بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. هذا المجلس الواحد والثلاثين وهو المجلس الاخير ان شاء الله في التعليق على هذا المختصر المبارك وصلنا الى قول مؤلف رحمه الله وعليه العدل بين الخصوم. وعليه تفيد كما ذكرنا دائما ان على تفيد الوجوب على القاضي ان بين خصوم في عدة امور اذا ترافع اليه الخصوم وجلسوا امامه ينبغي ويجب عليه ان يعدل في عدة امور اول في لفظه بالا يرفع صوته على احدهما دون الاخر. الا اذا فعل الخصم ما يقضي ذلك ثانيا في لحظه فلا يجوز له ان ينظر لاحد احدهما لاحدهما اكثر من الاخر. والامر الثالث مجلسه فيحرم ان يجلس ويوقف الاخر الا اذا كان احدهما مسلما والاخر كافرا فالمسلم لا بأس ان يرفع في الجلوس. يكون مجلسه والكرسي الذي يجلس عليه ارفع من الكافر. ودخول عليه قال اللبدي فلا يدخل او يدخل احدهم قبل الاخر الا اذا كان احدهم كافرا فيقدم المسلم في الدخول. ثم قال رحمه الله ويحرم القضاء وهو شديد الغضب ليقظين حاكم بين اثنين وهو غضبان كما في الحديث المتفق عليه. بخلاف الغضب اليسير الذي لا يمنع فهم الحكم. وهو شديد الغضب او الجوع. شديد الجوع او العطش شديد العطش او شديد الهم او الملل او الكسل او البرد او الحر المزعج لان هذه الامور في معنى الغضب بجامع شغل الفكر الموصل الى الحق غالبا. قالوا فان خالف وحكم في هذه الاثناء في هذه الحالات مع التحريم فان الحكم يصح اذا كان اصاب الحق اذا اصاب الحق فان الحكم ينفذ والا فلا قال وقبول رشوة بتثليث الراء. والرشوة او الرشوة او الرشوة هي الدفع اليه ابتداء من غير في طلب خلاص وهدية اه الرشوة الهدية اللي عرفناها دية. الرشوة هي ما يعطى بعد طلبه لها الرشوة هي ما يعطى بعد طلبه لها. ويحرم بذلها من الراشي ليحكم له بباطل او يدفع عنه حق واما الهدية فهي التي تدفع اليه ابتداء بلا طلب هذا معنى الهدية. الا في حالتين ممن لم يسبق له ممن لم يسبق له هدية قبل ولايته اذا كان شخص من عادته ان يهدي هذا القاضي قبل ان يكون قاضيا فتجوز هديته. يجوز يهدي القاضي وهو قاضي لكن بشرط الا تكون للمهدي حكومة يعني خصومة. فان كان هناك ثمة خصومة فان كان ثمة خصومة فلا يجوز ان يقبل هدية ولا يجوز بذلها. قالوا ولا ينفذ حكمه يعني القاضي على عدوه. اذا جاته قضية في خصم له او عدو له او بينه وبينه موقف مثلا. لا يجوز ان يحكم في القضية يصرفها. لا يحكم فيها. ولا يحكم ولا ينفذ حكم لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له وهم الاصول والفروع والزوجات. باب طريق الحكم وصفته يعني طريقة كيفية الحكم. كيف يقضي القاضي اذا حضر اليه خصمان طبعا يجب ان يجلسهما امامه سنة ان جسمها بين يديه كما قال في الاقناع كما هو الواقع الان سأل القاضي من المدعي فان سكت حتى يبدأ عندكم يبدأ ولا يبدأ؟ يبدأ انا عندي يبدأ فان سكت حتى يبدأ جاز سكت القاضي حتى يبدأ المدعي بدعواه فيجوز فان سبق فمن سبق قدمه في الدعوة فان اقر اذا اقام المدعي الدعوة وجاء بشروطها كما ستأتي. فحينئذ ينظر القاضي الى الخصم. والمدة عليه ولا يخلو حاله اما ان يقر او ينكر فان اقر حكم عليه القاضي. لكن هنا ايضا قالوا لا يحكم القاضي مباشرة حتى ايش؟ حتى يسأله المدعي. يسأله مدعي الحكم. المفروض انه لكن قد يعفو مدعي. لا يريد الحكم فلا يحكم القاضي حتى يسأله. اقر المدع عليه بالدعوة. ادعى عليه بثمانين الف ريال مكان قرض فاقر فلا يحكم القاضي حتى يسأل المدعي القاضي بان يحكم. الحالة الثانية ان ينكر ينكر يقول لم آآ تقرضني فحينئذ يتوجه القاضي الى المدعي فيقول له ان كانت لك بينة فاحضرها ان شئت ان كان له بينة ان يحضرها ان شئت لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال بينة على المدعي واليمين على من انكر. لا يستحلف المدعى عليه قبل ان يسأل المدعي بينة. فان كان المدعي بينة فانه يحكم بها ولو حلف المدعى عليه. اصلا لا يحلف وهذه اليمين غير معتبرة. لان البينة مقدمة على اليمين في هذه الحالة. قالوا وان قال ما لي بينة. قال المدعي ليس لبينة حينئذ يخبره القاضي ان له اليمين على خصمه على صفة جوابه. يقول له القاضي ليس لك على خصمك يعني مدعى عليه الا فقط البينة على المدعي واليمين على من انكر. على صفة جوابه. كيف على صفة جوابه؟ المراد بصفة الجواب الاول لو قال مثلا انا ادعي عليه ان اني اقرضته مئة الف ريال. فقال المدعي عليه لم تقرضني مئة الف ريال. في اليمين يعيد يقول والله لم يقرضني مئة الف ريال. على صفة جوابه في الاول يحلف على صفة جوابه في الاول يعيد نفس الجواب الاول فا اذا اعلمه ايضا لا يتوجه القاضي للمدعي عليه ويستحلفه لا ينتظر حتى يسأله المدعي ايضا ان يستحلف المدعى عليه. قال فان سأل احلافه احلفه. ولذلك لو حلف المدعى عليه بدون ان يستحلف فلا عبرة بهذه اليمين فانك لا اذا نكل لما حلف المد عليه فحين اذ للقاضي ان يحكم عليه وايضا هنا قالوا لا يحكم اذا نكل عن يمين حتى يسأله المدعي ان يحكم عليه. ان هذا مذهب. في احتياطات كثيرة. في عدم التسرع في الحكم فيها ايضا مجال للمدعي ان يعفو ويتنازل ويصفح بخلاف يعني القضاة الان يقول ابدا يعني يرجح رأي ايضا هو رأي في المذهب انه لا يلزم ان يسأله المدعي. قال فانك لقضى عليه وان خلف المدعى عليه حلف اذا حلف المدعي ثم بعد يوم بعد سنة بعد شهر احضر المدعي بينة يجب على حينئذ ان يسمعها ويحكم بها ولم تكن اليمين مزيلة للحق لا اليمين التي حلفها المدعي المدعى عليه ازيلة لحق المدعي. وهذا كما قيدوه قيده العلماء انه اذا لم يقل المدعي حينما سئل عن البينة اذا لم يقل ما لي بينة. فاذا قال ما لي بينة ثم اتى بالبينة بعد سنة او بعد شهر او بعد يوم لا تسمع. ثم قال تصح الدعوة هذا فصل في الدعوة والدعوة هي طلب الشيء زاعما ملكه كما في المطلع. الا محرما. يشترط لصحة الدعوة عدة شروط. الشرط الاول تكون محررة ان تكون محررة. فان كانت بدين على ميت ذكر موته. ثم ان كان عثمان فلا بد من ذكر جنس وقدره هذا الشرط الاول الشرط الثاني معلومة المدعى به تكون الدعوة معلومة المدعى به يعني تكون بشيء معلوم ليتمكن القاضي من الالزام به. الا في اشياء يصححها وقال الا ما نصححه مجهولا يعني نصححه نحن امنة ثم اذهب يصححون الدعوة فيها وان كانت مجهولة كالوصية لو ادعى على ورثة ان ابوهم او ان اباهم اوصله بشيء فيسمعهم لان الوصية تصح بمجهول. لو اوصله بشيء من ماله او سهم او جزء مر معنا في كتاب الوصايا قال ونحوها كالاقرار بمجهول. قال واليمين المشروعة لا تكونوا الا بالله وحده. بقية شروط الدعوة حتى تصح ان يصرح المدعي بدعواه فلا يكفي يأتي يقول لي على فلان الف ريال لابد ان يطالب يقول وانا اطالبه بهذه الالف. هذه من ايش؟ الشروط. ايضا اشترط في صحة الدعوة ان تكون دين الحال لا يأتي طالب بدين يحل بعد سنة. لابد ان تكون بديون حالة هذه بعض شروطها قال ويشترط واليمين المشروعة هي اليمين لا تكون الا بالله تعالى وصفته وصفته تكون اليمين التي يستحلف بها القاضي هي التي تكون بالله تعالى. اما قوله صفته ففيها نظر. فيها نظر. قال الشيخ بن قاسم في هي اليمين بالله تعالى وظاهره دون صفة من صفاته لقوله تعالى فيقسمان بالله وقوله تعالى واقسموا بالله. وسيذكرها المات مرة اخرى في باب اليمين في الدعاوى مقتصرا على اسم الله فقط اما صفته ما يحلف عند القاضي لا يستحلف بصفات الله وانما يستحلف آآ بسم الله فقط ويشترط في البينة يعني الشهود يشترط فيهم العدالة الظاهرة والباطنة اشترط في الشهود في القضاء خاصة العدالة الظاهرة والباطنة وللحاكم ان يعمل بعلمه بها. اه هذه مسألة مشهورة هل يجوز للقاضي ان يعمل بعلمه نقول لا يجوز ان يعمل بعلمه الا في تعديل وجرح الشهود. يعني لو علم ان هؤلاء الشهود فسقة يجوز ان يعمل بعلمه وهم جاءوا المحكمة وظاهرهم انهم عدول يجوز ان يردهم. يجوز او يعلم انهم عدول يجوز ان يأخذ بقول ولا يطلب تسكين. وللحاكم ان يعمل بعلمه بها فان شك فيها شك في البينة شك في الشهود فلابد من التزكية لها يعني لابد من ان يأتي من يزكي هؤلاء الشهود والتزكية تطلب ممنين يطلب هذا الحاكم من مدعي يقول تحظرت البينة شهود لكن نريد اناس يزكونهم يخبرون ان هؤلاء عدول. هذه اذا جهل الحاكم ايش؟ حال الشهود والبينة. ثم قالوا ويحرم كتمان الشهادة وهذه المسألة والتي بعدها يأتي بها الحنابلة والمتأخرون في اول كتاب الشهادات انه يحرم على من عنده شهادة بحق ادمي لا يعلمها ان يكتمها لقوله تعالى ومن يكتمها فانه اثم قلبه قالوا ان يشهد الا بما علم برؤية او سمع لا يجوز انسان ان يشهد طرق العلم التي يجوز للانسان ان يشهد بها طريقان فقط. لابد الا بما علم يعني بما تيقن قد علم لا شك ولا ظن تيقن برؤية رأى او سمع والرؤية مختصة كما يقولون بايش؟ بالافعال القتل والسرقة واما السماع فمختصة بايش؟ بالاقوال بالاقوال والسماع ايضا ضربان سماع من الشهود من المشهود عليك الطلاق والعقود فتزوج شهادة ما سمع الثاني السماع بالاستفاضة يجوز ان يشهد الانسان بان هذا النخل لفلان مستفيض عند الناس ان هذه المزرعة لفلان يجوز ان يشهد بالاستفاضة. فرحمه الله فصل ويقبل كتاب القاضي الى القاضي. كتاب القاضي الى القاضي قسمان. القسم الاول ان يكتب الى قاضي اخر فيما ثبت عنده ليحكم به. انت قاضي الان في محكمة عندك دعوة ثبت فيها كل شي ثبت عندك تكتب لقاضي اخر ان يحكم فقط. فهذا يصح بشرط ان تكون بين القاضي الكاتب والمكتوب اليه مسافة قصر ما يجوز ان يقتل زميلة محكمة. انا ثبت عندي هذه قال ثبتت عندي فاريد منك تحكم. لا. لابد يكون بينه وبين القاضي مكتوب اليه مسافة قصرك. النوع الثاني ان يكتب فيما حكم به لينفذه. انت الان ثبت عندك القضية ثبتت والحكم وحكمت ايضا يجوز ان تكتب لقاضي اخر ان ينفذ هذا الحكم. والان في هناك محكمة اسمها محكمة التنفيذ محكمة موجودة عندنا في عند مستشفى فهل سابقا كان التنفيذ متعلق بوزارة الداخلية مختص بالامارات الان هناك محكمة اسمها محكمة التنفيذ وهناك قضاة تنفيذ هناك قضاة تنفيذ بس ما ادري ايش دورهم بالظبط ما ندري بس هذا الذي يقصده الفقهاء يجوز نعم قضية شهر او اسابيع تنفذ عليه ما شاء الله والحين عموما هناك اشياء يعني صحية حصلت في وزارة العدل هو التخصيص القضاة بعضهم يحكم يحكم في الاحوال الشخصية بعضهم في البيوع فقط هذا موجود في عهد الصحابة رضي الله عنهم. اول القاضي والى الآن بعض المحاكم تحكم في كل شيء. في القتل والبيوع والطلاق والنكاح. لا كل قاضي يخصص له شيء معين هذا الاولى ويجوز ان يحكم في كل شيء قال ويقبل كتاب القاضي القاضي في كل حق اشترط لصحة كتاب القاضي القاضي ان يكون آآ في غير الحدود وغير زنا غير حدود كحد الزنا قال في كل حق حتى القذف يعني كل حق ادمي من المال وما يقصر به المال حتى لا في حدود الله كحد الزنا ونحوه. لانها مبنية على المسامحة والدرء بالشبهات قال ولا يقبل فيما ثبت عنده هذا القسم الاول ليحكم به الا ان يكون بينهما بين القاضي الكاتب المكتوب اليه مسافة قصر. تكلمنا عن هذا واللي بعد عندكم ايش احنا عندنا ولا اظنها هكذا عندكم؟ ها؟ فيها لخبطة عندنا لا يقبل كتاب القاضي القاضي الا ان يشهد به القاضي الكاتب شاهدين يكتب الكتاب ويشهد ويقرأ الكتاب عليه عليه الشاهدين ويقرأ ويرشدهم على هذا الكتاب. ثم يعطيهم الكتاب ويقول يدفع اليهم الكتاب ويقول اذهبا به الى القاضي الفلاني واشهد عنده ان هذا كتابي الى فلان ابن فلان. ثم يقول اشهد ان هذا كتابي الى فلان ابن فلان ثم يدفعه اليهما يجوز في السابق ان يكتب الى قاض معين ويجوز ان يكتب الى كل من يصل اليه كتاب القضاة المسلمين قضاة مسلمين في السابق احين باب القسمة القسمة الكسري القاف هي تمييز بعض الانصباء عن بعض وافرازها عنها. وهذه يذكرها فقهاؤنا وان كان فيها يعني تعلق بالبيوع الا انهم يذكرون هنا لما من حكم او يعني عمل القاضي يشترك اثنان في ارض مثلا ويتنازعون فيها يريدون القسمة ما يقسمها بينهم الا القاضي. والقسمة تنقسم الى قسمين. قسمة اجبار وقسم التراضي. قسمة الاجبار هي التي لا تنقسم الا بضرر او رد عوظ. قسمة اجبار التي لا تنقسم لا بضرر او رد واما قسمة التراضي فهي التي تنقسم اما بضرر اورد عوض الاجبار يعني يجبر عليها الخصوم مثل ايش؟ ارض مثلا الف متر بيضاء. القسمة فيها هذي كلها ما فيها شيء بيضاء. القسمة هي اجبار ولا تراضي؟ اجبار الف متر يريد واحد منهم ان يقتدي يقول اعطني هي مشاعة له النصف. فيأتي القاضي يقول اقسم لي النصف منها. عين لي اي نصف لي قسمة الاجبار نفس الارظ هذي الف متر مثلا لكن في احد جانبيها بئر مثلا او في بعضها بئر والثاني فيها نخيل او فيها نخيل ولثان الجهة الثانية فيها بناء. فهذه هنا يسمونها قسمة ايش؟ تراضي. لان فيها ضرر اورد عوض فقد يعطي مثلا من بجان الذي بجانبه النخيل ها اه مساحة اقل من الذي في جانبه مثلا بناء بلا نخيل او فيها زروع فقط. حتى ايش؟ يقتسم يعني يفرز حقها من هذا هذه يسمونها قسم التراضي يعني لا تصح الا بتراضيهما. لا تصح الا بتراضيهما. قال ويقسم حاكم على الرائد من طلب شريك اذا كان احد المشتركين غائب يقسم القاضي على الغائب ويقبض حق الغائب ويحتفظ به حتى يأتي به يأتي الغائب ويأخذ نصيبه. قال او وليه في قسمة اجبار وهي قسمة استجبار ما لا ضرر فيها ولا رد ولا رد عوظ كمكين مكين مثلا انا شريك وياك في مئة كيلو من الارز بالنصف هذي ما فيها لا ظرر ولا يقسم القوام وموزون من جنس واحد ودور كبار دور كبار قالوا اما قسمة التراضي فتكون فيما لا ينقسم الا بضرر. هناك ضرر سيحصل لاحد الشريكين. او رد عوض لابد يدفع احدهما عوض قد مثلا اذا كانت الارض في جانب منها بئر والثانية الجانب الاخر فيها شيء فيأخذ هذا جانب بئر شخص ويدفع مال زيادة عشان البئر الذي في نصيبه يدفع للشريك الاخر الذي ليس في نصيبه بئر هذي فيها رد عوظ فهذي يسمونها قسمة افتراضي ما يجوز لانه بيع اصلا هي بيع في الحقيقة. اما قسمة الاجبار فهي افراز يعني تمييز حق هذا من حق هذا قال او رد عوض كحمام اذا اشتركوا في حمام حمام في السابق ودور صغار غرف صغيرة عمارة فيها شقق كثيرة وفرس ايضا قد يكون تكون الشرك في منقول كالفرس او سيارة مثلا فيشترط لها رضا كل الشركاء. وحكمها كبيع يشترط فيها ما يشترط في البيع ثم قال رحمه الله باب الدعاوى والبينات والدعاوى بينات الدعاوى جمع دعوة والدعوة في الاصطلاح هي اضافة الانسان الى نفسه استحقاق شيء في يد غيره استحقاق شيء في يدي غيره او ذمته واما البينات فهي جمع بينة وهي العلامة الواضحة واذا اطلقت البينات عندنا فالمراد بها ايش الشهود ذكر ضابط للمدعي قال مدعي من اذا سكت ترك هكذا في زاد المستقنع من اذا ترك سكت اذا سكت ترك وفي الاقناع والغاية قال هو من يطالب غيره بحق يذكر استحقاقه عليه واذا سكت يعني طلب ما طالب يترك واما المدعى عليه فهو الذي اذا سكت لم يترك لم يترك وهو المطالب وهو المطالب. ثم قالوا لا تصحوا الدعوة وانكار الا من جاهز التصرف هذا تقدم في شروط صحة الدعوة جات الصرف وهو الحر المكلف الرشيد ثم قال واذا تداعى يا عينا بيد احدهم اذا تداعيا عينا فلها اربعة احوال وهذا من اصعب اصعب الابواب في الفقه هذا فيه كلام كثير وصعب جدا جدا. اذا تداعى عينا فلها اربعة احوال الحالة الاولى ان تكون العين المدعى بها في يد احدهما ادعيت عليك ان السيارة التي بيدك ليه يقول اذا تداعيا عينا بيد احدهم فهي له لمن لمن هي في يده مع يمينه تحلف الا ان تكون له بينة من هو الذي تكون له بينة؟ ها؟ مدعى ولا مدعى عليه الا ان تكون له بينة فلا يحلف ظاهر كلامه مدعي لكن هو في الحقيقة ان الكتب الكبار ان تكون البينة في جانب من؟ مدعي الا اذا كانت البينة في عند المدعي فانه يترك حتى لو يحلف هذا المدعى عليه الذي بيده العين بيده السيارة نقول له حلفت ما حلفت العين تحت يدك ما علينا منك هناك بينة في انها باسم فلان فهي له وهي له طبعا استمارة هذا تجوزا ولا البينات عندهم لابد منها ايش؟ لا بد فيها من الشهود. الشهود والاستمارة ما يعمل بها لكن القضاة الان يعملون يعني هي قرائن الان الاوراق واستمارة والرخص كلها قرائن الا ان تكون له بينة اذا نمشي على ظهر كلام مؤلف الا ان تكون المدعى عليه الذي هو بيده العين بينة فلا يحلف الحالة الثانية قال وان اقام كل واحد بينة لها انه انها له ان تكون العين في يد احدهما وكل منهما يقيم بينة ان العين له. هذا عنده شهود ان السيارة له والذي بيده السيارة عنده شهود ان السيارة له شيقول المؤلف قال قضي للخارج ببينته. من هو خارجنا ها الخارج هنا هو الذي ليست العين بيده المدعي هي التي ليست العين بيده فيقضى ببينته. لماذا؟ ولقد بينة الداخل. بعضهم يستغرب لماذا شو السبب يا محمد واضح جدا ها عبدالله لانه مدعي والرسول صلى الله عليه وسلم ايش يقول بينة على ولي مع من انكر المدعى عليه ما ما نطالب ببينة اصلا البينة مطالب بها من مدعي بينت المدعى عليه هذا ما ننظر لها ما ننظر لها حتى لو كانت اليد العين بيده حتى لو كانت العين بيده قال رحمه الله هذه الحالة الثانية لها حالتان بغي حالتان طبعا يصعب ان احنا نأتي بها لانها طويلة في المنتهى والاقناع طويلة جدا وفي وفيها خلاف بين الشيخ منصور والشيخ النجار وحروب طاحنة بينهم رحمه الله فالامر ليس بالهين كتاب الشهادات الشهادات جمعوا شهادة و مأخوذة من مشتقة بالمشاهدة في اصلاحها حجة شرعية تظهر الحق ولا توجبه تحمل الشهادات يقول في غير حق الله فرض كفاية تحمل الشهادات او الشهادة في غير حق الله فرضه كفاية اذا وجد من يكفي اه سقط الاثم عن الباقين قال واداؤها فرض عين اداؤها فرض عين هذا هو المذهب اداء الشهادة فرض عين. كل من طولب من كان عنده شهادة وطلب بها بشروط طبع معينة فيجب عليه ان يؤديها عينا والقول الثاني في المذهب ان الاداء فرض كفاية اذا قام به من يكفي سقط الاثم عن البقيع قال واداه فرض عين مع القدرة بلا ضرر. يشترط لوجوب الشهادة تحملا واداء يشترط لوجوب الشهادة تحملا واداء تحملها يعني يسمعها واذان يؤديها عند القاضي عدة شروط الشرط الاول القدرة كن قادرا اذا كان غير قادر مريض ليست واجبة عليه. الشرط الثاني الا يكون على الشاهد ضرر يلحقه في بدنه او ماله او عرضه الشرط الثالث ان تكون دوني مسافة قصر الشرط الرابع ان يدعى اليها اما اذا لم يدعى فلا يجب عليه الشرط الخامس ان يكون عدلا لانه اذا كان فاسقا ها لا يجب عليه ان يؤدي الشهادة. لماذا انها لن تقبل الصوم لانها لن تقبل لابد ان يكون عدلا. طيب في غير حق الله تعالى. وفي حق الله تعالى قال ما حكم الشهادة ها ايش ما حكم الشرع في حقوق الله عز وجل؟ كالحدود مثلا المذهب عندهم انه يباح فقط ولا يستحب يباح لمن عنده شهادة بحد لله تعالى ان يقيمها ان يقيمها ها ايوا احسنت دعوة الحسبة دعا والحسبان. ما حكم دعاوى الحسبة؟ تقبل ولا تقبل هل تقبض على الحسبة يأتي القاضي في المحكمة ويقول له انا ارفع قضية على فلان انه زنا او سرق تقبل يقبلها قاضي يسمعها ا لا اسمعها لا يسمعها راح البيت حسن لك لكن لو اتى هذا الفقيه طبعا يشترط ان يكون فقيه يأتي هذا ويشهد عند القاضي يقول اشهد ان فلان سرق او ارتد ها او شلون؟ كيف يحكم؟ ايوه يأتيه مثلا اثنين الردة اثناء تنافس يكفي اثنين يشهدون على ان فلان فعل شيء يرتد به فحينئذ يجب على القاضي ان يسمع الشهادة ثم يقول في الاقناع فتكون الشهادة دعوة خلاص لا يدعون هم يدعون ان القظايا حسبة هذي تدعي لله عز وجل فتكون الشهادة هي دعوة في نفسها. فيجب على القاضي ان يعمل بها ويحضر المشهود عليه وغير ذلك غير ذلك مفهوم الشيخ احمد وانا استغرب ان كثير سبحان الله من يعني من صدر منهم اشياء يعني كفرية بعضها استغرب ما في احد يعني اتى عند قضاة وشهد عليهم اشياء ما يقولها الا يعني منحل كافر خارج من الاسلام واستغرب انه لا يوجد احد ليذهب الى القاضي حتى يخلص المسلمين من شره. بعضهم يلمز الرسول صلى الله عليه وسلم. بعضهم يلمز الحدود يتكلمون فيه ثوابت متفق عليها متواترة ليس مختلف فيها صحيح خلنا عموما آآ يعني المهم ان القاضي آآ اذا طبعا الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله له فتوى في الفتاوى ان القاضي ينظر يجب عليه ان ينظر في كل ما يرفع يديه لكن الان الوضع تغير يعني يرفع القاضي بعض القضايا يقول هذه ليست من اختصاصي ليس وانما اختصاص الشيخ محمد ابراهيم يقول لا جاتك قضية تحكم فيها زراعية اه اي مجال من المجالات يجب ان تحكم فيها الان تغير الوضع ولولي الامر ايضا له وجهة نظر له وجهة نظر وله ان يرجح ولي الامر رأيا ويعمل به ولا يعني نستطيع ننازع ولي الامر في او في فيما اختاره من الاقوال المختلف فيها قال ويحرم اخذ الاجرة على الشهادة ويشترط في الشاهد ستة شروط اولا الاسلام ثانيا البلوغ فلا تقبل شهادة الصبيان حتى على بعضهم البعض حتى على بعضهم. ولذلك يخطئ بعض القضاة الان يرفع معلم ولي امر على معلم ان فلان او القاضي المعلم ضرب آآ الطالب مثلا الطلاب القاضي طبعا ما اظنه سيأتي ويقبل شهادة الصبيان هذه لن تكون. لكن الاشكال في في بعض الاقسام عندنا في انهم يسمعون يأتون هل فعلا رأيت ان المعلم اذا انكر طبعا المعلم اذا اعترف هذا امر اخر هل رأيت ان المعلم الفلاني ضرب ويأخذ ثلاث اربع من الطلاب ويذهب ويصدر تأديب نقل تأديبي او او هذا ما يجوز الصبيان لا تقبل شهادتهم بعضهم يقول ان الصبي لا يكذب مين قال لك لا يكذب؟ يكذب وينسى ويتلخبط فما دام صبيا وهو لم يبلغ فقوله ساقط. يستانس القاضي بكلام الصبي. نعم لكن يأخذ بكلامه يشفيك وتجيب العرش عندك الله يستر منك. جزاك الله خير لا بعض الصبيان يكون عنده بينة مثل الان وسائل التواصل يكون عنده بينة فهل تؤخذ منهم وتؤخذ من الى جانب؟ كيف بين يعني؟ كيف بين؟ يعني الان البعض هذا الصبي يصور الاستاذ ويضرب الطالب. واخذ هذه الصورة واحتج فيها. وهل يجوز العمل بهذه الصورة او لا يجوز يعني يمكن التصوير الشيخ ابن عثيمين يعني ذكر في باحدى المسائل قال انه لو صور فيديو يقول اه ورأيناه يقول هكذا يقول فلا نقيم عليه الحد بالتصوير وانما برؤيتنا له برؤيتهم لكن التصوير لا يخفى لكنه يدخله التركيب والدبلجة يعني تستطيع ان تأتي تركب اي شيء فالاشكال يكون قائم مثل ما ذكرت يا ابو تميم اذا اعترف المعلم هذا امر اخر هذا امر اخر طيب بلوغ قالوا عقل فلا تقبل شهادة الذي ليس له عقل ورابعا النطق هل تصح يا شيخ احمد الشهادة كتابة ها ظاهر كلامه هنا انه لا تصل. يقول انا عندي شهادة بس انا بكتبها لكم. لا لا لابد تأتي تتلفظ بها خامسا الحفظ يشترط ان يكون الشاهد ممن يحفظ قليل النسيان سالسا العدالة والعدالة هي في الشرع استواء احوال احواله في دينه واعتداله واعتدال اقواله وافعاله كما قال في المنتهى. يعتبر لها شيئان حتى يكون الانسان عدلا وهذه ما اظن تنطبق على احد الان الا ان شاء الله قال اولا الصلاح في الدين والصلاح في الدين يكون بامرين باداء الفرائض برواتبها كما قالوا فلا تقبل ممن داوم على ترك الرواتب. الشيء الثاني اجتناب ايش المحرم بالا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة يعني ولا يداوم على صغيره. والكبيرة كما قالوا هنا ما في احد في الدنيا او وعيد في الاخرة الكبائر هي ما فيه حد في الدنيا كالزنا او وعيد في الاخرة كالربا مثلا. زار شيخ الاسلام هنا الكبيرة هي التي ايضا ورد فيها غضب او لعنة او نفي ايمان فالافعال التي ورد فيها غضب او لعنة او نفي ايمان فانها من كبار عند شيخ الاسلام رحمه الله قال فلا تقضى شهر طبعا فاسق بالفعل ولا بالاعتقاد ولا بالاعتقاد. وعدم الادمان على الصغار يعني المداومة عليها واستعمال هذا الامر الثاني للعدالة. استعمال المروءة بان افعل ما يجمله ويزينه ويترك ما يدنسه يعني يشيله. وآآ يعني آآ يشوه سمعته. ويشينه وهذي فيها كلام كثير الان ما نعمل ما نستطيع ان نعمل الا بقول شيخ الاسلام شيخ الاسلام يقول يعتبر العدل في كل زمن بحسبه لئلا تضيع الحقوق. منين تجيب لنا شهود بهذه المواصفات؟ يمكن حتى بعض من يحكم يعني ما تتوفر فيه ثم قال الفاصل في موانع الشهادة موانع الشهادة تقريبا سبعة وتسعة المانع الاول لا تقبل شهادة عمودي النسب بعضهم لبعض وهذه هذا المعنى سماها في الاقناع قرابة الولادة قرابة الولادة فلا يقبل ان يشهد الاب لابنه ولا الابن لابيه ولا لامه ولا جده ولا وهكذا. ولا احد الزوجين الاخر المانع الثاني سماه في الاقناع الزوجية حتى لو حصل طلاق حتى بعد الطلاق لا يقبل ان يشهد الزوج لزوجته ولا الزوجة لزوجها حتى لو حصل طلاق قالوا تقبل عليهم في الحالة يجوز ان يشهد الاب على ابنه لكن لا لابنه ولا هذا المانع الثالث ولا من يجور نفسه نفعا هذا المانع الثالث لا تقبل شهادة ما يجر بشهادته نفسه نفعا الرابع او يدفع عنها ضرر لا تقبل شهادة من يشهد بشهادة يدفع بهذه الشهادة عن نفسه ضررا المانع الخامس العداوة الدنيوية كما قال في الاقناع وفي المنتهى سماها العداوة لغير الله. قال ولا عدو على عدوه هذه العداوة بسبب الدنيا فقط اما العداوة لان هذا ملتزم ولانه من اهل الصلاح واهل الدين هذا ليست عدوة معتبرة. فتقبل له وعليه وضابط العدو ظابط العدو قال والعدو يعني اذا عرفت من هو عدوك قال من سره مسألة شخص او غمه فرحه. فاذا كان يسر بمساءتك. او يغتم بفرحك فهو عدوك بس لا تشكك في الناس يا محمود بصمت في اقسام المشهود به وعدد الشهود قال ولا يقول في الزنا هذه سبعة اقسام احنا كم اه مانع ذكرنا؟ خمسة. نذكر البقية بسرعة المانع السادس من شهد عند حاكم فردت شهادته بتهمة فاذا قامها مرة اخرى لا تقبل مانع السابع الحرص على اداء الشهادة قبل استشهاد من يعلم بها اذا رأيت شخص يحرص يريد ان يشهد حريص على الشهادة قبل ان تطلب منه هذا ترد شهادته المانع الثامن وهذا الذي ينبغي له ان ينتبه له القضاة العصبية سواء كانت عصبية قبلية او حتى ايش متعصب لزميله ولا يكون بعيد عنه ليس من صوته يحبه كثيرا. فالقاضي ينتبه العصبية لا يقبل اذا كان هناك عصبية لا يقبل الشهادة فلا شهادة لمن عرف بالعصبية. فصل في اقسام مشهود به وعلى الشهود وهي سبعة اقسام لا يقبل في الزنا والاقرار به الا اربعة مراد هذا القسم الاول ومثله اللواط فلابد من اربعة رجال عدول في الظاهر والباطن كذلك لا يقبل في الاقرار بالزنا الا من اربعة رجال عدول. فلا تقبل شهادة النساء في الحدود ويكفي من اتى بهيمة رجلان. التعزير التعزير يكفي فيه رجلان فقط يشهدان من اتى بهيمة القسم الثاني ويقبل رجلان في الحدود والقصاص. الحدود غير الزنا حد السرقة حد الشرب. يقبل فيها فقط ايش؟ رجل النساء. كذلك القصاص يثبت برجلين هذا الثاني الثالث ما ليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال غالبا كالنكاح والطلاق وهذا القسم ايش الثالث ما يطلع ليس مالا ليس عقوبة ولا مال ولا يقصد به المال كالنكاح والطلاق فهذا لا يقبل فيه الا رجلان كالنكاح الطاء. قال القسم الرابع ويقبل في المال ما يقصد به ويقبل في المال وما يقصر به كالبيع ونحوه ثلاث واحد من ثلاثة اشياء. اول رجلان او رجل وامرأتان او رجل ويمين المدعي. القسم الخامس ويقبل شهادة امرأة عدل كالرجال امرأة واحدة تكفي فيما لا يطلع عليه الرجال غالبا كعيوب النساء تحت الثياب هنا الشيخ اللبني قال كالوجه والكفين وهذا يدل على ان النساء كانوا يغطون ايش وجوها هنا اللبدي قال وليست اللبدي هي لابن عوض قبل اللبدي من ثلاثمئة سنة كعيوب النساء تحت الثياب قال ابن عوض كالوجه معناه ان الوجه كان ايش مغطى ما يطلع عليه الرجال ما يطلع الى الجهاد تحت الثياب وكذلك الرضاعة. كذلك الجراحة في العرس عرس مثلا او اجتماع نسائي اجتماع نسائي عرس ولا غير عرس وحصل مشكلة بين النساء وجرحت احداهما الاخرى تقبل فيه ايش امرأة شالت امرأة عدل لكن لو قتلت امرأة اخرى عند محضر النساء يا ابو تميم هل تقبل فيه شهادة النساء ابو تميم يجتهد بعقله تقبل لا تقبل لا مدخل للنساء في القصاص او مثلا قالوا احنا رأينا فلانا قطعت يد فلانة. او اصبعها او قتلتها. لا مدخل للنساء في القصاص كأن احنا او كان احنا احترينا بعيد او شيء بعيد لو السفير لا ما يصلح هذا ما ما يصلح استفاضة ما تصلح قصاص كيف ها؟ لا قصاص الاستفاضة بالاشياء المسموعة الافعال بالعين لابد. ما يقول احنا سمعنا ان فلانة قتلت فلان لا لا ما الافعال لابد من الرؤية رأيت ما يشهد الا بما يعلمه لابد يعلم ما يشك يظن ثم ذكر فصلا الشهادة على الشهادة فقال ولا تقبل الشهادة على الشهادة الشهادة المراد بها على الشهادة يعني هناك شهود و اشهد غيرهم على هذه الشهادة. نقلوا لهم الشهادة. نقلوا لهم ايش؟ الشهادة. يسمونها شهادة على شهادة وهذا كانت في السابق حتى الان مثلا اذا كان هناك شهود على فعل ثم اشهدوا اثنين اخرين مثلهم ومات الشهود الاصل فللشهود الفرع هؤلاء ان يشهدوا عند القاضي يعني هذا المراد بالشهادة ولها شروط كثيرة تقريبا عشرة شروط لا تقبل شارع الشهادة التي الحق ان يقبل فيه كتاب القاضي القاضي يعني ايه في حقوق الادمي فقط. اما الحدود ما تقبل الى القاضي ولا يحكم بها الا ان تتعذر هذا الشرط اول اذا تعذرت شهادة الاصل بموت ماتوا الاصل غير موجودين. اما اذا كانوا موجودين ما لها داعي شهود الفرع. او غيبة شهود الاصل موجودين انهم غائبين او غيبة المسافة قصر عندكم ليش عندكم؟ اي غيبة؟ ولا في او قبل ما اسافر ما له داعي او هذي او غيبة مسافة قصر. او غيبة مسافة قصر. قال رحمه الله ولا يجوز اشارة فرع الانشاء الا ان يسترعيه. ايضا لا لابد ان يسترعي يطلب شاهد الاصل من شاهد فرع فيقول له تعال يا فلان اشهد اني اشهد على فلان انه اقترض من فلان الف ريال مثلا او يسمعه يسمع شهادة الفرع شاهد الاصل يقر بها عند القاضي يسمعه يقر بها عند القاضي يعني يشهد بها عند القاضي او يعزوها يعني ينسبها الى سبب حتى لو في غير مجلس قضاء. يسمع فلان من الناس يشهد ان لفلان على فلان الف ريال قرظ يعزوها الى سبب من قرض او بيع ونحوه. ثم قال رحمه الله باب اليمين في الدعاوى ويعني صفتها وما يجب فيه اليمين ولفظها قال لا يستحلف في العبادات ما يجوز ان نستحلف في العبادات شخص صلي احلف انك صليت او ما صليت هذه احلف انك دفعت الزكاة احلف انك صايم او لست هذه لا يستحلف. ولا في حدود الله احلف انك ما زنيت ابنك ما سرقت هذا لا يستحلف فيه ما يجوز القاضي لان اصلا لا يقضى فيها ايش؟ بالنكول لو لم يحلف هل تقيم عليه حد السرقة؟ تقيم عليه حد الزنا؟ لا يقضى فيها بالنكود. قالوا يستحلف المنكر في كل حق ادمي في كل بحق لادم الا النكاح يعني الا من انكر النكاح احلف انك لست بزوج فلانة او احلفي انك لست بزوجة فلان لا تستحلف. كذلك من انكر الطلاق انك ما طلقت او انك طلقت ما يستحلى وكذلك الرجعية عندكم ولا الرجعة رجعيها الا النكاح والطلاق والرجعة في الرجعية. استحلف المنكر للرجعة ها؟ عندكم ايش؟ انا عندي الرجعية ها؟ طيب احنا اللي نحفظ الرجعة لكن ما ادري يمكن كلمتين هنا. قال والايلاء لا يستحلف في الاله واصل الرق والولاء والاستيلات والنسب من انكر النسب من انكر القود الا القسامة طبعا احلف انك ما قتلت فلان ما يستحلف فيه. الا القساوة سيأتي والقذف كذلك واليمين مشروع اليمين بالله تعالى ذكر انها لابد ان تكون بالله تعالى فقط قال ولا تغلظ الا فيما له خطر. اليمين تغلظ باللفظ وفي الزمان وفي المكان الفاضلين يجوز للقاضي ان يغلظ اليمين لكي يعني يدخل الخوف على اه الشاهد آآ او الخصم اقصد حتى يعني آآ قد يتراجع مثلا عن انكاره ونحو ذلك الا فيما له خطر كجناية لا توجب قوضا عتق ونصاب زكاة الى اخره. قال باب الاقرار والاقراء في اللغة هو الاعتراف بالحق. واما في الشرع فهو اظهار مكلف مختار ما عليه بلفظ او كتابة هنا تنفع اظهار مكلف مختار ما عليه بلفظ او كتابة ورحم الله يصح الاقرار يصح من مكلف مختار يشترى صحة الاقرار ان يكون المقر مكلف فلا تصح من الصغير لا يصح القرآن من الصغير الشرط الثاني ان يكون مختارا فلا يصح القراءة من مكره. الاقرار من مكره لا يصح. غير محجور ان يكون غير محجور عليه وهذا فيه نظر وقد تبع صاحب الزاد ومذهب انه يصح اقرار المفلس والسفيه بمال ويتبع به بعد فك الحجر عنه كما صرحوا به في الحجر اه قال لا من مكره لا من مكره هذا محترس قوله مختار قال ومن اقر في مرضه بشيء فكصحته. لو قرر الانسان في مرض موته المخوف او غير مخوف او غير مرض يبقى خوف فكأنه اقر به في الصحة يعني يتبع به ويعمل به. الا اذا قر في مرض موته مخوف خاصة لوارث بمال فلا يقبل الا ببين انه قد يحابيه. اقر قبل ان يموت قال اقر ان هذه العمارة لولدي فلان لا يقبل الا اعطنا بينة انها فعلا لابنك. وان اقر لامرأته بالصداق فلها مهر مثل بالزوجية لا باقرانه. وان بنسب صغير القرار بالنسب صغير او مجنون من مجهول النسب انه ابنه ثبت نسبه فان كان يعني المقر به فان كان المقر به ميتا ورثه المقر وهناك شروط لثبوت النسب بالاقرار. قال واذا ادعى على شخص بشيء فصدقه هذا ايضا آآ يعقدون يعقد له فقهاء بابا مستقلا وهو باب ما يحصل به الاقرار. ما يحصل به الاقرار. المؤلف ذكر له نصف سطر فقط والا فهو الكلام فيه كثير فمن ادعى على شخص بشيء فصدقه بقوله مثلا نعم او اجل او صدقت او نعم انا مقر فانه يعتبر اقرارا صحيحا ثم قال فصل اذا وصل باقراره ما يسقطه. اذا وصل باقراره ما يسقط هذا الاقرار وفي عبارة متهمة يغير هذا الاقرار مثل ان يقول له علي الف لا تلزمني له علي الف هذا اقرار. لا تلزمني الان واصل اقراره بما يسقط هذا الاقرار فحينئذ نقول يلزمك الالف يلزمك الانف. قال ونحوه لازمه الالف. لكن لو عكس. او مثلا قال له علي ثمن خمر مثلا او ميتة الف ريال فهل عليه شيء مم ليس عليه شيء لان اصلا الخمر ليس له ثمن ليس له ثمن وان قال له علي مائة مائة ريال مائة دينار ثم سكت سكوتا يمكنه كيف عندكم تمكن الكلام فيه. ها؟ بدون من لهذا نص الزاد يمكنه الكلام فيه. احنا عندنا من؟ خطأ. كلام يمكنه الكلام فيه. ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه. سكت زمنا يمكنه الكلام فيه له علي مئة وسكت تم له نص دقيقة بعدين قال ايش؟ زيوفا. ايش معنى زيوفا يعني رديئة او مؤجلة لمحمود علي الف ريال وسكت بعد دقيقة مؤجلة ما الذي يلزمني؟ مئة حالة. في الحالة الاولى قال يلزمه مئة ايش؟ جيدة. وان اقر بدين مؤجل اقر قررت لمحمود بداية مؤجل اتصدق يا محمود ترى تعني حتى الطلاق في التعليم ما يقع ولا لا؟ ايش اي نعم يكرره قال وان قر بديننا انا قرأت لمحمود مثلا بالف ريال مؤجلة بعد شهر محمود ما يدري فلما سمع اني اقررت له بالف ريال انكر ايش؟ الاجر مستعجل يبغاه الان فقول المقر بيمينه انه مؤجل ليس هذا شطة معينة فصل هذا يسمونه فصل في الاقرار المجمل والمجمل يا ابو تميم ما شاء الله جايب القهوة الشهري يوم باسط اليوم مبسوط المجمل هو ما احتمل امرين فاكثرا على ما ضيقنا شي يا ابو تميم ولا منك هذي؟ من الله يهديك يا شيخ ليكون حاط في استغفر المجمل هو ما احتمل امرين فاكثر على السواء اذا قال له علي شيء لفلان علي شيء سكت او له علي كذا وسكت بهذه اللفظة قيل له فسره فسر ما هو الشيء ما هو كذا الذي اقررت به لفلان؟ فسره فحينئذ يلزمه ايش؟ ان يفسره بلا خلاف كما قال في الشرح الكبير. قال فان ابى حبس حتى يفسره بامتناعه من حق عليه. فان فسره حق شفعة او باقل مال قبل. قال الحق او الشيء الذي له لفلان عليه هو حق شفعة. او اقل مال قال هو اصلا عشرة ريال يقبل منه يقبل منه. باقل مال قبل وان فسره بميتة قال هذا الذي قرأت به الشيء الذي اقرأت به فلان هو ميتة. او خمر او بشيء تافه كقش جوزة لم يقبل لم يقبل ويقبل اذا فسره بكلب مباح النفع او حد قذف. وان قال له علي الف رجع في تفسير جنسي اليه الف ايش؟ الف ريال الف دولار الف دينار فان فسره بجنس او اجناس قبل منه وان قال له علي درهم او دينار لزمه احدهما ايش عندكم ها احنا عندنا في الزاد اصلا هو يعينه وهو اصلا الفصل ده واللي قبله كله من الزغب اصلا. يعني هو منقوش من الزاد. هو اللي عندنا زاد ويعينهم يعني يلزمه انا قلت قوله بعيني هكذا في النسختين وعبارة الزاد ويعينه كعبارة منتهى والاقناع يعين والمراد انه يلزم احدهما لكن عين ما هو الدرهم ولا الدينار؟ لا بد للمقر هذا ان يعين درهم ودينار. ثم قال رحمه الله وان قال له علي تمر في جيران وهو الوعاء حق التمر او سكين سكينين عندكم ها احنا سكين سكين في جراب في قراب في قراب. او فص فص هذا فص او فص في خاتم فهو مقر بالاول يعني دون الثاني. له التمر دون جرار له السكين دون قراب لو الفص دون الخاتم وبهذا يعني الحمد لله اتمنى المتن في هذا اليوم المبارك نحمد الله عز وجل اولا واخرا على انهاء المتن والتعليق عليه نقول انا اسمي هذا تعليقا وليس شرحا لان اللي تركناه اكثر مما ذكرناه اللي تركناه اكثر مما ذكرناه ولكن لا بأس ان الانسان يمر على المتون بشكل سريع آآ السرعة السرعة التي هي غير مخلة ايضا بالمقصود ان بينا الحمد لله مقاصد المتن في اكثر المواطن و شيخ احمد عندك شي؟ طبعا تقرأ الاجازة هو الاجازة من طبعا من الشيخ الذي سيذكره طارق موجود ان المؤلف اه حارثي او اقصد المجيز لنا حارثي آآ رحمه الله توفي بعد ما يعني قرأنا عليه يمكن ثلاثة اشهر ثلاثة وهو كبير في السن وانا كنت ساسمع يعني اتصل علي احد المشايخ ساسمع جميع المتن لكن للاسف زارني ذاك اليوم احد المشايخ المهمين جدا فما استطعت ان اسمع الا شيء يسير. لكنه اجازني في جميع المتن يعني يسمونها استجازة فهو اجازني انا سمعت شيء يعني جزء يسير من المتن اللي هو فقير على الحارثي ايضا هو هذا رحمه الله سمع العبادات فقط من المؤلف سمع العبادات يعني ما سمع جميع ايش؟ المتن. نعم اقرأ السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم اجازة في كتاب مختصر رواية الحمد لله وصلى الله وسلم على لله وعلى اله وصحبه اما بعد. فان الاخ في الله وفقه الله قد حضر عندي ودرس علي الكتاب متصل فوقيه للفقيه ابي بكر بن محمد بن عبد القادر خوفير المكي الحنبلي على مذهب الامام المبجل الرباني احمد بن محمد بن حنبل وطلب مني ان اجيزه في الكتاب المذكور. وان اذكر له اسنادي الى مؤلف الكتاب. فاقول وانا الفقير الضعيف المضطر الى عفو ربي تلقيت هذا المقتصر بفضل الله وتيسيره باسناد راية باسناد راية في العلو سماعا لبعض لبعض منه واجازة لسائريه على الشيخ المعمر الصالح المسند سعيد ابن مساعد ابن عابد ابن عبدالله الحسين الحارثي المولود سات وثلاث مئة واربعة وثلاثين تقريبا والمتوفى في ربيع الاول عام الف واربع مئة وتسعة وثلاثين وهو يرويه قراءة العبادات واجازة النساء على مؤلفه الفقيه ابي بكر الحنبلي رحمهم الله. ونترك قائل المؤلف منها اخذ اخذ للفقيه الحنبلي عن الشيخ. اخذي لفجر لفقه الحنبلي عن الشيخ خالد عن شيخي محمد ابن ابن عثيمين عن عبد الرحمن ابن ناصر السعدي عن صالح ابن عثمان القاضي عن المؤلف كما روي كما روي كتب الفقه الحنبلي عن حفظه الله وهو يرويها عن شيخه سليمان ابن عبدالرحمن الحمداني وهو عن عبد الستار ابن عبد الوهاب الصديق الدهوي وهو عن المولد وتحقيقا لرغبة الاخ وفقه الله. لقد اجزتم في كتاب مختصر خلقه رواية وتفقها تعهد الفقه وبطونه المعتمدة. كما اوصيه بالاعتصام بالكتاب والسنة. ولزوم جادة السلف الصالح في العلم والعمل والاعتقاد والسلوك والمواصلة في طلب العلم والدعوة والدعوة الى الله ونشر السنة وتعليم العلم ونشر الفقه وان يقول لما وان يقول لما لا يعلمه لا ادري وان يحذر من البدع والاهواء والقول على الله بغير علم. ومن الجرأة على الاجتهاد والفتوى بذلك قبل بلوغ ركبة الاجتهاد بشروطها المفوضة عند اهل العلم. والحمد لله رب العالمين. وكتبه الفقير بارك الله فيك جزاك الله خير. آآ اذكر في كلام انا كتبته لكن استطيع اقرأها في في شرح ابن رجب رحمه الله نختم به مجلس قوله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقه الى الجنة. رواه مسلم. قال سلوك الطريق لالتماس العلم يدخل فيه سلوك الطريق الحقيقي وهو المشي بالاقدام الى مجالس العلماء. هذا الاول. سلوك الطريق الحقيقي والمشي بالاقدام الى مجالس العلماء. ويدخل فيه هذا الشيء الثاني الذي يدخل في الحديث سلوك الطريق الطريق المعنوية المؤدية الى حصول العلم مثل حفظه ودراسته ومذاكرته ومطالعته وكتابته والتفهم له ونحو ذلك من الطريق المعنوي التي يتوصل بها يتوصل بها الى العلم ذكره الشيخ في جامع العلوم و الحكم وهذه التي يعني اه احببت ان اختم بهذا المجلس نسأل الله عز وجل ان يعني يثبتنا على دينه وان يزيدنا في العلم والعمل يجعل ما نعمله اعمالا صالحة خالصة لوجهه الكريم. والله تعالى اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. وقبل ان امشي من هذا المجلس انا اعتذر من اي شخص يعني صدر مني اساءة بكلمة او بعبارة غير مقصودة ولا اقصد اهانة لاحد او اني اخطأ على احد فسامحني يا ابو زميل انا اعتذر منك. الله يبارك فيكم