﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:17.750
سؤال من سائل كريم اخر يقول نبدأ الان في الاجراءات الخاصة باعلان الوراسة وقع طلاق بين ابي وامي منذ فترة طويلة منذ عدة اعوام لكن هذا الطلاق لم يوثق باي اجراءات قانونية

2
00:00:17.800 --> 00:00:38.650
حتى انه في بطاقة والدي مكتوب انه متزوج وقد اشار علي بعض الناس ان من الافضل من الناحية القانونية ان تكون امي واحدة من الورثة وان تكون مشمولة في الورقة الخاصة باعلان

3
00:00:39.050 --> 00:01:02.500
الوراثة وذلك تجنبا لمشاكل قانونية حيث ان الطلاق لم يوثق بعد الاشكال هنا ان اعلان الوراثة يتطلب ان اتي باناس من جيراننا واقاربنا لكي يشهدوا اعلان الوراسة في المحكمة ان الابناء هم ابناء المتوفى وان الامة هي زوجته الى اخره

4
00:01:03.200 --> 00:01:24.400
علما بان الورثة قل لهم مجمعون على انه من الناحية الشرعية ليس للام نصيب ويتراضون على تخصيص جزء من التركة لها برا بها الجواب عن هذا يا رعاك الله بعد

5
00:01:24.450 --> 00:01:45.850
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اولا فيما يتعلق بالحقوق المالية يبدو انكم قد اتفقتم في ذلك على كلمة سواء الوالدة الكريمة حفظها الله ليست من الورثة انتهاء العلاقة الزوجية بينها وبين زوجها قبل موته بالطلاق

6
00:01:46.650 --> 00:02:04.150
وقد اتفقتم يا رعاكم الله على برها بشيء من العطاء تتفقون عليه. اذا قد قضي الامر على خير في هذا الجانب. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصلاة لكن الجانب الاخر موضع اشكال

7
00:02:04.350 --> 00:02:24.100
وينبغي ان يكون موضع تدبر وتأمل ما ذكرت من ان اعلان الوراثة يقتضي شهادة الجيران والمحيطين بكم بان هؤلاء هم ورثة المتوفى فالاولاد اولاده وامهم هي زوجته فمن علم منهم بالطلاق

8
00:02:24.400 --> 00:02:46.000
فلا يحل له ان يشهد امام القضاء بان امك من الورثة. والا كانت شهادة زور. وقد عدلت شهادة الزور الاشراك بالله لقول الله جل جلاله فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به

9
00:02:46.000 --> 00:03:02.600
النبي صلى الله عليه وسلم بين ان اقبل كبائره. ثلاثا ذكر في اخرها شهادة الزور. فقال الا وشهادة الزور الا هو شهادة الزور الا هو شهادة الزور؟ قالها ثلاثا حتى قلنا لي توثق

10
00:03:03.000 --> 00:03:19.300
فمن علم ان الام ليست بوارسة شرعا. وقد دعي الى القضاء ليشهد انها وارثة شرعا. فهذه شهادة زور لا تنفع اما من لم يعلم بذلك فلا تثريب عليه لان الخطاب

11
00:03:19.350 --> 00:03:35.700
لا يثبت في حكم المكلف الا اذا بلغ وهو يشهد بما علم. وامر الطلاق لم يبلغه هذا هو المشكل في في امركم فرتبوا اموركم بما يجنب الشهود الحرج الشرعي والتورط في شهادة الزور

12
00:03:36.150 --> 00:04:01.800
اما المعاش لقد جاء في سؤالكم ان المعاش اتفقتم على ان تتنازلوا عنه لامكم ان كان هذا المعاش حقا لكم وقد تنازلتم عنه لامكم فلا حرج فهذا بر وصلة واحسان. ارجو ان يثيبكم الله جل جلاله عليه

13
00:04:01.900 --> 00:04:23.700
اما ان كان لا حق لكم فيه لانكم قد تجاوزتم السن القانونية المقررة لذلك. فهذا حرج اخر بالنسبة لها. لانها تأخذ من المعاشي ما قر لها باعتبارها ارملة المتوفى. وقد مات عنها وهي زوجة له. والحال ليس كذلك

14
00:04:24.200 --> 00:04:37.500
فعندما مات لم تكن بارملته لان الطلاق قد وقع قبل موته بسنوات عديدة فهي اجنبية عنه والله تعالى اعلى واعلم