﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:26.050
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد

2
00:00:27.400 --> 00:00:51.200
حديث عن قياس ومر معنا تقسيم المصنف رحمه الله تعالى مؤثر ما ظهر تأثيره في الحكم بنص او اجماع او ثلاثة المناسب المطلق قل هذا الذي لم يشهد له آآ دليل اعتبار او دليل الغاء يعني لم يرد الشارع باعتباره ولا بالغائه

3
00:00:51.300 --> 00:01:11.300
هو الملائم هو الذي يكون كالاسكار مثلا. وثم ملائمة مناسبة بين الحكم وبين العلة. والغريب هذا الذي كما سبق الاشارة اليه انه لم يشهد له الا اصل واحد الا الا اصل واحد. وهذا يمثل له بما لا؟ بوصف المعاملة بنقيض القصد من

4
00:01:11.300 --> 00:01:35.550
استعجل الشيخ قبل اوانه عوقب بحرمانه. هذي قاعدة عامة وهي اصل ما دليلها؟ دليلها لا يرث القاتل. لا يرث قاتل. لم يرد لهذا القاعدة ولهذا الاصل اه ما يشهد له الا نص واحد. هو قوله صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل. حينئذ اعتمد وعمم وصار كلما استعجل الشيء او الشخص

5
00:01:35.550 --> 00:01:55.550
الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه. فاذا طلق زوجته بتا في موت في مرض الموت. حينئذ يعاقب وبنقيض قصده فترث. وكذلك الموصى له لو قتل وصيه الموصى كذلك يكون شأنه شأن الوارد وهكذا. فاذا صار

6
00:01:55.550 --> 00:02:11.550
المناسب الغريب له اعتبار عندهم الا انه تقعد القاعدة او يجعل اصل عام ولكن لم يشهد لهذا العصر الا لم يشهد لهذه القاعدة الا نص واحد ثم قال رحمه الله تعالى وانواع القياس اربعة

7
00:02:11.800 --> 00:02:31.050
هذا بالنظر الى الجامع بين الفرع والعصر والاكثر على انها ثلاثة اسقاط قياس الطرد لعدم اعتباره ونص على ذلك نص على على ذلك. اذا هي ثلاثة قياس العلة وقياس الدلالة. وقياس الشبه واظعفها

8
00:02:31.100 --> 00:02:53.400
قياس الشبه واقواها قياس العلة. اذا انواع القياس بالنظر الى الجامع بين الفرع والاصل اربعة. الاول قياس العلة قياس العلة يعني من اضافة الشيء الى سببه يعني لماذا سمي قياس علة؟ لان العلة هي المعتبرة في القياس. وهو ما جمع فيه بين

9
00:02:53.400 --> 00:03:14.400
الاصلي والفرع بالعلة نفسها سواء كانت منصوصة او مجمعا عليها. وهذا واضح بين وهو اشهر انواع القياس والعمدة عليه لانه هو اقوى والثاني قياس الدلالة قياس الدلالة وهو ما جمع فيه بين الاصل والفرع بدليل العلة بدليل

10
00:03:14.400 --> 00:03:36.600
العلة جمع بين الاصل والفرع بدليل العلة اذ اشتراكهما فيه يفيد اشتراكهما في العلة فيشتركان في في حكم العلة قد يكون لها دليل يدل عليها. بمعنى اذا قيل الاسكار انه علة لتحريم الخمر. قد يدل على الاسكار الشدة مثلا. كونه مضطرب او الرائحة الكريهة ونحو ذلك. هذا يسمى ماذا؟ يسمى دليل

11
00:03:36.600 --> 00:03:53.850
الى العلة وليست هي العلة بنفسها. فالاسكار من حيث هو كيف نعرفه؟ نعرفه بعلاماته واماراته هذه الامارة هي التي تكون جامعا بين القياس بين الفرع والاصلين. وهو اضعف من الاول. لماذا؟ لاحتمال

12
00:03:53.850 --> 00:04:13.850
ان تكون هذه الرائحة كريهة مثلا لغير الاسكار ليست مضطردة كلما وجدت راحة كريهة فثم اسقار حينئذ نقول للمظنة او الظن صار اظعف من من السابق. فالجمع بين الفرع والاصل بالعلة نفسها اقوى من الجمع بين الفرع والعصر بدليل العلة وامارة العلة. لانه قد توجد العلة قد توجد

13
00:04:13.850 --> 00:04:34.900
والعلامة وتخلف العلة من ثم خطأ في نظر ما جمع فيه بين اصل وفرع بدليل العلة بدليل العلة. وهو اما بملزومها او اثرها او حكمها. يعني دليل العلة اما بملزومها او اثرها او حكمها. مثل ماذا؟ قالوا قياس

14
00:04:34.900 --> 00:04:55.650
النبيذ على الخمر بجامع الرائحة الكريهة والشدة الدالة على الاسكار يعني كمثال وشأن لا يعترض المثال ولا يناقش فيه قياس النبيذ على الخمر بجامع الرائحة الكريهة والشدة الدالة على الاسكار. فانه يلزم من وجود الشدة وجود الاسكار

15
00:04:56.050 --> 00:05:16.100
اذا قيل بانه مسكر يلزم من وجود الرائحة الكريهة وجود وجود الاسكان. وهذا التلازم ليس عقليا. انما تلازم عقلي اه عادي تلازم تلازم  ومثل الحاق القتل بالمثقل بالقتل بالمحدد بالقصاص بجامع الاثم هذا الجامع هنا الاثم وهو

16
00:05:16.450 --> 00:05:32.450
حكم العلة حكم العلة لان الاثم هو اثر العلة والقتل العمد عدوان قال هنا ما جمع فيه يعني بين الاصل والفرم دليل العلة ليلزم من اشتراكهما فيه في الدليل يعني وجودها

17
00:05:32.450 --> 00:05:50.900
ليلزم من اشتراكهما اشتراك الفرع والاصل فيه يعني في دليل العلة وجودها يعني وجود العلة. ليدل اشتراكهما في الدليل على اشتراكهما في العلة فيلزم اشتراكهما في الحكم اذا نظرت فيه وجدت فيه شيئا من من الضعف

18
00:05:51.000 --> 00:06:12.400
لانه ليس ثمة تلازم عقلي ولا شرعي. وانما تلازم عادي قد يتخلف. قد يتخلف. ولذلك هو اضعف من السابق. وقياس الشبه هو اضعفها  واكثرها استعمالا في كتب الفقهاء. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على ان القياس ينبغي النظر اليه بنظرة شرعية. وهو انه كما قال

19
00:06:12.400 --> 00:06:27.850
قال الامام الشافعي رحمه الله تعالى وهو مأصل علم اصول الفقه انه كالميتة بمعنى لا نحتاج الى كثير من هذه التفريعات التي قد يكون الامثلة عليها متكلفة وتكون كذلك الاستنباطات التي تربط بالادلة فيها شيء من من

20
00:06:27.850 --> 00:06:50.250
التكلف وانما يكون عندنا اربعة اركان والاصل العلة الحكم الاصل يكون معللا ان وجدت العلة بعينها هذا هو الاصل. واما بقياس الشبه او ما سميناها الان بقياس الدلالة دليل العلة هذي اقل اقل ما يمكن ان تقع. واكثر ما يقاس بها يكون القياس ضعيفا فيها. قياس

21
00:06:50.250 --> 00:07:08.900
شبه سمي بالشبه لتردده بالشبه بين الوصف المناسب والوصف الطردي. وقد اختلف في تفسيره. فقال القاضي يعقوب سماه هنا هو ان يتردد فرع بين حاضر ومبيح والمشهور انه يتردد بين اصلين مختلفي الحكم

22
00:07:09.100 --> 00:07:33.650
تردد الفرع بين اصلين مختلفي الحكم قالوا كالعبد مثلا عبد هل اذا قتل آآ تظمن يظمن الدية او تلزم قيمة قالوا متردد بين بين اصلين الاصل الاول كونه حرا. الاصل الثاني نعم اشبه الحر من حيث كونه مكلفا بالتكاليف الشرعية. التوحيد والصلاة الى اخره

23
00:07:33.650 --> 00:07:53.650
يشبه البهيمة من وجه اخر في كونه يباع ويشترى ويوقف ويوهم الى اخره. اذا تم تردد بين اصلين مختلفي الحكم الذي يترتب على الحر ليس كالذي يترتب على البهيمة. حينئذ وقع تردد في العبد. هل اذا قتل يضمن قاتله

24
00:07:53.650 --> 00:08:14.050
في الدية اذا اشبه الحر او القيمة اذا اشبه البهيمة والاكثر على الثاني. انه اقرب الى الى البهيمة قياس الشبهي نعم قال وهو ان يتردد الفرع بين حاضر ومبيح قال هنا في الحاجة كالمذي المتردد بين المني والبول لكن فيه نص

25
00:08:14.100 --> 00:08:35.000
متردد بين المني والبول نعم هو متردد بينهما لكن جاءت به نصوص موضحة للحكم الشرعي فيهم قال فيلحق باكثرهما شبها  تردد الفرع بين حاضر ومبيح. يعني اصل حاضن يعني يمنع يحرم. ومبيح اصل اخر حينئذ يتضمن

26
00:08:35.000 --> 00:08:58.000
فيلحق باكثرهما شبها. اكثرهما شبها. وقيل هو الجمع بوصف يوهم اشتماله على المظنة من غير وقوف عليها والاول هو الاشهر فيه هو الجمع بوصف يعني جمع بين الفرع والاصل بوصف يوهم يعني يظن اشتماله اي هذا الوصف انه مشتمل على المظن

27
00:08:58.000 --> 00:09:18.000
اي الحكمة؟ يعني ليست الحكمة معلومة قطعا. وانما هي مظنونة مظنونة. فهذا الوصف يوهم. بمعنى ان الناظر فيه يتوهم افهموا ان الحكمة موجودة مترتبة عليه وهذه عبارة الظن من غير وقوف عليها يعني من غير قطع بوجودها لكن الشارع

28
00:09:18.000 --> 00:09:38.000
في بعض في بعض الاحكام. وهو صحيح وهو قياس صحيح في احدى الروايتين. يعني الامام احمد رحمه الله تعالى واحد قولي وهو قول الجمهور وهو قول جمهور قياس الشبه قياس صحيح قياس صحيح واكثر ما يورد فيه كتب الفقهاء كذا مثل ذا

29
00:09:38.000 --> 00:09:57.300
الذي يعنون له بهذا التعبير مراد به قياس الشبه او ضعيف والقول الثاني في قياس الشبه انه لا يصح لماذا؟ قال لانه قائم على المناسبة المتوهمة والاصل عدم العمل بالظن. هنا المناسبة متوهمة مع انها مظنونة

30
00:09:57.300 --> 00:10:09.700
اه اذا كانت مضمونة حينئذ لا يمكن ان يلحق الفرع به بالاصل. بل يجعل الاصل له البراءة الاصلية. يجعل الفرع بحكم البراءة الاصلية فاما الاباحة واما ما يتعلق بها. اذا هذه

31
00:10:11.000 --> 00:10:31.000
ثلاثة انواع قياس العلة وهو الاصل مقياس الدلالة فيه شيء من الضعف وقياس الشبه وهو ضعيف. الرابع وهو قياس الطردين هناك الوصف الطردي وهنا قياس الطرد وهو ما جمع فيه يعني بين الفرع والاصل بوصف غير مناسب

32
00:10:31.000 --> 00:10:51.000
بوصف غير مناسب كما ذكرنا في السابق الطول والقصار والسمن ونحو ذلك كونه اعجمي كونه عربي هذا اوصاف طردية اذا جمع سمي القياس قياس طرد. اذا جمع بين الفرع والاصل بهذه الاوصاف التي هي غير معتبرة شرعا. حينئذ نقول هذا قياس الطرد والوصف طردي

33
00:10:51.000 --> 00:11:06.600
باثبات الياء والقياس بدون بدون ياء مجرد اصطلاح ما جمع فيه بوصف غير مناسب كالطول مثلا قصر والسواد او يكون الوصف ملغى بالشرع بمعنى ان الشرع نص على الغاءه نص

34
00:11:06.600 --> 00:11:26.600
على على الغائه. مثل اشتراك الابن مع البنت في البنوة من الميت وصف مناسب. الابن مع البنت مع اخته في البنوك وكل منهما ينتسبان الى الميت بوصف مشترك. هذا الاصل. واذا قلنا بهذا وقفنا معه فالاصل الاشتراك في الميراث. لكن جاء الشرع ماذا

35
00:11:26.600 --> 00:11:42.500
بعدم اعتبار التسوية والاشتراك في البنوة كون هذا اخ وهذا بنت وكل منهما ينتسبان الى الميت بالبنوة اذا شيء واحد لا يتجزأ لكن جاء الشرع باثبات الفرق بينهما. للذكر مثل حظ الانثيين. اذا هذا الوصف ملغى

36
00:11:42.550 --> 00:12:03.900
كونهما اشتركا في البنو هذا وصف وصف ملغاة وهو باطل. يعني هذا القياس باطل لماذا عده اذا؟ انواع القياس وهو باطل واربعتها تجري في الاثبات. هذي الانواع الاربعة العلة والدلالة والشبه والطرد تجري في الاثبات. يعني في اثبات حكم الاصل

37
00:12:03.900 --> 00:12:23.900
للفرع تجري في اثبات الحكم حكم العصر ليه؟ للفرعين. واما النفي فكما سبق شيء منه. اما النفي الذي يقابل الاثبات عندنا اثبات وعندنا نفي. وكما سبق ان العلة قد تكون مثبتة او الوصف وقد يكون منفية. كذلك الحكم قد يكون

38
00:12:23.900 --> 00:12:43.100
بالاثبات وقد يكون بالنفي. وكما يكون الوصف جامعا كذلك تكون يكون الحكم شرعي جامعا. واما النفي فقسمان عثمان طارئ واصلي طارئ واصلي يقصدون بهما تقدما ثبوتهم. يعني ثبت الشيء ثم نفيه

39
00:12:43.600 --> 00:13:02.400
والاصلي الذي لم يتقدمه ثبوت كنه في صلاة سادسة. ويعنون به البراءة الاصلية التي قبل ورود الشرع وما من براءة اصلية قد اخذت وليست الشرعية. هذه التي يعنون بها بالنفي الاصلي. واما النفي الطارئ فالمراد به ثبوت الشيء ثم ينفى. اذا تقدمه

40
00:13:02.400 --> 00:13:26.800
ثبوت ثم نوفي وهنا يختلف الحكم. واما النفي قلنا فقسمان فطارئ الطاري هذا حكم شرعي يجري فيه النوعان الاولان قارئ كبراءة الذمة من الدين. براءة الذمة هذا نفي طارئ بعد ثبوت الدين في الذمة. يعني اذا استدان بقي الدين

41
00:13:26.800 --> 00:13:45.900
حتى يؤديه الى صاحبه اه ذمة مشغول بذا مشغولة بذلك فاذا اداه برأت الذمة برأت الذمة بحكم شرعي بمعنى ان الاصل في حقوق العباد انها مبنية على على المشاحة فحينئذ اذا ادى ما عليه دل الشرع انه قد ملئت ذمته

42
00:13:45.900 --> 00:14:11.800
اذا براءة الذمة هذا حكم شرعي وقد سبق ماذا؟ انها شغلت بماذا؟ بدليل شرعي. اذا هذا النفي يسمى ماذا؟ يسمى نفيا طارئا. لانه ثبت بعد الا انه نفي بعد ماذا؟ بعد ثبوت كبراءة الذمة من الدين براءة الذمة نفي طارئ لان الاثبات هنا اشغال الذمة

43
00:14:11.800 --> 00:14:32.050
هذا ثبوت برائتها يعني عدم اشغالها اذا صار صار نفيا. كبراءة الذمة من الدين فيجري فيه الاولان يعني القياسان الاولان العلة والدلالة. اذا في الطارئ الذي هو حكم شرعي يرد فيه قياس العلة. ويرد فيه قياس

44
00:14:32.550 --> 00:14:51.000
الدلالة. قالوا مثال قياس العلة في النفي الطارئ. علة براءة الذمة من دين الادمي هي اداؤه والعبادات هي دين الله. فاداؤها علة البراءة منها بدليل فدين الله احق بالقضاء. اذا هذا براءة الذمة من

45
00:14:51.000 --> 00:15:14.800
الديون وكذلك براءة الذمة من من العبادات. حينئذ قيس هذا على على ذاك. ومثاله في قياس الدلالة الاستدلال بانتفاء خواص الشيء على وهذا سيأتي بحثه في فيما يأتي قال هنا كفرات الذمة من الدين فيجري فيه الاولان. يعني قياس العلة وقياس الدلالة. والخلاف هو في قياس العلة فقط. قياس الدلالة

46
00:15:14.800 --> 00:15:37.600
ثابت في النوعين الطارئ والاصلي. واما مقياس العلة هو الذي وقع فيه خلاف. والاصح ما ذكره المصنفنا ان الاول الطاري يجري فيه قياس الا وقياس الدلال لانه حكم شرعي براءة الذمة او نفي الطارئ حكم شرعي. لانه تعلق بعدم شيء او باعدام شيء بعد ثبوته. شغلت الذمة اولا ثم جاء الدليل

47
00:15:37.600 --> 00:15:57.600
بابرائها واصلي هذا النوع الثاني من النفي اي نفي اصلي واصلي اي نفي اصلي وهو الذي لم يتقدم وهو الذي عبر عنه بقول البقاء على ما كان قبل الشرع. وهو البراءة الاصلية فليس بحكم شرعي. واذا لم يكن بحكم شرعي

48
00:15:57.600 --> 00:16:19.400
امتنع فيه قياس العلة لان العلة قياس العلة لا بد ان تكون العلة شرعية وليس عندنا شيء شرعي قبل الشرع قال قال هنا فليس بحكم شرعي لانه لم يثبت بورود الشرع وانما هو سابق على الشرع ولا حكم الا بدليل من الشرع. قال هنا ليقتضي فليس بحكم شرعي

49
00:16:19.400 --> 00:16:35.600
ليقتضي علة شرعية. يعني اذا قيل ليس بحكم شرعي. حينئذ لا يقتضي ما ليس بحكم شرعي علة شرعية. لان الذي يقتضي عند الشرعية هو حكم الشرع. فاذا نفينا الحكم الشرعي لو وجد وصف

50
00:16:35.700 --> 00:16:54.200
لو وجد وصف في هذا الذي نفي عنه حكم شرعي لا يعتبر وصفا شرعيا. لماذا؟ لان الذي يعلل هو الحكم الشرعي. وهذا وجوده عدمه سواء ليقتضي علة شرعية لان البراءة الاصلية لا تفتقر الى سبب فيجري فيه قياس الدلالة فقط

51
00:16:54.250 --> 00:17:08.100
اما قياس العلة فلا يجري فيه. لما ذكرناه من ان العلة لا تكن الا شرعية وهي مبني وهي مستلزمة للحكم الشرعي. واذا انتبه الحكم الشرعي انتهت العلة الشرعية ولو وجد وصف يظن الظن انه مناسب

52
00:17:09.000 --> 00:17:26.300
ومعنا قياس الدلالة في النفي الاصلي الاستدلال بانتفاء الحكم في شيء عن انتفائه عن مثله الاستدلال بانتفاء الحكم في شيء عن انتفائه عن مثله وهذا ممكن حتى قبل ورود الشرع فيستدل على انتفاء وجوب الوتر بانتفاء

53
00:17:26.300 --> 00:17:46.300
دليل الوجوه كل ما قيل بانه ليس بواجب تنفيه. وهذا يدل على ماذا؟ على عدم دليل الوجوب. تقول هذا ليس بمشروع لعدم دليل الشرعية. وهذا يدخل تحته ما لا حصل من الامور المحدثة. تقول هذا ليس بشرعه. حينئذ تقول اذا لم يكن شرعيا لماذا؟ لعدم

54
00:17:46.300 --> 00:18:02.100
الدليل الشرعي فهو ليس بحكم شرعي لعدم الدليل الشرعي. اذا نفي يستلزم النفي وهكذا ثم قال بعد بيان انواع القياس الاربعة بل والخطأ يتطرق للقياس من خمسة اوجه. خطأ اجتهاد

55
00:18:02.550 --> 00:18:23.500
خطأ القياس اجتهاد. قياس اجتهاد. واذا كان اجتهادا حينئذ الاجتهاد قد يكون صوابا. وقد يكون خطأ متى نقول بان هذا القياس ادخله الخطأ قال هنا من خمسة اوجه الاول ان يكون الحكم تعبديا

56
00:18:24.100 --> 00:18:47.450
ان يكون الحكم حكم ماذا حكم الاصل تعبديا يعني غير معقول المعنى بمعنى انه لا يدرك لماذا خص الشارع هذا المكان او هذا الزمن  نقول هذا حكم تعبدي. القياس عليه باطل. قياس عليه باطل. ومن هنا مسألة نازلة وهي ما يكون

57
00:18:47.450 --> 00:19:10.000
في الحج المبيت بمنى حينئذ اذا صار زحام يقال بانه ينزل الناس باقرب القيم التي تكون متصلة بمنى نقول هذا ما بابه؟ ما دليله؟ الان عندنا حكم شرعي وهو وجوب المبيت اذا قلنا بالوجوب في داخل حيز او ارض معينة شرعا

58
00:19:10.000 --> 00:19:23.100
حينئذ نقول هل الحكم مدرك؟ يعني لماذا حكم الرب بكون المبيت يكون في هذه البقعة دون غيرها؟ هل هو معلل او لا؟ غير معلل. اذا الواجب ان يقع المبيت في هذه القطعة

59
00:19:23.950 --> 00:19:47.100
غيرها لا يجزئ عنها البتة باجماع. ولذلك لو وقف او الناس يعني باتوا حجاج في غير منى نقول ما لماذا؟ لانه محدد بمكان معين حينئذ اذا امكن ان يبيت في هذا الموضع كان بها. هذا الواجب عليه. ان لم يمكن حينئذ نقول سقط عنه الواجب

60
00:19:47.150 --> 00:20:06.900
ولا واجبة مع مع العاجزين. من سوى بين ما كان متصلا بخيم منى بمنى نقول هذا قياس هذا قياس ليس له وجه لا من نص كتاب ولا سنة ولا اجماع وانما ليس له دليل الا القياس. حينئذ نقول القياس هنا ماذا صنع

61
00:20:06.900 --> 00:20:30.450
لو فرض ان هذا حدود منى سوى بين هذه الارض وهذه الارض. سوى بينهما في الحكم. كما انه يصح المبيت في هذه القطعة كذلك يصح المبيت هنا ويجزئه اقرأ الذمة ولا شيء عليه. نقول هذا تسوية فرع باصله. هذا فرع مجهول الحكم وهذا اصله. تسوية فرع باصل لعلة اين العلة

62
00:20:30.900 --> 00:20:42.450
ليس عندنا علة ليس عندنا علة ولذلك نقول الفتوى هذي لا معنى لها. لماذا لا معنى لها؟ لانها لم لم تستند الى دليل شرعي. لا كتاب ولا سنة ولا اجماع

63
00:20:42.450 --> 00:21:07.300
ولا قياس لانتفاء التعليم. لان الحكم هنا تعبدي. فقياس غير منى على منى قياس باطن. واما جواز الصلاة خارج المسجد اذا اتصلت الصفوف نقول هذا العصر فيه جواز وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. ففرق بين ان يكون الاصل المنع وبين ان يكون الاصل الجواز. حينئذ لا يقاس خارج منى ما الاصل فيه

64
00:21:07.300 --> 00:21:32.600
المنع على خارج المسجد اتصلت به الصفوف ما الاصل فيه الجواز؟ اذا فرق بين الاصلين وهذا قياس فاسد. فهمت هذي؟ يعني لا يقاس لا يقاس المبيت خارج من وهو الاصل فيه الجواز او المنع الاصل فيه المنع على اذا ما اتصلت الصفوف المساجد نقول لو المسجد هذا صلوا ابتداء دون

65
00:21:32.600 --> 00:21:55.700
قائد المسجد. اجزائهم او لا اجزاء باتفاق لو صلوا الجماعة قل ما نريد المس الجو طيب نصلي خارج. نقول اجزاءهم بالاجماع اجزاءهم بالاجماع لو ارادوا ان يبيتوا في ولم يريدوا ان يبيتوا في منى حين نقول بالاجماع لا يجزئه. مع اي مكان اذا لا يقاس والاصل فيه المنع على ما الاصل فيه الجواز

66
00:21:55.700 --> 00:22:17.250
هذي فايدة عرضية ان يكون الحكم تعبديا هذا الاصل هذا الخطأ الاول فيقيس حينئذ ما الاصل فيه المنع على ما الاصل فيه الجواز وهذا منه. هذا مثال لما ذكره المصنف. او يخطئ علته عند الله تعالى. يعني ما يصيب؟ يقول علة كذا الحكم كذا ولكنه يخطئ

67
00:22:17.250 --> 00:22:42.850
اخطأ في تحديد العلة. او يقصر في بعض الاوصاف يعني قد تكون العلة مركبة فيثبت وصفا ويتجاهل او لا يتنبه لوصف اخر كعلة القصاص مثلا قتل العمد ويترك العدوان قل هذا علة قاصرة. لا يثبت عليها لا يثبت بها الحكم. او يضم ما ليس من العلة اليها. يظن بعض الاوصاف انها علة

68
00:22:42.850 --> 00:23:06.700
كثير من الفقهاء يظن ان هذا علة او انه جزء علة وليس بعلة. وليس بعلة كان يجعل مثلا علة وجوب الكفارة في نهار رمضان كونه اعرابيا مثلا هذا اخطأ او يجعل كونه انتهاك الحرمة مطلق انتهاك الحرمة. قل هذا اخطأ. بل الصواب انه جماع في نهار رمضان. هذا الصواب. واذا جعله عمم

69
00:23:06.700 --> 00:23:23.650
بان زاد اوصافا عن هذا النص نقول هذا ليس بمصيب. او يظن وجودها في الفرع وليست موجودة فيه. يعني يظن ان هذه العلة موجودة في هذا حينئذ نسوي بين فرع بالاصل في الحكم والعلة لا تكون موجودة. هذي خمسة اوجه

70
00:23:24.300 --> 00:23:45.600
ان وجد واحد منا حكمنا على القياس بانه فاسد الاعتبار. قياس باطل لا يصح ثم قال والاستدلال استدلال من جملة الطرق المفيدة للاحكام. يعني مما تستفاد به الاحكام الكتاب والسنة والاجماع والقياس والاستدلال

71
00:23:45.600 --> 00:24:02.500
والاستدلال في اللغة طلب دلالة الدليل. طلب دلالة الدليل. يعني يبحث من اجل ان يفهم الدليل حينئذ يستدل على وجود او على اثبات الحكم الشرعي. له معنى عام وله معنى خاص

72
00:24:02.650 --> 00:24:19.100
له معنى عام وهو اقامة الدليل مطلقا. من كتاب او سنة او اجماع او قياس والمراد به هنا معنى اخص من هذا المعنى وهو دليل لكنه ليس بنص ولا اجماع ولا قياس

73
00:24:19.350 --> 00:24:33.900
بمعنى انه ينظر فيه باثبات الاحكام الشرعية وليس هو بنص ولا يعني ليس بنص لا كتاب ولا سنة ولا اجماع ولا ولا قياس. ولذلك جروا فيه على طريقة المناطق هذا النوع

74
00:24:33.950 --> 00:24:55.200
بانواعه هو باب القياس في كتب المنطق والاستدلال استفعال السين هذي ليه؟ للطلب. قال ترتيب امور معلومة يلزم من تسليمها تسليم مطلوب. هذا هو حد القياس قياس المنطقي ترتيب امور معلومة يقصدون بالامور المعلومة المقدمات

75
00:24:55.400 --> 00:25:17.850
يعني يرتب الصورة قبل الكبرى ثم يستدل الصغرى يثبتها هل هي ثابتة او لا؟ وهذه ان كانت نظرية وان كانت يقينية لا تحتاج الى الى اثبات ثم يقدم الصورة ويأتي بالكبرى ثم بعد ذلك يأتي بالنتيجة. العالم متغير هذه صغرى ودليلها الحس والمشاهدة. وكل متغير

76
00:25:17.850 --> 00:25:39.550
حادث قالوا هذه كبرى ولا تحتاج الى دليل لانها مسلمة ثم النتيجة العالم حادث عالم متغير هذا ترتيب امور معلومة مقدمة صورة مقدمة كبرى. حينئذ تدخل الصغرى في في الكبرى لان العالم متغير هذا جزئي. هذا جزئي وكل متغير كل

77
00:25:39.550 --> 00:25:58.350
ها هذي كلية عامة فيندرج تحتها تندرج تحتها الصغرى. ثم سبق معنى ان ان الحكم على العام يتبع افراده. فانت تدخل العالم متغير تحت كل متغير. اذا عالم منه. ما الحكم؟ حادث. اذا عالم حادث

78
00:25:58.350 --> 00:26:20.100
لزم منه النتيجة. كذلك يرتب على هذا الترتيب ولا بأس به وهو صحيح يقول مثلا اقيموا الصلاة امر ومطلق الامر للوجوب الصلاة واجبة بهذا الترتيب كل كل جزء تأتي به مقدمة صغرى مقدمة صغرى يعني التي هي متعلقها جزئي هذا يعنون به

79
00:26:20.100 --> 00:26:45.000
حينئذ تقول الصلاة اقيموا الصلاة امر اقيموا الصلاة لابد من مبتدأ وخبر العالم متغير جملة اسمية وجملة فعلية حين تقول اقيموا الصلاة هذا امر يعني امر في اللغة ومطلق الامر للوجوب. وهذا مطلق غير مقيد. اذا الصلاة واجبة. كذلك اتوا الزكاة. كذلك لا تأكلوا الربا. تقول نهي

80
00:26:45.000 --> 00:27:05.100
لا تأكلوا الربا نهي ومطلق النهي للتحريم. اذا مطلق النهي دخل فيه لا تأكلوا الربا. حينئذ تثبت له التحريم وهكذا وما من المقدمة صغرى فيجب اندراجها في الكبرى. يعني الصغرى تدخل تحت تحت الكبرى من اجل ماذا؟ من اجل تنزيل الحكم المعلق على

81
00:27:05.850 --> 00:27:28.350
موضوع الكبرى على الصورة وهي النتيجة. وهي وهي النتيجة. ولذلك النتيجة مؤلفة من محمول العالم متغير وكل متغير حادث العالم ها حادث النتيجة تكون مركبة من من موضوع الصغرى ومحمول الكبرى. موضوع الصغرى يعني المبتدأ الذي يكون في الصغرى ومحمول الكبرى. وهكذا هذا

82
00:27:28.350 --> 00:27:49.600
الذي علاه مصنف ولذلك يحتاج الطالب ان يأخذ شيئا في المنطق من اجل ان يفهم هذا الباب ترتيب امور معلومة. ترتيب امور معلومة يلزم من تسليمها يعني تسليم كل واحدة منها اذا سلمت بها تسليم المطلوب وهو النتيجة. النتيجة هي المطلوب. ثم هل النتيجة ظنية او

83
00:27:49.600 --> 00:28:07.800
بحسب وما امر نعم يعني تكون اذا كانت الصغرى اذا كانت الظنية سواء كانت الكفر ظنية او لا تكون النتيجة ظنية. يعني متى يكون البرهان الذي سيذكره مصنف برهان الاستدلال؟ متى يكون يقينيا؟ اذا كان

84
00:28:07.800 --> 00:28:27.000
فكل من المقدمتين يقينية واذا لم يكن كذلك صار ماذا؟ صار ظنيا. يعني انا ما تركم من ظن ما تركب من ظن وقطع افاد الظن ما تركب من ظن وقطع افاد الظن. لا بد ان يكون القطعي مركب من قطعيين وهكذا

85
00:28:27.350 --> 00:28:51.250
وصوره كثيرة يعني صور الاستدلال الذي رقيت المنطقي كثيرة ومنها البرهان. برهان وهو اللغة في اللغة الدليل. قل هاتوا برهانكم كما سبق معنا اولا دليل يسمى برهانا وخصه بعض بالقطع وبعضهم قال يجوز ان يطلق على قطع و والظن قل هاتوا برهانكم والبرهان في الاصطلاح الدليل المركب

86
00:28:51.250 --> 00:29:12.700
من مقدمات يقينية مقدمات يقينية يعني مقطوع بها علم اليقين بمعنى انه لابد ان تكون الصورة يقينية والكبرى يقينية حينئذ تكون  اه تكون النتيجة يقينية لانه لا يكون يقينيا الا اذا كانت الصغرى والكبرى يقينية

87
00:29:13.300 --> 00:29:31.400
فان لازم المقدمات بحسب المقدمات اتي. فان لازم المقدمات حسب المقدمة اتات هو هذا الذي اراده نعم وهو ثلاثة ثلاثة انواع. يعني البرهان ثلاثة انواع. برهان الاعتلال برهان الاعتدال باللام ليس بالدال

88
00:29:32.300 --> 00:29:52.550
وهو قياس بصورة اخرى تنتظم مقدمتين ونتيجة قياس هو قياس قياس منطقي بصورة اخرى يعني له ترتيب معين له ترتيب معين وهو ما ذكرناه سابقا لان هذا نوع منها يعني

89
00:29:52.550 --> 00:30:15.450
ترتيب امور معلومة لابد ان يكون هذا المعنى موجودا في ضمن افراده. كذلك؟ حينئذ قال وهو قياس بصورة اخرى تنتظم مقدمتين يعني تتألف هذه الصورة من مقدمتين. مقدمتين فاكثر على الصحيح. يعني قد تكون مقدمتين وقد تكون اكثر. لكن لا يتألف الا من مقدمتين. اما اقل فلا يتألف

90
00:30:15.450 --> 00:30:36.100
ولذلك هو مركب واذا كان مركبا لا بد من ماذا لابد من اذا كان مركب لابد من مقدمتيه فاكثر. اذا قلت فاكثر من مقدمتين قرنت المقدمتان يقول بعض الطلاب اذا كان اكثر من قلتين لم يحمل خبث

91
00:30:36.300 --> 00:30:59.450
هذا التعبير خطأ وانما اذا كان الماء قلتين فاكثر. اذا قلت اكثر من قلتين اخرجت القلتين كذلك وليس بمراد انما تقول قبلتين فاكثر. قلتين فاكثر على كل البرهان في الاصطلاح الدليل المركب من مقدمات يقينية. قال هنا برهان الاعتدال وهو قياس بصورة اخرى. يعني ليست

92
00:30:59.450 --> 00:31:15.750
المعلومة المتقدمة من حيث التفصيل. واما من حيث الجنس لابد ان يكون داخلا فيه. تنتظم من مقدمتين فاكثر وهو القياس المنطقي ومعناه او حقيقته ادخال واحد معين تحت جملة معلومة

93
00:31:16.050 --> 00:31:39.250
ادخال واحد معين. المراد بالواحد المعين موظوع الصورة. العالم متغير العالم تحت ماذا؟ تحت جملة معلومة. التي هي المقدمة الكبرى. مقدمة كبرى. كقولنا انظر النبيذ مسكر وكل مسكر حرام النبيذ حرام

94
00:31:39.750 --> 00:32:02.050
هذا قياس من الشكل الاول النبيذ مسكن هذه مقدمة صورة النبيذ يسمى موضوعا والمشكل يسمى محمولا. وكل مسكر حرام كل مسكر هذا موضوع وكلي هنا قاعدة كلية حرام هذا محمول يعني خبر فينتج النبيذ حرام النبيذ هذا جزئي وهو واحد معين

95
00:32:02.050 --> 00:32:19.550
دخل تحت قولنا كل مسكر. تحت الموضوع حينئذ ينزل عليه المحمول المحمول الكبرى وهو كونه حرام. فكون كل مسكر حرام ثبت عندنا ان النبيذ مسكر اذا دخل تحته فالنتيجة النبيذ حرام

96
00:32:19.550 --> 00:32:44.200
هذا محمول الكبرى. وبرهان الاستدلال الاول الاعتلال ثاني برهان الاستدلال وهو ان يستدل على الشيء بما ليس موجبا له اما بخاصيته او بنظيره او بالاثبات  او نتيجته او بنظيره ثلاثة اشياء

97
00:32:44.400 --> 00:33:03.100
ثلاثة انواع. ان يستدل على الشيء بما ليس موجبا له. يعني ان الشيء قد يوجب الشيء. بمعنى انه يقتضيه عقلا يقتضيه عقلا. وقد لا يقتضيه لا يكون موجبا له لكن عرف عادة انه خاصة له. وهو ما يسمى بالعرب الخاص هنا. ولذلك قال ان

98
00:33:03.100 --> 00:33:21.750
استدل على الشيء بما ليس موجبا له يعني بما ليس علة موجبة له. ليست علة موجبة له ولكن تثبت علته بوجه من وجوه الدلالة العقلية. تثبت علته بوجه من وجوه الدلالة العقلية

99
00:33:21.850 --> 00:33:44.100
وهو ثلاثة انواع. اما بخاصيته يعني بصفته والخاصية هذا تعبير المناطق والمراد بها العرب الخاص العرب هو الوصف الذي يأتي ويزول هذا المراد به ليس بلازم وانما يكون وصفا عاما. وقد يكون وصفا خاصا. قالوا الوصف العام كالمشي

100
00:33:44.250 --> 00:34:03.350
المشي هذا عام يدخل فيه زيد وعمرو خالد ويدخل فيه انواع الحيوانات ليس خاصا بجنس بنوع دون دون نوع من انواع الحيوانات. حينئذ هذا وصف عام. واما الضحك مثلا قالوا هذا وصف خاص لا يوجد من بني الحيوان بمعنى ان الحيوان ناطق

101
00:34:04.050 --> 00:34:18.250
لا يوجد من يضحك او عنده قابلية الضحك الا الانسان هكذا قيل. فان صح هذا انه لا يضحك الا الانسان حينئذ صار وصفا خاصا. بمعنى انه اذا ولد الظحك دل على انه انسان. اذا

102
00:34:18.250 --> 00:34:38.850
قلت رأيت شيئا يضحك تعرف انه انسان لماذا؟ لانك ذكرت خاصية من خواصه التي ينفرد بها عن عن غيره وهكذا  وهو ثلاثة عرظ خاص اه بخاصيته وهو العرض الخاص وهو الاستدلال على الشيب بوجود خاصيته

103
00:34:38.900 --> 00:35:01.100
لان وجود الخاصية يدل على وجود ذي الخاصية ها وجود الخاصية يدل على وجود ذي الخاصية. صحيح؟ يعني صاحب خاصية لانه يستلزمه. لانه عرض خاص لا يوجد الا متلبسا به. فوجوده دون غيره هذا محال. لان العرض لا يقوم الا

104
00:35:01.750 --> 00:35:18.750
بجوهر. حينئذ لابد من محل نقوم به. فاذا لم يكن هذا محلا له وهو صاحبه انتفى عنه ان يكون وصفا بذاته. اما بخاصيته قال كالاستدلال على نفلية الوتر بجواز فعله على الراحلة

105
00:35:19.800 --> 00:35:45.600
الوتر يجوز على الراحلة او يؤدى على الراحلة. وكل ما يؤدى على الراحلة مع القدرة نفل الوتر نفل هكذا واضح الوتر لا يشترط فيه القيام. لان النوافل عامة القيام ليس ركنا فيها

106
00:35:45.650 --> 00:36:03.150
ليس ركنا فيه. والوتر يؤدى. ها على الراحلة اي نعم في السفر على الراحلة نعم وكل ما يؤدى على الراحلة نفل. حينئذ الوتر نفل هذه خاصية للنفل. خاصية لي للنفل

107
00:36:03.500 --> 00:36:23.350
كالاستدلال على نفلية الوتر بجواز فعله على الراحلة نعم يقيد بالسفر او نتيجته هذا النوع الثاني من برهان  او نتيجته. اي من انواع الاستدلال الاستدلال بوجود نتيجة الشيء على وجوده

108
00:36:23.400 --> 00:36:46.550
نحو الاستدلال على صحة البيع بحصول ثمرته واثاره ونتيجته وهي الملك. اذا قيل هذا البيع ترتبت عليه اثاره المقصودة منه دل على انه انه صحيح والاستدلال على عدم صحة البيع بعدم حصول ثمرته. اذا قيل هذا البيع بهذه الصورة لا تمتلك السلعة. ولا يمتلك البائع

109
00:36:46.550 --> 00:37:01.800
الثمن. اذا نفي عنه الثمرة. اذا البيع ليس ليس بصحيح. وهو نتيجة لهم لقوله لو صح البيع لافاد الملك لو صح البيع لافاد الملك. لكنه لم يصح فلم يفد الملك

110
00:37:02.350 --> 00:37:29.750
لكنه لم يفد الملك فلم يصح لذلك لو صح البيع لافاد الملك. لكنه لم يفد الملك. حينئذ لم يصح. هذا مراده او بنظيره اما بالنفي على النفي او بنظيره يعني نظير الشين. استدلال على الشيء بنظيره. فما ثبت لهذا ثبت لنظيره. وما نفي عن هذا

111
00:37:29.750 --> 00:37:54.700
شفي عن نظيره. ولذلك اورد هنا اربعة سور. الاستدلال ملف بالنظير على النظير. اما بالنفي على النفي يستدل بنفي شيء على نفي الشيء عن نظيره او بالاثبات على الاثبات او بالنفي على الاثبات او بالاثبات على النفي. صور اربعة هي عقدية. صور اربعة. اما بالنفي على النفي. يعني التلازم بين حكمين

112
00:37:54.700 --> 00:38:11.650
منفيين فاذا نفي عن هذا الشيء وهذا نظيره اذا اخذ حكمه وهو النفي في قوله لو صح التعليق لصح التنجيز. لو صح التعليق لو صح التنجيس لكنه لم يصح التنديس ولم يصح التعليق

113
00:38:11.650 --> 00:38:28.150
هو يختصر وهذا بقوة لولا ما صح التنجيز لم يصح التعليق. اي لم يصح التعليق لانه لا يصح التنجيث. يعني بالعكس ومثله وهو اوضح لو صح الوضوء بغير نية لصح التيمم بغير نية

114
00:38:29.200 --> 00:38:41.950
لو صح الوضوء بغير نية لصح التيمم بغير نية. وهو في قوة قولك لو لم تشترط النية في الوضوء لم تشترط فيه في التيمم على كل فيه نظر لكن مراد المثال

115
00:38:42.100 --> 00:39:09.850
او بالاثبات على الاثبات. التلازم بين حكمين ثبوتيين حينئذ افاد اثبات احدهما اذا اذا اثبت احدهما دل على اثباته في في نظيره. تلازم بين حكمين ثبوتيين افاد اثبات الحكم في احدهما لزم منه ثبوته فيه في الاخر. كقوله مثلا في الذمي لو لم يصح طلاقه لما

116
00:39:09.850 --> 00:39:31.300
صح ظهاره لو لم يصح طلاقه لما صح ظهاره. فالاستدلال بصحة الطلاق على صحة الظهار يثبت بالطرد ويقوى بالعكس وهو انه كل من لا يصح طلاقه لا يصح اظهاره. وهذا استدلال بالدوران المطلق. اذا لو لم يصح طلاقه

117
00:39:31.300 --> 00:39:48.500
ما صح الظهار لكنه صح ظهاره حينئذ صح؟ صح طلاقه هكذا لان لو دائما يأتي ماذا؟ تفيد انتفاء الشيء لانتفاع غيره وجاء زيد لاكرمته لكنه لم يجي فلم يكرمه. حينئذ انتفاع شيء لانتفاع مقابله

118
00:39:48.600 --> 00:40:06.150
او بالاثبات على النفي. يعني الاستدلال بالاثبات على النفي. التلازم بين ثبوت ونفي قال هناك قوله لو كان الوتر فرضا لما صح فعله على الراحلة. هو يطلق فقط يعني من اجل مثال

119
00:40:06.450 --> 00:40:20.900
هنا انتبهت فرضيته لانه يفعل على الراحلة يعني مع مع القدرة مع القدرة وكان عاجزا الفاظ لا لا اشكال فيه. الفرض والنفل سواء لكن مع القدرة كونه صلى على الراحلة لو كان

120
00:40:20.900 --> 00:40:37.850
حتى لو قيد بالسفر مثلا نقول لو كان فرضا لما صح. لكن بكونه نافلة صح اداؤه على على الراحلة لو كان الوتر فرضا لما صح فعله على الراحلة. لكنه صح فعله على الراحلة فليس بفرض

121
00:40:37.900 --> 00:40:57.850
ضحى فعله على الراحلة انظر اثبات فليس بفرض النفي. صار النتيجة نفي. او بالنفي على الاثبات عكس الثالث يعني التلازم بين نفي واثبات. كقوله لو لم يجز تخليل الخمر لحرم نقلها من الظل الى الشمس

122
00:40:57.850 --> 00:41:18.500
وما حرم المناف وما حرم يعني ما حرم نقلها من الشمس من الظل الى الى الشمس فيجوز تخليلها فيجوز تخليلها هنا استدل بماذا؟ استدل بالنفي فما حرم يعني النقل على ماذا؟ على الاثبات فيجوز تخليلها ويجوز تخليلها. ويلزمه بيان التلازم ظاهر

123
00:41:18.500 --> 00:41:33.400
يعني يلزم من اراد ان يستدل بهذه الصورة اربعة ان يبين التلازم بين هذه الانواع وكما رأيت هذا كله من باب التكلف. كله من باب من باب التكلف ثم قالوا برهان الخلف

124
00:41:33.450 --> 00:41:59.500
برهان الخلف هذا النوع ثالث نعم برهان الاحتلال وبرهان الاستدلال وبرهان الخلف برهان الخلف قال في اللسان الخلف الرديء من القول يقال هذا خلف من القول اي رديء خلف لذلك الخلفي خلفي للاصل

125
00:41:59.950 --> 00:42:20.450
من هذا الباب اما خلف نعم برهان خلف وهو كل شيء تعرظ فيه لابطال مذهب الخصم بلزوم صحة مذهبه يعني يكون ثم مذهبان او اكثر حرظ الناظر او المجتهد بابطال هذا القول الذي يقابل قولي. فاذا ابطلته دل على ماذا؟ على ان قولي صحيح

126
00:42:20.500 --> 00:42:38.200
اذا كان في المسألة قولان فقط الصحة والكراهة ابطلت وانا ارى الكراهة. ابطلت دليل القائل بالتحريم. تعين الثاني هل احتاج ان اذكر دليلي؟ لا لماذا؟ لان المقابل ابطلته فتعين ان يكون قولي هو هو الصحيح

127
00:42:38.250 --> 00:42:58.050
كل شيء تعرض او تعرض فيه يعني الناظر او مجتهد لابطال مذهب الخصم بلزوم صحة مذهبه فيعني ابطاله اذا ابطله تعين صحة مذهبه. وهذا له طريقان اما بحصر المذاهب وابطالها الا واحدا

128
00:42:59.100 --> 00:43:14.000
حصل المذاهب الاربعة مثلا اربعة اقوال وتبطل ثلاثة وتترك واحد. دل على ان الذي تركته لم تبطله هو هو قولك. اما بحصر المذاهب ابطالها الا واحدة. وهذا يقوم على طريقة الصبر والتقسيم

129
00:43:14.100 --> 00:43:34.100
او يذكر اقساما ثم يبطلها كلها يذكر اقساما التي يمكن ان يتعلق بها الحكم من جهة المخالف ثم يبطلها كلها. ولا يتعرض قسمه هو ويتعين يكون هو الذي رجحه يعني يريد اقامة الدليل على صحة مذهبه. هذا المراد

130
00:43:34.150 --> 00:43:49.150
قد يأتي بالصبر والتقسيم يذكر مذهبه مع المذاهب المذكورة فيبطل كل ما عدا المذهب الذي اختاره فيتعين صحته. او يأتي بالاقوال المقابلة دون مذهبي فيبطلها كلها. حينئذ تعين ان يكون قوله هو هو الحق

131
00:43:49.350 --> 00:44:11.400
وسمي خلفا اما لانه لغة الرديء وكل باطل رديء او لانه الاستقامة لانه الاستقاء يعني بمعنى استقاء الماء بمعنى استقاء الماء. وهو استمداد استمداد فكأنه اي المستدل استمد صحة مذهبه من فساد

132
00:44:11.400 --> 00:44:31.100
هذي مذهب خصمي. يعني كأنه اتكأ على فساد قول مذاهب المقابلة على صحة مذهبه على صحتها هذا مجرد تسمية. والاصل ان مذهبه انما كان مبنيا على دليل شرعي. وهذا ليس بدليل شرعي. حينئذ لا يكون هو المقوي له ابتداء

133
00:44:31.100 --> 00:44:53.250
وانما يكون قوله معتمدا على دليل من كتاب او سنة او اجماع او قياس صحيح ثم بعد ذلك اذا اراد ان يبطل كان هذا الابطال قمة لقوله ولذلك اقول دائما لا يلزم من اراد اقامة القول حق في مسألة فقهية ان يتعرظ للاقوال المقابلة بل لا يلزمه الاجابة

134
00:44:53.250 --> 00:45:15.500
عن كل دليل يريده المخالف لماذا؟ لان الفقه ما هو؟ هو انك تأخذ الحكم الشرعي بطريق صحيح من الكتاب والسنة. فاذا اخذته بدليل صحيح وطريقة صحيح لزمك لا يجوز قوله بغيره وهو المتعين عليك. حينئذ النظر في اقوال الاخرين

135
00:45:15.600 --> 00:45:30.850
لابد ان يكون بدليل عنده لابد ان يكون لدليل عنده. قد يذكر وقد لا يذكر ثم الذي يذكر قد تكون العلة او الاستنباط واضحا يعني التماس هذا القول والفرع الذي ارى انه باطل او ضعيف

136
00:45:30.900 --> 00:45:50.550
دلالة اللفظ عليه قد يكون. له وجه لكن يكون اما من جهة انه معنى مرجوح. او انه معارض بما عندي وهو مقدم عليه. حينئذ لو تركت الادلة كما هي ولم تتعرض لردها او نقدها او طالها لا يلزمك الكف عن قولك انت

137
00:45:50.700 --> 00:46:09.600
ولا يكون داعيا داعيا للمرء ان يقف عن القول الذي اختاره من اجل انه لم يتمكن من رد على اقوال المخالفين. وهذا قد يظنه انه لابد ان يكون ثم نعم يكمل مذهبه ويقويه. اما ان يكون عصرا فلا. لانك لست ملزما عن اجابة ما

138
00:46:10.200 --> 00:46:23.850
زاره فلان او فلان من؟ من اهل العلم. ثم قد يخفى بعض الادلة من حيث الاستدلال. ينقل النص بجوار الحكم الشرعي. ولا تدري لما ترى هذا من ذاك ولذلك تجد في كثير من اقوال

139
00:46:23.900 --> 00:46:39.600
الفقهاء وخاصة المتأخرين حكم كذا للند تنظر في الدليل لا وجه له اما انه يدل على الوجوب ومما يدل على التحريم. وقد لا تذكر الوجه الصالح مع ذكر الحكم الشرعي. النبي يقول للكراهة او للندر

140
00:46:39.600 --> 00:46:49.600
لقوله صلى الله عليه وسلم كذا. واذا نظرت بالدليل من حيث هو اما ايجاب واما تحريم. حينئذ يقول هذا لا لا يمكن الاجابة عنه. لانه لا بد ان يبين لماذا صرف

141
00:46:49.600 --> 00:47:10.250
هذا النهي او هذا الايجاب لماذا صرفه عن الايجاب او التحريم الى الندب او الكراهة؟ فاذا لم ينقل لست مكلفا بالاجابة عنه بل اقول الاصل هذا النص الذي وقفت عليه دل على التحريم ولا اعلم قرينة صارفة له فيبقى على التحريم. حينئذ تكون انت جانبك مقوى

142
00:47:11.300 --> 00:47:29.950
قال هنا ويجوز ان يكون من الخلف وهو الوراء لعدم التفات الى ما بطن. يحتمل ومنها دروب غير ذلك. يعني من دروب الاستدلال من دروب الاستدلال لقولهم وجد سبب الوجوب فيجب

143
00:47:30.450 --> 00:47:51.900
وجد سبب الوجوب بالباء فيجب يعني الاستدلال بوجود السبب فاذا وجد سبب الوجوب وجد الحكم حينئذ تقول مثلا اذا بلغ الصبي وجبت عليه الصلاة اذا بلغ الصبي هذا سبب الوجوب. اذا تعلق به الحكم وهو وهو التكليف

144
00:47:52.000 --> 00:48:13.400
اذا زالت الشمس وجبت الصلاة صلاة الظهر وزالت الشمس وجبت الصلاة. اذا وجد السبب سبب الوجوب فيجب. او فقد شرط الصحة لا يصح يعني الاستدلال بفقد شرط الصحة على دم الصحة. حينئذ تقول كل ما جعل شرطا شرط الصحة حينئذ اذا لم يوجد تستدل

145
00:48:13.400 --> 00:48:39.050
بعدم وجود شر على عدم الصحة الصلاة هذي باطنة لماذا؟ لفقدان الطهارة. اذا استدلت ببطلان على بطلان الطهارة بفقد بفقد الشرط هذا البيع باطل. لماذا؟ لفقدان العلم بالمبيع مثلا او الجهل بالثمن والبيع باطل. حينئذ العلم بالمبيع شرط من شروط صحة البيع

146
00:48:39.150 --> 00:48:55.250
او لم يوجد سبب الوجوب فلا يجب عكس الاول. لم يوجد سبب الوجوب فلا فلا يجب. لم تجب الصلاة على الصبي ليست بواجبة. لماذا لعدم البلوغ لعدم البلوغ. لان سبب الوجوب وهو البلوغ لم يوجد

147
00:48:56.150 --> 00:49:16.150
او لا فارق بين كذا وكذا الا كذا وكذا ولا اثر له كما مر معنا. نفي الفارق قد يكون مؤثرا وقد لا يكون مؤثرا. او لا نصا ولا اجماع ولا قياس بكذا فلا يثبت. تنفي الدليل. فاذا اثبتت مشروعية شيء ما هي التي تطالب بالدليل. واذا لم يوجد دليل تقول لا

148
00:49:16.150 --> 00:49:41.700
لا كتاب ولا الى اخره حينئذ الحكم الشرعي لا لا يثبت او الدليل ينفي كذا خالفناه بكذا او لكذا. فبقي على مقتضى النافي. الدليل ينفي كذا خالفناه بكذا يعني بامر ما فبقي على مقتضى الناس هذا استصحاب النفي. استصحاب النفي. اذا دل الدليل على نفي ما فيستصحب

149
00:49:41.700 --> 00:49:57.150
حتى يرد الدليل المثبت والعكس بالعكس اذا اثبت الشيء نستمسك بهذا الشيء المثبت حتى يدل الشيء على على النافل. وهذا يعرف عنده بالدليل النافي يعني للصحة واشبه ذلك. هذه كلها تؤخذ

150
00:49:57.150 --> 00:50:22.950
بالممارسة من كتب الفقهاء فصل واما ترتيب الادلة وترجيحها هذا الكلام في ترتيب الادلة. كلامه في ترتيب الادلة. الادلة الشرعية المراد هنا به ترتيب الادلة الادلة الشرعية ومعلوم ان الادلة ليست على مرتبة واحدة. على مرتبة واحدة بل هي متفاوتة في القوة. فبعضها اقوى من من بعض

151
00:50:22.950 --> 00:50:43.550
الاذن يحتاج الفقيه او المجتهد الى معرفة الاقوى ليقدم ليقدم هذا الاقوى على غيره عند عند التعارض والادلة الشرعية الاربعة من حيث وجوب العمل بها في مرتبة واحدة الكتاب والسنة والاجماع

152
00:50:43.650 --> 00:50:57.900
والقياس ولا في مرتبة واحدة هذا من حيث العمل وجوب العمل. يعني يجب العمل بالسنة كما يجب العمل بالكتاب. ويجب العمل بالاجماع كما يجب العمل بالكتاب والسنة. وكذلك يجب العمل

153
00:50:57.900 --> 00:51:21.950
قياس وقيده بالصحيح قياس الصحيح يجب العمل به كما يجب العمل بالكتاب والسنة. اذا كلها من حيث الوجوب في مرتبة واحدة. في مرتبة واحدة. اذ الجميع اتباعه والاحتجاج به. ومن حيث المنزلة والمكانة هنا باعتبار المتكلم او المشرع

154
00:51:22.100 --> 00:51:38.000
ولا شك ان القرآن اعظم منزلة من من السنة هذا كلام الله هذا كلام بشر اذا لا لا يتساوى يعني لا يتساويان الكتاب ثم السنة ثم الاجماع ثم القياس. ثم ثم القياس

155
00:51:38.100 --> 00:51:55.000
ترتيب الادلة من حيث النظر فيها. يعني الباحثون المجتهد لا يريد من حيث العمل متفق عليه وكذلك من حيث المكانة متفق عليها لكن اذا اراد ان ينظر ويبحث المسألة حينئذ كيف ينظر بماذا يبدأ

156
00:51:55.200 --> 00:52:11.700
لماذا يبدأ؟ هل يبدأ بالكتاب او يبدأ بالاجماع؟ او يبدأ السنة يبدأ بمذهب اهل الحديث مذهب الفقهاء كيف يكون الخبر هو الذي يتكلم عنه اصولي في هذا الموضع وهذا المقصود هنا

157
00:52:12.300 --> 00:52:30.000
بحثه في هذا الموضع وطريقة السلف في ذلك الكتاب ثم السنة ثم الاجماع ثم القياس. على الترتيب الذي يذكره الفقهاء فصل واما ترتيب الادلة. ترتيب الادلة. ترتيب المراد به وضع كل شيء في موضعه

158
00:52:30.250 --> 00:52:47.250
وضع كل شيء في في موضعه. والادلة جمع دليل المراد به هنا الكتاب والسنة والاجماع والقياس لانها تثبت بها الاحكام. وترجيحها ترجيحها انما يكون عند عند التعارف. اذا عندنا ترتيب وعندنا ترجيح وعندنا تعارض

159
00:52:47.300 --> 00:53:08.950
عندنا ترتيب ادلة وعندنا ترجيح وعندنا تعارض. ترتيب الادلة جعل كل دليل في رتبته التي يستحقها بوجه من الوجوه وتعارض تقابل الدليلين على سبيل المخالفة او بعضهم يعبر بالممانعة تقابل الدليلين على سبيل الممانعة او المخالفة يعني كل منهما

160
00:53:08.950 --> 00:53:23.350
لا يمكن العمل به في محل واحد. في وقت واحد لا يمكن وهذا التعارض نوعان. تعارض كلي من كل وجه. وتعارض جزئي في وجه دون وجه. الاول ممتنع وقوعه في الشرع

161
00:53:23.450 --> 00:53:37.900
بمعنى انه يوجد تعارض بين النصين قرآن وقرآن او قرآن وسنة ولا يمكن العمل بهما البتة. لانه لا يمكن الجمع بينهما بحال من الاحوال ولو بتنزيل احد الدليلين على حال مخالف للاخر

162
00:53:37.950 --> 00:53:51.650
هذا لا وجود له في القرآن ولا السنة. لماذا؟ لانه حق والحق لا يتناقض ولا يتعارض. والتعارض الجزئي الذي يكون في وجه من الوجوه ويمكن الجمع. هذا يقع لكن لا لذاته

163
00:53:52.100 --> 00:54:17.700
يقع في الادلة لا لذات الادلة وانما ها لنظر اي نعم لنظر الناظر المجتهد وانما يكون التعارض في الفهم عند قصور الناظر اما لقلة علمه او لقلة فهمه او لتقصيره في البحث نحو ذلك. وكل من رأى تعارض بين دليلين فلابد ان يكون له حظ من هذا. اما انه لم يطلع او انه لم يتعلم او انه بقي

164
00:54:17.700 --> 00:54:31.350
عليه شيء من الفهم ونحو ذلك. اذا تعارض كلي وتعارض جزئي. تعارض الكلي كان التعارض بين الدليلين من كل وجه. بحيث لا يمكن الجمع بينهما فهذا هو التناقض وهو ممنوع في الشرع

165
00:54:31.500 --> 00:54:46.350
التعارض الجزئي ان كان التعارض بين الدليلين من وجه دون وجه بحيث يمكن الجمع بينهما وهذا واقع في الادلة لكن لا لذاتها بل للناظر فيها والترجيح تقوية احد الدليلين على الاخر

166
00:54:47.200 --> 00:55:03.800
تقوية احد الدليلين على الاخر لان الاصل هو اعمال الدليلين هذا العصر. ومتى ما امكن الجمع حينئذ لا يقدم احدهما على لا نعم مهما امكن الجمع حينئذ لا يترك واحد من الدليلين البتة

167
00:55:03.850 --> 00:55:23.250
لان اعمال الدليلين اولى من اهمال احدهما بل هو واجب. هذا هو الاصل. حينئذ يكون الترجيح ماذا يصنع المرجح يقوي احد الدليلين على الاخر اما ان يفك الجهة واما ان ينزل كل واحد منهما على حالة تخالف الحالة الدليل الثاني

168
00:55:23.300 --> 00:55:45.600
اذا الترجيح تقوية احد الدليلين على الاخر. ومحل الترجيح والظنيات. اذ الترجيح فرع التعارض. فرع التعارض لان التعارض لا يقع في القطعيات يعني قطعي وقطعي لا يمكن ان يتعارضا لانه اذا قيل بانه قطعي يعني يحتمل ان يوجد مخالف له ظني فظلا ان يكون قطعيا

169
00:55:46.200 --> 00:56:06.200
وكذلك لا تعارض بين قطع وظني. لان قطعي مقدم مطلقا باتفاق. اذا متى يقع التعارض من ادلة بين الظنيات؟ بين من الظنيات. واما القطع والقطع لا تعارض. قطعي وظني الى تعارض لان القطع مقدم. بقي محل التعارض والترجيح انما هو في

170
00:56:06.200 --> 00:56:28.650
الظنيات ايد الترجيح فرع التعارض لا يسار الى الترجيح بين الادلة المتعارضة الا بعد محاولة الجمع بينها فان الجمع مقدم على الترجيح. فان امكن الجمع وزال التعارض امتنع الترجيح الذي هو تقوية احد الدليلين على الاخر. ومتى امتنع الجمع

171
00:56:28.650 --> 00:56:51.000
بين المتعارضين وجب الترجيح. اذا امكن الجمع حينئذ جمعنا ويكون اعمال للدليلين. والترجيح تقوية احد الدليلين على الاخر. نقول هذا ناسخ وهذا منسوخ هذا متنافي هذا مثبت والمثبت مقدم على النا في مثل هذا. اعمالت احد الدليلين وقدمته على على الاخر. اذا لم تعمل احد الدليلين

172
00:56:51.000 --> 00:57:07.500
وهذا لا يصار اليه الا بعد محاولة امكان الجمع فان امكن متعين فان امكن الجمع وزال التعارض امتنع الترجيح. ومتى امتنع الجمع بين المتعارضين وجب الترجيح؟ لا يجوز الترجيح بدون دليل. هذا مقارنة

173
00:57:07.500 --> 00:57:29.600
الريح لا يجوز الترجيح بدون دليل اذ هو تحكم وهوى وهو باطل. يعني هكذا من نفسه يقدم هذا على ذاك في تحريم وفي كراهة والكراهة اخف على الناس. اذا الحكم والكراهة. قل هذا ترجيح بلا مرجح. ترجيح بلا مرجح وهو باطن. وهو باطل. قاله المصنف

174
00:57:29.950 --> 00:57:55.350
واما ترتيب الادلة وترجيحها فانه يبدأ في النظر بالنظر في الاجماع. وهذه طريقة ابن قدامة رحمه الله تعالى في الروضة ان الاجماع مقدم لانه لا ذكره سيأتي هنا فانه يبدأ بالنظر في الاجماع. فان وجد لم يعتدل غيره. لم يحتدي لا الى غيره. نعم اذا ولد الاجماع لا تحتاج الى غيره من الادلة

175
00:57:55.350 --> 00:58:10.150
البت لا لكوننا معرضين عن كتاب السنة ولا نحكم الشرع لا. ولان لان هذا الدليل قاطع في بابه. بمعنى انه ايحتمل غير ما نص عليه. ولذلك الاجماع لا يكون الا نص

176
00:58:10.650 --> 00:58:27.050
ليس عندنا ظاهر مجمل في الاجماع. وانما هو نص على حكم شرعي واجب حرام الى اخره. جائز لا يجوز. نقول هذا نص. فاذا كان نصا حينئذ لا يقبل النسخ لا يقبل النسخ لماذا؟ لانه لا يكون الا بعد زمن

177
00:58:27.400 --> 00:58:41.600
النبي صلى الله عليه وسلم اذا اين الناسخ لا يكن ثم ناسا اذا كان نصا هل يحتمل التأويل؟ مجمل ويحتاج الى قرينة او ظاهر ويحتاج الى مؤول لا يحتاج. اذا صار مقدما من كل وجه. صار

178
00:58:41.600 --> 00:59:00.600
مقدما من كل وجه. فان وجد لم يحتد الى غيره. فان خالفه ان وجد ما ظاهره انه مخالف للاجماع من نص نص فان خالفه نص من كتاب او سنة علم انه منسوخ او متأول

179
00:59:00.900 --> 00:59:22.800
اذا ولد اجماع صحيح ثابت قطعي وورد في ظاهر الكتاب او ظاهر السنة ما يخالف الاجماع اما ان يكون الاجماع منسوخا فيطرح اه نعم اما ان يكون النص منسوخا فيطرح او يكون متأولا. يعني نوجد له معنى يخالف ظاهرا واوله. لا بد من تأويله. هنا

180
00:59:22.800 --> 00:59:40.300
تعين التأويل. فنؤول هذا النص الذي يدل على حكم المخالف للاجماع لوجود الاجماع القطعي. لان هذا يحتمل التأويل لا يحتمل التأويل. فاذا تعارض ما احتمل التأويل مع ما لا يحتمل التأويل وجب تأويل ما احتمل التأويل

181
00:59:40.350 --> 01:00:01.750
ولا يكون معارضا ولذلك قال علم انه اي النص من كتاب او سنة منسوخ. فيطرح او متأول ان صح. لان الاجماع قاطع لا يقبل نسخا ولا تأويلا. لا يقبل نسخا ولا ولا تأويلا. هذا الاجماع. اذا وجدت اجماع فامسك به. ثم في الكتاب

182
01:00:01.800 --> 01:00:26.400
يعني كل نظر في القرآن والسنة المتواترة ولا تعارض ولا ادنى. ولا تعارض في القواطع الا ان يكون احدهما منسوخا ولا تعارض في القواطع. يعني ما كان قطعيا ما كان قطعيا من حيث الدلالة ومن حيث الثبوت لا يعارض القطع من حيث الدلالة والثبوت

183
01:00:26.550 --> 01:00:43.700
لان القطع قد يكون وصفا للثبوت يعني من جهة التواتر السند وقد يكون وصفا للدلالة وصل لي للدلالة. ولذلك صارت القسمة رباعية. قطعي الدلالة والثبوت ظني الدلالة والثبوت. قطعي الدلالة ظني الثناء

184
01:00:43.700 --> 01:01:07.450
قطعية الثبوت ظني الدلالة. ظني الثبوت قطعي الدلالة. يعني صارت قسمة رباعية. لا يقع التعارض بين قطعيين الا ان يكون احدهما منسوخا الا يكون احدهما منسوخا فلو نظر ناظر النبي صلى الله عليه وسلم صلى الى البيت المقدس وصلى الى الكعبة وكل منهما شرط الصحة

185
01:01:07.650 --> 01:01:28.850
اقبال القبلة شرط صحة للصلاة. والقبلة اختلفت كانت في اول الاسلام هي بيت المقدس والثاني يكون كيف الجمع بينهما؟ هل يصلي هكذا مستقبليا نوع الجهتين نقول لا هذا لا يمكن. حينئذ يتعين يكون احدهما ناسخا. لماذا؟ لانه يستحيل ان يكون قد صلى في وقت واحد

186
01:01:28.850 --> 01:01:44.200
الى تلك الجهتين. ولا تعارض في القواطع الا ان يكون احدهما منسوخا ولا في علم وظن علم اليقين. والظن لان ما علم لا ظنوا خلافه اذا كان يقينا لا يظن خلافه يعني لا يوجد اصلا

187
01:01:44.350 --> 01:02:05.200
لا يوجد خلافه يعني ما يخالف هذا القطع او هذا العلم. ويكون مظنونا. حينئذ يقدم العلم. ثم بعد الكتاب والسنة متواترة ينظر المجتهد في اخبار الاحاد ثم الاخبار الاحاد انظر التفريق هنا السنة المتواترة اخبر احد. هذا عند التعارض عند عند التعارض

188
01:02:05.400 --> 01:02:20.900
ثم اذا لم يجد نصا انتقل الى القياس لان القياس كما ذكرنا انما هو ظرورة اذا لم يجد نصا في كتاب او سنة او اجماع حينئذ انتقل الى قياس في قياس النصوص. وهو بعد خبر الاحاد

189
01:02:21.100 --> 01:02:35.300
بعد خبر الاحاد وعند من يرى ان قول الصحابي حجة قدمه على القياس كما ذكرنا فيما مظى. يعني ثم في اخبار الاحاد ثم في قول الصحابي عند من يرى انه انه حجة

190
01:02:35.400 --> 01:02:57.000
ثم في قياس صحيح في قياس النصوص واذا لم يكن قول الصحابي حجة حينئذ اسقطه وقدم القياس عليه ثم قال لما ذكر ما يجب في الادلة المعتبرة الاربع بين الحكم بين. نعم. بين الحكم فيما اذا حصل التعارض في في نفس الدليل. والتعارض هو التناقض

191
01:02:57.000 --> 01:03:18.900
هو التناقض كما ذكرنا سابقا. فلذلك لا يكون في خبرين لا يكون فيه في خبرين وانما يكون في الاحكام الشرعية يمكن ان يكون حينئذ يقدم احدهما على الاخر. واما التعارض في الاخبار لا يمكن ان يكون هذا. يعني ما يتعلق بعلم الساعة وشراط الساعة اذا صح كل منهما لا يقع بينهما تعارض

192
01:03:19.050 --> 01:03:40.200
كذلك ما تعلق بذات الرب جل وعلا وباسمائه وصفاته لا لا يقع في تعارض البتة. لماذا؟ لانها اخبار والاخبار اما صدق واما كذب حينئذ الذي يقابل الخبر هو انه كذب وهذا باطل. يعني تكذبه من اصله. هذا كذب لم يثبت. حينئذ نقول هذا هذا متعذر فيه في الاخبار

193
01:03:40.200 --> 01:03:52.950
والتعارض هو التناقض فلذلك لا يكون في خبرين لانه يلزم كذب احدهما. نعم. اما هذا صدق واما هذا كذب ما احتمل الصدق لذاته جرى بينه قضية وخبرا اما صدق واما كذب

194
01:03:53.050 --> 01:04:19.750
فاذا كان خبر فاذا كان خبر الله تعالى صدقا حينئذ انتفى الكذب بكل وجوههم. فكيف حينئذ يجوز التناقض والتعارض ولا في حكمين يعني امر ونهي او حظر واباحة يعني لا يجمع بينهما في وقت واحد ويقع تعارض لابد لابد نجد بعض النصوص تدل على الايجاب وبعض النصوص تعتبر قرينة صارمة

195
01:04:19.750 --> 01:04:34.250
وقع التعارف حينئذ وقع التعارض لكن كونه لا يمكن الجمع بينهما ويكون المطالب به محرم واجب في وقت واحد قلنا هذا مستحيل ولذلك هناك مرة معنا في مسألة النهي يقتضي فسادا منهي عنه

196
01:04:34.300 --> 01:04:48.600
في كون الصلاة في الدار المغصوبة باطلة لان لا يمكن يكون واجب محرم عليه في وقت واحد. والصلاة واحدة والمحل واحد. هذا باطل لا يمكن. وهو محال. فان وجد ارض بين حكمين يعني في الظاهر في الظاهر حينئذ ما السبب

197
01:04:48.750 --> 01:05:08.250
ان نظر الناظر المجتهد فوجب فوجد ان ثم تعارض بين حكمين او خبرين كذلك فان وجد التعارض بين حكمين فاما لكذب الراوي. يعني احد النصين كذب فاما لكذب الراوي وقد يكون مراد الكذب هنا الغلط. يحتمل ليعم

198
01:05:09.000 --> 01:05:28.250
او نسقي احدهما ان كان مما يقبل النسخ. اما ان يكون منسوخا واما ان يكون فيه شيء من من الغلط. ان لم يثبت النص يثبت النص فان امكن الجمع بان ينزل على حالين او زمنين

199
01:05:29.150 --> 01:05:59.150
ماذا عندكم زي كل واحد بعدها فان امكن الجمع بان ينزل على حالين او زمانين زمن زمان. الكلام الصحيح زمن زمانين زمنين جمع يعني جمع بينهما جمع بينهما على حالين وهذا ما يعبر عنه بفكاك الجهة

200
01:05:59.200 --> 01:06:20.100
بان يكون هذا الحال هذا النص دال على حال وهذا النص يدل على حال اخر كما قلنا مثلا نعم حمل احد الدليلين على حال وحمل الاخر على حال اخرى. وهذا ما يعرف بحمل العام على الخاص

201
01:06:20.250 --> 01:06:38.050
او حمل المطلق على المقيد. لانه يقع كما سبق انه قد يكون الشيء مصدقه واحدا حينئذ يقع التعارض. فالجزء الذي دل عليه اللفظ العام عارضه الجزء الذي او النص الذي دل على استثناء الخاص

202
01:06:38.200 --> 01:06:57.550
والخاص مدلوله خاص والعام مدلوله عام فثم قدر مشترك. وهو الذي جاء فيه النص الخاص. هذا الفرض مختلف فيه النص الخاص اخرجه من دلالة العام. والنص العام دل على انه داخل في وقعة عارض. حينئذ نقول له العام يحمل على افراده

203
01:06:57.550 --> 01:07:18.200
ما عدا سورة التخصيص والمراد بالدليل الخاص خاص بالسورة التي هي تسمى بسورة التخصيص او زمانين فيكون المتأخر حينئذ ناسخا للاول وان لم يمكن الجمع اخذ بالاقوى وقبل ذلك النسخ بشرط ان يعلم التأريخ

204
01:07:18.250 --> 01:07:42.450
اخذ بالاقوى والارجح. اخذ بالاقوى والارجح. يعني المتواتر مقدم على الاحاد. متواتر مقدم على على الاحاد ما اتفق عليه الستة مقدم على من فرض عليه به مثلا النسائي وهكذا والترجيح اما في الاخبار فمن ثلاثة اوجه. ترجيح في الاخبار يعني في الالفاظ. فمن ثلاثة اوجه

205
01:07:42.600 --> 01:07:59.450
اما السند واما المتن واما امر من خارجه اما هذا او ذاك اما السند السند هو طريق الاخبار عن المتن. فيرجح بكثرة الرواة بان يكون رواة احدهما اكثر من رواة الاخر. لانه ابعد عن

206
01:07:59.800 --> 01:08:16.400
عن الغلط ولقوة الظن به وهذا واظح. وقال بعظ الحنفية لا يرجح بالكثرة وقال بعض الحنفية لا يعني لا يرجح بي بكثرة الرواة كالشهادة يعني قياسا للرواية على على الشهادة وهذا فيه نظر

207
01:08:16.550 --> 01:08:36.550
والصحيح الاول انه باذا لم يمكن الجمع الا بهذه حينئذ عدلنا الى هذه. ولذلك قلنا لماذا قيل باني سمعت اعلى الدرجات في تلقي والاداء لانها تنفي الواسطة وتدل على المباشرة والقول بانها اعلى الدرجات اذا جاء خبر ولم

208
01:08:36.900 --> 01:08:59.350
يكن ثم جمع بينهما الا ان هذا صرح بالسماع وهذا صرح قال مثلا او اخبرني يكون الاول مقدم على على الاخر لكن هذا لا يكاد قل لهم مثال وبكون راويه اضبط واحفظ وبكونه اورع واتقى. واظح هذا. وبكونه صاحب القصة لاختصاصه بمزيد علم ليس عند الاخر

209
01:08:59.350 --> 01:09:26.300
كما مر معنا قصة ميمونة او مباشرها دون الاخر. يعني الذي باشر القصة والمتن وهو ما انتهى اليه سند من الكلام فيرجح بكونه ناقلا عن حكم الاصل يعني ترجيح الناقل عن الاصلي البراءة الاصلية على المبقي عليها لان مع الناقل زيادة علم كما ذكرنا في الاحاديث المختلف فيها بين نقض

210
01:09:26.300 --> 01:09:52.750
مس الذكر او لا كونه بضعة منك هذا اصل يعني كسائر المحال والدليل الذي دل على انه ناقض للوضوء هذا ناقل على عن الاصل. فيكون مقدما وهكذا والمثبت اولى من النافي. لانه معه زيادة علم. من اثبت مقدم على من نفى. ولذلك من اثبت النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما مقدما

211
01:09:52.750 --> 01:10:09.550
على من نفى وهي عائشة رضي الله تعالى عنها لانه معه زيادة علم وهكذا والحاضر على المبيح عند القاضي لانه احوط يعني الحاضر مقدم على الاباحة لانه احبط ابرة للذمة واسلم للناس

212
01:10:10.450 --> 01:10:35.600
لا المسقط للحد على الموجب له. يعني للخبر المسقط هذا مما لا يقع به الترجيح هل اذا جاء خبر يدل على اسقاط حد وخبر يدل على اثباته حد ونقول نسقط نقدم الخبر الذي يدل على الاسقاط على الخبر الثاني لانه شبهة لوجود التعارض قل لا لذا قال لا المسقط للحد

213
01:10:35.600 --> 01:10:52.750
يعني ده الخبر المسقط للحد على الخبر الموجب له. لماذا؟ لان الموجب هذا ناقل على الاصل. الاصل عدم الحد. هذا فاذا دل الدليل على انه يحد نقول هذا ناقل عاصفة مقدم. واما العكس فلا

214
01:10:53.250 --> 01:11:19.800
لا المسقط للحد على الموجب له. لان الموجب هذا ناقل بل يرجح الموجب للحد لافادته التأسيس. افادته التأسيس. وقيل يرجح المسقط لما فيه من اليسر وعدم الحرج قل لها يسر عدم الحرج هذه ليست قاعدة مطلقة هكذا. ليست قاعدة مطلقة وانما ما جاءت به الشريعة هي رفع الحرج. هي رفع الحرج

215
01:11:19.800 --> 01:11:35.300
ما لم يرد فيه نص نحن نتحدث في ماذا الان؟ في الاخبار اذا ينظر في الخبر باعتبار القواعد الشريعة واما هذه النظرة نقول هذا فيما لم يكن فيه نص وكان للاجتهاد فيه مجال حينئذ قد يكون

216
01:11:35.300 --> 01:11:51.400
قد يكون لهذه القاعدة وهذا النظر او هذا المعنى وجه من من الصحة بل يرجح الخبر الموجب للحد على المسقط وجمهور الاصوليين بترجيح الخبر المسقط للحد على الموجب له. جمهور على

217
01:11:51.500 --> 01:12:13.500
العكس يعني يرجح عندهم الخبر المسقط للحد على الموجب له. لما فيه من اليسر ورفع الحرج قال ولا الموجب للحرية على المقتضين للرق يعني تعارظ خبران احدهما يترتب عليه الحرية والثاني يترتب عليه الرق. قال الاصل الشرع متشوه في الحرية. اذا نقدم

218
01:12:13.500 --> 01:12:29.850
ترجح الموجب الحرية على الموجب للرق لان الرق هذا غير مراد شرعا غير مراد شرعا بل يرجح المقتضي للرق لان الخبر المثبت للرق موافق للدليل الدال على صحة ملك الرقبة وهكذا

219
01:12:29.900 --> 01:12:45.200
وامر من خالد يعني من عن السند والمتن. ما سبق ينظر في السند نفسه. وفي المتن نفسه. وهنا من امر مثل ماذا؟ ان يعضده كتاب او سنة او اجماع او قياس

220
01:12:45.350 --> 01:13:04.450
حينئذ عندنا خبران كل منهما معارض للاخر. وجد مع احدهما ما يشهد له من كتاب او سنة او اجماع قياس صار مقدما. وهذا ما يسمى جاءت التقوية من خارج لا من ذات سند ولا من متن او يعمل به الخلفاء الاربعة صار مقويا له او صحابي

221
01:13:04.500 --> 01:13:28.600
صحابي غيرهم لانه يغلب على الظن قوته في الدلالة سلامته من؟ من المعارض. او يختلف على الراوي فيقفه قوم ويرفعه اخرون. يعني اذا تردد في الوقف والرفع وهذه كل ما تردد عند المتأخرين وخاصة الاصوليين الرفع مقدم

222
01:13:28.650 --> 01:13:42.000
لانه معه زيادة علم. والصحيح انه ينظر فيه بحسب القرائن. قد يرجح هذا وقد يرجح ذاك ليس فيه قاعدة مطردة. او ينقل عن الراوي خلافه معارض روايته ينقل عن الراوي نفسه

223
01:13:42.100 --> 01:14:04.700
خلاف انه خالف هذه الرواية عدنان النصر انه لا يعتبر او يكون مرفوعا مسندا والاخر مرسلا هذا واضح بين لكن هذا انما يكون عند من يحتج بالمرسل يعني احدهما مرفوع والاخر مرسل وهو حجة عنده. اما اذا كان ضعيف لا اشكال انه لا تعارض بين الصحيحين والضعيف. وانما اراد المصنف هنا بما

224
01:14:04.700 --> 01:14:24.200
يوافق مذهب بعض من صحح الحديث الموسى وهو كثير من المتقدمين واما في المعاني يعني ما يتعلق بالعلل. ما يتعلق بالعلل. واما في المعاني اي بين علل المعاني فترجح العلة

225
01:14:24.250 --> 01:14:44.000
بموافقتها لدليل اخر من كتاب او سنة او قول او خبر مرسل يعني ترجيحنا ها ما عندي قصة قول صحابي نعم. يعني اذا ورد للعلة دليل يؤيدها. اما من كتاب

226
01:14:44.100 --> 01:15:06.750
او سنة او قول صحابي او خبر مرسل يعني ترجيح القياس من جهة علته فاذا استنبط في الاصل الواحد علتان وقد عضد احدى العلتين دليل اخر فانها ترجح على الاخرى. ترجح على على الاخرى. وبكونها ناقلة عن حكم الاصل

227
01:15:06.750 --> 01:15:25.350
على العلة المبقية على العصر كحديثي مس الذكر كما سبق ورجحها قوم بخفة حكمها واخرون بثقلها وهما ضعيفان. يعني لا يرجح على علة بكونها خفيفة. او لكونها ثقيلة وقيل بهذا وقيل بذاك

228
01:15:27.450 --> 01:15:46.150
اي اذا اجتمع قياسان وعلة احدهما تفيد حكما اخف فهي ارجح وبعضهم قال لا نقف مع التي تفيد الحكم الاثقل وكلاهما ضعيف فاذا كانت احدى العلتين حكما والاخرى وصفا حسيا

229
01:15:46.350 --> 01:16:05.800
حكما شرعيا مثل الحرمة مثلا. والاخرى وصف حسي كالاسكار. فرجح القاضي الثانية يعني الوصف الحسي يعني القياس الذي علته حسية. وهذه المسائل كلها باطنة المسائل هذه كلها باطلة. انا اردت ان اصدر حتى انتهي

230
01:16:06.550 --> 01:16:32.850
لكن ما استطعت. لماذا؟ لان التعارض هنا بين قياسين بين قياسين ولا يمكن هذا ان يوجد قياسان متعارضان لا يوجد قياسان متعارضان. واما ان يكون احدهما صحيح والاخر فاسد اما التعارض فيما سبق ليس التعارض بين احاديث مكذوبة وحديث صحيح او حديث ضعيف وحديث صحيح وانما التعارض بينما صح انه دليل شرعي

231
01:16:33.300 --> 01:16:54.050
حينئذ يقع التعارض ويقع الترجيح. ولذلك الترجيح ما هو؟ تقوية احد الدليلين على الاخر. دليل. اذا اسمه دليل شرعي. والقياس الفاسد الذي عارض ما كانت العلة فيه اصلا او دل عليه دليل هذا لا يعتبر معارض. لا يلتفت اليه البتة هو ساقط من اصله فلا يكون معارظا ولا نشتغل به

232
01:16:54.750 --> 01:17:15.650
على كل هنا قال تعارض قياسا. قياس فيه العلة حكم شرعي. وقياس اخر عرضه فيه وصف شرعي. ايهما نقدم قال رجح القاضي الثاني يعني القياس الذي علته حسية. وابو الخطاب الاولى يعني الحكمية لان المطلوب هو الحكم الشرعي

233
01:17:15.750 --> 01:17:35.050
وبكثرة اصولها يعني اذا تعددت الاوصاف اذا تعددت الاصول ليست الاوصاف. اذا تعددت الاصول في احد القياسين وليس في القياس الاخر الا اصل واحد ان يقاس فرع بجامع على اصول كثيرة

234
01:17:35.150 --> 01:17:52.850
وامكن قياسه بجامع على اصل واحد والاصول مقدمة على على اصل واحد. وباطرادها وانعكاسها. يعني العلة المطردة المنعكسة مقدمة العلة غير مضطردة من معاكسة يعني ما ورد فيه الشروط المتحققة السابقة والمتعدية على القاصرة

235
01:17:53.000 --> 01:18:12.450
القاسم لا يصح التعليل بها لكثرة فائدتها. هي فيها فائدة قاصرة لكنها تفيد ماذا؟ علية الحكم في محله. واما كونه يتعدى فلا ومنع منه قوم والاثبات على النفي اثبات على النفي يعني يترجح من القياسين ما كانت علته اثباتا على ما كانت

236
01:18:12.450 --> 01:18:30.600
بالنفي لان التعليل بالاثبات متفق عليه والتعليم النفي مختلف فيه. والمتفق على اصله على المختلف فيه يعني كان عندنا قياسان تعارضا هذا الاصل متفق عليه وهذا الاصل مختلف في متفق عليه مقدم على مختلف فيه. وبقوة

237
01:18:30.600 --> 01:18:50.650
اصلي فيما لا يحتمل النسخ على محتمله. يعني القياس الذي دل القياس الذي دليل اصله لا يحتمل النسخ فلم ينسق بالاتفاق هذا مقدم على ما يحتمل النسخ وهكذا وبكونه رده الشارع اليه يعني

238
01:18:50.800 --> 01:19:12.850
ترجح العلة المردودة على اصل قاس الشرع عليه. لقياس الحج على الدين مثلا لانه لا يسقط بالموت مؤثر على الملائم والملائم على الغريب والمناسبة على الشبيهة. مناسبة متفقة عليه على على كل هذه كلها امثلة لا لا دليل عليها. وليس لها مثال اصلا. كلها

239
01:19:12.850 --> 01:19:32.850
ترجيحات او اصول ليس عليها دليل لانه يجوز قيام قياسين ويسوي بينهما في التعارض وهذا باطل هذا باطل. اذا امتنع ان ينسخ بالقياس وامتنع ان يخص بالقياس. فمن باب اولى ان يوجد قياس ويخالف قياسا اخر

240
01:19:32.850 --> 01:19:53.800
الباب الثالث في الاجتهاد والتقليد في الاجتهاد والتقليد متقابلان. الاجتهاد لغة بذل الجهد في فعل شاق. بذل الجهد يعني الطاقة في فعل شاق اذا اذا لم يكن شاقا لا يقال فيه اجتهاد

241
01:19:53.850 --> 01:20:13.750
ولذلك لا يقول اجتهدت في حمل النواة ها وانما يقال اجتهدت في حمل الصخرة لانها شاقة واما الذي لا يشق هذا لا لا يحتاج الى اجتهاد اجتهدت في حفظ الفية ولا تقول اجتهدت في حوض بيقونية مثلا

242
01:20:14.050 --> 01:20:33.500
ما تحتاج الى جهاد صحيح. اي نعم تحتاج الى اجتهاد  اذا الاجتهاد بذل الجهد في فعل شاق هذا في معناه اللغوي وعرفا بذل الجهد في تعريف الاحكام او في تعرف الاحكام

243
01:20:33.600 --> 01:20:53.000
بذل الاجتهاد الجهد في تعرف الاحكام. يعني بذل الوسع والطاقة في التعرف على الحكم واستنباطه والاجتهاد هو بذل الوسع في النظر في الادلة الشرعية لاستنباط الاحكام الشرعية. وتمامه اذا له اصل وله تمام. له اصل

244
01:20:53.000 --> 01:21:12.300
وله تمام. تمامه بذل الوسع في الطلب الى غايته. بحيث يعجز عن مزيد طلب عن مزيد عن مزيد طلب. حينئذ لا يكون مجتهدا على وجه التمام. وهذا لا ينافي لا ينافي ان يكون مجتهدا اذا

245
01:21:12.300 --> 01:21:37.650
الم يعجز حينئذ له درجة دنيا وله درجة عليا. العليا الا يترك كتابا الا ونظر فيه واما الدنيا فهو ما يستطيع ان يقف معه وتتعلق به قدرته وتمامه اتمام الاجتهاد بذل الوسع بالطلب لغايته. يعني العجز عن مزيد الطلبة

246
01:21:37.700 --> 01:22:00.200
هذا الاجتهاد والمجتهد لانه شرع في ذكر الشرط المجتهد. المجتهد هو الفقيه الذي له القدرة على استنباط الاحكام الشرعية من ادلتها الفقيه الذي له القدرة يستنباطن الاحكام الشرعية من؟ من ادلتها. وهذا له شروط. يعني متى يكون قادرا على الاستنباط

247
01:22:00.200 --> 01:22:27.000
طرق الاستنباط. عرفنا طرق الاستنباط. ولذلك ذكر في حد اصول الفقه من حيث كونه علما ولقبا على الفن انه قال معرفة دلائل الفقه اجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد فبين لك الادلة المجملة للفقه ثم بين كيف تستثمر الاحكام الشرعية من هذه الادلة وهي قواعد الاصول

248
01:22:27.000 --> 01:22:47.000
وكيف تفعل عند التعارض بين هذه القواعد وبين هذه الادلة؟ تعارض عام وخاص ومطلق ومقيد وناسخ ومنسوب ثم من هو الذي يحكم على الدليل بكونه دليلا شرعي صالحا للاستدلال به ومن هو الذي يستنبط نحتاج الى معرفة شرطه

249
01:22:47.600 --> 01:23:09.550
اذا المجتهد هو الفقيه الذي له القدرة في استنباط الاحكام الشرعية من من ادلتها. وهذه القدرة معقولة يعني قدرة المعقول ليس شيئا معجزا يحتاج الى معجزة وكرامة من اجل ان يكون فقيها او مجتهدا لا شيء يدرك بالاكتساب. لكنه يحتاج الى بذل وسع يحتاج الى بذل وسع. واذا

250
01:23:09.550 --> 01:23:30.800
لو كان ليس في مقدور بشر لما لما صح تشريعه اصلا وهو عام في كل زمان وفي كل مكان وشرط المجتهد الاحاطة بمدارك الاحكام وهي الاصول الاربعة والقياس وترتيبه. الاحاطة بمدارك

251
01:23:30.850 --> 01:23:50.850
مدارك جمع مدرك. والمراد بها طرق الاحكام التي تدرك منها. يعني ادلة الاحكام. يعني ادلة الاحكام. وهي هي الاصول الاربعة وهي الاصول الاربعة كتاب السنة والاجماع والقياء والقياس والبراءة الاصلية على ما ذكره المصنف والقياس هذا تابع لها

252
01:23:50.850 --> 01:24:14.450
وترتيبها ترتيبها من حيث النظر فيها ومن حيث التقديم والتأخير عند التعارض. كما ذكر فيما سبق المتواتر مقدم الاحاد مثلا على ما ذكره. وما يعتبر الحكم في الجملة وما يعتبر للحكم في الجملة. يعني كل ما يعتبر طريقا

253
01:24:14.500 --> 01:24:31.650
لافادة الحكم من الكتاب والسنة. من الكتاب والسنة. وسيفصل بعض المسائل المتعلقة بها من اللغة ونحوها. الا العدالة على المشهور العدالة ليست بشرط يعني نكون الا يكون فاسقا قد يكون مجتهدا وهو فاسق

254
01:24:31.950 --> 01:24:48.250
لا مانع لا يمنع العقل يكون مجتهدا وهو فاسد. لكن هل العدالة شرط في الاستنباط اولى بمعنى انه لا يحق له ان يستنبط الا اذا كان عدلا. يؤدي الواجبات وينتهي عن المحرمات

255
01:24:49.100 --> 01:25:01.800
ويجتنب عن سفاسف الامور وخوارم المروءة ونحو ذلك حينئذ هل له ان يستنبط ويقدم على الشرع ويقول هذا حكم الله في كذا وهذا حكم الله في كذا وهو ليس بعدل

256
01:25:02.200 --> 01:25:26.700
التفصيل هو المرجح عند المتأخرين الاصوليين. وهو انه له ان يستنبط وليس له ان ان يستفتح يعني العدالة شرط في الفتوى لا يفتي الا عادل ولا يستفتي الناس الا عدلا. واما الفاسق فلا يصح لا يجوز ان ان ينصب نفسه ولا ان ينصب ولا يجوز

257
01:25:26.700 --> 01:25:46.700
الناس ان يستفتوا لانه فاسق والعدالة شرط في صحة الفتوى. واما كونه يستنبط هو بنفسه فيعمل هذا لا بأس به. ولذلك قال وما يعتبر للحكم في الجملة من العلم بالكتاب والسنة الى اخره الا العدالة. على المشهور على فان له الاخذ باجتهاد

258
01:25:46.700 --> 01:26:05.650
في نفسي ولو كان فاسقا ولو كان فاسقا قد يكون خمارا حينئذ له ويعتقد حرمه ويعتقد اجبارا حرمة الخمر ويشرب الخمر حينئذ نقول هذا فاسق ولو كان مجتهدا ولو كان منسوبا الى العلم واهل العلم الا انه يجوز له ان يستنبط لكن

259
01:26:05.650 --> 01:26:25.600
يعمل في في نفسه ولا يعمل لغيره. ولذلك قال بل هي شرط لقبول فتواه اذا تم تفصيل ثم تم تفصيله ثم قال مما يشترط فيه المجتهدين فيعرف من الكتاب والسنة هذا تفصيل لقوله وما يعتبر للحكم في الجملة

260
01:26:26.800 --> 01:26:46.400
ويعرف من الكتاب والسنة ما يتعلق بالاحكام. يعني النصوص التي تستنبط منها الاحكام الشرعية. فمن القرآن حددوا من القرآن ومن السنة الى اخره. والاصل ان يكون عالما بالكتاب والسنة. بكل الكتاب وبكل السنة. الا ان الاحكام الشرعية هناك احكام فقهية

261
01:26:46.450 --> 01:27:06.450
هناك احكام عقدية. وهناك ادلة تفيد الاحكام العقدية. وهناك ادلة تفيد الاحكام الفقهية. وهكذا من السنة. حينئذ اذا كان يلتمس الحكم الفقهي حينئذ لا شك ان النظر يكون فيما يفيد الحكم الفقهي. واذا كان يلتمس الحكم العقدي فلا شك ان يكون النظر في ما يفيد

262
01:27:06.450 --> 01:27:26.450
الحكم العقدي. وهذا لا يلزم منه ان يكون بعض القرآن او بعض السنة ليس مفيدا لحكم الشرعي. بل كل القرآن من اوله الى اخره محل الاحكام الشرعية. ثم هي منها ما يتعلق افعال العباد ومنها ما يتعلق بعقائد العباد ومنها ما يتعلق بسلوكيات العباد واداب

263
01:27:26.450 --> 01:27:44.650
ونحو ذلك. والا في القرآن كله محل للاستنباط والفقه والفهم. واما قول بان هذا احكام وهذا كذا المراد به ما يتعلق باحكام الصلاة الصلاة والزكاة ونحو ذلك فيعرف من الكتاب والسنة ما يتعلق بالاحكام فمن القرآن قدر خمسمائة اية

264
01:27:45.500 --> 01:28:05.500
وهي التي تحد بانها ايات الاحكام. والصحيح انه لا لا يحد بعدد. الصحيح انه لا يحد بعدد. ولذلك اختلفوا خمس مئة هذا انقص مئة هذا زاد مئة خلا ست مئة واختلفوا في هذا الصواب انه لا يحد بالقرآن كله محل للاستنباط نعم ان ارادوا

265
01:28:05.500 --> 01:28:26.150
الايات الدالة على الاحكام التي هي متعلقة بالصلاة والزكاة هي اقل من هذا يمكن حصرها وهي التي ينبغي العناية بها لا حفظها لفظا يعني لا يشترط حفظها. وانما المراد انه يقف عندها ويتأملها ويتدبرها بلسان العرب بقواعد الشرع

266
01:28:26.750 --> 01:28:47.050
واما الحفظ فهذا محل كمال محله كمان وهذا لا لا يتكئ عليه الطالب لانه لا يلزم منه حفظ القرآن لا حفظ القرآن لا يحفظ من اجل الاقتباس محاسب لا تحفظه من اجل ان تقرأ ومن اجل ان يكون لك محل بنهاية يعني كل اية تقرأها في الجنة له فضله له ترداده قراءته

267
01:28:47.050 --> 01:29:06.600
تأمل التفكر يا اخي ففوائد حفظ القرآن اعم. من فوائد الاستنباط. فاذا قيل انه لا يحفظ معناه ارتحنا استرحنا لا يشترط لا. يقول لابد من قرآنه سنن اهل العلم في التلقي وهو الاول الذي يعتنى به ابتداء في تلقي في تلقي العلم الشرعي

268
01:29:06.650 --> 01:29:24.250
ولذلك نقول دائما وهذا موجود في الساحة ان من حفظ القرآن حفظ كل المتون. يستطيع لكن العكس قليل جدا. من اراد ان يحفظ المتون ويكون بارزا في العلوم هذا اذا لم يكن حافظا القرآن في الغالب انه لا يسير

269
01:29:24.350 --> 01:29:47.650
طالب انه انه لا يسير. لا حفظها لا يشترط لا حفظها. لفظا بل يكفي معرفتها. بل معانيها ليطلبها عند يعني يرجع اليها عند الحاجة ومن السنة اي لابد ان يعرف المجتهد من السنة ما يتعلق بالاحكام. ومراد هنا معرفة الاحكام الشرعية الفقهية. ما هو مدون في كتب

270
01:29:47.650 --> 01:30:04.600
اما والناسخ والمنسوخ منهما يعني من الكتاب والسنة من السنة. والصحيح والضعيف من الحديث للترجيح عند التعارف. والمجمع عليه من الاحكام يعني ينبغي ان يجب عليه او شرط ان يتحقق

271
01:30:04.800 --> 01:30:26.600
ان يكون عالما بالسنة بما يتعلق باحاديث الاحكام ثم هذه السنة منها ما هو ثابت مقطوع بثبوته ومنها ما هو مختلف فيه الاول لا يحتاج الى التعرض للسند ونحوه. والثاني لا بد من التعرظ لثبوته اولا ثم بعد ذلك ينظر فيه. حينئذ لا بد ان يكون عنده

272
01:30:26.600 --> 01:30:47.300
ادنى ملكة يستطيع ان ينظر في اقوال اهل الحديث ويرجح بين تظعيف وتصحيح ولذلك قال والصحيح الظعيف يعني من الاحاديث للترجيح عند التعارف حينئذ اذا لم يكن له نصيب وحظ من ذلك صار مقلدا في ثبوت الحديث. وهذا يخرج عن كونه مجتهدا

273
01:30:47.750 --> 01:31:03.150
يخرج عن كونه مجتهدا. والمجمع عليه من الاحكام يعني لابد ان يعرف ما هو الذي اجمع عليه ثم يتحقق من صحة الاجماع اليس كلما ادعي فيه الاجماع قبل. لان لا يفتي بخلافه

274
01:31:04.450 --> 01:31:26.100
ونصوم نعم. ونصم الادلة وشرطها. يعني ومن شروط المجتهد العلم بقواعد الاستدلال وشروطه والمراد بنصب الادلة وشرطها اصول الفقه يعني كن عالما بهذا الفن وفن مقاعد لكل علوم الشريعة ليس خاصا بالفقه فحسب لا

275
01:31:26.100 --> 01:31:48.850
المعتقد او الذين يتكلمون في الاعتقاد لابد لهم من علم بهذا الاصول. لماذا؟ لانه يأتيه عام يأتيه خاص يأتيه مطلق يأتيه مقيد ناسخ يأتيه منسوخ ولا لا يتأتى الناسخ من السخونة؟ يأتيه مسائل تحتاج الى ان يعرف القواعد التي يستنبط بها الاحكام الشرعية

276
01:31:48.850 --> 01:32:10.500
لو كانت مفيدة لي علمية. ومن العربية ما يميز به بين صريح الكلام وظاهره ومجمله وحقيقته ومجازه وعامه وخاصه ومحكمه ومتشابهه ومطلقه ومقيده ونصبه وكل اصول الفقه دلالات الالفان كلها دخلت هنا ومن العربية ما يميز به بين كذا وكذا

277
01:32:10.600 --> 01:32:28.500
هذا يدل على انه لابد من معرفة لسان العرب ولا يمكن ان ينتج الا من كان عالما بلسان العرب واصول الفقه مبناه على هذا العلم والفقه بل الشريعة مبناها على اصول الفقه. والعلوم مترابطة. علوم بعضها يخدم بعضا

278
01:32:28.600 --> 01:32:51.400
وليس عند اهل العلم معتبرين ما يسمى بالتخصص ليس ثم تخصص الا بعد ان يستوفي حظه ونصيبه من العلوم التي يحتاجها ثم بعد ذلك فليتبحر في اي فن من الفنون. والتخصص اشبه ما يكون بالتبحر في فنه. لكن بعد اخذ ما يحتاجه من الفنون الاخرى. هذا الذي جرى عليه

279
01:32:51.400 --> 01:33:12.500
اهل العلم. واما التخصصات ان يكون اصوليا او فقيها ولا يدري من العلوم الاخرى شيء. فهذا باتفاق اهل العلم انه لا يعد من اهل العلم ولا يجوز اخذ قوله لا في فتوى ولا في غيره. وانما يستفاد لكثرة البلوى بهم الان يستفاد منهم

280
01:33:12.900 --> 01:33:28.250
نعم صحيح يستفاد منهم في نق نقل العلم فحسب ولذلك العز عبد السلام في قواعد الاحكام بين ان من لا يدري اصول الاحكام وعدد الاحكام انهم نقلة فقه لا فقهاء

281
01:33:28.300 --> 01:33:46.950
وهؤلاء نقلة علم نقلة فقه لا فقهاء نقلة اصول لا اصوليين الله المستعان   نقلة تفسير لا مفسرين وهكذا. انما يستفاد منهم لئلا يعني لو جعلنا هذا الشرط اعتبارا في اخذ العلم

282
01:33:47.000 --> 01:34:05.450
لما استطعنا ان نوجد من يدرس العلم على وجهه الصحيح انما يستفاد منه في فهم المسائل فقط واما ترجيحه هو يقول له جزاك الله خيرا احتفظ به لنفسك لا يجوز ان تأخذ نعم حكم شرعي لا يجوز ان تأخذ بقوله اذا لم يكن مبنيا على تأصيل

283
01:34:05.450 --> 01:34:25.750
علمي. ولذلك حكى غير واحد انه لا يعد من اهل العلم بالاجماع اذا العربية لابد منها. فالمفسر لابد ان يكون عنده قدر كافي من عربية من اجل ان يفهم مرادات الالفاظ من اجل ان يعري من اجل ان يعرف التصريف بيان الى اخره. لابد ان يكون له علم بهذا

284
01:34:28.300 --> 01:34:47.300
نعم نقول القدر في مثل هذا لا نستطيع ان نحده بكتاب معين لكن ان كان محفوظا لان النظر يكون متشعبا ان كان محفوظا يستطيع ان يحفظ في حفظ في كل فن فيه

285
01:34:48.350 --> 01:35:07.550
لكل فن افيان تريد اجتهادا لانك ستناقش مالك الامام مالك والشافعي وابو حنيفة وتقف مع قول ابن عباس مع قول ابي بكر وعمر وعثمان تناقشه تقول هذا قول اعرضه على الكتاب والسنة. فتضع نفسك في مرتبة معهم حينئذ لا يمكن تكون ازر بي ولا

286
01:35:07.550 --> 01:35:26.550
كافية صحيح او لا ولذلك وجدت من يقول من هؤلاء المتخصصين يقول يكفي طالب العلم ان يدرس الازرومية قلت له الازرومية لا تكفي لمن اراد ان يقرأ صحيفة على وجهها الصحيح

287
01:35:26.850 --> 01:35:47.600
ليس كتاب الله عز وجل هذا من استهتار بالعلم فان علم ذلك في مسألة بعينها كان مجتهدا فيها وان لم يعرف غيره بمعنى ان الاجتهاد يتجزأ اجتهاد يتجزأ قد يبذل وسعه في مسألة ما ويتتبعها ولا يكون كذلك في مسألة اخرى

288
01:35:47.750 --> 01:36:06.700
ويجوز التعبد بالاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للغائب والحاضر. يعني يجوز للصحابة ان يجتهدوا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وبغيابه حضرة النبي في وجوده عليه الصلاة والسلام مع انه دليل هو بنفسه دليل عليه الصلاة والسلام. قوله وفعله وتركه يعتبر دليلا

289
01:36:07.250 --> 01:36:34.400
والحاضر باذنه يعني بامر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي بالاجتهاد بالاجتهاد وقيل للغائب وقيل للغائب. يعني دون الحاضر بدليل ماذا نص معاذ لما بعثه لليمن وقصة عمرو بن العاص لما اجتهد بالغسل تتيممه ولم ولم يغتسل من الجنة مع وجود الماء. اجتهد لكن لم

290
01:36:34.400 --> 01:36:54.550
النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك معاذ يبعثه لليمن ونجتهد رأي ولا ال. اذا يجوز التعبد بالاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للغائب والحاضر. للغائب والحاضر وهذا مذهب الاكثر مذهب الاكثر ولذلك

291
01:36:54.700 --> 01:37:08.950
جاء في تحكيم سعد بن معاذ لبني قريظة حكمه النبي صلى الله عليه وسلم امره بالاجتهاد مع وجود النبي لكن باذنه لكن باذنه وان يكون هو متعبدا به فيما لا وحي فيه

292
01:37:08.950 --> 01:37:18.950
يعني النبي صلى الله عليه وسلم هل يجوز له ان يجتهد؟ هذه مسألة خلافية. قيل هنا وان يكون يعني يجوز ان يكون هو اي النبي صلى الله عليه وسلم متعبد

293
01:37:18.950 --> 01:37:36.250
به بالاجتهاد. يعني يجوز ان يجتهد فيما لا وحي فيه. يعني فيما لا نص فيه. وهذا قيد في في المسألة. وقيل لا لا يتعبد وانما كله وحي كله وحي لقوله تعالى اتبع ما اوحي اليك

294
01:37:36.550 --> 01:37:57.900
لكن هل وقع الكلام في الجواز عقدا؟ في الجواز عقلا. لكن هل وقع يعني اجتهاد منه صلى الله عليه وسلم؟ انكره بعض اصحابنا  واصحاب الشافعي واكثر المتكلمين. فاستدلوا بقوله وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. اذا لابد ان يكون وحي

295
01:37:57.900 --> 01:38:23.550
ينفى الاجتهاد والصحيح انه واقع جائز عقلا وواقع شرعا. هذا هو الصحيح. ولذلك قال المصنف والصحيح بلى. يعني وقع الاجتهاد منه لقصة اسارا بدر وغيرها في التخلف عن الجهاد لمن استأذنه. والحق في قول واحد اذا يصح ان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد. وهل فيه معارضة لقوله وما ينطق عن الهوى؟ الجواب لا

296
01:38:23.550 --> 01:38:43.900
لانه اذ اجتهد حينئذ اجتهاد من حيث هو قد يكون صوابا وقد يكون خطأ. فاذا كان صوابا اقره الله واذا اقره الله عز وجل صار شرعا. صار شرعا صار وحيا. حينئذ ما خرج اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم عن الوحي. حينئذ لو قيل بان

297
01:38:43.900 --> 01:39:03.900
او اعترض معترض اذا قلتم بجواز اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم. حينئذ يعارض قوله وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. نقول لا تعارض لانه ان كان صوابا اقره الله تعالى فصار وحيا. فدخل في الاية. وان كان خطأ صوبه الرب جل وعلا. ما كان لنبي

298
01:39:03.900 --> 01:39:19.800
ان يكون له اسر حتى يدخله هذا عتاب هذا عفا الله عنك لما اذنت لهم اجتهد فاذن لهم وجاءت العتاب من السماء والحق في قول واحد من المجتهدين ومن عاداه فهو مخطئ

299
01:39:20.300 --> 01:39:38.050
لان الحق واحد لا يتعدد وهو قول الجمهور. وهو قول قول الجمهور. والمخطئ في الفروع ولا قاطع معذور مأجور في في هذه والمخطيء في الفروع المسائل الفقهية. مسائل فقهية ليس كل مسألة يصح الاجتهاد فيها

300
01:39:38.100 --> 01:40:02.800
ولذلك يقيد بان المسائل العقدية لا يصح الاجتهاد فيها البتة لا يجوز الاجتهاد فيها البهتة الا المسائل التي لم يقع لم تكن اصلية يعني ليست اصلا من اصول المعتقل فهل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه هل يسمع الاموات في قبورهم ونحو ذلك؟ مسائل فرعية ليست عقدية كبار هذي وقع فيها خلاف وقع فيها خلاف

301
01:40:02.800 --> 01:40:24.600
واما الاصول باب الايمان والاسلام والاحسان الاسماء والصفات اثباتها ونحو ذلك هذه لا يقبل فيها عذرونا البتة وكل من اخطأ فهو مأزور غير مأجور هذا الاصل والمخطئ في الفروع يعني المسائل الفقهية الظنية التي ليس فيها دليل قاطع. ولذلك قال ولا قاطع لان من من الفرع

302
01:40:24.750 --> 01:40:44.750
ما دليله قاطع؟ فصار قطعيا ولذلك مر معنا في اول الكتاب ان احكامه الفقهية على نوعين قطعية وظنية والصواب دخول القطعية والظنية في مفهوم ولذلك والمخطئ في معذور في خطئه غير معزول بسلامة قصده ونيته. مأجور على اجتهاده للحديث

303
01:40:44.750 --> 01:41:01.850
النص وله اجر وله اجران وقال بعض المتكلمين كل مجتهد مصيب هذا قول باطن كل مجتهد مصيب هذا قول باطل لانه مصادم للنص. لان هذا اجتهاد اجتهاد في مقابلة النص وقد قسم النبي وسلم اجتهاد الى نوعين

304
01:41:01.850 --> 01:41:20.150
فمن اجتهد واصاب قال في مقابلي ومن اجتهد فاخطأ او اذا حكم الحاكم فاصاب حكم فاخطأ قسم القسمة ثنائية متقابلة من قال بان اجتهاده الحكم الحاكم كله صواب نقول هذا اخطأ. وقوله باطل وقال كله خطأ قل هذا باطل

305
01:41:20.250 --> 01:41:35.600
كل مجتهد مصيبة وليس على الحق دليل مطلوب وهذا باطل وقال بعضهم واختلف فيه عن ابي حنيفة عن ابي حنيفة واصحابه يعني اختلف عنهم في هذه المسألة هل كل مجتهد مصيبة او لا؟ على كل

306
01:41:35.600 --> 01:41:58.100
قال ابو فلان او لا نرجع للاصل. وهو النبي صلى الله عليه وسلم بين القسمة خاطئ ومصيب. وزعم الجاحظ الجاحظ ما الذي ادخله معنا معتزلي زعم الجاحظ ان مخالف الملة متى عجز عن درك الحق فهو معذور غير اثم ونخشى على الحج لاحظ ان يخرج من الملة بهذا القول ان اعتقده

307
01:41:58.450 --> 01:42:19.300
يعني ان الاجتهاد كما يكون في الفروع يكون في الاصول. فاذا اخطأ فاراد الاسلام وظن ان اليهودية هي الحق واتبعها وهو معذور هذا باطل هذا ان مخالف الملة الاسلام يعني متى عجز عن برق الحق فهو معذور غير اثم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده

308
01:42:19.400 --> 01:42:39.800
لا يسمع بي احد من هذه الامة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار هذا واضح وقال العنبري كل مجتهد مصيب في الاصول والفروع. فان اراد انه؟ نعم. كل مجتهد مصيب في الاصول والفروع. وهذا قول البعض كسابقه. لان بعضه

309
01:42:39.800 --> 01:42:58.700
قول الجاحظ وبعظه قول من سبقه يعني مركب. فان اراد انه اتى بما امر به فكقول الجاحظ يعني ان اراد ان كل مجتهد في الاصول مصيب ولو اراد الحق وظن ان اليهودي ان هي الحق

310
01:42:59.050 --> 01:43:14.650
واتى بما امر به شرعا قول الجاحظ لا فرق بينهما. وان اراد في نفس الامر لزم التناقض لانه كيف يقال انه في نفس الامر اراد الله تعالى الاسلام ثم جوز له في الظاهر ان يتلبس باليهودية

311
01:43:14.850 --> 01:43:29.900
لازم نتناقض لان الاسلام او الدين الحق واحد اما اسلام اما يهوديا. فاذا سوغ له في الظاهر ان يجتهد وجاز له ان يتلبس بغير الاسلام واراد الله تعالى الاسلام صار هذا التناقض على كل قول ساقط من اصله

312
01:43:30.900 --> 01:43:49.950
فان تعارض عنده دليلان واستويا يعني لم يترجى احدهما الاخر توقفا نعم هذا الواجب انه يجب عليه ان يتوقف لتعارض الدليلين ولم يمكن الجمع بينهما ولا ترجيح احدهما على الاخر. ولم يحكم بواحد منهما حتى يظهر له مرجح. لانه ان حكم

313
01:43:50.000 --> 01:44:13.300
حكم بدليل شرعي او بهوى الثاني بالهوى. وقال بعض الحنفية والشافعية يخير يخيم يعني اما ان يأخذ بالاخف واما ان يأخذ بالاثقل وقيل انه يأخذ بالاحوط دع ما يريبك لا الى ما لا يريبك. والصحيح انه يتوقف

314
01:44:13.650 --> 01:44:28.050
وليس له ان يقول فيه قولان حكاية عن نفسه في حالة واحدة. بمعنى انه هل يجوز له ان يحكي عن نفسه قولين للحديثين ها لا يصح تناقض هذا يعني تعارض عنده حديثان

315
01:44:28.500 --> 01:44:50.350
احدهما يفيد الايجاب والثاني يفيد الندم. ولم يجمع بينهما ما ظهر له. ما حكم كذا؟ قال واجب مندوب. قولان   وليس له ان يقول فيه قولان حكاية عن نفسه في حالة واحدة يعني في وقت واحد نعم لو قال به في وقت كما هو شأن الائمة الاربعة وغيرهم

316
01:44:50.350 --> 01:45:10.350
غيرهم يقول في وقت بقول ثم يتبين له خلاف ذلك ويرجع عنه. الشافعي له قديم والامام احمد يكون بعض روايات تصل الى اربعة الى ست الى ثمان وان حكي ذلك عن الشافعي ثم قال واذا اجتهد فغلب على ظنه الحكم لم يجز التقليد. لم يجز التقليد وانما

317
01:45:10.350 --> 01:45:24.700
يقلد العامي. العامي هو الذي يقلد. اما المجتهد الذي عنده الاهلية السابق بالشرط السابق. يكون عنده اهلية للنظر في النصوص. ليس كل من هب ودب يظن انه مجتهد ثم يفتح المصحف ويفتح

318
01:45:24.750 --> 01:45:48.700
السنة ثم يجتهد وينظر الان لابد ان يكون ثم ما يكون مؤهلا له للنظر لا نمنع التقليد لا نوجب التقليد على كل احد ولا نمنع الاجتهاد وانما هذا جائز في الجملة وهذا جائز في الجملة كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. التقليد انما يكون للعامي بقوله تعالى فاسألوا اهل الذكر

319
01:45:48.700 --> 01:46:06.250
لانه ليس اهل الليل النظر. وكل من لم يكن ليس عنده اهلية للنظر فهو داخل في هذا المصطلح. فهو عامي. ولذلك المجتهد قد يكون عنده شيء من هذا الوصف اذا عجز عن مسألة ما ولم يدري ما حكم الله تعالى فيها صار عاميا في هذه المسألة

320
01:46:06.400 --> 01:46:28.000
واما المجتهد الذي عنده الاهلية فيحرم عليه التقبيد لا يجوز ان نقول يجب عليه ان يقلد مع كونه قادرا على على النظر في الادلة. لان الاصل هو الاتباع الاصل هو هو الاتباع. يعني معرفة الكتاب والسنة ثم قواعد للاستنباط فيستقل بنفسه دون غيره. لانك اذا ربطت

321
01:46:28.000 --> 01:46:41.950
نفسك باي شخص من علماء الشافعي او احمد او غيره فقد اعتقدت طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم بغير شرعي والاصل في ماذا؟ في الطاعة ان تكون للنبي صلى الله عليه وسلم

322
01:46:42.000 --> 01:46:56.900
من يطع الرسول فقد اطاع الله. اذا ابو حنيفة انت لست مأمورا بطاعته وكذلك مالك لست مأمور بطاعته الا ان كنت عاميا. حينئذ ردك الله تعالى الى اهل العلم. الى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم

323
01:46:56.900 --> 01:47:12.050
لا تعلمون ان كنتم تعلمون مفهومهم وفي المخالفة فلا تسأل اهل الذكر. وانما تبحث انت بنفسك هذا هو الاصل. فلا نوجب التقليد مطلقا ولا نمنع الاجتهاد مطلقا. والفصل يكون بالنظر الى الشخص نفسه

324
01:47:12.100 --> 01:47:29.500
قال هنا واذا اجتهد فغلب على ظنه الحكم لم يجز التقليد وانما يقلد العامي يقلد المجتهد. ومن لا يتمكن من الاجتهاد في بعض المسائل فعامي فيها يعني فله ان يقلد غيره. فله ان يقلد غيره. والمجتهد المطلق

325
01:47:29.950 --> 01:47:43.050
هم يقسمون المجتهد الى ثلاثة انواع. مجتهد مطلق ومجتهد مذهب. ومجتهد فتوى. وهذه قسمة صلاحية ما انزل الله بها من سلطان. والزم بها خلق الله تعالى حينئذ المجتهد المطلق من هو الاصل هذا

326
01:47:43.100 --> 01:48:03.100
الاصل من ولدت فيه الة الاجتهاد هو مجتهد مطلق. اما مذهب او فتوى انت لست مأمورا بان تكون محققا لمذهب ابي حنيفة ولا الشافعي ولا احمد ولا ولا مالك. لان هذا مجرد اصطلاح هل لك رغبة او لا؟ تتميم للعلم. جمال للعلم فقط. لان الذي يتقن مذهب يكون امكن فيه في الفقه

327
01:48:03.100 --> 01:48:18.350
ينادي الله السم ملزما شرعا بان تتبع مذهبا مذاهب اربعة ولكن انك ملزم شرعا بماذا؟ باتباع الدليل. فمتى ما صح الدليل هو الذي ينبغي اعتماده. وعليه من وجدت فيه الشروط السابقة فهو مجتهدون ولا

328
01:48:18.350 --> 01:48:38.350
قيده بمطلق ولا غيري؟ فصار هذا من باب الاصطلاح فقط. باب الاصطلاح. ولذلك يقول متعذرا مجتهدا مطلق هذا. متعذرين في عقولكم يا من وضعت الشروط التي هي معجزة لبعض الناس. يقول هذا العذر ليس او التعذر ليس له وجود في الخارج. بل موجود من هو اهل لان

329
01:48:38.350 --> 01:49:02.550
الكتاب والسنة بل من يكون موازيا الائمة الاربعة. والمجتهد المطلق هو الذي صارت له العلوم خالصة. بالقوة القريبة يعني الملكة التي يقتدر بها على تحصيل التصديق باي حكم اراد بالقوة القريبة من الفعل. وان لم يكن حاصلا بالفعل يعني لا يشترط لكل المسائل كلها موجودة عنده جاهزة. ما حكم كذا؟ كذا بدليل كذا؟ لا قد

330
01:49:02.550 --> 01:49:18.550
بعض المواضع قد يخفى عليه بعض الشيء قد يقول اتأمل انظر ابحث ثم اذا بحثوا تأملوا نظر اتاك بالدليل. الاول كونه جاهزا هذا يسمى ماذا؟ بالفعل. والثاني يكون بالقوة القريبة قريبة ليست بعيدة

331
01:49:18.550 --> 01:49:38.550
لاننا قلنا قوة سكتنا البعيدة ممكن نقول طيب اصبر اديني خمس سنين اتعلم الفقه ويذهب ويتعلم ثم يأتي بالمسح هذا لا يسمى مجتهدا قوة هنا بعيدة تحتاج الى تحصيل من غير حاجة الى تعب كثير نعم حتى اذا نظر في مسألة استقل بها دون تقليد لغيره ولم يحتج

332
01:49:38.550 --> 01:49:57.050
هذا هو العاصمة عاصم بن مسلم ان يكون متابعا ان يكون متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم فهذا قال اصحابنا لا يقلد مع ضيق الوقت يعني مجتهد مطلق لا يجوز له تقليد مطلقا. لا مع ضيق الوقت ولا مع سعته. ضيق الوقت متى

333
01:49:57.550 --> 01:50:09.200
لو حلت نازلة هذا قد يحتاج كل من يفتي تصدى للناس لابد ان يمر عليه مثل هذا. نقول لو نزلت نازلة ولم يبحث المسألة او انه تردد في في التراويح

334
01:50:09.200 --> 01:50:26.200
واحتيج الى ان ان يقول قولا فيها. حينئذ له ان يقول قال مالك كذا مذهب مالك كذا مذهب فلان كذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية كذا قال ابن القيم كذا فيكون مقلدا هذا اذا ظاق عليه الوقت لا بد انه يفتى في هذه المسألة

335
01:50:26.200 --> 01:50:44.900
في هذا الساعة. واما اذا كان عنده وقت وهذا لا شك انه لا يجوز. بل لابد من الرجوع والبحث والنظام نعم. قال فهذا اي من هذا صفة المجتهد المطلق. قال اصحاب لا يقلد مع ضيق الوقت يعني لا يجوز ان يقلد مجتهدا

336
01:50:44.900 --> 01:51:09.550
غيره مطلقا. ولا يفتي بما لم ينظر فيه الا حكاية عن غيره. يعني يسميه. يقول قال فلان كذا وفلان اما هكذا يطلقه نقول الاصل انه ينسبه لنفسه ينسبه لنفسه. ولذلك من لم يكن اهلا للفتوى قد يسأل بعض الناس. من لم يكن اهلا للفتوى ولو كان طالب علم ولم يكن مجتهدا او انه

337
01:51:09.550 --> 01:51:29.400
فالاصل انه اذا سئل واستفتي وعرف الجواب لا ينسبه لنفسه يقول نعم نعم اعد الصلاة او كذا من هذا القبيل او يلزمك كذا لا قال فلان كذا تحكيه لا يجوز لانه هذا كذب لانك نسبته لنفسك بمعنى انك انت مصدر لي لهذا الحكم الشرعي وهذا باطل

338
01:51:29.550 --> 01:51:47.950
فان نصفي مسألة عن على حكم وعلله فمذهبه في كل ما وجد في تلك العلة. هذا من صنيع المتأخرين الصوليين يعني نزلوا وهذي من الطوامل التي حصل بسبب التقليد والتعصيب للمذاهب نزلوا اقوال الائمة منزلة النصوص

339
01:51:47.950 --> 01:52:06.550
بعضهم صرح بهذا وننزل اقوال الائمة منزلة النصوص والنصوص الشرعية اذا جاء مطلق وظاهر وجاء خاص وجاء عام اذا تعاملها بماذا؟ بما تعامل به القاعدة الشرعية السابقة. ولذلك قال فان نص يعني الامام

340
01:52:07.150 --> 01:52:32.550
في مسألة على حكم وعلله. مسألة واحدة بين الحكم وذكر العلة. فمذهبه الذي ينسب له في كل ما فيه تلك العلة. يعني كلما وجدت فيه العلة وجد الحكم طردا سبحان الله. فان لم يعلل لم يخرج الى ما اشبهها. يعني قياس الشبه لا يتأتى فيه اقوال الائمة. وانما يأتي قياس العلة قياس

341
01:52:32.550 --> 01:52:48.400
العلة. وكذلك لا ينقل حكمه في مسألتين متشابهتين. كل واحدة الى الى الاخرى. لكن العمل على غير هذا. هذا يسمى بالتخريج يسمى بالتخريج يعني ينظر في مسألة لم ينقل عن احمد فيها قول

342
01:52:48.900 --> 01:53:06.350
ولكن لها شبه. فهل ننقل هذه التي حكم فيها الامام احمد الى نظيرها او لا؟ هو يقول لا. لكن العمل لا انه ينقل عمل على انه ينقل فيجعل له قول في في المسألة. فان اختلف حكمه في مسألة واحدة

343
01:53:06.550 --> 01:53:26.550
وجهل التاريخ فمذهبه اشبههما باصوله واقواهما. وان كان الاولى ان يجعل ماذا؟ ان جهل التاريخ نعم. ان جهل التاريخ فمذهبه اشبههما بوصوله واقواهما يعني ما كان اقرب الى الدليل الشرعي. واصوله هو. انظر قال باصوله. وهذه طريقة اهل العلم. انه لابد ان يكون عنده اصول

344
01:53:26.550 --> 01:53:42.850
المطردة يحفظها يعني يقرأ اصول الفقه ثم ما رجحه يجعله له في كراسة يقول الراجح في كذا كذا لانه يحتاج الى الرجوع اليها عند التطبيق الفقهي. واما هكذا دراسة عشوائية لاصول الفقه ثم اذا درس الفقه عشوائية كذلك

345
01:53:43.050 --> 01:54:09.100
ولا اصول ولا فروع والا والا يجهل التاريخ مثلا بان علم تاريخ بان علما تاريخهما فالثاني اي المذهب الثاني الثانية وهذا صحيح لاستحالة الجمع وقال بعض اصحابنا والاول مذهبه قولان يعني يحكى فيه فيه فيه قولان

346
01:54:09.850 --> 01:54:24.900
ثم قال والتقليد وما يقابل الاجتهاد والتقليد تفعيل من قلد او لغة وضع الشيء في العنق لغة وضع الشيء في العنق من دابة او غيرها. وذلك الشيء قلادة والجمع قلائد

347
01:54:25.000 --> 01:54:40.950
في العنق محيطا به فان لم يكن محيطا فلا يسمى قلادة ومنه القلادة. ثم استعمل في تفويض الامر الى الغير. كانه ربطه بعنقه. هذا المعنى اللغوي. والصلاح عن قبول قول الغير بلا حجة. غير غير. الاصل عدم دخول ال عليه

348
01:54:41.100 --> 01:54:59.100
لكنه يعتبر شاذا مستحسن عندهم استعمالا قبول قول الغير بلا حجة يعني من غير معرفة الدليل. فيؤخذ قوله دون ان يعرف دليله. دون ان يعرف دليله. وقيل قبول قول الغير

349
01:54:59.200 --> 01:55:14.700
بلا معرفة لمأخذه. حينئذ يدخل فيه من عرف الدليل ولم يعرف وجه الاستنباط وهذا جيد فيخرج الاخذ بقوله صلى الله عليه وسلم لانه حجة في نفسه فلا يسمى تقليدا اذا

350
01:55:14.800 --> 01:55:34.800
اتبع النبي صلى الله عليه وسلم اخذ بقوله هو هو دليل بنفسه اذا صار متبعا للدليل لم يكن مقلدا. والاجماع كذلك ان يخرج من التقليد اتباع الاجماع لانه حج بنفسه فما كان دليلا بنفسه تقليده او اتباعه لا يسمى تقليدا. ثم قال ابو الخطاب العلوم على ضربين. العلوم من حيث جواز

351
01:55:34.800 --> 01:55:55.950
تقليد وعدمه ما الذي يجوز فيه التقليد وما الذي لا يجوز؟ العلوم على ضربين ما لا يسوغ فيه التقليد كالاصولية ما لا يسوغ يعني يجوز  التقليد كالاصولية يعني ما علم من الدين بالظرورة. ما علم من الدين بالظرورة. فالعقائد هي اهم ما علم من الدين بالظر ثم الاحكام العامة

352
01:55:55.950 --> 01:56:15.550
كايجاب الصلاة وتحريم الربا ونحو ذلك. وما يسوغ وهو الفروعية. ما يسوغ يعني ما يجوز فيه وهو الفروعية وهذا التقسيم مخالف لعموم قوله تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. واشتراط ان العقائد لا تقبل الا بدليل هذا لا يعرف عن طريقة

353
01:56:15.550 --> 01:56:35.600
لا يعرف عنه عن طريقة السلف وانما اشترط بعض المعتزلة وتبعهم كثير من الاشاعرة وغيرهم والنظر فيها لان الدليل عندهم لابد ان يكون عقليا حينئذ اشترطوا ان يكون المتلقي او العابد في باب المعتقد ان يكون اخذا لها بالدليل. قال ان الظن لا يكفي

354
01:56:35.650 --> 01:56:47.750
ومن قال بان الظن لا يكفي ما دام ان الله تعالى احال كل من لا يعلم الى سؤال اهل الذكر. قال فاسألوا الواه هنا للعموم تشمل السائل ان كان لا

355
01:56:47.750 --> 01:57:03.550
ايعلم حكما فرعيا او حكما اصليا. فتخصيصه باحد النوعين نقول هذا تحكم لا بد من دليل. تخصيصه بدون مخصص بدون دليل يعتبر من التحكم والصحيح انه يقبل التقليد مطلقا في هذا وذاك

356
01:57:03.650 --> 01:57:13.650
ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم احال في عدة مواضع من قال لا اله الا الله امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله ولم يقل اقامة الدليل. والصحابة رضي الله

357
01:57:13.650 --> 01:57:27.950
تعالى عنه فتحوا الفتوحات وكانوا يلزمون الناس بمعرفة التوحيد دون معرفة الدليل. ما ما نقل عنهم انهم الزموا الناس بي بالتوحيد. اذا اشتراط المعرفة بالادلة نقول فيه نظر فيه نظر

358
01:57:29.700 --> 01:57:52.250
وقال بعض القدرية يلزم العامي النظر في دليل الفروع ايضا وهو باطن بالاجماع. باطن به بالاجماع لانه ما يدرك انه ينظر في الادلة وقال ابن الخطاب يلزمه معرفة دلائل الاسلام. يعني اركان الاسلام العامة يلزمه ذلك. والصحيح انه لا يلزمه. والصحيح انه لا لا يلزمه. ونحوها معرفة

359
01:57:52.250 --> 01:58:07.650
الاسلام ونحوها المراد به اصول عبادات. مما اشتهر ونقل نقلا متواترا فلا كلفة فيه. فلا كلفة فيه. والصوابه ما ما ذكرنا. ثم عامي لا يستفتي الا من غلب على ظنه علمه

360
01:58:07.700 --> 01:58:29.050
يعني فاسألوا اهل الذكر. ومن اظافهم الى الذكر قرآن حينئذ يشترط فيه ان يكون عالم الذكر فان لم يكن بان كان جاهلا فلا يستفتى نعم ثم العامي لا يستفتي الا من غلب على ظنه علمه. لاشتهاره بالعلم والدين. الاشتهار يعني الطرق الدالة على من

361
01:58:29.050 --> 01:58:51.000
يصلح للفتوى اذا اشتهر بين الناس بالعلم وهذا في مكان سابق يمكن لكن في الزمن الحاضر لا لا يكفي الشهرة بالعلم ان يكون صالحا للفتوى او بخبر عدل بذلك ان يخبر عنه عالم او يدلك من تثق فيه انه من اهل العلم وكان قادرا وعنده اهلية للحكم على ان هذا

362
01:58:51.000 --> 01:59:12.050
صالح هذا ليس بصالح كما يفعل الطلاب انا مبتدئون يقول هذا يفهم. هذا طيب هو مبتدي ويقول هذا نحوي هذا فقيه هذا مفسر من اين لك هذا؟ نعم صحيح الذي يحكم على الشخص المتكلم اما ان يكون مثله او اعلى

363
01:59:12.500 --> 01:59:31.450
اما الادنى ما يحكم ما يقول هذا مفسر وهذا كذا والى اخره الله المستعان او بخبر عادل بذلك لا من عرف بالجهل لا من عرف يعني لا يستفتى من عرف بالجهل. الجاهل لا لا يستفتى. فان جهل حاله لم يسأله يعني لا يقلده. اذا ما دريت

364
01:59:31.450 --> 01:59:46.650
ما علمت عندئذ لا يكفي انه كذا وكذا يكون مسوغا للسؤال. وقيل يجوز يعني استفتاء من جهل حاله. والصحيح لا فان كان في البلد مجتهدون تخير ان لم يكن مرجح

365
01:59:46.750 --> 02:00:05.950
ان كان مجتهدون تخير بينهم ان لم يكن مرجح. وقال الخرقي الاوثق في نفسه يعني يجتهد في معرفة الاوثق. وهذا الوحيد الذي يجتهد فيه العامي موضع العامي يجتهد او لا يجتهد؟ فيه تفصيل. يجتهد في في من يقلد

366
02:00:06.300 --> 02:00:26.500
اما في اخذ المسائل فلا ثم قال مصنف وهذا اخره والله تعالى اعلم وهو الموفق وله الحمد وحده صلواته على سيدنا محمد رسوله المصطفى وعلى اله وصحبه وسلامه والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى صحبه اجمعين