا بدليل شرعي صحيح. ولا الا بدليل هذا راجع لمسألتين وهذا قول القاضي وبعض المالكية والشافعية. ولذلك جاء الخطاب هناك يا ايها النبي خصه اذا

197
01:06:20.900 --> 01:06:32.750
النساء تعمم دل على ماذا؟ على انه ليس خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وجاء كذلك يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك؟ قال قد فرظ الله لكم. هذا خطاب لايه؟ للامة

198
01:06:32.750 --> 01:06:50.050
اذا خطاب الامة خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. وخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب للامة وقال التميمي وابو الخطاب وبعض الشافعية يختص بالمأمور يعني الصحابة اذا خاطب النبي صلى الله عليه وسلم احد من الصحابة امره بشيء يختص به ولا يتعداه

199
01:06:50.050 --> 01:07:08.750
وهذا قول ضعيف لان غير المخاطب كالمخاطب والنبي مبين للتشريع ما بعث من اجل زيد من الناس يحاسب ما بعث للامة والعصر في الشريعة العموم ثم قال ويتعلق بالمعدوم. يتعلق يعني الامر وهذا كلام يذكرونه في الخطاب هناك

200
01:07:08.900 --> 01:07:27.350
خطاب الله تعالى متعلق بالمكلف فعلا مكلف. هذا يشمل الموجود ويشمل المعدوم. بمعنى ان الموجود الصحابة خوطبوا بي اقيموا الصلاة واتوا الزكاة. طيب الذين جاءوا بعد الصحابة هل خوطبوا؟ لا ما خوطبوا. اذا ما وجب عليهم الشريعة

201
01:07:28.300 --> 01:07:48.300
لو وقفنا هكذا ما خوطبوا اذا خطب الصحابة امروا من بعدهم ممن لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ونزل عليهم الوحي اذا لم يخاطبوا فلا تكليف. قالوا لا. وانما يتعلق خطاب الله تعالى بالموجود وبالمعدوم ان وجد بشرط

202
01:07:48.300 --> 01:08:08.300
تكليف هو داخل في الخطاب. فقوله تعالى اقيموا الصلاة كما انه خوطب به ابو بكر وعمر وعثمان كذلك انت مخاطب به. في ذاك الزمن مخاطب به بشرط الوجود مع استيفاء شروط التكليف لانذركم به ومن بلغ

203
01:08:08.300 --> 01:08:30.950
الا على انه ها على ان المعدوم يدخل فيه في الخطاب. اذا ويتعلق بالمعدوم يعني صيغة افعل بل الخطاب كله يتعلق بالمعدوم بشرطه للمعتزلة وجماعة من الحنفية قالوا لاستحالته كيف يخاطب المعدوم؟ المعدوم ليس بشيء فكيف يخاطب؟ نقول لا خوطب المعدوم

204
01:08:30.950 --> 01:08:55.700
الموجود والمعدوم بشرط الايجاد مع شروط التكليف ويجوز امر مكلف بما علم انه لا يتمكن من فعله وعليه الجمهور. يعني يجوز امر مكلف ان يأمر الله عز وجل المكلف بما يعلم سبحانه انه لا يتمكن من فعله لا يتمكن من من فعله فيأمره بصيام شهر رمضان مثلا بعد

205
01:08:55.700 --> 01:09:20.350
رؤية الهلال ويموت وجب عليه بوجود السبب سبب الوجوب وهو رؤية الهلال ويموت قبل الفجر مثلا وجب عليه ولا يتمكن هل فيه تعارض ليس فيه تعارض وانما يكون فيه ابتلاء وامتحان هل يمتثل؟ هل يتقبل؟ لان ثمة تكليف قد يكون بالفعل وقد يكون بمقدمات الفعل وهو الرضا والتسليم

206
01:09:20.350 --> 01:09:44.700
والنية والعزم على الفعل. كذلك المرأة قد تعلم احيانا انها قد تحيض غدا ووجب عليها الصوم. وجب عليك الصوم ثم ثم ان وجد السبب المقتضي للفطر افطرت ويجوز امر مكلف بما علم انه لا يتمكن من فعله. وهي مبنية على النسخ قبل التمكن يعني من الفعل والصحيح الجواز كما سيأتي

207
01:09:44.700 --> 01:10:04.100
هل يجوز ان يشرع الرب جل وعلا حكما ثم لا يمتثل به احد. ثم ينسخه يرفعه. وهذا له مثال وسيأتينا والمعتزلة شرط تكليفه بشرط لا يعلم الامر عدمه وتعليقه تكليفه اولى

208
01:10:05.750 --> 01:10:25.750
والمعتزلة شرط تكليفه بشرط الا يعلم الامر عدمه. يعني يشترط في تكليف المعدوم بالامر الا يعلم امر عدم قدرته. عدم قدرته. وهذا بشأن المخلوق نعم. واما في شأن الخالق فهو متعذر. كيف يكلف ولا يعلم الله عز وجل

209
01:10:25.750 --> 01:10:45.400
قدرته هذا محال وانما هذا قد يفعله بعض الاصوليين فيما هو في شأن المخلوق لكن لا ينزل على ربي جل وعلا ثم قال وهو نهي عن ضده معنى. يعني الامر نهي عن ضده معنى. يعني من جهة المعنى من جهة الاستلزام

210
01:10:45.500 --> 01:11:05.500
يعني صيغة افعل تقتضي النهي عن ضدها. لانه لا يمكن الامتثال الا بترك الضد. الا بترك الضد. فاذا امره بالقيام في الصلاة نهاه عن الجلوس. ونهاه عن اضطجاع والاتكاء. حينئذ الاتكاء في الصلاة في الصلاة

211
01:11:05.500 --> 01:11:25.500
منهي عنه والاضطجاع منهي عنه. بماذا؟ بصيغة قم. صل قائما. اذا صيغة قم دلت على ايجاد القيام ولا يمكن ان يتحقق هذا القيام الا بالنهي عن ضده ان كان له ضدا واحدا او عن اضضاده كما هو الشأن في في الصلاة لكن هذا لا من جهة

212
01:11:25.500 --> 01:11:40.700
هذا محل وفاق لان قم ولا تجلس مختلفان وكذلك من جهة المعنى وهذي اصل لها ارتباط بالكلام النفسي. ولذلك بعظهم يرى انه عاينه النهي الامر بالشيء عين النهي عن ظده

213
01:11:40.700 --> 01:11:55.550
كما ذكرناه سابقا عندهم الكلام النفسي مثل الخط الواحد شيء واحد والنظر يكون للامر والنهي باعتبار المتعلق. واما هو في نفسه يتنوع او لا يتنوع عندهم خلاف. حينئذ قالوا الامر

214
01:11:55.550 --> 01:12:18.150
عينه نهي لماذا؟ لانه لا يتنوع وهذا باطل والصحيح انه يستلزمه لانه لا يمكن الامتثال الا بترك الضاد امري. ان كان له الضاد ثم قال رحمه الله تعالى والنهي يقابل الامر عكسه. هذا الجزء الثاني من جزئين التكليف وهو النهي

215
01:12:18.400 --> 01:12:38.400
وهو استدعاء الترك بالقول على وجه الاستعلاء. يقال فيه ما قيل فيما سبق. ولذلك قال ولكل مسألة من الاوامر وزان من النواهي قد اتضح كثير من احكامه. يعني حده استدعاء الترك. استدعاء لابد من الاستدعاء. والترك اخرج الامر بالقول يعني بالصيغة وهي

216
01:12:38.400 --> 01:13:01.850
لا تفعل هل له صيغة ام لا له صيغة ام لا  لا ترضى بالسؤال النهي له صيغة ام لا السؤال مرفوض لا تجيب اذا اضفت اخطاء سلمت السؤال غلط من اصله لا تجيب

217
01:13:01.900 --> 01:13:23.650
اذا هل له صيغة ام لا ينقص سؤال بدعي؟ والصحيح المتفق عندها اللغة ان له صيغة وهي صيغة لا لا تفعل. دلالته على التحريم وهو محل اجتماع كذلك ثم قال بقي من المسائل المتعلقة بالنهي ان النهي عن الاسباب المفيدة للاحكام يقتضي فسادا. يعني النهي يقتضي فساد المنهي عنه مطلقا. في

218
01:13:23.650 --> 01:13:43.650
عبادات وفي المعاملات فكل ما نهى الله تعالى عنه او نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فايقاعه على جهة المنهي عنه سواء كان عبادة او معاملة استضاف فساد المنهي عنه. فالعبادة باطلة والمعاملة باطلة. عبادة لا تسقط القضاء والاعادة والمعاملة لا

219
01:13:43.650 --> 01:14:03.650
يترتب عليها الثمرة المقصودة من العقد ونحوه. ولذلك قال بقي ان النهي عن الاسباب المفيدة للاحكام. الاسباب المفيدة للاحكام المقصود بها العبادات لان الصلاة مفيدة للحكم والثواب ودخول الجنة والرحمة ونحو ذلك. كذلك البيع سبب في افادة الاحكام

220
01:14:03.650 --> 01:14:25.200
عليها من حل الثمن لصاحبه والسلعة كذلك. يقتضي فسادها مطلقا. المراد بالفساد هنا عدم ترتب الاثار. فاثر النهي في العبادات عدم براءة الذمة واثر النهي في المعاملات عدم افادة الملك والحلم. والدليل اجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم

221
01:14:25.400 --> 01:14:42.700
حيث انهم استدلوا على فساد العقود بالنهي عنها. ثانيا ان الشارع لا ينهى عن الشيء الا لان المفسدة متعلقة بالمنهي عنه او لازمة له الشارع لا ينهى عن شيء الا لما مفسدته خالصة او راجحة

222
01:14:43.000 --> 01:15:03.000
من ادرك هذه العلة لا يمكن ان يصحح شيئا منهيا عنه. فاذا نهى الشارع عن عقد ما او عن عبادة ما حينئذ هذا او ذاك مصلحة خالصة او راجحة لا يمكن ابقاؤه البتة. لان ابقاءه تصحيحه يدل على بقاء الفساد. وقد نهى الله تعالى عنه للفساد

223
01:15:03.000 --> 01:15:20.000
وهذي علة واضحة بينة فالشارع لا ينهى عن مصلحة ابدا فلم يبق الا انه الا ان نهيه عن مفسدة هكذا قال ابن قدامة في الروضة. والضرر المترتب على تلك المفسدة اعدامه

224
01:15:20.000 --> 01:15:40.000
ومناسب شرعا وعقلا. وهذا لا يتأتى الا بالقول بان النهي يقتضي الفساد. كذلك حديث من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وهذا حديث عام يشمل كل عمل ليس عليه امر النبي صلى الله عليه وسلم. فهو رد اي مردود عليه لا يترتب عليه اثاره. وقيل

225
01:15:40.000 --> 01:15:58.500
عينه لا لغيره لعينه لعينه يعني له جهة واحدة. لا لغيره وله جهتان على التفصيل السابق يعني ان كان النهي لعين الشيء اقتضى الفساد وان كان لا لعينه بل لغيره لخالد عنه

226
01:15:58.500 --> 01:16:16.300
لخارج عنه لا يقتضي الفساد على ما ذكرناه سابقا. وقيل في العبادات لا في المعاملات. في العبادات سواء كان النهي لذاته او لغير الفساد لا في المعاملات سواء كان النهي لذاته او لغيره. هذا تفصيل يعتبر اجتهادا في مقابلة الناس

227
01:16:16.550 --> 01:16:32.750
لانك اذا عرفت ان العام لا يخص الا بدليل شرعي. حينئذ لا يخص بالعلل. فاذا قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا عملا نكر بصيام حق الشرط فتعم. حينئذ لا يصح تخصيصه الا بنص. هذه كلها تعليلات فقط

228
01:16:33.650 --> 01:16:58.500
لا في المعاملات لعينه ولا لغيره. وحكي عن جماعة منهم ابو حنيفة يقتضي الصحة. يقتضي الصحة. قال لانه مات هذا لانه ما نهى عن الشيء الا ولأنه يصح وهذا غريب جدا. يعني نهى الشارع عن صيام يوم العيد. يوم الفطر. ما نهى عنه الا لانه لو صام فيه لصحه

229
01:16:58.900 --> 01:17:17.150
هذا بعيد وقال بعض الفقهاء وعامة المتكلمين لا يقتضي فسادا ولا صحة هذه كلها اقوال لا يلتفت اليها والصحيح هو الاول وهو العموم بدون تفصيل على ما ذكرناه في التحريم. ثم قال رحمه الله تعالى فهذا

230
01:17:17.200 --> 01:17:36.650
اشارة الى ما تقدم الى المباحث كلها من النص والظاهر والعام الى اخره ما تقتضيه شرائح الالفاظ شرائح الالفاظ واما المفهوم هذا شرع في بيان المفهوم بعد كلامه على ما يتعلق به صراحة الالفاظ يعني المنطوق يعني المنطوق. ودلالة

231
01:17:36.650 --> 01:17:56.650
اللفظ على الحكم اما بالمنطوق او بالمفهوم. اما بالمنطوق او بالمفهوم. وبعضهم زاد بالمعقول. وجعله القياس والمنطوق في اللغة هو الملفوظ به واصطلاحا ما دل عليه اللفظ في محل النطق. ما دل عليه اللفظ في محل

232
01:17:56.650 --> 01:18:19.750
نطقي والمنطوق قسمان لان المصنفون ادخل بعض في بعض خلط المنطوق قسمان. اولا منطوق صريح. وثانيا منطوق غير صريح. غير صريح. المنطوق الصريح هو دلالة اللفظ على الحكم بالمطابقة او بالتظمن

233
01:18:19.900 --> 01:18:40.450
عندنا الدلالة ثلاثة انواع مطابقة تظمن التزام. دلالة اللفظ على ما وافقها يدعونها دلالة المطابقة وجزئه تضمنا. وما لزم فهو التزام ان بعقل التزام ان طابق اللفظ المعنى من كل وجه فهي المطابقة

234
01:18:40.550 --> 01:18:59.150
مطابقة النعل النعل ولفظ زيد اطلق على المعنى الذي هو الذات المشخص المشاهدة في الخارج ودلالة اللفظ على بعظ معناه على جزئه وهذا لا يكون الا في المعاني المركبة اما البسيطة فلا تكون فيها التظمن

235
01:18:59.250 --> 01:19:22.450
حينئذ نقول هذا الدلالة اللفظ على بعظ معناه ودلالة التزام ليست مأخوذة من اللفظ وانما يدل اللفظ على اجز عن معناه لازم له وهذي كلها ثلاثة كما قال ابن القيم وغيره تتعتى في اسماء الرب جل وعلا. فالعليم اسم من اسماء الرب جل وعلا معناه دال على

236
01:19:22.450 --> 01:19:41.700
شيئين ذات وصفة وهي العلم دلالة العليم على الذات والصفة العلم معا دلالة مطابقة دلالة العليم على الذات فقط على جزء المعنى دلالة تظمن دلالة العليم على العلم فقط دون

237
01:19:41.700 --> 01:19:59.700
الدلالة تظمأ لان جزء المعنى. دلالة العليم على الحياة لا يكون عليما الا من كان متصفا بالحياء. دل على شيء خارج لازم لا يكون منتصبا عالما الا وهو حي الا وهو حي اذا الحياة هذه صفة لازمة للعليم

238
01:19:59.800 --> 01:20:22.250
كذلك الارادة وغيرها. حينئذ نقول الدلالات الثلاث موجودة في او يمكن تطبيقها في اسماء الرب جل وعلا. هنا منطوق الصريح ما دل على الحكم دلالة اللفظ على الحكم بالمطابقة او بالتظمن لان اللفظ قد وضع له نحو واحل الله البيع وحرم

239
01:20:22.250 --> 01:20:39.900
حل الله البيع وحرم الربا. حيث دل بمنطوقه الصريح على نفي المماثلة بين البيع ووالربا هذي نسميه دلالة منطوق صريح. منطوق غير صريح وهو دلالة اللفظ على الحكم بدلالة التزام

240
01:20:39.950 --> 01:21:01.700
بدلالة التزام. حينئذ المنطوق ثلاث دلالات كلها في المنطوق دلالة التظمن والمطابقة منطوق صريح. دلالة التزام منطوق غير غير صريح. لان اللفظ مستلزم لذلك الحكم اللفظ لم يوظع للحكم ولكن الحكم فيه لازم للمعنى الذي وضع له ذلك الستين مثالهم

241
01:21:01.800 --> 01:21:24.900
المنطوق غير الصريح ثلاثة اشياء دلالة اقتضاء ودلالة الايمان ودلالة الاشارة دلالة الاقتضاء هي الاولى التي عليها مصنف قال اول الاقتضاء. ثانيا دلالة الايمان والتنبيه ثالثا دلالة اشارة دلالة الاشارة. المصنف هنا جعل هذه الانواع الثلاثة من المفهوم وهي ليست للمفهوم

242
01:21:25.550 --> 01:21:41.050
المفهوم نوعان كما سيأتي مفهوم مخالفة ومفهوم موافقة. وليس منه دلالة الاقتضاء ولا دلالة التنبيه ولا دلالة الاشارة ولذلك قدمت بهذه من اجل ان نعرف ما وقع فيه المصنف رحمه الله تعالى ومحله النزاع خلاف بينهم

243
01:21:41.350 --> 01:22:03.300
لكن الذي ذكرته هو الصحيح ثم قال واما المفهوم من فحوى الالفاظ واشاراتها وهو المفهوم فاربعة اظرب. المفهوم يعني المستفاد من غير النطق تعريفه من فحوى الالفاظ يعني ما نبه عليه اللفظ واشاراتها كذلك وهو المفهوم ويسمى منطوقا اليه ما فاده

244
01:22:03.300 --> 01:22:20.000
لا من الصيغة ما دل على الحكم لا في محل النطق. ما دل على الحكم لا في محل النطق. يعني فرق بين المنطوق والمفهوم لفظ لا. قال فاربعة اظرب الاول الاقتضاء

245
01:22:20.800 --> 01:22:40.800
قال الاقتضاء يعني دلالة الاقتضاء. سميت بذلك لانها لان المعنى يقتضيها. لان المعنى يقتضيها. والمراد بدلالة الة الاقتضاء تعريفها ان يدل لفظ دلالة التزام على محذوف لا يستقل الكلام دون

246
01:22:40.800 --> 01:23:00.800
لتوقف صدقه عليه او توقفه عليه عقلا او شرعا. بمعنى ان العقل يقتضيه ان ثم محذوفا لو لم نقدر هذا المحذوف لما صدق الكلام. اما شرعا واما عقلا او وصف بالكذب. او وصف

247
01:23:00.800 --> 01:23:20.800
كذب. الاقتضاء قال وهو الاضمار الضروري. يعني الحذف الاضمار التقديم يحذف ثم نقدم. وهو اي الاقتظام الاغمار الضروري اي ان الكلام المذكور لا يصح ضرورة الا بتقدير محذوف الا بتقدير محذوف. وذلك المحذوف هو المقتضى

248
01:23:20.800 --> 01:23:43.550
واللفظ مقتضين. اي الذي يقتضيه صحة الكلام يطلبهم. لصدق المتكلم. هذا بيان لما يتوقف عليه صدق المتكلم مثل ماذا لفظ صحيحا في قوله صح الحديث بهذا اللفظ لا عمل الا بنية. لا عمل الا بنية. بمعنى ان العمل لا يوجد الا وهو

249
01:23:43.550 --> 01:24:03.550
مقترن بنية. ووجدنا بعض الاعمال قد توجد ولا يكون فيها نية. صار مخالفا للحس. حينئذ لابد ان نقدر لا عمل صحيح الا اذا هذا التقدير يقتضيه ماذا؟ ضرورة صدق المتكلم نحكم على المتكلم بانه بانه صادم. كذلك قول ان الله رفع عن امتي

250
01:24:03.550 --> 01:24:23.550
الخطأ والنسيان. رفع الخطأ والنسيان. موجود الخطأ وموجود النسيان. يعني المؤاخذة او ما يترتب على الخطأ والنسيان. اذا لابد من التقدير. هذا الاول ما يتوقف عليه صدق المتكلم. او ليوجد

251
01:24:23.850 --> 01:24:45.850
ليوجد الملفوظ به شرعا. ليوجد الملفوظ به شرعا. بمعنى انه يتوقف عليه صحة الكلام في الشرع فقط. لا في العقل ولا في اللغة. مثل ماذا؟ مثل تقدير فافطرا. لقوله تعالى فعدة من ايام اخرى. لوقفنا مع اللغو

252
01:24:46.600 --> 01:25:01.700
كل مريض ومسافر فعدة من ايام وقد صام او لم يصم صام او لم يصم وقال به ابن حزم رحمه الله تعالى هينادي فعدة من ايام اخر وجب عليه القضاء مطلقا صام او لم يصم

253
01:25:01.750 --> 01:25:22.750
وهذا ليس بمراد ليس بمراد وانما فعدة من ايام اخرى اي فافطرا فعليه قضاء عدة من ايام اخر. حينئذ القضاء  لا يكون الا للمفطرين. فلاجل ان يوجد الملفوظ به شرعا وهو القظاء لا بد من هذا الاظمار او عقلا مثل الوقف قول حرمت عليكم امهات

254
01:25:22.750 --> 01:25:41.150
اي وطؤهن هذا المراد وليس الام نفسها. الثاني اذا دلالة الاقتضاء تتعلق بالمحذوف. ثم محذوف في اللفظ تلزمه المذكور قد يكون شرعا او عقلا او ما يترتب عليه الصدق المتكلم وعدمه. الثاني دلالة الايماء والاشارة

255
01:25:41.200 --> 01:26:07.900
دلالة الايمان والاشارة دلالة الاماحة اللي تسمى التنبيه وهو ان يقترن بالحكم وصف لو لم يكن لهذا الوصف اثر في الحكم لصار لغوا ان يقرن الوصف بحكم ان يكن لغير علة يعيبه من فطن. يعني يذكر الوصف ويعلق عليه حكم. لو لم يكن هذا الوصف

256
01:26:07.900 --> 01:26:27.900
هو الجالب لهذا الحكم لصار عيبا. والسارق والسارقة فاقطعوا. اذا الامر بالقطع هنا لماذا؟ لكونه ساري سرق اذا للسرقة لها اثر في في القطع لو لم يكن لهذا الحكم او لهذا التعليل او لهذا

257
01:26:27.900 --> 01:26:48.750
وصفي اثرا في الحكم لماذا قال والسارق واقطعوا اذا لو قال باي عبارة اخرى لادت المقصود. صار الحكم عام الايماء والاشارة وهو من معنى واحد الكلام ولحنه. فحوى الكلام يفهم من الكلام ونحن مفهومه. كفاهم علية السرقة من قوله تعالى والسارق

258
01:26:48.750 --> 01:27:08.750
هو السارقة فاقطعوا ايديهما. الثالث التنبيه. ثالث التنبيه. وبعضهم فرق بين الايماء والتنبيه. والمراد به الخطاب فهو الخطاب ومفهوم الخطاب. اذا الامام والاشارة سوى بينه المصنفون رحمهم الله تعالى. والاصل الاشارة

259
01:27:08.750 --> 01:27:28.750
ليست هي الامان. الاشارة ان يدل الدلالة الالتزام. وهذا الذي يمثل له بقوله تعالى وحد لكم ليلة الصيام رفثوا كنسائكم قال وكلوا واشربوا حتى يتبين الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. قالوا دل النص هنا باشارته على ان من

260
01:27:28.750 --> 01:27:48.750
اصبح جنبا فصومه صحيح. لانه اباح الاكل والشرب وكذلك الجماع الى طلوع الفجر. لزم منه ان يصبح وهو هو جنب هذا يسمى دلالة الاشارة واما دلالة الايماء المراد بها دلالة التنبيه ان يقرن الوصف بحكم ان يكن لغير علة يعيبه من فقد

261
01:27:48.750 --> 01:28:05.450
فالمصنف هنا ادمج بعضا في بعض اذ ذات الاماء شيء وذات الاشارة شيء اخر ثم الاقتضاء والايمان والاشارة ليست من المفهوم بل هي من المنطوق غير الصريح. ثم قال الثالث. الثالث والرابع هما قسما المفهوم

262
01:28:06.300 --> 01:28:26.300
قال الثالث التنبيه وهو مفهوم الموافقة مفهوم. المفهوم لغة اسم مفعول من فهم وهو ادراك معنى الكلام. فما يستفاد من اللفظ ومفهوم واصطلاح ما دل على الحكم لا في محل النطق ثم هو قسمان مفهوم موافقة ما وافق المسكوت عنه المنطوق

263
01:28:26.300 --> 01:28:44.400
حكم ما يسمى فحوى الخطاب ولحنه والقياس الجلي والتنبيه مفهوم الخطاب وغير ذلك قال هنا وهو مفهوم الموافقة بان يفهم الحكم في المسكوت من المنطوق بسياق الكلام. بان يفهم الحكم

264
01:28:44.400 --> 01:29:02.600
في المسكوت من المنطوق. بمعنى انه يأتي تعليق الكلام تعليق الحكم على منطوق ثم بالمسكوت عنه الذي لم يذكر. المسكوت عنه الذي لم يذكر. يفهم من اللفظ بطريق الاولى. بل يكون في المسكوت عنه او

265
01:29:02.600 --> 01:29:24.050
من الملفوظ به. فلا تقل لهما اف قالوا هذا منطوق. دل المنطوق على ماذا؟ على تحريم التأفيف. والضرب مسكوت عنه مسكوت عنه حينئذ مسكوت عنه لماذا؟ لكونه اولى بالحكم من المذكور. حينئذ نقول بالمفهوم مفهوم الموافقة لانه وافقه

266
01:29:24.050 --> 01:29:44.050
الحكم كل منهما التأفيف والضرب الحكم واحد وهو التحريم. الا انه علق الحكم في الملفوظ بالتأفيف وسكت عن الضرب. حينئذ قالوا دل اللفظ بالمفهوم مفهوم الموافقة على تحريم الضرب. بان يفهم الحكم في المسكوت من المنطوق بسياق الكلام

267
01:29:44.050 --> 01:30:04.950
سياق الكلام الاشتراكيما في علة الحكم وهذه العلة تدرك بمجرد فهم اللغة كتحريم الضرب من قوله تعالى فلا تقل لهما اف قال الجزلي وبعض الشافعي هو قياسه يعني قياس جلي. قياس جلي. وهذا كما سبق معناه. وقال القاضي بعض الشافعية

268
01:30:04.950 --> 01:30:24.950
ونص عليه احمد بل من مفهوم اللفظ سبق الى الفهم مقارنا يعني للمنطوق. فلن نحتاج الى ابراز علة فنقول الاصل تأفيف وضرب فرع مجهول الحكم والعلة الايذاء فيقاس هذا على ذاك لا نحتاج الى ابراز العلة بل بمجرد سماع الاية

269
01:30:24.950 --> 01:30:40.800
العاقل مباشرة دون النظر في العلة لان الى ان الضرب محرم بل من مفهوم اللفظ سبق الى الفهم مقارنا للمنطوق فلا يحتاج الى بحث ونظر بخلاف القياس فانه يحتاج الى تحقيق اركانه من النظر والبحث

270
01:30:40.800 --> 01:31:00.800
وهو قاطع على القولين. يعني مفهوم الموافقة. هل هو دلالة لفظية او قياسية؟ محل النزاع والصحيح انها دلالة اللفظ وان سمي قياسا فهو قاطع بمعنى انه لا يبحث فيه عن اركان القياس. ولذلك قال وهو قاطع على القولين

271
01:31:00.800 --> 01:31:25.750
سواء كان قياسية او لفظية. الرابع دليل الخطاب وسمي بذلك لان الخطاب دل عليه. وهو مفهوم المخالفة ما خالف المسكوت عنه المنطوق في الحكم. ما خالف المسكوت عنه انهو المنطوق في الحكم؟ قال كدلالة تخصيص الشيء بالذكر على نفيه عما عداه. كخروج المعلوفة بقوله صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم الزكاة

272
01:31:25.750 --> 01:31:49.100
الزكاة في سائمة الغنم. والغنم قد تكون ساعية وقد تكون معلوفة. هنا بمفهوم المخالفة وهو ما يخالف السائمة وهي المعلوفة خالف الحكم الذي رتب على السائبة فمفهوم المخالفة هنا بماذا؟ خالف المسكوت عنه المنطوق في الحكم. لان المسكوت عنه وهو المعلوف

273
01:31:49.100 --> 01:32:10.900
خلف الحكم المنطوق وهو الزكاة. حينئذ وجبت الزكاة في السائمة ولم تجب في في المعلوفة والذي دل على ذلك هو مفهوم المخالفة من هذا النص  وهل هو حجة؟ هذا محل نزاع. اما مفهوم الموافقة هذا حكي الاجماع عليه كما قال ابن مفلح حكي الاجماع عليه على انه حجة

274
01:32:10.900 --> 01:32:27.150
مفهوم الموافقة. واما مفهوم المخالفة فهذا محل نزاع. والاكثرون على انه حجة. حجة عند جماهير العلماء بجميع اقسامه ما عدا مفهوم اللقب. مفهوم اللقب هذا ضعيف عندهم. والصحيح ان فيه تفصيل

275
01:32:27.350 --> 01:32:44.400
وهو حجة عند الاكثرين خلافا لابي حنيفة وبعض بعض المتكلمين بعض المتكلمين. ولذلك بعض المسائل التي في مفهوم المخالفة نص كان على انه لا ينكره الاعجمي كالشرط ونحوه. قال ودرجاته ست يعني الدرجات مفهوم المخالفة

276
01:32:44.800 --> 01:33:07.450
درجاته ست احداها مفهوم الغاية بالى وحتى. بمعنى متى نحكم؟ بكون هذا اللفظ له مفهوم مخالفة او لا؟ له مواظع. له ومواضع لكون الشارع يقيد ويخصص الحكم في الملفوظ به. فيفهم ما عداه من اللفظ. يفهم ما عداه من من اللفظ

277
01:33:07.450 --> 01:33:27.450
مفهوم الغاية وهو مد الحكم باداة الغاية اما بالى او حتى مثل قوله تعالى اتموا الصيام الى الليل مفهومه بعد الليل صار الليل غاية فما بعد الليل مخالف لما قبله وهذا واظح هذا يسمى مفهوم مخالفة لان ما بعد الغاية

278
01:33:27.450 --> 01:33:48.400
خالف الحكم الذي قبلها وهذا واضح بين وهذا انكره بعض منكري المفهوم والصحيح انه حجة الصحيح انه حجة بدلالة اللغة فيدل حينئذ على ثبوت نقيض ذلك الحكم السابق لما بعد الغاية. لما بعد الغاية. واظهر من هذا المثال اللي ذكره المصنف قوله تعالى فلا

279
01:33:48.400 --> 01:34:05.700
تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غير فان نكحت  حلت. اذا نقيض الحكم السابق. فلا تحل له من بعد حتى تنكح. فان نكحت حلت له. هذا واضح. الثانية درجة

280
01:34:05.700 --> 01:34:25.700
مفهوم الشرطي والمراد به شرط لغوي. شرط اللغوي. وهو ما علق من الحكم على شيء باداة شرط مثل قوله تعالى وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن. وهذا شرط دل بمفهومه على عدم وجوب النفقة للمعتدة غير حامل. لان شرط معلق

281
01:34:25.700 --> 01:34:45.700
هنا بالحكم معلق بالشرطي. وانكره قوم والصواب انه حجة. الثالثة مفهوم التخصيص. وهو نوع من مفهوم الصفة. نوع من مفهوم الصفة. وهو ان تذكر الصفة عقيب الاسم العام في معرظ الاثبات والبيان. كقوله في سائمة الغنم

282
01:34:45.700 --> 01:35:08.000
الزكاة من سائمة الغنم الزكاة. حينئذ نقول مفهوم التخصيص هنا هو الذي سبق معنا في ها ذكر الصفة فيما سبق من مخصصات او لا ذكر الصفة. حينئذ هي اعم اعم من ان تكون نعتا او بدلا او حالا

283
01:35:09.000 --> 01:35:36.450
او مضاعفا وهو الذي يزيد هنا في سائمة الغنم. جاءت الصفة هنا مضافا بالغنم السائمة الزكاة. جاءتوني النعتة. هل بينهما فرق؟ فرق بعضهم. والصحيح انه لا فرق. لماذا؟ لانه صيغتين علق الحكم بالثوم وهو صفة. وهو صفة من جهة المعنى. سواء جاء مضافا كقوله في سائمة الغنم. مضاف مضاف اليه

284
01:35:36.450 --> 01:35:58.250
اذا في غير سئمة الغنم اي معلوفة الغنم لا زكاة. في في الغنم السائمة وقع نعته حينئذ صار الحكم سابقه في سئمة الغنم دل على عدم الوجوب في سائمة غير الغنم كالبقر مثلا هذا له وجه اخر. وقيل لا فرق بين العبارتين يعني فان

285
01:35:58.250 --> 01:36:18.550
قول نسائمة الغنم من اضافة الصفة الى موصوفها فهي في المعنكة الاولى. والغنم موصوفة والسائمة صفة على كل حال وهو حجة يعني عند احمد ومالك والشافعي. ومثله ان يثبت الحكم في احد فينتفي في الاخر

286
01:36:18.550 --> 01:36:38.550
اذا كان تم تقسيم كما في الحديث الذي ذكره المصنف هنا الايم احق بنفسها والبكر تستأذن. هذا قسمه الى قسمين. فدل على تخصيص كل حكم بما ذكر. فالثيب الايم احق بنفسها. اذا البكر ليست احق بنفسها. والبكر تستأذن

287
01:36:38.550 --> 01:37:02.700
اذا الثيب لا تستأذن. فكل منهما يقابل الاخر الرابعة مفهوم الصفة. مفهوم الصفة. وبعضهم سوى بين الرابع والثالث هو نوع من مفهوم الصفة وهو رأس المفاهيم. قال ابو المعالي لو عبر معبر عن جميع المفاهيم بالصفة لكان ذلك متجها. لو قال المفاهيم كلها صفة

288
01:37:02.700 --> 01:37:23.000
كان متجها لان كلها في المعنى صفات غاية والشرط والتخصيص كلها في المعنى صفات مفهوم الصفة وهو تخصيصه ببعض الاوصاف التي في تطرأ وتزول. تطرأ وتزول وليس شرطا ولا غاية ولا عدن مثل ماذا؟ الثيب احق بنفسها

289
01:37:23.100 --> 01:37:40.300
فالثيوبة وصف خصص به حكم الاحقية وهو يطرأ ويزول. والظاهر انه لا فرق بين هذا وذاك. كل منهما بمعنى واحد. وبه قال جلوا اصحاب الشافعي واختار التميمي انه ليس بحجة لاحتمال ان المتكلم غفل عن ضد

290
01:37:40.350 --> 01:38:00.350
عن قصد الوصف هذا بعيد لانه في شأن من؟ بشأن الشارع وهذا مستبعد وانما يكون من شأن مخلوق وهو قول اكثر الفقهاء والمتكلمين يعني ليس بحجة. وبه قال جل اصحاب الشافعي واختار التميمي انه ليس بحجة وقول اكثر الفقهاء والمتكلمين. على كل كل ما مضى فهو حجة. الخامسة

291
01:38:00.350 --> 01:38:20.350
مفهوم العدد مفهوم العدد تعليق الحكم بعدد مخصوص كقوله تعالى فاجلدوهم ثمانين جلدة مفهوم لا اقل ولا ولا اكثر وهو تخصيصه بنوع من العدد مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة والمصتان هذا له مفهوم عدل لا تحرم المص

292
01:38:20.350 --> 01:38:35.050
والمصتان اذا الثلاث ما فوق الرضعتين تحرمان وبه قال مالك وداوود وبعض الشافعي خلافا لابي حنيفة وجل اصحاب الشافعي لان العدد في اللقب واللقب لا مفهوم لهم. اذا مفهوم العدد اصلا انه

293
01:38:35.300 --> 01:38:50.800
هذا الاصل فيه. الا اذا دلت قرينة على عدم اعتبار العدد حينئذ لا يؤخذ به. والمراد بالعدد العدد نفسه ليس المثنى. ولذلك اخطأ من اخطأ بان قال بان حديث اذا كان الماء قلتين لم يحمل خبث

294
01:38:50.800 --> 01:39:10.800
مثل في مفتاح الوصول لمفهوم العدد بهذا الحديث وهذا غلط. انما المراد به الاسماء اسماء العدد وهذه التثنية نص يعني كما سبق ان عربي اذا قال زيد وزيدان وزيدون دل على اعتبار كل لفظ بمدلوله. فاذا قال القلتين يعني مراد صار تحديد. ولا نقول لا مفهوم له

295
01:39:10.800 --> 01:39:29.300
كيف لا مفهوم له؟ هذا تحديد يعتبر ماذا؟ تنصيص على شيء مراد السادسة مفهوم اللقب وهو ان يخص اسم بحكم على تخصيص اسم بحكم والاسم المراد به نذات. او معنى وليس وصفا. اما اذا

296
01:39:29.300 --> 01:39:49.300
علق الحكم على الوصف. هذا نقول صار تعليلا له. صار تعليلا له. انكره الاكثرون. وهو الصحيح لمنع جريان عن الربا في غير الانواع الستة. بمعنى لو قلنا بمفهوم اللقب لما طرد فيه علة الربا. يعني في غير الاصناف الستة

297
01:39:49.300 --> 01:40:09.600
الا ربا بناء على ماذا؟ على القول بمفهوم اللقاء وهو حجة عند احمد ومالك وداوود والصيرفي والدقاق والمشهور انه ليس بي بحجة. واذا قيل بانه قد يدل الدليل على انه حج فيعتبر وقد يدل الدليل على عدم اعتباره

298
01:40:09.600 --> 01:40:29.450
وهذا اولى بي بالتفصيل. ولذلك جعلت تربتها طهورا عند بعض الفقهاء. خص الحكم به بالتربة والتربة لا شك انها مفهوم لقب. اذا ما عدا التربة فليست محل لتطهيم ثم قال ثم الذي يرفع الحكم بعد ثبوته النسخ

299
01:40:32.650 --> 01:40:50.000
الصحيح انه يفصل فيه قد يكون في بعض المواضع مفهوم اللقب معتبر ثم الذي يرفع الحكم بعد ثبوته يعني بما مضى تثبت الاحكام ولحكمة الرب جل وعلا قد يشرع الحكم

300
01:40:50.650 --> 01:41:12.250
في زمن ما ثم يرفع ذلك الحكم والله عز وجل معقبة من حكمه. النسخ من ذلك واصله في اللغة الازالة وهو الرفع وهو الرفع. وقد يطلق ويراد بالنسخ النقد ولذلك يقولون بانه يراد به النقل سواء حصل

301
01:41:12.250 --> 01:41:30.400
معه البقاء الاول او لا؟ لان النقل قد ينقل الشيء ولا يبقى. وقد يبقى على حاله نقلت الكتاب يعني نسخت الكتاب يعني نقلت الحروف نفسها او ناظرته وماثلته ثاني. واما الكتابة فهي باقية

302
01:41:30.450 --> 01:41:50.450
ولذلك المراد بها الرفع. قال في تعريفه هو رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه المصنف شرح التعريف. رفع هذا المصدر. حينئذ ناسب النسخ. ولذلك بعظهم يقول النسخ هو الخطاب وهذا غلط. لماذا؟ لان

303
01:41:50.450 --> 01:42:11.800
الخطاب تعريف للناسخ لا للنسخ النسخ مصدر والمصدر اذا عرف لا بد من اتيانه بمصدر في في الحد. رفع هذا مصدر رفع يرفع رفعا واما الخطاب فهذا المراد به الدليل. والدليل هو الناسخ هو الناسخ. حينئذ لم يتطابق الحد مع المحدود

304
01:42:11.850 --> 01:42:29.400
هو رفع ورفع ماذا؟ رفع الحكم الثابت. والمراد بالرفع هنا تغيير. الحكم الثابت من الايجاب الى الاباحة مثلا. او من التحريم الى الاباحة. حينئذ حصل نسخ اي تغيير الحكم الثابت من ايجاب الى اباحة مثلا

305
01:42:30.400 --> 01:43:02.900
بخطاب متقدم بخطاب متقدم بخطاب هذا دار مجرور متعلق بقوله   رفع الحكم الثابت الثابت بخطاب الثابت بخطاب غششتك انا الثابت بقطار يعني جار مازن متعلق بالثابت الثابت يعني حكم ثابت باي شيء

306
01:43:03.000 --> 01:43:26.450
ببراءة اصلية او بخطاب لانه سبق معنا ان البراءة الاصلية هذه لا تسمى حكما شرعيا. وهي التي قال المعتزلة بان الاباحة ليست بحكم شرعي. اذا بخطاب هذا دار مجرور متعلق بقوله الثابت. ولو قال بدليل شرعي لكان اولى. لان الخطاب لا يشمل فعل النبي صلى الله عليه وسلم

307
01:43:26.450 --> 01:43:46.450
وفعل النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون نسخا قد يكون نسخا واولى منه ان يقال بدليل شرعي لدخول الفعل في الدليل دون الخطاب ومن النسخ بالفعل نسخ الوضوء مما مست النار باكل النبي صلى الله عليه وسلم من الشاة ولم يتوضأ. بخطاب المتقدم بخطاب متراخ عنه. راق

308
01:43:46.450 --> 01:44:06.450
الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب بخطاب متعلق برفع. يعني الرفع والتغيير حصل بخطاب متراخي عنه عن عن السابق عن السابق. اذا بخطاب المراد به الدليل. في خطاب متراخي عنه اي عن الحكم

309
01:44:06.450 --> 01:44:26.450
اي عن الحكم. ثم شرع المصنف بيان المعترضات التعريفة قال والرفع يعني معنى الرفع المأخوذ في حد النسق ازالة الشيء اي تغيير على وجه على حال لولاه لولا ذلك الازالة او التغيير لبقي الحكم السابق ثابتا كما

310
01:44:26.450 --> 01:44:47.700
ليخرج ماذا؟ زوال الحكم بخروج وقته. يعني انتهاء وقت الحكم لا يسمى نسخا. كمن اخرج الجمعة حتى انتهى وقتها. حينئذ صارت ماذا واجبة كانت واجبة قبل خروج الوقت ثم ارتفع الايجاب. ارتفع بماذا؟ بخطاب او خروج الوقت بخروج الوقت. هل يسمى نسخا

311
01:44:47.700 --> 01:45:10.850
لا يسمى نسب. مع كون الحكم قد تغير. لكنه لم يتغير بخطاب شرعي ليخرج زوال الحكم بخروج وقته. والثابت بخطاب متقدم ليخرج الثابت بالاصالة. يعني البراءة وهي عدم التكليف بشيء. فاذا ابتدأ تشريع الاحكام الشرعية فالاصل عدم التكليف

312
01:45:11.750 --> 01:45:31.750
الاصل عدم عدم التكليف. حينئذ كون الربا لم يكن محرما. ثم حرم في الشريعة. فعدم تحريم الربا للبراء اصلية ثم حرم هل التحريم هذا تغيير من الاباحة الى التحريم فيكون نسخا او لا لا ليس بنسخ لماذا؟ لان الرفع هنا لا يكون

313
01:45:31.750 --> 01:45:54.100
مرافعا الا لحكم متقدم بخطاب. والبراءة الاصلية ليست بخطاب. وما من البراءة الاصلية فقد وقد اخذت فليست الشرعية. حينئذ رفعها لا يسمى نسخا وبخطاب متأخر ليخرج زواله بزوال التكليف. يعني لابد ان يكون الزوال كذلك بماذا

314
01:45:54.100 --> 01:46:14.100
لا بموت المكلف. حينئذ وجبت عليه الصلاة ثم مات. تغير الحكم في حقه. تغير من الايجاب الى اليباح. عدم التكليف. هل يعتبر نسخا لا يعتبر نسخا لماذا؟ لانه زال بزوال التكليف كذلك لو جن لو لو جن. ليخرج زواله بزوال التكليف فزوال الحكم

315
01:46:14.100 --> 01:46:32.500
الموت والجنون ليس بنسخ ومتراخ عنه يعني بوقت لا بد ان يكون ثم وقت بينهما ليخرج البيان فالناسخ لابد ان يكون متأخرا عن الاول غير متصل به. ليخرج البيان والتخصيص. فان التخصيص قد يكون متصلا به. هذا محترضات

316
01:46:32.500 --> 01:46:51.550
اللي ذكره المصنف. وقيل في حد النسق هو كشف مدة العبادة بخطاب ثاني. يعني كأن الله تعالى شرع حكم الاول وقد غياه بوقت. ثم جاء الخطاب الثاني ليدل على ان الوقت قد انتهى

317
01:46:52.050 --> 01:47:17.650
بمعنى انه مبين لانتهاء الوقت فحسب وهذا قول ضعيف هل هو كشف مدة العبادة بخطاب؟ اي بيان انتهاء مدة الحكم لا رفعه. وانما انقضى زمن الحكم الاول وعليه فالنسخ تخصيص في الازمان تخصيص في في الازمان وهذا قول ضعيف. والمعتزلة تقال وخطاب الدال على ان مثل الحكم الثابت بالنص

318
01:47:17.650 --> 01:47:37.650
سائل على وجه لولاه لكان ثابتا. هو كالسابق نفسه. لكن صدروه بماذا؟ بالخطاب. والخطاب لا صدروه بالخطاب والخطاب هذا هو الناسخ وحدنا للنسخ لا للناسخ. فرق بين المعنى المصدري وبين ما تلبس بالمعنى المصدري. فالتلفظ

319
01:47:37.650 --> 01:47:57.650
غير اللفظ غير اللافظ غير الملفوظ به. كلما متفرقة. لفظ وتلفظ ولافظ وملفوظ به. كذلك الخطاب الدال على الرفع ليس هو عين الرفع. الرفع شيء وهو التغيير. تغيير كون شيء تغير من ايجاب الى اباحة او من تحريم الى

320
01:47:57.650 --> 01:48:14.850
اباحة. الذي دل على هذا التغيير هو الخطاب. هو الناسخ. حينئذ لا يعرف به النسخ وهو خال من الرفع الذي هو حقيقة النسخ. يعني تعريف المعتزلة خال من الرفع. الذي هو يعني الرفع حقيقة النسخ فهو تعريف للناسخ الذي

321
01:48:14.850 --> 01:48:31.000
ثم قال ويجوز قبل التمكن من الامتثال واضحة؟ يجوز ان نسكو قبل التمكن من الامتثال بمعنى ان يوجب الشارع ثم لا يمتثل في رفعه مباشرة هل فيه فائدة او لا

322
01:48:31.250 --> 01:48:53.550
في فايدة نعم وهي الابتلاء العزيمة على العمل التسليم القبول الرضا هذه غاية حميدة في الاحكام الشرعية لانه قد ولا يسلم بقلبه ويجوز قبل يعني نعم يجوز النسخ قبل التمكن يعني التمكن المكلف من ماذا؟ من الامتثال اي قبل وقت الفعل

323
01:48:53.550 --> 01:49:08.650
بدليل ما تواتر في ذلك من نسخ فرض خمسين صلاة في السماء ليلة الاسراء بخمس قبل تمكنه من من الفعل. والحكمة في هذا هي الابتلاء في الامر الاول. هل ينقاد المكلف

324
01:49:08.650 --> 01:49:33.300
ويسلم للامر ويتهيأ للامتثال او لا اذا فيه حكمة. واذا وقع عند دليله الوقوع والزيادة على النص  الزيادة على النص هل هي نسخ ام لا هل هي نسخ ام لا؟ قال فيه تفصيل. فيه تفصيل. الزيادة على النص قسمان. ان لم تتعلق بالمزيد عليه كايجاب الصلاة

325
01:49:33.300 --> 01:49:53.300
ثم الصوم ايجابي الصوم فليس بنسخ اجماع. وهو ما يسمى بالزيادة المستقلة. زيادة نوعان زيادة مستقلة وزيادة عادة غير مستقلة والمراد بالمستقلة يعني المنفصلة عن جنس العبادة. اوجب الصلاة ثم اوجب الصيام ثم اوجب الزكاة ثم اوجب

326
01:49:53.300 --> 01:50:14.500
شوف الحاج زيادات على المكلف او لا؟ زيادات في التشريع. لكن الصلاة جنس اوجبها ثم اوجب جنس الصيام فلا يكون داخلا في مفهوم السابق لا يكون داخلا في مفهوم الصلاة بل هو عبادة مستقلة. ولذلك قال ان لم تتعلق هذه الزيادة بالمزيد عليه يعني بجنسه

327
01:50:14.500 --> 01:50:30.250
الصلاة على الصلاة الصوم على الصوم وانما هنا ماذا؟ زاد صوما على صلاته كل منهما واجب. اذا كل منهما مستقل بذاته. لذلك قال كايجاب الصلاة ثم ايجاب الصوم فليس بنسخ اجماعا

328
01:50:30.500 --> 01:50:50.500
لان حقيقة النسخ لم تتحقق هنا بقي حكم الصلاة والمزيد عليه يعني بعد الزيادة كما كان ثابتا قبلها وتغيير ما ثبت بالبراءة الاصلية ليس نسخا. بمعنى ان الصلاة واجبة ثم زاد على المكلف ايجاب الصوم. هل حصل تغيير لحكم الصلاة؟ لم يحصل

329
01:50:50.500 --> 01:51:16.700
كما هو اذا ليس عندنا نسخ. وان تعلقت وليست بشرط فنسخ عند ابي حنيفة. هذا النوع الثاني وهو الزيادة غير المستقلة. زيادة غير المستقلة وان تعلقت وليست اي هذه الزيادة غير مستقلة عن المزيد عليه. فتتعلق به على وجه لا يكون شرطا فيه. بان

330
01:51:16.700 --> 01:51:33.850
جزءا من المزيد عليه كزيادة تغريب على جلد مائة في حد الزاني البكر الثابت بقوله صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد مائة عام. اه نعم جلد مائة ونفي سنة. ونفي سنة

331
01:51:34.150 --> 01:51:55.300
جلد مائة ونفيه اي تغريب سنة. زاد التغريب على الجلد هل يعتبر نسخا او لا فيه قولان في قول لماذا؟ لان الزيادة هنا غير مستقلة. بل زاد في الحد نفسه. كان اولا جلد مئة. ثم زاده

332
01:51:55.300 --> 01:52:15.600
بالتغريب سنة. حينئذ صار من جنس ما ذكر اولا. هل يعتبر نسخا او زيادة؟ هذا محل نزاع بين الاصوليين حيث صار التغريب جزءا من الحد. صار التغريب جزءا من الحد. الثابت بالاية. اختلف في هذه الزيادة. هل هي نسخ او لا

333
01:52:15.600 --> 01:52:40.750
مذهب جمهور العلماء انها ليست بنسخ. لماذا؟ لان النسخ رفع حكم ثابت بخطاب متقدم بخطاب مطلق عنه. هل وجدت حقيقة النسخ في هذا؟ لا الجلد بقي كما هو بحكمه. وانما زيد عليه من جنسه. وهذي الزيادة لا تسمى نسخا. لا تسمى نسخا. مذهب جمهور العلماء

334
01:52:40.750 --> 01:52:56.900
اليست بنسخ لانتفاء حقيقة النسخ لان الزيادة هنا زيادة سكت عنها النص الاول ثم ضم اليه شيء ثم ضم اليه شيء اخر فالحكم المزيد عليه ثابتا لم يتغير ولم يرتفع

335
01:52:57.050 --> 01:53:16.000
اذا اذا زاد من جنس المزيد عليه وهو الحد هنا ولم يتغير الحكم الاصلي فليست الزيادة بنسخ ليست الزيادة بنسخ. وذهب الحنفية الى انها نسخ الى انها نسخ لان الجلد كان هو الحد الكامل

336
01:53:16.450 --> 01:53:31.700
ثم صار الحد ليس بجلد فقط. نقول اين الرفع هنا؟ اين حقيقة النسخ؟ لا وجود له. وانما كونه كاملا او ليس بكامل هذا امر امر اخر ليس متعلقا بالحكم. ثم لما زيد التغريب

337
01:53:31.750 --> 01:53:51.750
رفعت هذه الزيادة ذلك الحكم وهو صفة الكمال والاقتصار على الجلد. جوابها ان صفة الكمال ليست بحكم شرعي. صفة الكمال كون تحدي كامل هو الجلد فقط. ثم رفعت صفة الكمال بزيادة تغريب. نقول صفة الكمال ليست بحد ليست بحكم شرعي. حينئذ لا يصدق عليه النسخ

338
01:53:51.750 --> 01:54:17.400
وان تعلقت وليست بشرط ليست بشرط فنسخ عند ابي حنيفة. خلافا للجمهور فان كانت الزيادة شرطا للمزيد عليه. كالنية في الطهارة فابو حنيفة وبعض مخالفيه في الاولى يعني المسألة السابقة التي ليست بشرط نسخ. نسخ فان كانت شرطا

339
01:54:18.750 --> 01:54:38.750
كالنية في الطهارة بمعنى انه لو اوجب الطهارة اولا ثم زاد عليه النية بان صارت شرطا هل هي نسخ ام لا حينئذ على هذا التقريب نقول الزيادة غير المستقلة اما ان تكون شرطا او لا. اما ان تكون شرطا او لا ان لم تكن شرطا

340
01:54:38.750 --> 01:54:56.150
على الجلد قلنا ليست بنسخ عند الجمهور ان كانت شرطا فالحناق وبعض من خالف في المسألة الاولى قال انها نسخ كالمسألة السابق عندنا احنا ومذهب الجمهور ان تلك الزيادة ليست بنسخ لانتفاء حقيقة النسخ

341
01:54:56.300 --> 01:55:12.550
حينئذ نجعل الظابط في مثل هذه المسألة هل وجد حقيقة النسخ او لا فائدة التعريف هو ما ذكر. رفع الحكم الثابت الى اخره. هل هو موجود في هذه الزيادة او لا؟ هل تغير الحكم الشرعي؟ لم يتغير

342
01:55:12.600 --> 01:55:31.750
فالطهارة شرط هي شرط سواء وجدت النية ام لا؟ كونه زاد النية فهو زيادة تفصيل في عبادة. لكن هل رفع كونه شرطا او لا؟ لا لا لم يرفعه. باقي على ما هو. اذا لم يحصل عندنا تغيير للحكم. ويجوز الى غير بدل. يعني يجوز النسخ الى غير بدل عند الجمهور

343
01:55:32.250 --> 01:55:48.900
تقديم الصدقة امام المناجاة تحريم ادخال لحوم الاضاحي وهذا مذهب الجمهور. وقيل لا لا يجوز الى غير بدل او قول الظاهرية لان مخالف لقوله ما ننسخ من اية او ننسينا بخير منها او

344
01:55:48.900 --> 01:56:08.050
حنا نقول الوقوع يدل على الوجود فالوقوع يعتبر شاهدا. ما دام انه وجد حينئذ لا اشكال فيه وبالاخص بالاخف يعني يجوز النسخ الى بدل اخف من المنسوخ. وهذا محل وفاق. يعني لا خلاف

345
01:56:08.050 --> 01:56:26.950
في جوازي لا عقلا ولا شرعا بل هو موجود. اي يكن منكم عشرون صابرون يغلب مئتين هذا ماذا ثم قال فايكم منكم مئة صابرة يظلم مائتين. فمصابرة الواحد الاثنين اخف من مصابرة الواحد لعشرة. ولا شك ان

346
01:56:26.950 --> 01:56:42.450
الثاني الاول ناسخ للاول. اذا صارت نسخ هنا بماذا؟ باخف وبالاثقل وبالاخف والاثقل يعني الى بدل اثقل يكون خفيفا فينسخ ويكون اثقل وهذا فيه خلاف هل هو واقع او لا؟ والصحيح الجواز

347
01:56:42.450 --> 01:57:01.100
والوقوع كنسل التخيير بين صيام رمضان والاطعام بوجوب الصوم. فمن تطوع خيرا فهو خير له. هذا اولا ثم قال فمن شهد منكم تعين اثقل او لا قطعا لان الاول مخير تصوم او تطعم. ثم عين الصيام

348
01:57:01.250 --> 01:57:22.700
وقيل بالاخف نعم وبالاخف والاثقل وقيل بالاخف دون الاثقل يعني لا ينسخ بي بالاثقل وانما يكون بالاخف وقيل بالاخف يعني دون الاثقل للايات الدالة على التيسير والتخفيف ورفع الحرج والصواب وجوده ووقوعه ولا نسخ قبل بلوغ الناسخ. وقال ابو الخطاب

349
01:57:22.700 --> 01:57:43.400
كعزل الوكيل قبل علمه به هل يحكم على النسخ بكونه مؤثرا قبل بلوغ الناسخ للمكلف او لا بمعنى انه اذا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الناسخ ولم يبلغه الامة فهل انتسخ الحكم بمجرد النزول او لابد ان يبلغ

350
01:57:43.400 --> 01:58:03.400
كل نزاع عند الاصوليين. ولذلك قال ولا نسخى قبل بلوغ الناسخ وهذا هو ظاهر السنة. ولذلك صحت صلاة من صلى الى المسجد الاقصى مع كونه قد نسخ من الليل صلوا الركعة الاولى متجهين الى بيت المقدس ثم الركعة الثانية جاءهم الخبر بلغهم الناسخ فاتجهوا مباشرة

351
01:58:03.400 --> 01:58:17.600
لو ثبت النسخ قبل ذلك لما صحت صلاته ابتداء لامروا بالاعادة. فلما لم يؤمروا بالاعادة دل على انه لا حكم يتعلق بهم بل للاصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت الدليل بخلافه

352
01:58:17.700 --> 01:58:36.200
ولا نسخى قبل بلوغ الناس وقال ابن الخطاب كعزل الوكيل قبل علمي به يعني شبه الاصل بفرع يعني يثبت النسخ في حق المكلفين قبل البلاغ. كما لو كان لزيد وكيل فاشهد هو في مدينته وفي مدينة اخرى. قال اشهدتكم اني عزلت

353
01:58:36.200 --> 01:58:56.950
منعزل مباشرة دون ان يعلم الوكيل انعزل او لا؟ انعزا. وما ترتب عليه من فعل بيع وشراء فهذا ملغى يعتبر ملغى اما ان يكون فيه ضمانته واما نرجع الى الاصل. وقال ابن الخطاب كعازل الوكيل قبل علمه به. فينعزل بعازل الموكل. وان لم يعلم الوكيل بعزله. لكن

354
01:58:56.950 --> 01:59:16.950
هذا فرع وذكاء اصل. هذا فرع وذكاء اصل. ودائما الاصول لا تؤخذ من الفروع. الاصول لا تؤخذ من الفروع وانما ينظر في الاصول من حيث التأصيل الشرعي. فما دام انه وقع في الشرع بكون صحة العبادة صلاة الفجر او القبلتين بكونهم قد فعلوا

355
01:59:16.950 --> 01:59:37.250
جزءا من الصلاة قبل العلم بالناسخ مع وجود الناس. حينئذ نقول صحة العبادة ولا اشكال. ويجوز نسخ القرآن والسنة المتواترة والاحاد بمثلها. يعني كل ما ذكر بمثله قرآن بالقرآن والسنة المتواترة بالسنة المتواترة. والاحاد

356
01:59:37.250 --> 01:59:52.950
بالاحاد وكله واقع الا سنن متواترة بالسنن ولا مثال له لان متواتر بنفسه مثاله عزيز. يعني المتواتر اللفظي من كذب علي متعمدا لا مثال له اخر الا هذا. وانما المعنوي هو

357
01:59:52.950 --> 02:00:12.900
الذي يذكر. ويجوز نسخ القرآن بالقرآن. وهذا جائز بلا خلاف. كايتي المصابرة السابقة. والسنة المتواترة بها وليس له مثال. والاحاد بالاحاد كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها الناسخ والمنسوخ بهذا النص

358
02:00:13.000 --> 02:00:41.400
والسنة بالقرآن يعني يجوز نسخ السنة بالقرآن كنسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة الفعلية باستقبال الكعبة الثابت بالقرآن وقع النسخ لا هو بها. لا هو بها لا هو القرآن بها بالسنة. يعني لا ينسخ القرآن بالسنة. وهو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى وابن تيمية ابن قدامة. على ان

359
02:00:41.400 --> 02:00:57.350
القرآن لا ينسخ الا بالقرآن والسنة تنسخ بالقرآن لكن القرآن لا ينسخ بالسنة اعتمادا على قوله تعالى ما ننسخ من اية او ننسيها نأتي بخير منها او مثلها وليست السنة خيرا من من القرآن. لا هو بها يعني لا هو اي القرآن

360
02:00:57.350 --> 02:01:17.350
السنة النبوية في ظاهر كلامه اي كلام الامام احمد رحمه الله تعالى لانه قال لا ينسخ القرآن الا القرآن يجيء بعده وبه قال الشافعي لقوله تعالى ما ننسخ من اية او ننسيها نأتي بخير منها او مثلها والسنة لا تكون خيرا من القرآن ولا

361
02:01:17.350 --> 02:01:37.350
مثله خلافا لابي الخطاب وبعض الشافعي القائلين بجواز نسخ القرآن بالسنة. بالسنة. قالوا يجوز نسخ القرآن بالسنة. لماذا؟ لان الكل وحي من عند الله تعالى. فالقرآن وحي والسنة وحي. وما ينطق عن الهوى ان هو الا

362
02:01:37.350 --> 02:01:51.650
وحي يوحى. والصحيح ان الناسخ هو الله عز وجل ولا شك ان السنة شرع والقرآن شرع. حينئذ المشرع في الحقيقة هو الله عز وجل. وانما يبينه ويظهره على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. فالمنسوخ من عند الله والناس

363
02:01:51.650 --> 02:02:04.700
من عند الله فهو الآمر وهو الناهي وهو الرافع. حينئذ لا فرق بين ان يكون ذلك بسنة او يكون بالقرآن. وهذا هو الصحيح. كذلك محل النسخ هو الحكم وليس اللفظ

364
02:02:05.600 --> 02:02:28.500
وعليه فقوله بخير منها او مثلها يكون من السنة كما يكون من القرآن والاحكام كلها من عند الله تعالى ثم قال فاما نسخ القرآن ومتواء نسخ القرآن ومتواتر السنة بالاحادي هل ينسخ القرآن بالاحاد؟ هل ينسخ تنسخ السنة المتواترة بالاحاد

365
02:02:28.500 --> 02:02:53.250
هذا محل نزاع عنده لماذا؟ لانهم يشترطون ان يكون الناسخ والمنسوخ في قوة واحدة قطعي قطعي ظني ظني. واما القطع ينسخ بالظن فلا. فلا. لماذا؟ لانه اظعف منه فهذا يختلف عن مسائل التخصيص. هناك لا يشترط القوة والتساوي. وهنا يشترط. ولذلك قال فاما نسخ القرآن متواتر السنة بالاحاد

366
02:02:53.250 --> 02:03:15.600
هذه فجائز عقلا ممتنع شرعا جائز عقلا يعني العقل لا يمنع لا يمنع ان السنة متواترة تنسخ القرآن وكذلك. وممتنع شرعا لماذا لان الظن لا يرفع القطع الظن لا يرفع القطع. وهذا يحتاج الى دليل شرعي

367
02:03:15.700 --> 02:03:35.700
هم عندهم ان هذي من المسلمات انه لابد ان يكون ثم توافق بين القطعيات والظنيات. ورفع الكلام كلام الله عز وجل او الحكم الثابت بالقطع هذا لا يكون الا الا قطعيا. الا عند الظاهرية الا عند الظاهرية. فيجوز عندهم ان تنسخ القرآن وكذلك متواتر السنة

368
02:03:35.700 --> 02:03:55.700
وهذا هو الصحيح انه يجوز ان وجد وهو لا لمث له صحيح ان وجد نصف القرآن بالسنة الاحادية صحا لماذا؟ لان كل واحد ما دام ان القاعدة في نسخ القرآن بالسنة المتواترة والسنة المتواترة بالسنة المتواترة ان كل وحي وان النسخ رفع

369
02:03:55.700 --> 02:04:19.400
رافع والله عز وجل نقول الاحاد كذلك تثبت بها الاحكام الشرعية استقلالا وكذلك تثبت حرمتها ودلالتها عند التعارض فينسخ وبها على على الصحيح كانت جماهير على خلاف ذلك وقيل يجوز في زمنه صلى الله عليه وسلم لا بعده. ودليلهم قصة اهل قباء يجوز ان يكون فيه وهذا ايضا عليهم وهو ان اهل قباء

370
02:04:19.400 --> 02:04:45.950
انما اتجهوا الى البيت المقدس بالسنة الفعلية المتواترة. ومع ذلك جاء شخص واحد وهو احاد يفيد الظن على رأيهم حينئذ رفع القطع الظن فاتجهوا الى الكعبة هذا ضدهم ثم قالوا ما ثبت بالقياس ان كان منصوصا على علته فكالنص ينسخ وينسخ به والا فلا. هل القياس ينسخ؟ الصواب لا لا ينسخ

371
02:04:46.150 --> 02:05:06.150
الصواب انه لا لا ينسخ به بالقياس. وما ثبت بالقياس ما اي الحكم. ثابت بالقياس. ان كان منصوصا على علته يعني من قبل الشرع فكالنص يعني كما ان النص ينسخ كذلك القياس ينسخ. فكان النص ينسخ وينسخ به والا فلا. يعني والا

372
02:05:06.150 --> 02:05:26.150
تكون العلة منصوصا عليها فهي مستنبطة بالاجتهاد. واذا كان كذلك مستنبطة صارت ماذا؟ صارت ظنية. ان كانت منصوصة صار مقطوعا بها حينئذ كانه يقول قياس الجلي يجوز ان ينسخ وينسخ به لانه في قوة ما سبق. واما القياس الظني

373
02:05:26.150 --> 02:05:46.800
الذي تكون فيه العلة مستنبطة محل اجتهاد فهذه يقع فيها النزاع والخلاف اي ظنية فلا ينسخ بها. والا فلا والا تكون العلة منصوصا اه نعم عليها فهي مستنبطة بالاجتهاد وهو عرظة للخطأ فلا يقوى على رفع الحكم الشرعي. وقيل يجوز يعني النسخ بما جاز به التخصيص

374
02:05:46.800 --> 02:06:03.150
يعني كل ما جاز بالتخصيص هناك جاز التخصيص به جاز هنا كذلك. قلنا الاجماع لا ينسخ. وانما هو دليل على ناسخ يعني اجمعوا على الناسخ واما هو فلا ينسخ بذاته كذلك القياس صحيح انه لا

375
02:06:03.550 --> 02:06:22.950
ينسخ ثم قال والاجماع والاجماع ثم قال رحمه الله تعالى والاجماع هذا الاصل الثالث المتفق عليه كما ذكرنا سابقا واصله الاتفاق. يعني في في اللغة يقال اجمع القوم على كذا اي اتفقوا عليه. ويطلق على العزم كذلك. اجمعت على الامر اي عزم

376
02:06:22.950 --> 02:06:45.650
عليه ولكن الثاني يصدق من الواحد عزم يصح ان يكون من الشخص وليس بمراد هنا. انما المراد به الاتفاق والاصل واصله يعني في اللغة الاتفاق ولذلك لم يذكر العزم. وهو اي الاجماع اصطلاحا اتفاق علماء العصر من الامة على امر ديني

377
02:06:45.800 --> 02:07:05.800
وبقي قيد واحد وهو بعد النبي صلى الله عليه وسلم اذ لا اجماع في حياته عليه الصلاة والسلام. وهو اتفاق اذا خرج كل خلاف ولو من واحد ولابد ان يكون الاتفاق حاصل من جميع المجتهدين. حينئذ لو حصل خلاف ولو من واحد لا اجماع. فلا اجماع مع الخلاف لان

378
02:07:05.800 --> 02:07:27.950
يجوز ان يصيب الاقل ويخطئ الاكثر كما اصاب عمر فيه اسرى بدر. اتفاق من؟ قال اتفاق علماء العصر والمراد به المجتهدون كما سيأتي علماء العصر من الامة يعني امة الاجابة. امة الاجابة. يعني مسلمين يعني يشترط فيهم العدالة. على امر ديني

379
02:07:27.950 --> 02:07:47.950
خرج به الامر الدنيوي ولو اجمعوا عليه لا يعتبر حجة شرعية. بعد النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا في حياته لانه لا اجماع في عهد لا اجماع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل اتفاق اهل الحل والعقد على حكم الحادثة قولا. زيادة في قوله

380
02:07:47.950 --> 02:08:07.950
قولا بمعنى انه لا يدخل فيه الاجماع الفعلي او الاجماع السكوت. وانما لابد ان يكون الاجماع قوليا يعني صريحا. وهذا قول لبعض والاصوليين انه لا اجماع الا الاجماع المنطوق به. واما الاجماع السكوت او اذا فعل البعض وسكت لم يفعل الاخرون فلا يعد اجماعا. فدخل النوع

381
02:08:07.950 --> 02:08:27.950
الثاني في الحد الاول وخرج من الحد الثاني. اتفاق اهل الحل والعقد على المجتهدين. مجتهدون في الاحكام الشرعية على حكم الحادثة. يعني الواقع النازلة قولا لا غيره. حينئذ الاجماع الصريح هو المقصود بهذا الحد واخرج السكوت. واجماع اهل كل عصر

382
02:08:27.950 --> 02:08:47.950
نجماع حجة لكن بشرط اذا لم يسبق بخلاف. يعني اذا لم يختلف الصحابة وحينئذ اجمعوا او اجمع من بعدهم يقول هذا اجماع واما اذا وقع النزاع ثم بعد ذلك حصل الاجماع فلا يجماع لا يعتبر اجماع وانما يقيد يمكن ان يقال اجماع بعد خلاف

383
02:08:47.950 --> 02:09:12.050
لكنه ليس هو الذي يعتبر حجة هنا. ليس هو لاجماع الاصول الذي يعتبر حجة. لماذا؟ لانه لا اجماع بعد خلافه. لان من مات لم يمت اصحاب المذاهب اقوالهم باقية وحكمهم باقي. فاذا ماتت اجسادهم اقوالهم لم تمت. ولذلك واجماع اهل كل عصر من العصور

384
02:09:12.050 --> 02:09:30.500
قيام الساعة حجة شرعية يعني دليل شرعي يجب العمل به. لان الادلة الشرعية الدالة على حجية الاجماع تشمل جميع العلماء والاجماع حجة بالاجماع الاجماع حجة بالاجماع. ومن الادلة الدالة على حجية الاجماع قوله تعالى

385
02:09:31.100 --> 02:09:51.100
وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. والوسط هو العدل الخيار. ومقتضى ذلك انهم عصموا عن الخطأ فيما اجمعوا عليه فيكون قولهم حجة قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. نوله ما تولى رتب العقاب على مخالفة

386
02:09:51.100 --> 02:10:11.100
سبيل المؤمنين وهو الاجماع دل على ان اجماعهم حجة فلا يجوز مخالفته كذلك فان تنازعتم في شيء مفهومه انه من عند عدم التنازع فهو حجة كذلك حديث لا تجتمع امتي على ضلالة. وهذه الادلة كلها دالة على ان الاجماع متى ما حصل في اي زمن من الازمنة في اي عصر من العصور فهو

387
02:10:11.100 --> 02:10:31.450
وحجة شرعية. وقد او خلافا لداوود اجماع اهل كل عصر حجة خلافا لداوود. حيث خص الاجماع للصحابة وحدهم. لان الخطاب الذي ثبت به الاجماع خطاب للحاضرين. وهو قوله تعالى وكذلك جعلناكم امة وسطا

388
02:10:31.450 --> 02:10:49.550
وما قاله داود حق لكن لا من حيث الدليل وانما من حيث الوقوع. بمعنى ان الاجماع يمكن ان يقع في زمن الصحابة وفي زمن التابعين بل في اخر العصور التي تقوم عليهم الساعة يمكن. لكن وقوعه متعذر. ولما كان كذلك حصر الاجماع

389
02:10:49.550 --> 02:11:11.500
الذي يمكن ان يكون منظبطا في اجماع الصحابة فحسب وهو الذي تتنزل عليه الايات وقد اومأ احمد الى نحو قوله يعني اشار الى نحو قول داوود حيث جاء في مسائل الامام احمد رواية ابي داوود قوله الاتباع ان يتبع الرجل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم

390
02:11:11.500 --> 02:11:29.350
اصحابه ثم هو من بعد التابعين مخير  لاتباع ما هو؟ اتباع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة. اما بعد الصحابة وهم التابعون فهو مخير. وهو مخيم

391
02:11:29.400 --> 02:11:49.400
واجماع التابعين على احد قولي الصحابة هل يعتبر اجماعا او لا؟ بمعنى ان الصحابة قد اختلفوا على قولين ثم اتفق التابعون على احد القولين هل يعد اجماعا او لا؟ محل نزاع والصحيح انه لا لا يعتبر اجماعا. لماذا؟ لانه اذا ثبت الخلاف فلا اجماع بعده

392
02:11:49.400 --> 02:12:09.400
اطلاقا اذ ثبت الخلاف بين الصحابة فلا اجماع بعده اطلاقا لان المذاهب لا تموت بموت اصحابها ولا مانع ان قد انعقد الاجماع بعد الخلاف يقيد لكنه ليس هو الاجماع الذي ظلل مخالفهم. او انه يعتبر عاصيا واجماع التابعين على احد قول الصحابة

393
02:12:09.400 --> 02:12:33.150
اعتبره ابو الخطاب يعني اعتبره اجماعا لانه اتفاق من اهل العاصر الثاني وقد دل الدليل على كونه معصوما من الخطأ كما لو اتفق الصحابة على احد القولين والحنفية كذلك وقال القاضي وبعض الشافعية ليس باجماع وهذا هو الصحيح ليس باجماعه فيجوز الاخذ بالقول الاخر لان

394
02:12:33.150 --> 02:12:51.550
لتموت بموت اصحابها. والتابعي معتبر في عصر الصحابة عند الجمهور. كما انه معتبر في الاجتهاد. كذلك معتبر في انعقاد الاجماع  بمعنى ان الصحابة لو اجمعوا على قول وكان معهم من المجمعين بعض بعض التابعين

395
02:12:51.600 --> 02:13:01.600
هل يعتبر او لا يعتبر؟ نقول نعم يعتبر. لماذا؟ لان قوله معتبر من حيث الخلاف ومن حيث الاجتهاد. فله ان يجتهد الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اجتهدوا

396
02:13:01.600 --> 02:13:21.600
واقرهم على ذلك. ثم التابعون اجتهدوا في زمن الصحابة فاقروهم على ذلك. وافتى من افتى منهم في زمن الصحابة ولم ينكر احد عليه حينئذ لصار مجتهدا صار له اعتبار بالاجماع. والتابعي معتبر. تابعي المراد به هنا اذا بلغ رتبة الاجتهاد

397
02:13:21.600 --> 02:13:41.600
في عصر الصحابة فانه يعتد به في الاجماع معتبر في عصر الصحابة عند الجمهور وهو رواية عن احمد لانه مجتهد من الامة فلا طريق لعدم اعتباره. واذا اعتبر قولهم في الاجتهاد فليعتبر في الاجماع والادلة تشملهم. خلافا

398
02:13:41.600 --> 02:14:01.600
قاضي وبعض الشافعية في ان التابعي المجتهد لا يعتبر بخلافه لا يعتد به بخلافه وهذا قول ضعيف. وقد اومى القولين يعني اوما الى انه يعتبر او الى انه لا يعني كأن عن الامام احمد قولان كأن عن الامام احمد قولين او ما

399
02:14:01.600 --> 02:14:24.850
قولين ووجه ان الصحابة ان الصحابة اعلم من غيرهم. وغيرهم ليسوا بشيء عندهم. هذا من جهة عن العاطفي الصحابة ليسوا كغيرهم نعم لا شك ان الصحابة اعلم واعلى درجة الى اخره. ولكن هذا لا اذا لم يجمعوا. اذا لم يجمعوا لا يقتضي ان قولهم مقدم مطلقا

400
02:14:24.850 --> 02:14:39.650
اذا وقع نزاع او انفرد احدهم به بقوله وانما ما ورد في الفضائل في شأنهم وفي حقهم هذا يجعل لهم مزية من حيث الاستئناس باقواله  واما انه يعتبر حجة فهذا فيه شيء من النظر

401
02:14:39.750 --> 02:14:59.750
ولا ينعقد بقول الاكثرين. لا ينعقد الاجماع بقول الاكثرين. لانتفاء حقيقة الاجماع وهو الاتفاق. ولان العصمة ومن الخطأ انما هي لكل ليلة لا للبعض. لا تجتمع امتي على ضلالة. اذا الاجتماع فاذا اجتمع الاكثر دون البعض لا يسمى اجماعا

402
02:14:59.750 --> 02:15:23.900
لابن جرير الطبري امام المفسرين فانه لا يراه يحكي الاجماع اجمع كذا اجمع وفيه خلاف واحيانا هو يذكر الخلاف ونرجح كذا لاجماع القراء على كذا وفيه خلاف واومى احمد اليه احمد اي عدم انعقاد الاجماع بقول الاكثرين. وقال مالك اجماع اهل المدينة حجة اجماع

403
02:15:23.900 --> 02:15:41.950
المدينة حجة اختلف في تفسير مراد الامام مالك في اهل المدينة. ما المراد بهم؟ وقيل اجماع اهل المدينة على مراتب. اربعة وهم ما حرره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. الاول ما يجري مجرى النقل. فهذا حجة باتفاق

404
02:15:42.000 --> 02:16:08.550
ما يجري مجرى النقل فهذا حجة باتفاق. ويأتي تفسيره. ثانيا العمل القديم قبل فتنة مقتل عثمان فهو حجة عند مالك والمنصوص عن الشافعي وظاهر مذهب احمد انه حجة لانه مما سنه الخلفاء الراشدون. فيجب حينئذ يكون حجة. يجب اتباعهم. ثالثا الترجيح بالعمل بين الروايات

405
02:16:08.550 --> 02:16:29.700
قال انه ليس بحجة. يعني يرجح بين الروايات اذا وقع تعارض ويجعل عمل المدينة انذاك مرجحا. والصحيح انه لا يعتبر  رابعا العمل بالمتأخرين بالمدينة فالائمة متبعون انه ليس بحجة انه ليس ليس بحجة. ولذلك

406
02:16:29.700 --> 02:16:49.700
قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في تفسير مراد الامام مالك في ذلك والاظهر ان مراده ما كان جاريا مجرى النقل المستفيض كالفاظ الاذان والاقامة ومقدار الصاع والمد الى اخره. وغير ذلك مما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فانه لو تغير لعلم

407
02:16:49.700 --> 02:17:16.500
قريب عهد فاما في مسائل الاجتهاد فهم غيرهم سواء. مسائل الاجتهاد التي وقع فيها النزاع فاهل المدينة وغيرهم سواء. وانقراض العصر شرط في ظاهر كلامه وقد اومى الى خلافه انقراض العاصم المراد به ان يموت اهل الاجماع كلهم. اذا اتفقوا على حكم ما حينئذ هل يشترط في انعقاد الاجماع ان يموت

408
02:17:16.500 --> 02:17:41.500
كلهم او بحيث لو بقي واحد ورجع لما صح الاجماع. لما انعقد الاجماع. حتى يموت وحينئذ تثبت الكلمة لهم او انه لا يشترط فبمجرد الاتفاق ولو لحظة حصل الاجماع وانقراض العاصر شرط بظهر كلامه يعني ان يموت اهل الاجماع وينقرض عصرهم ثم يبدأ الاحتجاج باجماعهم. وقد

409
02:17:41.500 --> 02:18:01.500
الى خلافه وهو ان انقراض العصر ليس بشرط وهو الصحيح. انه ليس بشرط. لماذا؟ لانه زيادة على مدلول النصوص السابقة الادلة الشرعية دلت على ان الاجماع حجة ولم يشترط فيها انقراض العصر. وهذا زيادة. فلو اتفقت الكلمة في لحظة واحدة فهو اجماع

410
02:18:01.500 --> 02:18:21.500
عند الجمهور وهذا هو الصحيح بمجرد اتفاقهم فهو اجماع فلو خرج عن المجلس فخالف ورجع عن قوله ما جاز له ذلك لماذا لانه خالف الاجماع. خالف الاجماع. فلو اتفقت الكلمة في لحظة واحدة فهو اجماع عند الجمهور. لان انقراض العصر ليس بشرط

411
02:18:21.500 --> 02:18:44.850
واختارهم الخطاب لان الادلة الدالة لان الادلة الدالة على حجية الاجماع ليس فيها اشتراط قراظ العاصم وهذا هو الصحيح واذا اختلف الصحابة على قولين لم يجز احداث قول ثالث عند الجمهور. اذا اختلفوا على قولين تحريم وكراهة مثلا. لا يجوز ان يأتي بعدهم

412
02:18:44.850 --> 02:19:06.000
يقول الموضوع في لباحة لماذا؟ لانه لو قيل بالاباحة وكان حقا لجوز خلو العاصم عصر الصحابة عن قائد بالحق ممتنع اجمعوا على عدم القول بالحق في ذلك الزمان وهذا باطل. وما دام انه لزم منه باطن حينئذ اللازم يكون باطنا. واذا اختلف الصحابة

413
02:19:06.000 --> 02:19:26.000
على قولين لم يجز لمن بعدهم احداث قول ثالث عند الجمهور. لان اختلافهم حاصل للحق في اقوالهم. وقال بعض الحنفية والظاهرية يجوز لان المختلفين لم يصرحوا بتحريم قول ثالث فجاز احداثه والصحيح انه لا يجوز. واذا قال بعض المجتهدين

414
02:19:26.000 --> 02:19:42.800
قولا وانتشر في الباقين وسكتوا فعنه اجماع وقيل لا وقيل حجة لا اجماع. وقيل لا اجماع لا اجماع ولا حجة. يعني ليس باجماع ولا بحجة. وهذا ما يسمى بالاجماع السكوتي. الاجماع السكوتي

415
02:19:42.800 --> 02:20:01.900
كما قال مصنفون اذا قال بعض المجتهدين يعني مثلوا بعصر الصحابة بعض الصحابة قال قولا ثم انتشر هذا شرط لابد من انتشاره انتشر في الباقين وسكتوا ما انكروا. مع قدرتهم على الاعتراف والانكار. حينئذ يعد اجماعا لانه

416
02:20:02.050 --> 02:20:16.700
سكت عن رضاه اذ لو لم يكن ذلك القول جائزا لانكره ولما كان الشرط هنا مع قدرته على الانكار حينئذ جعل سكوته دالا على رضاه. وقيل اجماع سكوتي وهكذا قيل

417
02:20:16.750 --> 02:20:38.650
عنه اجماع في التكاليف وبه قال بعض الشافعية. يعني حجة قطعية في الاحكام المتعلقة بالتكليف. واذا لم يكن تكليف  لم يكن اجماعا ولا ولا حجة. وفيه تنزيل للسكوت منزلة الرضا والموافقة. هذا محل نظر. وقيل حجة لا اجماع

418
02:20:38.650 --> 02:21:00.450
حجة لا يعني حجة ظنية. وليس به باجماع وليس باجماع حجة لا اجماع. يعني لا اجماع يمتنع مخالفته لعدم تحققه حقيقة الاجماع وهو الاتفاق. لم يحصل الاتفاق. لابد من الاتفاق ان يكون منصوصا عليه. يعني قوليا وهنا لم يحصل الاتفاق

419
02:21:00.550 --> 02:21:19.300
واذا هو حجة لا اجماع. ما الفرق بين الحجة والاجماع الحجة دليل يجوز للانسان ان يخالفه حجة دليل يجوز للانسان مخالفته. واما الاجماع فهو قطعي لا تجوز مخالفته. لو قيل حجة وليس باجماع ان يجوز ان يحتج به

420
02:21:19.300 --> 02:21:34.150
في اثبات المسائل الشرعية ويجوز مخالفته. واما اذا قيل اجماع معناه لا يجوز مخالفته. حتى لو كان اجماعا ظنيا. اذا سلمنا بانه اجماع كان اجماعا ظنيا. وقيل لا اجماع ولا حجة

421
02:21:34.350 --> 02:21:51.750
والسكوت له احتمالات. حينئذ كونه ينسب للساكت قول وانه راض هذا محل نظر. لا اجماع ولا حجة لانه لا ينسب لساكن قول ولاصح ان يقال انه لاجماع السكوت هذا يستأنس به. يستأنس به

422
02:21:51.800 --> 02:22:09.900
ويجوز ان ينعقد عن اجتهاد يجوز ان ينعقد عن اجتهاده يعني هل يجوز ان تصور او لا يجتهد واحد منهم ثم البقية يوافقونه بالاجتهاد يوافقونه فيه بالاجتهاد فيكون اجماعا. هذا تصوره قيل محال

423
02:22:10.250 --> 02:22:30.250
لماذا؟ لان الاجتهاد ظني والاجتهاد يختلف من شخص الى شخص. كونه كلهم يتفقون على اجتهاد واحد. هذا محل نظر. ويجوز ان ينعقد عند الاكثرين عن اجتهاد اي لا عن دليل من كتاب او سنة واحاله قوم يعني لا يتصور الاجماع عن اجتهاد وقياس

424
02:22:30.250 --> 02:22:48.600
لماذا؟ لان القياس مختلف فيهم ولا اجماع مع الخلاف لان الاجماع فرع مستند. وقيل يتصور وليس بحجاب. لانه اجتهاد ظني والاجماع دليل قاطع والاخذ باقل ما قيل ليس تمسكا بالاجماع. يعني في مسألة اختلف فيها

425
02:22:48.650 --> 02:23:04.650
كمسألة مثلا كما مثل بعض ازالة النجاسة. قيل ثلاث وقيل سبع. اذا ما هو المتفق قدر المتفق عليه بين القولين الثلاث. هل اجماع على ان الثلاث لا بد منها او نقول ليس باجماع ليس باجماع

426
02:23:04.850 --> 02:23:24.850
ليس باجماع انتوا المسألة والاخذ باقل ما قيل يعني من القولين القدر المشترك بين الاقوال قدر المشترك بين الاقوال هل يصح ان الاجماع فيه صحيح لا. لا يدعى الاجماع فيه. كما لو قال طائفة لا تزال النجاسة الا بثلاث غسلات. وقال الطائف

427
02:23:24.850 --> 02:23:42.550
اخرى لا تزال النجاسة الا بسبع غسلات اذا هي ثلاثة وزيادة اربع والطائفة الاولى قالت ثلاث اذا اقل ما قيل هي الثلاث هل يكون هذا اجماع؟ فنقول اتفقوا على الثلاث واختلفوا في الزيادة؟ الجواب لا

428
02:23:42.700 --> 02:23:59.600
والاخذ باقل ما قيل ليس تمسكا بالاجماع. لان المسألة مختلف فيها من حيث اصلها واتفاق الخلفاء الاربعة ليس باجماع لانهم بعض الامة والنصوص دلت على ان الاجماع انما هو من كل الامة

429
02:23:59.900 --> 02:24:21.200
ولا تثبت العصمة للبعض. وقد نقل عنه يعني عن احمد لا يخرج عن قولهم الى قول غيرهم. وهذا لا لا يستلزم ان يكون اجماعا وهذا يدل على انه حجة لا اجماع. يعني الائمة الاربعة الخلفاء الراشدون الاربعة عليكم بسنتي. وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي هذا يدل على ان

430
02:24:21.200 --> 02:24:45.900
ان لهم سنة على انهم لهم سنة. حينئذ قال بعضهم هو اجماع. قل لا ليس باجماع. لماذا؟ قطعا ليس باجماع. لان لابد من اتفاق كل المعاصي للمجتهدين. وهنا وقع من اربعة ولم يقع من الاخرين. اذا انتفى كونه اجماع. هل يبقى حجة او لا؟ ينظر في النص. ما دل عليه عليكم بسنتي وسنة الخلفاء

431
02:24:45.900 --> 02:25:03.900
الراشدين. ان فهم من النص ان لهم سنة مستقلة صار حجة. وان لم يفهم من النص ان لهم سنة مستقلة وانما المراد به احياء سنة او متابعة السنة النبوية وحينئذ لا يكون نصا في المسألة. وهذا يدل على ان انه حجة لا اجماع

432
02:25:03.950 --> 02:25:22.850
واما الاصل الرابع وهو دليل العقل وهو دليل العقل في النفي الاصلي وهو ما سبق معنا من قوله بالبراءة الاصلية واما اصل الرابع يعني الاصول المتفق عليها الذي سماه دليل عقليا وهو دليل العقل في النفي الاصلي وهو ما يسمى بالاستصحاب

433
02:25:23.300 --> 02:25:45.300
ما يسمى بالاستصحاب وهو البراءة الاصلية. بمعنى ان العقل دل على براءة الذمة من الواجبات قبل مجيء الشرع. الاصل عدم التكليف. الاصل عدم التكليف. هذا تصحب حتى بعد الشريعة. حينئذ الاصل عدم الصلوات كلها. فجاء الشرع بخمس صلوات في اليوم والليلة. حينئذ نقول الاصل عدم زيادة

434
02:25:45.300 --> 02:26:05.550
صلاة سادسة هذا الاصل براءة الذمة من ايجاد صلاة ساتة ويستمسك بهذا الاصل حتى يدل الدليل على اثبات صلاة سادسة. ومن هذا الوجه رد على من اوجب  فهو اي ذمة وفهو ان الذمة قبل الشرع بريئة من التكاليف

435
02:26:05.650 --> 02:26:36.250
وتستمر تستمر يعني فيستمر. حتى حتى يرد غيره. عندكم يرد بغيره الباب حتى يرد غيرهم حتى يرد غيرهم حينئذ يستمر الاستمساك بهذا الاصل وهو البراءة من التكاليف حتى يرد دليل غيره غير البراءة الاصلية. اي فيستمر النفي الاصلي حتى يرد غيره وهو الدليل الشرعي الناقل عن

436
02:26:36.250 --> 02:26:57.600
قراءة الاصلية ويسمى استصحابا هذا النوع يسمى استصحابا وهو في اللغة طلب الصحبة واستمرارها واصطلاح عن اثبات ما كان ثابتا او نفي ما كان منفيا. بمعنى انه قد يستصحب الاثبات وقد يستصحب النفي

437
02:26:57.650 --> 02:27:19.650
فليس خاصا بالاثبات دون النفي ولا بالنفي دون دون الاثبات. والاستصحاب اربعة انواع كما سيذكر المصنف شيئا منها. اول استصحاب البراءة الاصلية المراد عند الاطلاق ثانيا استصحاب الدليل الشرعي الاصلي حتى يرد الناقل وهو المراد ايضا هنا. رابع ثالثا استصحاب الوصف المثبت للحكم

438
02:27:19.650 --> 02:27:37.700
الشرع حتى يثبت خلافه. رابعا استصحاب حكم الاجماع في محل النزاع. وهذا محل خلاف. كلها سيذكرها المصنف وكل دليل فهو كذلك. اي تصور الاستصحاب في كل الادلة الشرعية؟ كل دليل فهو كذلك. بمعنى انه يتصور استصحاب

439
02:27:37.700 --> 02:27:57.700
في جميع الادلة الشرعية. فالنص اراد ان يفصل لقول كل دليل. كيف ذلك؟ قال فالنص. حتى يرد الناسخ. حينئذ يقول النص كما سبق معنا وجوب العمل به ولا يجوز العدول عنه الا بنسخ فتستمسك به تستصحبه معك حتى يثبت الناس

440
02:27:57.700 --> 02:28:22.750
هذي تسمى ماذا؟ استصحابا للنص فالنص حتى يرد الناس والعموم حتى يرد المخصص. فالاصل العموم اذا معك لفظ دليل عام فتستصحبه حتى يثبت عندك المخصص وهذا استصحاب دليل حتى يرد الناقة. والملك حتى يرد المزيل. فالعصر وان ما كان في يدك فانت مالك له حتى يرد ما يزيل

441
02:28:22.750 --> 02:28:40.950
والنفي حتى يرد المثبت. يعني لا يحكم بالنفي حتى يرد ما يثبت. وهذا استصحاب للبراءة الاصلية. فالاصل عدم سادسة حتى يلد ما يثبت. ولذلك قال وجوب صلاة سادسة وصوم غير رمظان ينفى بذلك

442
02:28:41.000 --> 02:28:57.950
يعني بالاخير الذي ذكره بقوله والنفي حتى يرد المثبت ووجوب صلاة سادسة كمن اوجب صلاة الوتر مثلا وصوم غير رمظان ينفى بذلك يعني بالاستصحاب السابق. واما استصحاب الاجماع هذا محل النزاع

443
02:28:58.000 --> 02:29:15.500
استصحاب الحكم الثابت بالاجماع. هذا محل نزاع. والصحيح انه لا يستصحى. انه ضعيف باطن في مثل قول ما الاجماع على صحة صلاة المتيمم. متيمم لو صلى بتيممه بالاجماع صلاته صحيحة بشرطه. عدم الماء

444
02:29:15.500 --> 02:29:35.650
حقيقة او حكما حينئذ لو وجد الماء في اثناء الصلاة اختلف الفقهاء اختلفوا فقهاء. الاجماع منعقد على صلاته لو تمت واما ان وجد الماء في اثناء الصلاة هل تبطل او لا تبطل؟ منهم من استصحى بالاجماع قال صلاته صحيحة

445
02:29:35.750 --> 02:29:55.750
صلاته صحيحة. اذا حتى لو وجد الماء في اثناء الصلاة صلاته صحيحة. نقول هذا استصحاب للاجماع لان الاجماع منعقدا على جزئية واحدة وهي صحة الصلاة اذا تمت ولم يوجد الماء. واما تستصحبه في محل النزاع فهذا خلاف الاصل. فلا يحتج

446
02:29:55.750 --> 02:30:18.350
بمثل هذه المسألة الاجماع على صحة صلاة متيمم. فاذا رأى الماء في اثناء الصلاة لم تبطل استصحابا للاجماع. لان الاجماع دل على صحة الصلاة وهذا متيمم فصح الصلاة قل لا فرق بين ان يجمع على صحة صلاة المتيمم ولم يوجد ماء حتى ينتهي من الصلاة وبين ان يوجد الماء في اثناء الصلاة فيجب

447
02:30:18.350 --> 02:30:42.650
قطع الصلاة يجب قطع الصلاة ويتوضأ ففاسد عند الاكثرين فاسد عند الاكثرين يعني الاستصحاب فاسد عند الاكثرين من اهل العلم خلافا لابن شاقلة وبعض الفقهاء في انه حجة فاكثر الفقهاء على ان الاستصحاب هذا باطل لا يصح. فهذه الاصول الاربعة لا خلاف فيها. الكتاب والسنة والاجماع والبراءة الاصلية. براءة اصلية

448
02:30:42.650 --> 02:30:57.800
وقد اختلف في اصول اربعة اخر هي من الاحتجاج بها وهي شرع من قبلنا. شرع من قبلنا هل هو شرع لنا ام لا هل هو شرع لنا ام لا؟ اولا تحرير محل النزاع يقال شرع من قبلنا

449
02:30:58.050 --> 02:31:17.600
اذا شرع من قبلنا هذا فيه تفصيل لابد ان نحرر محل النزاع ما قبلنا وجاء في شرعنا ما يدل على نسخها نسخ الشريعة المتقدمة فتكون حيناد خاصة بالامم السابقة. خاصة بالامم السابقة. نحو قوله تعالى وخروا له سجدا

450
02:31:17.750 --> 02:31:38.800
هذا منسوخ بالنسبة لشرعنا لحديث ما ينبغي لاحد ان يسجد لاحد ومنه احلت لي الغنائم ولم تحل لاحد قبلي هذا شرع من قبلنا وجاء في شرعنا ما يدل على على نسخه. وما وضع الله من الاغلال والاصال التي كانت عليهم. كما قال

451
02:31:38.800 --> 02:32:01.150
تعالوا على الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. فهذا النوع ليس بشرع لنا بلا خلاف يعني ما جاء في شرعنا انه ناسخ له ليس بشرع لنا بالاجماع محل وفاق الثاني شرع ما قبلنا وقد دل الدليل على انه شرع لنا ايضا كالصيام. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم

452
02:32:01.150 --> 02:32:17.350
هذا شرع لنا وشرع لهم. هذا محل وفاق انه شرع لنا. كذلك القصاص في قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والصيام كذلك وهذا شرط فرع لنا بلا خلاف. اذ الاول ليس بشرع لنا باتفاق والثاني شرع لنا بلا خلاف

453
02:32:17.500 --> 02:32:38.100
ثالثا شرع لم يذكر في شرعنا. لا ذكر له لا في كتاب ولا في سنة بل هو من الاسرائيليات هذا ليس بتشريع لنا اجماعا يعني ما لم يرد في الكتاب والسنة ذكر له فليس بتشريع لنا اجماعا. لهذا نهينا عن تصديق اهل الكتاب وتكذيبه. رابعا

454
02:32:38.150 --> 02:33:00.000
شرع لمن قبلنا ولهذا ذكر في الكتاب والسنة. ذكر في الكتاب والسنة. ولم يرد ما يدل على انه شرع لنا او انه ليس بشرع لنا. هذا محل النزاع. اذا يشترط في هذا الشرع الذي هو شرع لمن قبلنا بان يكون شرعا لنا ان يكون مذكورا في الكتاب والسنة. واما ان كان من

455
02:33:00.000 --> 02:33:20.900
اخبار اسرائيليات هذا لا يعتبر. لا يعتبر شرعا لنا. وان كنا مأمورين باننا لا نصدقهم ولا نكذبهم. والمسألة مفروضة فيما اذا ذكر في شرعنا ولم يرد نسخه ولم يرد تأييده. قال هنا شرع من قبلنا وهو شرع لنا ما لم يرد نسخه

456
02:33:21.000 --> 02:33:46.100
في احدى الروايتين اختارها التميمي وهو قول بعض الحنفية وبعض الشافعية والاخرى لا وهو قول الاكثرية قول الاكثر والصحيح انه يعتبر شرع انه يعتبر شرعا لنا شرع ما قبلنا اذا ورد في الكتاب والسنة وسكت عنه فهو شرع لنا. لسببين اولا ما ذكر الا من اجل الاقتداء. ثانيا

457
02:33:46.100 --> 02:34:01.450
دل الدليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بذلك. ولذلك جاء قوله تعالى اولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتضى امره بذلك والامر له امر لامته ما لم يرد مخصص

458
02:34:02.050 --> 02:34:22.050
وقضى النبي صلى الله عليه وسلم في في قصة الربيع او الربيع السن بالسن وتلا الاية اذا هو شرع لنا لانه ذكر في شرعنا الا لنعتبر به ونعمل بما تظمن من احكام فهو شرع لنا. كذلك قوله تعالى لقد كان في قصصهم

459
02:34:22.050 --> 02:34:42.050
عبرة لاولئك. واما الرواية الاخرى وهي الامام احمد لا وهي قول الاكثرين. هذه استدل بقوله لقوله بقوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فكل نبي مختص بشريعة. وكونه مختص بشريعة لا يلزم الا تؤمر امة محمد صلى الله عليه وسلم باقتباس

460
02:34:42.050 --> 02:34:55.650
او الاقتداء ببعض تلك الشريعة. وقول الصحابي هذا الدليل الثاني الاصل الثاني المختلف فيه. هل هو حجة لنا ام لا وقول الصحابي الذي لا نص فيه من كتاب او سنة

461
02:34:55.750 --> 02:35:16.550
اذا لم يظهر له مخالف من الصحابة واشتهر من غير ظهور انكار ولا موافقة حينئذ يسمى اجماعا سكوتيا اجماع السكوتية فدخل فيما سبق اذ قول الصحابي اذا لم يكن مخالفا لنص كتاب السنة

462
02:35:16.600 --> 02:35:32.000
ولم يعلم مخالف له واشتهر فهو الاجماع السكوتي. اذا لم يشتهر او جهل حاله من كونه اشتهر او اولى هذا الذي وقع فيه النزاع. واما الاجماع السكوت فهو حجة عند الكثيرين

463
02:35:32.100 --> 02:35:48.600
قول الصحابي اذا لم يظهر له مخالف من الصحابة فرؤي انه حجة. يعني حجة شرعية مطلقا سواء كان من الخلفاء الاربعة او من غيرهم وهذا قول جمهور اهل الحديث. وهو المشهور عن الامام احمد ونسبه ابن القيم

464
02:35:48.950 --> 02:36:13.000
الى الائمة الاربعة انه يعتبر حجة واذا كان حجة لزم عليه ما يلزم على الادلة الشرعية. اذا كان حجة شرعية حينئذ يخصص به العام ويقدم على القياس وكذلك ينسخ به كل ما يتعامل مع الدليل الشرعي ويتعامل مع قول الصحابي. ولذلك قال يقدم على القياس لانه نص

465
02:36:13.000 --> 02:36:31.350
والنص مقدم على القياس. فصار القياس في مخالفة قول الصحابي قياس فاسد الاعتبار. لانه في مقابلة نص اذ لا قياس مع مع النص فاذا وجد قول الصحابي لا نقيس وتخص او نعم ويخص به العموم

466
02:36:32.150 --> 02:36:51.600
لان النصوص لا تخص بالاجتهاد واحد لانها حجة على من خالفها. فاذا خص به اذا كان حجة حينئذ صار مخصصا للعموم وهو قول مالك وقديم قولي الشافعية وبعض الحنفية. ويروى خلافه انه ليس بحجة

467
02:36:51.600 --> 02:37:10.050
لجواز الخطأ عليهم كغيرهم. ولم تثبت عصمتهم. هذا المحل هنا. هل ثبتت عصمة الصحابة او لا لم تثبت وكل دليل دل على فضلهم لا يستلزم العصمة البتة. وانما تكون المتابعة لمن ثبتت عصمتهم ولا عصمة هنا وانما تكون العصمة في

468
02:37:10.050 --> 02:37:30.050
اتفاق الامة في في اجماعهم. ويروى خلافه قول عامة المتكلمين وجديد قول قولي الشافعي. واختاره ابو الخطاب. لكن هذا لا يلزم منه اذا كان اذا لم يكن حجة الا يستأنس بقول الصحابة. فاذا وجد قول للصحابة لم يعلم لهم مخالف ولم يشتهر فالاولى الا يتجاوز

469
02:37:30.050 --> 02:37:45.550
المرأة. اما ان يكون حجة ملزمة وقيل الخلفاء الاربعة ولو كان هناك خلاف يعني يعتبر حجة. وقيل ابو بكر وعمر. اما الاربع للنص الذي ذكرناه سابقا. عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين. وقيل

470
02:37:45.550 --> 02:37:58.350
ابو بكر وعمر لقوله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد ابي بكر وعمر والاقتداء لا يلزم منه متابعة مطلقا. اذا قول الصحابي مختلف فيها له حجة او لا

471
02:37:58.600 --> 02:38:20.500
هل هو حجة ام لا والله انه ليس بحجة ليس ليس بحجة لكنه يستأنس به مطلقا فان اختلف الصحابة على قولين يعني في مسألة على قولين وليس قول احدهما حجة على الاخر بالاجماع. صحابي لا يحتج بقوله على قول صحابي اخر

472
02:38:20.950 --> 02:38:40.950
قال لم يجوز للمجتهد الاخذ باحدهما. يعني باحد القولين من غير دليل. لان قول الصحابة ليس باقوى من دليلين الكتاب والسنة تعارضا. حينئذ لابد من دليل مرجح. فاذا اختلف الصحابة على قولين او ثلاث حينئذ رجعن الى الكتاب والسنة. فان

473
02:38:40.950 --> 02:39:05.150
تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. هذا نص عام في الصحابة وفي غيره. ولذلك لا يجوز تقليد واحد منهم وهو صحابي فكيف بمن بعده لم يجد للمجتهد الاخذ باحدهما الا بدليل يعني مرجح. واجازه بعض الحنيفية والمتكلمين ما لم ينكر على

474
02:39:05.150 --> 02:39:25.150
قوله ما لم ينكر اجازه يعني اجاز الاخذ باحد قولي الصحابة وتقليده في ذلك الا اذا على القائل قوله. يعني قال ابن عمر قول وقال ابن عباس وانكر ابن عمر قول ابن عباس حينئذ لا يأمر. واما اذا نقل القولان ولم يعلم

475
02:39:25.150 --> 02:39:53.500
ان احدهما انكر على الاخر حينئذ جاز. وهذه كلها تفريعات لا دليل عليها ثم قال والاستحسان وهو العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص لاستحسان لغة العدل الشيء حسنا احسنت وكذا اذا اعتقدته حسنا اذا اعتقدته حسنا. والصحيح انه ليس بدليل برأس الاستحسان ليس بدليل برأسه

476
02:39:53.500 --> 02:40:09.700
لانه عرفه بشيء يرجع الى ما سبق لان الاستحسان يعني تعد الشيء حسنا هذا حسن ترى انه مشروع لكن قال هنا العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص اذا له سند

477
02:40:09.900 --> 02:40:29.900
فاذا عدلت يعني استثني من اصل كالعرايا مثلا نقول هذا استحسان. لكنه استحسان ماذا؟ مبني على على دليل. فالخروج بمسألة عن نظائرها لدليل لا اشكال فيه. ولا يحتاج الى افراده باصل منفرد مستقل. وانما هو داخل فيما سبق. واما اذا لم يكن

478
02:40:29.900 --> 02:40:49.900
دليل فهو تحكم وهوى. واذا كان كذلك حينئذ يفصل فيه على ما ذكر. الاستحسان الذي لا ينبني على دليل شرعي فهو هوى ولا يصح ان يكون حلا لاخذ الاحكام الشرعية وان كان بدليل فحينئذ صار داخل فيما فيما سبق. العدول بحكم المسألة عن نظائرها يعني ترجيح دليل على دليل

479
02:40:49.900 --> 02:41:14.300
نعارضه بمرجح معتبر شرعا قال القاضي يعني يعقوب وليس القاضي ابا يعلى الاستحسان مذهب احمد رحمه الله تعالى وهو ان تترك حكما الى حكم هو اولى اولى منهم وهذا لا ينكره احد. اي الاستحسان بهذا المعنى متفق عليه وليس مذهب احمد فقط. نعم هذا يستحسن ان كان بدليل

480
02:41:14.300 --> 02:41:33.400
تترك حكم الى حكم بدليل واما هكذا تشهيا هذا لا يعتبر سندا شرعيا. وقيل دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يمكنه التعبير هذا وسوسة لا يجوز الاخذ به البتة. بمعنى انه ينقدح في نفسه وهو ما يعبر عنه الباطل اطمئن اليه النفس

481
02:41:33.600 --> 02:41:53.600
نقول هذا لا يعتبر دليلا شرعيا وهو ما يسمى بالإلهام وقد اختلف قول شيخ الإسلام فيه مرة ايده ومرة خالفه فما يحمل على انه في نفسه. يعني الاثم محاكم في النفس الى اخره. قال هذا سند هذه المسألة. ان اطمأنت نفسك مع تكافل

482
02:41:53.600 --> 02:42:12.800
الادلة الى قول بهذا القيد تكافل الادلة مع قول فتعمل به للاطمئنان في نفسك واما الفتوى فلا يعني لا تفتي به غيرك واما في فلا بأس دليل ينقدح في نفس مجتهد لا يمكن التعبير عنه. هذا غريب وليس بشيء يعني ساقط نعم وهو كذلك

483
02:42:12.900 --> 02:42:37.350
وقيل ما استحسنه المجتهد بعقله. والعقل ليس مصدرا من مصادر التشريع ولو كان مجتهدا فهو مردود عليه وحكي عن ابي حنيفة انه حج تمسكا بقوله تعالى الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. هذا غريب رحمه الله تعالى. لورود الاية في معرظ الثناء والمدح لمتبعي احسن قول

484
02:42:37.350 --> 02:43:03.000
كدخول الحمام بغير تقدير اجرة وشبهه. يعني البيوع التي لم يقيد فيها شيء معين. هذه فيها شروط لكنها شروط عرفية مثلا تركب مع سائق الاجرة ولا تتفق معه هذا لا يجوز الاصل. الاجراء العقل لابد ان يكون الثمن معلوما. لكن اذا كان ثم عرف

485
02:43:03.200 --> 02:43:24.550
الاجرة مثلا بكذا ريال. حينئذ تركب مباشرة وتذهب ويصلك وتخرج المال وتعطيه. لا خلاف بينكما. حينئذ عدم اشتراط الثمن هنا لفظا لكنه مشترط عرفا. وهذا لا يسمى لا يسمى استحسانا. وانما يعتبر فيه العرف العرف كالشرط الشرط العرفي كالشرط اللفظي

486
02:43:24.550 --> 02:43:50.200
كدخول الحمام بغير اجرة وشبهه ونقول هذا معلوم بالعرف وابو حنيفة يراه استحسانا وليس بصحيح. بل هو داخل في قوله تعالى واحل الله البيع. فهو من العقود التي اباحها الله والاضطراب العرفي كالشرط اللفظي. ثم قال والاستصلاح وهو اتباع المصلحة المرسلة. مصلحة

487
02:43:50.200 --> 02:44:12.500
تحاك المنفعة وزنا ومعنى ما المراد بالمصلحة المنفعة وزنا ومعنى فهي مصدر بمعنى الصلاح او هي اسم للواحدة من المصالح والمرسلة من الارسال بمعنى الاطلاق. يعني التي اطلقها الشرع فلم يقيدها باعتبار ولا الغاء. بعض الاوصاف او بعض

488
02:44:12.500 --> 02:44:32.100
قيدها الشاري بالاعتبار وبعض المصالح نص الشارع على الغائها. وهذه مرسلة عن قيد يعتبرها او عن قيد يلغيها والمراد باتباعها بناء الفروع على مقتضاها التي تحقق نفعا للعباد قال الاستصلاح استصلاح الصفعات

489
02:44:32.200 --> 02:44:52.200
طلب الصالح فكل ما فيه صلاح فانه مشروع. وما ليس كذلك فلا لكن ليس على اطلاقه. ليس كل ما كان صالحا في نظر المجتهد فهو بل لابد ان يكون مقيدا بدليل شرعي. يعني لابد ان يكون داخلا تحت نص اما عام اما قياس الى اخره. واما هكذا مجرد الهوى نقل هذا

490
02:44:52.200 --> 02:45:15.550
وهو اتباع المصلحة المرسلة من جلب منفعة او دفع مضرة او دفع مضرة من غير ان يشهد لها اصل شرعي وهذا محل اشكال من غير ان يشهد لها عصر شرعي ان كان المراد التنصيص فيمكن. واما ان كان من اصله لا تنصيصا ولا ضمنا ولا مطابقة ولا

491
02:45:15.550 --> 02:45:36.350
لا لا باي انواع من الدلائل نقول هذا باطل. لماذا؟ لانه تحكم. بمعنى انه اتباع للهوى تشريع من حيث التحليل والتحريم او بيان المصالح والمفاسد لابد ان يكون منوطا بالشرح. ولذلك في اول الكتاب قعدنا انه لا حاكم الا الله. يعني لا موجب ولا محرم ولا

492
02:45:36.350 --> 02:45:56.350
مندوب حتى العالم ليس من حقه ان يقول هذا واجب دون ان يكون مستندا الى دليل شرعي. حينئذ هنا كذلك اتباع المصلحة المرسلة من جلب منفعة او دفع مضرة من غير ان يشهد لها اصل شرعي. يعني نص معين باعتبار ولا الغاء. ولكنها تفهم من

493
02:45:56.350 --> 02:46:21.350
من مقاصد الشريعة وعمومها. تفهم من مقاصد الشريعة وعمومها. وهذا فيه نظر ظاهر. وهو اي الاستصلاح او اتباع  المصلحة المرسلة اما ظروري واما حاجي واما تحسين. يعني ثلاثة انواع اما ما يتعلق بالضروريات الخمس. واما ان يتعلق بالحاجيات واما ان

494
02:46:21.350 --> 02:46:40.150
تعلق بالتحسينيات اما ضروري كقتل الكافر المضل كقتل الكافر المضل هل يقال ان هذا استصلاح او يقال ثابت بالدليل الشرعي قتل الكافر المضل ويقول استصلاح يعني لم يشهد له اصل شرعي

495
02:46:40.250 --> 02:46:56.800
مثال فيه نظر بل هو دال بالنص الشرعي كقتل كافر المضل ثبت بالدليل الشرعي انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا. والكافر المضل ساع في الارض بالفساد ولا شك. حينئذ يكون

496
02:46:56.800 --> 02:47:16.950
اخي نبيل وعقوبة المبتدعة الداعي حفظا للدين. كذلك هذا داخل فيه التعازير العامة والقصاص حفظا للنفس هذا بالنص وحد الشرب حفظا للعقل وحد الزنا حفظا للنسب والقطع حفظا للمال هذي كلها ثابتة بالدليل الشرعي وليست بالاستصلاح

497
02:47:17.000 --> 02:47:37.000
وهذه المراد منها هنا الاحكام الشرعية حفظ الضروريات عن الدين. وحفظ النفس والمال. فذهب مالك وبعض الشافعية الى ان هذه المصلحة يعني حجة في في نفسها. والصحيح انه ليس بحجة. يعني لو استدل على هذه المسائل كلها لا بالنص الشرعي بالدليل الشرعي

498
02:47:37.000 --> 02:47:57.000
وانما بالنظر والحكم العقلي ما يسمى بالمصلحة المرسلة. نقول هذا غير مقبول بل هو مرفوض. وانما نستدل بالدليل الشرعي فاذا استدلنا بالدليل الشرعي حينئذ لا وجود للمصلحة المرسلة. فكل ما ترتب على حفظ الظروريات فهو منصوص بالشرع اما

499
02:47:57.000 --> 02:48:17.850
مطلقة واما بالفاظ عامة. ولذلك قالوا الصحيح انه ليس ليس بحجة ثم قالوا اما الحاجي نسبة الى الحاجة كتسليط الولي على تزويج الصغيرة لتحصيل الكفء خشية الفوات. يعني يجبرها الولي المراد به الاب في المذهب عندنا ام غير

500
02:48:17.850 --> 02:48:33.400
على تزويد الصغيرة لتحصيل الكفء خشية الفوات. يعني له ان يجبرها ولو لم يرد نص انما من باب الاستصلاح. وهذا مما تحصل به الحاجيات لانه ليس بالظروريات. والمثال فيه نظر

501
02:48:33.450 --> 02:49:00.250
او تحسين نسبة للتحسين والتزيين كالولي في النكاح صيانة للمرأة عن مباشرة العقد الدال على الميل الى الرجال. يعني الولي في النكاح انما جيء به من اجل امر تحسيني لان لا يظن بالمرأة انها تميل الى الرجال وهذا شيء مستبشع. حينئذ جيء بالولي يكفها عن ذلك المعنى الذي يظن بها. فهذان لا

502
02:49:00.250 --> 02:49:19.900
تمسك بهما بدون عصر بلا خلاف يعني كأنه يقول لك الاستصلاح انما يكون في الضروريات والحاجيات والتحسينيات اما الحاجيات والتحسينيات فلا بد من اصل فلا يكون حجة الا باصل شرعي. واما حفظ الضروريات فقد يكون بدليل شرعي وقد يكون بالاستصلاح

503
02:49:19.900 --> 02:49:31.500
والصواب ان الاستصلاح لا يكون حجة هناك. ومما يتفرع الاصول المتقدمة القياس والله اعلم وصلى الله وسلم على محمد