الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد يسر مؤسسة الدعوة الخيرية في هذا اليوم المبارك الاثنين السابع والعشرين من جمادى الاولى لعام ستة وعشرين واربع مئة الهجرة وضمن سلسلة الدروس العلمية الصيفية لنخبة من كبار العلماء ان تستضيف معالي الشيخ عبدالله بن عبد الرحمن بن هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء في الكتاب المعلن شرحه وهو القواعد والفوائد الاصولية لابن اللحام وبعد انتهاء هذا الدرس سيتولى معاليه الاجابة على اسئلة الحضور وكذلك اسئلة المناطق. اسأل الله عز وجل ان ينفعنا بعلم شيخنا وان يمتعه بالصحة والعافية وان يجعل ما يقدمه في ميزان حسناته وينفع به الاسلام والمسلمين والى درس معاليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اختيار الكتاب هذا هو مبني على ان هذا الكتاب وضع لتخريج الفروع على الاصول بمعنى انه يظع القاعدة ثم بعد ذلك يذكروا خلاف العلماء فيها ويذكر جملة من الفروع الفقهية التي تتخرج على هذه القاعدة وقد جرى فيها وقد جرى في ترتيب الفروع حسب ترتيب الفقه يعني حسب ترتيب ابواب الفقه القاعدة الاولى يقول فيها رحمه الله الفقه له وذكر خلاف العلماء في حد الفقه وقد جرت عادة كثير من العلماء اذا الفوا وذكروا خلافا فمنهم من يذكر القول الصحيح في المقدمة ثم يأتي بالاقوال الاخرى المؤلف رحمه الله سلك هذا المسلك يعني يأتي بالقول الراجح في مسائل الخلاف ثم يأتي لما بعده القول الذي اختاره هو ما ذكره بقوله هو العلم الاحكام الشرعية الفرعية عن ادلتها التفصيلية بالاستدلال جرت ايضا عادة العلماء عندما يتكلمون على الحدود الحد يكون مشتمل على كلمات كل كلمة ينظرون اليها من جهتين يفسرونها من جهة منطوقها ويفسرونها من جهة مفهوم المخالفة لها يعني يفسرونها من جهة المنطوق ويفسرونها من جهة مفهوم المخالفة وقد يكون هذا مضطردا في جميع كلمات الحد وقد يتركون تفسير بعض الكلمات وذلك لظهور معناها سواء كان من جهة مفهوم المخالفة او كان من جهة المنطوق هو هنا ذكر ان الحد يشتمل على الكلمات الاتية العلم الاحكام الشرعية الفرعية عن ادلتها التفصيلية بالاستدلال اخذ كلمة العلم وانا احب انبهكم على شيء من اجل ان متعلق ان هذا بعض الجزئيات تتعلق به العلماء رحمهم الله يذكرون ان المدارك هي ما يأتي العلم الاعتقاد غلبة الظن الظن الشك الوهم العلم الاعتقاد غلبة الظن الشك الوهمي هذه ستة العلم يشترطون له شرطين الشرط الاول الا يحتمل النقيض لا عند المتكلم ولا عند السامع لا يحتمل النقيض لا عند المتكلم يعني لا في نفس المتكلم ولا في نفس السامع والشرط الثاني الا يحتمل النقيض في واقع الامر فاذا تحقق هذان الشرطان تحققت صفة العلم يعني الادراك بطريق العلم الثاني الاعتقاد والاعتقاد له شرق واحد هذا الشرع هو انه لا يحتمل النقيض في نفس المتكلم ولا في نفس السامع لكنه يحتمل النقيض في واقع الامر وعندما ننظر اليه في واقع الامر ان كان لا يحتمل النقيض في واقع الامر اعطوه صفة وهو انه اعتقاد صحيح وان كان يحتمل النقيض في واقع الامر فانهم اعطوه صفة انه اعتقاد فاسد الاعتقاد ان طابق الواقع ما هو صحيح وان خالف الواقع فهو فاسد اما بالنظر للمتكلم والسامع فانه لا يحتمل النقيض في نفسه المرتبة الثالثة هي مرتبة غلبة الظن. يعني يحتمل النقيض في واقع الامر ويحتمل النقيض في نفس المتكلم في نفس السامع قصدي يعني يحتمل النقيض في نفس السامع والمتكلم ويحتمل النقيض في واقع الامر لكن هذا النقيض تكون تكون يعني منزلة بالفكر ضعيفة جدا او متساو او متوسطة او متساوية او راجحة فاذا كانت المرتبة مرتبة تقرب من الاعتقاد صار غلبة ظن واذا كان اذا كان اذا كان عندنا الان يعني يغلب على ظننا ان هذا الامر صحيح هذا قريب من الاعتقاد لكن نقيضه يكون ضعيفا يعني احتماله للكذب هذا ضعيف جدا بيكون غلبة ظن اذا نزل عن هذه الدرجة صار ظنا اذا تساوى احتمال النقيض مع عدم النقيض صار شكا اذا كان النقيض هو الراجح اذا كان النقيض هو الراجح صار وهما يعني بادراك على اساس انه وهم بناء على ذلك هو ذكر هنا كلمة العلم وهو رحمه الله ذكر العلم هنا من باب التجوز لانه ادخل فيه ثلاثة ادخل في موقف ادخل فيه العلم الصحيح بشرطيه وادخل فيه الاعتقاد وادخل فيه غلبة الظن وادخل فيه الظن. وعبر عن الجميع بالعلم عبر بالجميع بالعلم فقال العلم بالاحكام يعني اخرج هذا العلم بالذوات. طبعا. فان العلم بالذوات ليس بفقه هكذا العلم بالصفات كالسواد والبياظ هذا ليس بفقه بعلم وبالافعال ايظا كقيام زيد وما الى ذلك هذا ليس بعلم هذا بالنظر الى كلمة العلم. وكلمة بالاحكام الشرعية يعني يقول هنا اخرج ذلك العقلية يعني الاحكام لان فيه احكام عقلية في احكام شرعية واحكام عقلية واحكام عادية احكام شرعية واحكام عقلية واحكام عادية هنا بالنظر الى الشرعية اخرج منها الاحكام العقلية واخرج منها الاحكام العادية فلا تدخلوا في العلم المقصود هنا يعني العلم بالاحكام وذكر هنا ايضا الاحكام اللغوية لا تدخل ايضا مثل رفع الفاعل ونصب المفعول وما الى ذلك بعد ذلك قال الكلمة التي بعدها الفرعية يقول ان كلمة الفرعية اخرج بها الاصولية في اصول الدين يعني اصول العقائد واصول الفقه وقوله ادلتها التفصيلية الاحكام الحاصلة عن الادلة الاجمالية وذكر مثالين ثبت الحكم بالمقتضي وامتنع بالنار وذكر هنا بالاستدلال يعني علم مقلد قصده من ان آآ ان المقلد يأخذ الحكم من غير معرفتي دليله يأخذ الحكم من غير معرفة ذلك. بناء على هذا اورد سؤالا قال ان ان غالب الفقه هو ظنون لكونه مبنيا على العمومات واخبار الاحاد والاقيسة وغيرها من المظنونات. فكيف يعبرون عنه بالعلم. واجيب عنه بانه لما كان المظني يجب العمل به كما في المقطوع رجع الى العلم بجامع وجوب العمل وانا ذكرت لكم عن كلمة العلم انها تدخل فيها الامور الاربعة لكن هو اورد هذا السؤال واجاب عنه بناء على هذا بناء على هذا نأتي الى ان الشريعة يوجد فيها نظرية هذه النظرية هي نظرية العمل بالظنون نظرية العمل والظنون ونظرية العمل بالظنون هذه تأتي في الادلة الشرعية وقد ذكر الاصوليون قاعدة الاستصحاب المقصود بالاستصحاب في علم الاصول هو استصحاب الامور المعدومة حتى يرد دليل يدل على وجودها مثل التكاليف التكاليف نقول مثلا الاصل عدم مشروعية صلاة سادسة لو قال شخص في في صلاة سادسة مشروعة نطالبه بالدليل هذا يسمى الاستسحاب العدمي الاستصحاب العدمي هذا مستخدم في ادلة التشريع نأتي الى العام نقول الاصل في العموم عدم التخصيص فنعمل بالعام حتى يرد دليل التخصيص المطلق يأتي ويحتمل معارضته لدليل يقيده فنقول نعمل بالمطلق حتى يرد دليل يدل على آآ العمل به النسر نقول نعمل بالمنسوخ حتى او نعمل بالدليل حتى يرد دليل يدل على النسخ لكن هذا نقول الان استصحبنا العموم العموم موجود فعندنا استصحاب ادمي فنستصحب الامور العدمية على عدمها حتى يرد دليل يدل على الاثبات فيه ايضا الاستصحاب الوجودي وهو استصحاب الادلة مثل ما تستصحب الامر للوجوب حتى يرد ما يصرفه وتستصحب وتستصحب الدليل الدال على التحريم حتى يرد ما يصرفه وتستصحب لفظ الدليل من عموم او اطلاق او نقص كل هذه او ظاهر كلها تستصحبها وتعتبر هذا من الاستصحاب الوجودي لانك استصحبت الدليل كما هو موجود ثم بعد ذلك اذا وجدت ما يصرفك عن الاخذ في هذا الاصل فانك تأخذ به فتبين لنا من هذا ان ان هذه النظرية يستخدم في علم الاصول سواء كان استخدامها استصحابا وجوديا او كان استصحابا عدميا وايضا تستخدم في قواعد الفقه وتفصيل الكلام عليها تفصيل الكلام على هذا الموضوع بالنسبة لقواعد الفقه فيه قاعدة في قاعدة من القواعد وهذه ذو قاعدة نصها اليقين لا يزول الشك فمن اراد التفصيل الكلام على هذا فيما يتعلق في هذا الموضوع من جهة القواعد الفقهية يرجع الى هذه القاعدة. لكنني اذكر لكم امرين جامعين يسهل عليكم كثير من الامور الاستصحاب الوجودي والاستصحاب العدمي اللي في الادلة خذهما وظعهما هنا لكن بالنسبة لبني ادم فبالنسبة لبني ادم هل الاصل ان ذممهم مشغولة او الاصل ان ذممهم مفرغة يعني هل الاصل ان ذمم الناس مشغولة بحقوق الناس ولا الاصل انها مفرغة يعني ممكن واحد يمسك لي واحد في الطريق ويقول ابي لك تعطيني مثلا الف ريال نقول لي صحيح فهل الاصل في ذمته انها مشغولة بالالف؟ والا نقول البينة على المدعين. واليمين على من انكر بناء على ذلك يستصحب الاستصحاب الادمي في ذمم بني ادم فنقول الاصل في ذمم بني ادم انها مفرغة يأتي هذا في علاقة الانسان بالشريعة ويأتي ايضا في علاقة الانسان بالناس فبالنظر الى علاقته بالشريعة نقول الاصل ان ذمة الانسان مفرغة لكن جاءت التكاليف الاصل انها مفرغة لكن جاءت التكاليف واشغلت هذه الذمة هذه الامور التي شغلت الذمة نقول ان الاصل تبين لنا ان الذمة مشغولة مشغولة مثلا في الطهارة حتى يتطهر مشغولة في الصلاة حتى يصلي. مشغولة في الصيام حتى يؤديها. مشغولة في العمرة في الحج في جميع التكاليف كل حسب تكليفه لكن تبي تضيف شيء جديد هذا نقول الاصل فيه العلم تبي تضيف صلاة سادسة تبي تضيف مثلا صيام شهرا اخر تبي تقول الحج يجب في العمر في العمر مرتين ثلاث مرات لا نقول الاصل في الذمم انها مفرغة. من حق الله الا ما دل الا ما دل الدليل عليه. لكن باب التطوع باب ان هذا واسع لكن الكلام في الاشغال على سبيل الوجوب ولهذا تجدون ان الانسان مثلا ينذر نذر فهل نقول ان الاصل سلامته من النذر ولا نقول الاصل؟ ان ذمته مشغولة من النذر نقول ان الاصل سلامة ذمة لكن هو اللي ورط روحه وهكذا بالنظر للحوادث. الحوادث التي توجب مثلا مثل حادثة القتل القتل مثلا القتل العمد او مثلا القتل الخطأ وهكذا سائل الامور اللي هذا فتجد ان الاصل ان الذمة يعني مفرغة من حق الله الا ما دل الدليل عليه كذلك بالنظر لحقوق الادميين. الادميون حقوقهم ايضا ذممهم. الاصل فيها مفرغة لكن اذا شغلت فالاصل انها مشغولة. يعني الاصل الاول التغى بوجود الاصل الثاني فعلى سبيل المثال اذا قلنا ان فلان اقترب من فلان الف ريال. قال نعم صحيح لكن انا سلمتها له ففي هذه الحال هل نقول الاصل في الذمة انها مشغولة؟ ولا نقول الاصل في الذمة انها سالمة ها ويقول نعم انا اخذت منه الف ريال صحيح. لكن سلمتها له يكذب ما ما سلم لي شيء فهل نقول ان الاصل في ذمته انها مشغولة؟ ولا نقول انها بريئة اه مش مزبوط هذا هو. فعندك اه الامور العجمية الاصل فيها العدم الامور الوجودية الاصل فيها الوجود حتى يرد ما يزيلها. فاذا تبين لنا ان الاستصحاب بوجود والاستصحاب العدمي يمكن استخدامهما في ادلة التشريع ويمكن استخدامهما في الناس بعضهم مع بعض لكن اذا استخدمتهما في في يعني بالاصول في علم الاصول تستخدمه في ادلة التشريع فقط واذا استخدمتهما في قواعد الفقه كما ذكرت لكم قاعدة اليقين لا يزول بالشك اذا استخدمتهما فانك تستخدمهما في ماذا؟ في يعني في ذمم الناس ما يعني من جانب الادم يبقى حتى يثبت خلافه ومن جانب الوجود يثبت الوجود حتى يثبت ماذا؟ حتى يثبت خلافه. وعلى هذين في المسارين في ادلة التشريع وعلى هذين المسارين في قواعد الفقه يجري الامر من جهة الفهم ومن جهة اه التطبيق بناء على هذا الكلام هو الله يغفر له ذكر فروع كثيرة ذكر فروع كثيرة منها نذكر لكم جملة منها اذا اجزنا له التحري في الماء والثياب يعني عندنا الان هل الاصل في الثياب والطهارة ولا النجاسة وهل الاصل في الارض الطهارة ولا النجاسة؟ وهل الاصل في المياه الطهارة ولا النجاسة؟ ها؟ لكن هذا ما في اشكال. لكن المحل عندما يحصل اشتباه اذا اشتبه ماء طهور مثلا هو ذكر هنا قال اذا اجزنا له التحري في الماء والثياب يعني يعني ماء نجس وماء طاهر طاهر ما ما ان نجس ماء طهور وماء طاهر وماء طهور اذا كان الماء نجس اذا كان منا اذا اذا وجد قرينة تدل على تعيين النجس وتعيين الطالب ما في اشكال لكن اذا لم يتبين فانه يجتنبهما اما اذا اشتبه طاهر بطهور فانه يتوضأ منهما جميعا. وذكر ايضا قال اذا غلب على المصلي دخول الوقت. وقت الظهر وقت العصر مثلا وقت العشاء. لان فيه على ماتن الله جعلها لكن قد يكون مثلا هناك غيم يكون فيستخدم الوسائل التي تدله على دخول الوقت. هل نقول له لا تصلي الا وقد حصل عندك يقين او نقول له تصلي ان حصل عندك يقين او غلبة ظن حصل عندك علم او حصل عندك اعتقاد او حصل عندك غلبة ظن او حصل عندك ظن لكن اذا حصل عندك شك في القبلة او حصل عندك وهم في القبلة فانه لا يجوز لك ان تصليها وذكر ايضا منها الاسير يعني الانسان قد يأسره العدو ولا يدري لا عن الليل ولا عن النهار ولا يدري عن الشهور فمثلا يأتي رمضان ويحتاج الى يعني لان عنده التحري في الاوقات وعنده التحري في في مسألة الصيام وما الى ذلك. فاذا اشتبهت عليه الاشهر تحرى فصام على غالب ظنه. وذكر ايضا اذا شك في طهارة الماء او نجاسته نقول الاصل في الماء في الطهارة والنجاسة طارحة فهل يبني على الاصل ويتطهر؟ ولا يقول والله هذا ما ان يحتمل انه نجد وبتركه ابى اتيمم ماذا نقول له؟ هل نقول في الاول والا نقول له في الثاني لان عندنا اصل وهو الاصل في الاشياء ماذا الاصل في الاشياء الطهارة. فاذا كان الاصل في الطهارة والاصل في الاشياء الطهارة النجاسة يعتبرونها صفة ومن القواعد العلمية في هذا الموضوع ان جميع الصفات العارظة الاصل فيها العدم جميع الصفات العارظة الاصل فيها العدل. فالنجاسة صفة عارضة. فالاصل فيها العدم فناخذ بماذا بالاصل وهو ان الاصل في المياه الطهارة. وذكر ايضا اذا ذكر اذا اذا تطهر الانسان وشك في الحدث او تيقن الحدث وشك في الطهارة اذا تيقن الطهارة وشك في الحدث فانه فان اليقين لا يزول بماذا؟ لا يزول بالشك واذا تيقن الحدث وقال والله اني ما ادري هو انا توظأت ولا ما توظأت هل نقول له توضأ والا نقول يبني على هذا ها يتوضأ وذكر هنا الغسل من الجنابة او الحيض او غيره الى اخره. المقصود ان هذه فروع كثيرة ذكرها بامكانكم انكم ترجعون اليها لكن التقعيد الذي ذكرته لكم اه ترجعون هذه الامور اي لان منها ما هو من الاستصحاب الوجودي ومنها ما هو من الاستصحاب العدمي. وذكر منها دخل فيها الله يغفر له دخل فيها شيء مما ما يتعلق بالادلة الادلة في هذا كثير لكنكم ترجعون اليه ولكن ما في اشكال بس لان المهم هو معرفة الاصل. وما يوضحه من الامثلة تكفيكم هذه القاعدة نشكر لمعالي شيخنا الشيخ عبد الله بن غظيان على ما بينه ونسأل الله عز وجل ان يجعل ذلك في ميزان حسناته وان ينفعنا بعلمه ولعلنا نبدأ باستعراض اسئلة المناطق ونبدأ بالاخوة في الطايف. في جامع والدة ولي العهد الشيخ هلال القرشي اعيد السؤال سائل يقول تفضل ما سألنا تفضل. اقول معالي الشيخ هذا سائل يقول القاعدة التي معناها انه لا لا يقوم ما لا يقوم الواجب به الا به فهو ما معنى هذه القاعدة؟ وهل من امثلة على ذلك الجواب هل العبارة اللي انت ذكرت هذي يعني تعبير عن القاعدة لكن تعبير ما هو بمظبوط والمظبوط في هذا هو ان القاعدة في الشريعة ان الوسائل لها حكم الغايات ومن فروع هذه القاعدة ما لا يتم الواجب الا به ما هو واجب ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. وفي قاعدة تشتبه بهذه وهي قاعدة ما لا يتم الوجوب الا به فبعض الناس يعني يأتي بكلمة ما لا يتم الوجوب الا به ويجعله واجب وهذا ما هو بصحيح لان كل قاعدة من القاعدتين لها فروعها في الشريعة فاما القاعدة الاولى فهي ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب مثل الذهاب الى المسجد لاداء صلاة الجماعة او صلاة الجمعة ومثل الذهاب الى مكة لاداء العمرة الواجبة ولاداء الحج الواجب هذا بالنظر لما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ومثل الطهارة للصلاة فانه لا يتم الواجب الصلاة الا بها مثل كثير في الشريعة آآ ما لا يتم الوجوب الا به هو الذي يحتاج الى تنبه فما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب ومن امثلة ذلك انه لا يجوز الزاموا الانسان بان يذهب للاشتغال بالتجارة من اجل ان تجب عليه الزكاة لا يجوز الزام الشخص بالاكتساب من اجل ان يجب عليه الزكاة ولا يجوز للانسان ان يجبر على الاكتساب من اجل ان يجب عليه الحج لان الله تعالى قال ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ولا يجوز ان يقال للانسان احمل معك ما حتى اذا جاء وقت الصلاة يكون عندك وضوء تتوضأ ماء تتوضأ به ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. اما ما لا يتم الوجوب الا به فهذا ليس بواجب فهما قائدتان متضادتان. نعم احسن الله اليكم. هل الاصل الان في التعاملات البنكية السلامة من المخالفات الشرعية ام لا الجواب الانسان مأمور بالبحث عن الحلال وهو بين ومأمور بالبحث عن الحرام وهو بين. كما قال صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس اتقى الشبهات وقد استبرأ لدينه وعرضه من وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى يرعى حول الحمى يوشك ان يرتع فيه الى اخر الحديث تبين الرسول صلى الله عليه وسلم هنا ان الحلال بين وان الحرام بين وان الامور المشتبهة دائرة بين بين يعني انا اذكر لكم ثلاث قواعد من الموضوع هذا. القاعدة الاولى اذا اشتبه المكروه بالحرام فانك تتجنبه ولا تقل هذا مكروه مكروه امر سهل واذا دار الامر بين الحرام والمباح فانك تتجنبه ايضا ولا تقول انا اباخذ بقول القائلين بالاباحة واذا دار الامر بين الوجوب والندب فانك تأخذ بجانب بجانب اه الوجوب فهذه ثلاث قواعد هي التي لتحكموا هذا الموضوع. عندما نأتي الى التعامل الان الموجود هل نقول ان تعامل المعاملة ان المعاملات الربوية نقول انها نادرة لان هذا امر مستفيض مستثير عند الناس فلا يصح ان نقول ان الاصل في المعاملة في معاملة البنوك ما يصح ان حنا نقول ان الاصل فيها الحلف. لماذا لان الان اصبح يعني ما اصبحت ظاهرة التعامل بالربا واضحة ما فيها اشكال ابد ولهذا ما ينبغي للانسان انه يدخل في هذه المعاملات ويقول انا كثير من الناس يقول ابا اعطيهم فلوسي يشتغلون بها وعلى ذمتهم وهو يدري انهم يشتغلون فيها بربا. يدري ما يجوز هذا. وبعدين الكسب الحلال هذا له تأثير على نفس الانسان من ناحية صحته ومن ناحية دينه ومن ناحية امور حياته. مسالك حياته. احفظ الله يحفظك. ومن ناحية اسرته ايضا من جميع من جميع الامور لكن سبحان الله حب المال يعمي نعم اثابكم الله ما هو ضابط الفرق بين كلمة الواجب والوجوه ضابط الفرق الاحكام التكليفية الخمسة وهي الوجوب والتحريم والكراهة والندب والاباحة ادي خمسة هذه لها علاقة في باب الامر وفي باب النهي فعلاقة الحرام لها علاقة التحريم والكراهة علاقتهما بباب النهي وعلاقة الوجوب والندب والاباحة هذه علاقتها في باب الامر واذا نظرنا الى الامر وجدنا ان فيه صيغة وفيه مدلول الصيغة وفيه مأمور به فهذه جنازة الصيغة ومقتضى الصيغة والمأمور به واذا نظرنا الى النهي وجدنا الصيغة ومقتضى الصيغة والمنهي عنه ففي قوله تعالى اقيموا الصلاة هذا نقول امر ومقتضى الصيغة الوجوب والمأمور به هو الصلاة وعندما نأتي الى قوله تعالى ولا تقربوا الزنا نجد النهي ومقتضى النهي التحريم والمحرم هو الزنا باب النهي في هذه المراحل الثلاث. الصيغة ومقتضى الصيغة والمنهي عنه وباب الامر في هذه المراحل الثلاث. الصيغة ومقتضى الصيغة والمأمور به بهذا يتبين ان كل واحد من الاحكام الخمسة كل واحد من الاحكام الخمسة نقول في نقول الوجوب والتحريم والكراهة والندل والاباحة. هذا بالنظر الى مقتضى الصيغ صيغة الامر كما بينت لكم قبل قليل وصيغة النهي فصيغة الامر مقتضاها تكون الوجوب وتكون للندل وتكون للاباحة. ومقتضى صيغة النهي تكون للتحريم. وتكون للكراهة هذا المقتضى لكن الواجب هو المأمور به الواجب هو المأمور به المندوب وهو المأمور به المباح هو المأمور به. المحرم هو المنهي عنه المكروه هو المنهي عنه. بناء على ذلك يمكنك ان تأخذ الفرق من هذا الكلام بعبارة ان ان المأمور ان ان اجب هو مقتضى الامر وان آآ ان الوجوه قصدي ان الوجوب هو مقتضى الامر. وان الواجب هو المأمور به وهكذا بالنظر للنهي بامكانك ان تقول آآ المحرم والمنهي عنه. والتحريم هو مقتضى صيغة النهي. بس اشكر الاخوة في الطائف ولعلنا ننتقل الى الاخوة في مدينة عرعر الشيخ عواد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ احسن الله اليكم ونفعنا بعلمكم. يقول السائل آآ يقول بعضهم ان علوم الالة في الاصول الفقهية والقواعد الفقهية وغيرها قليل النفع خصوصا في هذا الوقت انتظر يا لهؤلاء اشغال الوقت اعد السؤال اه يقول السائل يقول بعظ من علوم الالة كالاصول الفقهية والقواعد الفقهية وغيرها قليلة النفع خصوصا في هذا الوقت فالاولى انشغال الوقت بالاصول والغايات. فما رأي فضيلتكم؟ جزاكم الله خيرا. والله اني وضع هذا السؤال ما يفهم ما يفهم ابد الحين يبي يلغي الاصول يبي يجعل العناية في الاصول كيف كيف يجتمع هذا مع هذا اذا نظرنا الى الشريعة انا شرحت لكم في الدرس الماظي الغاية والوسيلة على حديث من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وذكرت لكم الوسائل المستخدمة لفهم القرآن والسنة وذكرت منها علم الحديث يعني مصطلح الحديث او تقول علوم الحديث. وذكرت لكم علوم القرآن وذكرت لكم اصول الفقه واذا كان الشخص جاهل في اصول العلم كيف يتعلم العلم يعني مهندس يجهل اصول الهندسة ويجي تجيبه يخطط لك بيت هو جاهل في الهندسة. يخطط لك بيت ممتاز هل يمكن هذا؟ لا فكل علم له اصوله واذا كان اذا منه اذن وانتهى الاذان اكمل عليكم ايش هالكلام هذا؟ ننتظر الاخوة في المناطق حتى نسمع الاذان ثم نكمل الاسئلة فاذا نظرنا الى اصول الفقه وجدنا انها هي ميزان الاستنباط من القرآن والسنة ولا يمكن اي في شخص يبي يستنبط من القرآن والسنة الا وهو عالم بهذا العلم لان هذا العلم له ايضا علاقة في علم اللغة. لان كثير من مباحث الاصول موجود ايضا في علم اللغة. فيكون الانسان عند علما باللغة ويكون عندها ايضا علم بمقاصد الشريعة. اذا مات موجود في في اصول الفقه مواضع كثيرة في مقاصد الشريعة لان الكلام في مقاصد الشريعة عبارة عن يعني حكمة التشريع. وموجود هذا في عدة من المواضع في فاذا الانسان اذا كان جاهل في ميزان الاستنباط كيف يستنبط من القرآن والسنة واذا كان جاهل في علم الحديث دراية دراية من ناحية علم الاسانيد. ومن ناحية علم المتون. ومن ناحية علم بقاء الدليل هذه الاصول الثلاثة. اذا كان جاهل في هذه الامور كيف يستفيد من الحديث واذا كان جاهل في قواعد فهم القرآن اصول التفسير اذا كان جاهل فيها ماذا يريد ان يعمل الانسان يرقى من الاصول الى الفروع. ولا يرقى الى الفروع عن طرق وهمية نعم احسن الله اليكم. يقول السائل هل التقصير في باب النهي؟ اشد؟ ام في باب الامر؟ علما بان ابن القيم رحمه الله يرى ان الامر اقوى لزوم من النهي احسن الله اليكم الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي فصل في هذا وقال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما امرتكم به ما افات منه ما استطعتم. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما فان لم تستطع فقائلا الواحد اللي قال والله انا ما استطيع الزنا انا انا ما اصبر عن الزنا يقول لله ما في مانع انك تمسك المرأة وتقبلها وتعمل كذا وتعمل كذا هذا ما مانع هذا؟ لا ما يجوز. لان باب النهي مسدود من اصله اما باب الامر فصلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جمع نعم وجاءت الرخص في هذا جاءت الرخص نعم احسن الله اليكم يقول السائل لكن في في تنبيه على ان مثلا المنكر مثلا اذا وقع اذا ام اذا ما امكن تغيير المنكر باكمله وامكن تقليله يجب ان آآ يغير هذا الذي يقلله نعم احسن الله اليكم يقول السائل اذا لم يكن للامام سترة ومر امامه ما يقطع صلاته هل تنقطع الصلاة المسبوق انت تسأل عن امام ماضي ولا عن امام مستقبل؟ الامام في المستقبل لا بد ان تكون عنده ولو تستريح من هذا نعم اشكر الاخوة في عرعر هذا لعلنا انتقل للاخوة في الجوف في جامع شيخ الاسلام الشيخ ابراهيم تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احسن الله اليكم فضيلة الشيخ. اه سؤال يقول هل هناك قاعدة تقول بان الاصل في اللحوم التحريم الجواب نعم الاصل في في اللحوم التحريم حتى تثبت التسمية والاصل في الفروج ايضا التحريم حتى يثبت الحل بالطريق الشرعي ما نقول وفيه علشان يتضح لكم فيه قاعدة يقول فيها الناس الاصل في الاشياء الاباحة كذا على العموم وهذا في الحقيقة ليس على اطلاقه. واكلام الصحيح هذا هو ان الاصل في المنافع الاباحة. والاصل في المضار هو التحريم. هذا من جهة. من جهة ثانية الاصل في الفروج هو التحريم والاصل في اللحوم ايضا هو التحريم حتى تثبت التزكية الشرعية. نعم سائل يسأل هل تكرار الاية مرتين في سورة الفاتحة؟ تبطل الصلاة مثلا يقرأ اهدنا الصراط المستقيم ثم يعيدها ويكمل بقية الايات. الجواب اذا اذا اعادها لاي سبب هل لان الاعادة يكون لها اسباب كثيرة فما هو سبب الاعادة في السؤال؟ لان فيه نوع من الاسئلة لان الاسئلة تتنوع انواعا كثيرة لكن فيه نوع يسمونه السؤال الافتراضي. ارأيت ان حصل كذا فماذا يكون ومفروض ان هذه الاسئلة ما ينبغي ان يسأل عنها انما يسأل عن امور واقعة فقط فهذا النوع من الافتراضية وعندما يقع في المستقبل تسألون عنه. نعم بارك الله فيكم فضيلة الشيخ ونفع بكم وبعلمكم انتهت اسئلتنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ننتقل اذا الى اسئلة الحضور وكذلك اسئلة ابي يقول بفرنسا ظهرت مؤخرا ملابس داخلية ترتديها الكافرات والمسلمات الفاجرات والذي اشكل عندي هل يجوز للنساء الملتزمات ارتدائه او قصد التجمل لزوجها؟ علما انه ما ملابس داخلية ام انه يدخل في الحديث نساء كاسيات عاريات؟ اذا لبست هذا في البيت تلبسه برا ويرى عليها ويشار اليها بالبنان كما يشار الى الكافرات والمسلمات الفاجرات ومن واحد الشريعة قاعدة شد الذرائع ثبت في الحديث القدسي ومن اعظم ممن ذهب يخلق في خلقه وليخلقه حبذا وليخلقوا ذرة فهل يدخلوا في الحديث منه؟ لا هذا ما من يصنع الزهور من البلاس ما يدخل في هذا. الاخبار للمرأة انها طارق برسالة بالهاتف النقالة والهاتف يقع عليها؟ نعم هل يجوز بيع مشروبات يوجد على وجهها صورة انسان او اشارة للالعاب مسابقات اذا كانت هذه مسألة وجود الصورة على الشيء هذا ما يمنع من من من يعني من كون يشربه واما بالنظر للالعاب والمسابقات فلا ادري عنها لان هذه تكون اعلانات قد تكون اعلانات عن امور محرمة ويكون هذا في في تشجيع لهم تزوجت من رجل واكتشفت ليلة الدخلة انه وضع انه وضع لزوجي شيء من السحر حتى لا يتمكن من الدخول بي. بعد شهرين من الزواج اصبحنا نعيش في خلافات غير متناهية. بسبب ذلك السحر. ووصل به الحد الى تطبيق وانا ما رضيت بطلاق وصابرة حتى يشفى فاسأل هل يعد هذا سبب لتطبيق؟ وهل طلاقنا هذا صحيح؟ هذا يرجع فيه الى المحكمة للنفي. من ناحية صحة الطلاق. اما المريض هذا فنسأل الله له الشفاء اسئلة من بلجيكا اه هذا سؤال نعرف امر تكفير معين امر دقيق لا يستحقه كل احد يرجع فيه الى اهل العلم لذلك ونعرف ايضا انه من لم يكفر الكافر او شك في كفره او صحح مذهبهم كفر. فهل تكفير معين لابد من استفتاء ده الانسان عندما يريد ان يكفره يكفر باعتباره الصفة. ولهذا تجدون ان التكفير الذي جاء في القرآن جاء باعتبار الصفات. ولم يأت ما انا ما اذكر الا موضع واحد. وهو قوله جل وعلا تبت يا ابي لهب وتب ما اغنى عنه الى اخره ولهذا جاء في سورة النائدة ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون. فتجدون ان الاحكام مضافة الى الصفات مثل السارق والسارقة تقطع ايديهما الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة الى غير ذلك. فانت عندما تتبع القرآن ما تجد ان الحكم اضيف الى شخص معين. وانما اضيف الى من اتصف بهذه الصفة. وعلى هذا الاساس تأتي مسألة التكفير. والانسان ما هو ملزم ان يكفر بني ادم. الرسول صلى الله عليه وسلم انكر على الرجل حينما قتل واحد من الصحابة قتل شخصا بعدما قال لا اله الا الله وقال له اقتلته بعد ما قال لا اله الا الله. قال يا رسول الله انما قالها قال هل شققت عن قلبه القلوب شيء والظاهر وشيء اخر. ولا ينبغي للانسان ان تكون عنده جرأة في مسألة التكفير وهذا سؤال يقول ما الفرق بين التقييد والتخصيص. التخصيص هذا هو عبارة عن الافراد لان التخصيص يرد على العموم الشمولي والتقييد هذا باعتبار تقرين الصفات تقليل الصفات ويرد على العموم البدني لان المطلق يقولون له عموم بدني والعام يقولون هو عموم شمولي فحينئذ التخصيص يرد على العموم الشمولي والتقييد يرد على عموم البديل وفي كلام كثير لكن ما انتم في حاجة اليه والمراد من عمومه العموم يأتي يأتي فيه امور كثيرة العموم يأتي بالازمنة عموم الازمنة وعموم الامكنة وعموم الاحوال وعموم الاشخاص وعموم الافعال وعموم الى غير ذلك من وجوه العموم ختام هذا اللقاء اسأل الله عز وجل ان يجعله في ميزان حسنات شيخنا وان ينفع بعلمه. ولعلي انبه على بعض الامور حيث وردت لدي بعض الاستفسار عن الجدول ودرس معالي الشيخ سعد بن ناصر الشكري الاسبوع القادم سيكون من هنا انما نقل الدرس من آآ الاسبوع الذي حضر فيه الشيخ من دولة الكويت لان الشيخ هناك في زيارة فنقلنا الدرس واما الدرس الشيخ سيكون في هذا الجامع ان شاء الله تعالى وكذلك بالنسبة درس معالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان سيكون غدا ان شاء الله بعد صلاة المغرب في كتاب الكبائر. وان شاء الله سيوزع الجدول النهائي على الاخوة في آآ تمام غدا ان شاء الله في درس معالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان اسأل الله عز وجل ان ينفعنا بعلم علمائنا وان يمتعهم بالصحة والعافية وان يرزقنا واياكم الفقه في الدين وكذلك اشكر الاخوة في المناطق ونشكر جميع الاخوة المشاركين معنا ونسأل الله عز وجل ان يوفقنا واياكم لكل خير وصلى الله كما بارك على نبينا محمد