﻿1
00:00:17.500 --> 00:00:37.500
حماه وجنابه الشريف صلى الله عليه وعلى اله وسلم نزداد بها في هذه الليلة المباركة في مجلس هذا في مكان كهذا وليلة كهذه نزداد فيها صلاة وسلاما على الرسول المصطفى والحبيب المجتبى صلى الله عليه

2
00:00:37.500 --> 00:01:07.500
عليه واله وسلم حبا لمن رب السماء صلى عليه وسلم صلوا عليه محبة وتقربا اكرم يوم المعادي بشربة من حوضه ننسى الظمأ. واذا ذكرت محمدا القلب يستبق الفم. واذا محمدا الدمع في خدي هما ما خاب من صلى عليه ومن لامته انتما صلى الله عليه واله وسلم

3
00:01:07.500 --> 00:01:27.500
وقف بنا الحديث ايها الكرام ليلة الجمعة الماضية عند ذكر موقف اهل العلم وتقريرهم رحمة الله عليهم جميعا في شأن من تعدى هذا المقام العظيم واساء لمقام النبوة بسب او شتم او انتقاص. وان

4
00:01:27.500 --> 00:01:47.500
كفر صريح يوجب القتل في كلام اهل العلم جملة لا يختلفون فيه. وان كان الخلاف هو في موجب ذلك اهو حد لانه اتى امرا عظيما في الشريعة كانت عقوبته القتلى؟ ام لانه ردة يخرج بها صاحب

5
00:01:47.500 --> 00:02:07.500
من الاسلام والمرتد كافر يستوجب القتل في نصوص الشريعة واحكام الدين. ها هنا يعقد المصنف رحمه الله فيما نتدارسه في مجلس الليلة فصلا ذي صلة بما تقدم ليلة الجمعة الماضية. وقد رجح المصنف رحمه الله

6
00:02:07.500 --> 00:02:27.500
ما قرره الامام مالك رحمه الله وهو مذهب احمد كذلك رحم الله الجميع. من ان الذي يقع في لسب رسول الله صلى الله عليه وسلم او شتمه او انتقاصه يقتل حدا لا ردة. والفرق كما تقدم

7
00:02:27.500 --> 00:02:47.500
ان المرتد يستتاب. يعني تعرض له التوبة حتى يرجع ثم يعصم دمه ويحقن نفسه. اما الحد ردة فان التوبة لا تسقط القتلى. والتوبة بينه وبين الله جل وعلا كسائر الحدود القصاص مثلا وحد الزنا

8
00:02:47.500 --> 00:03:07.500
وحد السرقة فاذا تاب اصحاب تلك الذنوب والجرائم والمعاصي فان توبتهم لا تسقط الحدود الشرعية عنهم بل هي بينهم وبين الله تدفع عنهم عذاب الاخرة وتقيهم الحساب يوم القيامة. لما انتهى المصنف الى ذلك عقد فصلا ذا

9
00:03:07.500 --> 00:03:27.500
في حكم استتابة المرتد وكلام اهل العلم في كيفية الاستتابة. ما معنى ان يستتاب المرتد؟ والحديث ها هنا يا كرام اعم من الحديث عمن وقع والعياذ بالله في سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فان الردة انواع

10
00:03:27.500 --> 00:03:47.500
منها الردة بالاعلان بالخروج عن الدين والعياذ بالله. او الانتقال واختيار دين سوى الاسلام الذي ارتضاه الله عز وجل كان يتنصر او يتهود او يعلن الالحاد كفرا بالله عياذا به سبحانه وتعالى. كل تلك ردة

11
00:03:47.500 --> 00:04:07.500
وحكم الاسلام في المرتد ان يستتاب وان لم يتب من شأنه وعاد الى الاسلام فان الحديث ها هنا في كلام المصنف في تقريرات اهل العلم في شأن المرتد واستتابته وصفة تلك الاستتابة وما يتعلق بها. وعلاقة

12
00:04:07.500 --> 00:04:32.300
هذا الفصل بما سبق من وجهين. الاول ان مذهب ابي حنيفة والشافعي وطائفة من اهل العلم رحم الله الجميع ان سب النبي صلى الله عليه وسلم ردة وفاعلها مرتد والعياذ بالله. اذا تنطبق عليه احكام المرتد. وهو الفصل الذي يذكره المصنف ها هنا. والفائدة الثانية

13
00:04:32.300 --> 00:04:51.250
انه على القول الاخر بان الشاتم والمستهزئ والمنتقص لمقام النبوة يقتل حدا لا ردة فالحديث ايضا هل يستتاب او لا يستتاب ذو صلة بالفصل الذي يذكره المصنف ها هنا فاجعلوا مجلس

14
00:04:51.250 --> 00:05:10.500
ايها الكرام عامرا بذكر الله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه صلى الله عليه وسلم فالليلة شريفة مجلس مبارك وهذا البيت الحرام محل تنزل الرحمات وارتفاع الدعوات نسأل الله ان يقبلنا واياكم بفضله ورحمته

15
00:05:11.600 --> 00:05:31.600
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللسامعين. قال فصل في استتابة المرتد. قال

16
00:05:31.600 --> 00:05:51.600
المصنف رحمه الله اذا قلنا بالاستتابة حيث تصح فالاختلاف فيها على الاختلاف في توبة المرتد اذ لا فرق وقد اختلف السلف في وجوبها وصورتها ومدتها. والضمير يعود الى الاستتابة. اختلف السلف في وجوب استتابة

17
00:05:51.600 --> 00:06:11.600
المرتد لو ان مسلما كان بين المسلمين ظاهره الاسلام ثم ارتد عياذا بالله ايا كانت صورة الردة كان يقع في سب الله تعالى الله عن ذلك. او يقع في سجن رسول الله صلى الله عليه وسلم. او يعلن

18
00:06:11.600 --> 00:06:31.600
تركه للاسلام بالكلية او انتقاله لدين اخر ايا كانت صورة الردة عن الدين. قال المصنف رحمه الله الله اختلف السلف في وجوب استتابة المرتد. والمعنى ان استتابته هل هي واجبة او مستحبة

19
00:06:31.600 --> 00:06:51.600
يعني عرض التوبة عليه ليرجع عن ردته. ثم اختلفوا في سورة الاستتابة كيف تكون؟ هل يحبس؟ فاذا كان بس فكم يوما يحبس؟ وهل هو حبس مع الاكرام او مع التشديد والتخويف ومحاولة عرض الاسلام عليه ليعود

20
00:06:51.600 --> 00:07:11.600
ثم المدة كم تكون؟ هل هي مرة واحدة او اكثر؟ في يوم او ايام؟ وهل تتكرر اذا تكررت منه الردة؟ ينقل المصنف لك الان خلاصة فقه السلف في هذا الباب وهو باب علمي يفيد طالب العلم خاصة والمسلم عامة

21
00:07:11.600 --> 00:07:31.600
الاسلام من قضية باتت اليوم محل لغط كبير. هل حد الردة في الاسلام نوع من الارهاب الفكري؟ هل هو ارغام للناس على الدخول في الاسلام وسلب لحريات المعتقد. كل ذلك سيأتي عقب ما يذكر فيه المصنف رحمه الله من كلام اهل

22
00:07:31.600 --> 00:07:51.600
للعلم في هذا الباب. قال رحمه الله وقد اختلف السلف في وجوبها وصورتها ومدتها. فذهب جمهور اهل للعلم الى ان المرتد يستتاب. وحكى ابن القصار ان انه اجماع من الصحابة على تصويب قول عمر في الاستتابة. ولم

23
00:07:51.600 --> 00:08:11.600
ينكره واحد منهم وهو قول عثمان وعلي وابن مسعود وبه قال عطاء بن ابي رباح والنخاعي والثوري والاوزاعي ومالك واصحابه والشافعي واحمد واسحاق واصحاب الرأي. هذا هو قول جل فقهاء الاسلام. ما

24
00:08:11.600 --> 00:08:31.600
واصحابه والشافعي واحمد واسحاق واصحاب الرأي يعني ابو حنيفة رحم الله الجميع. هذا قولهم ما هو؟ ان ارتد يستتاب. بل حكى ابن القصار اجماع الصحابة على ذلك. رضي الله عنهم. والاجماع حكاه

25
00:08:31.600 --> 00:08:51.600
واحد وقرره شيخ الاسلام رحمه الله وهو يتحدث في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم ان المرتد والكلام مرة اخرى اعم من ان تكون ردة بسبب شتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. اي

26
00:08:51.600 --> 00:09:11.600
ايا كان سبب الردة ونوعها عياذا بالله. فان صاحبها يجب ان يستتاب. ومعنى الاستتابة عرض التوبة عليه وان يبلغ الحق وان تزال الشبهة عنه ليعود الى الاسلام. قال هذا اجماع الصحابة ولم ينكر احد منهم

27
00:09:11.600 --> 00:09:31.600
قول عمر رضي الله عنه الذي سيأتي ذكره بعد قليل قال وهو قول عثمان وعلي وابن مسعود وبه قال من سمى من السلف كعطاء والنخاعي والثوري والاوزاعي والائمة الفقهاء الاربعة رحم الله الجميع ورضي عنهم. احسن الله اليكم قال

28
00:09:31.600 --> 00:09:51.600
رحمه الله وذهب طاووس ومحمد بن الحسن وعبيد بن عمير والحسن في احدى في احدى الروايتين عنه انه لا يستتاب وقاله عبدالعزيز بن ابي سلمة وذكره عن معاذ وانكره سحنون عن معاذ وحكاه الطحاوي وعن ابي يوسف وهو

29
00:09:51.600 --> 00:10:11.600
قول اهل الظاهر قالوا وتنفعه توبته عند الله. ولكن لا يدرأ ولكن لا يدرأ القتل عنه لقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. هذا القول الثاني المقابل لقول جماهير اهل العلم. القول

30
00:10:11.600 --> 00:10:35.950
الثاني ان المرتد لا يستتاب اذا ماذا نصنع به؟ قالوا يقام عليه حد الردة وهو القتل من غير استتابة. ذهب الى هذا طاووس ومحمد بن الحسن وعبيد بن والحسن البصري في احدى الروايتين عنه وقال به عبدالعزيز بن ابي سلمة وذكر عن معاذ رضي الله عنه ولا يصح وحكاه

31
00:10:35.950 --> 00:10:55.950
الطحاوي عن بعض الحنفية كالقاضي ابي يوسف قال المصنف رحمه الله وهو قول اهل الظاهر. طيب اذا كان لا يستتاب لكنه من غير ان تعرض عليه التوبة. لما قالوا اذا سيقام عليك القتل اعلن توبته. قالوا تنفعه توبته

32
00:10:55.950 --> 00:11:15.950
عند الله ولكن لا يدرأ القتل عنه. كمثل ما قلنا في حد الزنا وحد السرقة والقصاص في القتل فان اصحاب تلك المعاصي لو اعلن احدهم توبته لا يمنع من التوبة وهي بينه وبين الله. لكن الحد قائم

33
00:11:15.950 --> 00:11:35.950
فتقطع يد السارق ويجلد الزاني ان كان غير محصن او يرجم ان كان محصنا ويقتص من القاتل مع انهم اعلنوا التوبة لكن التوبة بينهم وبين الله. قالوا فكذلك المرتد. ان تاب فتوبته تنفعه عند الله لكن

34
00:11:35.950 --> 00:11:55.950
لا يدرأ القتل عنه واستدلوا بحديث الصحيح في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه فهذان قولان شهيران عند اهل العلم والاول عليه معظم علماء الاسلام والائمة الاربعة الفقهاء بل

35
00:11:55.950 --> 00:12:15.950
وحكي عليه اجماع الصحابة رضي الله عنهم كما تقدم ان المرتد يستتاب وسيأتي مزيد تفصيل. احسن الله اليكم قال رحمه الله وحكي ايضا عن عطاء قال ان كان ممن ولد في الاسلام لم يستتب ويستتاب الاسلامي هذا

36
00:12:15.950 --> 00:12:35.950
قول يشبه ان يكون ثالثا لكنه منفرد في الرواية عن عطاء رحمه الله انه قال فرق بين المرتد ان كان مسلما ولد في الاسلام او ان كان اسلم بعد كفر. فاما المولود في الاسلام فلا يستتاب ان كان ممن ولد

37
00:12:35.950 --> 00:12:55.950
في الاسلام فارتد لا يستتاب. وان كان اسلاميا يعني كان كافرا فاسلم ثم ارتد فانه يستتاب. ولعل التفريق هو الفرق الكبير بين من ولد في الاسلام فعرفه ونشأ عليه ورظعه مع لبن امه ثم

38
00:12:55.950 --> 00:13:15.950
يرتد عياذا بالله فيرون ان ذلك اشد جرما وابشع انه لا يستحق الاستتابة بخلاف من اسلم بعد فربما لا تزال عنده بقية شبهات واشكالات فشأنه ان يستتاب فهذا وجه التفريق فيما يحكى قولا عن عطاء

39
00:13:15.950 --> 00:13:40.150
رحمه الله تعالى. احسن الله اليكم. قال رحمه الله وجمهور العلماء على ان المرتد والمرتدة في ذلك سواء يعني لا فرق بين رجلي والمرأة في ماذا في الاستتابة ان كان رجلا او امرأة وقعت منهم الردة. فمن يقول يستتاب فان الامر يشمل

40
00:13:40.150 --> 00:14:00.150
الرجل والمرأة ومن قال لا يستتاب ويقام حد القتل من غير استتابة فايضا لا فرق بين الرجل والمرأة. قال جمهور علماء على ان المرتد ذكرا كان او انثى فالحكم فيهما واحد. نعم. وروي عن علي رضي الله عنه

41
00:14:00.150 --> 00:14:20.150
عنه لا تقتل المرتدة وتسترق وقاله عطاء وقتادة. وروي عن ابن عباس رضي الله عنه لا تقتل النساء بالردة وبه قال ابو حنيفة قال مالك والحر والعبد والذكر والانثى في ذلك سواء اذا هذا الذي عليه

42
00:14:20.150 --> 00:14:40.150
التسوية بين الذكر والانثى في حكم الردة اجارنا الله واياكم. لكنه يحكى عن علي رضي الله عنه ويروى عن ابن ابن عباس رضي الله عنهما استثناء المرأة اذا ارتدت فانها لا تقتل. وان عموم قوله صلى الله

43
00:14:40.150 --> 00:15:00.150
عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه عموم مخصوص. خصت منه النساء بمثل قوله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان. وانه كان عليه الصلاة والسلام اذا وجه جيوش الاسلام في الغزو ذكرهم واوصاهم

44
00:15:00.150 --> 00:15:20.150
بترك قتل من لا يستحق القتل كالكبار في السن والشيخ الفاني والصوامع التي فيها الرهبان والنساء والاطفال فيرى الاسلام ان هذه الاصناف ليس من شأنها معاداة الاسلام وحمل السلاح في القتال والجهاد

45
00:15:20.150 --> 00:15:40.150
فجاء النهي عن قتل النساء والصبيان. فمنهم من رأى ان استثناء النساء في القتل يشمل الردة ايضا. وان كان جمهور العلماء على خلاف ذلك وان عموم قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه يشمل الرجال والنساء على حد سواء

46
00:15:40.150 --> 00:16:00.150
قال ما لك رحمه الله والحر والعبد والذكر والانثى في ذلك سواء. هذا القسم الاول في هذا الفصل وهو حديث المصنف رحمه الله عن موقف العلماء من السلف والخلف في وجوب استتابة المرتد. وعلى ذلك اجماع

47
00:16:00.150 --> 00:16:20.150
صحابة وقول يقابله عليه ثلة من اهل العلم لا يوجب الاستتابة ويقيم الحد من غير استتابة على المرتد ثم تطرق الى التسوية بين المرأة والرجل والجمهور على ذلك. ينتقل الان المصنف رحمه الله الى الحديث عن مدة

48
00:16:20.150 --> 00:16:40.150
لاستتابة كم تكون؟ نعم. قال رحمه الله واما مدتها فمذهب الجمهور وروي عن عمر ان انه يستتاب ثلاثة ايام يحبس فيها وقد اختلف فيه وقد اختلف فيه وقد اختلف فيه عن عمر وهو قد اختلفا وقد

49
00:16:40.150 --> 00:17:00.150
اختلف فيه عن عمر وهو احد قولي الشافعي وقول احمد واسحاق واستحسنه مالك. وقال لا يأتي الاستظهار الا بخير وليس عليه جماعة الناس يقصد بالاثر المروي عن عمر رضي الله عنهما اخرجه مالك في الموطأ

50
00:17:00.150 --> 00:17:20.150
عن عبدالرحمن بن عبد من القاري عن ابيه انه قال قدم على عمر ابن الخطاب رجل من قبل ابي موسى الاشعري رضي الله عنه. وكان الفاروق عمر رضي الله عنه قد ولى الصحابي الجليل ابا موسى الاشعري على بعض بلاد

51
00:17:20.150 --> 00:17:40.150
الاسلام التي فتحت تجاه الشام والعراق. قال قدم رجل من قبل ابي موسى الاشعري. فسأله عمر رضي الله عنه عن الناس فاخبره وهذا كان شأن الخلفاء عامة والفاروق عمر خاصة رضي الله عنهم. اذا جاءهم اهل الامصار

52
00:17:40.150 --> 00:18:00.150
في مواسم الحج او العمرة او قوافل التجارة يسألهم عن احوال المسلمين هناك في البلدان. اولا لانه خليفة وهذه مسؤوليته وامانته ورعيته التي يسأله الله عنها. فكان يسأل لبحث الامانة الملقاة على عاتقه رضي الله عنه

53
00:18:00.150 --> 00:18:20.150
ويسأل ثانيا لانه شأن الاسلام وامة الاسلام وهم امة الاسلام التي يجب على المسلم ان تكون شغله الشاغل هم قلبه فان حمل هم الامة مطلب. والصحابة رضي الله عنهم كانوا مضرب المثل في هذا الباب العظيم. فقال

54
00:18:20.150 --> 00:18:40.150
فسأله عن الناس فاخبره ثم قال له عمر هل كان فيكم من مغربة خبر؟ قال نعم. ومعنى مغربة قبر يعني خبر وقع عندكم موقعا غريبا تسامعت به الناس وجاء من من مكان بعيد. قال نعم. فقال

55
00:18:40.150 --> 00:19:00.150
رجل كفر بعد اسلامه. يعني كانت هذه حادثة غير مألوفة. وكأنها لاول مرة تقع فسببت صخب ولغطا وضجة غير معتادة. رجل كفر بعد اسلامه. ما عهدوا منذ ان ادركوا النبي عليه الصلاة والسلام

56
00:19:00.150 --> 00:19:20.150
وما من الله به عليه في فتوح الاسلام بدءا بفتح مكة وما اعقبها في يد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم جميعا ما ادركوا ان رجلا يشرح الله صدره للاسلام فيسلم ثم يتركه ويرتد. قال رجل كفر بعد اسلامه. قال عمر فما

57
00:19:20.150 --> 00:19:50.150
به قال قربناه فضربنا عنقه. يعني طبقوا عليه من بدل دينه فاقتلوه. قال عمر رضي الله وهذا موضع الشاهد. قال افلا حبستموه ثلاثا واطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه لعله يتوب ويراجع امر الله ثم قال عمر رضي الله عنه اللهم اني لم احظر

58
00:19:50.150 --> 00:20:10.150
ولم امر ولم ارضى اذ بلغني. هذا الاثر عن عمر رضي الله عنه اولا هو موقف خليفة واجتهاد خليفة المسلمين واحد الائمة الاربعة المأمور امة الاسلام باتباعهم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء

59
00:20:10.150 --> 00:20:30.150
الراشدين المهديين من بعدي عظوا عليها بالنواجذ. ثم عمر رضي الله عنه المحدث الملهم الفاروق المسدد الله عنه الذي ينزل القرآن والوحي بموافقته رضي الله عنه في غير ما موقف؟ فقال هذا فجعل الفقهاء

60
00:20:30.150 --> 00:20:50.150
واثر عمر رضي الله عنه هذا احد الادلة التي يستشهدون بها في مسألة استتابة المرتد ومدته لم يفعله عمر لكنه علق به على موقف حصل. فبلغه فكان رأيا لعمر واجتهادا ينسب اليه رضي الله عنه

61
00:20:50.150 --> 00:21:10.150
قال المصنف وروي عن عمر رضي الله عنه انه يستتاب ثلاثة ايام يحبس فيها. لقوله رضي الله عنه افلا حبستموه ثلاثا واطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه يعني تعرضون التوبة عليه. فهذا هو موضع الشاهد

62
00:21:10.150 --> 00:21:30.150
نعم قال وهو احد قولي الشافعي قال رحمه الله وهو احد قولي الشافعي وقول احمد وقول وقول احمد واسحاق واستحسنه مالك وقال لا يأتي الاستظهار الا بخير. وليس عليه جماعة الناس. قال الشيخ ابو محمد ابن ابي

63
00:21:30.150 --> 00:21:50.150
زيد يريد في الاستيناء ثلاثا. وقال مالك ايضا الذي اخذ به في المرتد قول عمر يحبس ثلاثة ايام ويعرض عليه كل يوم فان تاب والا قتل. استحسنه ما لك يعني اثر عمر رضي الله عنه وقد اخرجه في الموطأ

64
00:21:50.150 --> 00:22:20.150
قال لا يأتي الاستظهار الا بخير. الاستظهار يعني التثبت والاحتياط والتأني مرتد والعياذ بالله. فاقامة الحد عليه مذهب والاستظهار يعني ان تتمهل حتى يظهر لك موقف مرتد بعد التأني والتأمل والمراجعة. قال لا يأتي الاستظهار الا بخير. ثم قالوا وليس عليه جماعة الناس

65
00:22:20.150 --> 00:22:40.150
يقصد مالك رحمه الله موقف فقهاء المدينة من التابعين. قال ليس عليه جماعة الناس يعني ليس المقصود نفي قول عمر مذهبا لفقهاء المدينة بل التحديد بثلاثة ايام على وجه الخصوص. قال الشيخ ابو محمد ابن ابي زيد يريد في

66
00:22:40.150 --> 00:23:00.150
لاستيناء ثلاثا يعني في الاستمهال والتأني ثلاثة ايام. اما استتابة المرتد فقد حكي اجماع الصحابة رضي الله عنهم كما تقدم وقال مالك ايضا الذي اخذ به في المرتد قول عمر. يحبس ثلاثة ايام. ويعرض عليه كل يوم. ما الذي

67
00:23:00.150 --> 00:23:20.150
يعرض عليه الاستتابة. ان يتوب ان يرجع الى الاسلام. قال فان تاب والا قتل. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله وقال ابو الحسن بن القصار في تأخيره ثلاثا روايتان عن مالك. هل ذلك واجب او مستحب؟ واستحسن

68
00:23:20.150 --> 00:23:40.150
الاستتابة والاستيناء ثلاثا اصحاب الرأي. هذا موافقة ايضا لمذهب الحنفية رحمهم الله في انهم يرون استحباب اخيرا المرتد ثلاثة ايام في الاستتابة لانه كان له فرصة اظهر لعودته الى الدين عل الله يشرح صدره

69
00:23:40.150 --> 00:24:00.150
اقرأوا عنه ما عرض له من ترك الاسلام. احسن الله اليكم وروي عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه انه استتاب في خلافته امرأة فلم تتب فقتلها. وقاله الشافعي مرة فقال ان لم يتب قتل مكانه واستحسنه المزني. هذه

70
00:24:00.150 --> 00:24:20.150
رواية ثانية او قول ثان عند العلماء. اذا الرواية الاولى او القول الاول هو استتابة المرتد ثلاثة ايام والاثر فيه عن عمر رضي الله عنه وقد سمعتموه. القول الثاني المنقول عن فقهاء الامة وسلفها الكرام

71
00:24:20.150 --> 00:24:40.150
انه لا حاجة الى الاستتابة. ويروى عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه انه استتاب في خلافته امرأة فلم تتب فقتل لها يعني مرة واحدة ولا حاجة الى ثلاثة ايام ولا الى تكرار الاستتابة. وقاله الشافعي مرة قال ان لم يتب

72
00:24:40.150 --> 00:25:00.150
قتل مكانه واستحسنه المزني. اذا هذا القول الثاني ان الاستتابة مرة واحدة. فتعرض عليه فان تاب ورجع وقبل الحق والا قتل. نعم. وقال الزهري يدعى الى الاسلام ثلاث مرات فان ابى قتل. هذه القول

73
00:25:00.150 --> 00:25:20.150
الاول الذي تقدمه. وروي عن علي رضي الله عنه يستتاب شهرين. هذا قول ثالث. ان استتابة المرتد تمتد الى شهرين فلما التفاوت؟ ثلاثة ايام او مرة واحدة او شهرين وسيأتيك قول ثالث انه يستتاب

74
00:25:20.150 --> 00:25:40.150
يعني لا حد للاستتابة بل يبقى ذلك معلقا على الدوام. سبب الاختلاف يا كرام عدم ورود نص شرعي فاصل في المسألة ولو ورد لاحتكم العلماء اليه. لكنه موقوف على الاجتهاد وتفاوت الانظار. فلذلك اختلفت اراء

75
00:25:40.150 --> 00:26:00.150
والفقهاء وكلماتهم رضي الله عنهم في تحديد مدة استتابة المرتد. روي عن علي رضي الله عنه قال يستتاب شهرين نعم. وقال النخاعي يستتاب ابدا. وبه اخذ الثوري ما رجيت توبته. ما رجيت توبته. يعني

76
00:26:00.150 --> 00:26:20.150
طالما كان يرجى من مثله ان يتوب فلا حد للاستتابة. اعلن الردة عياذا بالله. فما الموقف يعرض عليه الاسلام وينصح ويذكر بالله ويخوف بالعقاب وتعرض عليه الادلة وتزال عنه الشبهات من

77
00:26:20.150 --> 00:26:40.150
التزام بحد ولا عدد لا في المرات ولا في الايام. يومين ثلاثة شهر شهرين سنة سنتين. عل الله ان يتوب حكى ذلك النخاعي قال يستتاب ابدا. ورجحه الامام سفيان الثوري رحم الله الجميع فقال يستتاب ما رجي

78
00:26:40.150 --> 00:27:10.150
يعني طالما بقي الرجاء في توبته قائما فان قطع الرجاء عن توبته كتماديه والعياذ بالله في لمزيد من كفره وعناده واذاه. وتوبته. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله حكى ابن القصار عن ابي حنيفة انه يستتاب ثلاث مرات في ثلاثة ايام او ثلاث جمع كل يوم او مع مرة ثلاث

79
00:27:10.150 --> 00:27:30.150
مرات في ثلاثة ايام صار كم مرة يستتاب؟ يستتاب تسع مرات. ثلاث مرات في ثلاثة ايام ولا يشترط ان تكون الايام الثلاثة على التوالي. قال ثلاثة ايام او ثلاث جمع. وهذا من باب اعطاء الفرصة

80
00:27:30.150 --> 00:27:50.150
فجاء في الاسبوع الاول فعرظت عليه الاستتابة ثلاث مرات في الاسبوع الثاني كذلك. فقول ايضا يصلح ان يكون خامسا في مدة استتابة المرتد. نعم. احسن الله اليكم. وفي كتاب محمد وفي كتاب محمد عن ابن القاسم يدعى

81
00:27:50.150 --> 00:28:10.150
انه قال يدعى المرتد الى الاسلام ثلاث مرات فان ابى ضربت عنقه. واختلفت واختلف على هذا هل يهدد او يشدد عليه ايام الاستتابة ليتوب ام لا؟ انتقلنا الى مسألة اخرى يستتاب المرتد ثلاثة ايام على

82
00:28:10.150 --> 00:28:30.150
عمر رضي الله عنه وعليه الاكثر من اهل العلم او شهرين او ثلاث جمع الى اخره. السؤال هو عند ليستاب. هل يهدد؟ هل يشدد عليه ايام الاستتابة ليتوب ام لا؟ قال ما لك

83
00:28:30.150 --> 00:28:50.150
قال مالك ما علمت في الاستتابة تجويعا ولا تعطيشا. ويؤتى من الطعام بما لا يضره. وقال اصبغ يخوف ايام الاستتابة بالقتل ويعرض عليه الاسلام. وفي كتاب ابي الحسين الطابسي ابي الحسن الطابسي. وفي كتاب

84
00:28:50.150 --> 00:29:10.150
بابي الحسن الطابسي يوعظ في تلك الايام ويذكر بالجنة ويخوف بالنار. ارأيتم يا اهل الاسلام كيف اعتنى فقهاء الملة رحمهم الله بذكر مسألة من المسائل المهمة في احكام الشريعة في الاسلام وهي

85
00:29:10.150 --> 00:29:30.150
امل مع المرتد ثم يخوضون في تلك التفاصيل. ويبينون بعناية ما الذي يفعل مع المرتد استتابته هل يهدد ام يترك في معاملة حسنة؟ قال مالك رحمه الله ما علمت في الاستتابة تجويعا

86
00:29:30.150 --> 00:29:50.150
ولا تعطي شاء ويؤتى من الطعام بما لا يظره. قال اصبغ يخوف ايام الاستتابة بالقتل ويعرظ عليه الاسلام ومعنى التخويف بالقتل انه يقال له اعلم انك ان لم تتب وتعود الى الاسلام فان الحكم هو القتل

87
00:29:50.150 --> 00:30:10.150
فيخوف بالقتل انك مقتول غدا او بعد غد ان لم ترجع قولك وتعود الى الاسلام. وفي كتاب ابي الحسن قال يوعظ في في تلك الايام ويذكر بالجنة ويخوف بالنار. فيذكرون رحمة الله عليهم جملة وطائفة من الاساليب التي

88
00:30:10.150 --> 00:30:30.150
تعمل بها مع المرتد ايام استتابته سواء قلنا هي ثلاثة ايام او شهرين او ثلاث مرات في ثلاث جمع. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله وقال اصبغ يخوف ايام الاستتابة بالقتل ويعرض عليه الاسلام. وفي كتاب ابي الحسن

89
00:30:30.150 --> 00:30:50.150
يوعظ في تلك الايام ويذكر بالجنة ويخوف بالنار. قال اصبغ واي المواظع حبس فيها من السجون مع الناس او وحده اذا استوثق منه سواء ويوقف ماله اذا خيف ان يتلفه على المسلمين ويطعم منه ويسقى. وكذلك

90
00:30:50.150 --> 00:31:10.150
كيستتاب ابدا كلما رجع كلما رجع وارتد لا فرق بين ان يحبس حبسا انفراديا او يحبس في سجون المسلمين ليش يذكرون هذه النقطة؟ لانهم مرتد. اذا هو يحمل لوثة فكرية وخطرا يخشى

91
00:31:10.150 --> 00:31:30.150
شامل امتداده الى غيره. فعند الحبس هل يعزل ليكون وحده؟ فيؤمن من فتنته على الاخرين فاذا اجتمعه معه في الحبس او لا بأس ويترك مع الناس. قال اي المواضع حبس فيها من السجون مع الناس

92
00:31:30.150 --> 00:31:50.150
او وحده اذا استوثق منه سواء. اما ما له قال يوقف ما له اذا خيف ان يتلفه على المسلمين ويطعم منه ويسقى وكذلك يستتاب ابدا كلما رجع وارتد يعني استتبناه فتاب. فاطلق وبعد مدة عاد

93
00:31:50.150 --> 00:32:10.150
فارتدوا والعياذ بالله فانه يستتاب ايضا. طيب خرج ورجع ومضى مدة من حياته ثم عاد الى الردة قال تتاب ابدا كلما رجع وارتد فانه ينطبق عليه حكم الردة المذكور انفا. نعم. قال رحمه الله

94
00:32:10.150 --> 00:32:30.150
قد استتاب النبي صلى الله عليه وسلم نبهانا الذي ارتد اربع مرات او خمسة. حديث نبهان يروى مرسلا معضلا لا يصح ثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرجه الطبراني في المعجم الاوسط وقال الهيثمي رجاله ثقات الا ان محمد

95
00:32:30.150 --> 00:32:50.150
ده ابن المرزبان شيخ الطبراني لم اره في الميزان ولا غيره وهو سنده ضعيف جدا ايضا فلا يصح اثباته وهو صحابي غير منسوب هكذا نبهان له ترجمة في بعض الكتب تراجم الصحابة رضي الله عنهم جميعا. فائدة الحديث هذا اذا ثبت انه يكون دليلا

96
00:32:50.150 --> 00:33:10.150
على تكرار استتابة المرتد كلما ارتد. لكنه لا يثبت ولهذا تفاوت الفقهاء. هل يستتاب مرة بعد مرة؟ او في ثلاث مرات فان كرر الردة مرة رابعة يقتل. هل للاستتابة في عددها وليس في مدتها؟ الاستتابة الواحدة

97
00:33:10.150 --> 00:33:30.150
وثلاثة ايام طيب تاب ثم خرج كما قلت ورجع الى الكفر بعد سنة او سنتين هل يستتاب ثانية وثالثة والى اي حد هذا الذي فيه الخلاف لعدم ثبوت دليل صحيح في المسألة. نعم. وقال ابن وهب وقال ابن وهب عن

98
00:33:30.150 --> 00:33:50.150
مالك يستثاب ابدا كلما رجع وهو قول الشافعي واحمد وقاله ابن القاسم وقال اسحاق يقتل في الرابعة هذا قول ابن الراهوية رحمه الله قال يقتل في الرابعة. يعني يستتاب مرة واثنتين وثلاثا. فان ارتد مرة رابعة قتل. نعم

99
00:33:50.150 --> 00:34:10.150
وقال اصحاب الرأي ان لم يتب في الرابعة قتل دون استتابة وان تاب ضرب ضربا وجيعا. ولا يخرج من السجن حتى يظهر عليه خشوع التوبة في حال توبة المرتد عند الاستتابة. فانه لا يطلق قيده هكذا بل يعزر

100
00:34:10.150 --> 00:34:30.150
يعاقب قال يضرب ضربا وجيعا ولا يخرج من السجن حتى يظهر عليه خشوع التوبة. يرون ان ذلك من ادنى ما يوقع ومن العقوبات على المرتد اذا سلمت له رقبته من القتل. فاذا اعلن التوبة فانه لا بد من تأديبه حتى لا يتكرر

101
00:34:30.150 --> 00:34:50.150
منه مثل ذلك الصنيع. نعم. وقال ابن المنذر ولا نعلم احدا اوجب على المرتد في المرة الاولى ادبا اذا وهو على مذهب مالك والشافعي والكوفي. كل هذا ايها الكرام حكما في المرتد الذي ثبتت ردته

102
00:34:50.150 --> 00:35:18.200
السؤال كيف تثبت ردة المرتد عند العلماء كيف تثبت الردة على المرتد؟ اما باقراره على نفسه او باثبات شهادة الشهود العدول على ردته. هذان مسلكان بهما تثبت الاحكام عند القضاة في قضاء

103
00:35:18.200 --> 00:35:38.200
شريعتي في الاسلام. ما فائدة هذا الكلام؟ لو ان مرتدا والعياذ بالله اعلن على الملأ صراحة فقال اشهد اشهدوا يا قوم انه كافر والعياذ بالله. او بارز الاسلام بصراحة عداء وكفرا وسبا وشتما

104
00:35:38.200 --> 00:35:58.200
طعنا في كل حرمات الدين واركانه وشعائره. ما ابقى الذات الالهية ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا القرآن ولا الصلاة ولا الاذان كل ذلك تعرض له باساءة وانتقاص واحتقار واساءة وشتم وسب. هذه ردة

105
00:35:58.200 --> 00:36:18.200
فاما ان يعلن عن نفسه والعياذ بالله انه كافر. او يعلق الصليب او يعلن نصرانيته او يهودي او اي ملة. هذه من وسائل اثبات الردة في حق المرتد. الوسيلة الثانية ان يقول كلاما ويشير اشارة

106
00:36:18.200 --> 00:36:38.200
او يتحدث بذلك في مجالس خاصة. فيشهد الناس عليه انه اعلن كفره. فيؤتى بشاهد واثنين واكثر فيشهد انه معلن كفره وردته والعياذ بالله. فائدة حصر اثبات الردة في هذه المسالك استيثاق

107
00:36:38.200 --> 00:36:58.200
في اقامة حكم شرعي ليس من السهولة بمكان. بمعنى انه لا تثبت ردة المرتد تهمة يلقيها احد عليه ليعلن انه فسر له كلمة او حمل له عبارة او اه تأول له جملة في كتابه

108
00:36:58.200 --> 00:37:18.200
انه في رسالة او في مجلس انها تحمل على كفره بالله اذا هو مرتد ثم ننطلق الى ما وراء ذلك من احكام الشريعة كل ذلك لا يصح وسيأتي تنبيه في اخر المجلس ان شاء الله على خطورة مثل هذه المسالك العظيمة في الاسلام

109
00:37:18.200 --> 00:37:38.200
فلما تكلم المصنف رحمه الله على استتابة المرتد والخلاف في حكمها ومدتها وصفتها انتقل الان اذا في الكلام على الحكم اذا اشتبهت ردة المرتد. يعني لم تثبت ثبوتا يقينيا ولكنها محل اشتباه

110
00:37:38.200 --> 00:37:58.200
ما حكم الاسلام؟ ما موقف الشريعة يا كرام؟ من رجل مشتبه في ردته. له كلام يحتمل الكفر رأوا عدمه شهد عليه شهود لكن بعضهم تراجع عند القاضي في مجلس القضاء. او شهد عليه اثنان او ثلاثة ليس فيهم

111
00:37:58.200 --> 00:38:18.200
تثبت على قوله الشهادة الا واحد. والبقية مطعون في شهادتهم. اما لفسق في ديانتهم او لاختلاف في عاداتهم المهم ما لم تثبت عند القاضي شهادة توجب حكم الردة في شخص فما موقف الشريعة

112
00:38:18.200 --> 00:38:38.200
في تلك الحال فصل فصل في حكم المرتد اذا اذا اشتبه ردته اذا اذا اشتبه ارتداده قال القاضي رحمه الله هذا حكم من ثبت من ثبت عليه ذلك بما يوجب ثبوته من بما يجب ثبوته من اقرار. قال القاضي رحمه الله

113
00:38:38.200 --> 00:38:55.800
هذا حكم من ثبت عليه ذلك بما يجب ثبوته من اقرار او عدول لم يدفع فيه اذا هما طريقان. بهما تثبت الاحكام اقرار او عدول لم يدفع فيهم. ما العدول

114
00:38:55.900 --> 00:39:15.900
الشهود ذوو العدالة شهود عدول قال لم يدفع فيهم يعني لم يطعن في شهادتهم ولا في القدح في في تزكيتهم هما طريقان اما اقرار واما شهادة الشهود العدول. نعم. فاما من لم تتم

115
00:39:15.900 --> 00:39:35.900
اما من لم تتم الشهادة عليه انما شهد عليه الواحد او اللفيف من الناس او ثبت قوله لكن احتمل ولم يكن كن صريحا طيب اما من لم تثبت الردة عليه لم؟ لم يقر ولما جئنا الى الشهود لم

116
00:39:35.900 --> 00:39:55.900
اما الشهادة عليه لم؟ قال انما شهد عليه الواحد. وشهادة الواحد لا تثبت بها الحدود والاحكام. او شهد عليه فيفو من الناس ليس معنى لفيفون يعني الكثير لا الخليط من الناس الصالح والطالح العدول والفساق والمعروف

117
00:39:55.900 --> 00:40:15.900
والمجهولون هؤلاء لا تبنى على اقوال هذا الجمع اللفيف المختلط لا تبنى عليهم احكام شرعية عامة فضلا عن ان تكون عظيمة كحد الردة. قال او ثبت قوله لكن احتمل. نعم هو كتب تغريدة علق منشورا في

118
00:40:15.900 --> 00:40:35.900
صفحات الوسائل التواصل الاجتماعي آآ كتب رواية آآ قالها في مجلس على منبر في مقال الى اخره. ثبت لكن العبارة لم تكن صريحة بل محتملة. ثبت قوله لكن احتمل ولم يكن صريحا. قال وكذلك ان تاب

119
00:40:35.900 --> 00:41:05.900
القول بقبول توبته فهذا يدرأ عنه القتل. قال رحمه الله ويتسلط عليه اجتهاد بقدر شهرة حاله هذا باختصار موقف الشريعة ممن لم يثبت عليه حكم الردة ولكنه مشتبه فيه ما معنى الاشتباه كما قلنا؟ شهادة لم تتم. لكن وجود شاهد لا ثانية معه او شهادات لم تثبت فيها عدالة الشهود

120
00:41:05.900 --> 00:41:25.900
جميعا او قول له لمز في الاسلام في رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن في الذات الالهية في احكام الشريعة لم وطعن خفي من وراء الاسطر وبين العبارات ليس كلاما صريحا. قال كل ذلك يدرأ عنه القتل. ولكن

121
00:41:25.900 --> 00:41:55.900
لا يسلم من عقوبة في الشريعة تتمثل في تأديب وعقاب وتنكيل قال يتسلط عليه اجتهاد الإمام القاضي الحاكم الناظر في قضيته لما تفحص وتمعن وطلب الشهود رأى العبارات مختلفة هم متفقون على انه رجل كريه اجاركم الله. معادي للاسلام له فلتات السن. لكن عندما تطبق حد الردة

122
00:41:55.900 --> 00:42:15.900
لا تمسك عبارة صريحة تحكم فيها عليه بالكفر. فهذا لا جرأة لاحد فيه على رقاب الناس. ولا على من ظهر في الجملة انه مسلم فلا سبيل الى التسلط على دمه. ولا اهداره ولا الى الحديث عن قطع رقبته. هذا دين

123
00:42:15.900 --> 00:42:35.900
وصيانة الدماء فيه محترمة. ودخول الناس في الاسلام يوجب حرمة دمائهم واموالهم واعراضهم. قال لم يثبت القتل عليه لكن يتسلط عليه اجتهاد الامام. اما وقد قامت الشبهة اذا فهو عنده اشكال. هو بين بين ربما كان على حافة

124
00:42:35.900 --> 00:42:55.900
الكفر والعياذ بالله ربما اوشك الشيطان ان يقذفه في هوية الردة فجيء به في ذلك التوقيت. قال يتسلط عليه اجتهاد امامي بقدر شهرة حاله. وقوة الشهادة عليه. يعني كانت الشبهة قوية لكنه وجد مخرجا التمس

125
00:42:55.900 --> 00:43:15.900
به سلامة رقبتهم من اقامة الحد. الذي يقيم عليه القاضي حد الردة ولكنه لا يفلته من عقوبة وتنكيل وتأديب هذه العقوبة غير محددة. موكولة الى اجتهاد الامام. فان كان شيطانا من شياطين الانس نزل عليه من العقوبة

126
00:43:15.900 --> 00:43:35.900
بقدره. وان كان لا يزال في بدايات امره او كانت هفوة وزلة وسقطة فيكتفى فيه من الادب بقدره ويتسلط عليه ويتسلط عليه اجتهاد الامام بقدر شهرة حاله وقوة الشهادة عليه وضعفها. وكثرة

127
00:43:35.900 --> 00:43:55.900
السماع عنه وصورة حاله من التهمة في الدين والنبذ بالسفه والمجون. فمن قوي امره اذاقه من شديد النكال ومن الضيق في السجن والشد في القيود الى الغاية التي هي منتهى طاقته بما لا يمنعه القيام لضرورته

128
00:43:55.900 --> 00:44:15.900
ولا يقعده عن صلاته وهو حكم كل من وجب عليه القتل ولكن وقف عن قتله لمعنى اوجبه ترب وتربص به وتربص به لاشكال وعائق اقتضاه امره وحالات الشدة في نكاره تختلف

129
00:44:15.900 --> 00:44:35.900
بحسب اختلاف حاله. قال من قوي امره في الشبهة يعني رجل كثير الطعن في الدين كثير المواقف. الشهود عليه في مواقف متعددة لكنه لم يثبت عليه الكفر صراحة فلا سبيل الى الحكم عليه بالردة. كما قلنا صيانة لدمه وتغليبا

130
00:44:35.900 --> 00:44:55.900
الاسلام التي عصمت رقبته من الحد. قال لكنه اذا قوي امره اذاقه من شديد النكال. والضيق في السجن الشد في القيود قيود اليدين والرجلين. الى الغاية التي هي منتهى طاقته. بما لا يمنعه القيام لضرورته

131
00:44:55.900 --> 00:45:15.900
طعام وشراب وقضاء حاجة. ولا يقعده عن صلاته. يعني يترك له مساحة من التحرك وتخفيف القيد بالقدر الذي يصلي ويأكل ويشرب وينام ويقضي حاجته. الضرورات والصلاة. قال وهو حكم كل من وجب عليه القتل لكنه لم ينفذ

132
00:45:15.900 --> 00:45:35.900
القتل فيه لمعنى اوجبه شبهة او شهادة لم تتم كما تقدم ويتربص به لاشكال يقتضيه حال امره ثم حالة الشدة في عقابه ونكاله تختلف بحسب اختلاف حاله كما تقدم. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله وقد روى

133
00:45:35.900 --> 00:45:55.900
الوليد عن مالك والاوزاعي انها ردة فان فاذا تاب نكل ولمالك ولمالك في العتب في العتبة في العتبية ولمالك في العتبية وكتاب محمد من رواية اشهب اذا تاب المرتد فلا عقوبة عليه

134
00:45:55.900 --> 00:46:12.650
وقاله سحنون اذا هما قولان من تاب عند الاستتابة قيل ينكل كما رواه الوليد عن مالك والاوزاعي وقيل بل لا عقوبة عليه ان تاب وهو قول سحنون ورواية اشهب عن مالك رحم الله الجميع

135
00:46:12.750 --> 00:46:32.750
قال رحمه الله وافتى ابو عبد الله ابن عتاب في من سب النبي صلى الله عليه وسلم فشهد عليه شاهدان عدل احدهما بالادب الموجع شهد عليه شاهدان عدل احدهما يعني العدالة ثبتت في احد الشاهدين اما الثاني فلم تثبت عدالته

136
00:46:32.750 --> 00:46:52.750
ليس بالضرورة لانه فاسق لكنه لم يثبت عند القاضي من يعدل ذلك الشاهد. فعندئذ لم تستكمل القضية شهودها في مجلس القاضي. فعندئذ لن يقيم عليه حد الردة. طيب اذا لم يقم حد الردة فانه لا يترك نعم

137
00:46:52.750 --> 00:47:12.750
وافتى ابو عبد الله ابن عتاب فيما سب النبي صلى الله عليه وسلم فشهد عليه شاهدان عدل احدهما بالادب الموجع والتنكيل والسجن الطويل حتى تظهر توبته. وقال القابسي في مثل هذا ومن كان اقصى امره القتل فعاق

138
00:47:12.750 --> 00:47:32.750
عن ذلك اشكل في القتل لم لم ينبغي ان يقتل. ينبغي لم ينبغي ان يطلق من السجن ولكن سجنه ولو كان فيه من المدة ما عسى ان يقيم ويحمل عليه من القيد ما يطيق. وقال في وقال في

139
00:47:32.750 --> 00:47:52.750
ممن ممن ممن اشكل امره يشد في يشد في القيود شدا ويضيق عليه في السجن حتى ينظر في فيما يجب عليه وقال في مسألة اخرى مثلها مثلها. وقال في مسألة اخرى مثلها ولا ولا تراق الدماء

140
00:47:52.750 --> 00:48:12.750
الا بالامر الواضح وفي الادب بالسوط والسجن نكال للسفهاء. هذه قاعدة شرعية عظيمة تكتب تكتب باحرف من نور في شريعة الاسلام لا تراق الدماء الا بالامر الواضح. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك قواعد جمة

141
00:48:12.750 --> 00:48:32.750
اصبحت اصولا للشريعة لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث. النفس بالنفس. والمحصن الزاني والتارك لدينه مفارق للجماعة. ثم اذا كان محصنا زانيا او قاتلا يوجب القصاص او مرتدا تاركا لدينه. فكل تلك

142
00:48:32.750 --> 00:48:52.750
المسالك الثلاثة تتوقف على استيثاق تام واحتياط جم. صيانة لدماء الناس. ومن اظهر فقد عصم ما له ودمه الا بحق الاسلام. وحسابه عند الله. طيب لو قال قائل ماذا لو كان مرتدا زنديقا

143
00:48:52.750 --> 00:49:12.750
منافقا يظهر الاسلام ويعلن انه مسلم ويصلي مع الناس في المساجد لكنه في حقيقته كافر. يعرف ذلك زوجته وفي البيت ويعرف ذلك اقارب الناس من حوله وصهره وابن اخته وجاره وصديقه ورفيق عمره الذي نشأ معها من طفولته

144
00:49:12.750 --> 00:49:32.750
قلنا ما علينا من ذلك كله تسريب الاخبار ومعرفة الخواص شأن خاص. ردته الباطنة وكفره الذي يطوي عليه قلبه بينه وبين الله. نحن نحكم بالظاهر وقد عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة اقوى

145
00:49:32.750 --> 00:49:52.750
كانوا منافقين يصلي احدهم خلف النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد ويخرج معه في الغزو ويظهر كثيرا بل جل احكام الشريعة وكلما وجدوا فرصة للتخفي والانفلات بدت منهم البوادي وانكشفت الاقنعة. كل ذلك كان موجودا

146
00:49:52.750 --> 00:50:12.750
لم يثبت ان النبي عليه الصلاة والسلام قتل احدا منه. هذا مع علمه بالوحي الكاشف للغيب باسمائهم فردا فردا وبعكم نفاقهم صراحة لكنه حكم بالظاهر لتحكم الامة من بعده بالظاهر. ولما صدر من عبد الله

147
00:50:12.750 --> 00:50:32.750
ابن ابي سائر المواقف الكفرية. وجاء في موقف صريح لا مجال فيه للكفر. فاستأذن عمر رضي الله عنه ان يضرب عنقه ولانه منافق قال لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه. صلى الله عليه واله وسلم. فمسألة الكفر الخفي والباطن

148
00:50:32.750 --> 00:50:52.750
والردة الشخصية وفلتات الالسن التي يعرفها خواص الانسان. كل ذلك لا تبنى عليه احكام شرعية. اما اقرار صريح عدة يعلنها صاحبها والعياذ بالله. مصرا بها مفاخرا بها. ومعجبا بنفسه مكابرا او شهادة

149
00:50:52.750 --> 00:51:12.750
وعدول تبنى على مثل اقوالهم احكام الشريعة. وعندئذ تنطبق احكام الردة من الاستتابة وما تقدم قبلها من الاحكام احسن الله اليكم وقال في مسألة اخرى مثلها ولا تهراق الدماء الا بالامر الواضح وفي الادب بالسوط والسجن

150
00:51:12.750 --> 00:51:32.750
للسفهاء ويعاقب عقوبة شديدة. فاما ان لم يشهد فاما ان لم يشهد عليه سوى شاهدين فاثبت من عداوتهما او جرحتهما ما اسقطهما عنه. ولم يسمع ذلك من غيرهما فامره اخف لسقوط الحكم عنه. وكان

151
00:51:32.750 --> 00:51:52.750
لم يشهد عليه شاهدان لكن بينهم وبين هذا الرجل عداوة. والعداوة شبهة وربما يتقولون عليه. او كان عندهم شيء يسقط عدالتهم قال لا يسمع ذلك من غيرهما وامره اخف لسقوط الحكم عنه وكأنه

152
00:51:52.750 --> 00:55:23.050
الله اكبر الله اكبر الله اكبر  اشهد ان لا اله الا الله     اشهد ان محمدا رسول الله   اشهد ان محمدا رسول الله   حي على الصلاة           لا اله الا الله انك حميد

153
00:55:23.450 --> 00:55:57.500
محمد رسول الله   نعم فتكون شهادة الشاهدين ان لم تتم الشهادة كانه لم يشهد عليه. نعم الا وكانه لم يشهد عليه الا ان يكون ممن يليق به ذلك. ويكون الشاهدان من اهل التبريز فاسقطهم

154
00:55:57.500 --> 00:56:17.500
ممن يبرزان صدقا وعدالة ومعرفة بالوجاهة في المجتمع. ويكون الشاهدان من اهل التبريز فاسقطهما بعداوة فهو وان لم ينفذ الحكم عليه بشهادتهما فلا يدفع الظن صدقهما. وللحاكم هنا في تنكيله موضع اجتهاد

155
00:56:17.500 --> 00:56:37.500
والله اعلم هذا حكم المسلم المرتد عياذا بالله اذا وقع في شيء من تلك الكبائر سبا وشتما للدين او لله تعالى الله او لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم. اما غير المسلم اذا وقع في شيء من تلك الفظائع فله حكم في الشريعة

156
00:56:37.500 --> 00:56:57.500
يأتي بيانه مجلس ليلة الجمعة القادمة ان شاء الله تعالى. وها هنا تعقيب لابد منه قبل انقضاء المجلس يا كرام. حكم حكم صريح صحيح في شريعة الاسلام. لا يمكن توريته ولا اخفاؤه ولا الاستحياء من ذكره فليس

157
00:56:57.500 --> 00:57:17.500
في ديننا ما يستحى منه. واليوم اذ نعيش شيئا من تشويه الاسلام والهجوم عليه فان طائفة من بني الاسلام امام الحديث عن حكم الردة في الاسلام في موقفين متجاذبين على طرفي نقيض افراط وتفريط. والحق وسط بينهما

158
00:57:17.500 --> 00:57:37.500
اما الافراط فهو التشدد والغلو في مسألة حكم الردة والمسارعة الى قذف الناس بالكفر واستحلال الدماء وما يتعلق بالهوى في اسقاط الكفر على من شاء ومن ابى. كل ذلك من التسرع ومن العجلة. وبل من الخطورة التي

159
00:57:37.500 --> 00:57:58.200
قد يقذف بها المسلم اخاه فاذا هو الخارج من الاسلام عياذا بالله. من قال لاخيه يا كافر فقد باء بها احدهما وهذا موقف عظيم عظمت الشريعة فيه حرمة التعدي على عقائد الناس واديانهم. ويقابله موقف التفريط. موقف

160
00:57:58.200 --> 00:58:18.200
انهزام والانكسار والخنوع والخضوع امام اعداء الاسلام. وخطأ يفسر مثل قوله تعالى لا اكراه في الدين فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر بان مبدأ الاسلام اتاحة حرية المعتقد. ليدخل من دخل ويخرج من خرج. هذا صحيح ابتداء

161
00:58:18.200 --> 00:58:41.650
لا يجبر احدا على الدخول فيه لا اكراه في الدين. اما من دخل الاسلام وارتضاه واعتنقه وقد عرف احكامه ثم هو بعد ذلك ينقص على عقيبيه فانها هنا نظاما في الشريعة ليس باقل من الانظمة البشرية التي توضع لضبط المجتمعات وما من نظام الا يراد به ظبط الحياة. فاذا

162
00:58:41.650 --> 00:59:01.650
الم ينجح نظام من الانظمة في ضبط المجتمع وتصرفات اصحابه وسلوكهم فهو نظام فاشل. والانظمة البشرية اليوم اشد ما تكون عقوبة واذى في حق كل من يكون له من الاراء والمواقف ما يسبب خلخلة المجتمع

163
00:59:01.650 --> 00:59:21.650
ويفسد امنه ويهتك نسيجه فيزعمون هذا بمسميات جمة كبيرة الاخلال بالامن القومي وزعزعة المجتمع واثارة الفتن وتنزل عليه اقصى العقوبات. فما ظنكم بمسلم دخل من باب الاسلام الاكبر وعاش في الاسلام ثم هو يرتد وقد

164
00:59:21.650 --> 00:59:41.650
حوادث الاسلام عبر تاريخ الزمان ان اولئك اذا خرجوا من الباب الخلفي فانهم عداة للدين. يشتمون ويهزأون ويسخرون فهم حرب على الاسلام فعقوبة الاسلام ها هنا عدل وانصاف وهو نظام يحترم وبالتالي فلا شيء يستحى من ذكره

165
00:59:41.650 --> 01:00:01.650
ومثل ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي اخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما من بدل دينه فاقتلوه التنبيه على ان احكام الردة واثباتها على احد الناس ليست لكل احد. ولا يحق لاي انسان ان يحكم على اي انسان

166
01:00:01.650 --> 01:00:21.650
بكفر لانه قرأ له او سمع منه انما هي احكام شرعية. يتولاها ولاة الامر ومن وكلوه القضاء. وليست حقا مستباحا لكل احد صيانة للدماء وحفاظا على هذه الحقوق العظيمة في الاسلام فافقهوا رعاكم الله هذا الباب العظيم فانه

167
01:00:21.650 --> 01:00:41.650
وعظيم تم المجلس لنكمل بقية الفصول جمعتنا القادمة ان شاء الله تعالى. محمد احرف تنساب عاطرة كالشهد تروى بها اكبادنا الحرى. صلى عليك الله كلما صدحت مآذن الحق في الافاق

168
01:00:41.650 --> 01:01:01.650
بالذكرى صلوا وسلموا ايها الكرام على من احببته قلوبكم وتشربت افئدتكم المتعة بسيرته والحب لذكره الصلاة والسلام. صلوا عليه فصلاتكم عليه شرف وذكر وغنيمة واجر. صلوا عليه واحدة يصلي عليكم ربكم عشرا

169
01:01:01.650 --> 01:01:21.650
من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. فالمستقل والمستكثر امام باب مفتوح يتسابق فيه المحبون فاللهم صل وسلم وبارك على حبيب القلوب وانسها وبهجة الارواح وسعدها رسول الله. نبينا واسوتنا وقدوتنا

170
01:01:21.650 --> 01:01:41.650
محمد بن عبدالله صلاة وسلاما تبلغنا بها اعلى الدرجات. وترفعنا بها اثنى المقامات وتفرج عنا بها الكربات. اللهم وسلم عليه صلاة وسلاما تفرج الهم وتنفس الكرب وتغفر الذنب وتستر العيب وتحقق المنى يا ذا الجلال والاكرام

171
01:01:41.650 --> 01:01:57.300
ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. اللهم اجعل لنا ولامة الاسلام من كل هم فرجا. ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء فان عافية ونسألك اللهم علما نافعا ورزقا واسعا

172
01:01:57.850 --> 01:02:17.850
كل شيء في الحرم المكي يدعو للشوق. ومن ذلك دروس الحرم العلمية وكراسي العلماء. فماذا لو قربنا لك كهذه المجالس لتعيش في رحابها وانت في بيتك. على قناة التوجيه والارشاد الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي

173
01:02:17.850 --> 01:02:35.750
تستطيع ان تكون احد حضور مجالس العلم في المسجد الحرام مباشرة ولحظة بلحظة. حيث يمكنك حضور المجلس ومتابعة الدرس واخذ العلم عن اهله وكانك هناك. للمتابعة اشترك الان