﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:24.750
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي. ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد

2
00:00:25.550 --> 00:00:46.500
ان قول المصنف رحمه الله تعالى ومما يتفرع عن الاصول المتقدمة القياس. يعني ان القياس من الادلة الشرعية لكنه ليس دليلا مستقلا ليس دليلا مستقلا بذاته وانما هو تابع لمن سبق

3
00:00:46.650 --> 00:01:06.700
ولذلك جعله ابن قدامة رحمه الله تعالى في الروضة من معقول اللفظي. معقول اللفظي. القياس باللغة قال المصنفون واصله التقدير اصله التقدير قالوا قاسى الثوب بالذراع اذا قدره اذا قدره به

4
00:01:07.300 --> 00:01:22.650
وكذلك يقال فلان لا يقاس بفلان اي لا يساويه حينئذ يأتي بمعنى التقدير وكذلك يأتي بمعنى مساواة لو ذكر المساواة اولى منه من التقدير لانه هو الموافق للمعنى في اصطلاحه

5
00:01:23.250 --> 00:01:40.500
لان من عرفه بحمل فرع الاصل او اثبات حكم الاصل في الفرع او رد الفرع للاصل او حمل معلوم على معلوم تعبير فيه شيء من الصحة صحيح لكن يرد عليه انه هذا من قبيل ذكر الشيء بثمرته

6
00:01:40.700 --> 00:01:59.700
حمل هذا ثمرة. وكذلك الاثبات ثمرة. والاصح ان يقال تسوية فرعين باصله. تسوية فرع باصله. اذا الاولى ان يذكر المصنف واصله التقدير والمساواة والمساواة. حينئذ يكون المعنى الثاني هو المراد هنا هو المراد هنا

7
00:01:59.950 --> 00:02:19.150
اذا يقال فلان لا يقاس بفلان لا لا يساويه. فاذا كان بمعنى التقدير والمساواة وحينئذ صار مشتركا لفظيا بين المعنيين هنا معنيين وبعضهم اطلقوا بمعنى التشبيه وهذا لا بأس به لكنه لا لا يؤخذ التشبيه في حد القياس

8
00:02:19.200 --> 00:02:36.600
لانه ان كان القياس من انواع التشبيه وانه حمل نظير على نظيره الا ان التسوية الحقوا بي او الصق بالحد تعريفهم قال وهو حمل فرع على اصل في حكم لجامع بينهما. حمل فرع حمل المراد به الالحاق

9
00:02:36.700 --> 00:03:05.300
الحاق فرع بالاصل واثبات حكم الاصل للفرع وهذا تحدي اشتمل على اركان القياس الاربعة فرع واصل وحكم الاصل والجامع بينهما. هذا الحد الاركان الاربعة التي وضعها متفقا اصوليون على انها لابد منها في حقيقة القياس. لكن قوله حمل فرع وقال تسوية فرع باصل لكان اقرب من القول

10
00:03:05.300 --> 00:03:26.100
بالحمل. وان فسر الحمل بالالحاق  على اصل حمل فرع على اصل في حكم والحكم هنا اطلقه المصنف ويشمل الحكم التكليفي والحكم الوضعي في جامع بينهما لجامع هذا متعلق بقوله حمل

11
00:03:26.250 --> 00:03:51.050
وكذلك قوله في حكم متعلق بي بحمد كلا جارين متعلقان بالحمل وهو مصدره. لجامع بينهما يعني لعلة جامعة بين الاصل ووالفرع. حينئذ تحقق في هذا الاركان الاربعة التي سيأتي ذكرها على جهات التفصيل. وقيل في حده وهذا الذي قدمه المصنف هو الاولى. انه حمل فرع

12
00:03:51.050 --> 00:04:09.600
لكن يعد القول حمد تسوية فرع باصل. وقيل وضعفه بقوله قيل اثبات حكم الاصل في الفرع لاشتراكهما في علة الحكم اثبات مراد بالاثبات ادراك النسبة. ادراك النسبة بين الفرع والاصل

13
00:04:09.750 --> 00:04:23.800
والمراد بالادراك هنا مطلق الادراك. مطلق الادراك اي سواء كان على جهة الايجاب او النفي او كان على جهة القطع او الظن. اذا الاثبات هنا يشمل اثبات على جهة الايجاب

14
00:04:23.850 --> 00:04:43.300
يعني اثبات حكم او على جهة النفي يعني نفي حكم وسواء كان على جهة القطع او على جهة الظن. حينئذ اثبات المراد به مطلق ادراك النسبة. اثبات حكم الاصل في الفرع. اذا حكم الاصل يكون معلوما وحكم الفرع يكون مجهولا. لاشتراكهما في

15
00:04:43.300 --> 00:05:03.300
علة الحكم لاشتراكهما للعصر والفرع في علة الحكم اي علة حكم الاصل يعني الذي من اجله شرع الحكم في العصر وهذا الحد كما تراك سابقه اشتمل على اركان الاربعة الا انه عبر بالاثبات والحمل. فاورد على الحدين ان الحمل والاثبات

16
00:05:03.300 --> 00:05:24.800
القياس ثمرة القياس. واما القياس فانه مساواة الفرع للاصل. ويدل عليه انه لغة المساواة. فالاولى حده بذلك. والجواب انما ذكر ملزوم للمساواة ولا مشاحة والاصطلاح بمعنى انه اطلق الملزوم واريد به اللازم. لكن هذا بعيد في الحدود والاولى التعريف

17
00:05:24.800 --> 00:05:40.400
وقيل في الحد حد القياس حمل معلوم على معلوم باثبات حكم لهما او نفيه عنهما. لجامع بينهما من اثبات حكم او صفة لهما او نفي عنهما. وهذا حد طويل وقال وهو بمعنى

18
00:05:40.400 --> 00:05:59.550
الاول بمعنى الاول الا انه فصل. الا انه زاد زاد تفصيلا حمل معلوم المراد بالمعلوم هنا الفرح على معلوم المراد به العصب. معلوم الفرع معلوم من حيث ماذا؟ من حيث الحكم او من حيث حقيقته

19
00:06:00.600 --> 00:06:20.600
من حيث الحقيقة والماهية فرع وكونه معلوما لا فائدة به هنا لا فائدة به البتة. والاصل انه اذا كان معلوما ان يكون معلوم الحكم وليس بمراد هنا لانه لو كان معلوم الحكم لن تفل قياس لان من شرط صحة القياس ان يكون الفرع مجهول الحكم لا حكم له. وانما يكون الحكم معلوما في الاصل لا

20
00:06:20.600 --> 00:06:41.700
لا بالفرع فاذا علم بالفرع انتهى القياس. لان القياس جئنا بالاصل والفرع والعلة والجامع والتحقيق. وهذه كلها مسائل من اول القياس الى اخره من اجل ان نصل الى  كل العملية هذه من اجل ان نصل الى حكم الفرع لانه مجهول عنده. فاذا كان معلوما والاصل معلوم حينئذ ما الفائدة من؟ من القياس؟ وان كان يذكره البعض

21
00:06:42.200 --> 00:06:55.600
يذكر من باب تكفير الادلة. ولذلك تجد مثلا في كتب الفقه وهذه المسألة مباحة او واجبة او كذا الى اخره بالكتاب والسنة والاجماع والقياس يزيد القياس لماذا القياس ما دام ان الكتاب والسنة والاجماع

22
00:06:55.800 --> 00:07:15.800
ونحن نقول ان اذا دل الكتاب والسنة والاجماع على حكم اذا انتفى القياس. فلماذا يقيسون؟ هنا يتركون هذا القيد وهو كون الفرع معلوما منصوصا علي بالكتاب والسنة من اجل ماذا؟ من اجل تكثير الادلة. ونقول هذا الذي قيل فيه من اجل تكثير الادلة باطل من اصل. لماذا؟ لان القياس دليل شرعي

23
00:07:15.800 --> 00:07:30.800
كان دليلا شرعيا حينئذ لابد من استيفاء الاركان التي دلت عليها الادلة. لان العصر فيما يذكر في باب القياس انه لا يذكر الا ما ما اقتضاه الدليل. ما اقتضاه الشرع. اما انه محمول على النص

24
00:07:30.800 --> 00:07:51.000
او اجماع او معقول النص او معقول النص. اذا حمل معلوم مراد بالمعلوم هنا الفرع على معلوم مراد به الاصل وعبر بالمعلوم ليشمل الموجود والمعدوم. ليشمل الموجود والمعدوم. حمل في ماذا؟ قال في اثبات حكم لهما

25
00:07:51.700 --> 00:08:06.300
في اثبات حكم لهما لهما يعني للاصل كيف حمل معلوم على معلوم في اثبات حكم لهما؟ هل النتيجة ان نثبت حكما للاصل اذا لماذا قال في حكم لهما؟ في اثبات حكم لهما

26
00:08:07.450 --> 00:08:26.200
هذا يرد على الحد. ان كان المصنفون قال بالمعنى الاول لكن فيه نظر. لماذا؟ لان قوله في اثبات حكم له ما يشمل العاصمة والاصل لا يثبت له حكم في القياس. وانت قد جعلت اثبات الحكم داخلا في ماهية القياس في حقيقة القياس. وهذا انما يكون خاصا بالفرع لا بالاصل

27
00:08:26.200 --> 00:08:40.700
اصلا يكون معلوم الحكم اذا قوله في اثبات حكم لهما فيه نظر صواب ان يقال في اثبات حكم للمعلوم الاول الذي هو الفرع واما الاصل فهو معلوم. او نفيه عنهما يعني عن الاول والثاني

28
00:08:40.700 --> 00:09:00.400
لان الحكم اما ان يكون بالاثبات واما ان يكون بالنفي. ثم امثلة لا فائدة من ذكرها. اما ان يكون الحكم بالاثبات واما ان يكون بالنفي لجامع بينهما يعني بين العصر والفرح وهو العلة والوصف الجامع بين الامرين. من اثبات حكم يعني بين نعم

29
00:09:00.500 --> 00:09:17.400
لجامع بينهما يعني بين الاصل والفرع من اثبات حكم او صفة لهما او نفيه عنهما. هذا تفصيل للجامع. جامع من ما الذي يكون جامع بين الاصل والفرع في الحكم. ما هي العلة؟ العلة قد تكون وصفا وقد تكون حكما شرعيا

30
00:09:17.600 --> 00:09:36.950
والوصف قد يكون وصفا وجوديا وقد يكون وصفا عدميا. والحكم قد يكون بالاثبات قد يكون بالنفي. هذا المراد به ماذا؟ تفصيل الجامع بين الفرع والعصر وهذه سيأتي ذكرها في ما يأتي من اثبات حكم او صفة لهما او نفيه عنهما

31
00:09:37.600 --> 00:09:54.000
اي ان الجامع قد يكون عدميا كما يكون وجوديا. وكما يكون حكما شرعيا كما يكون وصفا. كذلك يكون حكما شرعيا. وكما يكون حكما شرعيا بالاثبات كذلك يكون حكما شرعيا بالنفي. قال وهو بالمعنى الاول يعني هذا الحد بمعنى الاول. وفيه نظر

32
00:09:54.050 --> 00:10:11.650
يقال بانه فيه شيء من من الخلل. ثم هو تطويل بغير طائل لانه ذكر فروع للمسألة. ذكر تفصيلا للعلة مثلا او ذكر تفصيلا الحكم وهذا الاصل انتصار الحدود عن هذا. تصانعا عن هذا. والغريب ان مصنف كتابه مختصر وذكر ثلاثة

33
00:10:11.700 --> 00:10:27.700
حدود والاول هو المعتبر بتبديل كلمة حمل بالتسمية قال وهو بمعنى الاول وذلك اوجز. يعني الاول اوجز من الثالث. وقيل هو الاجتهاد وهو خطأ ونتأدب مع الامام الشافعي رحمه الله تعالى

34
00:10:27.850 --> 00:10:43.850
لانه اثر عن الشافعي رحمه الله تعالى انه قال القياس هو الاجتهاد هو الاجتهاد وهو خطأ لماذا؟ لان الاجتهاد اعم من القياس الاجتهاد ليس هو القياس فحسب انما هو اعم فكل قياس اجتهاد ولا عكس

35
00:10:43.950 --> 00:11:03.950
ولا ولا عكس لا. الاجتهاد منه منه تخصيص العموم بدليل الخاص بالدليل الخاص. من القيام من الاجتهاد البحث والنظر في اي الدليلين ناسخ واي الدليل منسوخ. كذلك في تقييد المطلق هذا كله اجتهاد. تحقيق العلة في الفرع

36
00:11:03.950 --> 00:11:20.350
عن العلة في الاصل كل هذا يسمى اجتهادا. يسمى اجتهاده. حينئذ نقول الاجتهاد اعم من القياس فليس هو القياس. وقيل والقائل من الشافعي رحمه الله تعالى تعالى هو الاجتهاد يعني بذل الجهد واستخراج الحكم وهو خطأ

37
00:11:21.200 --> 00:11:39.100
وعليه على هذا القول قول الشافعي فالقياس هو الاجتهاد اسمان لمسمى واحد. الاجتهاد هو عين القياس والقياس هو عين الاجتهاد. ورب كما يقال بان الشافعي رحمه الله تعالى اراد ان يبين ان حقيقة الاجتهاد التي يكون فيها بذل الوسع والنظر والتأمل لم يكونوا في القياس

38
00:11:39.500 --> 00:11:54.050
لانه سيبحث عن علة والعلة قد تكون منصوصة وقد مستنبطة وثم طرق استخراج العلة بالنقل بالعقل الى اخره. وهذه فيها شيء من الصعوبة يعني ليس الامر ولذلك قل من يفهم كتاب القياس فظلا عن يطبقه

39
00:11:54.350 --> 00:12:14.350
لصعوبته. ليه؟ لصعوبته. حينئذ لعل الشافي رحمه الله اطلق الاجتهاد مرادا به ان حقيقة الاجتهاد. من اراد ان يجتهد ويعرف نفسه مجتهدا فلينظر حاله فيه في باب القياس. يكون من باب المبالغة كقوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. حج عرفة وليس ببعيد الشافعي من في اللغة

40
00:12:14.350 --> 00:12:28.300
امام يعلم وهو الذي وضع اصول الفقاص الان هو الوضع لاصول الفقه حينئذ يعلم ان من الاجتهاد ما هو تحقيق المناط وما هو تنقيح المناط وما هو تخريج المناطق يعلم التخصيص والتعميم والناسخ

41
00:12:28.300 --> 00:12:50.250
كل هذه ابحاث يعلمها رحمه الله تعالى. والكلام في المتواتر ينسى خولة كل من قبل الاجتهاد. كيف يقول القياس هو الاجتهاد؟ يقول هذا من باب الحج عرفة الحج عرفة والاعتذار على الائمة طيب. والتعبد به جائز دون غلو. والتعبد به يعني القياس جائز عقلا وشرعا

42
00:12:50.250 --> 00:13:08.300
هل هو دليل شرعي ام لا؟ دليل شرعي. هل يتعبد بمعنى ان الله تعالى يوجب على العباد ان ينظر فيه دليل الاصل فيبحث عن العلة ثم اذا وجدت في حكم في فرع غير معلوم الحكم ووجدوا فيه العلة

43
00:13:08.300 --> 00:13:22.900
ثم بعد ذلك يسووا بين الفرع والعصر هل العقل يمنع هذا لا يمنع بل يجيزه بل بل يجيزه ولذلك قالوا التعبد به يعني ايجاب الله تعالى العمل بمقتضى القياس جائز عقلا وشرعا كايجاب العمل

44
00:13:22.900 --> 00:13:37.200
بالكتاب والسنة تماما. كما ان الله تعالى اوجب على الخلق العمل بمقتضى الكتاب والسنة والاجماع كذلك اوجب على الخلق العمل بمقتضى القياس. بمقتضى القياس ولذلك هو محل اجماع بين اهل العلم. والتعبد

45
00:13:37.200 --> 00:14:01.900
به جائز عقلا وشرعا عند عامة الفقهاء والمتكلمين خلافا للظاهرية والنظام والتعبد به ذكروا له ادلة من الكتاب والسنة وكلها يمكن ان ان تناقش وهي استدلالات صحيحة. لكن ناقشهم فيها ابن حزم رحمه الله تعالى. لكن اقوى ما يستدل به هو الاجماع. اجماع الصحابة. اجماع الصحابة

46
00:14:01.900 --> 00:14:21.900
ثبت اجماع الصحابة على الاحتجاج بالقياس حينئذ لا خلاف لا لظاهر ولا للنظام ولا لغيرهما لا لمن هو اكبر منهما وعلى من هو ادنى منهما؟ اجماع الصحابة السكوتية على ان القياس دليل من الادلة الشرعية والاستدلال بالاجماع في اثبات

47
00:14:21.900 --> 00:14:45.000
قياس اقوى الادلة. لانه لا يقبل النسخ ولا يحتمل التأويل بخلاف النص النص من الكتاب والسنة. ولذلك حاولوا ان حزما يرد كل ما استدل به من الكتاب والسنة فانه يقبل النسخ والتأويل وما لا يقبل شيئا من ذلك فهو مقدم. ولذلك قال الرازي فخر الرازي وهو الامام اذا اطلق عندهم انصرف اليه

48
00:14:45.000 --> 00:15:05.000
اجماع هو الذي يعول عليه جمهور الاصوليين. بمعنى انه هو الذي يعول عليه جمهور الصينيين في الاستدلال او في الاحتجاج به بالقياس. وقال الامر الاجماع اقل حدد في هذه المسألة. اجماع اقوى الحدد في هذه المسألة. وقال اكثر العلماء ان اجماع الصحابة على العمل بالقياس يعد اقوى الادلة

49
00:15:05.000 --> 00:15:24.950
على ثبوت حجيته ووجوب العمل به. واما الادلة الواردة من كتاب السنة هي واضحة بل قال ابن القيم رحمه الله تعالى كل مثال في القرآن فهو دليل القياس لان القياس هو حمل نظير على النظير. وكل تشبيه في القرآن فهو دليل على على القياس. على القياس وقل في ذلك ما ما شئت. ومن اصل

50
00:15:24.950 --> 00:15:37.200
الادلة في السنة وهي كثيرة ما جاء قول الاعراب للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ولد لي غلام اسود فقال هل لك من ابل؟ قال نعم قال مالك

51
00:15:37.200 --> 00:15:50.600
سؤاله قال حمر يعني جمع حمراء قال هل فيها من اورق؟ ابيظ الذي فيه شيء من السواد؟ قال نعم فان ذلك قال لعله نزعه عرق قال فلعل منك نزعه عرقه

52
00:15:50.600 --> 00:16:11.700
هذا قياس واضح بين قياس واضح بين وسيأتي بعض الامثلة في كلام يصنف رحمه الله تعالى. اذا التعبد به جائز عقلا وشرعا عند عامة الفقهاء المتكلمين. خلافا للظاهرية والنظام خلاف بين الظاهرية ايضا فما هو الذي ينكر عندهم؟ لكن على كل كل قولهم تبر باطل

53
00:16:12.050 --> 00:16:28.700
ثم اراد ان يبين محل القياس. اين يكون؟ في ماذا؟ ولذلك نقول قولا واحدا العقيدة له يا سفيها توحيد ليس فيه قياس البتة. ليس فيه قياس البتة. وانما ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى

54
00:16:28.950 --> 00:16:48.950
اذا وجد في العقيدة في باب الاسماء والصفات القياس انما يكون القياس الاولوي الاولوي. وانما يصح القياس بالتوحيد اذا استدل به على معرفة الخالق والمستعمل هو قياس الاولى. قياس الاولى. وهو كل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه ثبت للمخلوق فالخالق واولى به

55
00:16:48.950 --> 00:17:10.250
وكل نقص وجب نفيه عن المخلوق فالخالق اولى بنفيه عنه. هكذا قال ابن تيمية رحمه الله تعالى. اذا انما يجري في الاحكام الشرعية العملية يدري في الاحكام الشرعية العملية. كالاجتهاد. الاجتهاد عموما والقياس نوع منه. الاجتهاد لا يدخل العقائد البتة

56
00:17:10.400 --> 00:17:30.400
لا يدخل العقائد البتة لا باب الاسماء والصفات ولا الايمان ولا الاسلام ولا القضاء والقدر ولا غيرها. وانما وقع نزاع وهو الذي عناه ابن تيمية في بعض المواضع وظع وقع نزاع في بعظ المسائل الفرعية العلمية. هل رأى النبي سلم ربه؟ هل يسمع الميت او لا يسمع؟ مثل هذي

57
00:17:30.400 --> 00:17:41.300
المسائل التي لا تعتبر اصول في باب المعتقد هذي التي وقع فيها اجتهاد من الصحابة ثم بعد ذلك منهم من رجح ذا ومنهم من رجح قول اخر اما اصول لقد

58
00:17:42.100 --> 00:18:02.100
فهذه لا يقال فيها البتة. وما قد يفهم من كلام ابن تيمية انه في بعض المواضع اطلق الكلام فيجب التقييد بمن ذكر. ثم لو لم يقيد فالاصل اتباع السنة ان هذه المسائل لا اجتهاد فيها البتة. فلا يأتي ات نقول ان نجتهد في باب الاسماء والصفات ولا ولا في غيره. اذا محل القياس والاحكام الشرعية

59
00:18:02.100 --> 00:18:18.850
عملية قال ويجري في جميع الاحكام ويجري في جميع الاحكام حتى بالحدود والكفارات خلافا للحنفية وفي الاسباب عند الجمهور ومنعه بعض الحنفية. ويجري اي القياس في جميع الاحكام اطلق المصنف

60
00:18:18.850 --> 00:18:41.100
بل اكده بي الجميع ثم ال هنا للعموم يعني الاحكام جمع دخلت عليه الف تعم واكد ذلك بقوله الجميع اذا لا يستثنى حكم شرعي البتة لا يستثنى حكم شرعي البتة. حتى هذه اشارة للخلاف حتى في الحدود والكفارات. وهذا قول الجمهور ان القياس يكون في الحدود

61
00:18:41.100 --> 00:19:02.250
وفي الكفارات لعموم الادلة المثبتة للقياس كل دليل دل على ان القياس حجة فهو عام لم لم يفصل لم لم يفسر بالقياس في كونه يقع في كذا ولا يقع في في كذا. اذا حدود الكفارات قول الجمهور ان القياس يجري فيها. قالوا

62
00:19:02.250 --> 00:19:18.450
قياس النباش على السارق. نباش من هو الذي يسرق  ما وجد الا الاكفان يسرق الكهف قالوا هذا ماذا؟ القبر هل هو حرز له ام لا؟ هذا الذي وقع فيه النساء

63
00:19:18.600 --> 00:19:39.550
القبر حرز للكفن ام لا؟ حينئذ اذا قيل بانه حرز صار قياس النباش على السارق قياس واضح بهين. وان لم يكن فلا. واللائق على الزاني وقياس من افطر في نهار رمظان بشرب على المجامع في نهار رمظان في وجوب الكفارة وقد قيل به

64
00:19:39.600 --> 00:20:06.750
ومن زنا ببهيمة يقاس على من زنا بادمية. اذا يجري القياس في الاحكام ويدخل في الاحكام الحدود والكفارات. والصواب ان ان الحدود والكفارات لا يدخلها القياس البتة انما هي مقصورة على النص. مقصورة على على النص. فما جاء فيه حد وجب اقتفاء الاثر فحسب. وما عدي وما عداه لا

65
00:20:06.750 --> 00:20:26.750
يقاس عليه البتة. لماذا؟ لفقد النص. لعدم لعدم النص. ولا يظهر ان ان الشرع اراد فيما سكت عنه من الحدود انه يجرى في الحدود على غيره. لو كان كذلك لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ولذلك الاصل في باب القياس كان ينبغي التنبيه عليه ان

66
00:20:26.750 --> 00:20:50.650
قياسك الميتة بمعنى انه يلجأ اليه عند الظرورة. يلجأ اليه عند عند الظرورة. والا لو قيل بان القياس بهذه الصورة يجري في الاحكام كلها شريعة ما بينت الشريعة لا شك انها مبينة واضحة كاملة من كل وجه. لكن قد يطرأ فرع في زمن من الازمان وخاصة في فقه النوازل فنحتاج الى الحاقه بماذا

67
00:20:50.650 --> 00:21:00.650
بما هو منصوص عليه. والا كل ما ورد في الشريعة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فالاصل فيه كما قال ابن حزم رحمه الله تعالى ان جاء النص فهو هو والا

68
00:21:00.650 --> 00:21:20.650
البراءة الاصلية هذا ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لانه لو الزمن زمن التشريع وزمن كمال شريعة اليوم اكملت لكم دينكم حينئذ وقت التشريع ان يكون ما نزل هو المراد. وما لم ينزل فيه شيء فالعصر على الحل والاباحة والبراءة الاصلية. هذا الاصل فيه. واما ان نبحث عن

69
00:21:20.650 --> 00:21:39.350
كل شيء لم ينص عليه ونلحقه بما نص عليه نقول هذا فيه تكلف فيه فيه تكلف. لذلك القياس كالميتة بمعنى انه يلجأ اليه يلجأ اليه المجتهد عند حلول نازلة جديدة. لم تقع فيما سبق. حينئذ يحتاج الى اثبات حكم لهذا

70
00:21:39.350 --> 00:21:50.950
الفار فيبحث اي الاصول التي يمكن ان يلحق بها هذا الفرع بذلك الاصل. واما فتح الباب هذا فيه فيه فيه نظر. حتى في الحدود والكفارات اذا عرفنا ان الحدود مقصودة

71
00:21:50.950 --> 00:22:16.700
على ما جاء به النص وكذلك الكفارات. وكذلك انظر هنا قاس ماذا؟ قاسوا من افطر بشرب او اكل على من جاء  بجامع ماذا؟ ان كلا انتهاك لحرمة الزمن مشينا معاهم صحيح هذا حق. لماذا؟ لانه يحتمل في ظاهر النص ان ذاك لا لم يكن الكفارة من اجل كونه قد جامع. وان

72
00:22:16.700 --> 00:22:38.900
لكوني الزمن زمن حرمة وقد انتهكه. اذا كل من انتهك زمن رمظان سواء كان باكل او شرب او نحوه فتجب فيه الكفارة قل لا ليس بصواب لان النبي صلى الله عليه وسلم بين ان الكفارة انما تعلقت بالجماع والجماع اشد ما يمكن ان يقع من المفسدات ولا مانع ان يكون الاشد يعلق به

73
00:22:38.900 --> 00:22:55.900
فيما يكون كفارة. ولذلك الاكل والشرب قد الانسان يمسك نفسه. لكن الجماع قد لا يمسك نفسه. قالوا يحتاج الى رادع قوي. اذا رادع قوي والله اعلم قال وفي الاسباب كذلك يجري القياس بالاسباب. في في الاسباب

74
00:22:56.200 --> 00:23:16.600
لعموم الادلة لعموم الادلة. قالوا ما لك؟ قياس اللواط على الزنا بجامع علاج فرج في فرج محرم شرعا لقياس اللواط علاء على الزنا. هذا سبب وهذا سبب. بجامع ماذا؟ علاجه. بجامع علاج فرج في فرض محرم شرعا. وفي الاسباب

75
00:23:16.600 --> 00:23:40.300
عند الجمهور عند الجمهور كالسابق في الحدود والكفارات. ومنعه بعض الحنفية. يعني منع بعض الحنفية القياس في السببية. لماذا؟ لفقدان الجامع لفقدان الجامع يعني ليس بين سبب وسبب جامع بينهما. فنحتاج ان نجعل ان هذا السبب الذي رتب عليه الشرع المسبب

76
00:23:40.300 --> 00:24:01.350
قد تضمن وصفا حينئذ يكون هذا الوصف موجودا فيه في ذلك السبب لفقدان الجامع امتنع امتنع القياس. ومنعه بعض الحنفية وهو قوله نعم وبالاسباب عند الجمهور ومنعه يعني منع القياس عن الاسباب بعض الحنفية وهو الصحيح وهو وهو الصحيح

77
00:24:01.500 --> 00:24:29.850
ثم قال اراد ان يفسر الالحاق الذي ذكره فيما سبق وعبر عنه بالحمل. ثم الحاق المسكوت بالمنطوق مقطوع وما عداه فهو مظنون. بمعنى ان الالحاق الحاق فرع باصل الحاق فرع باصل. قد يكون مقطوعا به وقد يكون مظنونا. يعني الاول لا يحتمل الا الالحاق

78
00:24:29.950 --> 00:24:51.950
والثاني يحتمل انه يلحق به ويحتمل انه لا يلحق به. وهذا التقسيم يريده بعض الاصوليين بعبارة اخرى. وهو ان القياس ينقسم باعتبار قوته ضعفي الى قسمين مقياس ينقسم باعتبار قوته وضعفه الى الى قسمين جلي وخفي. فالجلي هو الذي يكون بنفي الفارق ويكون مقطوعا به

79
00:24:51.950 --> 00:25:09.650
والخفي يكون بنفي الفارق او علة مستنبطة مختلف فيها. ولا يكون نفي الفارق مقطوعا به بل هو مظنون. ولذلك نقول القياس الجلي هو ما قطع فيه بنفي الفارق المؤثر او كانت العلة فيه منصوصا او مجمعا عليه. وهذا النوع

80
00:25:10.300 --> 00:25:30.300
الجلي لا يحتاج الى التعرض فيه لبيان العلة الجامعة. لذلك سمي بالجلي. وهو ما يعبر عنه به مفهوم الموافقة فيما سبق معناه. وهذا النوع ان القياس متفق عليه حتى ابن حزم رحمه الله تعالى يرى ينكر القياس من اصله لكن هذا النوع يقول به لانه يجعله من مدلول الله سبق معنا

81
00:25:30.300 --> 00:25:50.300
والصحيح ان دلالته دلالة لفظية. كقياس نعم كقياس الضرب ضرب الوالدين على التأثيث بجامع الايثاء. قلنا الصواب انه ليس من باب القياس وانما هو دلالة لفظية. كذلك قياس الاتلاف الحرق مثلا حرق المال على اكل المال مال اليتيم. قالوا هذا قياس قياس جلي لان لا نحتاج الى

82
00:25:50.300 --> 00:26:10.300
بحثا في العلة وانها موجودة في العصر لانه واظح كل من يسمع او يقرأ او يخاطب يفهم المراد حينئذ اكل اليتيم لا شك انه ليس المراد به الاكل يأكله فقط. بل المراد به اتلافه. حينئذ سواء حرقه شربه اتلفه

83
00:26:10.300 --> 00:26:35.650
دفنه كل الحكم واحد فليس المقصود به المتعلق بالاكل فحسب. حينئذ ما عاد الاكل نقول اللفظ دل عليه. ودلالته دلالة قطعية وهو نفي الفارق الا فرق بين الاكل والاتلاف والقياس الخفي هو ما لم يقطع فيه بنفي الفارق ما لم يقطع فيه بنفي الفالق. ولم تكن علته منصوصا او مجملا عليها. لان العلة نوعان

84
00:26:35.650 --> 00:27:03.450
علة منصوص منصوص عليها يعني جاء التنصيص عليها من اجل ذلك كتبنا جاء النص جاء النص سهى فسجد جاء التنصيص هنا من كان والتنبيه والعلة تكون منصوصا عليها وقد تكون مستنبطة. والمستنبطة هذه قد يجمع عليها وقد يختلف فيها. قد يكون ثم اجماع عليها وقد يختلف فيها. ان كان

85
00:27:03.450 --> 00:27:27.250
العلة منصوصة الاصل فيها انه لا خلاف وان كانت مستنبطة مجمعا عليها القياس الذي توجد فيه العلة منصوصة او مجمعا عليها وهي مستنبطة يسمى قياسا جليا جليا. ثم نفي الفارق بين الفرق بين الفرع والعصر ان كان مقطوعا به فهو القياس الجلي. وان لم يكن مقطوعا به فهو قياس

86
00:27:27.250 --> 00:27:45.650
الخفي. النوع الثاني هذا القياس الخفي هو الذي وقع فيه النزاع. وهو الذي شنع فيه ابن حزم على الجماهير وهذا النوع لا بد فيه من التعرض لبيان العلة وبيان وجودها في الفرع ويحتاج الى مقدمتين الى مقدمتين. الاولى ان السكر مثلا علة

87
00:27:45.650 --> 00:28:05.650
التحريم في الخمر عندنا اصل نحتاج الى بيان علة الاصل هذي مقدمة وان الحكم الذي هو التحريم انما جلب من اجل الاسكار من اجل الاسكار. هذي مقدمة. هذي لا تثبت الا بالادلة الشرعية. المقدمة الاولى لا تثبت الا بالادلة الشرعية. المقدمة الثانية وجود الاسكار

88
00:28:05.650 --> 00:28:21.050
الفرع كالنبيذ مثلا وهذه لا يشترط ان تكون ثابتة ادلة شرعية ما قد تثبت بالحس شم ذوق مثلا او بالعرف او نحو ذلك. حينئذ المقدمة الاولى محصورة في الشرح والمقدمة الثانية

89
00:28:21.050 --> 00:28:42.500
قد تكون شرعية وقد لا تكون شرعية. هنا قال ثم الحاق المسكوت بالمنطوق. ما المراد بالمسكوت بالمنطوق المسكوت المراد به الفرع والمنطوق المراد به ما جاء التنصيص عليه وهو الاصل وهو وهو الاصل. فهنا يعبرون عن الفرع بالمسكوت. ويعبرون عن

90
00:28:42.500 --> 00:29:03.400
بالمنطوق الحاق يعني تسوية المسكوت الفرع بالاصل المنطوق في الحكم مقطوع. بمعنى انه لا يحتمل  يعني علم يقيني لا يحتمل الظن البتة. مقطوع به وهو مفهوم الموافقة. وقد سبق فيما فيما سبق

91
00:29:03.400 --> 00:29:20.250
ابطه يعني ضابطه ضابط هذا النوع الالحاق المقطوع به وهو القياس الجلي انه يكفي فيه نفي فارق من غير تعرض العلة يعني يكفي ان تقول لا فرق بين الضرب والتأفيف. يكفي هذا

92
00:29:21.000 --> 00:29:41.600
يكفي ان تقول لا فرق بين الضرب والتأفيف لماذا في الحكم بعلة الايذاء. حينئذ نقول يكفي لا نحتاج تقول انما حرم الله التأفيف لعلة وهي بالاستنباط الاذى. ثم بحثنا ونظرنا

93
00:29:41.600 --> 00:30:00.250
تأملنا ووجدنا ان الاذية موجودة في الضرب بل هي اقوى. اذا لا بد من تسوية فرائض. كل هذا محذوف باختصار وانما تقول لا فرق بين التأفيف والضرب في الحكم وهو التحريم. وضابطه انه يكفي فيه نفي الفارق

94
00:30:00.250 --> 00:30:20.250
من غير نفي الفارق يعني يقطع فيه بنفي الفارق المؤثر في الحكم من غير تعرض يعني للعلة من غير تعرض يعني من غير تعرض لبيان العلة الجامعة بين الفرق بين الفرع والاصل. وما عداه وما عدا الالحاق المذكور. وهو ان يكون ماذا؟ ان تكون

95
00:30:20.250 --> 00:30:35.350
العلة المستنبطة مختلفا فيها او لا يقطع بنفي الفارق لا يقطع بنفي الفانق بل يكون مظنونا يعني يحتمل وان كان في الظاهر الحاق الفرع بالاصل الا انه يحتمل الا الا يكون ملحقا

96
00:30:35.350 --> 00:30:59.350
ان لم يكن مقطوعا به حينئذ يسمى قياسا ثم قال والالحاق فيه طريقان كيفية الالحاق طريقان الالحاق المراد به من حيث هو لا باعتبار كونه مقطوعا او مظنونا وانما الالحاق من حيث هو الحاق. بقطع النظر عن كونه مقطوعا به او مظنون به له طريقان. احدهما نفي الفارق المؤن

97
00:30:59.350 --> 00:31:24.700
نفي الفارق المؤثر. يعني في الحكم بين الفرع والاصل. وانما يحسن مع التقارب يعني بين الفرع والعصر الثاني بالجامع فيهما وهو القياس بالجامع فيهما. فيهما يعني في الاصل والفرع وهو القياس يعني المتفق على تسميته قياسا. اذا الحاق من

98
00:31:24.700 --> 00:31:43.500
حيث هو الحاق المسكوت عنه بالمنطوق من حيث هو له طريقان. اما بالتعرظ لنفي الفارق وهذا قد يكون مقطوعا به وقد نكون مظنونا او نتعرض للعلة على ما ذكرناه في التفصيل السابق مقياس الجالي لا نحتاج التعرض فيه الى الى العلة لا تبرز

99
00:31:43.550 --> 00:32:03.550
اركان القياد وهذا فرع وهذا اصل وعلة الى اخره. هذا كله يحذف. وانما تقول لا فرق بين الفرع والعصر في هذا الحكم. النوع الثاني لا لابد من مكان القياس ولا بد من النظر في العلة والحكم الذي جلب من اجلها. ولذلك بالجامع فيهما يعني بالنظر في العلة التي هي جامع. جامع يعبر به عن

100
00:32:03.550 --> 00:32:17.400
عن العلة يعني بالعلة فيهما في الفرع والعصر يتحقق اولا وجودها في الفرع ثم نثبت ان الشرع عندما حكم بالتحريم مثلا من اجلها ثم وجودها في الفرظ ثم نسوي بين فرع والاصل في في الحكم. فاذا

101
00:32:17.400 --> 00:32:37.400
فاذا تقرر ذلك اركان القياس اربعة بالاستقرار والتتبع. كان قياس اربعة بالاستقراء والتتبع والاركان كان جمع ركن عرفت انها اركان بمعنى انه لا لا يمكن وجود القياس بفوات واحد منها. اركان جمع ركن والركن هو جانبه

102
00:32:37.400 --> 00:33:03.550
الاقوى الذي يعتمد عليه يعني لا توجد الحقيقة الا بوجوده. والركن جزء الذاتي. جزء الذات. جزء المهية الداخل فيها. بمعنى ان ما هي تتوقف عليه توقف الماهية على ركنها كما ان الماهية تتوقف على شرطها لكنه خارج عنها فاشترك الركن والشرط في توقف الماهية عليهما الا انه في الاول

103
00:33:03.550 --> 00:33:15.850
من باب توقف الماهية على ركنها وفي الثاني من باب توقف المهية على اعلى شرطها والركن الجزء الذاتي هو شرطه خرج خرج عن عن الماهية. اذا اركان القياس اربعة الركن الاول العصر

104
00:33:16.900 --> 00:33:36.900
الركن الاول الاصل. وهو اي الاصل المحل الثابت له الحكم. يعني محل الحكم المشبه به. عندنا عصر الخمر عندنا فرعه النبيل. نحن شبهنا النبيذ بالاصل وهو الخمر. ولذلك قال وهو اي الاصل المحل الثابت

105
00:33:36.900 --> 00:33:58.950
له الحكم الملحق به يعني الفرع المشبه به الفرع. كالخمر مع النبيذ. فالخمر اصل وهو محل ثابت له الحكم وهو التحريم الملحق به النبيذ في الحكم وهو التحريم. اذا الخمر اصل والنبيذ فرع. وله

106
00:33:58.950 --> 00:34:20.850
شرطان شرطه ان يكون معقول المعنى ليعد. شرطه يعني شرط حكم الاصل ان يكون معقول المعنى. يعني معلل. لان الاحكام الشرعية نوعان احكام تعبدية غير معللة. وهي التي يعبر عنها بعض الفقهاء غير معقولة المعنى. بمعنى لا ندري لما حكم الله تعالى في هذه

107
00:34:20.850 --> 00:34:40.850
المسألة بكذا وكذا كالصلوات الخمس لماذا خمس لا تكون ست لا تكن اربع لماذا الفجر ركعتان اربعة الى اخره نقول هذه كلها احكام تعبدية غير المعنى هذي لا يجري فيها القياس قولا واحدا وانما يجري القياس في النوع الثاني وهو ما كان معقول المعنى يعني ادرك العقل بواسطة

108
00:34:40.850 --> 00:35:00.850
الشرعي او به ادرك العقل ان الحكم انما جلب لمناسبته. وهو الاسكار مثلا في في الخمري. حينئذ نقول هذا النوع هو الذي الذي يصح ان يكون اصلا. والنوع الاول لا يصح ان يكون اصلا. اذا شرطه ان يكون معقول المعنى. يعني الحكم الثابت للاصل معقول المعنى

109
00:35:00.850 --> 00:35:21.500
تعد معقول المعنى ان يدرك يدرك العقل السبب في شرعيته. او بايماء النص ونحو ذلك مما تدرك علته. مما تدرك علة ليعد يعني يعد حكم الاصل الى الفرع. اذا العلة هي التي بسببها يتعدى الحكم من الاصل الى الفرعين

110
00:35:22.000 --> 00:35:37.050
اشبه لما يكون بالسيارة التي يسير عليها الانسان. حينئذ نقول علة هي السبب هي هي السبأ الذي من اجله يعد الحكم من الاصل الى الفرع. فلولا وجود العلة بالفرع لما عدي الحكم الاصلي الى الى فرع

111
00:35:37.700 --> 00:36:03.100
اذا شرطه الاول هذا مهم جدا ان يكون الحكم الثابت للاصل معقول المعنى ليعد. فان كان تعبديا لم يصح القياس عليه تعبد مثل ماذا؟ قالوا كنقظ الوضوء باكل الابل نقض الوضوء باكل ابل هذا حكم تعبدي على الصحيح غير معقول المعنى لا ندري لم؟ علق الشارع نقض الوضوء باكل لحم

112
00:36:03.100 --> 00:36:22.400
الابل. فلو قال قائل الخنزير نجس. الخنزير محرم فينقض الوضوء قياسا على الابل بل من باب اولى. نقول هذا القياس باطل. قياس باطل. ولذلك نقول الحكم تعبدي فلو اكل لحما نجسا. لو اكل خنزيرا

113
00:36:22.400 --> 00:36:36.550
مثلا هل ينقض الوضوء او لو كان متوضأ؟ لا ينقض الوضوء صحيح قيل به قياسا على الابل قل صوم انه لا ينقض الوضوء. لان نقض الوضوء حكم تعبدي. بمعنى ان مفسدات الوضوء كلها تعبدية لا لا مجال

114
00:36:36.550 --> 00:36:56.550
للاجتهاد فيها البتة. ولذلك تجد الفقهاء من يتبع النص يقول هذا مفسد او ليس بمفسد الاصل عدم الافساد. عدم النقض عدم فلا نبطل الا بدليل شرعي واضح بين. فاذا تردد في الناقظ هل هو ناقظ او لا؟ رجحنا انه ليس بناقظ. لان الاصل عدم

115
00:36:56.550 --> 00:37:20.050
عدم النقض. اذا لو قيس اكل لحم الخنزير في الابطال على الابل نقول هذا قياس باطن. الشرط الثاني قال موافقة الخصم عليه وهذا فيما يتعلق بالمناظرات لا يعنيه بمعنى انه اذا اراد ان يناقش ويبحث مع شخص ما تناظر حينئذ ثم ادب وهو انه لا بد ان يكون الخصم موافق عليه

116
00:37:20.050 --> 00:37:36.600
عليه على الحكم السابق على حكم السابق. وموافقة الخصم عليه ان يكون الحكم حكم الاصل ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين اي المتناظرين في مسألة فيها قياس. فان لم يكن خصم

117
00:37:36.600 --> 00:37:55.750
فالشرط ثبوت الحكم للاصل بدليل نقول به القائس اذا لم يكن وجد خصم او لا انما تقول باثبات الحكم للاصل بدليل شرعي صحيح سلم به القسم او لم يسلم. لكن من اجل درء التشعب في باب المناظرات لا تناقه في مسألة يخالف في الاصل

118
00:37:55.900 --> 00:38:15.900
الذي تناظره فيه. وانما تنطلقان من شيء مسلم فيه ثم بعد ذلك تصلان الى المختلف فيه. فاذا كان الاصل مختلف فيه اذا كان فمن باب اولى ان لا تسيرا الى الى النتيجة. ولذلك قيل موافقة الخصم عليه لا كل الامة فان منعه يعني الخصم

119
00:38:16.450 --> 00:38:43.400
منع الحكم وامكنه اثباته بالنص جاز. هو الاصل هذا. اصلا اثبته بالنص. فاما منعه فان منعه اي منع خصم حكم الاصلين. حكم الاصلين. وامكنه اي المستدل والمعنى انه ينتقل الى مسألة اخرى وهي اثبات حكم الاصل لكن بالنص جاز له ذلك. يعني يجوز للمستدل ان يثبت حكم الاصل

120
00:38:43.400 --> 00:39:03.400
بدليل معتمد وليس طريق اثبات حكم الاصل مقصورا على على الاتفاق الا بعلة عند المحققين. يعني اثبات الحكم لا يكون بالعلم لان مختلف فيها مختلف فيها. وقيل الاتفاق شرط الاتفاق شرط يعني فلا يكفي اثبات حكم العصر بالنص على كل هذه المسألة

121
00:39:03.400 --> 00:39:26.250
ادبية لا لا شرعية اذا الاصل يشترط فيه شرط واحد ان يكون معقول المعنى ليعد. فان كان تعبديا لم يصح. الفرع وهو الركن الثاني قال وهو لغة ما تولد غيره وانبنى عليهم ما تولد لانه يقابل العصر. والاصل ما يبنى عليه غيره او ما بني عليه غيره. وهو ما تفرع

122
00:39:26.250 --> 00:40:10.900
ها اهو مصور لا لا لا     والفرع وهو لغة علة العصر فيه من اجل تعدية الحكم. لاننا كما ذكرنا ان الوصف هو الجامع بين الفرع والعصر. حينئذ نثبت اولا وجود الحكم في الاصل لوجود العلة ثم نثبت وجود العلة في الفرع

123
00:40:10.950 --> 00:40:25.650
ولذلك قالوا شرطه وجود علة الاصل فيه. ويكفي الظن ولا يشترط القطع. يكفي الظن ولا يشترط فيه القطع. وشرط وجود علة الاصل فيه لانهم مناط تعدية الحكم اليه والا فلا قياس

124
00:40:26.000 --> 00:40:47.200
والحكم هذا الركن الثالث. والمراد به حكم الاصل. لا حكم الفرع. حكم الفرع مجهول. وهنا الذي يدخل معنا في الاركان هو حكم الاصلي. لابد ان يكون معلومة والحكم اي حكم الاصلين وهو الحكم الشرعي الذي ورد به نص من كتاب او سنة او اجماع. وهو الوصف المقصود بالالحاق

125
00:40:47.200 --> 00:41:03.400
الذي يراد الحاق الفرع بالاصل فيه. لان الاحكام الشرعية اوصاف فتصف ذاك الفعل بالايجاب والايجاب ووصفه والندب وصف والكراهة وصف والتحريم وصف الاباح وصف لذلك عبر بي بالوصف فلا يشكل

126
00:41:03.400 --> 00:41:20.350
وهو الوصف المقصود بالالحاق بالالحاق. يعني الوصف الذي يراد الحاق الفرع بالاصل فيه كالتحريم بالنسبة للخمر علاج الخمر اصل والتحريم حكم الاصل. نحن نريد ان نثبت هذا الحكم التحريم النبيذ

127
00:41:20.650 --> 00:41:40.650
نعم وهو الوصف المقصود به بالالحاق وشرط الحكم ان يكون ان يكون حكم الفرع مساويا لحكم الاصل مساويا لحكم العصر. بمعنى ان تكون النتيجة واحدة متحدة. لا يكون حكم الاصل الايجاب ثم ننتج النتيجة حكم الفرع الندبي

128
00:41:40.650 --> 00:42:01.900
او حكم العصر التحريم ثم يكون ماذا؟ حكم الفرع الكراهة. وهذا ليس بقياس. اين التسوية؟ اين الحمل؟ ليس عندنا حمل. ونختلف اختلفا فلا يكون  فالاثبات ركن لكل قياس. والنفي الا لقياس العلة عند المحققين لاشتراط الوجود فيها

129
00:42:02.550 --> 00:42:28.600
الحكم قد يكون بالاثبات وقد يكون بالنفي الحكم قد يكون بالاثبات وقد يكون بالنهي. تقول هذا الماء ليس بمحرم حكمت عليه بماذا بالنفي ليس بمحرم. حكمه صحيح او لا الحكم الصحيح؟ نعم حكم شرعي؟ نعم حكم شرعي. هذا هذا الماء مباح الشرب. حكم شرع. عدم الاثبات. اذا زيد قائم

130
00:42:28.600 --> 00:42:48.600
هذا حكم بالاثبات. زيد ليس بقائم هذا حكم بالنفي. فالحكم ليس محصور في الاثبات فقط. وانما يكون بالاثبات ويكون بالنفي. قال هنا وهو المقصود بالالحاق فالاثبات ركن لكل قياس فالاثبات اي كون الحكم اثباتا وليس بنفي ركن لكل قياس يعني

131
00:42:48.600 --> 00:43:09.950
صالح ويدخل قياس العلة وقياس الدلالة. لكل قياس قصد به قياس العلة وقياس الدلالة. بخلاف النفي فلا يكون  ركنا في قياس العلة. وانما يكون في قياس الدلالة فقط. والنفي يعني الحكم كما يكون اثباتا يكون نفيا. لكن فيه تفصيل

132
00:43:09.950 --> 00:43:29.950
من حيث الركنية ودخوله في القياس اولى. والنفي الا لقياس العلة عند المحققين. يعني والنفي الاصلي نفي الاصل يجري فيه قياس الدلالة دون قياس العلة. والذي مضى معنا اولا قلنا العدم الاصلي البراءة الاصلية هي التي عناها هنا

133
00:43:29.950 --> 00:43:54.200
نفي المراد به البراءة الاصلية العدم الاصلي اي النفي الاصلي يجري فيه قياس الدلالة دون قياس العلة. فيستدل بانتفاء الحكم عن الشيء على انتفائه عن مثله يكون ذلك ضم دليل لدليل والا فهو استصحاح. اي ثابت بالاستصحام مستغن عن الاستدلال والنذر. واما قياس العلة والنفي الا

134
00:43:54.200 --> 00:44:14.200
مقياس العلة يعني ثابت لقياس الدلالة. اول شيء تقول لكل قياس الا قياس العلة. حينئذ ادخل ماذا؟ ادخل قياس الدلالة فحسب لان البراءة الاصلية البراءة الاصلية قلنا هي حكم ليس ليس حكما شرعيا. واذا كان كذلك حينئذ يمتنع ان يكون ثم علم

135
00:44:14.200 --> 00:44:28.750
لا يكون معللا لان الذي يعدى الى الفار لابد ان تكون العدة شرعية. والحكم الاصلي البراءة الاصلية التي هي قبل الشرع قبل التكليف ليس منوطة بعدة شرعية وحينئذ كيف العلة

136
00:44:29.200 --> 00:44:45.750
الحكم حكم الاصل غير معلل بل هو غير قابل للتعليم لانه حكم قبل التشريع. والفرع هذا موجود في شريعة يعني بعد الشرعية حينئذ يمتنع سحب من الاصل الى الفرض عدم وجود علة شرعية معتبرة قبل الشرع

137
00:44:46.100 --> 00:45:06.300
والنبي الا لقياس العلة عند المحققين لاشتراط الوجود فيها. يعني وجود العلة فيها في الفرع. كما انها في في الاصل اي لا يجري النفي الاصلي وهو ما كان قبل ورود الشرع في قياس العلة. لان قياس العلة يقتضي وجود علة شرعية ولا علة شرعية قبل ورود

138
00:45:06.300 --> 00:45:30.600
في الشرع فان هذا النفي ثابت بالاصالة فلا علة له وشرطه اي شرط الحكم الاتحاد فيه قدرا وصفة. الاتحاد فيه يعني المساواة مساواة بين الفرع والاصل بان يكون حكم الفرع مساويا لحكم الاصل في في العلة. قدرا وصفة قدرا

139
00:45:30.600 --> 00:45:51.550
يبيله تفاوت بلا بلا تفاوت. وصفة بان تكون الصفة التي اقتضت علة الحكم موجودة في الفرع نوعا او جنسا  قدرا يعني بلا تفاوت. فلا يكون حكم الفرع الندب وحكم الاصل الايجاب. ولا يكون حكم الفرع التحريم مثلا

140
00:45:51.550 --> 00:46:11.550
والاصل يكون الكراهة لا بد من التساوي بين الحكمين في الفرع وهو الاصل. وصفة وصفة بان يكون الصفة التي اقتضت علة الحكم موجودة في الفرع نوعا او او جنسا. وسيأتي بحثه في التفصيل في العلة. وان يكون شرعيا لا عقليا او اصوليا. هذا شرط

141
00:46:11.550 --> 00:46:31.550
الثاني ان يكون الحكم حكم الاصل شرعيا عمليا لا عقليا لان العقل لا ورد له هنا في الشرع عندما نريد ماذا؟ نثبت الاحكام الشرعية وسبق معنا القاعدة ان الحكم الشرعي محصور في الشرع لا حاكم الا الله. او اصوليا اي ان يكون الحكم

142
00:46:31.550 --> 00:46:49.050
عمليا والبراءة بالحكم الاصولي مسائل العقيدة. يعني اراد المصنفون بالحكم الاصول اراد به العقيدة. حينئذ ان يكون الحكم شرعيا يعني عمليا لا عقليا او اصوليا عقديا. هذا لا يرد فيها لا يرد فيها القياس

143
00:46:49.100 --> 00:47:14.500
ثم قال في الركن الرابع والاخير والجامع يعني العلة الجامع بين الاصل والفرعي. وهو المقتضي لاثبات الحكم المقتضي لاثبات الحكم. يعني الوصف المشتمل على الحكمة الباعثة على تشريع الحكم على تشريع الحكم. ثم بين نوع

144
00:47:14.500 --> 00:47:38.350
هذا الجامع قال ويكون حكما شرعيا ووصفا عارضا ولازما ومفردا ومركبا وفعلا ونفيا واثباتا ومناسبا وغير مناسب سيفصلها كلها هذه كلها اوصاف وانواع للجامع. بمعنى العلة قد تكون حكما شرعيا. وقد تكون وصفا عارظا الى اخر ما ما ذكره

145
00:47:38.350 --> 00:48:00.000
لنا الجامع بين الاصل والفرع. ويكون حكما يعني الجامع هذا انواع. يكون حكما شرعيا. نحو ماذا؟ تحرم الخمر فلا يصح بيعها يحرم الخمر فلا يصح بيعها كالميتة. فالجامع هو التحريم وهو حكم شرعي علل به حكم شرعي وهو فساد البيع. اذا

146
00:48:00.000 --> 00:48:17.050
يحرم الخمر فلا يصح بيعها لا يصح البيع هذا فرع. اذا قيل الخمر حرام حرام شربها ايذ بيعها بيع الخمرة هذا فرع نحتاج الى الى اثبات ذات حكم له. حينئذ نقول بيع الخمر

147
00:48:17.100 --> 00:48:38.400
كشربها. حينئذ نأتي بالحكم العصري وهو الشرب المعلق على شرب الخمر فنعديه الى ما سبق. ما هو الجمع بينهما؟ الحكم الشرعي الجمع بينهما الحكم الشرعي ووصفا عارضا كالشدة في الخمرة. فهي علة التحريم وهي وصف عارض لانه طرأ بعد ان لم يكن

148
00:48:38.450 --> 00:48:58.450
ولازما ولازما كالانوثة في ولاية النكاح بمعنى انه لا ينفك لا يكون في وقت دون وقت فاذا قيل الاسكار علة الخمر لابد ان تكون الاسكار موجودة مع الخمر لا تنفك. واما ان كانت تطرأ وتزول تطرأ وتزول فلا يصح التعليل بها. ومفردا مفردا. اي

149
00:48:58.450 --> 00:49:18.450
من وصف واحد كالاسكار مثلا ومركبا ومركبا كالقتل العمد العدوان علة لوجوب القصاص هذي مركبة قتل عمد عدوان فلو كان قتل عمد دون عدوان انتفى جزء من من العلة. ومركبا وفعلا كالسرقة مثلا وهي علة للقطع

150
00:49:18.450 --> 00:49:44.150
والقتل علة لي للقصاص. ونفيا واثباتا هل يجوز ان تكون العلة وصفا منفيا او وصفا مثبتا نحو الصبي؟ لم ينفذ تصرفه لعدم رشده. الصبي لم ينفذ تصرفه لعدم رشده هذا فيه نفي وكذلك حرم الخمر لاسكانه هذا فيه فيه فيه اثبات ومناسبا وغير مناسب

151
00:49:44.150 --> 00:50:02.150
مناسبا يعني وجدت الحكمة مع العلة. لان الحكم الشرعي يدول يدور مع علته وجودا وعدما. قد تكون هذه العلة وضح وبين في الشرع الحكمة التي من اجلها جيء بهذه العلة. مثلا السفر قصر والافطار هذا لعلة

152
00:50:02.900 --> 00:50:31.050
القصر في السفر لعلة علة السفر ليس المشقة والمشقة هذه حكمة حكمة يعني لما بنى الشرع القصر والفطرة على وجود السفر وجعله علة نقول للمشقة هذه المشقة قد توجد لا توجد. حينئذ نقول كون الحكم مرتب هنا على حكمة قل هذا يسمى وصفا مناسبا وصفا مناسبا. وان كان الوصف لم يظهر من

153
00:50:31.050 --> 00:50:46.850
الشرع الحكمة التي من اجلها علق الحكم عليه يسمى وصفا غير غير مناسب ومناسبا اي وجدت الحكمة مع العلة كالاسكان لتحريم الخمر وغير مناسب وهو ما تخلفت فيه الحكمة عن العلة في بعض

154
00:50:46.850 --> 00:51:01.500
صور وهذي كالمشقة التي ذكرتموها المشقة هذي قد توجد في بعظ الاسفار وقد لا توجد في في بعظ الاسفار لكن الشرع علق القصر فلا قصر الا بسفر لا قصر الا الا بسفر

155
00:51:01.850 --> 00:51:23.150
ثم قالوا قد لا يكون موجودا في محل الحكم وقد لا يكون يعني الجامع وقد لا يكون الجامع وصفا فهو غير موجود. ولا يكون موجودا في محل الحكم الا انه يترقب وجوده كتحريم نكاح الحر للامل

156
00:51:23.150 --> 00:51:43.150
لعلة رق الولد تحريم نكاح الحر للامة. لماذا؟ لرق الولد هو ما تزوج ولا ولد له. وانما حرم كل شيء لم يوجد والعلة التي علق بها الحكم وتحريم النكاح غير موجودة. ويرق رق الولد. هو لم ينكح بعد. حينئذ نقول حرم النكاح

157
00:51:43.150 --> 00:52:03.150
لعلة وهي رق الولد وهي معدومة غير غير موجودة. واضح هذه؟ وله القاب يعني للجامع بين الفرع والاصل لها القاب. منها العلة وقد سبق تفسيرها. يعني تسمى علة وتسمى مؤثرا ومناطا ومظنا الى اخره. لكن

158
00:52:03.150 --> 00:52:23.150
تنظر في هذه الالفاظ باعتبار ما زاد على اللفظ من حيث اللغة والا كلها مضطردة بمعنى واحد. بمعنى انه هو الذي علق عليه الحكم فان ولد بالفرع في الفرع تبيعه الحكم وان لم يولد فلا سواء سميناها مظنة سميناها علة مؤثرا وصفا حكما كل هذا لا لا يؤثر. ولكن الاصوليون

159
00:52:23.150 --> 00:52:44.800
يتفننون فيه تغيير العبارات والمؤثر سميت بذلك لان لها تأثير في الحكم وهو المعنى الذي عرف كونه مناطا اي علة للحكم بمناسبة بمناسبة يعني لمناسبة. حينئذ اذا كان الوصف مناسبا. قلنا فيما سبق الجامع قد

160
00:52:44.800 --> 00:53:00.350
يكون مناسبا وقد يكون غير غير منى. ان كان مناسبا سمي مؤثرا يعني يختص باسم عند الاصوليين وهو انه يسمى مؤثرا لماذا؟ لان اللفظ اللفظ يفسر ذلك وهو انه قد حصل له تأثير

161
00:53:00.350 --> 00:53:19.700
وهذا متى يكون اذا كان الوصف له مناسبته؟ والمؤثر هو وهو المعنى اي الوصف الذي عرف كونه مناطا للحكم يعني علة لي للحكم بمناسبة يعني كون ذلك الوصف مظنة لتحقق حكمت الحكم. والمناط والمناط هذا من القاب العلة

162
00:53:20.350 --> 00:53:44.200
واصل المناط موضع التعليق هذا الاصل. وهو من تعلق الشيء بالشيء. سميت العلة مناطا لانها مناط الحكم اي مكان اي تعليق يعني علق الحكم بالاسكار والاسكار وصف مناسب. والاسكار كذلك مؤثر. كلها الفاظ والمؤدة واحد. لكن لكون الحكم قد علق عليها

163
00:53:44.200 --> 00:54:06.200
ها سميت مناطا هي العلة نفسها وهو اي المناط من تعلق الشيء بالشيء ومنه نياط القلب لعلاقته. فلذلك هو عند الفقهاء متعلق الحكم متعلق حكم يعني تحريم الخمر تعلق بي بالاسكار. والاسكار يعتبر متعلق للحكم وهو وهو التحريم

164
00:54:06.800 --> 00:54:30.350
والبحث فيه يعني في الجامع البحث فيه والاجتهاد في العلة قال اما لوجوده او تنقيته وتخليصه او تخريجه هذي ثلاثة انواع حينئذ الاجتهاد في العلة ثلاثة انواع. تحقيق المناط تنقيح المناط تخريج المناط

165
00:54:30.600 --> 00:54:55.550
تحقيق المناط تنقيح المناط تخريج المناط. والبحث فيه يعني في الجامع اما لوجوده وهو تحقيق المناطق. اي تحقيق العلة في فرعي يعني البحث في العلة في الفرع هل هي موجودة او لا؟ يسمى ماذا؟ يسمى تحقيقا للمناظر. والمناط هو العلة. هل هي موجودة في الفرع او لا؟ في بحث فينظر اما

166
00:54:55.550 --> 00:55:10.950
في ادلة شرعية او يبحث في ادلة حسية او عرفية لانه لا يشترط في وجود العلة في الفرع ان تكون ان يكون الدليل دليلا شرعيا اما لوجوده وهو تحقيق المناطق

167
00:55:11.700 --> 00:55:31.700
وهو ما عرف فيه علة الحكم بنص او اجماع فيحقق فيحقق المجتهد. وجود تلك العلة فيه في الفرع او تنقيته وتخليصه من غيره وهو تنقيح المناط يسمى تنقيح المناط وهذا مهم جدا ويقع فيه غلط وتنقيح المناط بمعنى التنقية تنقيح باللغة التهذيب

168
00:55:31.700 --> 00:55:51.100
هي اذا كان التنقيح والتهذيب هو بمعنى التصفية حينئذ يفهم ان بعض العلل او الاوصاف الشرعية التي علق حكم علق الشارع الحكم عليها قد يختلط بها ما ليس منها ونحتاج الى اخراج ما لم يكن

169
00:55:51.800 --> 00:56:10.750
علة للحكم. ونحتاج الى زيادة قد تكون بزيادة وقد يكون بحذف تنقيح المناط معنى التنقيح اللغة يعني معناه هو المعنى اللغوي بالتهذيب والتصفية. حينئذ يكون المراد به تهذيب العلة وتصفيتها بالغاء ما لا يصلح للتعليل. واعتبار

170
00:56:10.750 --> 00:56:30.750
صالح له مثل ماذا؟ القصة المشهورة التي يذكرها الاصوليون وهي الاعرابي المجامع في نهار رمضان. ففي بعض رواياتها انه جاء اول الاعرابي هذا واحد. ثانيا جاء يضرب صدره. وينتف شعره ويقول هلكت واقعت اهلي في نهر رمضان

171
00:56:30.750 --> 00:56:50.750
قال النبي صلى الله عليه وسلم اعتق رقبة هل هذه هذه اوصاف النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتق رقبة لهذا الشخص. اذا لكونه اعرابيا خرج العجمي. لكونه جاء يضرب صدره فمن جاء بروي لا يشمل الحكم. ينتف شعره عموما شعر رأسه وجسده. فمن لم ينتف لا

172
00:56:50.750 --> 00:57:12.600
لا يثبت له الحكم هذا يسمى ماذا؟ لابد من اثبات ما هو الوصف الذي يصلح ان يكون منوطا للحكم الشرعي؟ حينئذ نحذف كون اعرابي يقول الشارع لا يفرق العربي والعجمي. اذا كونه عربي لا اثر له في قول اعتق رقبة. كذلك يضرب صدره لا اثر له. كذلك ينتف شعره ويقول هلكت

173
00:57:12.600 --> 00:57:34.050
واقعت اهلي في نهار رمضان هذا الذي جعل مناطا الحكم. حينئذ يأتي الباحث او الناظر او المجتهد يقول الوصف الاول هو الملغى والوصف الثاني الذي هو يضرب صدره او ينتف شعره. نقول هذه الاوصاف كلها ملغاة. حينئذ يخص الحكم بشيء واحد. هذا يسمى التنقيح. تهذيب

174
00:57:34.050 --> 00:58:02.950
تصفية او تنقيته وتخليصه من غيره وهو تنقيح المناط. قال بان الباهظ للتصوير باء اراد ان يفسر التنقيح ما المراد قال بان ينص الشارع على حكم عقيب اوصاف فيلغي المجتهد غير المؤثر. ينص الشارع كقول النبي صلى الله عليه وسلم يعتق رقبة. نص الشارعون النبي قال اعتق رقبة. على حكم

175
00:58:03.100 --> 00:58:29.700
عقيبة اوصاف وهذه الاوصاف مجتمعة فيلغي المجتهد غير المؤثر كقوله يضرب صدره وينتف شعره ويقول هلاك الحكم على ما بقي وهو كونه وقع في في نهار رمضان. وهذا واضح وتخريجه وهو النوع الثالث من الاجتهاد في العلة بان ينص الشارع على حكم غير مقترن بما يصلح علة فيستخرج المجتهد علته باجتهاد

176
00:58:29.700 --> 00:58:45.000
بمعنى ان الشارع ينص على حكم ولا يذكر له علة. فيبحث ويبحث المجتهد من اجل استنباط علة يمكن ان يكون شارع راعاها في ترتب الحكم على هذا الشيء. هذا يسمى ماذا

177
00:58:45.250 --> 00:59:05.250
ها تم تخريج استنباط يعني تخريج العلة. الشارع لم يذكرها. ولذلك قلنا العلة نوعان علة منصوص عليها وعلة مستنبطة. هذي التي نقول فيها علة مستنبطة بان نص الشارع على حكم وهذا الحكم غير مقترن بما يصلح علته يعني لم يذكر علته معهم فيستخرج

178
00:59:05.250 --> 00:59:32.300
رجل مجتهد باجتهاده وبمسالك العلة الاتي ذكرها علته باجتهاده ونظره. بمسلك المناسبة والاخالة. والمظنة يعني من القاب العلة لا اله الا الله والمظنة مظنة وهي من ظننت الشيء اي مشتقة من الظن وهو خلاف اليقين. وقد تكون بمعنى العلم كما في قوله تعالى الذي

179
00:59:32.300 --> 00:59:49.750
يظنون انهم ملاقوا ربهم يعني ظن تأتي ليه؟ ادراك الراجح وتأتي بمعنى العلم. تأتي لهذا او ذا. وتارة بمعنى حان الاحتمال اي رجحان احد الاحتمالين على الاخر. بحيث يكون اقرب الى الى اليقين

180
00:59:50.150 --> 01:00:10.800
فلذلك هي الامر المشتمل على الحكمة الباعثة على الحكم فلذلك فالتفريع. يعني لما كانت المظنة من القاب العلة وهي من ظننت الشيء وقد تكون بمعنى العلم وتارة معنى الرجحان اذا مترددة بين معاني. لذلك الامر هي هي الامر المشتمل على الحكمة

181
01:00:10.800 --> 01:00:37.150
حكمة الباعثة على الحكم الامر المشتمل. يعني الذي اتصف على الحكمة وهو المشقة مثلا في في السفر الباعثة على الحكم وهو القصر وهو وهو حينئذ صارت المظنة بمعنى العلة. لان هذا التعريف هو تعريف للعلة. تعريف للعلة. الامر المشتمل على الحكمة الباعثة على الحكمة

182
01:00:37.150 --> 01:00:57.150
على الحكم بمعنى ان الوصف قد يكون مقترنا به حكمة الحكم. وقد لا يكون مقترنا به حكمة الحكم السفر بالنسبة للقصر. فالقصر هذا حكم. والامر الوصف نعم. القصر هو الحكم والسفر هو الامر الذي اشتمل

183
01:00:57.150 --> 01:01:14.650
على الحكمة وهي المشقة دفع دفع المشقة حينئذ هذا الوصف المناسب يسمى مظنة يسمى مظنة لماذا؟ لانه امر علق به الحكم وليس كذا فحسب بل دل على الحكمة المشتملة له عليها ذلك الحكم

184
01:01:14.850 --> 01:01:39.000
اما قطعا او احتمالا اما قطعا او احتمالا لهذين الامرين سميت مظنا لان المظنة من الظن والظن يطلق بمعنى العلم وقد يطلق ويراد به الرجحان اما قطعا كالمشقة في السفر لحديث السفر قطعة من العذاب. السفر قطعة من العذاب. اذا الحكمة من التشريع

185
01:01:39.000 --> 01:01:59.000
في قصر الصلاة او الافطار بالنسبة للسفر وهو علة الحكم دفع المشقة دفع المشقة وهي مقطوع بها لماذا؟ لان الشارع نص عليه عليها قطعا لان الشارع نص عليها. او احتمالا يعني حصول المعنى احتمالا. كوطء الزوجة بعد العقد في لحوق النسب

186
01:01:59.000 --> 01:02:21.600
كوطء الزوجة بعد العقد يعني مع الدخول في لحوق النسب هنا مظنة نقول الولد للفراش ولو نكح وخلى بها حينئذ اذا مباشرة نقول هذا الولد الذي حصل ينسب لابيه لماذا؟ هل هو مقطوع به؟ لا ليس مقطوعا به. بل هو مظنون بل هو مظنون

187
01:02:21.900 --> 01:02:39.050
اما قطعا كالمشقة في السفر او احتمالا كوطء الزوجة بعد العقد يعني مع الدخول. في لحوق النسب. اذ هو مظنة حصول النطفة رحم هذا هو الاصل. فما خلا عن الحكمة فليس بمظنا

188
01:02:39.300 --> 01:02:59.400
فما خلا فما يعني وصف شرعي لا خلا عن الحكمة لم تبين الحكمة. حينئذ لا نقول بانه يلزم منها رفع الوصفية والعلية لا هي علة باقية. ويصح القياس بها كذلك. لكن الحكمة لم تعلم حينئذ لا يسمى مظنا. لا يسمى مظنا. انظر

189
01:02:59.400 --> 01:03:19.400
اوصاف باعتبار ما يتعلق بالعلة. فما خلا يعني الجامع اذا خلا عن الحكمة فليس بمظنة يعني لا يسمى مظنة. والسبب يعني يطلق على الجامع انه سبب كما سبق في اول الكتاب. ثم السبب ومع علة ترادف السبب والفرق بعضهم اليه قد ذهب. فالسبب حين

190
01:03:19.400 --> 01:03:39.400
من قال بان السبب مترادف مع العلة قال السبب نوعان سبب مدرك العلة وسبب غير مدرك العلة السبب الذي يكون مدرك العلة يعني له معنى له معنى هذا هو الذي اراد في العلة والسبب الذي لا يكون له معنى مدرك معلل هذا لم يرادف

191
01:03:39.400 --> 01:03:59.700
والسبب يعني يطلق على الجامع انه سبب واصله ما توصل به الى ما لا يحصل بالمباشرة. اصله يعني في اللغة وسمي سببا لذلك ما توصل به يعني كالحبل مثلا الى ما لا يحصل بالمباشرة ما لا يحصل به قد تريد شيئا بعلو

192
01:03:59.700 --> 01:04:17.850
ولا ولا تصل اليه الا بسبب كالحبل مثلا. والمتسبب المراد هنا في باب الاصول المتسبب هو المتعاطي لفعل يعني لفعل السبب. عندنا سبب وعندنا المتسبب. عندنا المتسبب يعني المتعاطي لفعل السبب

193
01:04:19.000 --> 01:04:44.600
والمتسبب المتعاطي بفعله يعني لفعل السبب وهو هنا ما يتوصل به الى معرفة الحكم الشرعي فيما لا نص فيه. فيما لا نص فيه. وهو هنا يعني في مقام القياس والحديث عن العلة ما يتوصل به. يعني الطريق الموصل الى معرفة الحكم الشرعي. فيما لا نص فيه

194
01:04:44.600 --> 01:04:56.650
فيه لان الحكم الشرعي انما يعرف في الفرع الذي لا نص فيه. فكان قال فيما لا نص فيه ليس باعتبار الاصل. وانما هو باعتبار الفرع. باعتبار مرحبا انا ما ادري تفاهمين ولا لا

195
01:04:59.000 --> 01:05:20.050
ها وهو هنا ما يتوصل به الى معرفة الحكم الشرعي فيما يعني في الفرع الذي لا نص فيه. الذي هو الركن الثاني السابق معناه وجزء السبب هو الواحد من اوصافه كجزء العلة. بمعنى ان السبب مرادف للعلة. والسبب

196
01:05:20.050 --> 01:05:40.950
قد يكون كل منهما شيء واحد شيئا واحدة. كالاسكار غير متعدد. والعلة قد تكون متعددة. تكون متعددة. حينئذ القتل العمد العدوان هذي علة القصاص وهي مركبة من ثلاثة اشياء. كل واحد منها يسمى جزء علة. ويسمى جزء سببا

197
01:05:41.100 --> 01:06:00.550
فاذا سمي جزء علة لانه علة وهذا شيء واضح. فاذا سمينا الكل قتل عمد عدوان سبب اي نادي العدوان وحده جزء السببين الجزء السابع. لكن لا يترتب على الجزء ما ترتب على على الكل. لان العلة مركبة. فاذا انفرد جزء منها لم يلحقه الحكم والبتة

198
01:06:01.000 --> 01:06:25.300
والمقتضين يعني من القاب الجامع والمقتضي صنف علم اقتضى وهو لغة طلب القضاء يعني طالب القضاء. فيطلق هنا على الجامع لاقتضائه ثبوت الحكم. يعني ثبوت الحكم الشرعي كالاسكار يقتضي تحريم الخمر كل علة كل وصف اقتضى الحكم سمي مقتضيا يعني طلب الحكم الشرعي

199
01:06:25.300 --> 01:06:45.300
طلب الحكم الشرعي. فالخمر الاسكار في الخمر طالب مقتض للحكم الشرعي وهو التحريم. كذلك ان وجد الاسكار في الفرع النبي صار طالبا اذا الاسكار مقتض للحكم في العصر وهو مقتض للحكم في الفرع. والمستدعي من القاب الجامع

200
01:06:45.300 --> 01:07:03.700
وهو من دعوته الى كذا اي حثثته عليهم لاستدعائه الحكم يعني لان الجامع يستدعي الحكم ويطلبه. هذا اذا هذي اسماء كلها لشيء واحد وانما باعتبارات مختلفة. وكل المؤدى واحد ثم الجامع

201
01:07:04.600 --> 01:07:24.600
شرع في بيان شروط اعتبار الجامع علة لثبوت الحكم به. عرفنا ان العلة تكون جامعا. هل كل من دعي فيه انه علة جمع فيه بين الفرع والعصر ام لابد من شروط؟ لابد من شروط وهذه الشروط على نوعين منها ما هو مختلف متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه وما اختلف فيه اكثر مما

202
01:07:24.600 --> 01:07:46.150
اتفق عليه ثم الجامع يعني ثم شرع في بيان شروط اعتبار الجامع علة لثبوت الحكم به ذكرها اجمالا ثم فصلها ثم الجامع ان كان وصفا موجودا ظاهرا منضبطا مناسبا معتبرا مطردا متعديا فهو علة

203
01:07:46.150 --> 01:08:04.200
الشروط كلها كم شرط هذي؟ سبعة فهو علة لا خلاف في ثبوت الحكم به. ان يكون وصفا ويقابله ان يكون حكما شرعيا وسيأتي النص عليه. لان الجامع اما ان يكون وصفا واما ان يكون حكما شرعيا. فان كان وصفا معنى

204
01:08:04.200 --> 01:08:24.100
اشترط فيه ان يكون موجودا ان يكون موجودا ظاهرا منظبطا مناسبا معتبرا مضطردا متعديا فهو علة. يعني متى تحققت هذه الشروط في الجامع؟ فهو علة لا خلاف في ثبوت الحكم به. اما الوجود اراد ان يشرح كل شرطه

205
01:08:24.100 --> 01:08:50.600
عرفتم؟ كل شرط ذكره من السبعة اراد ان يشرحها. اما الوجود اما الوجود اي اشتراط كون العلة وصفا وجوديا اي امرا ثبوتيا. فشرط عند المحققين شرط عند عند يعني في خلاف والصحيح انه يعتبر شرطا لا بد ان يكون وجوديا لا بد ان يكون وجوديا. اما الوجود اي اشتراط كونه

206
01:08:50.600 --> 01:09:16.700
العلة وصفا وجوديا اي امرا ثبوتيا كتعليل تحريم الخمر بالاسكار والسفر علة اباحة القصر والفطر هذا عند المحققين اعتبروا شرطا. فشرط ينتفي المشروط بانتفاعه لاستمرار العدم فلا يكون علة للوجود. بمعنى ان العدم لا يصلح ان يكون علة للوجود. لماذا؟ لان العدم مستمر

207
01:09:16.700 --> 01:09:40.000
ما كان مستمرا لن يقع وما كان كذلك لا يمكن ان يعلق عليه حكم شرعي البتة لاستمرار العدم يعني حجة القائمين بالمنع لان الوصف العدمي مستمر بلا نهاية خالف حينئذ صبر العدم غير غير ممكن. فلا يكون العدم علة للوجود يعني وجود الحكم. لان الحكم لا يثبت الا بوجود معنى

208
01:09:40.000 --> 01:10:00.000
والعدم ليس بشيء. اذا لابد ان تكون العلة التي يعلق بها الحكم وهو وصف ان تكون وجودية. واما العدم فلا بخلاف الحكم كما سيأتي لانه ليس بمحرم ليس بنجس يصح الحاق الحكم به. واما النفي هذا تابع للوجود. تابع للوجود. واما النفي

209
01:10:00.000 --> 01:10:20.000
اي الوصف المنفي وهو عدم الوجود فرق بينهما بين العدم المحض الذي لا يدل عليه شيء وبين العدم الذي يكون دالا عليه بصيغة النفي وصيغة النفي. اما النفي اي الوصف المنفي وهو عدم الوجود. فقيل يجوز علة. ولا خلاف

210
01:10:20.000 --> 01:10:41.450
في جواز الاستدلال بالنفي عن نفي نعم. فقيل يجوز علة اي يجوز ان يكون النفي علة لاثبات حكم مثل ماذا؟ قتل المرتد لعدم اسلامه قتل مرتد هذا حكم شرعي. العلة لعدم اسلامه. فلعدم اسلامه العلة

211
01:10:41.850 --> 01:11:01.850
هل هي موجودة او منفية؟ منفية. اذا النفي في مثل هذا التركيب صح. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فجعل سبحانه انتفاء ذكر اسم الله علامة على تحريم الاكل. اذا هنا نفي لكنه نفي علة لاثبات حكم

212
01:11:01.850 --> 01:11:26.850
نعم واما النفي فقيل يجوز علة ولا خلاف في جواز الاستدلال بالنفي على النفي ولا خلافة في جوازي الاستدلال بالنفي على النفي ولا خلاف في جواز الاستدلال بالنفي على النفي يعني بانتفاء حكم شيء على انتفائه في مثله. حينئذ يحمل النظير على النظير في

213
01:11:26.850 --> 01:11:46.850
الحكم عن كل. اذا نفي الحكم عن شيء ووجد نظيره حينئذ يستدل بالنفي على النفي. فكما انه نفي عن الاصل كذلك عن الفرع ولا خلاف في جوازي الاستدلال بالنفي على النفي بانتفاء حكم شيء عن انتفائه

214
01:11:46.850 --> 01:12:01.550
مثله. قالوا لا يجوز الخمر لا يجوز بيعه فلا يجوز رهنه الخمر لا يجوز بيعه مثله لا يجوز رهنه. حينئذ كل كل متعلقات الخمر لا يجوز. ابتداء به بالشرب لما نص على الشرب

215
01:12:01.950 --> 01:12:21.950
حرم الشرب حينئذ كل ما يتعلق به من بيع وهبة وعطية ونحوها. فلا تجوز الحاقا بالسابق. حينئذ يكون فيه حمل النفي على على النفي. او استدلال بالنفي على على النفي. اما ان قيل بعليته فظاهر. يعني من قال بانه عل النفع علة فظاهر انه الحق العلة به بالعلة

216
01:12:21.950 --> 01:12:39.150
النفي علة عنده حينئذ سوى بينهما لجامع وهو علة. والا يعني من لم يجعله علة فمن جهة البقاء على الاصل. البقاء على على الاصل يعني الاستدلال فيصح فيما يتوقف على وجود الامر المدعى انتفاؤه

217
01:12:40.100 --> 01:13:00.100
والا يعني والا يقل بعليته فيكون الاستدلال به من قبيل الاستصحاب الاستدلال به من قبيل الاستصحاب هو البقاء على الاصل لانه لا يفتقر الى سبب لا يفتقر الى الى سبب. فمن جهة البقاء على الاصل فيصح الاستدلال

218
01:13:00.100 --> 01:13:20.300
بالنفي على النفي فيما يتوقف على وجود الامر على وجود شيء المدعى انتفاؤه. فينتفي لانتفاء شرطه لا في غيره على وجود الامن المدعى انتفاؤه بناء على الاصلي نحو ماذا؟ الاصل عدم وجوب الوتر. هذا الاصل عدم وجوب الوتر الا بدليل

219
01:13:20.300 --> 01:13:36.800
حينئذ يستدل على انتفاء عدم وجود الدليل الموجب للوتر بعدم وجوب الوتر. يستدل على عدم وجود دليل دال على وجوب الوتر بانتفاء الوجوب عن الوتر. يستدل بهذا النفي على هذا النفي

220
01:13:36.800 --> 01:13:54.700
فتقول مثلا الوتر ليس بواجب طيب هذا يدل على ماذا؟ على انه لا دليل يدل على وجوب الوجه. فاستدل بالنفي على على النفي. وقولك الوتر ليس بواجب تابع للبراءة الاصلية. براءة الاصلية وليس هو بحكم شرعي

221
01:13:55.200 --> 01:14:15.200
بينتفي لانتفاء شرطه وهو الدليل المثبت للحكم. لان الشرط علامة على المشروط فينتهي بانتفاعه لا في غيره. لا في غيره يعني في شيء مغاير عنه يعني لا يستدل بالنفي على النفي في غير ما ذكر وهو الاستدلال على وجود امر يدعى

222
01:14:15.200 --> 01:14:41.750
يدعى انتفاؤه  لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه لا تجوز هبته كل استصحاب هذا. كله استصحاب والظهور والانضباط ليتعين. هذا الشرط الثالث والرابع. الظهور هذا الشرط الثاني. شرط الثاني والثالث

223
01:14:44.600 --> 01:15:09.650
ها الشرط الثاني الشرط الثاني الاول الوجود قال ان كان وصفا موجودا ظاهرا. نعم. ظاهرا. واما النفي فهو تابع للوجود. النفي الداخل فيه في مسمى الوجوب الظهور والانضباط. الظهور هذا هو الشرط الثاني من شروط الجامع ان يكون الوصف ظاهرا لا خفيا. ان يكون الوصف ظاهرا لا

224
01:15:09.650 --> 01:15:29.050
لا خفيا. اي ان يكون مدركا بالحواس ليمكن التحقق من وجوده في الاصل والفرع كالاسكار لماذا؟ في الخمر فانه يدرك بالحس ويمكن التحقق من وجودة. واما الوصف الخفي الذي لا يدرك بالحس هذا لا يمكن ان يعلل به الاصل

225
01:15:29.050 --> 01:15:39.050
انه لا يمكن ان يتحقق في الفرع بانه موجود فيه كما وجد فيه في الاصل. اذا ان يكون ظاهرا يعني غير غير خفي. والوصف الخفي لا يصح التعليل به لانتفاء ما سبق

226
01:15:39.050 --> 01:15:52.150
فلا يعلل البلوغ بكمال العقل مثلا لان كمال العقل هذا لا يدرك. وانما لابد من جعل علامة تدل عليك الاحتلام والانبات ونحو ذلك. واما الاصل هو كمال العقل لكنه يتفاوت

227
01:15:52.150 --> 01:16:12.900
ولا يمكن ادراكه في حين ان صار وصفا خفيا. واذا كان كذلك ان علق عليه الشارع جعل علامة عليه. كالاحتلام مثلا وغيره  فلا يعلل البلوغ بكمال العقل لانه خفي. ولهذا اذا كانت العلة وصفا خفيا جعل الشارع لها امارة وعلامة ظاهرة هي

228
01:16:12.900 --> 01:16:32.900
فعلامة البلوغ الاحتمال هي مظنة كذلك العمد في القصد جعل الالة علامة عليه. كذلك القصاص مثلا في العمد العدوان عمدان هذا قصد قلبي ما الذي دل عليه؟ كونه اخذ خنجرا مثلا او سكينا نقول هذه الالة علامة على كونه قصدا وهذا شأنه

229
01:16:32.900 --> 01:16:58.700
سائل الاحكام والانضباط والانضباط هو الشرط الثالث يعني يكون الوصف منضبطا اي متميزا عن غيره فتكون له حقيقة معينة محددة يمكن التحقق من من وجود فالوصف المعلل به ينبغي ان يكون منظبطا اي مستقرا على حالة واحدة لا يختلف باختلاف الاشخاص ولا الازمان

230
01:16:58.700 --> 01:17:14.950
ولا الاحوال كالسفر مثلا علة اباحة القصر. وهذا يستوي في الكل في كل زمن وفي كل مكان. سواء وجدت معه المشقة او لا فليتعين اي الجامع. والمناسبة والمناسبة وهي حصول مصلحة

231
01:17:16.550 --> 01:17:42.900
يغلب ظن القصد لتحصيلها بالحكم كالحاجة مع البيع وغيره طردي وليس بعلة عند الاكثرين. والمناسبة شرط رابع المناسبة والمراد بالمناسبة الملائمة المراد بها الملاءمة. يعني ان تكون العلة وصفا مناسبا للحكم مناسبا للحكم. وفسرها هنا بقوله وهي اي

232
01:17:42.900 --> 01:18:03.050
بمناسبة حصول مصلحة يعني من جلب نفع او دفع ضر يغلب ظن القصد لتحصيلها بالحكم. بمعنى انه اذا علل الحكم بهذه العلة حينئذ قد يقطع وقد يظن بان هذه بان هذا الحكم انما رتب على هذا

233
01:18:03.200 --> 01:18:23.200
الوصفي حينئذ رتب عليه من اجل ماذا؟ من اجل تحصيل منفعة او دفع مضرة. ان كانت العلاقة بين الحكم والوصف المعلق على الحكم المناسب بان يكون تم دفع مضرة او جلب مصلحة سميت مناسبة. سميت مناسبة. وهي حصول مصلحة من جلب نفع

234
01:18:23.200 --> 01:18:43.200
لو دفع ضر يغلب ظن يعني ظن المجتهد القصد بتحصيله يعني قصد الشارع لتحصيل هذه المصلحة بالحكم كالاسكار مثلا ترتب عليه منفعة وهو حفظ العقل حفظ المجتمع ونحو ذلك. كالحاجة مع البيع يعني مع اباحة

235
01:18:43.200 --> 01:19:07.850
ابيح البيع لماذا؟ لان المشتري قد تعلقت نفسه بالسلعة التي في يد البائع. والبائع قد تعلقت نفسه بالثمن الذي في يد المشتري. وكل منهما قد رغب في عند الاخر وزهد فيما في يده. كذلك؟ حينئذ هذه حاجة. ولا يمكن قضاء حوائج الناس الا بهذا. حينئذ حل البيع مدرك من حيث

236
01:19:07.850 --> 01:19:33.000
وغير طردي غير المناسب طردي والوصف الطرد المراد به هنا الذي ليس بينه وبين الحكم مناسبة. ويعرف باستقراء موارد الشرع. يعرف موارد الشرعية. واخذ كما ذكرناه في الاعرابي كونه اعرابيا هذا وصل طردي. كونه طويلا سمينا قصيرا ها

237
01:19:33.000 --> 01:19:50.650
وسيما ونحو ذلك وهذه كلها اوصاف طردية لا يتعلق بها حكم شرعي البتة. وغير طردي طردي باثبات الياء ثم طرد بدون ياء وهنا المراد به طردي. وغيره يعني غير المناسبة او المناسب طردي وليس بعلة عند الاكثرين

238
01:19:50.750 --> 01:20:10.750
لان الصحابة لم ينقل عنهم الا العمل بالمناسب. اما غيره فلا. وقال بعض الشافعية يصح مطلقا. يعني يصح التعليم بالوصف مطلقا مناسبا او لا. سواء كان في مقام الجدل او في مقام العمل او في مقام الفتوى. وقيل يصح التعليل

239
01:20:10.750 --> 01:20:29.350
جدلا واما فتوى وعملا فلا الرابع او شرط الخامس من شروط الجامع الاعتبار والاعتبار ان يكون المناسب معتبرا في موضع اخر. بمعنى انه يوجد له شاهد بان الشرع قد اعتبره

240
01:20:29.350 --> 01:20:43.050
بمعنى انه رتب عليه احكام شرعية في موضع اخر هذا يسمى ماذا؟ يسمى الاعتبار. والاعتبار اما ان يكون اعتبارا بالالغاء. واما ان يكون اعتبارا بترتيب الحكم عليه. والثاني هو الذي يراد هنا

241
01:20:43.150 --> 01:21:02.100
ولاعتبار الشرط الخامسا من شروط الجمع الاعتبار ان يكون مناسب يعني لو وصف العلة معتبرا بعينه للحكم ذاته او في مكان معتبرا في موضع اخر. فالاول نحو الاذى في الحيض حيض قل هو اذى هذه علة لتحريم ماذا؟ لتحريم الاتيان

242
01:21:02.100 --> 01:21:17.950
بالحيض. حينئذ في نفس الموضع في نفس الاية في نفس الحكم الشرعي علله وقد يكون في موضع اخر مثل ماذا؟ انه ثبت بالاجماع كبار الصغر علة للولاية في مال الصغيرة فيكون هذا الوصف معتبرا

243
01:21:17.950 --> 01:21:36.300
في الحكم في موضع اخر وهو الولاية في النكاح. حينئذ الولاية في المال للصغر هذا مجمع عليها. مثلها الولاية في النكاح لاجل الغالي لاجل الصغار لان الشرع قد اعتبر العلة في موضع اخر. حينئذ النظير يحمل على على نظيره

244
01:21:36.850 --> 01:21:55.750
والا فهو مرسل والا يعني والا يكن المناسب معتبرا. بمعنى ان الشارع اعتبره في الموضع نفسه او في موضع اخر فهو مرسل يعني المناسب المرسل. وهو الوصف الذي لم يشهد له دليل خاص بالاعتبار ولا بالالغاء

245
01:21:55.800 --> 01:22:16.150
الوصف الذي لم يشهد له دليل خاص بالاعتبار ولا بالالغاء يمتنع الاحتجاج به عند الجمهور لكمال الشريعة ولانه يفتح باب الاهواء يعني لو اعتبر لفتح باب الاهواء هذا ما ذكرناه في السابق الذي هو ماذا

246
01:22:16.650 --> 01:22:36.650
انه اجتهاد ينقطع في ظن المجتهد ولا يستطيع التعبير عنه هو هذا المرسل المناسب المرسل الذي لم يدل الدليل على اعتباره هو يرى ان الحكم هذا معلق بكذا ولم يثبته شرعا وانما قدح في نفسه. وان هذا ممنوع عند الجماهير. يمتنع الاحتجاج به عند الجمهور

247
01:22:36.650 --> 01:22:59.600
لكمال الشريعة. ولانه يفتح باب الاهواء. فلا يجوز تشريع الحكم بناء على مناسب المرسل. لان الشرع لم لم يعتبره والاضطراب هذا الشرط السادس شرط السادس من شروط الجامع وهو شرط عند القاضي الاضطراد

248
01:23:00.950 --> 01:23:20.950
وهو انه كلما ولدت العلة وجد معها الحكم. كلما وجدت العلة وجد معها الحكم. كوجود التحريم حيث ولد الاسكار كلما ولد التحريم كلما وجد الاسكار وجد وجد التحريم. اي ان الاضطرار شرط في صحة

249
01:23:20.950 --> 01:23:40.950
العلة فاذا تخلف الحكم عنها مع وجودها استدللنا على انها ليست بعلة وهذا يسمى بالنقض فالنقض يقدح بصحة العلة بمعنى اننا لو الحكم التحريم في الخمر للاسكار. ووجدنا ان الاسكار موجود في شيء اخر ولم نحكم بالتحريم. حين نقول هذا نقظ. نقظ لماذا؟ لان الاصل

250
01:23:40.950 --> 01:24:02.100
في العلة انها كلما وجدت وجد الحكم معها. فاذا وجدت العلة بعينها ولم يولد الحكم حينئذ قلنا هذه ليست بعلة. فالتعليل بها عليم هذا قول وهذا يسمى بالنقض. فالنقض يقدح فيه في صحة العلة. والاضطرار شرط عند القاضي وبعض الشافعية. وقال ابو الخطاب وهو

251
01:24:02.100 --> 01:24:22.100
وقول اكثر الحنابلة وبعض الشافعية يختص بمورده يختص بمورده يعني لا يشترط اضطراد العلة لا يشترط اضطراب العلة. فلا يقدح النقض في صحتها بل هو تخصيص لها يختص بمولد الحكم. وتبقى العلة حجة

252
01:24:22.100 --> 01:24:42.100
فيما عدا المحل المخصوص كالعام اذا خص. بمعنى ان العلة كما سبق قد يكون لها شرط. وقد يكون ثم مانع اذا قد توجد العلة ولا يتحقق شرطها. فعدم وجود شرطها ليس نقظا للعلة. او تتحقق العلة وتكون هي مناط الحكم

253
01:24:42.100 --> 01:24:58.950
ولكن يمنع من تأثيرها مانع. حينئذ وجود المانع او فوات الشرط لا يؤثر في العلة في كونها علة. فاذا العلة مثلا في موضع ما وانتفى التعليم. انتفى الحكم الشرعي ننظر

254
01:24:59.250 --> 01:25:16.350
لا نستدل بعدم الحكم مع وجود العلة ان العلة فاسدة. بل ننظر هل ثم شرط فات من شروط العلة؟ او وجد مانع من موانئ العلة انت حققنا بعدم باستيفاء الشروط وانتفاء الموانع ولم يوجد الحكم صار ماذا؟ تعليل بالعلة علي

255
01:25:16.550 --> 01:25:38.300
استدللنا على بطلان العلة. واما اذا تحققنا وجود العلة مع شرط حينئذ نقول هذا لا يعتبر قدحا. لا يعتبر قدحا قال وللتراد وللطراد ايه الشرط السادس شروط العلة الاضطراد وهو شرط مختلف فيه كما ذكرنا

256
01:25:38.400 --> 01:25:54.450
شرط في صحة العلة فاذا تخلف الحكم عنها مع وجودها سددنا على انها ليست بعلة وهذا يسمى بالنقضي النقض يقدح فيه صحة العلة قال ابو الخطاب وهو قول اكثر الحنابلة وبعض الشافعي يختص بمورده

257
01:25:54.550 --> 01:26:15.700
يعني لا يشترط اضطراب العلة حينئذ لا يقدح النقض بصحتها بل هو تخصيص لها. بل هو تخصيص لها. يختص بمورد الحكم وتبقى العلة حجة فيما عداه المحل المخصوص كالعامد خصه. كالعامد اذا خص. وقال ابن الخطاب بعض الشباب يختص بمورده. اختصوا بمورده

258
01:26:15.750 --> 01:26:35.800
مثل ماذا وقد يتخلف الحكم عن العلة لفوات محل او شرط الاول محل مثلا نحو القتل العمد العدوان. هذا علة لوجوب القصاص لكن هذا ينتقض بماذا؟ بقتل الوالد وولده لذلك اصل القصاص

259
01:26:36.000 --> 01:26:53.300
والقتل عمد العدوان موجود لكن هذا يسمى ماذا تم تخصيصا للعلة بمعنى ان النص لولا النص لولا الناس لقتل الوالد بولده. هذا الاصل فيه لوجود العلة بكاملها وهي مركبة. لكن لوجود النص قتل الوالد

260
01:26:53.300 --> 01:27:09.650
بولده لا يعتبر نقضا للعلة بل هي مضطردة في غير هذا المحل معتبرة نعم فانه لا يجب القصاص فلا يقتل به مع ان العلة موجودة لان الابوة مانعة من تأثير العلة في الحكم فلا تبطل اشبه ما يكون بالمانع فلا تطلب في غير الابناء

261
01:27:09.650 --> 01:27:29.650
انها ليست علة منقوظة. ومثال الثاني هو فوات الشرط شرط العلة الزنا علة للرجم. وشرطه الاحصان كما سبق لنا. الزنا للراجم. هل كل من زنا رجم؟ جاوبوا له. لابد من تحقق شرط العلة وهو وهو الاحصان. فاذا تخلف الاحصان تخلف الرجل

262
01:27:29.650 --> 01:27:47.450
مع وجود الزينة والعلة حينئذ هل يسمى نقظا للعصر؟ الجواب لا. والتخلف والتخلف اما لاستثنائه هذا اراد ان يبين ماذا؟ التخلف تخلف الحكم عن العلة. تخلف الحكم عن العلة. لما ذكر الاضطرار

263
01:27:47.500 --> 01:28:05.050
والاضطراب فيه شيء من تخلف الحكم عن العلة حينئذ اراد ان يبين متى يتخلف او ما هي انواع التخلف لما ذكر تخصيص العلة بتخلف حكمها ذكر اقسام التخلف وهي ثلاثة اذرم. والتخلف اي تخلف الحكم عن العلة

264
01:28:05.050 --> 01:28:21.700
ذهني اما لاستثنائه يعني يرد دليل ونص يستثني هذا النوع او هذا الفرع او هذا الاصل وحينئذ لا اشكال فيه اذا جاء التنصيص فلا اشكال فيه. اما لاستثنائه اي انه مستثنى من قاعدة القياس

265
01:28:21.900 --> 01:28:37.500
على جهة الاستحسان والاولى ان يقال بالنص كالتمر في لبن المصرات ايجاب صاع من تمر في لبن المصراء اذا ردها المشتري مع ان علة اجاب المثل في المثليات التماثل بينها والاصل ان يظمن لبن

266
01:28:37.500 --> 01:28:56.150
بلبن مثلي لهذه العلة لكن استثني شرعا فلا تلزمه العلة. فلا تلزمه العلة. بمعنى انه لو اشترى شاة وحلبها عنده ثم ردها لعيب ونحوه. حينئذ يضمن اللبن. والاصل ان يضمنه ماذا؟ بلبن مثله لكن جاء الشرع عدم التساوي هنا

267
01:28:56.150 --> 01:29:16.150
في المثليات واعطاه تمرة. كذلك العرايا الاصل انها دخيلة في مسمى الربا. لانه بيع الربا آآ تمر رديء بجيد او طيب والاصل فيه انه ربا لكن جاء النص استثنائه. اذا الاستثناء لا يعدل عنه. بمعنى ان الاستثناء اذا ورد

268
01:29:16.150 --> 01:29:36.150
على نص مأصل على اصل مأصل حينئذ لا نجعل هذا الاستثناء ناقظا للاصل. بل نقول لاصل مضطرد هو كذا وكذا ثم بعد ذلك الشرع استثنى ويبقى الاصل على ما عدا هذه الصورة المستثناة. او لمعارضة علة اخرى اخص منها او لمعارضة علة اخرى

269
01:29:36.150 --> 01:29:58.900
اخص منها يعني تخلف الحكم لتعارض بين علتين لتعارض بين علتين. مثاله قالوا تعليل رق الولد برق امه الولد برق امه وهذا اجماع لكن ولد من تزوج امرأة على انها حرة فبانت امة

270
01:29:59.200 --> 01:30:16.300
غرة غرة غرر به على انها حرة فبانت امة حينئذ اذا ولد له منها فالاصل ما هو الاصل ان يكون الولد حرا او عبدا الولد الرق رق الولد تابع لامه

271
01:30:16.400 --> 01:30:31.100
وهذا تزوج حرة فبان انها امة وانها امة فولد له. فالاصل ان يكون الولد تابعا لامه. حين يكون عبدا هذا الاصل فيه. لكن في مثل هذه لكونه غرر به لم

272
01:30:31.150 --> 01:30:49.600
يعمل بهذا العصر. وانما تخلف الحكم لوجود علة اخرى وهي ان الشرع متشوف اله الى التحرير. حينئذ لما كان الشرع متشوفا الى التحرير وقد وجد الغرر هنا روعي الغرر. بمعنى انه جعل قصد الواجب

273
01:30:49.600 --> 01:31:09.600
مطردة واستثني من العلة الاصلية لوجود التعارض بين علتين يعني قدمت العلة الكبرى عن عن الصغرى لكن ولد من تزوج امرأة على انها حرة فبانت اما يكون ولده منها حرا. مع ان العلة وهي رق الام موجودة لكنها عرظت بعلة اخرى وهي الغرق

274
01:31:09.600 --> 01:31:32.900
الذي صار سببا لحرية الولد. فهاتان علتان علة الرق تبعا لامه وعلة الحرية تبعا لاعتقاد ابيه حريته وثبت حينئذ الثانية اذا او لمعارضة علة اخرى اخص منها او لعدم المحل او فوات شرطه كما ذكرنا. قد يتخلف الحكم لعدم المحل

275
01:31:32.900 --> 01:31:53.950
كالابوة هناك قاتل الولد الاب قاتل ابنه او فوات شرطه كالزنا بالنسبة للراجمين فلا ينقض يعني فلا ينقض نعم والتخلف اما لاستثنائه او لمعارضة علة اخرى او لعدم المحل او فوات شرط فلا ينقض يعني فلا يتخلف الحكم

276
01:31:53.950 --> 01:32:13.950
الحكم عن العلة حينئذ لا تنتقض العلة فلا تنقض فلا ينقض فلا تنقض يعني بالتاء يجوز فيه وجهان وما سواه فناقص يعني ما سوى هذه الثلاثة التي يمكن ان يتخلف الحكم مع وجود العلة فناقض كلما وجدت العلة الاصل وجود حكمي. ويستثنى

277
01:32:13.950 --> 01:32:33.950
هذه الثلاثة مسائل وما عداها يعتبر ناقضا بمعنى انه يستدل على ان العلة ليست بعلة. لفوات الحكم وعدم وعدم الاضطراب والتعدي. وهذا الشرط السابع تعدي. يعني تعدي العلة من محل النص الى غيره. لان

278
01:32:33.950 --> 01:32:54.300
القياس انما شرع من اجل ذلك وهو ان يتعدى الحكم من الاصل الى الى الفرع. فان لم تكن العلة متعدية ما الفائدة نعم قد يعلل الحكم بعلة وهي قاصرة لا تتعدى. حينئذ تكون هذه العلة مفيدة للحكم في محلها. واما ان يلحق بها غيرها

279
01:32:54.300 --> 01:33:14.300
كالثمانية بالنسبة للذهب. والتعدي لانه الغرض من المستنبطة يعني من العلة المستنبطة. فاما القاصر وهي ما لا توجد في غير محل النص كالثمنية في النقدين فغير معتبرة. غير معتبرة لافتة للحكم وانما غير معتبرة

280
01:33:14.300 --> 01:33:34.300
في اجراء القياس في اجراء القياس واما في تعليل الحكم فلا شك فنقول مثلا المرض بالنسبة للجمع جمع الصلوات يجوز للمرض لكن لا يتعدى حكمه يعني المرض قاصر على صاحبه فلا يتعدى كذلك السفر قاصر على على صاحبه فالعلة القاصرة لا يعلل بها بمعنى انه لا

281
01:33:34.300 --> 01:33:50.250
تتعدى محلها واما الحكم في محلها فهذا معلن ولا شك كالثمانية في النقدين فغير معتبرة فلا يصح التعليل بها لعدم الفائدة وهي منحصرة في اثبات الحكم بها وهو منتف هنا

282
01:33:51.000 --> 01:34:11.000
وهو قول الحنفية واكثر الحنابل خلافا لابي الخطاب والشافعية لانه يجوز تعليم الحكم بالعلة قاصرة والصحيح الاول انه العلة القاصرة تفيد اثبات الحكم في محله فحسب. واما الحاق الحكم فلا. لانها اسمها قاصرة. بمعنى انها لا توجد الا في هذا المحل. ونحن لا بد ان نوجد ونتحقق

283
01:34:11.000 --> 01:34:28.700
من وجود العلة فيه في الفرع ثم قال فان لم يشهد لها الا اصل واحد فهو المناسب هذا مقابل قوله والاعتبار الاعتبار لا بد ان يكون لها دليل يعتبرها فان لم يشهد لها

284
01:34:29.350 --> 01:34:57.600
يعني للعلة الا اصل واحد فهو المناسب الغريب. فهو المناسب الغريب والمناسب الغريب حده بعضهم بماذا؟ ما اعتبر عينه في عين الحكم. ما اعتبر عينه في عين الحكم. فترتب الحكم وفق الوصف فقط دون ان يشهد له عصر اخر بمعنى انه لا نظير له. لا يوجد الا في هذا المحل فحسب

285
01:34:57.750 --> 01:35:17.750
ولم يوجد له نظير مثله قد حكم الشرع باعتبار الحكم او حكم الشارع باعتبار ذلك الوصف في هذا الموضع الثاني. هذا يسمى مناسبا غريبا مناسبا غريبا بمعنى ان المناسب قد يشهد له اصل وقد يشهد له اصلان فاكثر. ان كان اثنان فاكثر حينئذ نقول هذا مناسب

286
01:35:17.750 --> 01:35:37.750
مشهور ومعتبر شرعا. وان لم يوجد الا اصل واحد في موضع واحد. تقصد الاصل الواحد هنا موضع واحد. في محل واحد. في مسألة واحدة فرعية. هذي مناسبا غريبا كأنه انفرد عنه سائر المسائل. اذا ما اعتبر عينه في عين الحكم في عين

287
01:35:37.750 --> 01:35:54.300
حكم اسيأتي المناسب المؤثر وغيره في فيما يأتي. وان كان حكما هذا معطوف على قوله ثم الجامع ان كان وصفا عرفنا الشروط المعتبرة  وان كان حكما شرعيا. يعني كان الجامع حكما شرعيا

288
01:35:55.050 --> 01:36:16.850
المحققون ففي خلاف ففيه خلاف الصبح طالع ففيه خلاف هل يصح التعليم الحكم الشرعي او لا؟ قال فالمحققون تجوز عليته يعني ان يكون الحكم الشرعي علة محققون على انه يصح ان تعلل

289
01:36:17.700 --> 01:36:37.700
حكما شرعيا بحكم شرعي. فيكون حكم شرعي في الاصل وتذكره في في الفرع وترتب عليه الحكم. فالعلة الجامعة مثلا في تحريم الخمري فلا يصح بيعها كالميتة. فالعلة الجامعة هي التحريم وهو حكم شرعي علل به حكم شرعي. فالميت فالعلة

290
01:36:37.700 --> 01:36:53.400
هي التحريم. تحريم الخمر فلا يصح بيعها كالميتة. والميتة محرمة ولا يصح بيعها. حين اذا الا الجامع بين مسألتين هو التحريم في كل تعريفي في كل. وله مثال قوله صلى الله عليه وسلم

291
01:36:53.500 --> 01:37:16.200
ارأيتي لو كان على ابيك دين ارأيت لو تمضمضت هذا فيه دليل على جواز كون العلة حكما شرعيا حينئذ اورد مثالين فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وجعل العلة هي الحكم الشرعي. وهنا رأيت لو كان على بك دين هذا حكم شرعي وهو قضاء الدين دين المخلوق

292
01:37:16.200 --> 01:37:36.200
على حكم شرعي وهو قظاء دين الخالق. ارأيت لو كان على ابيك دين او على امك دين. حينئذ قضاء ديون اصل وقضاء ديون الخالق فرع فسوى بينهما بجامعنا كلا منهما يقظى او يجب قظاؤه ارأيت لو تمظمظت

293
01:37:36.200 --> 01:38:01.900
هذا جاء في ماذا؟ السؤال بالقبلة للصائم ارأيت لو تمضمضت ماذا يحصل لا ينتقض صوم مثله لو قبل ايهما اصل ايهما فرع المضمضة اصل والقبلة فرع فعد الحكم وهو عدم الافساد عدم الافساد. اذا جمع بينهما بالحكم. فنبه بحكم على حكم. وهذا التنبيه

294
01:38:01.900 --> 01:38:20.400
والتشبيه وحمل النظير على النظير هو القياس. هو هو القياس. وقيل لا يعني لا يجوز تعليل الحكم الشرعي بحكم شرعي وهو ضعيف. والاول  ثم هل يشترط انعكاس العلة؟ هل يشترط انعكاس العلة؟ يعني انتفاء الحكم لانتفاء العلة

295
01:38:20.450 --> 01:38:43.100
مراد بالانعكاس هنا انتفاء الحكم لانتفاء العلة. والمراد انتفاء العلة او الظن بها. لانتفاء حكم نفسه اذ لا يلزم من انتفاء دليل الشيء انتفاؤه فعند المحققين لا يشترط مطلقا. لا يشترط مطلقا

296
01:38:44.500 --> 01:39:01.350
عند المحققين كلمة المحققين هذي هنا ما ارى انها مناسبة لانه قد يأتي بتحقيق المراد به اثبات المسألة بدليلها. اثبات المسألة بدليلها. فكل من اثبت مسألة بدليلها فهو محقق او محقق. حينئذ يصدق على كل متبع

297
01:39:01.600 --> 01:39:25.700
المقلد خارج عامي وحينئذ كل من اثبت مسألة بدليلها وهو متبع وهو محقق ويستعملها البعض كأنها اشبه ما يكون بالتخويف وقال المحققون كذا وكذا. ثم يعني بالمحققين ابن تيمية وكذا الى اخره. ثم يأتي بمسألة اخرى يخالف يقول وقال المحققون كذا ويخرج ابن تيمية مرة يدخله

298
01:39:25.700 --> 01:39:41.050
مرة يخرجهم ووجدت هذا بالفعل يقول هذا غلط طبعا ليس بصحيح ولذلك هذه الكلمة ارهابية يعني يجب حذفها. يعني كانه اذا اراد ان ان يفزع من امامه قال هذا قول المحققين يعني انتبه. لا تخالف

299
01:39:41.550 --> 01:39:51.550
وحينئذ يعني انظر قال المحققون. قد يدخل ابا يعلى في المحققين. وقد تكون مرت معنا ابو يعلى يخالف في المسألة السابقة. كيف المرأة تدخل لهم حق او مرة غير محقق

300
01:39:51.550 --> 01:40:03.400
هذا تناقض لان الوقف هنا عام كون متبع يعني لا يقوله قولا الا بدليل هذا المراد بالتحقيق حينئذ يقيل ابن تيمية المحقق ما تأتي مرة تخرجه مرة تدخله على كل

301
01:40:03.700 --> 01:40:22.100
فعند المحققين لا يشترط انعكاسها مطلقا. سواء تعددت العلة ام لا. والحق انه لا يشترط اذا كان له علة اخرى. اذا له علة اخرى. بمعنى انه اذا تعددت العلل تعددت العلل. حينئذ

302
01:40:22.300 --> 01:40:38.950
لا يشترط انتفاء الحكم ان يكون دليلا على انتفاء العلة. لانه مثلا قد تكون الاسباب الاسباب علل مثلا الوضوء ينتقض بماذا؟ بوجود البول والمس مثلا او النوم ونحو ذلك. هذه علل اجتمعت

303
01:40:39.000 --> 01:40:58.150
اجتمعت حينئذ نقول اذا قصد برفع الحلف علة واحدة. حين تقول هنا العلم متداخلة والاسباب متداخلة والحدث يتبعض واذا كان كذلك حينئذ يعلل بعلة واحدة واذا لم يقصد العلة الاخرى لا يلزم منه انتفاء ما ترتب على العلة الاولى

304
01:40:58.350 --> 01:41:18.350
فعند المحققين لا يشترط مطلقا. والحق انه لا يشترط اذا كان له علة اخرى. واما اذا لم يكن للحكم علة اخرى فالعكس لازم بالعكس ولا اي الحق هو التفصيل. وهو انه اذا اتحدت العلة فلابد من عكسها. لان انتفاء العلة يوجب انتفاء الحكم

305
01:41:18.350 --> 01:41:33.850
لابد له من علة. واما اذا تعددت العلة فلا يلزم من انتفاء بعض العلل انتفاء الحكم عدم البول لا يلزم منه عدم نقض الوضوء وهذا بالعكس عكس المثال عدم البول لا يلزم منه عدم نقض الوضوء

306
01:41:34.000 --> 01:41:48.150
صحيح انتفى علة وسبب وهو عدم البول لا يلزم منه عدم نقض الوضوء. لان نقض الوضوء ليس منحصرا فيه في البول. قد ينتقض بماذا؟ بشيء اخر غير غير البول. ثم قال وتعليق

307
01:41:48.150 --> 01:42:13.600
الحكم بعلتين في محلين او زمانين جائز اتفاقا تعليل الحكم بعلتين. بمعنى ان يكون الحكم مرتبا على علتين. لكن بشرط قال في محلين او زمانين في محلين عن شخصين في شخصين. كمثلا كتعليل اباحة قتل زيد بردته. وعمرو بالقصاص

308
01:42:14.700 --> 01:42:40.250
او لا باختلاف الشخصين. هذا متفق عليه. لا اشكال فيه. في محلين يعني شخصين اختلفا. هذا قتل لردته. وهذا قتل قصاصا اذا العلة مختلفة. او زمانين او زمانين بمعنى انه قد كما مثل هنا كتحريم وطأ الزوجة تارة للحيض وتارة للاحرام

309
01:42:40.550 --> 01:43:03.350
اه تحريم وضع الزوجة هذا حكم شرعي معلل بعلتين لكن في وقتين المحل واحد زوجة تارة للحيض فهو حرام اذا هذه علة وهو الاذى تارة للاحرام ليست بحائط مثلا حينئذا نقول هذه علة وتلك علة وهذا جائز فاما مع اتحاد المحل او الزمان

310
01:43:03.350 --> 01:43:23.300
فالاشبه بقول اصحابنا يجوز وقيل يضاف الى احدهما فاما مع اتحاد المحل يعني الشخص الواحد او الزمان او الزمان اتحد الزمان. فالاشبه بقول اصحابنا وهو قول الجمهور وهو قول بعض الشافعية كما قال هنا

311
01:43:23.300 --> 01:43:43.300
يجوز يعني يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين. وان كل واحدة منهما علة. بمعنى ان الحكم مرتب على عدلتين معا وكل واحد من هاتين العلتين علة مستقلة في اثبات الحكم. وقيل يضاف الى احدهما بمعنى ان الحكم لا يعلل بعلتين

312
01:43:43.300 --> 01:44:02.550
وانما يضاف الى واحدة منهما. وينظر الاقرب الى الى الحكم. والصحيح بهما مع التكافؤ. الصحيح الذي صححه هنا جواز التعليل بعلتين. مع التكافؤ في القوة. كالغائط والبول في وقت واحد

313
01:44:02.900 --> 01:44:20.100
في وقت واحد حينئذ نقول هذا علة يعني انتقض الوضوء للبول والغائط في وقت واحد اما اذا كان احدهما اسبق فلا صارت علة واحدة لان الثاني لم يزد الاول شيئا. فيما يترتب عليه. بهما بهما مع التكافؤ يعني في القوة

314
01:44:20.850 --> 01:44:37.750
والا فالاقوى يعني من الوصفين هو العلة الاقوى من الوصفين هو العلة مع اتحاد الزمن او المتقدم او المتقدم الا فالاقوى. يعني ماذا؟ والا فالاقوى. يعني يكون علة متفقا عليها

315
01:44:37.900 --> 01:45:00.800
كالبول ومختلف فيها كلمس الذكر. يعني لو انتقض وضوءه بعلتين احدى العلتين البول. والعلة الثانية لمس الذكر ايهما اقوى لماذا؟ اليوم متفق عليه. واما الثاني هذا محله محل خلاف. حينئذ نعلل الحكم الشرعي بالاقوى. ولا ننظر الى الى الادنى لوجود الخلاف

316
01:45:00.800 --> 01:45:20.800
والا فالاقوى مع اتحاد الزمن او المتقدم متقدم هذا واظح كأن يكون باله اولا ثم بعد ذلك مس ذكره. حينئذ يقول يعتبر هو المتقدم هو الذي يعتبر علة. هو الذي يعتبر علة. وثبوت الحكم في محل النص بالنص عند اصحابنا. والحنفية لوجوب

317
01:45:20.800 --> 01:45:35.050
قبوله وان لم تعرف علتهم. وعند الشافعية بالعلة ثبوت الحكم حكم التحريم مثلا في محل النص الذي هو الخمر بالنص لانه هو الذي افاد الحكم. النص هو الذي افاد الحكم

318
01:45:35.050 --> 01:45:56.300
وليس العلة حينئذ عندما نقول الخمر حرام للنص. لا للعلة وان كانت العلة موجبة للحكم. لكن النص هو الذي بين وكشف ذلك وافاد الحكم. والعلة باعثة عند اصحابنا والحنفية لوجوب قبوله اي الحكم وان لم تعرف علته. بمعنى

319
01:45:56.300 --> 01:46:13.500
ان الحكم هنا ينوط مع التسليم. فاذا قيل هذا وحي وجب التسليم به سواء علمت علته او لا. اذا صار معتبر هو فان علمت علته حينئذ صارت العلة تابعة للنص لا لا اصلا

320
01:46:14.000 --> 01:46:30.900
وان لم تعرف علته كما في التعبدات عند الشافعي بالعلة مع كون المعرف له النص اي الباعث عن الحكم والخلاف لفظي خلاف لفظي لكن اسناد الحكم الى اي شيء هل هو الى النص؟ او الى العلة؟ الصحيح انه لا الى النص. لان المصدر هو هو النص

321
01:46:31.900 --> 01:46:48.300
والاكثرون ان اوصاف العلة لا تنحصر في عدد وقيل الى خمسة هذا تفريع على قوله بتركيب العلة الشرعية وهي العلة قد تكون بسيطة كالاسكال وقد تكون مركبة واعلى ما تركب ثلاث اربع خمس لا حصر لها

322
01:46:48.450 --> 01:47:00.050
لا لا حصر لها قد تراكم من شيئين من ثلاث من اربع من خمس لا اشكال فيه والاكثرون ان اوصاف العلة لا تنحصر يعني تكون مركب بين من وصفين او اكثر

323
01:47:00.200 --> 01:47:20.800
لكن قالوا اقوى العلل ما تركب من وصفين. هذا هو الغالب فيه الشرع وقيل الى خمسة واذا زادت استثقلوها ولم يتمموها. ثم قال رحمه الله تعالى ولاثبات العلة طرق ثلاث. مسالك العلة. هذا يسمى مسالك العلة. مسالك العلة

324
01:47:20.800 --> 01:47:41.150
يعني المسلك الذي تستطيع ان تثبت به العلة كيف تثبت العلة كيف تثبت العلم؟ ما هو الطريق الذي تسلكه في اثبات العلة لان العلة قلنا منصوصة مجمع مستنبض الى اخره. قالوا لاثبات العلة وهو ما دل على كون الوصف علة في الاصل

325
01:47:41.150 --> 01:48:02.550
طرق ثلاث تسمى مسالك العلة. ومسالك العلة نوعان من حيث الجملة مسالك عقلية وهي الاستنباط ومسالك نقلية وهي النص والاجماع مسلك عقلي اول استنباط ذهن ومسلك النقد وهو النص والاجماع

326
01:48:04.000 --> 01:48:21.000
وهو النص واو الاجماع وكل منهما ثلاثة ثلاثة اذرع ولاثبات العلة في طرق ثلاث طرق نتاع جمع بينها ولم يفصل بالتفصيل الذي النص والاجماع والاستنباط هذا مراده النص والاجماع والاستنباط

327
01:48:21.200 --> 01:48:43.200
ولكن جرى شيخ الامين على هذا وغيره كذلك. النص يعني من كتاب او سنة وتسمى حينئذ العلة منصوصا عليها. تسمى العلة منصوصا عليها. منصوصا عليها وهو ظربان يعني التنصيص ضربان. صريح في التعليل ثانيا ايماء وتنبيه

328
01:48:43.350 --> 01:48:58.600
صريح بالتعليل يعني ينطق به صريحا كقوله من اجل ذلك نطق بالعلة ولها الالفاظ او يكون يكون دل عليه لا بصريح اللفظي كما ذكرناه بالامس غير غير غير صالح وهو التنبيه هو

329
01:48:58.600 --> 01:49:20.050
بالنص قال النص بان يدل عليها بالصريح يعني باللفظ الصريح ان يكون اللفظ موضوعا للتعليم يعني في لسان العرب هذا اللفظ وهذا الحرف او الكلمة موظوعة لي للتعليم. فان جاءت ورتب عليه الحكم الشرعي عرفنا انها انها علة. ان يكون اللفظ موضوعا للتعليم او مشهورا فيه

330
01:49:20.050 --> 01:49:43.050
في اللغة نحو من اجل ذلك من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل هذا علة. وكي كي هذا للتعليم هذا الاصل. فهذا لا يحتمل غير التعليم. فدلالته عليه قطعيا والثاني الذي يكون بالايماء والتنبيه او ما يسمى بظاهر النص عند بعضهم فهذا كالباء واللام وحتى فانها تفيد

331
01:49:43.050 --> 01:50:03.500
التعليل افادة راجحة لورودها لمعان اخرى. الحرف اذا احتمل معنيين فاكثر وكان منها ما يستعمل التعليم حينئذ نقول هذا ظاهر وليس بنص هذا ظاهر في التعليل وليس بنص في التعليل. ومصنف ادمج النوعين ولم يفصل بينها

332
01:50:04.200 --> 01:50:31.700
بان يدل عليها بالصريح كقوله العلة كذا ما جاء هكذا لكن لو قيل العلة كذا نص عليها بلفظها او بادواتها وهي الباء. كقوله ذلك بانهم كفروا. يعني بسبب كفرهم انه ما دخلت عليه بتأويل مصدر والباقي تعتبر جارة له. اليس كذلك؟ ذلك بانهم كفروا يعني بسبب كفرهم. بكفرهم يعني بسببه

333
01:50:31.700 --> 01:50:50.900
ذكر الباب في النص قال بان يدل عليه بالصريح وهي الباء وهذا محل النظر. لان الباء لا تأتي دائما السببية وانما تأتي للتبعيض وتأتي للتعدية الى اخرها حينئذ نقول لما احتملت معان اخرى لا لا تكون نصا فيه في التعليم والقول فيه نظر

334
01:50:50.900 --> 01:51:09.500
واللام لتكونوا شهداء على الناس. اللام كذلك هي محتملة. وكي كي لا يكون دولة وحتى نحن حتى لا تكون فتنة ومن اجل نحو من اجل ذلك كتبنا هذي كلها المصنف ادخل الصريح مع غير الصريح

335
01:51:09.550 --> 01:51:26.650
على ما ذكرناه فيما فيما سبق. او بالتنبيه والايماء. يعني الدلالة على العلة من جهة المعنى لا اللفظ. من جهة المعنى لا اللفظ. وسبق معنى التنبيه والايمان والايماء ان يقرن الحكم بوصف ان يكن لغير علة يعرفه من فطن

336
01:51:26.750 --> 01:51:40.500
بمعنى انه لولا ان هذا الحكم مرتب على هذا الوصف وهذا الوصف ما ذكر الا من اجل الحكم لصار لغوا وليس من عادة الفصيح ان يقرأ من الاحكام على غير محالها

337
01:51:41.100 --> 01:52:05.350
وهذا ينزه عنه الشارع. قال اما بالفاء اما بالفاء وهذا الامام والتنبيه انواع سيذكر كل ما يأتي به بالايماء والتنبيه. الايماء والتنبيه وهو انواع. الاول ان يذكر الحكم عقل وصف بالفم ان يذكر الحكم عقب وصف بالفاء. فيدل على ان ذلك الوصف علة لذلك الحكم. نحن قل هو اذى

338
01:52:05.350 --> 01:52:23.200
اعتزلوا النساء قل هو اذى فاعتزلوا الفاء هذي واقعة بعد قوله اذى ثم جاء الامر قال اعتزلوا فاعتزلوا النساء لاجل الاذى. فالفاه هنا دلت على ماذا؟ على التعليم. هذا جيد

339
01:52:23.550 --> 01:52:42.200
اذا الاول ان يذكر الحكم عقب وصفه بالفاء يدل على ذلك الوصف علة لذلك الحكم نقول هو اذى فاعتزلوا النساء والسارق والسارقة فاقطعوا  ها دالة على على التعليم. ويلحق بهذا مما رتبه الراوي بالفاء

340
01:52:42.350 --> 01:53:02.350
كقوله سجد فسهى اه سهى فسجد. نعم. سها فسجد. وتدخل على السبب كقول صلى الله عليه وسلم فانه يبعث ملبيا. وعلى الحكم مثل والسارق والسارقة فاقطعوا الى اخره. وكذلك من قول الراوي سهى فسجد

341
01:53:02.350 --> 01:53:22.350
وزنا فروج ما كل هذا يدل على على التعليم. لانه رتب بالفاء حكما على سبب سابق. دل على انه علة له. النوع الثاني الامام والتنبيه او ترتيبه على واقعة سئل عنها كقوله صلى الله عليه وسلم اعتق رقبة في جواب سؤاله عن

342
01:53:22.350 --> 01:53:42.350
وقعت في نهار رمضان. دل على ان الوقاع هو سبب الحكم. واضح؟ سؤال فجواب. فدل على ان ما ذكر بالسؤال هو علة الحكم لماذا؟ لان القاعدة ان الجواب يطابق السؤال. فلو لم يكن السؤال جوابا متضمنا الحكم الذي تضمنه فلو لم يكن الجواب

343
01:53:42.350 --> 01:54:00.200
مطابقا للسؤال من حيث ترتب الحكم على سببه لما وقع جوابا للسائل ثالثا او لعدم فائدته ان لم يكن علة يعني ان يذكر مع الحكم شيئا لو لم يقدر التعليل به لكان لغوا غير مفيد. كقوله صلى الله عليه وسلم

344
01:54:00.200 --> 01:54:22.650
من الطوافين عليكم والطوافات علة وليست خاصة بالهر وانما لكل ما كثرت اطوافه حينئذ ارتفعت النجاسة او نفي حكم بعد ثبوته يعني كالارث بعد للوارس لحدوث وصف كقوله لا يرث القاتل. لم لا يرث

345
01:54:24.000 --> 01:54:40.950
لقتله لكونه قاتلا. لا يرث القاتل مع كون السبب موجود. قد يكون ابنا قتل اباه حينئذ نقول لا يرث مع كون السبب الموجب للارث موجودا لكن هنا لما قال لا يرث القاتل حينئذ علقه بوصف او اسم فاعل دل على

346
01:54:40.950 --> 01:54:57.650
هذا على علية ما منه الاشتقاء ولذلك قالوا اذا ترتب الحكم على مشتق دل على علية ما منه الارتقاء او الامتناع عن فعل بعد فعل مثله. لعذر فيدل على علية العذر

347
01:54:57.750 --> 01:55:07.750
امتناع يعني امتناع الشارع ذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يكون في حق البشر لكن ليس هذا مراده. امتناع الشارع عن فعل لم يفعله بعد فعل مثل

348
01:55:07.750 --> 01:55:23.900
فعله فيما سبق لعذر فيدل امتناعه على علية العذر اي على ان هذا الذي توقف في دخول البيت كالمثل الذي سيأتي به دل على انه علة ماذا؟ كامتناع عن دخول بيت فيه دخل قبل ذلك

349
01:55:23.950 --> 01:55:45.450
على الدخول ثم امتنع مرة ثانية لم يفعل والفعل الثاني كالفعل الاول لكن علله بماذا؟ لوجود الكلب فدل ان وجود الكلب علة في عدم الفعل او تعليقه على اسم مشتق من وصف مناسب له كقوله تعالى اقتلوا المشركين. هذا كالسابق لا يرث القاتل مثله

350
01:55:46.400 --> 01:56:06.400
بمعنى ان الحكم المعلق على اسم مشتقص فاعل او اسم مفعول او صفة مشبهة ونحو ذلك يدل على علية ما يعني الذي اشتق منه هو العلة هو هو العلة. اقتلوا المشركين لشركهم. هذا المراد مشركين جمع مشرك او اثبات حكم ان لم

351
01:56:06.400 --> 01:56:27.450
اجعل علة مؤثرة لحكم اخر لم يكن مفيدا. كقوله تعالى المسائل كلها متداخلة كلها متداخلة. لم يكن مفيدا في قوله تعالى واحل الله البيع  ها لصحته وحرم وحرم الربا ببطلانه هذا اثبات حكم وهو حل البيع وهو علة لحكم وهو صحة

352
01:56:27.450 --> 01:56:48.350
كذلك اذا احل الله البيع واستوفى شروطه وانتفت الموانع صح البيع. حينئذ لما احل البيع رتب عليه الصحة. وحرم الربا اذا كل عقد فيه ربا يترتب عليه فساده. بمعنى انه لا لا يترتب عليه المقصود من من العقد

353
01:56:48.500 --> 01:57:15.100
والاجماع هذا الثاني هذا الثاني الضرب الثاني. ثبوت العلة بالاجماع. ثبوت العلة بالاجماع بالاجماع على تأثير الصغر في الولاية على المال. وبعضهم يقدم الاجماع على النص لان النص يحتمل النسخ بخلاف الاجماع. ومراد بالاجماع هنا الاجماع القطعي. لا الظني. والقطع هو الاجماع القولي لا للسكوت

354
01:57:15.100 --> 01:57:34.950
هو الذي يعتبر هنا من مسالك العلة. فمتى وجد الاتفاق عليه ولو من الخصمين ثبتا؟ هذا في قياس المناظرة اذا قالوا خصمين ونحوهما المراد به اداب البحث والمناظرة. هذا ادب يذكر ولا يعلق بحكم الشرعي. اتفقا واختلفا ليس لنا فيهما شغل

355
01:57:34.950 --> 01:57:58.800
وانما نريد اثبات الاحكام الشرعية حينئذ لابد من التزامها الثالث الاستنباط الثالث الاستنباط وهو استخراج العلة نعم وهو استخراج العلة بالاجتهاد. استخراج العلة بالاجتهاد. واضرب نعم واضرب اثبات العلة بالاستنباط

356
01:57:58.800 --> 01:58:24.850
ثلاثة يذكرها المصنف واحدا تلو الاخر. اما بالمناسبة ويعبر عنه بالمصلحة والاستدلال. وعرفنا الاستنباط المراد به لم يرد نص في تعليل العلة. ولم يرد اجماع على علة وانما ينظر المجتهد في الحكم وفي محله هل ثم وصف مناسب او لا؟ فقد يجد وقد لا يجد. حين

357
01:58:24.850 --> 01:58:44.850
اذا وجد فقد يوافق وقد يخالف. صارت هذه العلة مستنبطة. والاستنباط هنا والاستنباط اما بالمناسبة وهي اول المصلحة في اثبات الحكم من الوصف. بمعنى انه لو ادرك ان الحكم انما اباحه الشارع للمناسبة

358
01:58:44.850 --> 01:59:03.550
حل البيع مثلا للحاجة معلوم ان البيع لو لم يحل الله تعالى البريء لوقع الناس في مشقة كذلك لانك تريد ما في يد غيرك وهو يريد ما في يدك. حينئذ اباحة البيع واضح انه لمصلحة. صار الوصف هنا لحاجة مناسب

359
01:59:04.100 --> 01:59:24.100
اباحة البيع لماذا؟ للحاجة. الحاجة بالنسبة للاباحة حكم متعلق بها المناسبة بينهما. بمعنى على انها لو لم ترد الحاجة او لم يرد الحكم الشرعي بناء على الحاجة لوقع الناس في في حرج شديد. وهي حصول المصلحة في اثبات الحكم من

360
01:59:24.100 --> 01:59:47.050
وصف كالعادة في البيع مع البيع يعني حاجة الى المبيع وصف مناسب لحل البيع. ولا يعتبر كونها منشأ الحكمة منشأ يعني الظهور او الموظع الذي يظهر منه ويبدو. ولا يعتبر كونها يعني مناسبة. منشأ الحكمة

361
01:59:47.100 --> 02:00:02.700
يعني الحكمة قبل قد لا تكون مأخوذة من العلة. بل هي شيء اخر كالسفر من حيث هو سفر قد يترتب عليه مشقة وقد لا يترتب عليه مشقة. حينئذ نقول قد يؤخذ من المناسبة منشأ

362
02:00:02.850 --> 02:00:22.600
الحكمة وقد لا يؤخذ منها منشأ الحكمة. ولا يعتبر كونها منشأ الحكمة. بمعنى ان المناسبة لا يشترط فيها ان مناسبة الا لوجود الحكمة لا لا يشترط. بل قد يفهم من الحكمة وقد لا يفهم منها الحكمة. والمؤثر

363
02:00:22.700 --> 02:00:51.850
انواع انواع المؤثر ما ظهر تأثيره في الحكم بنص او اجماع وهو ثلاثة وهو ثلاثة المناسب المطلق والملائم الغريب. نعم. المناسب انواع. المناسب انواع لانه ذكر المصلحة وهي ما يترتب على المناسبة. حينئذ المناسبة ما هي؟ هل كل ما يدعى فيه انه مناسب يقبل؟ لا. بل هو ثلاثة انواع. والمؤثر يعني الوصف

364
02:00:51.850 --> 02:01:15.000
المؤثر ما ظهر تأثيره في الحكم بنص يعني الادلة او اجماع وهو اي المؤثر ثلاثة بالنظر الى نوعية الشارع له وليس اقساما للمؤثر بل اقسام للمناسب. كما هو الظاهر كلام المصنف انه اقسام للمؤثر بل هو للمناسب. يعني المناسب هذا الذي اكتشفناه نحن

365
02:01:15.000 --> 02:01:35.000
ورتبنا عليه الحكم الشرعي. هل للشرع اعتبره ام لا؟ قد يكون معتبر او قد لا يكون معتبر. قد يكون اعتبره في موضع واحد فقط وقد لا يكون معتبرا اصلا. حينئذ قسم لنا المناسب لثلاثة انواع. المناسب المطلق هذا الاول والمناسب الملائم

366
02:01:35.000 --> 02:01:57.700
والمناسب الغريب. المناسب المطلق يعني المطلق من دليل اعتبار او الغاء هذا الذي سبق معنا قلنا يتعلق به المصلحة المرسلة وقلنا الصحيح انه لا يعتبر. لماذا؟ لانه يترتب عليه فتح باب البدعة. ويكون فيه

367
02:01:57.750 --> 02:02:20.200
استدراكا على على الشارع بان يحدد ان الحكم كذا وكذا لمناسبة من عنده دون ان يعتبرها الشارع. وهو ما ينقدح في في نفس ولا يستطيع التعبير عنهم المناسب المطلق يعني مطلق عن قيده. يعني المطلق من دليل اعتبار او الغام. والمناسب الملائم المناسب

368
02:02:20.200 --> 02:02:45.200
ملائم والمناسب الغريب هذه كلها سيشرحها رحمه الله تعالى وقد قصر قوم القياس على المؤثر وحده على المؤثر وحده والصحيح عدم قصر القياس على المؤثر وحده بان اشارة النص وايماءه تفيد علية الحكم. ثم قال واصول المصالح خمسة لانه لما قسم لنا المناسب المطلق والملائم

369
02:02:45.200 --> 02:03:07.650
الغريب احتجنا ان نعرف ما هي المصالح الخمسة فقال واصول المصالح خمسة ثلاثة منها ذكرت في الاستصلاح الضروري والحاجي والتحسين وهذي جعلها ثلاثة وهي في الاصل قسم واحد لماذا؟ لان الضروري والحادي والتحسين ظهر اعتبارها شرعا

370
02:03:07.750 --> 02:03:33.250
اعتبرها الشارع وهي قسم واحد. وهي المعتبرة والرابع ما لم يعلم من الشرع الالتفات اليه ولا الغاؤه. فلابد من شهادة اصل له. يعني فلا يقبل المناسب المرسل الا فاذا كان ترتب الحكم عليه يحقق مصلحة تشهد لها عمومات الشريعة وقواعدها مثل جمع القرآن

371
02:03:33.300 --> 02:03:47.000
حصل في عهد الصحابة المصانع المرسلة هنا لكن يشهد لها اصل وهو حفظ الدين الى اخره حينئذ نقول ما لم يعلم من الشرع الالتفات اليه ولا الغاؤه. هذا يسمى ماذا

372
02:03:47.150 --> 02:04:07.150
المناسب المرسل. يعني لم يرد انه اعتبر ولم يرد انه الغي. يعني متوقف فيه لا يعلم حكم الشارع فيه. هل نرتب عليه احكام لان المناسب لا يكون مناسبا الا اذا اعتبره الشارع. واما ما دل على الغائه فهو ملغى اسمه. واما ما لم يدل على الغاءه ولا اعتباره

373
02:04:07.150 --> 02:04:25.150
العصر وعدم اعتباره. لماذا؟ لان الاحكام الشرعية ان عللت تعليلاتها شرعية. حينئذ لما لم يكن شرعا فالاصل عدم تعليق الاحكام الشرعية عليه. والخامس ما علم من الشرع الغاؤه فهو ملغى بذلك. لان الشرع لم يعتبره

374
02:04:25.750 --> 02:04:46.400
الاعرابي مثلا كونه اعرابيا كونه اعجميا هذا اوصاف يفترق بها الناس وثقافات تختلف عادات تختلف بناء على هذا. لكن الشارع لم يعتبرها بل هي الغيت بل بالنص او بالصبر والتقسيم. هذا اما بالمناسبة

375
02:04:46.650 --> 02:05:09.950
او بالصبر والتقسيم معطوف على ما سبق. بمعنى ان الاستنباط كما يكون بالمناسبة يعني الوصف المناسب كذلك يكون بالصبر وهوى التقسيم والصبر لغة الاختبار والمراد هنا اختبار الاوصاف بالغاء ما لا يصلح وابقاء الصالح. يكون عندك مجموعة اوصاف بعضه يحتمل وبعضها ما لا يحتمل

376
02:05:09.950 --> 02:05:29.950
يأتي ويصبر يلغي ما لا يعتبر ويثبت ما ما يعتبر. والتقسيم هو تجزئة الشيء بان يقال هذا اما كذا واما يعني ينظر الى الحكم الشرعي. فنقول الحكم الشرعي لا يمكن ان يكون الا لعلة كذا او لكذا. الاول باطل لكذا فيتعين الثاني

377
02:05:29.950 --> 02:05:49.950
هذا يسمى ماذا؟ يسمى تقسيما. الاول باعتبار الاوصاف الصبر. تنظر تقول عندنا وصف وكذا اعرابي الى اخره. ثم تقول هذا لا يصلح هذا يصلح هذا لا يصلح الى خير واما التقسيم فتقول يحتمل العلة المرتب الحكم عليها اما كذا واما كذا واما كذا فالاول باطل لكذا والثاني باطل

378
02:05:49.950 --> 02:06:14.300
كذا وتسكت عن الثالث فيتعين انه هو العلة بحاصل العلل يعني الاوصاف اوصاف الاصل المقيس عليه. وابطال ما عدا المدعى علة. اذا ادعيت ان هذا الوصف هو العلة تبطل وتسكت عن هذه العلة فتستقر. او بقياس الشبه هذا الثالث. استنباط اما بالمناسبة او بالصبر والتقسيم

379
02:06:14.300 --> 02:06:32.550
او بقياس الشبهي. قياس الشبه. يعني اثبات العلة بالشبهين. وقياس الشبه طلب في تفسيره اقتلب في تفسيره وهو الفرع المتردد بين اصلين مختلفي الحكم. من الحاق الفرع باحد الاصلين وهذا سيأتي

380
02:06:32.550 --> 02:06:56.000
هنا نعم سيأتي سيأتي او بقياس الشبه ثم قال وبنفي الفارق بين الاصل والفرع. الا بما لا اثر له وهو مثبت للعلة يعني في الفرع. لدلالته على الاشتراك فيها على الاجمال. هذا الظرب الثاني من اظرب اثبات العلة لا

381
02:06:56.400 --> 02:07:29.900
نعم او بنفي الفالق او نعم. او بنفي الفارق هذي ساقطة من بعض النسخ اي نعم نعم   نعم الاستنباط اما بالمناسبة نعم نعم ايه او بنفي الفارق بين الاصل والفرع ان يقال لا فرق بين الاصل والفرع الا

382
02:07:29.900 --> 02:07:49.900
وهو لا مدخل له في في الحكم فيلزم اشتراكهما في الحكم حينئذ. فالحاق الفرع بالاصل بنفي الفارق على ما ذكر اول انواع الالحاق او بنفي الفارق بين الاصل والفرع الا بما لا اثر له. يعني لا فرق بين الفرع والارض

383
02:07:49.900 --> 02:08:06.400
الا كذا وهذا لا اثر له. ليس له تأثير. حينئذ سوي بينهما وهو مثبت للعلة في الفرع يعني القياس بنفي الفارق مثبت للعلة بالفرع. لماذا؟ لدلالته على الاشتراك يعني الاشتراك الفرعي

384
02:08:06.400 --> 02:08:26.400
والاصل فيها يعني في العلة وهي المؤثر على الاجمال اي ان علة الاصل متحققة في الفرع من حيث الجملة من غير تعيين واكثر اصوليين لا يعدون ذلك من مسالك العلة. ما يعدون ذلك من مسالك العلة. لانه لا يدل على ان هذا الوصف المعين علة

385
02:08:26.400 --> 02:08:40.850
وانما يدل على ان علة الاصل متحققة في الفرع من غير تعيين. لان النظر هنا للفرع. فاذا قيل لا فرق بين بين الفرع والاصل الا كذا  ولا اثر له هذا لا يدل على ان علة الاصل هي كذا وكذا

386
02:08:41.100 --> 02:08:54.950
وانما يدل على انها موجودة في في الفرع. ووجود شيء في الفرع وصف الفرع لا يدل على انه اذا ورد في الاصل ان يكون هو علة حكم. فرق بين المسألتين. وقد استدل على اثبات العلة بمسالك فاسدة

387
02:08:55.850 --> 02:09:18.450
لقولهم سلامة الوصف من مناقض له دليل على عليته سلامة الوصف من مناقض له دليل على عليته. بمعنى انه اذا جاء وصف ورتب عليه الحكم قالوا اذا لم يكن ثم ناقض واعتراض ومعارضة لهذا لهذا الوصف دل على انه علة وهذا فاسد

388
02:09:18.500 --> 02:09:34.000
لان عدم الاعتراف لا يدل على انه علة في نفسي. بل قد لا يوجد له اعتراض سلامة الوصف من مناقض له دليل على عليته. اي اذا لم يوجد ما يعارض الوصف ولا ما يناقضه دل على صحة التعليل به

389
02:09:34.000 --> 02:09:57.700
وغايته يعني غاية هذا المسلك سلامة الوصف من المعارضة وهي احد المفسدات المعارضة احدى المفسدات القياس وهذا لم يذكره لن تذكر في المطولات ولو سلم من كلها لم يثبت. لو سلم الوصف من كل المفسدات لم يثبت كونه علة. بمعنى ان الوصف اذا لم يعارظ باي

390
02:09:57.700 --> 02:10:21.750
مفسد من المفسدات لا يدل على انه  على انه علة. لا يدل على انه علة. ومنها اي من مسالك الفاسدة الطرد منها الطرد وهو قولهم ثبوت الحكم معه انما وجد دليل اينما وجد دليل عليته. ثبوت الحكم معه يعني مع الوقت

391
02:10:21.750 --> 02:10:37.400
تصفي اينما وجد دليل عليته. يعني لا يلزم من وجود الوصف مع الحكم انه علة له اذا ولد الوصف دل على انه حكم له. لكن اذا ولد الحكم لا يدل على انه ذاك الوصف علة له

392
02:10:37.450 --> 02:10:54.800
لانه قد يوجد من الاوصاف ما هو غير مناسب. وهذا ما يسمى بالملازمة في الثبوت الطارد هو الملازمة في في الثبوت. كلما ثبت الوصف  ثبت معه الحكم ويسمى الدوران كما سيأتي. ومنها الدوران دوران

393
02:10:56.150 --> 02:11:20.500
مأخوذ من دار يدور دورا دورانا وهدود الحكم معها وعدمه بعدمها اخص او اعم اخص من السابق سابق التلازم بالثبوت. وهنا تلازم في الثبوت والعدم تلازم الثبوت والعدم. دوران العلة مع الحكم وجودا وعدما. الاضطرار الملازمة في الثبوت. ولا يلزم منه الملازمة فيه في النفي

394
02:11:20.500 --> 02:11:47.800
واما الدوران فلا وجود الحكم معها. يعني عند وجود العلة وعدم الحكم بعدمها يعني بعدم العلة. قيل يعني مسلك صحيح وهو مذهب الجمهور. وهو مذهب الجمهور ان مسلك الدوران الوجود والعدم مسلك صحيح. لانه امارة لانه امارة ويفيد العلة ظنا. وقيل فاسد دوران مسلك

395
02:11:47.800 --> 02:12:11.700
فاسد دوران مسلك فاسد لا يفيد التعليل مطلقا لا قطعا ولا ظنا لانه طرد لا فرق بين الدوران والطرد. طرد وملازمة في الثبوت. واما الدوران فهو اعم منه. لان قد تكون بالثبوت وقد تكون في في النفي. الثبوت يعني كلما وجد وجد. والنفي كلما انتفى انتفى

396
02:12:12.300 --> 02:12:31.000
لانه طرد والعكس لا يؤثر لعدم اشتراطه. العكس يعني انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف لا يؤثر لعدم اشتراطه في العلة الشرعية اذ الشروط وجودية. ووجود مفسدة في الوصف مساوية او راجحة. بمعنى انه قد توجد مفسدة في الوصف. اما ان تكون

397
02:12:31.000 --> 02:12:51.050
زاوية او تكون راجحة هل هو دليل على عدم العلية او لا هل هو دليل على عدم العلية او لا هذه المسألة تتعلق بالمناسبة وهي هل تنخرم المناسبة اي تبطل بوجود مفسدة في الوصف مساوية للمصلحة او راجحة

398
02:12:51.050 --> 02:13:16.700
فيها قولان قيل يخرم مناسبته وقيل لا. يخرم مناسبته بالخام ان ينفيها. ويبطلها فتلغى المصلحة تلغى المصلحة نعم قيل يخرم مناسبته وهو قول الاكثر لان المناسب ما لا يعارضه مفسدة مساوية او راجحة فلا يكون مناسبا عند العقلاء وليس من شأنهم تحصيل دينار وخسارة

399
02:13:16.700 --> 02:13:33.250
وقيل لا يعني لا تنخرم المناسبة. لان الوصف قد تضمن مصلحة ولزمت المفسدة ذلك الوصف. هو ده باعتبارها الاختلاف الجهة. والصحيح انها معتبرة يعني وجود مفسدة في الواصف مساوية او راجحة. هذا يخرم المنافق

400
02:13:33.250 --> 02:13:53.250
لانه كيف يقال بانه مناسب ثم يترتب عليه مفسدة مساوية او راجحة. نحن ما جعلنا ما جعلنا نعم جعلنا هذا الوصف مناسبا الا لكونه مناسبا. والمناسبة هي التي ينبني عليها او تحقق المصلحة بدفع مضرة

401
02:13:53.250 --> 02:14:13.750
او جلب مصلحة قال هنا وليس من شأنهم تحصيل دينار وخسارة دينارين او دينار نعم قال النظام هذا تابع لما سبق يجب الالحاق بالعلة المنصوص عليها بالعموم اللفظ لا بالقياس

402
02:14:14.050 --> 02:14:26.950
الظلام ينكر ينكر ماذا يمكن القياس حينئذ الالحاق عنده باللفظ يرى الالحاق القياس لكنه باللفظ لا لا بالقياس الذي هو المعتبر من جهة الوصف. يجب الالحاق يعني الحاق الفرعي بالاصل

403
02:14:26.950 --> 02:14:44.200
عن طريق العلة الثابتة بالنص من جهة اللفظ. لكونه عاما ورد بصيغة عموم وليس الالحاق بواسطة القياس. يعني النظام انكر القياس وكذلك ابن حزم يقع في هذا حينئذ كيف نلحق الفرع بالاصل؟ لابد ان يلحق

404
02:14:44.400 --> 02:14:56.700
لابد ان يلحق فرعا باصل وما من زمن الا وتقع فيه نوازل. قالوا هذا من جهة اللفظ. لا من جهة القياس. فكل من انكر القياس الحق الفرع بالاصل من جهة اللفظ. ومثال

405
02:14:56.700 --> 02:15:18.350
سيذكره هنا واضح اذ لا فرقان يقول ان الظام لا فرق لغة بين حرمت الخمر لشدتها وبينها حرمت كل مشتد لا فرق حرمت الخمر لشدتها هذا النص الذي جاء مثلا حينئذ سوى بينه وبين العموم كانه جعله

406
02:15:18.350 --> 02:15:39.450
عاما حرمت كل مشتد علاج كل ما ولد مشتد دخل في النص فلا فرق بينهما. فاللفظ دال عليه وهو خطأ لعدم تناولي حرمت الخمر لشدتها كل مشتد غيرها نعم واضح لان قول الخمر شدتيه احتملنه لخصوص الخمر فلا

407
02:15:39.450 --> 02:16:04.250
هذي العلة متعدية قد تكون ماذا؟ قاصرة. كالذهب ثمانية مثلا وهو خطأ يعني فلا نسلم سواه العبارتين لعدم تناول حرمت الخمر وشدتها كل مشتد غيرها. ولولا القياس الذي هو الالحاق لاقتصرنا عليه يعني تحريم الخمر فقط فتكون فائدة التعليم قول شدتها دوران التحريم

408
02:16:04.250 --> 02:16:17.750
مع الشدة فيزول الحكم الذي هو التحريم عند زوال العلة وهي الشدة نجعله مع ما شاء الله تعالى والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد