﻿1
00:00:03.250 --> 00:00:25.650
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين في الدرس الماضي احب اني اعطيكم ملخصا عنه لاني اخشى انكم ما

2
00:00:26.250 --> 00:01:23.350
يعني ما حصل عندكم تصور   الدرس الماضي وعبارة عن استعراض ودي تفهمون شوي لا تشتغلون بالكتابة افهموا بعدين اكتبوا الاحكام تكليفية اللي احب اني اعيده  الواجب المحرم   المندوب المباح النظر

3
00:01:25.000 --> 00:02:09.050
الى الواجب وكذلك الفرض كان فيه من اهل العلم من يفرق  الفرض وبين الواجب وبعض العلماء لا يفرقوا بينهما والذين يفرقون بينهما والاحلام يقولون ان الواجب ما ثبت بدليل ظني

4
00:02:09.750 --> 00:02:43.300
واما الفرض فهو ما ثبت بدليل  وعلى كل حال هذا مجرد  النظر الى الواجب او الفرض يعني سميناه واجبا او سميناه فرضا النظر ما يختلف هل الاصل الواجب ان الشخص

5
00:02:44.050 --> 00:03:19.850
له الخيار في فعله او تركه او انه لا خيار له نعم ليس له خيار وعلى هذا الاساس ما يتم الامتثال الا اناء اتى بالمأمول به انا نوجه المشروع يصير في اعذار

6
00:03:22.050 --> 00:03:50.650
الاعذار لها لها احكامها لكن الكلام على الاصل طيب المحرم هل الانسان له خيرة في فعله وتركه ام انه ليست له خيرة في فعله وتركه وانما المفروض عليه ان ها

7
00:03:51.950 --> 00:04:28.550
ان يتركه فاذا المحرم ما فيه خيار الاصل والواجب ما في خيار انتهينا منها بقي من الاحكام التكليفية المكروه والمندوب والمباح  اذا نظرنا الى المندوب وجدنا له جانبين جانب الفعل فيه

8
00:04:29.050 --> 00:04:59.150
ارجح من جانب الترك اليس كذلك على هذا الاساس تفهمون فهم ما هو بتسجيل في ورق ما لا قيمة للتشكيل افهموا اول المنهج في هذا عندما تنزل المندوب منزلة الواجب

9
00:05:00.000 --> 00:05:43.800
تنزل المندوب منزلة الواجب هل يعني استغرق في فعله والا ماذا يكون اه مندوب عندما تنزله منزلة الواجب. هل لك خيرة في تركه  عندما تنزل المندوب منزلة المحرم من ناحية الترك

10
00:05:46.250 --> 00:06:26.000
هل لك عذر في فعله على هذا الاساس هو الشيخ رحمه الله يقول لا تنزل المندوب منزلة الواجب ولا يعني من ناحية الفعل ولا تنزل المندوب منزلة المحرم  الترك  يعني الانسان عندما

11
00:06:26.650 --> 00:06:51.550
ينظر الى جميع المندوبات في الشريعة ويتركها  جميع المندوبات في الشريعة يتركها النظر عن  المندوب قد يكون المندوب في الصيام وقد يكون في الصلاة وقد يكون في الحج وقد يكون في الذكر وقد الى اخره

12
00:06:51.950 --> 00:07:28.500
المهم اي مندوب في الشريعة اتركه هل هذا العمل يكون محمودا او مذموما  رحمه الله لا تنزل المندوب منزلة المحرم بمعنى انك تجتنبه ولا تنزل المندوب منزلة الواجب بمعنى انك

13
00:07:28.550 --> 00:07:54.400
اي جميع مندوب في الشريعة لا تتركه ابدا يعني  التوسع في كيفية الاعمال ومعنى التوسع في كيفية الاعمال الركوع فصار الانسان يصلي الفرض يمكن يركع ويستمر في الركوع له ساعة

14
00:07:57.050 --> 00:08:28.950
والواجب عليه ان يسبح مرة واحدة واذا سبح مرتين او ثلاث الزيادة عن الواحدة هذا مستحب لكن عندما  كثيرا هل هذا العمل يكون مذموما او محمودا يعني كنظر كلي  مثل الرجل

15
00:08:29.300 --> 00:08:56.050
الذي نذر ان يصوم قائما في الشمس  لكن بالغ الشيخ رحمه الله يقول لا تبالغ في المندوب من ناحية الفعل بالمندوب لا تبالغ في المندوب من ناحية الفعل ينزله منزلة الواجب

16
00:08:56.150 --> 00:09:32.250
ولا تبالغ بالمندوب منزلة المحرم لا تستمر على تركه اظن واضح هذا نفش هذا الكلام ياتي بالمكروه تماما المكروه تجدون ان  ان تركه افضل ها  ولهذا يقولون يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه قصدا مطلقا

17
00:09:36.550 --> 00:10:19.050
تاركه ولا يعاقب فاعله قصدا مطلقا على هذا الاساس عندما يقوم الشخص وينزل المكروه منزلة الواجب من ناحية ملازمة الفعل او ينزل المكروه منزلة المحرم من ناحية الترك هل يكون يعني كنظر كلي في الشريعة

18
00:10:20.100 --> 00:10:40.400
هل هذا العمل يعني؟ هل هذا العمل يكون محمودا منه ام ان المحمود منه؟ انه قد يفعل مكروه لكن الاصل ان الاصل ان الانسان مثلا في حالة المكروه عندما يعرظ له

19
00:10:41.500 --> 00:11:02.000
يتجنبه كما يتجنب الحرام او يلازم فعله كما يعني كما يلازم الواجب لا يجوز له ان يسلك المسلك الاول ولا يعني ولا يجوز له ان يسلك المسلك الثاني. يعني لا ينزل المكروه

20
00:11:02.000 --> 00:11:31.900
منزلة المحرم ولا ينزل المكروه ها   نفس الشيء المندوب آآ ما هو بالمندوب المباح نفس الشيء عندما تنظر الى المباح نظر جزئي الى المباح نظر جزئي وتنظر اليه نظرا كليا

21
00:11:33.350 --> 00:11:59.900
ينظر اليه نظر قل لي كما تنظر اليه نظرا جزئي يكون له حكم وعندما تنظر اليه نظرا كليا هذا النظر الكلي قد يكون من جهة الفعل او هذا النظر الكلي قد يكون من جهة الترك

22
00:12:02.300 --> 00:12:34.200
الانسان حينما يغرق المباحات يغرق في المباحات من ناحية الكثرة الى درجة انه قد يفهم من تصرفه هذا ان هذه المباحاة بملازمته لها انه نزلها منزلة ها تماما في حالة تأففه

23
00:12:35.750 --> 00:13:01.650
وانصرافه عن المباحات في الشريعة قد يفهم من تصرفه هذا انه ينزل المباح نزل ترك المباح منزلة تمام هو كذا فهو رحمه الله يقول لا تنزل المباح من ناحية الفعل لا تنزله منزلة الواجب

24
00:13:02.200 --> 00:13:25.750
ولا تنزل المباح من ناحية الترك منزلة ماذا لانه يستوي فيه جانب  لكن عندما تنظر الى المباح من جانب اخر يعني من جهة كونه وسيلة اذا كان وسيلة لواجب او كان وسيلة لمحرم

25
00:13:26.300 --> 00:13:53.200
او كان وسيلة مكروه لو كان وسيلة لمباح هذا يختلف حكمه هذا يختلف حكمه على هذا الاساس انا اعدت لكم هذه الدرس الماضي من هذه الناحية يعني انكم تنظرون الى الواجب

26
00:13:53.300 --> 00:14:20.450
او الفرض سميناه فرضا او واجبا النظر ما يختلف. هذاك ما تتغير حاله ابدا لكن عندما تنظر الى المندوب والمكروهين وكذلك ينظر الى المباح انظروا اليها هذا يختلف كما شرحت لكم. نفس الشيء المحرم ما يتغير حكمه اطلاقا

27
00:14:21.050 --> 00:14:43.250
لا يتغير حكمه اطلاقا الا بالنظر الى ماذا ها  عندما الا بالنظر للعوارض. العوارض التي تعرض مثل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وماؤه الا لغير الله به الى الى ان قال فمن اضطر

28
00:14:43.500 --> 00:15:04.700
ها الغرض انكم تفهمون هذا  وتفهمون ان المباح يختلف حكمه في اختلاف محله يختلف حكمه كما ذكرت لكم من ناحية كونه وسيلة الى واجب ولا محرم ولا مندوب ولا مكروه

29
00:15:05.100 --> 00:15:36.600
بعد هذا نأتي الى مسألة  اه اكتب الاسئلة والى من حنا انتهينا من الدرس نعطيك الجواب لا تقطع الكلام احشموا كل اللي تبون  اللي ما اللي   ما اعدها لاني توقعت

30
00:15:36.900 --> 00:16:12.650
ان الاخوان ما تصوروها    المسألة الثالثة يقول رحمه الله المباح يطلق باطلاقين احدهما من حيث هو مخير فيه بين الفعل والترك قوله رحمه الله من حيث هو يعني انه مجرد عن جميع القيود

31
00:16:12.750 --> 00:16:36.200
اذا نظرت الى المباح نظرا جزئيا يعني مجردا عن جميع القيود. وكلمة مجرد عن جميع القيود يعني مثلا ما يكون وسيلة الى واجب لانك قيدتها هنا ولا وسيلة الى محرم قيدته هنا وهكذا

32
00:16:36.600 --> 00:17:06.250
وكذلك ما تنظر اليه نظرا كليا من ناحية الفعل ولا تنظر اليه نظرا كليا من ناحية ها تمام من ناحية فهو يقول من حيث هو يعني صورة جزئية صورة جزئية. يقول من حيث هو مخير فيه بين الفعل وبين الترك

33
00:17:06.450 --> 00:17:35.850
والاخر من حيث يقال لا حرج فيه وعلى الجملة  على اربعة اقسام يعني المباح على اربعة اقسام القسم الاول ان يكون خادما لامر مطلوب الفعل ان يكون خادما في امر مطلوب الفعل

34
00:17:36.250 --> 00:17:59.700
ان يكون خادما لامر مطلوب الترك الثالث ان يكون من خادما لمخير فيه كلمة مخير فيه هذا يشمل مكروها وماذا؟ والمندوب. فاذا كان خادما لامر مطلوب الفعل مطلوب الفعل ما هو

35
00:18:00.100 --> 00:18:25.050
ايه ومطلوب الترك؟ ايه. ومخير فيه هذا يكون يعني مخير فيه بين الفعل والترك يكون الشرك ارجح فيكون ها وقد يكون الفعل ارجح والرابع الا يكون فيه شيء من ذلك

36
00:18:25.450 --> 00:18:56.350
فاما الاول فهو المباح بالجزء المطلوب الفعلي للكل يعني انا انا ذكرت لكم فيما سبق المطلوب هو المباح بالجزئي لكنه المطلوب المطلوب الفعل بالكل بمعنى انك لا تتجنبه لا لا تلغيه من الشريعة. لا تلغيه من الشريعة. واما الثاني فهو المباح بالجزء المطلوب الترك

37
00:18:56.750 --> 00:19:17.500
للكل يعني انك لا تنزله ايضا منزلة ماذا؟ ها تمام وهكذا. على كل حال الاقسام هذه واضحة. تقرأونها كلها ما فيها اشكال اللي عنده اشكال آآ  اه ويكفيكم هذا ونقف على

38
00:19:17.550 --> 00:19:52.950
المسألة الرابعة واذا كان عندكم شيء من الاشكالات تسجلونها  اه الموضوع الثاني اه الدرس الثاني في قواعد الاحكام الدرس الان في موضوع انا بعطيكم   الموظوع هو في ما تعرف يقول رحمه الله فيما تعرف به المصالح

39
00:19:52.950 --> 00:20:43.650
والمفاسد  هذا موضوع. الموضوع الثاني وفي تفاوتهما يعني هما موضوعان هذا فيه موضوعان. الموضوع الاول الطرق التي تعرف بها المصالح   التفاوت بين المصالح والتفاوت بين المفاسد بالنظر للطرق في كتاب يسجلونه وبامكانكم تشترونه كتاب كامل في الامر الاول

40
00:20:44.100 --> 00:21:15.050
هذا الكتاب اسمه طرق الكشف عن مقاصد الشريعة طرق الكشف عن مقاصد الشريعة  في كتاب اخر ايضا يساعدكم على فهم الكتاب هذا للانسان اللي يبي يقرأ في البيت في كتاب اسمه مقاصد الشريعة عند العز بن عبد السلام

41
00:21:15.400 --> 00:21:43.450
لان صاحب هالكتاب اللي هو مقاصد الشريعة عند العز بن عبد السلام درس هذا الكتاب ما نظمه تنظيما يختلف عن التنظيم الموجود هنا. لكن جميع النقط الموجودة هنا هي موجودة في ذلك الكتاب. لكن بشكل منظم. فبامكانكم تشترون الكتابين

42
00:21:43.500 --> 00:22:08.700
يساعدانكم على آآ على فهم هذا الموضوع. وعندي سؤال ودي اطرحه لكم وتسجلونه قبل انساه يعني السؤال ان شاء الله في الدرس القادم. هل هناك فرق  بين مقاصد الشريعة وبين المصالح

43
00:22:09.100 --> 00:22:41.650
المقاصد الشريعة والمصالح لان مقاصد الشريعة فيها مؤلفات والمصالح فيها مؤلفات سهل المؤلفات في المقاصد والمؤلفات في المصالح يعني معناها واحد ام انها مختلفة؟ انا قل سبحان الله والحمد لله. هذا السؤال؟ والجواب ان شاء الله ننتظره منكم

44
00:22:41.900 --> 00:23:15.800
كيفك انت؟ اكتب اللي تبي. لا. انا ما اسألكم الان انا اعطيتكم السؤال وفكروا فيه واقرؤوه   يقول رحمه الله معظم مصالح الدنيا ومفاسدها معروفة بالعقل. شف يقول معظم مصالح الدنيا لانه رحمه الله اثم المصالح

45
00:23:16.200 --> 00:23:42.950
لان المصادر تنقسم باعتبارات كثيرة. يمكن اتعرض لها في النهاية ما هو بالعين   رحمه الله هذا تقسيم منه للمصالح يعني انها تنقسم الى قسمين مصالح الدنيا ومصالح الاخرة وبدأ الانسان في مصالح الدنيا

46
00:23:43.050 --> 00:24:19.900
يقول ما هي الامور التي يعرف بها الانسان مصالح الدنيا. فبدأ بالاول قال معظم مصالح الدنيا ومفاسدها معروفة بالعقل. يعني ان الطريق الاول من طرق معرفة مصالح الدنيا   لكن في نظركم انتم هل هذا صحيح

47
00:24:20.350 --> 00:25:03.300
ويقول معظم  اه  الان الان الحركة الموجودة في العالم في تدبير امور الدنيا بصرف النظر عن نوعية يعني عن اي نوع منها هل هذا التصرف منهم  مستمد من القرآن ومن السنة او مستمد مما اعطاهم الله من قوة العقل

48
00:25:03.600 --> 00:25:31.750
كما قال جل وعلا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الاخرة هم غافلون وكلمتي يعلمون ظاهرا الظواهر هذه كلها مرجعها الى ادراك  جميع المخترعات الان جميع الامور التي حدثت كلها ترجع الى

49
00:25:31.900 --> 00:25:46.700
كذلك معرفة الانسان ان هذا زين يعني يعني كون انه يقول ان هذا زين وهذا شين وما الى ذلك هل يمكن يعني هل يزن هذا بعقله ولا يزن بميزان الشرع

50
00:25:47.350 --> 00:26:14.150
هذا انا غرضي ان الطريق الاول من طرق معرفة مصالح الدنيا هو الاخر  قبل ورود الشرع يعني يقول يقول قبل ورود مثل مثل الشريعة هذه اخر الشرائع ومع ذلك الناس كانوا ماشيين على مصالحهم وترتيبها

51
00:26:14.350 --> 00:26:47.500
قبل ورود الشرع ان تحصيل المصالح المحظة ودفع المفاسد المحضة من نفس الانسان ومن غيره محمود حسن اليس كذلك هذا واحد. الامر الثاني او الثالث لان الامر الاول هو المصالح والثالث جلب المصالح والثاني درء المفاسد

52
00:26:47.650 --> 00:27:04.350
عن نفس الانسان وعن غيره محمود حسن. الامر الثالث وان تقديم ارجح المصالح فارجحها محمود الحسن. يعني انسان تبي تعطيه جنيه ولا تعطيه ريال ورق يأخذ بريال الورق ولا يأخذ الجنيه

53
00:27:04.950 --> 00:27:34.450
هذا هو  هيعرف استفاوت بين المفاسد ويعرف التفاوت بين ماذا وان هذا الرابع وان درء افسد المفاسد فافسدها محمود حسن وان تقديم المصالح الراجحة على المفاسد المرجوحة محمود الحسن ستة وان درء المفاسد الراجحة

54
00:27:34.450 --> 00:28:03.500
على المصالح المرجوحة محمود حسن. واتفق الحكماء على ذلك سبق حكماء على ذلك على هذا الاساس هذا الدليل الاول وذكر يعني الامور التي يدرك العقل يدركها العقل. ذكر ستة بعد هذا

55
00:28:03.850 --> 00:28:38.000
الثاني الطريق الثاني من طرق معرفة مقاصد الشريعة. يقول وكذلك اتفقت الشرائع رائع السابقة ذرائع سابقة متفقة عندنا الضروريات الخمس التي هي اه والدين وحفظ  في الخمس يقول اتفقت الشرائع على تحريم الدماء

56
00:28:39.100 --> 00:29:12.450
والاموال والاعراب واتفقت ايضا على تحصيل الافضل الافضل من الاقوال والاعمال وان اختلف في بعض ذلك الغالب ان ذلك لاجل الاختلاف في الرجحان او التساوي يتخير العباد عند تساوي ويتوقفون اذا تخيروا في اذا تحيروا

57
00:29:12.500 --> 00:29:55.500
في التفاوت والتساوي ونقف عند هذا الحد في هذا الدرس ويكون مبدأ الدرس ان شاء الله الفقرة التي بعده  اعطوني الاسئلة       بس خلوا الاسئلة اسئلتين يعني مظبوطة ما يصير فيها

58
00:30:07.200 --> 00:31:00.450
هذا سائل  يقول انك تكلمت عن المندوب والمكروه من ناحية الفقه والترك واود ان منكم     تصلي ركعتي الضحى مثلا ولا تصلي راتبة الظهر الظهر ولا مات  هذا صحيح اذا كان هنا فقد تطرقنا لكن فرق بين كون اني اتكلم وبين كونك تفهم

59
00:31:03.450 --> 00:32:17.150
من اهم الامور يعني انا تكلمت تطرقت على هذا  ضعيفة مرة ولا  هذا يقول هذا يسأل عن والاعراض  الاوضاع والاعراض الله سبحانه وتعالى رتب حد الزنا  هذا يقول هل قول ابن القيم اينما تكون المصلحة

60
00:32:17.500 --> 00:32:41.300
لكن يا اخي من هو اللي يعرف المصلحة   هذا من جهة من جهة اخرى لا لا يمكن مثل ما ذكر شيخ الاسلام رحمه الله في كتابه موافقة صحيح المعقول  صريح صريح المعقول

61
00:32:41.550 --> 00:32:57.200
ما يمكن يختلف العقل السليم مع الشرع اطلاقا تجيب لك واحد عمره خمسطعشر سنة ولا عشرين سنة. وتخليه ينظر في الشريعة وينظر في الادلة ويقول لك المصلحة تقتضي كذا. وهو يمكن ما يعرف يتوضأ

62
00:32:58.900 --> 00:33:50.050
موجودة الحين مشكلة خلاصة الاسئلة       ويقول بعض اهل وبعض الاصوليين على قتال من ترك النوافل كانوا ايش الله يقويك انت انت تبي تقاتل انت عندك من جماعة التكفير لكن هذا الكلام علميا صحيح من ناحية لو ان اهل بلد

63
00:33:50.400 --> 00:34:08.300
مثلا اجمعوا على ترك النوافل الغوها من الدين ما جاء في القرآن والغوا ما جاء في السنة ما في شك انهم انكروا خلصت الاسئلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته