﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:22.350
والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الصيام باب ما يثبت به الصوم والفطر من الشهود عن ابن عمر قال ترى الناس الهلال فاخبرت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اني رأيته

2
00:00:22.450 --> 00:00:42.850
فصام وامر الناس بصيامه رواه ابو داوود والدار قطني وقال تفرد به مروان ابن محمد عن ابن وهب وهو ثقة وعن عكرمة عن ابن عباس قال جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال اني رأيت الهلال يعني رمضان

3
00:00:43.000 --> 00:01:06.450
فقال اتشهد ان لا اله الا الله؟ قال نعم قال تشهد ان محمدا رسول الله؟ قال نعم قال يا بلال اذن في الناس فليصوموا غدا رواه الخمسة الا احمد رواه ابو داوود ايضا من حديث حماد بن سلمة عن سماك عن عكرمة مرسلا بمعناه وقال فامر بلالا فنادى في الناس ان

4
00:01:06.450 --> 00:01:26.300
قوموا وان يصوموا وعن ربعي بن حراش عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم قال اختلف الناس في اخر يوم من رمضان فقدم اعرابيان فشهدا عند النبي صلى الله عليه واله وسلم بالله لاهل الهلال امس عشية

5
00:01:26.450 --> 00:01:47.300
فامر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الناس ان يفطروا. رواه احمد وابو داوود وزاد في رواية ان يغدو الى مصلاهم وعن عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب انه خطب في اليوم الذي يشك فيه فقال الا اني جالست اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله

6
00:01:47.300 --> 00:02:08.700
وسلم وسألتهم وانهم حدثوني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته وانسكوا لها فان غم عليكم فاتموا ثلاثين. فان شهد شاهدان مسلم ان فصوموا وافطروا. رواه احمد. ورواه النسائي. ولم يقل في

7
00:02:08.700 --> 00:02:27.150
مسلمان وعن امير مكة الحارث ابن حاطب قال عهد الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ننسك للرؤية فان لم نره وشهد شاهدان وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما. رواه ابو داوود

8
00:02:27.150 --> 00:02:48.900
دار قطنيه وقال وعن امير مكة الحارث ابن حاطب قال عهد الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ننسك للرؤية فان لم نره وشهد شاهد عدل مسكنا بشهادتهما. رواه ابو داوود والدار قطني. وقال هذا اسناد متصل صحيح

9
00:02:48.900 --> 00:03:10.150
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فهذه الاحاديث الاربعة كلها تدل على حكم الرؤية بالشاهد والشاهدين وان الشاهد الواحد يثبت فيه دخول رمظان

10
00:03:10.250 --> 00:03:24.900
كما في حديث ابن عمر وحديث ابن عباس قال ابن عمر ترى الناس الهلال فرأيت النبي اني رأيته فصام وامر الناس بالصيام وهكذا في حديث ابن عباس هذا يدل على ان

11
00:03:25.000 --> 00:03:40.600
رمضان يثبت الواحد العشر ماذا شهد الواحد العدل صام الناس احتياطا للعبادة اما الخروج فلابد من شاهدين احتياط العبادة ايضا وهذا قول اهل العلم قاطبة لابد من شاهدين في الخروج

12
00:03:43.400 --> 00:03:55.450
ما عدا ما اثار في هذا هو قول ضعيف الصواب الذي عليه جمهور اهل العلم وهو كالاجماع انه لابد من شهيدين في الخروج اما الدخول فيكفى يكفي شهيد الواحد الثقة

13
00:03:56.000 --> 00:04:08.150
كما دل على الاحاديث ابن عباس وابن عمر ودل على حديث عيفة ودل حديث حذيفة وحديث عبد الرحمن بن زبير بن الخطاب وحديث الحازم ابن حاتم على ان لابد من شاهدين في الخروج

14
00:04:10.650 --> 00:04:28.000
شاهد عدل لدخول شوال في دخول ذي الحجة من بقية الشهور لابد ان نشاهد اي عدل اما دخول رمظان فيكفي شهر واحد احتياطا للعبادة لان تفويت يوم من رمضان امر

15
00:04:28.050 --> 00:04:56.800
صعب فلهذا من رحمة الله ان شرع لعباده الصوم بشاة واحدة وفق الله الجميع نعم باب ما جاء في يوم الغيم والشك عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال اذا رأيتموه فصوموا. واذا رأيتموه فافطروا. فان غم عليكم فاقدروا

16
00:04:56.800 --> 00:05:19.550
وله اخرجاه هما والنسائي وابن ماجه وفي لفظ الشهر تسع وعشرون ليلة فلا تصوموا حتى تروه فان غم عليكم فاكملوا العدة ثلاثين رواه البخاري وفي لفظ انه ذكر رمضان فقال الشهر هكذا وهكذا وهكذا ثم عقد ابهامه في الثالثة

17
00:05:19.600 --> 00:05:39.600
صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. فان غم عليكم فاقدروا ثلاثين. رواه مسلم. وفي رواية انه قال انما الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه. فان غم عليكم فاقدروا له. رواه مسلم مسلم واحمد وزاد. قال نافع

18
00:05:39.600 --> 00:05:59.600
وكان عبد الله اذا مضى من شعبان تسع وعشرون يوما يبعث من ينظر فان رأى فذاك وان لم يرى لم يحل دون منظره تحاب ولا قطرا ولا قطر اصبح مفطرا. وان حال دونه دون منظره سحاب او قتر اصبح صائما. وعن ابي هريرة قال

19
00:05:59.600 --> 00:06:23.750
قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. فان غبي عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين. رواه البخاري ومسلم وقال فان غبي عليكم فعدوا ثلاثين. وفي لفظ صوموا لرؤيته. فان فان غمي عليكم فعدوا ثلاثين. رواه احمد. وفي لفظ

20
00:06:23.750 --> 00:06:43.750
اذا رأيتم الهلال فصوموا واذا رأيتموه فافطروا. فان غم عليكم فصوموا ثلاثين يوما. رواه احمد ومسلم وابن ماجة والنسائي وفي لفظ صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. فان غم عليكم فعدوا ثلاثين ثم افطروا. رواه احمد والترمذي وصححه

21
00:06:44.400 --> 00:07:03.200
وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. فان حال بينكم وبينه سحاب فكملوا العدة ثلاثين ولا تستقبلوا الشهر استقبالا رواه احمد والنسائي والترمذي بمعناه وصححه

22
00:07:03.400 --> 00:07:24.600
وفيه في لفظ النسائي فاكملوا العدة عدة شعبان. رواه من رواه من حديث ابي يونس عن سماك عن عكرمة عنه وفي لفظ لا تقدموا الشهر بصيام يوم ولا يومين الا ان يكون شيئا يصومه احدكم ولا تصوموا حتى تروه ثم صوموا حتى تروه فان

23
00:07:24.600 --> 00:07:40.900
لدونه غمامة فاتموا العدة ثلاثين ثم افطروا. رواه ابو داوود وان اعيش قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من هلال شعبان ما لا يتحفظه من غيره. يصوم لرؤية رمضان

24
00:07:40.900 --> 00:08:00.300
فان غم عليه عد ثلاثين يوما ثم صام رواه احمد وابو داوود والدار قطني وقال اسناد حسن صحيح وعن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال او تكملوا العدة ثم صوموا حتى تروا الهلال

25
00:08:00.300 --> 00:08:18.550
الا او تكملوا العدة؟ رواه ابو داوود والنسائي. وعن عمار ابن ياسر قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم محمد صلى الله عليه وسلم رواه الخمسة الا احمد. وصححه الترمذي وهو للبخاري تعليقا

26
00:08:22.550 --> 00:08:48.350
هذه الاحاديث متعددة وما جاء في معناها كلها تدل على ان رمضان يصام برؤية الهلال هو باكمال العدة وهكذا يفطر الناس برؤيته الى شوال او باكمال العدة هذا مقتضى هذه الاحاديث عن ابن عمر وابي هريرة وحذيفة وابن عباس وغيرهم ممن جاء عنه الرواية في هذا

27
00:08:48.950 --> 00:09:09.150
ما بها واحد وهو ان الواجب العمل بالرؤية فان الشهر يكون تساوي اثنين ويكون ثلاثين فامر النبي صلى الله عليه وسلم الا يصام الا بالرؤية او باكمال العدة ولهذا قال صوموا رؤيته وافضل رؤيته عليكم فاشغلوا العدة ثلاثين

28
00:09:09.400 --> 00:09:25.650
اللفظ الاخر فعدوا ثلاثين واللفظ الاخر فاكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما ثم صوموا حتى تروا او تكملوا العدة ثلاثين يوما وهكذا حديث عائشة كان يتحفظ من شعبان ما لا تحفظه من غيره

29
00:09:27.100 --> 00:09:41.950
فان رؤيا الهلال رمظان صام والا عد ثلاثين من رؤية شعبان ثم صام قال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا الهلال فان غم عليكم ما لكم العدة ثلاثين

30
00:09:43.550 --> 00:10:00.550
هذه الاحاديث كلها تدل على ان الواجب على المسلمين اكمال عدة شعبان ثلاثين ثم يصومون واكمال عدة رمظان ثلاثين الا ان يروا الهلال ليلة الثلاثين فيفطرون بشهادة عددين تقدم حديث

31
00:10:01.100 --> 00:10:20.850
ان الرسول امرهم عهد اليه من يصوم برؤيته رؤيته اذا شهد شاهد عدل صاموا بها ونسكوا لها وافطروا بها لكن الدخول ما تقدم يثبت بالواحد كما تقدم حديث عمر انهم ترأوا الهلال

32
00:10:21.050 --> 00:10:35.450
فاخبر ابن عمران انه رأى الهلال فامر بصيامه. حديث ابن عباس كذلك فدخوله يثبت الواحد الثقة اما الخروج فلا بد من شاهدين شاهدي عدل فان اشتبه وغم الهلال كملت العدة

33
00:10:36.950 --> 00:10:55.200
فاذا صاموا باكمال شعبان ثم كملوا رمظان ثلاثين الا يرى الهلال اما ما كان ابن عمر يفعله كان رظي الله عنه اذا كانت صحوا افطر يوم الثلاثاء من شعبان وان كانت غيما صام يوم الثلاثين هذا اجتهاد منه

34
00:10:55.400 --> 00:11:11.450
هذا اجتهاد منه وهو خلاف الصواب والصواب ما دلت عليه الاحاديث وان الواجب على الفطر حتى ولو كان غيب لا يصوم يوم الثلاث من شعبان ولو كان غيب ففعل ابن عمر هذا اجتهاد منه اخطأ فيه رظي الله عنه

35
00:11:11.500 --> 00:11:25.350
والصواب الفطر لا في الغيم ولا في في الصحو لابد من شعبان ثلاثين يوما ولهذا قال عمار رظي الله عنه من صام اليوم لا يشك فيه فقد اصاب القاسم صلى الله عليه وسلم

36
00:11:25.950 --> 00:11:41.550
ويوم الثلاث من شعبان وان كان غيما يوم شك فلا يجوز صيامه وصحيح الحديث فاكملوا عدة شعبان ولا صحو عند تهامة الله الى يوما ولو كان غيمر الا من له عادة

37
00:11:41.800 --> 00:11:55.350
لا تقدموا رمظان بصوم يوم ولا يومين الا رجل كان يصوم صوما يصومه انسان يصوم يوم الخميس فصادف يوم الثلاثين يوم الخميس يوم الاثنين يصومه لان ما صام من اجل رمظان صام من اجل عادته

38
00:11:55.650 --> 00:12:10.600
او عليه قضاء رمضان يكمل صيام ما لم يثبت الهلال اما انه يصوم احتياط من اجل رمظان لا يصوم يجب الافطار يوم الثلاثين مطلقا صحوا او ايما يجب الافطار ولا يصوم يوم الشك

39
00:12:10.950 --> 00:12:29.350
فاذا تم ثلاثين شعبان صام او رؤيا الهلال ليلة الثلاثين من شعبان صام الناس وفق الله الجميع باب الهلال اذا رآه اهل بلد هل يلزم بقية البلاد الصوم عن قريب

40
00:12:30.400 --> 00:12:54.200
عن قريب ان ام الفضل بعثته الى معاوية بالشام فقال فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي رمضان وانا بالشام رأيت الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في اخر الشهر فسألني عبد الله بن عباس ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال؟ فقلت رأيناه ليلة الجمعة

41
00:12:54.300 --> 00:13:17.000
فقال انت رأيته؟ قلت نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوية فقال لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين او نراه فقلت افلا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال لا هكذا امرنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. رواه الجماعة الا

42
00:13:17.000 --> 00:13:42.400
البخاري وابن ماجة هذا الحديث فيما يتعلق بالرؤية؟ وهل تكون جماعية او لكل اهل بلد رؤيتهم على خلاف بين العلماء والارجح من حيث الدليل انها تعم لقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته

43
00:13:42.550 --> 00:14:00.950
وافطروا فان هذا خطاب الامة فاذا رآه اهل بلد بالرؤية الشرعية وجب على الناس الصوم واذا رأوه ليلة الافطار افطروا هذا ظاهر النصوص لان الله جل وعلا ابعث نبيه للجميع عليه الصلاة والسلام

44
00:14:01.100 --> 00:14:20.100
وقال اطيعوا الله واطيعوا الرسول. وقد قال لنا صوموا لرؤيته هو يخاطب الامة ما هو بيخاطب اهل المدينة يخاطب الامة كلها رؤيته واعطى رؤيته فان غم عليكم فاكملوا العدة اللفظ الاخر كما تقدم فعدوا ثلاثين

45
00:14:21.500 --> 00:14:37.700
فاكملوا عدة وثلاثين ثم صوموا حتى تكون العدة اوتروا الهلال هذا هو الواجب على الجميع وهذا هو مقتضى النصوص وذهب بعض اهل العلم الى ان لكل اهل بلد رؤيتهم عند تعامل تباعد الاقطار

46
00:14:37.750 --> 00:14:54.000
واختلاف المطالع يكون لكل اهل البلد رؤيتهم واحتجوا بما قال ابن عباس هنا فان ابن عباس رضي الله عنه لم يعمل برؤية اهل الشام فان كريبا لما قدم من الشام وكان قد ذهب بحاجة الى ام الفضل

47
00:14:55.000 --> 00:15:12.650
رأوا الهلال ليلة الجمعة في الشام بخلافة معاوية رضي الله عنه فصاموا وصام الناس فصام معاوية فقدم المدينة فسأله ابن عباس ان الرؤية فقد رأيناه ليلة الجمعة وصام الناس وصاموا معاوية

48
00:15:13.150 --> 00:15:29.700
فقال ابن عباس نحن رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نرى الهلال او نكمل العدة فقال له فلان افلا تعمل لرؤية معاوية فقال هكذا امرنا نبينا يريد قوله صلى الله عليه وسلم صوموا من رؤيته

49
00:15:30.100 --> 00:15:51.900
يعني ان ان هذا يقتضي ان كل بلد تصوم برؤيتها اذا تباعدت الاقطار وصارت بينهم المسافة التي يتغير بها مطلع الرؤية وهذا الذي يقول قاله ابن عباس له وجاهة من حيث اطلاق

50
00:15:52.450 --> 00:16:11.550
هذه لكن بالنظر الى المقاصد الشريعة وبالنظر الى وصف النبي انه رسول الله الى العامة وان خطاباته تعم هذا يقتضي ان ما فعله معاوية وما ذكره اشار اليه انه هو الواجب

51
00:16:11.800 --> 00:16:28.350
فان رؤيتهم رؤية للجميع فاذا افطروا افطر الناس واذا صاموا صام الناس بالرؤية الشرعية وهذا والى ما ذهب اليه ابن عباس ذهب جماعة من اهل العلم قالوا ان لكل اهل بدر رؤيتهم

52
00:16:28.700 --> 00:16:47.100
فاذا رأته المملكة العربية السعودية مثلا لم يزم مصر والشام ونحو رؤيتها والعكس كذلك اذا رأى اهل الشام او اهل لم يلزم الباقين حتى يروه او يكونوا عدة حملا للنصوص

53
00:16:47.200 --> 00:17:03.000
على الخصوصية لا على العموم وان كل اهل بلد وكل اقليم تخصه رؤيتهم وهذا ليس بظاهر العموم الا انه هو الواقع الواقع ان كل اهل بلد لهم رؤيتهم هذا هو الواقع

54
00:17:03.400 --> 00:17:21.800
لاسباب كثيرة منها تباعد الاقطار ومنها عدم الثقة من هؤلاء بهؤلاء وهؤلاء بهؤلاء ومنها ان الغبر قد يتأخر قبل مجيء الان الطائرات والمكالمات الهاتفية قد يمضي الشهر ما جاء الخبر من البلاد الاخرى

55
00:17:22.450 --> 00:17:41.000
لتباعد الاقطار اما اليوم فقد تيسر العلم في الحال بواسطة الاذاعات فلقد يرى في الشام وفي الشرق وفي الغرب ويعلمه الناس في الحال فلم يبقى عذر في العمل بالرؤية العامة اذا ثبتت بالشهود

56
00:17:41.550 --> 00:17:58.400
بالبينة الشرعية هو العدل في الدخول والعدلان في الخروج هذا هو الاظهر وهذا هو الاقوى من حيث الدليل واما الواقع فالواقع ان الناس الان كل اهل بجهة يعملون برؤيتهم كما قال ابن عباس رضي الله عنه ورحمه

57
00:17:58.600 --> 00:18:18.300
وفق الله الجميع. نعم باب وجوب النية من الليل في الفرض دون النفل عن ابن عمر عن حفصة عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له

58
00:18:19.100 --> 00:18:37.150
رواه الخمسة وعن عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ذات يوم فقال هل عندكم من شيء؟ فقلنا لا فقال فاني اذا صائم ثم اتانا يوما اخر فقلنا يا رسول الله اهدي لنا حيث

59
00:18:37.300 --> 00:18:54.750
فقال ادنيه فلقد اصبحت صائما فاكل رواه الجماعة الا البخاري وزاد النسائي ثم قال انما مثل صوم المتطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة فان شاء امضاها وان شاء حبسها

60
00:18:54.950 --> 00:19:10.450
وفي لفظ له ايضا قال يا عائشة انما منزلة من صام في غير رمضان او في التطوع بمنزلة رجل اخرج صدقة ما له منها بما شاء فامضاه وبخل منها بما شاء فامسكه

61
00:19:10.700 --> 00:19:26.700
قال البخاري وقالت ام الدرداء كان ابو الدرداء يقول عندكم طعام فان قلنا لا قال فاني صائم يومي هذا قال وفعله ابو طلحة وابو هريرة وابن عباس وحذيفة رضي الله عنه

62
00:19:26.700 --> 00:19:51.250
مم هذه الاحاديث والاثار تتعلق بنية الصوم في الفرض والنفل حديث حفصة رضي الله عنها يدل على ان صوم الفريضة لابد ان يجلبه صاحبه من ليله لقوله صلى الله عليه وسلم لا صيام

63
00:19:51.550 --> 00:20:12.450
لمن لم يجمعه من الليل في اللفظ الاخر لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل وهذا عند اهل العلم في الفريضة والحديث رواه الخمسة وصححه الجماعة وزعم الجماعة انه موقوف على حفصة والصواب انه مرفوعة

64
00:20:12.850 --> 00:20:28.650
الصواب انه صحيح مرفوعا والموقوف له حكم مرفوع الوقوف له حكم مرفوع لان هذا لا يقال من جهة الرأي  فهو صحيح موقوفا ومرفوعا ودليل على ان من لم يبين في الصيام لا صيام له

65
00:20:28.900 --> 00:20:47.200
الفريضة في رمضان والكفارات اما النافلة فلا بأس ينويها من النهار لحديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم كان ثم دخل عليهم قال هل عندكم شيء؟ قالوا لا قال اني اذا صائم

66
00:20:47.800 --> 00:21:04.250
فابتداه من النهار وفعله جماعة من الصحابة كابي الدرداء وغيره وذكر صلى الله عليه وسلم في بعض ولايات حديث عائشة ان الصائم متطوع مثل مصدق الذي يعزم من ماله صدقة

67
00:21:04.450 --> 00:21:20.650
فان شاء الله وان شاء تركها. الانسان اذا عزل مما له مثل الف ريال ولا الفين بيتصدق ما يلزمه لا يهون الا اذا سلمها للفقير اخرجها الفقير او صرفها في وجوه البر

68
00:21:20.900 --> 00:21:36.950
ثم ما دامت فيما في يده قبل ان يسلمها لاحد يصر فيها كيف يشاء وهكذا متطوعا ان شاء اصاب وان شاء اخطر ولهذا في حديث عائشة انه صلى الله عليه وسلم ربما افطر دخل عليهم وعندهم طعام فافطر

69
00:21:37.850 --> 00:22:01.300
وجعل الصائم امر نفسه اذا كان متطوعا فالافضل له ان يكمل واذا اراد ان يفتن لحاجة او مصلحة فلا بأس لحديث عائشة وغيره باب الصبي يصوم اذا اطاق وحكم من وجب عليه الصوم في اثناء الشهر او اليوم

70
00:22:01.550 --> 00:22:19.100
عن الربيع عن الربيع بنت معوذ قالت ارسل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم غداة عاشوراء الى قرى الانصار التي حول المدينة من كان اصبح صائما فليتم صومه ومن كان اصبح مفطرا فليتم بقية يومه

71
00:22:19.200 --> 00:22:42.050
وكنا بعد ذلك نصومه ونصوم صبياننا الصغار منهم ونذهب الى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن. فاذا بكى احدهم من الطعام اعطيناها اياه. حتى يكون عند عند الافطار رجاه وقال قال البخاري وقال عمر لنشوان في رمضان ويلك وصبياننا صيام وضربه

72
00:22:42.300 --> 00:23:00.400
وعن سفيان ابن عبد الله ابن ربيعة قال حدثنا وفدنا الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم باسلام ثقيف قال وقدموا عليه رمضان وضرب عليهم قبة في المسجد فلما اسلموا صاموا ما بقي عليهم من الشهر رواه ابن ماجة

73
00:23:00.600 --> 00:23:17.250
وعن عبدالرحمن بن مسلمة عن عمه ان اسلم اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صمتم يومكم هذا؟ قالوا لا وعن عبدالرحمن بن مسلمة عن عمه ان اسلم اتت النبي صلى الله عليه وسلم

74
00:23:17.300 --> 00:23:35.900
فقال صمتم يومكم هذا؟ قالوا لا. قال فاتموا بقية يومكم واقضوا. رواه ابو داوود وهذا حجة في ان صوم عاشوراء كان واجبا وان الكافر اذا اسلم او بلغ الصبي في اثناء يومه لزمه امساكه وقضاؤه

75
00:23:35.900 --> 00:24:01.550
ولا حجة فيه على سقوط تبييت النية لان صومه انما لزمهم في اثناء اليوم هذه الاحاديث تدل على ان الواجب على من اسلم ان يبادر بالصوم لانها مع دخل في الاسلام وجب عليه

76
00:24:02.000 --> 00:24:39.550
صوم رمضان  وعلى من افطر في رمظان  شكر او غيره يقضي وان يؤدب وعلى تصويم الصبيان وكان هذا في يوم عاشوراء او قبل ان يفرض رمضان امرهم ان يصوموا وبعث الى القرى اطراف المدينة من كان اصبح صائفا ليتم صومه ومن كان مفطرا فليصم بقية يومه

77
00:24:40.000 --> 00:24:57.850
ثم نسخ الله ذلك وفرض رمضان واوجب على المسلمين صيامه في قوله جل وعلا شهر رمظان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهده الشرع فليصومه

78
00:24:57.900 --> 00:25:14.800
ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وفي حديث الربيع الدلالة على صيام الصبيان الصغار وانهم يصومون حتى يعتادوا الصيام لكن لا يجب الا بالبلوغ لا يجب الا بالبلوغ

79
00:25:15.350 --> 00:25:32.600
ولكن يصومون حتى يعتادوا واذا اشغلوا بشيء من اللعب وغيرها حتى  يتم النهار مثل ما فعل مثل ما قال الربيع عن اشغالهم الاطفال مما يسألهم عن الطعام حتى تغيب الشمس

80
00:25:32.900 --> 00:25:51.800
فعل معهم ما يشغلهم حتى تقترب الشمس وذلك فيما اذا بلغ عشرا فاكثر فانه يؤمر بالصيام  كما يؤمر بالصلاة ويضرب عليها فهكذا يصوم حتى يعتاد الصيام وهكذا ما يروى عن عمر الذي

81
00:25:52.000 --> 00:26:14.150
شكر في رمظان مظلمة  قال يعني كيف تفطر برمضان وصيامنا  شبابنا صيام تبياننا صيام يعني الصبي يصوم وانت تميل وتفطر بالشكر ولهذا اقام عليه الحد هذا يدل على ان الواجب

82
00:26:14.450 --> 00:26:31.200
تصوم الصبيان حتى يعتادوه اذا كبروا ولا يفرطوا فيه وهكذا اذا اسلم الجماعة امروا بالصيام ولا يقضوا ما مضى قبل اسلامه كما يروى انه امر وفد ثقيه ان يصوم بقية الشهر لما اسلموا

83
00:26:32.750 --> 00:26:55.350
فالانسان اذا اسلم يؤمر بصيام صوم الباقي. واللي فات لا يصومه لانه في حال كفره اما من افطر وهو مسلم لمرض او لتساهل هذا يقضي يقضي ما ما افطره ان كان لمرض فهو معذور او لسفر فهو معذور وان كان لغير مرض ولغير سفر وجب ان يؤدب

84
00:26:55.550 --> 00:27:21.050
ان يؤدب ويقضي وفق الله الجميع نعم ابواب ما يبطل الصوم وما يكره وما يستحب للصائم باب ما جاء في الحجامة عن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم افطر الحاجم والمحجوم رواه احمد والترمذي

85
00:27:21.200 --> 00:27:35.100
ولاحمد وابي داوود وابن ماجة من حديث ثوبان وحديث شداد ابن اوس مثله ولاحمد وابن ماجة من حديث ابي هريرة مثله ولاحمد من حديث عائشة وحديث اسامة بن زيد مثله

86
00:27:35.150 --> 00:27:53.050
وعن ثوبان ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اتى على رجل يحتجم في رمضان فقال افطر الحاجم والمحجوم وعن الحسن عن معقل ابن سنان الاشجعي انه قال مر علي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم

87
00:27:53.100 --> 00:28:13.650
وانا احتجم في ثماني عشرة ليلة خلت من شهر رمضان فقال افطر الحاجم والمحجوم رواهما احمد وهما دليل على ان من فعل ما يفطر جاهلا يفسد صومه بخلاف الناس قال احمد اصح حديث في هذا الباب حديث رافع بن خديج

88
00:28:13.850 --> 00:28:30.100
وقال ابن المديني اصح شيء في هذا الباب حديث ثوبان وشداد ابن اوس وعن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه واله وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. رواه احمد رواه احمد والبخاري

89
00:28:30.650 --> 00:28:46.850
وفي لفظ احتجم وهو محرم صائم رواه ابو داوود وابن ماجة والترمذي وصححه وعن ثابت البناني انه قال لانس بن مالك كنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

90
00:28:46.950 --> 00:29:06.950
قال لا الا من اجل الضعف. رواه البخاري وعن عبدالرحمن ابن ابي ليلى عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال انما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصيام والحجامة للصائم ابقاء على اصحابه ولم يحرمهما

91
00:29:06.950 --> 00:29:27.100
رواه احمد وابو داوود وعن انس قال اول ما كرهت الحجامة للصائم ان جعفر بن ابي طالب احتجم وهو صائم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال افطر هذان ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم

92
00:29:27.150 --> 00:29:53.550
وكان انس يحتجم وهو صائم رواه الدار قطني وقال كلهم ثقات ولا اعلم له علة هذه الاحاديث فيما يتعلق بالحجامة الحجامة للصائم مفطرة كما جاءت في الاحاديث الصحيحة من حديث ثوبان من حديث رافع بن خديج

93
00:29:53.850 --> 00:30:11.450
من حديث شداد ابن اوس من حديث ابي هريرة وغيرهم في احاديث كثيرة متظافرة كلها دالة على ان الحجامة تفطر الصائم الحاجب والمحجوب جميعا هذا هو المعتمد عند الكثير من ائمة الحديث وهو الصواب

94
00:30:11.750 --> 00:30:25.300
ان الحجامة لا تجوز للصائم الا اذا كان مريظ يجوز له الفطر فلا بأس او او مسافر لا بأس اما اذا كان صحيحا يلزمه الصوم فلا تجد له الحجامة لان مبطلة كالاكل والشرب

95
00:30:26.100 --> 00:30:46.500
اما الاحاديث الاخرى الدالة على جوازها فهي محمولة على الامر الاول وان نسخ ذلك كانت الحجاب مباحة للصائم ثم نسخ  اما جعل جعل المسخ للتفصيل وان الاخير هو الاثم هذا خلاف الحقيقة

96
00:30:47.000 --> 00:31:02.800
لوادي الدار قطني وان قواها الدار قطني فهي كاذبة مخالفة للاحاديث الصحيحة والصواب ان الحجامة يفطر الصائم كما جاء في الاحاديث الصحيحة وكما ذهب اليها هذا جملة من ائمة الحديث كاحمد واسحاق وجماعة

97
00:31:04.350 --> 00:31:23.850
وهذه للحاجب والمحجوم كثرة في هذا الباب فيها الصحيح والحسن والضعيف المنجبر فالواجب على المؤمن الا يحتجم بحال الصيام الا اذا كان مسافرا او مريضا لا بأس وفق الله الجميع

98
00:31:25.900 --> 00:31:47.350
اذا كان مريظ لا ياكل ويشرب حتى الاكل والشرب الله جل وعلا جل وعلا قال ومن كان مريضا فعدة من ايام اخر. الحمد لله. نعم نعم الحاجة كأنه من باب العقوبة نعم لان ساعد على الباطل

99
00:31:47.950 --> 00:32:09.500
قال  نعم الحاجب والمحجوب والله اثابكم الله يقول ما هي افضل ايامي واوقات الحجامة جاء فيها اخبار عدة تدل على ان اخر الشهر او لا؟ النصف الاخير احسن عند الحاجة اليها

100
00:32:09.650 --> 00:32:10.900
في النصف الاخير احسن