﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
سيد المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها والشريعة لا تفرق بينما متماثلين ولا تجمع بين متفرقين. اذا كان النظير يشبه النظير فان الشريعة لا تحرم هذا وتبيح هذا. واذا كان هذا النظير لا يشبه هذا النظير فان

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
لا تجمع بينهما. وهذا مضطرد وهذا الاصل متفق عليه بين العلماء. والخلل يأتي في تطبيق العملي احيانا يأتي شخص يفرق بين متماثلين وهذا غلط. اذا الشريعة لا يمكن ابدا ان تفرق بين متماثلين. كأن تنهي الشريعة مثلا عن

3
00:00:40.100 --> 00:01:00.100
النظر الى المرأة الاجنبية. ثم يأتي شخص مثلا يبيح النظر الى الصورة يقول نهي عن النظر الى لا يختلف عن هذا. الشريعة لا تفرق بين المتماثلين. واذا حرمت الشريعة الادنى كان الاعلى من باب اولى

4
00:01:00.100 --> 00:01:20.100
شخص مثلا يطارد امرأة فلا نحتاج الى ان يقول شخص ما هو الدليل على تحريم مطاردة المرأة؟ لان الدليل جاء في النظر كل من يغضوا من ابصارهم اولى بالتحرير. هذا اولى في التحريم. كذلك لا تجمع بين متفرقين. لا تجمع بين متفرقين. هذا لا يشبه هذا ثم تجمع

5
00:01:20.100 --> 00:01:35.900
بينهما شريعة لا يمكن ابدا ان تجمع بين هذا وبين هذا. وهذا يختلف كما قلت لك تطبيق العمل بين العلماء. احيانا اذا قوي فقه الرجل وقوي علمه قوي اضطراده لم يوجد عنده هذا التناقب

6
00:01:35.950 --> 00:01:52.650
اذا قل علمه او كان علمه مبنيا على غير اصول ما عنده ذاك التأصيل الاصولي ولا عنده ضبط لقواعد الفقه ولا عنده معرفة مقاصد الشريعة مثل هذا عادة تضطرب الفروع ويخبط خبطة عشواء

7
00:01:52.700 --> 00:02:08.500
ذبح هذا ثمن حرر نظيره ويحرم هذا ثم يبيح نظيره وهذا خلط في العلم كلما كان الانسان اقوم في اصول الفقه وبقواعد الفقه وبمقاصد الشريعة كلما كانت اصوله اضبط وكلما كان

8
00:02:08.600 --> 00:02:29.700
لو يلحق النظير بالنظير اركان قياس اربعة الاصل والفرع والعلة والجامع احيانا يكون في اصل وفي فرع وفي علة ولكن يكون الفارق اقوى من الجامع. فمتى ما كان الفارق اقوى من الجامع

9
00:02:29.700 --> 00:02:46.650
لم يجز الحاق الفرع الاصل لان هذا يسمى عند الاصوليين القياس الفاسد. واذا كان الجامع اقوى من الفارق كقوله صلى الله عليه وسلم يا الهرة انها ليست بنجس الطوافين عليكم والطوافات حديث صحيح

10
00:02:46.800 --> 00:03:02.600
مالك في الموطأ واهل السنن بعض الفقهاء كالحنابلة يقول يلحق بالهرة ما كان في حجمها وهذا غلط لان النبي صلى الله عليه وسلم ما علل بالحجم ولا في قرينة تدل على التعليل بالحجم

11
00:03:02.650 --> 00:03:17.400
ولعل طوائف اخرى من الفقهاء ان العلة تطواف. وهذا ظاهر الخبر ان سيدنا من الطوافين عليكم والطوافات. اذا نلحق بالهرة ما كان بمنزلتها في التطواف. سواء كان دونها في الحجم او سواء كان

12
00:03:17.400 --> 00:03:40.000
اكبر منها في الحجم. فهذا مقتضى النظر. هذا مقتضى النظر. وهذا اذا اردت ان تلحق الفرع اه الاصل. كذلك ينظر القتل والمقصود ان يقتله بمثقال قتلى العمد ان يضرب ابي مثقل الشريعة لا تفرق بين ان تضرب بساطور او ان تضرب بحديدة

13
00:03:40.050 --> 00:03:55.500
اول طمرة بخشبة قاتلة او ان تلقي من سطح او ان تغرق بالماء لا تفرق الشريعة بين هذا ولا هذا. لان الشريعة لا تفرق بين المتماثلين تصور ان القتل اذا قتل بمسدس سمي قاتلا

14
00:03:55.750 --> 00:04:13.050
واذا قتلوا بضربوا بحديدة فمات سمي قاتلا وذات بخشبة وضرب على رأسه فمات سمي قاتلة لكن لو وضع السم له بالطعام حتى ما تسمى قاتلة. لو غرق سمي قاتلا. لو اسقط من سطح فليطل على جبل او على سطح ثم دفع

15
00:04:13.050 --> 00:04:25.439
سمي قاتلا كان لا فرق في الشريعة بين هذا وهذا والشريعة لا تفرق بين متماثلين ولأن العلة واحدة في هذا الموضع واهم ذلك كثيرة على هذا النمط