﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:47.300
سجد الله  قائما بالقسط بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد. عليه وعلى اله افضل صلوات واتم تسليم اما بعد هذا الكتاب كتاب الجنائز والجنائز جمع جنازة بالكسر ويجوز فيها الفتح وتطلق على الميت وعلى النعش الذي آآ

2
00:00:47.300 --> 00:01:17.300
يحمل به الميت. وقد ذكر المؤلف هنا ما يتصل حكم اه او المستحب او المشروع عند خروج الروح بالنسبة للميت ثم ما يتعلق ايضا بتجهيزه بعد آآ ان تفيض روحه. نسأل الله جل وعلا ان يختم لنا

3
00:01:17.300 --> 00:01:47.300
واياكم بالصالحات ثم بعد ذلك ما يتعلق آآ في حكم آآ الجنازة الى القبر ثم الكلام على آآ كفن الميت كفني الميت وتقديمه للقبر ثم الصلاة عليه والدعاء له وهذه المسائل الحقيقة التي ذكرها المؤلف

4
00:01:47.300 --> 00:02:17.300
حتى ختم اه ما يتعلق بتعزية الميت في مصابه ثم الكلام على اه المخالفات التي تكون اه مع هذا كالنوحي كالنياحة وما كان في حكمها هذه المسائل هي جملة مسائل كتاب الجنائز آآ التي يتحدث عنها الفقهاء الا ان الميت

5
00:02:17.300 --> 00:02:47.300
ترك يعني مسألة مهمة عفوا الا ان المؤلف ترك مسألة مهمة وهي صفة غسل الميت حيث تكلم على ما يتعلق بتجهيز الميت الصلاة عليه لكنه لم يتكلم عن صفة غسله ولعل ذلك اختصارا منه رحمه الله تعالى وهذا الكتاب وهو كتاب الجنائز

6
00:02:47.300 --> 00:03:17.300
مما افرده الفقهاء بالذكر بل لم يجعلوه بابا في اكثر الكتب الفقهية وانما جعلوه وذلك لاهتمام الشريعة بالمسلم حيا وميتا فحرمته حيا كحرمته ميتا وهذا مما امتاز به دين الاسلام حيث قرر القواعد والمقاصد التي تحفظ للميت حرمته

7
00:03:17.300 --> 00:03:47.300
وآآ تنزله منزلته وذلك لان الحياة لا تنتهي بالموت كما هو الحال قال في اه اه كثير من الاديان وانما هو ينتقل من الحياة الدنيا الى البرزخ وهو بداية لحياة اخرى نسأل الله جل وعلا ان يجعلها حياة

8
00:03:47.300 --> 00:04:07.300
من اه حياة السعداء الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال المؤلف اه قال النبي صلى الله وعليه وسلم لقنوا موتاكم لا اله الا الله. وهذا شروع منه فيما يستحب ويشرع

9
00:04:07.300 --> 00:04:27.300
اه عند اه نزول الموت بالميت عند نزول الموت بالميت وهو المريض ويسمى الميت اه ان انه قد اه اقبل على الموت. لانه قد اقبل على الموت. فاذا نزل به

10
00:04:27.300 --> 00:04:57.300
دخل في اه سكرات الموت وكان على مقربة من ان تفيض روحه فانه يشرع عندئذ ان يلقن لا اله الا الله. قوله يلقنوا موتاكم فيه ان تعليمه كما يعلم التلميذ. يلقن تلقينا وهذا يعني ان يكون ذلك برفق وان يكرم

11
00:04:57.300 --> 00:05:17.300
عليه بما يتمكن منه او معه من النطق من غير ان يضجره لان لا يترتب عليه فيه نطقه بما يسوؤه وهو في خاتمة حياته. وقوله موتاكم اشارة كما ذكرنا الى

12
00:05:17.300 --> 00:05:47.300
كانه في حكم الميت لانه قد اه دخل في اه اه حالة الموت ونزع الروح واقبل على مفارقة هذه الدنيا. وقال اقرأوا على موتاكم ياسين وهذا اه الحديث الذي ذكره المؤلف اه على فرض صحته كما يذهب الى ذلك بعظ اهل

13
00:05:47.300 --> 00:06:07.300
العلم فان معناه كمعني الحديث الذي قبله اذ يراد به اذ يراد به من اقبل على الموت لا من مات فانه لا يشرع قراءة يس ولا قراءة غيرها من السور او الاذكار على من مات وانما يكون ذلك لمن حق

14
00:06:07.300 --> 00:06:37.300
خبره الموت لكي يتعظ ويتذكر وايظا يبشر بما يفرح قلبه ويقربه الى الى ربه وهذا يضاف اليه ايضا آآ مما يستحب عند هذه حال اه ان يخفف عن الميت بكل ما يمكن يعني عن المريض الذي حضره الموت بكل ما يمكن التخفيف

15
00:06:37.300 --> 00:07:07.300
عنه به من الامه ولذلك ينص الفقهاء على انه يبل حلقه ويرطب شفتيه ويفعل ومعه كل ما يخفف عنه الام الام الفزع. ومما ايضا يشرع عند آآ عند حضور الموت للمريض ان ايضا يوجه للقبلة ان لم يكن في ذلك آآ مشقة عليه

16
00:07:07.300 --> 00:07:27.300
ولا ظرر لما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم آآ من قوله قبلتكم احياء وامواتا ولان ايضا البراء آآ رضي الله تعالى عنه اوصى ان يوجه الى القبلة لما احتضر

17
00:07:27.300 --> 00:07:47.300
اه قال النبي صلى الله عليه وسلم اصاب الفطرة البراء من معروض وهذه الاشياء كلها تكون اذا حضر المريض اذا حضر الموت المريض ونزل ونزل به. قد بدأ بها المؤلف لكونها آآ هي الحالة

18
00:07:47.300 --> 00:08:27.300
مرحلة الاولى ثم قال وتجهيز الميت بغسله وتكفينه والصلاة عليه وحمله ودفنه فرض كفاية. ذكر المؤلف هنا ما بعد حالة حضور الموت للمريض وهي حالة تجهيزه دفنه وذلك يكون غسله وتكفينه والصلاة عليه وقرر ان هذا فرض كفاية وهذا

19
00:08:27.300 --> 00:08:47.300
هذا الحكم باتفاق الفقهاء وهو كونه فرض كفاية لا يتصور ان يكون هذا فرظ عين لما فيه من مشقة بالغة وعدم تصور كما لا يمكن ايضا ان يكون مستحبا لانه يترتب عليه ترك الميت من غير

20
00:08:47.300 --> 00:09:07.300
تكفين جواز ترك الميت من غير تكفين اه وغسل وصلاة وقد جاء في هذا حديث منها ان النبي صلى الله عليه وسلم لما وقست الرجل ناقته قال اغسلوه بماء وسدر وكفه

21
00:09:07.300 --> 00:09:27.300
في ثوبيه ولا تخمروا رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. واما الصلاة على الميت فقد جاء فيها احاديث لكن الحديث الذي يدل على كونها فرض كفاية فرض كفاية آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم

22
00:09:27.300 --> 00:09:47.300
قال في الرجل الذي عليه دين صلوا على صاحبكم. فامر بالصلاة عليه ولم يصلي عليه ولو كانت الصلاة على الميت فرض عين لصلى عليه عليه الصلاة والسلام. ولكنه امر بذلك

23
00:09:47.300 --> 00:10:17.300
ولم ولم يفعل. وهكذا ايضا دفنه آآ يؤخذ منه او يؤخذ آآ اه من ادلة كثيرة منها قوله تعالى ثم اماته فاقبره وما ايضا اه فعله النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه وهو محل اجماع من غير نكير ولذلك ذكر المؤلف هنا ادلة

24
00:10:17.300 --> 00:10:37.300
منها قوله صلى الله عليه وسلم اسرعوا بالجنازة فانها ان تك صالحة فخير تقدمونها اليه وان تك سوى ذلك شر تضعونه عن رقابكم وانما يكون الاسراع بها الى القبر. وهذا فيه استحباب استحباب

25
00:10:37.300 --> 00:11:07.300
احباب الاسراع بتجهيز الميت وبحمله الى الى المقبرة وبحمله الى المقبرة ومنه ان تأخير الصلاة على الميت ثم تأخير حمل الميت هذا كله من المخالف للسنة ومن من القضايا التي اشار اليها المؤلف هنا اه ما حكى

26
00:11:07.300 --> 00:11:37.300
اه او ما نقل فيه حديث احمد والترمذي وهو نفس المؤمن معلقة بدينه حتى حتى يقضى حتى يقضى عنه. ولعل اشارة المؤلف لهذا الحديث في هذا الموضع كون ذلك مرتبطا بالصلاة عليه. حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على من كان عليه دين. وهذا

27
00:11:37.300 --> 00:11:57.300
فيه نوع من التأكيد على خطر الدين والتحذير من انشغال الذمة به وهو لا يعني ان المستحب في حق المسلم الا يصلي على من كان عليه دين بل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم بدليل انه

28
00:11:57.300 --> 00:12:27.300
امر اصحابه ان يصلوا ان يصلوا عليه. وقد ثبت ايضا في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل فيسأل عن دينه فاذا كان قد ترك قضاء اذا كان قد ترك قضاء صلى عليه. فاذا كان ذا دين وليس عنده ما يقضي به

29
00:12:27.300 --> 00:12:47.300
اه لم يصلي لم يصلي علي. فلما فتح الله عليه الفتوح قال انا اولى بالمؤمنين من انفسهم فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه. من توفي وعليه دين فعلي قظاؤه ومن ترك مالا فهو

30
00:12:47.300 --> 00:13:17.300
لورثته والترهيب في شأن الدين لكونه من حقوق الخلق لكونه من حقوق الخلق حقوق الخلق تبنى على المشاحة لا المسامحة بخلاف حقوق الخالق. قال الفوا والواجب في الكفن ثوب يستر جميعه سوى رأس المحرم ووجهه

31
00:13:17.300 --> 00:13:53.350
ووجه المحرمة. الواجب في الكفن الواجب في الكفن وهو ما يلف به الميت  لآآ يستره ليستره في قبره. الواجب فيه ما يستر به الجسد ما يستر به الجسد اه كله وذلك لحديث ام عطية قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال اغسلوها

32
00:13:53.350 --> 00:14:13.350
اه او اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك واجعلن في الاخرة كافور او شيئا من كافور فاذا فرغتن فاذنني فلما فرغنا اذنناه فالقى الينا حقوه

33
00:14:13.350 --> 00:14:33.350
فقال اشعرنها اياه ولم يزد ولم يزد على على ذلك. وقد قال عليه الصلاة والسلام اذا كفن احدكم اه فليحسن كفنه فليحسن كفنه والمراد باحسان الكفن هنا ان يستره ويكون هذا الستر

34
00:14:33.350 --> 00:14:53.350
شاملا لجميع الجسد وقد جاء ايضا في صفة كفن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة انه كفن في ثلاثة اثواب بيظ سحولية ليس فيها كرصف ليس آآ من كرسف عفوا ليس فيها قميص ولا عمامة والحديث في

35
00:14:53.350 --> 00:15:13.350
متفق عليه. وهذا كله في التأكيد على ستر الميت. وقول المؤلف سوى رأس المحرم لما قدم في حديث الذي وقصته ناقته وفيه ولا تخمر رأسه. لان تغطية الرأس من محظورات الاحرام

36
00:15:13.350 --> 00:15:43.350
اما زيادة ووجهه فان الظاهر ان هذه الزيادة شاذة ولذلك يجوز للمحرم ان يغطي وجهه وهو قول اكثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعليه فانه يجوز ايضا تغطية وجه الميت سواء كان ذلك بالكفن وقوله ووجه المحرم يعني سوى رأس

37
00:15:43.350 --> 00:16:03.350
ووجه المحرمة وعدم تغطية وجه المحرمة قائم على مسألة وهي ان احرام المرأة في وجهها ان احرام المرأة في وجهها وسندها ناولوا هذه المسألة ان شاء الله تعالى في كتاب

38
00:16:03.350 --> 00:16:32.050
في كتاب الحج ونبين حين ذاك ان الصواب جواز تغطية وجه المحرمة وان هذا المعنى وهو ان احرام المرأة في وجهها لا دليل لا ادليلا عليه وانه ليس حديثا مرفوعا كما يظن البعض

39
00:16:32.450 --> 00:17:02.450
ثم تكلم المؤلف بعد ذلك على الصلاة. وصفتها على الصلاة وصفتها. وقبل على الصلاة اشير الى ما يتصل بصفة غسل الميت وذلك على سبيل باختصار فاقول اولا مما يشرع في صفة غسل الميت النية وذلك لان غسل

40
00:17:02.450 --> 00:17:32.450
الميت عبادة لان غسل الميت عبادة ويشترط في العبادات حضور النية انما الاعمال بالنيات. ثانيا يبدأ في صفة الغسل باخراج ما في بطنه من الاذى ذلك لان لا يخرج هذا الاذى بعد تكفينه. لئلا يخرج هذا الاذى بعد تكفينه يلوث عند

41
00:17:32.450 --> 00:18:02.450
الكفن ويكون اخراج الاذى برفع رأس الميت الى قرب الجلوس كانما يجلسه ثم يعصر بطنه برفق ويكثر من صب الماء لازالة ما يخرج من بطنه ثم جي ولكن لا يجوز له ان يمس عورته كما لا يجوز له ان يكشفها. وانما ينجيه بخرقة ونحو

42
00:18:02.450 --> 00:18:25.250
ذلك ان امكن ان لا يمس بدن الميت كله. فان هذا اقرب لمراعاة حق الميت. لان حرمته آآ وهو ميت كحرمته وهو حي والاصل ان الميت لا يرضى بذلك فيما لو كان حي

43
00:18:25.250 --> 00:18:45.250
من بعد اخراج هذه النجاسة ونريد بالنجاسة غالبا ما يتصل من بول او غائط لانها قد تكون مجتمعة في بطن الميت فتخرج عند اذا بهذه الطريقة بعد ان يقوم باخراج النجاسة يوظأ الميت فيبدأ

44
00:18:45.250 --> 00:19:15.250
بغسل سائر اعضاء الوضوء والاصل في هذا حديث ام عطية ابدأنا بميامنها قاطع الوضوء ومواضع الوضوء منها. ثم اذا وظأه يبدأ بغسله بماء وسدر ويكون هذا برغوة السدر لان لا يعلق به شيء منه ثم يغسل سائر جسده بالماء

45
00:19:15.250 --> 00:19:35.250
ويكون ذلك مع السدر في كل مرة من مرات الغسل لان مرات الغسل كما جاء في آآ ام عطية لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء اغسلنها ثلاثا او خمسا او

46
00:19:35.250 --> 00:19:55.250
اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك وجعلن في الاخرة كفورا او شيئا من كافور. هذا هو والمستحب يعني ان يغسلنها اكثر من مرة لان النبي صلى الله عليه وسلم لما امرهن بذلك قال ان رأيتن ذلك اما

47
00:19:55.250 --> 00:20:25.250
واجب وهو المجزئ فهو تعميم الجسد. تعميم جسد الميت بالغسل. والسنة هنا تثليث والتكرار كما ذكرنا وهذا والله اعلم يكون فيه القدر المستحب بحسب الحاجة يعني لو كانت الحاجة ان يزيد على الخمس زاد. فان كانت الحاجة تتحقق بما اه هو اقل من

48
00:20:25.250 --> 00:20:53.100
ذلك فيكتفي الثلاث او الخمس  يجعل في الغسلة الاخيرة كافورا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم واجعلنا في الاخيرة كافورا او شيئا من كافور. وفائدة الكافور انه يطيب الرائحة كما انه يحفظ جسد الميت من ان يسرع اليه الفساد. آآ وايضا يبعد عنه الهوام وهو

49
00:20:53.100 --> 00:21:19.700
وهو في قبره  هذا اهم ما يتعلق بصفة غسل الميت ثم التكفين قد ذكره المؤلف في اه حديث او ذكرناه في حديث تكفين النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة اثواب بيض سحولية

50
00:21:19.700 --> 00:21:39.700
من قرصف ليس فيها قميص ولا عمامة وهذا نوع من اجود انواع القماش فكلما كان القماش جيد كلما كان ذلك اقرب الى اصابة السنة. ويطيب الكفن كما روي عن بعض الصحابة

51
00:21:39.700 --> 00:22:09.700
رضي الله تعالى عنهم انتقل المؤلف بعد ذلك الى صفة الصلاة على الميت فقال نعم. وصفة الصلاة عليه ان يقوم فيكبر فيقرأ فيقرأ الفاتحة. ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكبر ويدعو للميت فيقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا

52
00:22:09.700 --> 00:22:29.700
وذكرنا وانثانا. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام. ومن توفيته فتوفه على الايمان. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد. ونقله من الذنوب كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا

53
00:22:29.700 --> 00:22:49.700
بعده واغفر لنا وله. وان كان صغيرا قال بعد الدعاء العام اللهم اجعله فرطا لوالديه وذخرا وشفيعا مجابا. اللهم ثقل به موازينهما واعظم به اجورهما واجعله في كفالة ابراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم. ثم يكبر ويسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من رجل

54
00:22:49.700 --> 00:23:09.700
من موسم يموت فيقوم فيقوم على جنازته اربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفعهم الله فيه. رواه مسلم. وقال من شهد جنازة حتى يصلى عليها فله قيراط. ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين متفق عليه. ونهى النبي صلى الله عليه

55
00:23:09.700 --> 00:23:29.700
ان يجصص القبر وان يقعد عليه وان يبنى عليه رواه مسلم. وكان اذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لاخيكم. واسألوا له التثبيت فانه كان يسأل رواه ابو داوود وصححه احسنت. هذه صفة صلاة النبي صفة الصلاة على الميت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الميت

56
00:23:29.700 --> 00:23:57.500
وقد ابتدأها المؤلف بقوله ان يكبر فيقرأ الفاتحة وهذا من الواجبات في صفة الصلاة على الميت وهو ان يكبر عليه اربعا ان يكبر عليه اربعا وان يسلم وان يقرأ الفاتحة في الاولى ويصلي على النبي

57
00:23:57.500 --> 00:24:17.500
صلى الله عليه وسلم في الثانية ويدعو للميت في الثالثة. اما قراءة الفاتحة فالاصل فيها فعل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما صلى على جنازة فقرأ بالفاتحة وقال لتعلموا انها سنة

58
00:24:17.500 --> 00:24:37.500
والحديث صحيح عنه. وقد جاء ايضا عن ام شريك الانصارية انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم او امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب ولا يستفتح ولا

59
00:24:37.500 --> 00:24:57.500
يقرأ سورة معها. يقرأ الفاتحة من غير دعاء الاستفتاح ومن غير ان يكون معها سورة. و قال المؤلف بعد ذلك ثم يكبر فيصلي ثم يكبر فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم

60
00:24:57.500 --> 00:25:17.500
والاصل في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الميت حديث ابي امامة رضي الله تعالى عنه ان النبي ان رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اخبره ان السنة في الصلاة على الجنازة ان يكبر الامام ثم يقرأ الفاتحة

61
00:25:17.500 --> 00:25:47.500
ثم يصلي على النبي ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات. قال المؤلف بعد ثم يكبر فيدعو للميت. وهذا دل عليه هذا الحديث المذكور قبل قليل اه هو اصل الصلاة على الميت لان المقصود من الصلاة عليه الدعاء له ولذلك

62
00:25:47.500 --> 00:26:07.500
جاء في الصحاح اه عدة صيغ للدعاء على الميت يستحب للمرء ان يراوح بينها وان يدعو بها من ذلك ما ذكره المؤلف هنا اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا الحديث. وايضا ما ذكره هنا

63
00:26:07.500 --> 00:26:27.500
والحديث في مسلم وهو اصح من سابقه وان كان سابقه اجمع من لاحقه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عن الحديث وقد جاء ايضا وقد جاء ايضا في مسلم من حديث عوف ابن مالك

64
00:26:27.500 --> 00:26:47.500
زيادة وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه وادخله الجنة واعذه من عذاب القبر او من عذاب النار. فيظيف يضيف هذا الى حديث اللهم اغفر له وارحمه تكون الصفة عند ذلك

65
00:26:47.500 --> 00:27:07.500
فاتم ان كان صغيرا الميت فان المشروع بعد الدعاء العام الذي تقدم ومنه واللهم اغفر لحينا وميتنا اللهم اغفر له وارحمه الى اخره ان يدعو له فيقول اللهم اجعله فرطا لوالديه والفرط الذي يتقدم

66
00:27:07.500 --> 00:27:27.500
الذي يتقدم القوم يهيئ لهم الشراب فهي دعوة بان يتقدمهم في المنزل في الجنة نسأل الله جل وعلى بفضله ومنه آآ قال آآ واجعله في كفالة ابراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم

67
00:27:27.500 --> 00:27:57.500
ومن ما ايضا يشرع في صفة صلاة الميت وهي من واجبات هذه الصفة ان يكبر تكبيرة رابعة ولا يشرع بعدها ذكر ولا دعاء وانما يسلم. اذا التكبيرات كما ذكرنا اربعة والاصل فيها صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي لما نعاه في اليوم الذي مات فيه وكبر عليه

68
00:27:57.500 --> 00:28:17.500
اربعا والحديث في الصحيحين واما التسليم فالجمهور على انه يسلم تسليمة واحدة وقد جاء ذلك عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم قال الامام احمد جاء عن ستة من

69
00:28:17.500 --> 00:28:37.500
من الصحابة واخرج الدرقطني وغيره من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكبر عليها اربعا وسلم تسليما. هذا ابرز ما يتصل بصفة الصلاة على

70
00:28:37.500 --> 00:29:07.500
الميت والحقيقة انه لم يرد في رفع اليدين في التكبير هذه التكبيرات في صفة صلاة الميت حديث صحيح. وانما وانما يستحب رفع اليدين قياسا على رفع اليدين في الصلوات المفروضة. ولان التكبير يشرع معه رفع اليدين

71
00:29:07.500 --> 00:29:27.500
فيني حال القيام فكان ذلك في صلاة الميت كما هو في سائر الصلوات مفروضة كانت او مستحبة. واصل السنة في ذلك ما جاء في الاحاديث التي اشرنا اليها في صفة

72
00:29:27.500 --> 00:29:47.500
صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كحديث ابن عمر وغيره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من رجل يموت فيقوم على جنازته باربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفعهم الله فيه. وهذا الحديث هذا الحديث فيه بيان فظل

73
00:29:47.500 --> 00:30:17.500
واهمية صلاة الميت كما ان فيه الندبة الى كثرة المصلين على الميت لانه كلما كثر العدد كان تحقيق هذا الوصف ارجى كان تحقيق هذا الوصف ارجى قوله ما من رجل لا يعني اه استبعاد صلاة النساء وانما هذا وصف غير مراد في شرع للمرأة

74
00:30:17.500 --> 00:30:37.500
ايضا ان تصلي على الميت كما جاء ذلك في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي اخرجه مسلم حيث صلت على جنازة سعد ابن ابي وقاص فلما انكر الناس عليها قالت ما اسرع ما

75
00:30:37.500 --> 00:31:07.500
آآ نسي الناس ما صلى عليه الصلاة والسلام على سهيل ابن البيضاء الا في المسجد وهذا فيه اشارة الى مشروعية صلاة المرأة على الميت في المسجد. ثم اشار المؤلف ايضا وهذا الكتاب كما ذكرنا يعني بذكر الاحكام من خلال الادلة ولذلك اكثر ما جاء في كتاب الجنائز هو عبارة عن ادلة

76
00:31:07.500 --> 00:31:37.500
تشتمل على احكام الى فظل شهود الجنازة تبعها او ان يتبعها المسلم حتى تدفن وذلك في قوله مشاهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ومن شهد حتى تدفن فله قيراطان. قيل وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين فيه فضل صلاة الميت

77
00:31:37.500 --> 00:31:57.500
ولذلك قال ابن عمر آآ فرطنا في قراريط كثيرة والحقيقة انه من علامة التوفيق ان يحرص المرء على الصلاة على الاموات سواء كان يعرفهم او لا يعرفهم القيراط مثل الجبل العظيم كيف ايضا لو تبعها

78
00:31:57.500 --> 00:32:27.500
حتى تدفن فانه عندئذ يحوز او يرجى له فضل القيراطين. وهذا فيه الحقيقة تعظيم ايضا لقدر الميت وآآ تعظيم لسبل آآ اصابة الرحمة على هذا الميت وذلك بكثرة الصلاة عليه وبشهود جنازته ومتابعتها حتى تدفن فيه

79
00:32:27.500 --> 00:32:57.500
سارة ايضا الى حق المسلم على المسلم وذلك لان في متابعة الجنازة اه تطييب لنفوس ذوي الميت وقيام بحقه وفيه من اشاعة المودة التعاون بين الناس ما اه لا يخفى واشار المؤلف بعد ذلك الى ما يمكن ان يقع من

80
00:32:57.500 --> 00:33:17.500
مخالفات شرعية عند الدفن ذكر الحديث الذي بين يديك وحديث جابر عند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يجصص القبر وان يقعد عليه وان يبنى عليه. نهى ان يجصص القبر وان يقعد

81
00:33:17.500 --> 00:33:37.500
عليه وان يبنى عليه وفي ثلاثة احكام الحكم الاول النهي عن وظع الجص على القبر وهو الطوب الابيظ ما يميز به القبر عن آآ غيره ومن باب اولى ايضا البناء عليه كما ان فيه

82
00:33:37.500 --> 00:34:07.500
النهي عن اه اه النهي عن القعود على القبر ومن باب اولى ايضا المشي او الوقوف او الوقوف عليه. وهذا يؤكد ايضا تحريم تحريم اه ابراز ما يسمى بالقبور المشرفة للنبي صلى الله عليه وسلم

83
00:34:07.500 --> 00:34:27.500
لما اه بعث عليا او لما اه لما جاء من حديث علي النبي صلى الله عليه وسلم اه اه قال الا تدع قبرا مشرك الا سويت الا تدع قبرا مشرفا الا سويته لا تدع تمثالا الا طمسته ولا قبرا مشرفا الا سويته وقد

84
00:34:27.500 --> 00:34:47.500
جاء في مسلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم لان يجلس احدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص الى جلده خير له من ان يجلس على قبر في القعود على القبر في اهانة للميت وهذا كما ذكرنا مما

85
00:34:47.500 --> 00:35:17.500
يحرمه الشرع حفظا لحق الميت حيا كما يحفظه ميتا كما يحفظه حيا. بعد ذلك انتقل المؤذن الف الى مسألة ما بعد الدفن وهي التعزية. وقال ويستحب وتعزية المصاب بالميت. وبكى النبي صلى الله عليه وسلم على الميت وقال انها رحمة. مع انه لعن النائحة والمستمعة. وقال زوروا

86
00:35:17.500 --> 00:35:37.500
القبور فانها تذكر بالاخرة رواه مسلم. وينبغي لمن زارها ان يقول السلام عليكم اهل دار قوم مؤمنين. وانا ان شاء الله بكم لاحقون ويرحم الله المستقدمين من والمستأخرين. نسأل الله لنا ولكم العافية. اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم. واغفر لنا ولهم. نسأل الله لنا ولكم العافية. واي قربة

87
00:35:37.500 --> 00:36:07.500
وجعل ثوابها لحي او ميت مسلم نفعه ذلك والله اعلم. قال المؤلف ويستحب تعزية المصاب بالميت والمراد بالتعزية هنا التسلية والمساواة التسلية المساواة وقد ورد في ذلك حديث منها ان النبي صلى الله عليه وسلم

88
00:36:07.500 --> 00:36:27.500
في حديث اسامة بن زيد قال ارسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم اليه آآ ان ابن لقبض فقال فارسل يقرأ السلام وقال لله ما اخذ ولله ما اعطى وكل شيء عنده باجل

89
00:36:27.500 --> 00:36:57.500
مسمى فلتصبر ولتحتسب. متفق عليه. فهذا الحديث من الاصول في تعزية المصاب كما ان هذا يدل عليه عموم آآ ادلة الشريعة التي فيها ما يحث على التراحم بين المسلمين فالمسلم للمسلم كالجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد

90
00:36:57.500 --> 00:37:27.500
والتعزية لا تقيد بمدة على الصحيح بل ما دام المصاب قائما فتشرع تعزية خلافا لمن قيدها بثلاث وهم الحنابلة والشافعية حيث لم يثبت في التقييد ثلاث دليل فيبقى آآ الامر قائما مع قيام المصاب ذاهبا مع ذهابه وهو اختيار شيخ

91
00:37:27.500 --> 00:37:47.500
اسلام رحمه الله تعالى. قال المؤلف بعد ذلك وبكى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان رحمة بكى النبي صلى الله عليه وسلم فلما قيل له في ذلك قال له ابن عوف وانت يا رسول الله يعني

92
00:37:47.500 --> 00:38:17.500
تبكي فقال انها رحمة في الاشارة الى جواز البكاء من الميت من المسلم على الميت سواء كان من اهله او لم يكن وانما المنهي هو رفع الصوت بالبكاء ورفع الصوت بالبكاء او اه اه شق الجيب او لطم الخد ولذلك

93
00:38:17.500 --> 00:38:47.500
اه جاء اه جاءت براءة النبي صلى الله عليه وسلم من الصادقة وهي التي ترفع صوتها بالمصيبة والحالق والشاقة كما جاء ذلك في المتفق عليه. وقال زوروا القبور فانها تذكر الاخرة. فقد جاء في مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزر

94
00:38:47.500 --> 00:39:23.400
فزوروها وجاءت زيادة الترمذي وجاءت زيادة الترمذي اه فانها تذكر الاخرة هذا يستثنى منه النساء وذلك لما صح من لعنه عليه الصلاة والسلام لزوارات القبور لزوارات القبور كما روى ذلك احمد والترمذي وصححه وهو رأي شيخ الاسلام ابن تيمية وهو رأي شيخ الاسلام ابن تيمية

95
00:39:23.400 --> 00:39:53.400
اعني به تحريم زيارة النساء للقبور خلافا لجمهور اهل العلم الذين حملوا ذلك على الكراهة لا على التحريم وانما يجوز ذلك اه في حال ما اذا اجتازت مرأة بالقبر وكان في طريقها فسلمت عليه ودعت له وهذا هو الذي يمكن ان

96
00:39:53.400 --> 00:40:17.650
ان يجمع فيه بين الادلة الدالة على المنع والادلة الدالة على اه الجواز فمن ادلتهم مثلا على الجواز لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة عند تبكي عند القبر فلم ينكر عليه

97
00:40:17.650 --> 00:40:37.650
فيها آآ وجودها عند القبر آآ استدلوا به عندئذ على صرف النهي من التحريم الى الى الكراهة بينما الحقيقة ان الادلة الدالة على التحريم قوية وان هذا يمكن حمله على

98
00:40:37.650 --> 00:40:57.650
كما ذكرنا من كون ذلك وقع لها على سبيل آآ يعني في طريقها ونحو ذلك لا على سبيل التقصد في المقبرة. قال وينبغي لمن زارها ان يقول السلام عليكم هذا الدعاء دعاء

99
00:40:57.650 --> 00:41:17.650
زيارة القبور اهل دار قوم مؤمنين وانا ان شاء الله بكم لاحقون. اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم نسأل الله لنا ولكم العافية. انتقل المؤلف بعدها الى ختام

100
00:41:17.650 --> 00:41:47.650
الكتاب فقال واي قربة فعلها وجعل ثوابها لحي او ميت مسلم نفعه ذلك والله اعلم وهذا فيه الاشارة الى انتفاع الاموات بالقرب والطاعات بالقرب والطاعات. وهنا يمكن ان الى ان ما يتعلق بالدعاء فهو محل اتفاق بين الفقهاء يعني من جهة

101
00:41:47.650 --> 00:42:17.650
وافادة الميت الميت منه. وذلك يعني قد دلت عليه ادلة كثيرة من الكتاب ومن السنة ولا ادل عليه من الصلاة على الميت والادعية الدالة على طلب الرحمة والمغفرة وقوله وقوله ايضا تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا

102
00:42:17.650 --> 00:42:37.650
اه بالايمان. اما ما عدا الميت ما عدا الدعاء عفوا فان اه اوضح اوضح ما يصل اليه هو ما اجتمع في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم انقطع عمله

103
00:42:37.650 --> 00:42:57.650
الا من ثلاث صدقة جارية وولد صالح وعلم ينتفع ينتفع به صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له كما في حديث ابي هريرة عند عند مسلم

104
00:42:57.650 --> 00:43:17.650
مما يدل على وصول الصدقة للميت ايضا آآ ما جاء من حديث عائشة في الصحيحين لما جاءت المرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم قناة اه لما جاء عفو الرجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان امي اه افتتلت نفسها

105
00:43:17.650 --> 00:43:37.650
فتت نفسها واظنها لو تكلمت تصدقت. اظنها لو تكلمت تصدقت فهل لها اجر ان تصدقت عنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. وانما لا يشرع لا يشرع الصلاة عن الميت. لا

106
00:43:37.650 --> 00:44:07.650
يشرع الصلاة عن الميت. فاما فاما ما يكون من قبيل الصيام والحج عنه فان كثيرا من الفقهاء على جواز ما يتعلق بالصيام الواجب الصيام الواجب اه وذلك لقوله من مات وعليه صيام صام عنه وليه من مات وعليه صيام

107
00:44:07.650 --> 00:44:37.650
صام عنه وليه وهكذا ما يتعلق بالحج فرظا ونفلا فانه آآ يجوز عند كثير من الفقهاء لعموم دخول ذلك في الاعمال الصالحة الحة وان كان كما ذكرنا وان كان كما ذكرنا محل آآ الحقيقة السنة واضحا

108
00:44:37.650 --> 00:45:04.300
ثلاثة امور علم ينتفع به او صدقة جارية او ولد صالح يدعو له وفيه الاشارة الى ان الدعاء للميت ومن اعظم ما يمكن ان ينتفع به الميت اسأل الله جل وعلا ان يغفر لموتانا واموتاكم اجمعين

109
00:45:04.550 --> 00:45:34.550
هناك مسائل تتعلق صلاة الجمعة عفوا بصلاة الجنائز. وهي مسألة النعي في وسائل الاعلام الجرائد وشبكات الان التواصل الاجتماعي. والمراد بالنعي الاخبار بموت الميت والنعي اذا كان قبل تجهيز الميت وقبل تغسيله وقبل تكفينه والصلاة عليه اه اه لا اشكال

110
00:45:34.550 --> 00:45:54.550
بل هو مطلوب شرعا لان ذلك يساعد الناس على تجهيزه وعلى الصلاة عليه ولذلك نهى النبي صلى الله عليه سلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه وهكذا ايضا نعى النبي صلى الله عليه وسلم اصحاب سرية مؤتة وكان هذا

111
00:45:54.550 --> 00:46:24.550
قبل التجهيز وبهذا صدرت فتوى اللجنة الدائمة. اذا المشكل في النعي هو ما يكون بعد الصلاة عليه اثنين لان هذا لان هذا آآ لا فائدة من وراءه ربما يؤدي الى محظور شرعا من المبالغة في آآ يعني هذا الميت

112
00:46:24.550 --> 00:46:52.800
او وقوع ما نهي عنه من نياحة او نحو ذلك. لكن لو كان في الاخبار بعد موت الميت مصلحة مشروعة مقصودة مثل تسديد الديون على سبيل المثال فان هذا عندئذ يجوز لمثل هذه المصلحة

113
00:46:53.800 --> 00:47:32.200
من المسائل التي تتصل بالجنائز مسألة تشريح جثة الميت وهنا يمكن ان نقول ان تشريح جثة الميت لا يخلو اما ان يكون لاجل التعلم فان كان ذلك لجثة كافر فقد يجوز التشريح عندئذ لغرض التعلم. واما المسلم

114
00:47:32.200 --> 00:48:02.200
فلا يجوز تشريح جثته لهذا الغرض لا يجوز تشريح جثته لهذا الغرض وذلك لحرمته حيا وميتا ومن المعلوم ان حرمة الكافر ليست كحرمة المسلم. ومن يهن الله فما له من مكرم

115
00:48:02.200 --> 00:48:40.700
وهذه ايضا هي فتوى اللجنة الدائمة وهي عدم جواز التشريع للتعليم في حق جثة المسلم بخلاف جثة الكافر  والجواز هنا في حق جثة ايضا الكافر انما يكون لمثل هذه الحاجة وهي حاجة

116
00:48:40.700 --> 00:49:09.400
والا فانه لا يسار الى مثل الى مثل آآ ذلك التشريح او النوع الثاني من التشريح ما يكون لاجل التحقيق الجنائي للوصول الى سبب موت هذا الميت وهل هو موت طبيعي او غير

117
00:49:09.400 --> 00:49:39.400
طبيعي اكثر الفقهاء المعاصرين على جواز هذا النوع من التشريح ذهب بعضهم الى وجوبه. لمعرفة الحقيقة اه اثبات الحقوق وهذا ما اخذ به مجمع الفقه الاسلامي وهو ايضا قرار هيئة كبار العلماء لما يترتب على التشريح

118
00:49:39.400 --> 00:50:09.400
المصلحة شرعية عظيمة وهي مصلحة عامة وتقدم هذه المصلحة العامة على المصلحة الخاصة وان كان من مفسدة فان مفسدة ضياع حق هذا الميت وترك آآ القاتل ان كان مقتولا آآ لا شك انها اعظم ولذلك اجازه الفقهاء وآآ

119
00:50:09.400 --> 00:50:39.400
آآ اوجبه بعضهم بقيود الاولى ان يكون هناك متهم ان يكون هناك متهم قيام الظرورة للتشريح فانه قد يكون هناك متهم ولا حاجة للتشريح لوجود قرائن او ادلة على المتهم نفسه فيستغنى بها عن التشريح الثالث اذن القاضي الشرعي

120
00:50:39.400 --> 00:51:09.200
اذن القاضي الشرعي بتشريح الجثة الرابع وجود طبيب ماهر يتمكن من معرفة حال اية عند التشريح الخامس الا يسقط الورثة حقهم الا يسقط الورثة حقهم. القسم الثالث التشريح المرظي. التشريح المرظي

121
00:51:09.850 --> 00:51:27.900
والاقرب في هذه الحالة انه يجوز عند وجود الغرض الصحيح فلا بد ان يكون هناك سبب او غرض صحيح يدفع الى هذا آآ التشريح كان يصاب هذا الشخص بمرض وهذا المرض يخشى

122
00:51:27.900 --> 00:51:47.900
تعديه على المجتمع لكونه مرظا حادثا طارئا لم تتخذ له العلاجات والوقايات. اذا هذه صورة تتصور فيما اذا كان المريض قد مات بمرظ غامظ هذا المرظ يحتاج فيه الاطباء الى

123
00:51:47.900 --> 00:52:07.900
صفتي سببه فعندئذ القول بجواز التشريح هنا فيه مصلحة معتبرة لا سيما اذا لم يمكن معرفة سبب المرض لاجل علاجه الا من خلال تشريح هذه الجثة وهذا موجود وهناك مراكز ابحاث تقوم على مثل هذا

124
00:52:07.900 --> 00:52:37.900
المعنى من المسائل المتعلقة بالجنائز مسألة نقل الميت من بلد الى بلد اخر نقل الميت من بلد الى بلد اخر هذه يعني مسألة من المسائل الموجودة اه سابقا اه في عصور متقدمة الا ان الذي يفترق معه الامر في

125
00:52:37.900 --> 00:53:07.900
عصرنا هذا سهولة النقل سهولة النقل لوجود وسائل الاتصال وهذا يمكن فيه الاشارة الى آآ قضايا القظية الاولى القظية الاولى ان هناك مواظع هناك مواضع لا يجوز فيها نقل جثة الميت وهي كل موضع يترتب عليه ظرر او هتك

126
00:53:07.900 --> 00:53:37.900
لحرمة الميت. الموضع الثاني الشهداء لا يجوز نقلهم ويجب دفنهم في مواظيعهم الموضع الثالث النقل الميت اذا كان ظرورة فهو جائز ولا بأس به كما لو مات في بلادي كفار وخشي عليه من ان يعبث بجثته او لم يجد اه ذووه

127
00:53:37.900 --> 00:54:13.150
مكانا لدفنه ونحو ذلك. اما غير هذه المواضع في الاصل الا ينقل الميت ما لم يوصي بذلك. او تكون هناك مصلحة كما هنا في في نقله واشار بعض الفقهاء الى ان نقل الميت اذا كان يسيرا فلا بأس به كما لو نقل من مكان الى مكان اخر

128
00:54:13.150 --> 00:54:39.000
قريب قريب منه. وايضا اذا كان كما ذكرنا في بلاد كفار واختار اهله بان ينقل الى بلاد مسلمين ولو لم يخشى عليه كما تقدم في التي التي قبلها وما عداه كما ذكرنا فان الاصل دفنه في موضعه

129
00:54:39.200 --> 00:55:09.200
الجلوس للعزاء اشرنا اليه قبل قليل. وهذا قد اختلف فيه الفقهاء المعاصرون فمنهم من رأى عدم رعيته واختار هذا القول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. وقد قرر المؤلف هذا قرر عفوا النووي هذا منذ اه قدم الزمان فقال يتلقى في المسجد والطرق

130
00:55:09.200 --> 00:55:29.200
وفي الاسواق يقصد ان العزاء يتلقى في هذه المواطن ولا يضرب له مكان محدد. وهذا ما ممكن ان آآ يعني يشار فيه الى فتوى اللجنة الدائمة. حيث اتجهت الى المن

131
00:55:29.200 --> 00:55:58.800
المنع منع الجلوس للعزاء. والرأي الثاني الجواز حيث يجوز لاهل الميت الاجتماع في مكان لتسهيل قصد الناس لهم وتعزيتهم ومواساتهم. وقد سهل فيه الامام احمد كما نقل الخلال عنه وممن اخذ بهذا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى

132
00:55:59.300 --> 00:56:19.300
والقول بالجواز كما ذكرنا قول قوي لا سيما اذا سلم هذا من المحاذير الشرعية سواء كانت في في المبالغة في الطعام او كانت في المبالغة في المكان لان المقصود المقصود هو

133
00:56:19.300 --> 00:56:39.300
هو تسهيل التعزية. لا سيما مع اتساع المدن الان وصعوبة الوقوف على ذوي الميت فاذا اجتمعوا كان ذلك اسهل لهم واسهل للمعزين. ويحذر في هذا من المخالفات الشرعية التي تقوم احيانا على

134
00:56:39.300 --> 00:57:09.300
آآ يعني آآ جلب مقرئين وترديد اذكار معينة. والقاء مواعظ آآ يعني بدعية ليس لها كما ذكرنا آآ اصل في آآ السنة ولا في فعل سلف الامة من المسائل التي يشار اليها مسألة الموعظة في القبر هل يشرع التزام المواعظ

135
00:57:09.300 --> 00:57:38.900
في القبور البخاري بوب في صحيحه فقال باب باب موعظة المحدث عند القبر وقعودي اصحابه حوله ويؤخذ من هذا ان البخاري يذهب الى هذا المذهب وانه لا بأس بالموعظة في المقبرة اذا كان ذلك

136
00:57:38.900 --> 00:58:00.350
على سبيل الخصوص كأن يجلس الانسان وحوله اصحابه حوله اصحابه فيذكرهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم  استدل على ذلك بحديث علي قال كنا في جنازة بقيع الغرقد فاتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقعد قعدنا حوله وقال ما من

137
00:58:00.350 --> 00:58:20.350
من نفس ما منكم من احد من نفس منفوثة الا كتب مكانها من الجنة والنار. فقالوا يا رسول الله الله الا نعتمد على كتابنا؟ فقال لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اما كون الانسان يقوم

138
00:58:20.350 --> 00:58:47.450
وخطيبا واعظا آآ ويتخذ هذا على سبيل العادة فهو لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه على سبيل الالتزام من المسائل الحقيقة التي يشار اليها ما يكون من تحدث الناس بامور الدنيا في المقبرة بوسائل

139
00:58:47.450 --> 00:59:17.450
اتصال لا سيما مع كثرة الان وسائل الاتصال الموجودة بايدي الكبار والصغار والمؤلم ان يكون ذلك في شؤون الدنيا واشد ايلاما ان يكون معه ضحك وتوسع وتبصر بينما المراد من زيارة القبور هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فانها تذكر الاخرة. ولذلك ينبغي

140
00:59:17.450 --> 00:59:37.450
للمرء ان يلتزم بالسكينة ويبتعد عما له صلة بالدنيا وزخرفها في في مثل تلك المواطن. ننتقل بعد ذلك الى كتاب الزكاة. حيث لم يبقى كثير كثير وقت. تفضل يا شيخ

141
00:59:37.450 --> 00:59:57.450
كتاب الزكاة وهي واجبة على كل مسلم حر ملكا نصابا. ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول الا الخارج من الارض وما كان تابعا للاصل كنماء النصاب وربح التجارة. فان حولهما حول اصلهما. ولا تجيب الزكاة الا في اربعة انواع. اولا

142
00:59:57.450 --> 01:00:17.450
من السائمة من بهيمة الانعام. والخارج من الارض والاثمان وعروض التجارة. زكاة السائمة. فاما السائمة الاصل فيها حديث انس ان ابا بكر رضي الله عنه كتب له هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله الحديث طيب الزكاة

143
01:00:17.450 --> 01:00:40.100
الزكاة من المعلوم انها ركن من اركان الاسلام قد دل عليه قوله واتوا الزكاة وقوله بني الاسلام وقوله صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس ومن ذلك ايتام الزكاة يراد بها في اللغة النماء

144
01:00:40.100 --> 01:01:10.100
والزيادة والطهارة وهي تتحقق ايضا بالزكاة خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. واما اصطلاحا او شرعا او فقها فتعرف الزكاة بانها حق كن واجب في مال مخصوص لطائفة آآ حق واجب في مال

145
01:01:10.100 --> 01:01:49.300
في وقت مخصوص لمصارف معينة. مصارف معينة وذلك لان مصارف الزكاة ثمانية وهذا ادق من قولنا لطائفة مخصوصة طائفة مخصوصة الا اذا اريد بهذه الطائفة اه اصناف الزكاة الثمانية قال المؤلف وهي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا. وهو شروع

146
01:01:49.300 --> 01:02:09.300
في اه من تجب عليه الزكاة وهو المسلم وهو المسلم لكونها عبادة فلا يجب على كافر بالاتفاق الحر وذلك لان العبد لا يملك فكيف تجب الزكاة فشرط الزكاة هو الملك

147
01:02:09.300 --> 01:02:40.850
وقال ملكا نصابا وهذا سيأتي بيانه وذكر انصبته وقال ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول وهذا هو الشرط الرابع وهو مظيء الحول وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول حتى يحول عليه الحول. وهذه الشروط وهي

148
01:02:40.850 --> 01:03:09.050
شروط الزكاة هذه الشروط وهي شروط الزكاة آآ مما سيأتي باذن الله تعالى مزيد بيان لها اثناء شرح الكتاب. وقد المؤلف من شرط الحول الخارج من الارظ حيث ان الخارج من الارض حوله

149
01:03:09.050 --> 01:03:33.300
يكون باي شيء بيوم حصاد كما قال تعالى واتوا حقه يوم حصاده وبعض المزروعات بعض المزروعات او الحبوب يكون حصادها في اقل من سنة. في اقل من سنة. ولذلك استثنى المؤلف

150
01:03:33.300 --> 01:04:03.300
هذا واستثنى قال وما كان تابعا للاصل كنماء النصاب وربح التجارة فان حولهما اصلهما ما كان تابعا للاصل وهو المتولد من آآ ربح التجارة المتولد من ربح التجارة او من ولادة السائمة يسمونه نتاج السائمة فهذا حوله حول

151
01:04:03.300 --> 01:04:33.300
اصله حوله حول اصله. ولا تجب او يجب له حول مستقل وذلك لان التابع تابع لانه لا يتصور لا يتصور في ربح التجارة ان يكون لكل ربح حول مستقل. اذ ذلك يفضي الى تعذر اخذ الزكاة

152
01:04:33.300 --> 01:05:03.300
على مثل تلك الارباح لكثرتها ومشقة متابعتها. فهي تتبع حول اصلها ولو لم تكن الا قبل يوم من حول الاصل. يعني شخص عنده مثلا مئة الف وقبل آآ اكتمال الحول بشهر ربح خمسين الفا من هذه المئة بمضاربة او نحوها فان زكاته تكون او

153
01:05:03.300 --> 01:05:30.450
صعب يكون على المئة والخمسين كاملة قال المؤلف بعد ذلك ولا تجب الزكاة الا في اربعة انواع. طبعا في مسائل يا اخوة تتعلق بهذه الشروط. مثل مثلا مسألة الدين وهل الدين ينقص النصاب؟ لاننا اشترطنا ان يكون مالكا للنصاب. ام لا؟ فاقول بالنسبة لملك

154
01:05:30.450 --> 01:05:50.450
اولا يجب ان يكون هذا الملك تاما. يجب ان يكون هذا الملك تاما. فان كان الملك ناقصا يعني لم يستقر ليس فيه ملك للرقبة واليد يعني ليس فيه ملك لعين هذا المملوك

155
01:05:50.450 --> 01:06:20.500
وذاته ولا في وضع اليد عليه بالتصرف منه فانه عندئذ لا تجب زكاته. بمعنى قد يملك المرء نصابا لكن هذا النصاب مسروق. او مغصوب او عند شخص معسر آآ او آآ لا يدري اين هو يعني مال ضال. فهذا كله مما ملكه فيه

156
01:06:20.500 --> 01:06:40.500
ناقص غير تام لانه لا يستطع التصرف به ولا الانتفاع آآ من ملكه الظاهر في هذا عدم وجوب زكاته واختيار شيخ الاسلام رحمه الله تعالى. ومن هذا ايضا تتفرع مسألة اخرى

157
01:06:40.500 --> 01:07:00.500
اه وهي مسألة الدين. فهل تجب الزكاة في الدين ام لا؟ فنقول اه ان الدين هذا ان كان على معسر كما تقدم فهو مما لا يتم فيه الملك فلا تجب فيه الزكاة. اما

158
01:07:00.500 --> 01:07:20.500
ان كان هذا الدين على مليء باذل مليء قادر وباذل غير مماطل. فقد يكون المرء قادرا مماطلا. او وقد يكون باذلا لكنه غير قادر ولذلك قالوا مليء حتى يكون قادرا

159
01:07:20.500 --> 01:07:40.500
فان كان كذلك يعني مليئا باذلا فان الزكاة او فان الدين لا يخلو اما ان يكون حالا او الدين الذي لك عند الاخرين ان كان كما ذكرنا على معسر فلا تجب زكاته عند اكثر

160
01:07:40.500 --> 01:08:00.500
اهل العلم وهي رواية في المذهب وهو اختيار شيخ الاسلام رحمه الله لان الملك عليه تام. ان كان على غير معسر لا على غير معسر وهو المليء الباذل فانه لا يخلو. اما ان يكون الدين الذي لك عند هذا

161
01:08:00.500 --> 01:08:30.500
الباذل حالا او مؤجلا. فان كان حالا فجماهير اهل العلم على وجوب زكاته على الدائن كل سنة. واوضح مثال لهذا ما هو مملوك انا في الحسابات الجارية في البنوك. فالمملوك لنا من اموال عند البنوك عبر تلك الحسابات الجارية

162
01:08:30.500 --> 01:08:50.500
ودين على مليء باذل وهذا الدين حال لانك تستطيع في اي وقت انك تستوفيه والبنك ليس املأ منه ولا اكثر بذلا. يعني آآ توفية لك اذا طلبت. فهذا عند جماهير اهل العلم بل عند عامة اهل العلم آآ

163
01:08:50.500 --> 01:09:10.500
زكاته تكون على الدائن. عند الجماهير حتى نكون ادق من ان نقول عامة زكاته تكون انا الدائن فيجب على الدائن في كل سنة يجب عليك انت في كل سنة ان تخرج الزكاة ولا يجب على البنك ان يخرج زكاة

164
01:09:10.500 --> 01:09:35.200
هذا المال عنك الحالة الثانية لانه طبعا نحن نقول هذا يا اخوة لاني اظن انه مستقر عندكم ان الحسابات الجارية عبارة عن قروظ هي قرض منك للبنك ايش نقول بان هذا قرض؟ لان هذا ايضا قول عامة الفقهاء المعاصرين. وانما قال بانها وديعة. بعظ الاقتصاديين

165
01:09:35.200 --> 01:09:55.200
قانونيين وذلك لان البنك يضمنها مطلقا البنك يظمنها يعني لو صار في خسارة ايا كان تعدي او تفريط او لم يكن فان البنك يجب عليه ان يوفي كامل المبلغ. وكذلك البنك يتصرف فيها كيفما يشاء. فاذا اجتمع الضمان

166
01:09:55.200 --> 01:10:15.200
تصرف في المال المأخوذ فانه يكون قرضا لا وديع. لان الوديعة لا يجوز فيها التصرف. والوديعة يجب ان تحفظ. كما ان الوديعة اتظمن الا عند التعدي او التفريط؟ اذا لا يتصور اطلاقا ان يكون المال الموظوع من قبل الشخص بالحساب

167
01:10:15.200 --> 01:10:35.200
ابي الجار في البنك الا ان يكون قرضا. واذا كان قرضا هل تزكيه؟ نقول نعم. لانه على مليء باذل وهو حال. فهو في حكم المال الذي معك بانك تستوفيه متى شئت. الحالة الثانية اذا كان الدين مؤجلا. وهذه الحالة لها صورتان

168
01:10:35.200 --> 01:10:55.200
الصورة الاولى ان يكون هذا الدين المؤجل استثماريا. كما في ديون التقسيط ونحوها. البنوك او غيرها من المؤسسات التي تبيع سلعا بالتقسيط. يكون لها دين عند الناس وهذا الدين ايش؟ مؤجل

169
01:10:55.200 --> 01:11:25.200
وفي تأجيله ربح الظاهر والله اعلم وهو ما توصلت اليه ايظا ندوة بيت الزكاة ويمكن ان نقول انه قول كثير من الفقهاء ايضا المعاصرين وجوب الزكاة في هذه الديون من المؤجلة وهذا ايضا ما يتخرج على كلام جمهور اهل العلم وهو المذهب عندنا ووجوب الزكاة في الدين

170
01:11:25.200 --> 01:11:55.200
ما دام هذا الدين على مليء باذل كل سنة يزكيه الدائن كل سنة القيد الذي اظافه بعظ الفقهاء المعاصرين وهو قريب من مذهب المالكية من تزكية هذا الدين المؤجل الاستثماري تكون بحسب رأس مال الدين مع الربح الحال. يعني لو افترضنا انك بعت

171
01:11:55.200 --> 01:12:15.200
زيارة لمدة اربع سنوات بمئة واربعين الفا. رأس المال لو بعتها نقدا مئة الف. كل سنة ربحك انت ايها الدائن على المدين عشرة الاف ريال. اردت تزكيتها في السنة الاولى فان الزكاة تكون

172
01:12:15.200 --> 01:12:35.200
على اي شيء على المئة المئة الف تكون على المئة الف وهي الدين وهي عفوا والرأس المال زائدا آآ الاقساط الحالة وهي العشرة الاف عندك مئة زائد عشرة الاف طيب الثلاثين الف

173
01:12:35.200 --> 01:12:58.700
في السنوات الباقية لا تدخل في لماذا؟ لماذا؟ لما تقدم ايوا    ايه لكن لماذا كان غير الحال في مثل هذه الصورة؟ يعني المكون من ارباح مؤجلة لا تجب زكاته. قال

174
01:12:58.700 --> 01:13:31.400
الفقهاء الذين قيدوا بهذا القيد ان هذه الارباح المؤجلة الملك عليها غير تام. فان المدين قد يعسر او يعجز او يعجل بالسداد فيسقط عنه البنك في الجملة عامة البنوك على هذا يسقط عنه ارباح السنوات الاخرى. ثم ان هذا الاجل انما هذا الربح انما يستحق اه وجود

175
01:13:31.400 --> 01:13:51.400
لاجله ولم يحن الاجل بعد. فعلام يستحق عندئذ هذا المبلغ؟ فلذلك انما يزكى الثابت التام وهو ورأس المال زائد الربح الحال. طيب البعض يسأل يقول انا كل سنة عفوا كل شهر ادفع

176
01:13:51.400 --> 01:14:21.100
اه اه او تجيني اقساط كل شهر تأتيني اقساط من هذا المدين كيف تكون الزكاة عندئذ نقول الزكاة عندئذ تكون بالنظر الى كما ذكرنا رأس المال مخصوما منه شيئين هذه المعادلة في مثل هذا الدين الناشئ عن ربح آآ او الذي

177
01:14:21.100 --> 01:14:58.100
عن الدين الاستثماري نقص من الاقساط المدفوعة والارباح المؤجلة الاقساط المدفوعة الاقساط المدفوعة هذه في حقيقة الامر تدخل في اموالك بشكل عام تدخل في اموالك بشكل عام وتكون زكاتها عندئذ كزكاة سائر مالك فيكون حولها

178
01:14:58.100 --> 01:15:18.100
حول المال والارباح المؤجلة لما ذكرناه من انها لا تدخل او لا يتم عليها الملك فلا تجب عليها او فيها الزكاة. اذا اذا كان الدين مؤجلا لا يخلو. اما ان يكون استثماريا فان كان استثماريا فانه

179
01:15:18.100 --> 01:15:48.100
وكما ذكرنا انما تجب في رأس المال زائدا الربح الحال. ويخصم من هذا ما دفع من اقساط وصرفت يعني لو شخص الان استلم الاقساط وصرفها ما نوجب عليه ان يزكي رأس المال وهو قد استلم هذه الاقساط وصرفها. وانما يجب آآ عليه

180
01:15:48.100 --> 01:16:08.100
يجب عليه زكاة ما تبقى من رأس ماله اضافة الى الربح الحال فيخصم ما قلنا ما آآ دفع من تلك الاقساط وذهب لم يبقى ويخصم ما كان غير حال من الاقساط المستقبلة

181
01:16:08.100 --> 01:16:28.100
الدين اذا لم يكن استثماريا وهو مؤجل هذه الصورة الثانية. فان القول بزكاته ايضا هو قول اكثر الفقهاء اها وذهب بعض الفقهاء وهو اختيار شيخ الاسلام رحمه الله الى عدم تزكية الدين المؤجل بالنسبة للدائن

182
01:16:28.100 --> 01:16:48.100
رواية في المذهب عندنا وذلك لان الملك فيها غير تام. الملك فيها غير تام. المرة الاولى ليش قلنا الملك تام قال لك لان التأجيل في حقيقة الامر باختياري ولمصلحته ويستفيد من التأجيل هذا زيادة ربح فكيف يدفع بهذا حق الله عليه

183
01:16:48.100 --> 01:17:08.100
بينما هنا لا هو قرظ. هو قرض في حقيقة الامر وهذي الصورة اوظح مثال لها القرظ. فالقرظ زكاته هو باقراضه فيه زكاته وباقراظ والمراد بالزكاة هنا القيام بحقه لا الزكاة الشرعية. ولذلك لا يجمع عليه التبرع وفي الوقت نفسه

184
01:17:08.100 --> 01:17:28.100
الزامه ايضا بزكاة هذا القرظ. ولذلك رأى شيخ الاسلام رحمه الله عدم وجوب الزكاة في المؤجل آآ في مثل تلك الصور وكلامه عام رحمه الله تعالى فلربما يمكن تنزيله على الصورة

185
01:17:28.100 --> 01:17:58.100
ايضا الاولى التي اشرنا اليها وهي ما يكون من دين استثماري والحقيقة ان القول بعدم وجوب تزكية الدين المؤجل وصورته صورة القرظ قوي. قوي اه اه هو ولا يعني طبعا اه سقوط حق الزكاة في مثل هذا المال بل ينتقل في تزكيته الى

186
01:17:58.100 --> 01:18:18.100
مقترضه الذي لا تجب عليه اه او لا يجب عليه اداؤه في حول الزكاة فما دام لا يجب عليه اداءه في حول الزكاة فان القول بتزكيته عندئذ وجيه. وهذا يقودنا الى خصم الدين من الوعاء الزكوي

187
01:18:18.100 --> 01:18:38.100
الم نقل بان هذا حال الدائن؟ طيب ما حال المدين؟ ان كان حالا كما تقدم فقلنا ان المدين الدائن هو الذي يزكيه. واذا كان دائن هو الذي سيزكيه فمعنى هذا ماذا؟ ان المدين ان المدين يخصمه من المال

188
01:18:38.100 --> 01:18:58.100
الذي تجب فيه الزكاة عنده وما نسميه في الاصطلاح المعاصر الاقتصادي الوعاء الزكوي. نخرج من هذا المقدار المئة الف نخرج المئة الف لانها دين آآ عليك لشخص آآ يمكنه ان يطالبك بها الان لان الفرق بين

189
01:18:58.100 --> 01:19:18.100
الحال والمؤجل ان الحال ما تمكن او يمكن المطالبة به عند الحول والمؤجل ما لا يمكن المطالبة به او استيفاءه عند حولان الحوض اما اذا كان الدين مؤجلا فان كان استثماريا كما تقدم وقررنا بان زكاته تكون على الدائن فانه

190
01:19:18.100 --> 01:19:38.100
لا يزكيه الدائن والمدين في وقت واحد. اما اذا لم يكن وقررنا بعدم وجوب الزكاة فيه على الداء هو المقرض فعندئذ هذا لا يدفع حق الله فيه فيبقى حق الزكاة قائما على المقترض وهو المدين لان

191
01:19:38.100 --> 01:20:00.250
ان ملكه على هذا الدين تام حيث لا يطالب به عند حولان الحوض. قال ولا تجب الزكاة فالظل الا في اربعة انواع. السائمة من بهيمة الانعام والخارج من الارض والاثمان وعروض التجارة. هذه الانواع

192
01:20:00.250 --> 01:20:20.250
اربعة هذه الانواع الاربعة هي الاموال الزكوية وقد اتفق الفقهاء عليها. اما السائمة فيراد بها اه اه التي ترعى الحول او اكثره. اذا الصوم شرط اضافي على الشروط التي تقدمت من

193
01:20:20.250 --> 01:20:50.250
نصاب ومضي حول والعامة كالاسلام والحرية فيظاف على بهيمة الانعام شرط الصوم ومعنى ان البهيمة المعلوفة مثل مثلا الابقار ابقار الالبان الان الموجودة فهذه لا تجب ولانها تعلف ومثل كثير من الغنم والماشية في بلادنا هذه لا ترعى اكثر الحول لان آآ

194
01:20:50.250 --> 01:21:20.250
مدة الرعي عندنا آآ قصيرة الخارج من الارض يراد بها الحبوب وآآ الثمار والاثمان يراد بها الذهب والفضة وما كان في حكمها مما هو ثمن للاشياء ويلتحق بها الاوراق النقدية في زماننا المعاصر لان لها حكم الذهب والفظة من كونها ثمنا للاشياء قديما كان الذهب

195
01:21:20.250 --> 01:21:40.250
هو عبارة عن دنانير والفضة عبارة عن دراهم والان اغنى عنها في التعامل بين الناس الاوراق النقدية قروض التجارة هي ما يعد للبيع والشراء من اجل الربح ما يعد من السلع للبيع

196
01:21:40.250 --> 01:22:10.250
والشراء اه لاجل اه الربح او ما يقلب في البيع والشراء لاجل الربح. وهذه اه اه يعني الاموال كما ذكرنا هي محل اتفاق بين الفقهاء وانما اختلف الظاهرين مع الجمهور اه اه في عروظ التجارة. وذلك لعدم صراحة الادلة

197
01:22:10.250 --> 01:22:40.250
في العروض وحديث سرورة ابن جندب كنا آآ نخرج الزكاة مما او نؤمر باخراج الزكاة مما نعده للبيع. كنا نؤمر باخراج الزكاة او الصدقة مما نعده للبيع ضعفه كثير من اهل العلم والحق انه آآ ادلة عروظ التجارة ربما لم

198
01:22:40.250 --> 01:23:10.250
لم تكن من الصريح الصحيح لكونها آآ يعني لكون هذا الحكم ظاهرا. فاذا كان النقدان مما تجب فيهما الزكاة بالاتفاق وهما الذهب والفضة وما كان في حكمهما فان ما يقصد به النقدان يعني ما يقصد من ورائه النقدان تجب الزكاة فيه ايضا فان الذي يراد من عروض

199
01:23:10.250 --> 01:23:30.250
التجارة وهي التي تقلب في البيع والشراء انما اثمانها واقيمها. فاذا كانت القيمة تجب في اذا كانت تجب في تلك القيم فسواء كان ذلك اه عبر الاثمان او عبر ما يراد به الاثمان. ومن الادلة ايضا وهو استدلال

200
01:23:30.250 --> 01:23:50.250
سؤال لطيف قول النبي صلى الله عليه وسلم عن خالد بن الوليد واما خالد فانكم تظلمون خالدا فقد احتبس ادروعه واعتده في سبيل الله والحديث في الصحيح. ووجه الاستدلال من هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه

201
01:23:50.250 --> 01:24:10.250
وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم دفع عن خالد تهمة عدم اخراج الزكاة من تلك الادرع والاعتد بانه قد اوقفها. وهو دال على ان اخراج الزكاة من الاعتد والادرع

202
01:24:10.250 --> 01:24:30.250
مستقر عندهم ولا يتصور هذا الا اذا كانت على سبيل التجارة لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. فلو كانت من ما يستعمل او يقتنى لما

203
01:24:30.250 --> 01:24:50.250
وجبت زكاتها وهذا محل اتفاق. ما تزكي ثوبك ولا جهازك ولا جوالك ولا سيارتك التي تركبها ليس على في عبده ولا فرسه هذا دليل على ان الحوائج الاصلية والمقتنيات التي تكون للمرء

204
01:24:50.250 --> 01:25:10.250
في الاصطلاح المعاصر الاصول غير المتداولة البيت المكتب الى اخره لا تجب فيها الزكاة بالاتفاق. اذا الزكاة انما تجب في الاصول طول غير المتداولة وهي عروض التجارة المعدة للبيع والشراء لاجل الربح. وهذا ان شاء الله تعالى ما سنبينه

205
01:25:10.250 --> 01:25:30.250
الكلام على تلك الاموال الزكوية والاستدلال عليها وكنت اريد انه الحقيقة نأخذ ما يتصل السائمة فرائضها لكن اخشى ان نطيل عليكم ولعلنا ان شاء الله تعالى نتم كتاب الزكاة كاملا آآ في

206
01:25:30.250 --> 01:25:50.250
الدرس القادم والان اريد من الاخوة تكرما الذين آآ يعني آآ معهم آآ هذه الاسئلة ان يجيب عليها باختصار في حدود ربع او ثلث ساعة بحيث يأخذها الاخوة منهم بعد ذلك. الذي لا يملك اسئلة فهي

207
01:25:50.250 --> 01:26:10.250
وجودها يبدو قريبا من هنا نعم على آآ يعني الرف اسئلة على كتاب الصلاة تلاحظ هنا ان هذه الاسئلة من هذه الاسئلة على انواع منها ما يكون اسئلة موضوعية والاسئلة الموضوعية فقط تشير على الجواب اشارة

208
01:26:10.250 --> 01:26:30.250
ومنها ما يكون اكمال فراغ ومنها ما يكون استنباط لحكم من دليل تستنبط الحكم المتصل بما نحن فيه. هناك سؤال عن الفروق الفقهية يعني الفرق بين اركان الصلاة وواجباتها. ما هو

209
01:26:30.250 --> 01:26:50.250
فرق مثلا بين سجود التلاوة والشكر. ويكفي في ذلك ان تذكر فرقا واحدا. ابرز فرق فان ذكرت فرقين فهو افضل ان وجد الاسئلة المقالية يراد منها التعداد. اذكر مسقطات وجوب الترتيب. عدد ثلاثة من مكروهات الصلاة. الاستدلال

210
01:26:50.250 --> 01:27:10.250
تكتفي بدليل واحد وهذا فيه يعني قرابة ثمان مسائل كل مسألة تذكر عليها الدليل الذي تستذكره يعني ان شاء الله تعالى اظن انه ربع الى ثلث ساعة كافية للاجابة والاجابة كما ذكرنا تفيدك انت بالدرجة الاولى تفيد

211
01:27:10.250 --> 01:27:30.250
انت بالدرجة يفضل ان تكتب ايضا الاسم حتى يعرف آآ يعني ذلك من قبل الاخوة في المركز اسأل الله جل وعلا الجميع التوفيق والسداد وسيجمع الاخوة منكم هذه الاسئلة املا ان تضعوها على الطاولة

212
01:27:30.250 --> 01:28:01.150
عند فراغكم صلى الله وسلم على نبينا محمد  قائما بالقسط