﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.100
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين القاعدة التاسعة عشرة من كتاب قواعد القواعد والفوائد لابن لحام يقول رحمه الله

2
00:00:20.950 --> 00:00:56.700
الامر المطلق لا يتناول المكروه عند اصحابنا والشافعية والجرجاني من الحنفية وقال الرازي الحنفية يتناوله ونكر ابو محمد التميمي الاول قول احمد وان اصحابنا قد اختلفوا الى اخره هذه القاعدة

3
00:01:01.900 --> 00:01:43.300
في قاعدة اخرى وتشتبه احداهما الاخرى وانا اذكر القاعدتين وابين معنى كل واحدة منهما واذكر الامثلة التي توضح كل واحدة منهما القاعدة الاولى كما هنا الامر المطلق والثانية مطلق الامر

4
00:01:47.300 --> 00:02:21.950
فاذا نظرنا الى نصف القاعدة الاولى وجدنا ان الامر مقدم واذا نظرنا الى نصف القاعدة الثانية وجدنا ان كلمة مطلق هي المقدمة  وها سائر قاعدتان لا تختصان بالامر وانما يجرياني

5
00:02:22.600 --> 00:03:02.250
في كثير من الحقائق تقول الوضوء المطلق ومطلق الوضوء وتقول الصلاة المطلقة ومطلق الصلاة وتقول الصيام المطلق ومطلق الصيام العلم المطلق ومطلق العلم وهكذا تجدون جميع الحقائق العلمية تأتي على هذا النسق فتارة

6
00:03:03.050 --> 00:03:45.450
يكون المقدم هو الحقيقة العلمية وتارة يكون المقدم هو كلمة مطلق هاتان القاعدتان تختلفان من جهة الفروع فاذا قلنا الامر المطلق يدخل في المأمور به يدخل فيه انه يتناول المأمور به

7
00:03:47.650 --> 00:04:50.550
الذي توفرت اركانه وشروطه وواجباته وانتفت موانعه ويشمل الامر الذي تخلف  واجب من الواجبات او شرط من الشروط او ركن من الاركان وعلى هذا الاساس صار يشمل الحقيقة الكاملة ويشمل

8
00:04:51.800 --> 00:05:27.950
ماء نقص عن هذه الحقيقة وهكذا في الوضوء المطلق ومطلق الوضوء لان قلنا الوضوء المطلق شمل الوضوء الذي توفرت جميع فرائضه وشمل الوضوء الذي يكون فيه نقص فاذا هو يشمل الحقيقة الكاملة والناقصة

9
00:05:31.400 --> 00:06:04.800
هذا اذا قلنا الامر المطلق او الوضوء المطلق او الصلاة المطلقة وهكذا لكن عندما نقول مطلق الامر ونجعل كلمة الامر متأخرة ومطلق هي المتقدمة ونقول مطلق الوضوء مطلق الصلاة مطلق الصيام مطلق الزكاة مطلق العمرة مطلق الحج مطلق

10
00:06:04.800 --> 00:06:41.900
والبيع ماشي على جميع ابواب الفقه هذه العبارة لا تشمل الا الصحيح الذي توفرت اركانه وشروطه وواجباته وانتفت موانعه ولا يشمل الناقص انما يشمل الحقيقة الكاملة فقط فتبين لنا ان هاتين القاعدتين مختلفتان من جهة التكييف

11
00:06:42.350 --> 00:07:08.150
من جهة التكييف وينبني على اختلافهما من جهة التكييف الاختلاف في الفروع فاذا قلنا مطلق الامر لا يشمل الا الصور الصحيحة مطلق الامر مطلق الوضوء مطلق الصلاة مطلق الصيام مطلق الزكاة مطلق الحج مطلق الجهاد مطلق العمرة مطلق

12
00:07:08.150 --> 00:07:34.650
والبيع وماشي هذا ما يشمل الا سورة واحدة. وهي الصورة الصحيحة فقط هذا اذا وضعنا كلمة مطلق في المقدمة اما اذا قلنا الوضوء المطلق قدمنا كلمة الوضوء قلنا الوضوء المطلق هذا شأن يشمل الوضوء الصحيح والوضوء الناقص

13
00:07:35.200 --> 00:08:03.600
ومطلق الصلاة آآ يشمل مثلا آآ الصلاة المطلقة قصدي الصلاة المطلقة هذي تجدون انها تشمل صلاة الناقصة والكاملة الصيام المطلق يشمل الصيام الكامل والصيام وعلى هذا الاساس في جميع فروع هاتين القاعدتين وتقرأون عاد انتم

14
00:08:04.050 --> 00:08:46.550
الامثلة اللي ذكرت القاعدة  القاعدة العشرون الاعيان المنتفع بها قبل الشرع مباحة  الى اخره  البحث في المنافع والمضار قبل ورود الشرع هذا يحتاج الى انكم تتصورون ان يتصورون اصلين الاصل الاول

15
00:08:47.100 --> 00:09:17.200
ان يقال الاصل في المنافع الاصل في المنافع قبل ورود الشرع هل الاصل في المنافع التحريم او الاصل في المنافع الاباحة وهنا يقول الاعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع الاصل فيها الاباحة

16
00:09:18.100 --> 00:09:48.000
والاصل في المضار التحريم الفائدة من هذين الاصلين هو انك تطردهما بعد بعد ورود الشرع في اذا اذا كان فيه مسألة من الاعيان المنتفع بها ولكنك لم تجد لها دليلا

17
00:09:49.100 --> 00:10:17.050
يعني ما وجدت دليلا معين ولا وجدت دليلا عام ولا وجدت تقعيدا عاما ولا تقيدا خاصا ولا وجدت اجماعا ولا وجدت قياسا يعني يعني حصلت مسألة عندك وتريد انك تأخذ حكمها

18
00:10:17.650 --> 00:10:37.800
تبحث في خمسة امور اذا ما وجدت في في امر من هذه الامور الخمسة حينئذ ترجع الى او تلجأ الى هذا الاصل وقعت لك مسألة لم تجد لها دليلا معينا يسمونه دليل خاص

19
00:10:37.900 --> 00:11:04.800
ولم تجد لها دليلا عاما. ولم تجد لها تقعيدا عاما ما تدخل في تقعد عام. ولا وجدت انها تدخل في نص قاعدة خاصة. ولا وجدت اجماعا يعني يمكن ان يستند اليه. ولم تجد انها ترد الى اصل معين يعني يقال تقاس عليه. هذي خمس

20
00:11:04.800 --> 00:11:28.550
دليل خاص دليل عام بتقعيد عام ويدخل فيه تقليد خاص قياس ستة اذا منك جعلت القائد تعيد جعلته في حالتين اذا لم تجد ترجع الى هذا الاصل تنظر الى هذه الحالة هل فيها نفع

21
00:11:29.900 --> 00:11:58.700
هل فيها نفع تبني على هذا الاصل وتقول الاصل في المنافع الاباحة تنظر اليها تجد انها تشتمل على ضرر تقول تقول الاصل في المضار هو التحريم. وعلى هذا الاساس جميع الفروع اللي تجدها ولكنك لا تجد لها مستند من المستندات الستة

22
00:11:58.900 --> 00:12:23.850
التي ذكرتها لك ترجع الى اليها وتدرسها. هل هي في هل هي فيها منفعة؟ او فيها مضرة وعندما تنظر تحتاج الى تسع حالات من اجل انك تتوصل الى الحكم عليها

23
00:12:24.650 --> 00:12:55.650
حالة انها تشتمل على منفعة كاملة بدون معارضة مفسدة وحالة تشتمل على على مصلحة رازحة مع وجود مفسدة. يعني وجود ضرر لكن المصلحة اكثر  وتارة تتعارض عندك فيها مصلحتان. مصلحة لابد من تركها ومصلحة لا بد من الاخذ بها

24
00:12:55.900 --> 00:13:25.250
وفي هذه الحال تكون احدى المصلحتين ارجح او تكون المصلحتان متساويتين فاذا كانت اذا كانت مصلحة النحض اخذت بها واذا كانت المصلحة الراجحة اخذت بها واذا ما رجح على المفسدة. واذا كانت مصلحة راجحة على مصلحة مرجوحة اخذت بها. واذا كانت مصلحة

25
00:13:25.250 --> 00:13:55.200
مساوية لمصلحة وهما مصلحتان متعارضتان ولابد من فوات احداهما فانك مخير تأخذ باحدى المصلحتين. هذه اربع حالات اذا كان اذا بحثت فيها ووجدت انها مفسدة محضة او وجدت انها مفسدة رابحة على المصلحة

26
00:13:55.450 --> 00:14:25.050
او وجدت انها مساوية ان انها مساوية للمفسدة. في هذه الحالة في هذه الحالات الثلاث تغلب جانب المفسدة الراجحة على مصلحة مرجوحة على مصلحة مرجوحة. ومفسدة محضة ومفسدة مساوية للمصلحة

27
00:14:25.300 --> 00:14:51.450
في هذه الحالات يعني تتجنب الشيء. وعندما تسمع كلام اهل العلم يقولون لك درء المفاسد مقدم على جلب المصادر فهو في هذه الصورة فقط يعني فيما تساوت مصلحته ومفسدته. هذه هي التي يقول فيها العلماء درء المفاسد

28
00:14:51.450 --> 00:15:25.250
مقدما على جلب المصالح. فهذه ثلاث صور تقدم فيها يعني يؤخذ بالمفسدة. يعني يجتنب الامر صورة رابعة تتعارض مفسدتان تتعارض مفسدتان وتتساويان في النظر وعلى هذا الاساس ولابد من ارتكاب احداهما. وعلى هذا الاساس فانت مخير بارتكاب احداهما

29
00:15:25.250 --> 00:15:56.050
صورة اخرى تكون المفسدة راجحة على المفسدة على مفسدة مرجوحة. ما في مانع انك تأخذ من مرجحة بالمفسدة المرجوحة من اجل ان تتجنب المفسدة الراجحة. فصارت الصور التي يؤخذ بها ست

30
00:15:56.250 --> 00:16:22.950
هذه يعمل بها. وصارت الصور التي تجتنب ثلاث. فهذه تسع صور عندما تريد ان تطبق هاتين القاعدتين يعني تطبق اه تطبق الصورة التي ذكرتها وهي انك اذا لم تجد مستندا من المستندات الستة. الدليل

31
00:16:22.950 --> 00:16:42.950
الدليل العام التقعيد العام التقعيد الخاص الاجماع القياس الاصولي. ما هو بالقياس الشرعي لان في قياس شرعي لكن مهوب هو المقصود. المقصود هنا القياس الاصولي. فاذا تعذر ردها الى واحد من هذه

32
00:16:42.950 --> 00:17:02.950
الامور الستة ترجع بعد ذلك الى الصور التسع هذي وتنظر الصورة تنطبق على الحالة الموجودة تنطبق اي صورة من صور المنع او صور الجواز وعلى هذا الاساس تجري جميع فروعها في فروعها

33
00:17:02.950 --> 00:17:26.250
بفروعهما في الشريعة. القاعدة التي بعدها وهي العشرون العشرون الواحد والعشرون من واحد وعشرين بس ما ادري هنا يقول البطلان والفساد مترادفان عندنا وعند الشافعية وقال ابو حنيفة انهما متبينان في الباطل عنده

34
00:17:26.600 --> 00:17:54.450
هذه القاعدة هي قاعدة اصطلاحية وانا بذكر لكم مورد النهي على اساس وبذكر لكم كتاب ممكن ترجعون اليه وهو كتاب اسمه تحقيق المراد في ان النهي يقتضي الفساد. لكن عندما ننظر الى موارد الامر

35
00:17:54.450 --> 00:18:33.550
في الشريعة نجد ان المحل الواحد يرد عليه امر فقط ولا يرد عليه نهي مطلقا والحالة الثانية محل يرد عليه نهي ولا يرد عليه امر مطلقا يعني يعني محل ورد عليه الامر فقط. ومحل ورد عليه الامر النهي فقط

36
00:18:35.500 --> 00:19:11.250
هذان يعني هاتان حالتان حالة ثالثة محل ورد عليه الامر. ولكن ورد عليه النهي. هو محل واحد ورد عليه الامر وورد عليه النهي على هذا الاساس متى نحكم على هذا العمل الذي ورد عليه الامر والنهي؟ متى نحكم عليه

37
00:19:11.250 --> 00:19:34.300
انه باطل او نحكم عليه لانه فاسد اذا ورد عليه الامر والنهي جميعا هذا ما يدخل في البطلان ولكنه يدخل في الفساد. اما اذا ورد عليه النهي فقط بدون ورود الامر

38
00:19:34.300 --> 00:19:54.300
فهذا هو الذي يرد عليه البطلان يعني يوصى بالبطلان عندما يرد النهي على محل لم يرد عليه امر مطلقة هذا يسمونه يسمونه اه اه باطل ما في اشكال عندهم. واه واذا

39
00:19:54.300 --> 00:20:20.600
ورد عليه الامر اذا ورد اذا ورد الامر والنهي على محل واحد ننظر يرد الامر ويرد النهي. اذا ورد النهي قد يكون بالنظر الى تخلف ركن من اركانه مثل لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب

40
00:20:22.300 --> 00:20:47.950
يعني خد اركان الصلاة اي ركن من اركان الصلاة يعني اي ركن من اركان الصلاة اجعله مورد نهي. الصلاة مأمور بها لكن هذا المحل ورد عليه نهي وهذا النهي وارد باعتبار ركن من اركانه

41
00:20:50.300 --> 00:21:18.650
باعتبار ركن من اركانه هذا ما فيه اشكال انه يحكم عليه بالبطلان والفساد جميعا ورد عليه الامر وورد عليه النهي بالنظر الى تخلف شرط من شروطه الخاصة به. هذه صورة ثانية. الصورة الاولى تخلف ركن

42
00:21:18.850 --> 00:21:52.400
الصورة الثانية تخلف شرط من شروطه وعندك شروط وصلاة كثيرة ما شاء الله. اي شرط من الشروط لا صلاة الا بطهور  الصلاة مأمور بها الصلاة مأمور بها لكن هذا الشخص صلى صلاة تخلف فيها شرط من شروطها الخاصة

43
00:21:53.400 --> 00:22:15.300
من شروطها الخاصة هذه ايضا ما فيها اشكال من ناحية انك ان وصفتها بالبطلان او وصفتها بالفساد ما في اشكال لان ما في احد من اهل العلم يصحح صلاة الانسان بدون وضوء او يصحح صلاة الانسان بدون فاتحة الكتاب

44
00:22:15.350 --> 00:22:31.700
في خلاف بينهم من ناحية ان الانسان اذا كان مأموم واذا كانت الصلاة مثلا سرية فيه خلاف بينهم هذي تفريعة لكن الكلام على الاصل بس  الصورة الثالثة ان يجد الامر على المحل

45
00:22:32.850 --> 00:23:02.950
ولكن يرد نهي باعتبار شرط مشترك باعتبار شرط مشترك الانسان عندما يريد ان يصلي من شروط الصلاة ان يصلي في محل مباح لكن اباحة محل الصلاة هل هي مشترطة للصلاة

46
00:23:03.800 --> 00:23:24.400
او ان الاباحة امر مشترك حتى السكنى ما يجوز انه يسكن في محل ما هو بمباح على هذا الاساس الانسان اذا غصب ارضا وجاء وقت الصلاة هو الغاصب وجاء وقت الصلاة واراد ان يصلي في ارضه

47
00:23:24.400 --> 00:23:44.950
التي غصبها ننظر الى هذه الصلاة نجد انه ورد عليها امر هو مأمور بالصلاة. لكن هذا المحل ورد عليه نهي ورد عليه ناية. هذا هذا النهي هو اباحة المحل. المحل ما هو مباح

48
00:23:45.500 --> 00:24:11.400
هذه يعني عدم الاباحة هذا مشترك بين الصلاة وبين غيرها. بناء على هذا فيه من اهل العلم من يقول ان الصلاة صحيحة مع الاثم  ومنهم من يقول ان الصلاة لا تصح لان الحركات التي يعملها

49
00:24:11.650 --> 00:24:36.200
كلها غصب فلا تنفك صفة الامر عن صفة النهي لا تنفكوا صفة الامر او صفة النهي هذي صورة. صورة رابعة يرد الامر على المحل ولكن يرد نهي هذا النهي يسمونه

50
00:24:36.300 --> 00:25:07.300
النهي باعتبار وصف مجاور للمأمور به  آآ من اجل يعني وصف مجاور للمأمور به. مثل انسان  انسان يصلي لكن حمل معه حرير. حرير منهي عنه سواء يعني لا يحمل لا يلبسه في الصلاة ولا يحمله ايضا

51
00:25:07.600 --> 00:25:34.400
لانه لو حمله في الصلاة صار هذا يعني من الشرط المشترك اللي اللي سبق مثل الارض المغصوبة فعندما يصلي عندما عندما يحمل هذا الحرير مثلا يكون مثلا معه يقولون ان الصلاة يقولون ان الصلاة تكون صحيحة

52
00:25:34.550 --> 00:25:58.300
ولكنه يكون اثم في حمله ويعبرون عن هذا بالوصف المجاور فتبين لنا من هذا ان النهي قد يرد على المحل فقط. ولا يرد عليه نهي هذه صورة حالة الحالة الثانية يرد النهي على المحل ولا يرد على المحل امر

53
00:25:58.600 --> 00:26:26.850
صورة ثالثة يرد الامر على المحل ويرد النهي ولكن باعتبار تخلف اه ركن من اركانه او شرط من شروطه الخاصة او شرط من شروطه المشتركة بينه وبين غيره او باعتبار وصف مجاور له فهذه ستة

54
00:26:26.850 --> 00:26:53.300
هي موارد الامر وموارد النهي. تارة يرد الامر فقط وتارة يرد النهي فقط وهاتان حالتان وتارة يرد الامر والنهي ولهما اربع حالات باعتبار تخلف ركن او شرط خاص او شرط مشترك او وصف مجاور

55
00:26:53.650 --> 00:27:11.500
ومسألة الاختلاف بينهم كونهم يصفون هذا باطل او يقولون ان الباطل ما لم يشرع اصلا والفاسد ما شرع باصله ومنع بوصفه يعني يرد عليه محل على كل حال مجرد اصطلاح هذا لكن كما سمعتم

56
00:27:12.850 --> 00:27:41.000
القاعدة التي بعدها القاعدة الثانية والعشرون العزيمة هذا في بحث العزيمة آآ الرخصة. العزيمة ما ثبت على هذا تعريفها من جهة الاصطباح ما ثبت على وفق دليل شرعي خال عن معارض الراجح

57
00:27:41.550 --> 00:28:17.650
ما ثبت على وفق دليل شرعي خال عن معارض راجح هذه العزيمة الرخصة ما ثبت على خلاف على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح عندما نأتي الى عندما نأتي الى الامثلة من ناحية الرخص

58
00:28:18.150 --> 00:28:42.000
نجي في الطهارة مثلا الطهارة نجد فيها مثلا التيمم بدل الماء. سواء كان للحدث الاكبر او الحدث الاصغر الوضوء عزيمة. والغسل عزيمة. لكن التيمم هذا رخصة وهكذا بالنظر الى اذا لم يجد ماء ولا ترابا

59
00:28:42.550 --> 00:29:04.700
ما وجد ماء ولا مثل انسان مثل هل يودعون في السجون ولا يتمكن لا يتوضأ ولا يتيمم فيصلي على حسب حاله. يصلي على حسب حاله. يعني ما يترك الصلاة. اذا جئنا مثلا وكذلك

60
00:29:04.700 --> 00:29:34.700
على الجبيرة وكذلك المسح على الخفين للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة ايام بلياليها فهذا رخصة في باب الطهارة. تأتي الى الصلاة تجد فيها القصر. تجد فيها جمع التقديم وجمع تأخير وتجد فيها اه صلاة الخوف تجد فيها يصلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع

61
00:29:34.700 --> 00:29:56.300
على جنب اه تأتي في الصيام وتأتي مثلا في الحج يعني يعني تجد ان العزائم الشريعة تجد انها كثرة وتجد الرخص ايضا بكثرة لكن فيه ايضا ان الرخصة قد تكون

62
00:29:56.300 --> 00:30:20.800
واجبة وقد تكون محرمة وقد تكون مندوب هذا على سبيل التمثيل لا على سبيل الحصر فعندما يكون الانسان في مخمصة وليس عنده طعام وعنده ميتة هذا يجب عليه ان يأكل منها هذه رخصة واجبة

63
00:30:21.150 --> 00:30:57.250
هذه رخصة واجبة. وكذلك لو وليس عنده الا خمر ولا يستطيع ان ينقذ نفسه الا بالخمر فهذه رخصة واجبة لكن عندما عندما يسافر من اجل اه تسويق حبوب المخدرات والا الخمر من مثل اللي يجيبون خمر ومثل هاللي يسافرون يعملون تفجيرات في البلدان

64
00:30:57.600 --> 00:31:17.800
هذا حرام عليه ان يترخص برخص السفر حرام عليه ان يترخص برخص السفر. لا يجوز له لا يقصر ولا يجمع لا يجوز له ان يترخص برخص السفر اطلاقا. له ان يترخص برخص الاقامة

65
00:31:19.050 --> 00:31:42.700
لو كان مقيما لكن رخص السفر لا يجوز له ان يترخص برخصة ولا برخصة واحدة منها لان هذا داخل في عموم قوله تعالى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان وكونه سهل له الجمع والقصر والفطر في رمضان وهو يسعى في الارض فسادا

66
00:31:42.700 --> 00:32:13.050
من اعادته على الاثم والعدوان. الانسان عندما يسافر سفر طاعة سواء كان واجبا او او مثلا مستحب اذا اراد مثلا ان يصوم فالصيام هو الافضل لكن لو اراد مثلا ان يفطر فانه يجوز له. فالمقصود ان ان الرخصة

67
00:32:13.050 --> 00:32:47.700
تدخلها الاحكام التكليفية الخمسة. تكون واجبة ومحرمة ومكروهة ومندوبة ومباحة والامثلة موجودة عندكم تستكملونها الاكثر قدرا ممكن من القواعد القاعدة التي بعدها هي القاعدة الثالثة والعشرون هذه القاعدة يقول رحمه الله تثبت اللغة قياسا عند اكثر اصحابنا. ونفاه

68
00:32:47.700 --> 00:33:25.550
وابو الخطاب واكثره الى اخره المقصود من هذه القاعدة هي ان من يثبت القياس في اللغة يبني عليه اثبات احكام شرعية لكن القياس في اللغة لا يقال انه القياس في اللغة الذي هنا ما هو بالقياس في اللغة

69
00:33:25.550 --> 00:33:55.450
لان فيه فيه كتاب علشان اللي وده يتوسع في القياس في اللغة في كتاب اسمه الخصائص اللي بينزلني ذكر فيه ابواب متعددة من جهة القياس في اللغة لكنه لكن هذا جزء وهذا الجزء هنا هو المطلوب المؤلف رحمه الله قال ومحل الخلاف

70
00:33:56.700 --> 00:34:24.800
بالاسم الموضوعي لمسمن ملتزم لمعنى في محله وجودا وعدما. يعني يكون المحل الذي يقال عنه يجري فيه القياس في اللغة يكون فيه علة تدور يدور معها الحكم وجودا وعدما فاذا نظرنا مثلا الى وصف الاسكار

71
00:34:25.900 --> 00:34:51.450
الى وصف الاسكار وجدنا انه علة يدور معها الحكم وجودا وعدما. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ما اسكر كثيره فقليله حرام واذا نظرنا الى الزنا وجدنا انه علاج فرد في فرض حرام. واذا نظرنا

72
00:34:51.950 --> 00:35:23.900
الى السرقة وجدنا انها اخ ابن مالك خفية فوصف الزنا ووصف السكر  الشكر ووصف السرقة يدور معها الحكم وجودا وعدما. بناء على ذلك السارق الحقوا فيه النباش الذي يأتي الى القبور ويحفرها ويأخذ الاكفان

73
00:35:26.200 --> 00:36:01.500
والزاني الحق فيه اللائق بجامع ايلاج فرج محرم في فرج محرم والسابق الحق فيه النبيل في جامع الاسكار الجامعي الاسكار. فالمقصود انهم يثبتون القياس في اللغة من اجل ان يبنوا عليه ينقلونه الى الفقه ويبنون عليه احكاما فقهية

74
00:36:01.500 --> 00:36:45.800
قاعدة الرابعة والعشرون    اه القاعدة الرابعة والعشرون يقول رحمه الله من انواع المجاز اطلاق اسم البعض على الكل واكثر يعني اطلاق الكل على البعض وفي معناه يعني اطلاق الاخص على الاعم

75
00:36:45.850 --> 00:37:05.300
واطلاق الاعم على هذه القاعدة هي قاعدة عامة ما تختص بهذين المثالين مثل اطلاق السبب على المسبب والمسبب على السبب والعلة على المعلول والمعلول على العلة وماشي فيها يعني فيها انواع

76
00:37:05.300 --> 00:37:38.050
كثيرة في اللغة  هو هنا يريد يريد ان ان الشخص عندما يعبر بجزء من كل لا يتجزأ من حيث الحقيقة لان الان اذا اذا منك مثلا قلت اربعة هذي ممكن تجزئها ولا ما يمكن

77
00:37:39.600 --> 00:38:07.900
ها يمكن هو هنا يريد ان يستخدم هذا الشيء عندما يتكلم الانسان بجزء من كل لا يتجزأ وضرب له مثال قال اذا طلق الرجل زوجته نصف طلقة ولا ربع طلقة ولا ثمن طلقة

78
00:38:08.600 --> 00:38:32.900
فيقول ان هذا من باب اطلاق الجزء على الكل وبناء على ذلك فانه فانها تطلق يعني تطلق بطلقة واحدة وعلى هذا المسار تجري الامثلة وتقرأونها لكنه مهم القاعدة الخامسة والعشرون اذا دار

79
00:38:32.900 --> 00:39:08.400
بين الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح هذا هذه القاعدة هي موظوعة لتعارض الحقيقة والمجاز. لان عندنا الان احوال الحالة الاولى ان يكون الكلام حقيقة وهذا ما فيه اشكال الحالة الثانية ان يكون مجازا لوجود قرينة

80
00:39:09.400 --> 00:39:37.100
لوجود قرينة صرفت بالكلام عن الحقيقة الى المجاز. هذا ايضا ما في اشكال لكن اذا دار الكلام بين الحقيقة والمجاز اذا دار بينهما عندنا الان اذا اذا وجدنا ما يدل على الحقيقة فلا اشكال

81
00:39:37.300 --> 00:40:03.900
يعني يعني قصدي قرينة لفظية مثلا او قرينة الى اخره القرائن التي يستخدمونها لكن عندما نجد عرف الاستعمال عرف استعمال الناس نجده مرجح للحقيقة نأخذ بها اذا كان استعمال الناس مرجح مثلا للمجاز فاننا

82
00:40:04.550 --> 00:40:29.100
اه فاننا نأخذ بالمجاز بالنظر الى وجود عرف الاستعمال. هذا هو المقصود من هذه القاعدة وذكر هو الاحوال الاربعة هنا تقرأونها القاعدة التي بعدها هذه قاعدة تحتاج الى كلام كثير لكن نجعلها نقف عليها

83
00:40:29.250 --> 00:41:23.700
انتهى الدرس ويعطون الاسئلة لان الاسئلة يمكن هذا    لا لا لا يصير استغلال  اليوم كم جزاك الله خيرا بس اعطوني الاسئلة  ختام هذا الدرس اسأل الله عز وجل بمنه وكرمه ان يجزي ان يجزي معالي شيخنا الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغضيان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة

84
00:41:23.700 --> 00:41:58.850
على تواصله معنا في هذه الدروس الا يحرمه الاجر وان ينفع بالاسلام والمسلمين. ولعلي استعرض اسئلة المناطق ونبدأ بالاخوة  شيخ هلال القرشي تفضل   السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احسن الله اليكم معالي الشيخ وعذابكم ونفع بعلمكم. وجزاكم عنا

85
00:41:58.850 --> 00:42:33.150
وعن المسلمين خيرا هذا سائل يقول هل في القرآن الكريم الاب وما معاليكم في من يستدلون بالاية القرآنية واسأل القرية التي كنا فيها الاية الجواب المجاز باعتبار الاصطلاح اللغوي موجود

86
00:42:35.050 --> 00:43:00.200
موجود في القرآن لكنه موجود من جهة اللغة فمثلا قوله تعالى حرمت عليكم امهاتكم اسناد التحريم الى الامهات الى الذات هذا اما غير صحيح. لان الذات ليست موضعا للحكم ولهذا يقدر

87
00:43:00.300 --> 00:43:32.300
يقدر يعني شيء محذوف ما حرمت عليكم وطأوه امهاتكم يعني في هذا مجاز باعتبار الحذف يعني في شيء كلام مرمر ومنهج اهل القرية وقرية لا يوجه اليها السؤال ولكن اذ واسأل اهل القرية والعير يعني اسأل اهل العير وهكذا. سواء كان من جهة مجاز الزيادة

88
00:43:32.300 --> 00:44:05.400
او كان من جهة مجاز النقص لكن الذين يدخلون مع هذا الباب يتوسعون ويقولون ان ويتوسعون ويتوصلون الى نفي صفات الله جل وعلا يقولون اذا اثبتناها اثبتناها مشابهة لصفات المخلوقين ويكون هذا من باب

89
00:44:05.400 --> 00:44:34.250
هذا من باب المجاز يعني ينفونها عن الله جل وعلا. وهذا ليس بصحيح الله سبحانه وتعالى يقول ليس كمثله شيء هل تعلمونه سميا؟ الى غير ذلك من الادلة الدالة دل على انه كامل في ذاته واسمائه وصفاته وانه لا يشبهه شيء من خلقه لا في

90
00:44:34.250 --> 00:44:59.750
ذاته ولا في اسمائه ولا في صفاته ومسألة المجاز هذه موجودة في يعني في جميع كتب الاصول والشيخ الامين الشنقيطي رحمه الله له رسالة في كتابه اسمها منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والاعجاز لكن هذا المنع

91
00:44:59.750 --> 00:45:19.750
هو الذي ذكرته لكم الذين يستخدمونه على آآ يعني يتوصلون به الى اثبات نفي الصفات عن الله جل وعلا فيقول يعني استخدام المجاز بهذا الاعتبار وهذا اعتبار لا يوجد في القرآن اصلا

92
00:45:19.750 --> 00:45:54.900
نعم احسن الله اليكم. يقول السائل كم عدد السكتات في الصلاة؟ وما الراجح منها     ما المراد من السؤال ليس من تلك السؤال هذا اذا كتبت الامام عطني سؤال جيد ما هو من هذا بس

93
00:45:54.950 --> 00:46:43.450
تفضل ما مما يعرف يسكت ويتكلم   الصوت يا شيخ هلال وامرأة اشترت سلعة بتسعة وتسعين ريالا من محل ومن نظام هذا المحل استرجاع القيمة خلال سبعة ايام هذه المرأة لاسترجاع القيمة خلال هذه المدة وحصل ان كان هناك تخفيض على هذه السلعة وصارت بتسعة

94
00:46:43.450 --> 00:47:07.350
ريالا فهل يعيد البائع القيمة تسعة وتسعين ريال؟ ام تسعة وستين ريالا جواب العقد انعقد على تسعة وتسعين ولكنها لم تقبل هذا العقد فهي راجعة اليه ورجوعها اليه حل لعقد البيع

95
00:47:07.550 --> 00:47:34.950
من جهتها هي فبينها وبينه شرط وما دامت جاءت بالسلعة فالبيع الاول وغير صحيح واذا ارادت ان تشتري السلعة من جديد فانها تشتريها والا تتركها نعم احسن الله اليكم. يقول السائل بعد وفاة والدتي بعد وفاة

96
00:47:34.950 --> 00:47:54.950
والدي تزوجت والدتي من عمي وكنت حينئذ صغيرا. لا زلت لا زلت ارضغ من والدتي. وتوفيت بعد ذلك وتزوج عمي من امرأة اخرى وانجب منها اولادا ويريد الان ان يزوج احدهم احدى بناته

97
00:47:54.950 --> 00:48:30.550
فهل يجوز ذلك؟ وهل زواج عمي من والدتي لا يؤثر في هذا الزواج الجواب القاعدة العامة ان اذا رضع من امرأة خمسة فظاعات وكان هذا الرضاع في الحولين والروعة هي ان يمسك الطفل الثدي

98
00:48:30.850 --> 00:48:59.500
ويمتص منه لبنا ثم يتركه بتنفس او انتقاد او انتقالا الى ثدي اخر هذه المرأة التي رضأ منها قد تكون متزوجة زوجا قبل هذا الزوج وقد يطلقها وتتزوج من زوج اخر

99
00:49:01.300 --> 00:49:29.400
وهذا الزوج الذي رظأت منه قد يتزوج زوجة اخرى وقد يكون متزوجا زوجة قبلها الزوج له ثلاث حالات والمرأة ايضا لها ثلاث حالات ذلك ان الاخوة من الرضاع يكونون اشقاء

100
00:49:30.500 --> 00:49:51.000
اذا كانوا من المرأة اذا كان اذا رضعوا من امرأة تحت عصمة زوج فهم اشقاء له واذا كانت المرأة قد آآ تزوجت زوجا سابقا او تزوج الزوجة لاحقا بعد زوجها هذا

101
00:49:51.100 --> 00:50:18.700
فان اولادها من الزوج الاول ومن الزوج الثاني يكونون اخوة لهذا الولد من الام واذا كان الزوج قد تزوج زوجة قبلها او تزوج زوجة بعدها ورزقه الله اولادا منهما فان الاولاد من هاتين الزوجتين يكونون اخوة

102
00:50:18.750 --> 00:50:53.200
من الاب لهذا الولد فينظر في هذا الولد الذي عنه السؤال وما علاقته ببنت الشخص الذي يراد التزويج منها هذه هي القاعدة العامة في الرظاع نعم الله اليكم. يقول معالي الشيخ كثيرا ما يقال ان هذا الامر خلاف للسنة. واحيانا يقال عن الامر ان

103
00:50:53.200 --> 00:51:13.250
انه بدعة فهل هناك ضابط لهذه المسألة؟ وهل كل امر يخالف السنة يعد بدعة او العجز الجواب هذا الامر تارة يكون في باب العبادات وتارة يكون في باب الامور المقدرة

104
00:51:15.200 --> 00:51:41.400
وقصدي من هذا الكلام المسائل التي لا يجري فيها الاجتهاد يعني يكون الاصل فيها التوقيف التوقيف هذا يكون في اصولها وفي كيفيتها وفي كميتها وفي زمانها وفي مكانها هذه الامور الخمسة

105
00:51:41.600 --> 00:52:14.750
يقال فيها الاصل في الاصل فيها التعبد واذا نظرنا الى هذه الامور الخمسة يعني اللي التي هي الكم والكيف والزمان والمكان  والايش الزمان الكم والكيف ومن ناحية الزمان ومن ناحية المكان

106
00:52:16.250 --> 00:52:40.700
باقي واحد لا في اصولها في اصولها في اصولها وكيفيتها وكميتها ومكانها وزمانها هذه خمسة هذه يقال فيها الاصل فيها التعبد نعطيكم مثالا يوضح اذا نظرنا الان الى الصلوات الخمس

107
00:52:42.350 --> 00:53:05.300
هي محددة من جهة الكم ومن جهة الكيف من جهة الكم ومن جهة الكيف. واذا نظرنا اليها من جهة الوقت وجدنا ان الشارع وقتها وقت لها اوقات يعني ممكن الواحد يجتهد ويصلي الفجر بعد صلاة العشاء يقدمه

108
00:53:05.650 --> 00:53:24.350
ما ما يمكن فهذا من ناحية الكم من ناحية الاصل من ناحية الكم ومن ناحية الكيف ففيه تشريع الصلاة من حيث الاصل يعني ما ما يمكن انك تجيب صلاة سادسة تقول والله الصلاة زينة

109
00:53:24.950 --> 00:53:47.700
والا تغير تقول الناس يقومون الفجر نشيطين ورا ما نخلي صلاة الظهر هي صلاة الشسمه هي صلاة الفجر نخليها اربع والناس يجون تعبانين من اعمالهم ونخليه صلاة الظهر ركعتين فلا يمكن الدخول في هذه الامور في العبادات من هذه الامور الخمسة

110
00:53:47.850 --> 00:54:06.250
يعني في جميع الامور اللي الاصل فيها التوقيف لا يجوز الدخول في اي امر من هذه الامور الخمسة لكن عندما نأتي مثلا الى باب المعاملات نقول الاصل فيها الجواز. ما نقول الاصل فيها المنع. اما ما كان الاصل فيه التوقيف هذا نقول

111
00:54:06.250 --> 00:54:26.250
وما كان مثلا اما بالنظر الى العادات احد يعبر عنها بالعادات واحد يعبر عنها بالمعاملات فهذه الاصل وفيها هو الجواز. فالامر اللي انت ذكرت الان وسألت عنه لا ادري هل هذا الامر في باب العبادات

112
00:54:26.250 --> 00:54:45.450
الا هذا الامر في باب المعاملات. فان كان الامر في باب العبادات ننظر هل دل عليه دليلا شرعيا يقره او ينفيه  ما وجدنا دليلا شرعيا يقره ولا ينفيه اذا ويبي يجتهد الانسان ويزيده من نفسه

113
00:54:45.800 --> 00:55:08.850
هذا لا يجوز له او يبي يلغي شيء لان فيه الابتداع قد يكون في الالغاء ايضا مثل شخص الغى صلاة الجمعة عن شعبه قال لانها تؤثر في الاقتصاد وكذلك منعهم من صوم رمضان وقال ان هذا يؤثر في الاقتصاد

114
00:55:08.900 --> 00:55:35.950
آآ البدعة مدلولها واسع جدا وفيها كتابات كثيرة جدا لكن الغرض الشيء اللي ينتبه له طالب العلم هو النظر في محل كلمة مثلا البدعة ينظر هل  المثلا الكلام فيها من ناحية العبادات او الكلام فيها من ناحية العدد. لان فيه الان بعض الناس يقول حتى ركوب السيارة بدعة. لان الرسول ما

115
00:55:35.950 --> 00:56:06.750
ركب السيارة وسفلتة الطرق هذي يقولون بدعة لان الطرق ما كانت مسفلتة في عصر الرسول وماشي. ففي جهلة يتكلمون في البدعة كلام ما هو ما هو بصحيح. نعم احسن الله اليكم. هذا سائل يقول ما حكم صبغ اللحية بالسواد؟ وما رأيكم في من يجيزها ويستدل بان سعد بن ابي

116
00:56:06.750 --> 00:56:28.950
والحسنة والحسين صبروا بالسواد هذا يمكن يبي يتزوج وده يصبغ لحيته ويبي دليل لا ما يجوز يا اخي ما دام عندنا ان الرسول ما صبر وقال السواد ووجدنا مثلا على سبيل الفرظ وجدنا صحابي

117
00:56:29.000 --> 00:56:49.000
وجدنا مثلا فاذا ثبت ان صحابي غير ما بلغه الحديث. فاذا وجدنا عمل الرسول ونص الرسول ووجدنا يقول صحابي نأخذ بقول الصحابي ونترك فعل الرسول وقوله هذا جهل. اقول قال الله وقال رسوله وتقولون قال ابو بكر

118
00:56:49.000 --> 00:57:23.350
نعم احسن الله اليكم يقول انا مقيم في الطائف لمدة شهرين فهل لي ان اقصر الصلاة ام لا؟ وبالنسبة للسنن الرواتب هل اصليها الجواب لا تقصر ولا تجمع وتصلي جميع الرواتب. نعم. يستمع الاذان يا شيخ خلال مناطقكم

119
00:57:23.350 --> 00:57:44.000
ان شاء الله قبل ان نبدأ اكمال الاسئلة انبه الاخوة على انه تم تعديل الجدول حيث كان المتفق عليه ان يكون غدا وبعد غد درس لمعالي الشيخ عبد الله بن غنيم في اكمال هذا المتن ونظرا لسفر علمائنا حفظهم الله

120
00:57:44.000 --> 00:58:04.000
الطائف فسيتم الاعلان عنه ان شاء الله في الاسبوع القادم ان كان سيتم اكمال الدرس من الطائف ونقله الى الرياظ هذا فيما يتعلق بدرس الغد وبعد الغد فان الشيخ يستسمح الاخوان العذر فيكون اليوم هو اخر درس بالنسبة لهذا الكتاب حتى اذا ذهبوا الى الطالب سيتم ان شاء الله تنسيق

121
00:58:04.000 --> 00:58:24.000
نقل الدروس من هناك وسيعلن عن هذا آآ الجدول ان شاء الله لاحقا. بعد هذا اكمل وكذلك انبه الاخوة الذين تم تسجيل اسمائهم في من حضر هذه الدورة في اخذ الكتب او المكتبة العلمية التي قامت المؤسسة بجمعها لتوزيعها على الطلاب الذين التزموا حضور اكثر الدروس

122
00:58:24.000 --> 00:58:38.050
توزيعها ان شاء الله في نهاية هذا اللقاء بعد الصلاة ان شاء الله تعالى. ونكمل الان الدرس نكمل الاسئلة من الاخوة في الطائف اخر سؤال ثم بعدها ننتقل الى الاخوة في الجوف. تفضل شيخ خلاف

123
00:58:41.350 --> 00:58:58.900
احسن الله اليكم. هذا اخر سؤال يقول ما رأي معانيكم في من يقول عن نفسه مثلا عن فلان من الناس انه خلق الباب او خلق السيارة وما حكم هذا اللفظ؟ ها؟ خلق الباب

124
00:58:59.600 --> 00:59:34.700
الجواب مسألة الخلق هذه من الالفاظ المشتركة وهي مضافة الى كل محل بحسبه فما يضاف الى الله بحسبه وبحسب ما يليق بالله من وبالنظر الى اظافتها اذا شاخت شخص يعني خلق الباب يعني نجره مثلا او خلق السيارة يعني انه صنعها بهذا

125
00:59:34.700 --> 00:59:54.600
لكن هذا ما في شيء نعم اشكر الاخوة في الطايف وننتقل للاخوة في الجوف في جامع شيخ الاسلام. الشيخ ابراهيم تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احسن الله اليكم سماحة الشيخ يقول السائل هل الافضل للصائم المسافر في نهار

126
00:59:54.600 --> 01:00:13.950
رمظان الصيام ام الفطر؟ اذا تساوى عنده الامران؟ وهل تدخل هذه المسألة في من كان صائما او متطوع وسافر الجواب بالنسبة لصيام رمظان اذا افطر فاجره اكثر من اجر الصائم

127
01:00:15.200 --> 01:00:40.550
ويجوز له الافطار لكن اجر الافطار لانه اخذ بالرخصة سيكون اجر الافطار اكثر من اجر الصيام واما بالنظر للنوافل فان النوافل التي كان اه يفعلها في الحضر يكتب له اجرها اذا سافر ما دام ان اه الشارع انه اسقط الرواتب

128
01:00:41.300 --> 01:01:04.350
راتبة الفجر والوتر فقط اما بقية الرواتب فما كان صلى الله عليه وسلم يفعلها. ويكتب اجرها للشخص والمسلم ينبغي ان يأخذ بتيسير الله ما يشدد على نفسه مثل هالحين هاللي يسافرون ولا لا يقصرون ابدا ولا يجمعون

129
01:01:04.350 --> 01:01:20.100
صلوا عليه يعني يعني مثل ما تقول ما يقبل رخصة الله صلي الظهر في وقتها والعصر في وقتها يصلى الظهر اربعا والعصر اربعا. وربما انه ايضا يسافر ولا يفطر ابدا. يقول انا ما تطيب نفسي بالافطار

130
01:01:20.900 --> 01:01:51.550
نعم الله اليكم يقول السائل ما هو الفرق بين المطلق والعاقل؟ الفرق بينهما ان في فروق لكن اهم الفروق هو ان دلالة العام دلالة يعني شمولية ولا فرق في الشمولية هذه بين شمول المكان والزمان والاعيان والمنافع

131
01:01:51.850 --> 01:02:15.100
والاحوال كلها لان العموم يأتي على وجوه كثيرة اما بالنظر الى عموم مطلق وعمومه بدني عمومه مدني ففي مثل قوله تعالى وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحذير رقبة. فكلمة رقبة

132
01:02:15.100 --> 01:02:46.900
هذه مطلقة يدخل فيها الرجل ويدخل فيها مثلا المرأة وهكذا فهذه ويعني فرد شائع في جنسه ومثل ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة هذا مطلق ايضا فالعام عمومه شمولي والمطلق عمومه بدلي يصدق على فرد من افراده نعم

133
01:02:48.700 --> 01:03:06.650
في فروق كثيرة لكن يكفي هذا بس نعم. اشكر الاخوة في الجوف وهنا سائل يقول ما الفرق بين القياس الاصولي والقياس الشرعي مقياس القياس الشرعي هذا يرجع الى الشارع نفسه

134
01:03:06.850 --> 01:03:32.750
وبذكر لكم امثلة من هذا اذا نظرنا الى باب الامر في الشريعة وجدنا ان القياس مضطرد في الامر ان الله لا يأمر بمفسدة فعندما تعمل على سبيل المثال تعمل احصائية لموارد الامر في الشريعة ما تجد امرا

135
01:03:33.000 --> 01:03:58.800
ما تجد ان الله امر بمفسدة ولا تجد ان الرسول صلى الله عليه وسلم امر قياس ماشي اذا نظرت الى قاعدة النهي لا تجد ان الله انهى عن مصلحة ولا تجد ان الرسول نهى عن مثلا مصلح فتجد انه ينهى عن مفسدة هذا هذه قاعدة

136
01:03:58.800 --> 01:04:18.200
الامر وهذه قاعدة النهي اذا نظرنا الى قاعدة مثلا المشقة تجلب التيسير هذا قياس من الشارع نفسه هو الذي وضع هذه القاعدة. ومثل قاعدة الامور بمقاصدها وماشي في هذا قياس شرعي. يعني

137
01:04:18.200 --> 01:04:43.600
نفس القواعد التي وظعها الشارع للتشريع لكن القياس الاصولي هذا تجد ان حصل حادثة ولكنك لا تجد لها دليلا معينا ولا دليلا عاما ولا اجماع ولا تلحقها بقاعدة من القواعد لكن لها فرع يشبهها

138
01:04:43.600 --> 01:05:06.500
تلحق هذه المسألة بالفرع الذي يشبهها بالجامع الذي بينهما وهذا هذا يسمونه بالقياس الاصولي يعني فرع باصل لجامع بينهما نعم احسن الله لك يقول هذا السائل ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمر صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقة

139
01:05:06.500 --> 01:05:30.300
عندما سأله عمر لماذا نقصر الصلاة في السفر وقد امنا هذا يرجع الى مسألة ان الانسان يكون عنده وقوف عند اوامر الله ونواهيه سواء كانت في باب الرخص ولا في باب العزائم

140
01:05:30.450 --> 01:05:52.800
فتطيب نفسه يعمل شسمه بالعزيمة وتطيب نفسه يعمل الرخصة فصدقت من تصدق الله بها من جهة انه يعني جعل الصلاة جعل صلاة الظهر والعصر والعشاء ركعتين بدلا من اربع فهذه صدقة من الله ما شق على

141
01:05:53.850 --> 01:06:15.850
ما شق على عباده وهكذا بالنظر للجمع جمع التقديم وجمع التأخير ما في شك لان فضل من الله جل وعلا شاءه ولهذا تجد في الشريعة سبحان الله عندما يكون التصرف خارجا عن المعتاد تجد ان الله شرع

142
01:06:15.850 --> 01:06:35.850
يعني عزيمة بجانب الرخصة. ترى شرع رخصة بجانب العزيمة نعم. احسن الله اليك يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله حفظكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل هناك فرق بين مصطلح الفقه وبين مصطلح الشريعة؟ او لا؟ واذا كان بينهما مصلح الفقه ومصالح الشريعة؟ اي نعم

143
01:06:35.850 --> 01:06:54.900
يقول فهل يصح التعبير عن الضوابط الفقهية مثلا بالضوابط الشرعية في شيء يكون يكون صياغته من المخلوقين وفي شيء من جهة الله جل وعلا او من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم

144
01:06:55.900 --> 01:07:19.250
الضوابط الفقهية والقواعد الفقهية هذه تجد انها هي نتيجة فهم المكلفين للادلة يعني ما فهموه من الادلة وفي قواعد يسمونها القواعد الكلية هذي ما فيها اشكال بالنظر الى وجود الادلة لها لكن في بعض القواعد او بعض الضوابط

145
01:07:19.250 --> 01:07:44.600
تجد مثلا انها يسمونها قواعد اجتهادية فلابد ان نعرف هل القاعدة قررها نفس الشارع؟ ام ان القاعدة اجتهد فيها المجتهد فاذا اجتهد فيها المجتهد نسبناها اليه. واذا واذا كانت من الشارع نفسه نسبناها الى الشارع وكل قاعدة وكل ضابط

146
01:07:44.600 --> 01:08:16.650
بحسب حاله نعم. احسن الله اليكم وهذا السائل يقول اذا احتلم الشخص ولم يجد الماء ويريد الصلاة ماذا يفعل  اذا اذا احتلم ولم يجد الماء يتيمم يتيمم ويصلي نعم احسن الله اليكم وهذا السائل يقول من المعلوم صدر سؤاله بقوله من المعلوم ان السفر لبلاد الكفر للسياحة محرم فهل يحرم على المسافر التر

147
01:08:16.650 --> 01:08:40.550
برخص السفر. هذا يرجع الى حقيقة السفر اذا كان السفر محرما فلا يجوز اذا كان السفر محرما فلا يترخص الشخص برخص السفر وفيه فرق بين السفر الذي الذي يطرأ على الانسان فيه عمل معصية

148
01:08:41.100 --> 01:09:04.700
ما يكون ما سافر من اجل المعصية ولكنها عرظت له في الاثنى مثل انسان سافر للتجارة ولكن انه عمل زنا او شرب خمر هذا المعصية عرظت له فهذا يقال انه عاص في سفره

149
01:09:05.300 --> 01:09:30.150
تأمل الانسان الذي انشأ السفر ليعمل عملا محرما فهذا يقال انه عاص بسفره يعني ان السفر سبب للمعصية. فلا يجوز للانسان نعم هذا السائل يقول احسن الله اليكم بعد الفراغ من دفن الميت هل اقف قليلا وادعو وارفع يدي بالدعاء؟ الرسول صلى الله عليه وسلم امر الناس بان يدعو

150
01:09:30.150 --> 01:09:47.900
للميت قال فانه لا يسأل له التثبيت فانه الان يسأل. نعم. يقول هل الصلاة على الميت في المقبرة؟ هل الافضل قبل الدفن وبعد الدفن الامر في هذا واسع صلوا عليه قبل الدفن او صلوا عليه بعد الدفن نعم

151
01:09:48.050 --> 01:10:11.700
هذا السائل يقول رجل مزارع اخذ ثمن محصوله مقدما من احد الناس وكان ثمن اخذ ثمن محصوله قبل ان يخلق يعني من باب من باب اللي يسمونه السلام. نعم. ايه. وكان الثمن المحصول الف جنيه. ثم جاء موعد تسليم المحصول. ذهب الرجل للمزارع فوجده لم يزرع

152
01:10:11.700 --> 01:10:32.700
هذا هو المزارع الى السوق ووجد ثمن المحصول الف وخمس مئة جنيه فهل يأخذ هذا المبلغ يعني يستعيد فلوس لا ما يجوز  هذا السائل يقول هل اطالة الشعر من السنة؟ ولبس الخاتم كذلك

153
01:10:34.350 --> 01:10:54.350
انا اللي يسأل هالسؤال يمكن انه ما هو بيحرص على صلاة الجماعة ولا بقي عليه الا يعني يزين راسه ويلبس خاتم يمكن بعد في الماء المحلي اللي تلبسه تشفيه المرأة اتركي السؤال هذا. هل يقول هل يجوز الجمع والقصر لمسافة خمسة وسبعين؟ اذا ما سأل عن صلاة الليل ولا سأل عن صلاة النهار

154
01:10:54.350 --> 01:11:14.350
ولا سأل عن قراءة القرآن وانما يحط له قدرة من رأسه يسأل هل يجوز ولا ما هي عطنا السؤال يقول هل يجوز الجمع والقصر لمسافة خمسة وسبعين كيلو والحالة ليست سفرا وانما الذهاب الى المكان لا يجوز هذا لكن من

155
01:11:14.350 --> 01:11:36.600
ان فيه في السفر سألني قبل امس واحد جمع وقصرا المغرب والعشاء جميعا يعني صلى المغرب ركعتين وصلى العشاء ركعتين اه احسن الله اليكم هذا موظف يقول انا موظف في شركة آآ قد قامت بالتأمين الطبي عن كافة موظفيه لا تسألني عن التأمين كله. صحيح

156
01:11:37.500 --> 01:11:57.050
ونختم بهذا السؤال يقول لقد صليت المغرب معتقدا انها العشاء. واثناء الصلاة تذكرت انها صلاة المغرب. فتغيرت النية من فرض الى فرض اخر تعبانة هذي ما ما تصلح هذي لان في قاعدة تحويل الاعلى الى الادنى ما في مانع

157
01:11:57.600 --> 01:12:20.850
وتحويل الادنى الى الاعلى ما يجوز وتحويل المثل الى المثل الذي يحتاج الى تأسيس من جهة الاصل من جهة الاصل مثل هالحين يبي يحول العشاء الى المغرب هذا ما يجوز لان المغرب يحتاج الى نية

158
01:12:20.850 --> 01:12:42.050
من اصل قبل ان يبدأ في الصلاة. فهذا التحويل لا يجوز بل عليه ان يعيد الصلاة ختاما اسأل الله عز وجل بمنه وكرمه ان ينفع بعلم علمائنا وان يجزيهم المثوبة على ما قدموه لنا في هذه الدورة. وان يجعل ذلك في ميزان حسناتهم. وانبه الاخوة انه ان شاء الله بعد

159
01:12:42.050 --> 01:13:02.050
سيتم توزيع الكتب وان كان الاخوة الذين سجلوا اسماءهم يجدون اسمائهم عند الاخوة في المؤسسة وكذلك الاخوة الذين لم يسجلوا وشاركوا في اكثر هذه الدروس لهم الحق في اخذ هذه الكتب التي تم توزيعها على المشاركين في هذه الدورة ختام

160
01:13:02.050 --> 01:13:02.174
