﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:38.500
انه لا اله الا  قائما بالقسط بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين هذا هو المجلس الثامن من مجالس التعليق على كتاب منهج السالكين للامام السعدي

2
00:00:39.350 --> 00:00:59.350
قال رحمه الله باب صلاة اهل الاعذار. والمريض يعفى عنه والمريض يعفى عنه حضور الجماعة واذا كان القيام يزيد مرضه صلى جالسا فان لم يطب فعلى جنب لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران ابن حصين صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب رواه البخاري

3
00:00:59.350 --> 00:01:38.050
وان شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين العشائين في وقت احداهما صلاة المسافر. وكذا المسافر يجوز له الجمع. والله المسافرين القائمين سمي ماذا يعذر عنهم

4
00:01:38.050 --> 00:02:36.850
وانتم ماذا يكون لغيركم؟ في المؤلف هؤلاء هذه الاعذار والاصل في هذا الباب قوله تعالى آآ ما جعل عليه ان شاء الله تعالى ان الذي هو النوع الاول او القسم الاول من اقسام اهل الاعذار

5
00:02:37.100 --> 00:03:11.150
يراد المريض هنا من كان مرضه من كان مرضه يشق معه حضور الجماعة والجمعة بحيث يذهب عليه خشوعه فلا يحضر قلبه ولا يطمئن مع حاله التي هو عليها لو حضر

6
00:03:11.200 --> 00:03:48.500
الجمعة او الجماعة وهذا هو الظاهر من عذر المريض في كونه تحصل معه المشقة عليه بحيث لا يتمكن من الخشوع الواجب فظلا عن الخشوع المستحب وقد اشار المؤلف الى حالات

7
00:03:49.350 --> 00:04:14.400
المرض المانعة من حضور الجمعة والجماعة فقال واذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالسا فان لم يطق فعلى جنب وهنا اشير الى قضية في كون المريض يعفى عن حضور الجماعة

8
00:04:15.750 --> 00:04:51.550
وهي من تعارظ حضور الجماعة مع القيام فقال اذا حظرتنا الجماعة فاني لن اتمكن من القيام واذا كنت في بيتي فسأصلي قائما هذه المسألة مما اشار اليها الفقهاء وذهب بعضهم وهو طويل الى انه ما دام قادرا على حضور الجماعة

9
00:04:51.750 --> 00:05:19.500
بلا مشقة تمنعه من ذلك فانه فانه يصلي الجماعة فاذا وصل الى الجماعة وتعذر عليه القيام كان الفرظ في حقه ان يصلي قاعدا يجمع عندئذ بين اجر حضور الجماعة وامتثال الامر وبين ايضا اجر الصلاة على ما امر به

10
00:05:19.500 --> 00:05:43.250
حيث كان فرضه والحالة هذه ان يصلي جالسا وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم آآ جالسا كما انه عليه الصلاة والسلام ايضا لما مرض في موته وحضرت الصلاة قال مروا ابا بكر فليصلي بالناس

11
00:05:43.450 --> 00:06:07.550
وهذا دال على مشروعية اه صلاتي على عذر المريض عن صلاة الجماعة كما هي حال النبي صلى الله عليه وسلم كما هو دال ايضا في حديث انس لما سقط النبي صلى الله عليه وسلم فاصيب فصلى قاعدا والحديثان كلاهما في المتفق عليه

12
00:06:07.550 --> 00:06:33.700
وحديث عمران بن حصين اصل في صلاة المريض ولم يثبت عن النبي عليه وسلم في صفة صلاة المريض غير هذا الحديث وهو صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب

13
00:06:38.250 --> 00:06:57.250
والحديث حديث عمران ابن حصين قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم له صل قائما. وهذا الاصل وهو الفرض ثم قال فان لم تستطع وظاهره انه لا يسقط القيام عنه الا بالعجز

14
00:06:57.450 --> 00:07:27.800
ولذلك ينص بعض الفقهاء على ان القيام يكون مع القدرة. والقعود مع العجز والتأمل  اه اه الاحاديث والقواعد الشرعية يتبين من انه ولو لم يعجز اذا شق عليه اذا شق عليه القيام بحيث الحق به ظررا

15
00:07:28.600 --> 00:07:54.500
او زاد من مرضه او اخر من برئه فان له عندئذ ان يصلي قاعدا وجمع بعض الفقهاء او الاصوليين بين هذا وذاك فقال ان العجز في هذه الحالة يراد به المشقة. كما اشار اليه الجوير

16
00:07:54.500 --> 00:08:28.000
وضابط هذه المشقة كما تقدم ما زال به الخشوع ويراد بالخشوع هنا حضور القلب والطمأنينة قال فان لم تستطع فقاعدا يصلي عند عجزه عن القيام قاعدا وان كان يستطيع ان يصلي بعد الصلاة قائما وبعضها قاعدا فانه يقوم

17
00:08:28.000 --> 00:08:50.450
باتفاق الائمة الاربعة لان الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. واستطاعته هنا ان يقوم بعض الفرظ. فليكن ثم اجلس اذا لم يستطع ان آآ يقوم وقد جاء ذلك في حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه

18
00:08:50.450 --> 00:09:10.550
وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس فاذا بقي قدر ثلاثين او اربعين اية قام فقرأ وهو قائم ثم ركع ثم سجد والحديث في الصحيحين هنا مسألة وهي انه في حال القعود المستحب له عند جمهور اهل العلم ان يتربع

19
00:09:10.950 --> 00:09:28.400
خلافا لما يصنعه اكثر الناس من انه يفترش يعني يجلس كهيئته في حال التشهد الاول هذا على خلاف السنة. والسنة كما في حديث عائشة قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا

20
00:09:28.550 --> 00:09:51.650
وهذا عند النسائي والتربع واضح كما هي جلسة كثير منكم الان هذا هو المستحب في حال الصلاة عند الجلوس وجاء عن انس انه كان آآ اذا جلس تربع فاذا اراد ان يركع او

21
00:09:51.650 --> 00:10:05.800
يسجد افتراش وهذا قد جاء عن انس وعن غيره ايضا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وفيه جمع بين الصفتين يعني في حال القيام اذا كنت قاعدا في انك تتربع

22
00:10:06.100 --> 00:10:26.900
واذا اردت ان تركع او تسجد فانك عندئذ تفترش ان كان المرء يستطيع ان يسجد او يركع ركع او سجد. فان لم يكن على ذلك قادرا فانه يفترش ويومئ برأسه. ويكون ايماءه

23
00:10:26.900 --> 00:10:51.400
وفي حال السجود اخفض منه في حال الركوع. فان لم تستطع فعلى جنب. ان لم يستطع ان يصلي قاعدا فيصلي على جنب يكون بجنبه الايمن. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم. وهذا من الشأن. فان لم يستطع على جنبه الايمن طبعا يكون على جنبه

24
00:10:51.400 --> 00:11:11.400
ايمن وجهه الى القبلة. ان لم يستطع فيكون على جنبه الايسر. فيكون على جنبه الايسر ان لم يتمكن من هذا ولا ذاك بان كان يستطيع الصلاة مستلقيا على ظهره فيصلي

25
00:11:11.400 --> 00:11:31.400
على ظهره ورجلاه الى القبلة. بحيث لو اقيم كانت صفته صفة القائم في صلاته لانه لو كان رأسه الى القبلة فاقيم كان مستدبرا القبلة عند اذ وان كان وان كان

26
00:11:31.400 --> 00:12:01.400
حال الاستلقاء لم يثبت. ومثل حال الايمان فهو لم يثبت الا ما جاء عن الاشارة بالرأس اما الاشارة بالطرف ومثله ما كان من النية بالقلب فانه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح وهذا ما دعا شيخ الاسلام رحمه الله تعالى الى

27
00:12:01.400 --> 00:12:21.400
ان يقول بعدم مشروعية الصلاة بالنية ولا الايمان بالطرف والجمهور على خلافه ما دام عاقلا يعني ما دام يعقل فانه يصلي على الحال التي يقدر عليها لو شخص ما الامام برأسه

28
00:12:21.500 --> 00:12:41.050
وهو اقل ما ورد فانه عندئذ يومئ ولو بعينيه. يومئ ولو بعينيه فاذا اراد ان يركع اغمض عينيه قليلا. فاذا اراد ان يسجد اغمضهما تماما. فاذا كان قائما فتح عينيه

29
00:12:41.050 --> 00:12:58.250
هذه صفة الايمان بالطرف او بالعين لمن لم يكن قادرا على الايمان يعني تحريك رأسه مثل نسأل الله السلامة والعافية المصاب بالشلل الكلي الذي لا يستطيع ان يحرك ولا ولا رأسه. اذا ما كان يستطيع ولا ان يومئ

30
00:12:58.600 --> 00:13:18.450
نزل شخص عيناه مغمضتان او لا يستطيع التصرف او التحرك بهما نسأل الله ان يشفي مرظى المسلمين مثل اعصابه لا تتمكن من ذلك فانه عندئذ يصلي ولو بالنية ولو بالنية

31
00:13:18.650 --> 00:13:43.800
وهذا هو مذهب جمهور اهل العلم خلافا لشيخ الاسلام كما تقدم وهو الراجح لعموم الامر تقوى الله جل بحسب الحال والاستطاعة كما قال تعالى اتقوا الله ما استطعتم قال بعد ذلك ويشق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع

32
00:13:47.750 --> 00:14:09.600
فله الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين في وقت احداهما مما يشار اليه في مسألة المرض قبل ان ندخل في اه الجمع والجمع هنا للمرض ايضا ان المقصود من المرض الذي يمنع عن صلاة الجماعة او

33
00:14:09.600 --> 00:14:28.050
يشرع له الجمع كما هنا هو كما ذكرنا المرظ الذي تحصل به مشقة غير معتادة والذي يذهب معه اصله خشوع. وحضور القلب. وعليه لو كان فيه صداع ليس شديدا. او زكام او كان عنده

34
00:14:28.050 --> 00:14:48.050
الامراض المعتادة مثل السكري او الضغط وهي في حالتها التي يقوم بها بشؤونه اليومية فانه والحالة هذه لا يجوز له ان ينصرف عن صلاة الجماعة ولا ان يجمع الصلاة الى الاخرى. اما اذا شق عليه ذلك او كانت هذه

35
00:14:48.050 --> 00:15:08.050
المشقة معتبرة تلحق به ظررا او تؤثر في اصل خشوعه فانه عندئذ يشرع له ان يجمع بين الصلاتين المجموعتين يعني بين الظهر والعصر او بين المغرب والعشاء. والاصل في حديث حملة بن جحش الذي تقدم معنا في

36
00:15:08.050 --> 00:15:28.050
في الحيض وفيه ان قويت على ان تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين ثم تصلين الظهر والعصر وهذه صورة من صور الجمع ثم تأخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي. وهذا الحديث

37
00:15:28.050 --> 00:15:58.050
اصل في الجمع بين الصلاتين للمريض لانها حملة كانت مريضة. وقد تقدم ان الاستحاضة عرق وليس عرق طبيعة وجبلة. فيحمل عليه مكان ما كان مرضا وهذا ايضا يمكن ان يمثل عليه القياس في العبادات لان عندنا نص على حالة يلحق بها في

38
00:15:58.050 --> 00:16:39.400
ما كان في علتها وهو كل مرض. قال وكذا المسافر. هذا ما يتعلق بصلاة المسافر   صلاة المسافر هي من انواع صلاة اهل الاعذار كون المسافر مما اه رخص له الشرع في الجمع والقصر والفطر في الجمع والقصر والفطر لان السفر قطعة

39
00:16:39.400 --> 00:16:59.400
من العذاب وضابط السفر على المذهب ما كان على مسافة اربعة برود. ما كان على مسافة اربعة وهي تقريبا تقريبا تساوي الان ما يقارب اثنين وثمانين كيلا. اثنين وثمانين كيلا بعضهم يزيدها قليلا

40
00:16:59.400 --> 00:17:18.100
الى ثمان وثمانين وبعضهم ينقصها قليلا الى ان تكون في بحر السبعين ما بين اثنين وسبعين الى اثنين وسبعين في اثنين وثمانين حقيقة يعني متوسط ما قيست به البرود نظرا لاختلافهم في تحديد البريد نفسه

41
00:17:18.500 --> 00:17:38.500
وهذا المقياس او المقدار الذي حدده المذهب ويكاد يقول به الجمهور ايضا يعني ان المرء لو سافر اقل من هذه المسافة خمسين او ستين او سبعين كيلا بريد او بريدين او ثلاثة فلا يعد مسافرا

42
00:17:38.600 --> 00:18:10.550
والحقيقة انه ما ورد من الروايات في تقدير مسافة السفر في البرد ونحوها مختلف فمنه ما كان فيه القصر اقل من اربعة برد. ولذلك رجح شيخ الاسلام وهي رواية كن في المذهب ان ضابط السفر يكون يعني ضابط مسافة السفر وما يعد به آآ

43
00:18:10.550 --> 00:18:33.150
آآ الارتحال سفرا هو ما يكون عرفا سفرا. يعني ما يعد عرفا بانه سفر فعندئذ يصدق عليه آآ او تصدق عليه احكام السفر وما ليس كذلك فليس بسفر ولو اربعة برود

44
00:18:33.600 --> 00:18:55.800
اذا كان السفر او الذهاب من الرياض الى الخرج عند الناس في عرفهم تعد سفرا فله احكام السفر ولو كان اقل من اثنين وثمانين فان كان الذهاب الى آآ مثلا ما وراء الخرج

45
00:18:57.100 --> 00:19:24.250
لا يعد في عرف الناس سفرا فانه لا يصبح سفرا ولو كان ازيد من اثنين وثمانين بناء على كلام شيخ الاسلام رحمه الله  وهو قوي والوقت لا يسع الحقيقة لذكر بعض الروايات اه اه الامثلة على

46
00:19:24.250 --> 00:19:44.250
هذا المراد لكن الجمهور لما استدلوا او لما احتجوا وظبطوا السفر بالاربعة برد كان دليلهم في هذا حديث ابن عباس يا اهل مكة لا تقصر الصلاة في اقل من اربعة برد من مكة الى عسفان لكن الحديث عند الدارقطني والطبراني

47
00:19:44.250 --> 00:20:16.200
فيه متروك. وجاء عن ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما انهما كانا ويفطران في اربعة برود. في اربعة برود. وهذا قد رواه البخاري. اه معلقا واذا كان الحديث الاول ضعيفا والثاني قد جاء القصد عنهما رضي الله تعالى عنهما عن الصحابيين في اربعة برد

48
00:20:16.200 --> 00:20:36.350
ان لا يدل على الحد وانما يصدق على حالة كان فيها ذلك معدودا من السفر فاذا كان السفر يصدق على ما هو اقل من ذلك او على ما هو اكثر من ذلك بحسب العرف فانه عندئذ

49
00:20:36.350 --> 00:20:56.350
يصار اليه وقد تقدم انه كل ما اتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف ومن الامثلة هذا اللي هو الحرز ومن الامثلة القبظ. كما تقدموا من الامثلة ايظا السفر فهذه تخظع

50
00:20:56.350 --> 00:21:19.350
العرس قال وكذا المسافر يجوز له الجمع. يجوز له الجمع فهو رخصة له ان يجمع بين الصلاتين اذا احتاج الى الجمع وذلك لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم في

51
00:21:19.350 --> 00:21:35.750
غير ما حديث منها. حديث معاذ حديث معاذ لما خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا. والحديث في مسلم

52
00:21:35.900 --> 00:21:54.550
والمؤلف هنا قال يجوز له الجمع ثم قال ويسن له القصر وهو يريد بهذا ان يشير الى ان القصر في حق المسافر اكد من الجمع. اكد من الجمع ذلك ان

53
00:21:55.550 --> 00:22:21.200
الصلاة اول ما فرضت كما في حديث عائشة في الصحيح ركعتين. فاقرت صلاة السفر واتمت صلاة الحضر ولذلك ذهب بعض اهل العلم الى ان القصر واجب ونص شيخ الاسلام رحمه الله تعالى الى ان الاتمام في حق المسافر مكروه

54
00:22:21.850 --> 00:22:46.550
في حديث عائشة هذا ولحديث آآ صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته  اقبلوا صدقتان والظاهر استحباب او سنية القصر وذلك لقوله تعالى ليس عليكم فليس عليكم جناح ان تقصروا

55
00:22:46.550 --> 00:23:09.100
من الصلاة وليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة وهذا نفي للجناح فيدل على الجواز لكن هذا الجواز يرتقي الى استحباب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ومداومته عليه حتى قال ابن عمر سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقصر

56
00:23:09.100 --> 00:23:32.150
ومع ابي بكر وعمر فلم يتموا الصلاة. سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يتم الصلاة وكذلك مع ابو بكر وعمر قال وله الفطر برمضان يعني ومما يشرع للمسافر ان يفطر في رمظان سواء كان مريظا او مسافرا. تعالى فمن كان

57
00:23:32.150 --> 00:24:02.150
منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. يعني فافطر فيقضي عدة من ايام اخر كونوا المسافر مسافرا بمفارقة عامر بلدته. مفارقة عامر بلدته كما ينص الفقهاء يقولون بمفارقة عامر قريته. وهذا يعني انه لا يجوز للمرء ان يترخص برخص

58
00:24:02.150 --> 00:24:25.850
في السفر ما دام في بلده ما دام في بلده سواء كان في بيته عزم على الرحيل واعد عدته او كان في طريقه ولما ينتهي عامر بلده بعامل البلد اخر ما هو مأخوذ منها. يعني لا يعبأ بمثلا الاماكن المهجورة وما كان في حكمها لان

59
00:24:25.850 --> 00:24:50.100
السفر انما سمي سفرا لان المرء فيه يسفر عن بلده. واسفاره عن بلده يكون بتبينه منها وخروجه عنها وعليه فمثلا من ذهب الى المطار عندنا في الرياض المطار في الرياض خارج عامر

60
00:24:50.100 --> 00:25:10.100
ليس متصلا بالرياض ليست هناك مساكن متصلة من طرف الرياض الى المطار وبناء عليه ما دامت الحالة على هذه الحالة. يعني غدا لو كان هناك وحدات سكنية واتصلت تغيير الحكم. فانه يشرع

61
00:25:10.100 --> 00:25:30.400
للمرء اذا كان قد عزم على السفر وحجز رحلته ان يقصر وان يجمع في المطار ومثله ايضا لو انه قدم من بلد اخر. فوصلت الطائرة الى المطار. وصلوا مع صلاة المغرب

62
00:25:30.650 --> 00:25:50.650
فله ان يجمع المغرب مع العشاء وهو من اهل الرياض. لانا اتفقنا على ان المطار خارج عامل القرية فيكون حاله حال من وقف في محطة بنزين قبل ما يصل الى الرياض فله عندئذ ان يجمع وان يقصر ولو قيل انه مطار الرياض

63
00:25:50.650 --> 00:26:10.650
اذا العبرة في المطار اذا كان داخل البلد فلا يترخص فيه برخص السفر. واذا كان خارج البلد ولو كان تابعا لها فللمرء ان يترخص فيه ذهابا وايابا. لكن لو قال شخص انا بروح للمطار ادور حجز

64
00:26:11.050 --> 00:26:27.100
وذهب الى المطار وجاءت الصلاة فقال انا الان خرجت من الرياض فاريد ان اقصر واجمع يقول طيب واذا ما لقيت حجز سارجع للرياض نقول اه اذا لا يصدق عليك انك مسافر الى الان

65
00:26:27.350 --> 00:26:51.800
لكن لو حجز وتأكد حجزه وما كان منه الا ان يذهب الى المطار فذهب فله عندئذ ان يترخص برخص آآ السفر طيب تفضل اقرأ يا شيخ صلى الله عليه وسلم. طيب ركزوا معنا في صفة

66
00:26:51.800 --> 00:28:01.600
الصلاة انا اريد الحقيقة ان يتبرع بعضكم لتمثيل هذه الصفة فنريد ان نركز عليها. نعم صلى الله عليه وسلم ثم    وكذلك قال صلى الله عليه وسلم اذا استطعت   اه هذه صلاة الخوف وهي احد انواع صلاة الاعذار

67
00:28:02.050 --> 00:28:22.050
اهل الاعذار وذلك لانه خفف عن اهلها في الصلاة وعذروا فيما يلزم غيرهم. والمؤلف ذكر هنا جواز صلاة الخوف على كل صفة آآ صلاها النبي صلى الله عليه وسلم والصفات التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم ذكر احمد

68
00:28:22.050 --> 00:28:42.050
الامام احمد رحمه الله انها جاءت من خمسة اوجه او ستة اوجه اوجه كل ذلك جائز يقول لمن فعله وقد اقتصر المؤلف هنا على صفة واحدة وهي صفة آآ حديث سهل ابن ابي آآ

69
00:28:42.050 --> 00:29:02.050
وهو حديث صالح ابن خوات الذي بين ايديكم. والصفة كما ترون طائفة صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم وجاه العدو. اذا هذه الصفة مفترضة فيما اذا كان العدو في مواجهتهم. صلى الطائفة معه وجاه العدو

70
00:29:02.050 --> 00:29:24.800
فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما ثم ثبت قائما واتموا لانفسهم. كملوهم ما تبقى من الركعة الثانية ثم جاءت الطائفة الاخرى طبعا وانصرفوا تجاه العدو. لما خلص الركعة كاملة قام الى الثانية ثبت قائما

71
00:29:24.800 --> 00:29:51.050
لانفسهم هم وهو عليه الصلاة والسلام ثبت قائما حتى ذهب هؤلاء بعد ان اتموا لانفسهم ذهبوا لمواجهة العدو يعني اه يحموا اه ظهور المسلمين  تأتي الطائفة الاخرى التي كانت في وجاه العدو تدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم فتصلي معه الركعة الثانية تكون ايش؟ الاولى في حقها ثم

72
00:29:51.050 --> 00:30:21.900
اذا جلس لا يسلم دونهم وانما يثبت جالسا فيتمون لانفسهم ثم يسلم بهم هذه هي صورة صلاة الخوف فيما اذا كان العدو في وجاه المسلمين هناك صفة اخرى هناك صفة اخرى. طبعا هذه الصفة التي ذكرها المؤلف هي الصفة الاشهر وهي الصفة الواردة في القرآن

73
00:30:22.400 --> 00:30:42.850
وهي الصفة الواردة في القرآن. من يحفظ الاية التي تشير الى هذه الصفة في القرآن من يحفظ الاية واذا كنت فيهم ايوة اقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا حذرهم

74
00:30:43.100 --> 00:31:09.400
واصل ولتأتي طائفة اخرى لم يصلوا فليصلوا معك. الاولى ذهبوا خلاص يعني الصفة مختصرة هنا لكنها فسرت في السنة. تذهب ثم الطائفة الاخرى فيصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. هناك صفة اخرى وهي صفة جابر عند مسلم يصلون جميعا. يعني كلهم

75
00:31:09.400 --> 00:31:27.200
مع النبي صلى الله عليه وسلم او مع الامام في حال واحدة. قبل قليل الفرق من هناك جماعة لم يصلوا فاذا فرغت الركعة الاولى قضى هؤلاء الركعة الثانية ثم انصرفوا وجاءت الجماعة الثانية فشرعوا مع الامام في الركعة الثانية ثم قضوا

76
00:31:27.200 --> 00:31:46.300
الثانية ثم سلموا مع الامام. يلاحظ انه في الصفة هذي الاولى صفة صالح بن خوات الواردة في القرآن في عدالة اولئك يكبرون مع النبي صلى الله عليه وسلم او مع الامام. واولئك ايش؟ يسلمون معه

77
00:31:46.600 --> 00:32:06.600
الصفة الثانية عجيبة اللي عند جابر او اللي عند مسلم من جابر وهي انهم يصلون جميعا. فاذا سجد الامام سجد الصف الاول فاذا قام قاموا وسجد الصف الثاني. فاذا قاموا

78
00:32:06.600 --> 00:32:28.400
قدم يعني اللي يسجد اولا ما يسجدون جميعا لانه عند سجودهم جميعا قد يباغت قد يباغتون من العدو ولذلك يقال بان هذه الصفة هي التي العدو في اتجاه القبلة. انا عفوا اخطأت في الصفة الاولى العدو ليس في اتجاه القبلة. ولذلك تكون طائفة قد ذهبت لتواجه

79
00:32:28.400 --> 00:32:50.650
العدو لتحمي ظهور المسلمين. هذه الصفة كلهم يصلون مع الامام. لان العدو في مواجهتهم. اذا سجد الامام تشكو الطائفة معه فاذا قام تسجد الطائفة الثانية لانها لم تسجد مع الامام. فاذا قاموا

80
00:32:50.650 --> 00:33:13.600
اذا قاموا تقدم الصف الثاني لان اولئك قد قاموا قبلهم تقدم الصف الثاني وتأخر الصف الاول. ليش  تحقيقا للعدالة العدل هنا كما ان هؤلاء كانوا في الصف الاول وسجدوا اولا مع الامام. ثم اولئك لحقوا فليكن حال اولئك ايضا مثلهم

81
00:33:13.600 --> 00:33:33.600
شف الى اي درجة تصل الشريعة في مراعاة اه قلوب ويعني الحقيقة اه الناس هذا ما ما يعني في صلاة الخوف والعدو امامهم تنظر الشريعة لمثل هذه المعاني حتى لا يقع في

82
00:33:33.600 --> 00:33:57.950
احد شيئا كيف بما هو اعظم من ذلك لذلك تعرف انه الشحناء التي تقع بين الناس والقطيعة والبغضاء هي من يعني ما عظم الشرع آآ آآ آآ خطره حد منه وهو مما لا ينبغي ان يفسح فيه المجال. كما انه ايضا يشير لك الى قضية كبيرة جدا

83
00:33:57.950 --> 00:34:15.050
في الشريعة لا تصدر في اي حال وتحت اي ظرف وهي قضية العدل العدل قامت عليه السماوات والارض ولذلك ما من شيء كما يقول شيخ الاسلام امر الله به الا وهو عائد الى العدل. وما من شيء نهى الله عنه الا ووعاه الى الظلم

84
00:34:16.100 --> 00:34:34.300
انا ذكرت صفتين من منكم نحتاج الحقيقة اكثر من واحد يطبق صفة الان صفة القرآن الواردة في حديث سهل اللي هو في حديث صالح بن خوات. اللي بين يديكم. ثم نحتاج مجموعة اخرى يمكن ناخذ خمس دقائق

85
00:34:34.300 --> 00:34:58.250
اشكال تطبق الصفة الاخرى فمن عنده استعداد لهذا. يبادر طيب الشيخ واحد ثلاثة الان صرتم ثلاثة امام وواحد صف اول واحد صف ثاني كذا طيب او ناس في آآ خارج

86
00:34:58.250 --> 00:35:21.550
الصلاة وناس في داخلها كما في حديث صالح بن خوات. طيب من انت بدأت اولا؟ تقدم تبي تصور معنا طيب جزاك الله خير يا أستاذ رامي  نريد المأمومين لو سمحتوا صالح للخوات. خلونا في الصفة تابعوا معهم عدلوا اذا اخطأوا الان

87
00:35:23.700 --> 00:35:42.500
طيب الطائفة معه يعني هل نزيد اثنين من الاخوة او واحد ولا ينقسمونهم كل واحد طائفة ما شاء الله ها ايش رأيكم مزيد من من يزيد تفضل يا شيخ هناك تعال ايضا

88
00:35:42.950 --> 00:36:06.300
فيه رابع الرابع معنا الامر سهل تراه يلا شيخ تفضل جزاكم الله خير يوثق هذا فيستفيد كل من رآه فيما بعد  اي يعني اصلي ركعة كاملة وهم معي ممتاز. نعم. اثبت

89
00:36:06.550 --> 00:36:25.600
جميل وانا ثابت بالركعتين ما اتحرك جيد جدا اذا تريد تشرح وانت تصلي فبها يعني حتى لا اعلق اه الشرح يخرج عندك واضح ممكن؟ لانه قريب منك. طيب الاخوة الاثنين الاخرين اه تعرفون متى الانظمام؟ انت

90
00:36:25.600 --> 00:36:54.950
عساس ترتيب بس ينضمون بعد  بين لهم طيب نعم لا لا ما لا ما يطول في القراءة لكنه يقرأ يقرأ الفاتحة وما تيسر على الصفة المعتادة لكن الان نختصر في القيام ما نحتاج حنا القيام. نحتاج صفة فقط الصلاة مع صفة الدخول بالنسبة لهم. تفضلوا

91
00:36:55.200 --> 00:37:45.300
نعم  اركع معه  نعم نعم نعم  اثبت قائما وهم ماذا يصنعون؟ يتمون تكملون الركعة الثانية انتم طيب ختموا الثانية الان ايه ما هي بمشكلة حنا الحين نريد الصفة العامة طيب انتم متهيئين. انت طبعا ثبت قائم فان ما تلتفت ايه تسلمون طبعا. ثم تنصرفون وجاه ما انتم عليه

92
00:37:45.300 --> 00:38:04.450
واحنا هنا ما في عدو الحمد لله. طيب دخلوا الطائفة الثانية واصل معهم انت  جميل دخلوا معه في القيام ثم ركعوا ممتاز  الان ذولا بالنسبة لهم الركعة الاولى وهي للامام الركعة الثانية

93
00:38:05.800 --> 00:38:35.200
ممتاز وهكذا يسجدون معه يا سلام يجلس ما يلتفت ما يسلم. الان يأتون بالركعة ثم يسلمون معه فاذا جلسوا عشان تسلم ويسلمون معك  هذه هي صفة الصلاة هذه صفة الصلاة. طيب

94
00:38:36.800 --> 00:38:55.750
جميل اذا اولئك افتتحوا معه وهؤلاء اختتموا معه وكل منهم لحق مع الامام ركعة وقضى ركعة. صفة سهلة. طيب الصفة الثانية تصورها؟ حديث جابر معليش تكملون معه. حديث جابر الاخوة اذا بينضم احد بينضم احد

95
00:38:55.800 --> 00:39:17.600
اثنين نبي صف ثاني الثاني على عجل ايها الشيخ ها وانت معليش تقدموا شوي آآ على الاهم شي الكاميرا بس تكون تلتقطكم ايوة تقدموا عشان اللي خلفكم شوي حديث الحين هذي صفة حديث جابر عند مسلم. اي نعم

96
00:39:17.850 --> 00:39:40.800
ثم ارجعوا يركعون جميعا. طيب جميل تركعون معه جميعا الان   نعم يسجد الصف الاول والصف الثاني يبقى لا يسجد وانت معهم ممتاز الان اسجد يلا. سجد الان الامام سجد معه الصف الاول

97
00:39:43.050 --> 00:40:06.950
رفع من السجود طبعا السجدة الثانية كذلك يرفعون الان الصف الثاني وش يسوون الصف الثاني الان؟ الان يثبتون بعدين هذولا يصلون يسجدون وحنا ثابتين. جميل الآن تسجدون. اي تسجدون بدون امامة الآن. لأنكم راكعين معه. هم راكعين بس السجود ما يجتمعون عشان العدو قدامهم

98
00:40:07.000 --> 00:40:24.400
جميل. الان اسجدوا الاخوان قاموا وانتم ثابتين كلهم والامام ثابت. ايش اللي يصير الان؟ يتقدمون تبديل. تقدموا يا اخوان تقدم الصف الثاني وتأخر الصف الأول. صورتوا؟ ثم يكون ما كان في الركعة الأولى

99
00:40:24.500 --> 00:40:45.150
واضح؟ هاتان اهم صفتين تقريبا في صلاة الخوف. وهي مهمة انك تظبطها وتتصور اشكركم جميعا. اسأل الله ان لا يحرمكم الاجر واذا اشتد الخوف جدا لا يمكن لكم لا يمكن للخائفين في ان يصلوا

100
00:40:45.150 --> 00:41:05.150
حتى في مثل تلك الحال كيف يصلون؟ يتركون الصلاة؟ احسنت. يصلون رجالا او ركبانا. على اي حال كانوا. ولذلك قال المؤلف واذا اشتد الخوف صلوا رجالا ورطبانا الى القبلة والى غيرها. يومئون بالركوع والسجود. وهذه الصفة

101
00:41:05.150 --> 00:41:33.400
قد وردت في القرآن في قوله ايش ؟ فان خفتم فرجالا او ركبانا. وهذا يعني انهم لن يجتمعوا وراء امام ولن يصلوا على مثل تلك الصفة لا لا يصلون ركعتين على حالهم التي هم عليها. ما ما تقصر. لذلك حديث نافع ان ابن عمر كان اذا سئل عن صلاة الخوف قال فان كان خوف هو

102
00:41:33.400 --> 00:41:53.400
اشد من ذلك صلوا رجالا وقياما على اقدامهم او ركبانا مستقبلي القبلة او غير مستقبليها قال نافع ابن عمر ذكر ذلك الا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث البخاري. وهذا يؤكد عدم انخرام الاركان

103
00:41:53.400 --> 00:42:13.400
تقوم عليها صلاة الخوف وهي ركعتين في كل ركعة سجدتين. آآ اما ما يتصل باستقبال القبلة او آآ يعني الاستقرار في آآ المكان او الاهتمام بالامام او الى اخره فهذا كله يذهب. قال وكذلك كل خائف على نفسه يصلي على حسب حال

104
00:42:13.400 --> 00:42:33.400
ويفعل كل ما يحتاج الى فعله من هرب او غيره. لان الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. يعني لو لم يكن في معركة. اذا كان خائفا على نفسه مثل شخص في البحر يسبح. ما يقدر يصلي الا على الحال التي يكون عليها. ايا كانت قبلته واي

105
00:42:33.400 --> 00:42:48.000
ان كانت حالته الى اخره فانه يصلي على حاله التي هي او التي هو عليها لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا امرتكم فاتوا منه ما استطعتم. طيب نأخذ باب صلاة الجمعة

106
00:42:48.200 --> 00:43:17.500
بعد صلاة الجمعة ومن شرها نعم. هذا الباب صلاة الجمعة قد فرغ فيه المؤلف من ما يتصل بصلاة اهل الاعذار وانتقل بعده الى الحديث عن صلاة الجمعة كون صلاة الجمعة صلاة مستقلة

107
00:43:17.650 --> 00:43:37.650
والاقرب انها ليست بدلا عن الظهر لها احكام خاصة. وقد جاء ما يؤكد منزلتها ويعظم مكانتها في في الشريعة وذلك امر الله جل وعلا بها على سبيل الخصوص يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا

108
00:43:37.650 --> 00:43:57.650
وايضا ما جاء في مسلم وهو حديث عظيم يؤكد خطر ترك صلاة الجمعة لينتهين اقوام عن ودع عن تركهم الجمعات او ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن او ليكونن من الغافلين نسأل الله السلامة

109
00:43:57.650 --> 00:44:17.650
متى والعافية وقد حكى ابن هبيرة الاجماع والاتفاق على وجوبها على اهل الامصار على اهل الانصار يعني على مستوطنين ببلدانهم ويخرج من هذا من كان مسافرا والحق به بعضهم من كان مقيما وهو

110
00:44:17.650 --> 00:44:47.650
حالة بين السفر وبين الاستيطان والاقرب طبعا ان المقيم كما هو المذهب يلحق بالمستوطن من حيث يعني شخص استقر وان لم يستوطن الاصل في صلاة الجمعة ان تلزم الاصل في لزومها ان يكون اه لكل من تلزمه صلاة الجماعة لكل من تلزمه صلاة

111
00:44:47.650 --> 00:45:07.650
الجماعة ولذلك قال وكل من لزمته الجماعة لزمته الجمعة لان الجمعة نوع من الجماعة وانما خص كما ذكرنا لما يتصل به من مزيد احكام وبناء عليه فانها تلزم الذكر الحر المكلف الذكر الحر المكلف

112
00:45:07.650 --> 00:45:37.650
وآآ يعني منطبق على البالغ العاقل وبطبيعة الحال ان يكون مسلما. الكلام على المسلم ومن ادلته الجمعة حق واجب على كل مسلم الا اربعة الا اربعة عبد مملوك وامرأة او صبي او امرأة او صبي او مريظ. والحديث عند ابي داوود وهو مشهور حديث طارق ابن شهاب

113
00:45:37.650 --> 00:46:08.100
فيه استثناء اهل الاعذار عن الجمعة وهم المرأة والمملوك والصغير و من المريض والمريض. والحقيقة انه هذا ايضا قد حكى ابن هبيرة عليه الاتفاق. ان هؤلاء الاربعة يجب عليهم صلاة الجمعة واختار المؤلف رحمه الله تعالى كما في اختياراته دخول الارقاء وهم

114
00:46:08.100 --> 00:46:28.100
المملوكين في وجوب صلاة الجمعة بناء على ضعف حديث طارق ابن شهاب وعليه فان المملوك يأخذ حكم الحر وهي قاعدة فقهية الا اذا دل الدليل على الاستثناء. قال كل من لزمته

115
00:46:28.100 --> 00:46:48.100
جمعة او الجماعة لزمته الجمعة اذا كان مستوطنا ببناء. اذا كان مستوطنا ببناء ويراد المستوطن هنا مستقر الذي له بيت آآ من غير ان يكون هذا البيت معرضا للانتقال كما لو كان خيمة او نحو ذلك

116
00:46:48.100 --> 00:47:08.100
اليه فانه يخرج اهل البوادي الذين يسكنون بيوت الشعر لانها بيوت معرضة للانتقال يحلون ويرتحلون هؤلاء لا تلزمهم جمعة وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يأمر اهل البوادي والبراري حول المدينة

117
00:47:08.100 --> 00:47:28.100
في ان يصلوا الجمعة ولو كانت واجبة في حقهم لامرهم بها فلما لم يأمرهم وكان ذلك قد قامت فيه كان آآ في حقهم كانت الجمعة في حقهم غير مشروعة. لان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا

118
00:47:28.100 --> 00:47:48.100
قال ومن شرطها فعلها في وقتها ومن شرطها يعني من شروط الجمعة ان تفعل في وقتها وهذا الشرط الاول من شروط الجمعة وذلك لان الجمعة من الصلوات المفروضة والله جل وعلا يقول ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا كتابا موقوتا

119
00:47:48.100 --> 00:48:08.100
وهي كبقية الصلوات فيشترط لها ما يشترط الصلوات. والجمهور يرون الوقت الجمعة يبدأ من زوال شمس حتى اخر وقت الظهر من زوال الشمس حتى اخر وقت الظهر لان وقتها كوقت

120
00:48:08.100 --> 00:48:28.100
الظهر وهذا الحقيقة قائم على احاديث من احاديث انس ومن احاديث سلمة بن الاكوع وكلها تشير الى ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة حين ما زالت الشمس في حديث انس لفظه حين تزول الشمس. وفي حديث سلمة ابن الاقوع لفظه اذا زالت الشمس قال كنا نجمع على عهد رسول الله

121
00:48:28.100 --> 00:48:48.100
صلى الله عليه وسلم اذا زالت الشمس حديث انس في البخاري وحديث سلمة في المتفق عليه وهذا مروي كما قال البخاري عن عدد من الصحابة عن عمر وعن علي وعن النعمان ابن بشير وعن عمرو ابن حريف وبالتالي يقال بان ما ذهب اليه الجمهور من ان صلاة الجمعة وقت

122
00:48:48.100 --> 00:49:08.100
كوقت زوال كوقت الظهر من زوال الشمس الى انتهاء وقت الظهر هو الارجح خلافا لما هو المذهب من ان وقتها يبدأ من طلوع الشمس وارتفاعها قيدا رمح وادلة الجمهور اقوى والعمل بها احوط وقد قال ابن قدامة في المغني ولان في

123
00:49:08.100 --> 00:49:28.100
خروجا من الخلاف فان علماء الامة اتفقوا على ان ما بعد الزوال وقت للجمعة حتى المذهب. وانما اختلفوا فيما كان قبل ذلك والحقيقة ان المذهب ايضا يستدل ببعض الادلة منها ما روي عن عن ابي بكر وعن عمر رضي الله تعالى عنه من انهم صلوها قبل

124
00:49:28.100 --> 00:49:48.100
زوال في حديث ابن سيدان عند احمد ايضا اشارة الى فعلها قبل ذلك الا ان الحديث فيه ضعف ابن زيدان غير معروف العدالة والحديث عند الدار القطني وهو مظعف وبناء عليه فانما صح من

125
00:49:48.100 --> 00:50:05.500
الاثار عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث انس كان يصلي الجمعة حين تزول الشمس وهذا دليل على الاستمرار والدوام يدل على ان ايقاعها قبل ذلك مخالف لفعله عليه الصلاة والسلام قال بعد ذلك انت قرأت هذا

126
00:50:05.850 --> 00:50:25.850
نعم وان يتقدمها خطبتان. وان يتقدمها خطبتان هذا من الشروط عند المذهب ان يتقدم. قال من شرطها فعلها في وقتها وان تكون بقرية المراد بالقرية يعني الا تكون اه في البراري ونحوها بل لا بد ان تكون في مكان

127
00:50:25.850 --> 00:50:45.850
ان قد اقيمت فيه المباني او ما في حكمها وذلك لما تقدم قبل قليل من النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يأمر اهل آآ البوادي ان يصلوا الجمعة مما يدل على انها انما تقام في العامر. قال وان يتقدمها خطبتان وهذا دليله

128
00:50:45.850 --> 00:51:05.850
حديث ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين يقعد بينهما يقعد بينهما وهذا الحديث المتفق عليه وقد استدلوا ايضا عليه بقوله تعالى الى ذكر الله وقالوا ان الخطبة ذكر لله تعالى قد ذكرت في الاية مما يدل على كونها

129
00:51:05.850 --> 00:51:25.850
شرطا في اه الصلاة لا بد لا بد منه. المذهب ايضا يشترطون في الخطبة هذه او في الخطبتين ان تكون مشتملة على الحمل وعلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى قراءة اية. وعلى قراءة اية لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ اية

130
00:51:25.850 --> 00:51:45.850
ويذكر الناس كما روى مسلم في صفة خطبته عليه الصلاة والسلام. والاقرب والله اعلم ان الخطبة لا يشترط فيها هذا وذلك لانه آآ المقصود منها هو آآ تحقيق آآ تذكير الناس وبيانهم وهذا بين يديه كتاب وهو

131
00:51:45.850 --> 00:52:05.850
وعبارة عن مجموعة مؤلفات الشيخ العلامة عبدالرحمن السعدي وطبعته مؤسسة العنود. ومن هذه المؤلفات وهي من اعظمها المختارات الجلية للشيخ نفسه المؤلف لمنهج السالكين. وقد تكلم الشيخ رحمه الله تعالى على مسائل في الجمعة على النحو

132
00:52:05.850 --> 00:52:25.850
التعليق قال في الجمعة الصواب ان الجمعة والجماعة تجب حتى على العبيد الارقاء. لان النصوص عامة في دخولهم ولا دليل يدل على اخراج العبيد واما حديث طارق بن شهاب الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة الا اربعة فذكر منهم العبد المملوك رواه ابو داوود فهو حديث ضعيف الاسناد

133
00:52:25.850 --> 00:52:45.850
قد ذكروا انه لم يصح سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم. واصح منه حديث حفصة واصح منه حديث حفصة في سنن النسائي مرفوعا رواح الجمعة واجب على كل محتلم وهو عام في الحر في الحر والمملوك. قال والاصل وهذي قاعدة جيدة ان المملوك حكمه ان المملوك

134
00:52:45.850 --> 00:53:05.850
حكمه حكم الحر في جميع العبادات البدنية. آآ عفوا ان المملوك حكمه حكم الحر في جميع العبادات البدنية المحظة التي لا تعلق لها بالمال. ولم يصح لماذا؟ التي لا تعلق لها بالمال لانه مال. فمن كان من قبيل التعلق بالمال فانه لا يتصور

135
00:53:05.850 --> 00:53:25.850
فيه على سبيل الاستقلال عن سيده من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه الا ان يشترطه المبتاع. ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في اشتراط في الجمعة والعيدين شيء. فالصواب انه لا يشترط لهما الاربعون. قال واما اشتراط تلك الشروط في الخطبتين الحمد والصلاة على رسول

136
00:53:25.850 --> 00:53:45.850
وقراءة اية من كتاب الله فليس على اشتراط ذلك دليل والصواب انه اذا خطب خطبة يحصل بها المقصود والموعظة ان ذلك كاف. وان لم يلتزم بتلك المذكورات نعم من كمال الخطبة الثناء فيها على الله

137
00:53:45.850 --> 00:54:08.500
وعلى رسولي وان تشتمل على قراءة شيء من كتاب الله. واما كون هذه الامور شروطا لا تصح الا بها. سواء تركها عمدا او خطأ او سهوا ففيه نظر ظاهر ويلاحظ ان الشيخ يهتم بالادلة وصحتها ويهتم بالقواعد. ففيه نظر ظاهر وكذلك كون مجرد الاتيان بهذه الاركان الاربعة من دون موعظة تحرك

138
00:54:08.500 --> 00:54:29.400
القلوب يجزئ ويسقط الواجب وذلك لا يحصل به مقصود. فغير فغير صحيح. هذا ابرز ما تكلم فيه الشيخ عن صلاة الجمعة. وعن جابر عطنا الادلة اذا انتهينا من الجمعة بناخذ ما لديكم. نعم

139
00:54:30.200 --> 00:55:27.550
ويقول ربنا رواه مسلم وفي رواية رواه مسلم يلاحظ المؤلف هنا ذكر ما يتصل بالخطبتين مما يرد فيهما في هيئة الخطيب عندهما فقال كان اذا خطب احمرت عيناه وعلا صوته واشتد غضبه. والحقيقة اني اعجب من بعض الخطباء

140
00:55:27.550 --> 00:55:51.300
الذي كانه وهو يخطب يلقي محاضرة فلا يكاد يرفع صوته ولا يكاد يعني آآ يتحمس مع الخطبة والنبي صلى الله عليه وسلم اذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته حتى كأنه منذ الجيش كأن الجيش قريب ويقول صبحكم ومساكم. المسنون في حق الخطيب ان يشحذ

141
00:55:51.300 --> 00:56:10.700
آآ انتباه الناس اليه ويكون ذلك بحسن ولا مانع ان يتدرب على هذا ويتعلم فهذا من اصابة السنة وما يصل او ما يتوصل به الى المسنون فهو مسنون وهو مستحب في في حقه

142
00:56:10.900 --> 00:56:30.900
لا سيما اذا كان ذلك متصلا اه التخويف من الله ومن الدار الاخرة وتذكير الناس بما هم عليه من غفلة او الى اخره. مع الرفق بالناس وحسن المنطق لهم مما يشار اليه هنا ان المشروع ايضا ان

143
00:56:30.900 --> 00:56:50.900
يحمد الله ويثني عليه كما جاء اه من اه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية التي ذكرها المؤلفون وهي وهي في مسلم ثم ختم المؤلف هذه الادلة التي جمع فيها بين الاستدلال وبين بيان الحكم الشرعي وهذا كما ذكرنا من براعة هذا المتن واختصاره انه يجمل

144
00:56:50.900 --> 00:57:10.900
عبر النصوص التي يمكن ان تفاد منها الاحكام وهي في ذات الوقت ادلة في جمع بين الحكم والدليل بين الدليل المدلول قال ان طول صلاة الرجل وقصر خطبته مأنة من فقهه وهذا فيه استحباب قصر الخطبة

145
00:57:10.900 --> 00:57:23.350
خطبة الشيخ ابن إبراهيم رحمه الله تعالى كما يحدثني الشيخ عبدالرحمن الاطرم وقد حضر مع والده الشيخ صالح الاطرم رحم الله من مات وحفظ من كان منهم حيا يقول تسع دقائق فقط

146
00:57:23.950 --> 00:57:43.950
والملاحظ ايضا انه خطب اهل العلم لا سيما الكبار من هذا القبيل فلا تكاد تطول وهذا قد جاء عن لما خطب اوجز وابلغ كما في مسلم فلما نزل قلنا يا ابا اليقظان لقد ابلغت

147
00:57:43.950 --> 00:58:07.000
اوجزت فلو كنت تنفست يعني لو طولت شوي كانت خطبتك جميلة. احيانا نحن نعتقد بانه اذا كانت الخطبة جميلة يجب ان تكون طويلة  هذا غير صحيح قال قال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه فاطيلوا الصلاة واقصروا

148
00:58:07.000 --> 00:58:31.550
الخطبة وان من البيان لسحرا ما اجمل فعلا ان تكون الخطبة على السنة وان يكون الناس في الخطبة قد انصرفوا منها كما اقبلوا عليها وهم في اليها لم يتضرر يعني لم يتبرموا بطولها ولم يضجروا من آآ الخطبة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم

149
00:58:31.550 --> 00:58:51.550
كما في حديث جابر بن سمرة قال كنت اصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصدا وخطبته وخطبته قصدا. والحقيقة اني اريد ان اشير قضية هنا وهي انه قصر الخطبة ينبغي ان يراعى فيه استثناء بعض الاحوال فبعض الاحوال

150
00:58:51.550 --> 00:59:11.550
تقتضي في الحال ان يكون المقال اطول. وان تكون الخطبة اطول من عموم الاحوال وهذا قد يشهد له قد يشهد له ما جاء في الصحيح في مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ قاف على المنبر ما

151
00:59:11.550 --> 00:59:28.850
قاف القرآن المجيد الا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأها كل جمعة على على المنبر او اذا ارتقى المنبر او كما جاء في الصحيح في مسلم وهذا دال على ان قراءة مثل هذه السورة من النبي صلى الله عليه وسلم مع كون

152
00:59:28.850 --> 00:59:48.850
قراءتي مترسلة متقشعة آآ فيه نوع من الطول فيه نوع من الطول ولا يمكن ان يتصور هذا في خمس دقائق بل ولا ربما في عشر دقائق اذا يراعى في هذا انه اذا اقتضى المقام نوع من التطويل فتكون الخطبة عندئذ اطول لكن الذي ننبه عليه ان

153
00:59:48.850 --> 01:00:08.850
ديدن الخطيب وحالته دائما لا يقل عن اربعين دقيقة ساعة بعض الناس ونحو ذلك. هذا فيه نوع الحقيقة من الطول يمكن للمرء ان يوجز ويختصر فيفيد الناس لا سيما فيما يتصل بالاحكام. الحقيقة

154
01:00:08.850 --> 01:00:23.200
يتألم يا اخوة لا اكاد احضر خطبة فيها احكام اكثر الخطب الان انصرفت عن الاحكام بينما النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الدين من فوق المنبر. لذلك لا ينبغي للخطيب ان ينصرف عن احكام. انا لا اقول كل الخطب

155
01:00:23.200 --> 01:01:17.250
هنا احكام لكن يراوح مرة في الرقائق والمواعظ والايمانيات ومرة في الاحكام والفقهيات حتى يعلم الناس ما هو احوج اليه في حلالهم وحرامهم. نعم. ويستحب ويستحب ان يرفع  قراءة   يوم الجمعة يوم الجمعة النبي صلى الله عليه وسلم

156
01:01:18.350 --> 01:01:43.000
احسنت. آآ هذا ما يتصل باستحباب الخطبة على المنبر وذلك لفعله عليه الصلاة والسلام. آآ وذكر صفة للمنبر انه يقبل على الناس فيسلم عليهم وذلك ايضا لفعله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دنا من

157
01:01:43.000 --> 01:02:03.450
يوما من منبره يوم الجمعة سلم على من عنده من الناس فاذا صعد المنبر استقبل الناس بوجهه ثم ثم سلم واشار المؤلف الى ما يقرأ في صلاة الجمعة الى ما يقرأ في صلاة الجمعة وقال يصلي بهم ركعتين يجهر

158
01:02:03.450 --> 01:02:23.450
فيها بالقراءة اما صلاة ركعتين فهو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء من حديث عمر صلاة الجمعة ركعتان وصلاة الفطر ركعتان صلاة واضحة ركعتان وصلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. والحديث عند النسائي وابن ماجة وصححه ابن خزيمة

159
01:02:23.450 --> 01:02:43.450
ومن المعلوم هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتواتر وخطبته تكون ايضا قائما لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائل ثم يجلس ثم يقوم ثم يقوم. اما القراءة فتكون مسبح وبالغاشية في الركعتين او بالجمعة

160
01:02:43.450 --> 01:03:00.300
منافقين الجمعة في الركعة الاولى والمنافقون يقرؤها في الركعة آآ الثانية وهذا هو الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث وقد جاء في حديث النعمان بن بشير قراءات سبح والغاشية وقد جاء في حديث ابي هريرة قراءة

161
01:03:00.300 --> 01:03:20.300
اه عفوا في حديث ابن عباس وكلاهما في مسلم قراءة الجمعة وسورة المنافقين. وقد اشار ابن في زاد المعاد الى الحكمة من قراءة مثل تلك السور وما فيها من التذكير بالله واليوم الاخر وما يتصل

162
01:03:20.300 --> 01:03:40.300
المنافقين لتحذير الامة من النفاق. وان تشغلهم اموات تشغلهم اموالهم واولادهم عن الصلاة وعن ذكر الله. وهذا الحقيقة مهم ويؤكد علينا كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها كل جمعة وان كان ورود الصفة الاخرى يدل على آآ المراوحة بين هاتين الصف

163
01:03:40.300 --> 01:04:00.300
لكنه ضرورة التحذير دوما من النفاق ومن اهله وبيان صفاته وخطر ذلك. قد جاء في اصل الصلوات المفروضة عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا ان يكون ذلك في خارج الصلاة من خلال الوعظ والكتابة والتنبيه من باب اولى وهو اكد لا شك واوجب. ثم ذكر المستحبات

164
01:04:00.300 --> 01:04:20.300
فقال لكن قبل ان انتقل للمستحبات اشير الى انه من فاتته ركعة من صلاة الجمعة انا لاحظت ان البعض قد تفوته ركعة فيقضيها ظهرا وهذا غلط. من فاتته ركعة ما دام ادرك ركعة من الجمعة فيأتي بركعة وهي له وهي له جمعة وانما يأتي بها ظهرا

165
01:04:20.300 --> 01:04:40.300
فيما لو فاتته الركعتان على قول شيخ الاسلام في ان الادراك انما يكون بالركعة وهو ظاهر ايضا عند آآ الفقهاء وآآ يشير هنا الى السنة الراتبة فقد جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيته ركعتين بعد

166
01:04:40.300 --> 01:05:00.300
الجمعة جاء انه ايضا صلى في المسجد اربعة والظاهر انه اذا صلى في المسجد يصلي اربعا واذا صلى في بيته يصلي ركعتين كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة اذا صلى احدكم الجمعة فليصلي بعدها اربعا وهذا مطلق. لكن جاء في حديث ابن عمر انه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته

167
01:05:00.300 --> 01:05:20.300
فيحمل مكانها في البيت على الركعتين وما كان في غيره على الاربع. وآآ جاء ايضا آآ غير ذلك. في المستحبات قالوا يستحب ان يغتسل وذلك لحديث عائشة لو انكم تطهرتم ليومكم هذا متفق عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم وايضا في

168
01:05:20.300 --> 01:05:40.300
في حديث سمرة من اغتسل فلمن توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة. ومن اغتسل فالغسل افضل وهذا يشهد لمذهب جمهور اهل العلم ما هو المذهب عندنا عند الحنابلة؟ ان الاغتسال لصلاة الجمعة مستحب وليس واجبا وان المراد بغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وهو حديث ايضا في

169
01:05:40.300 --> 01:06:00.300
عن النبي صلى الله عليه وسلم المراد متأكد والعرب تستخدم الواجب المتأكد. قال بعد ذلك ويتطيب ويلبس احسن والاصل في حديث سلمان الفارسي وهو في الصحيح لا يغتسل رجل يوم الجمعة. ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه او يمس

170
01:06:00.300 --> 01:06:15.350
من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت اذا تكلم الامام الا الا ماذا غفر له ما بينه وبين الجمعة الاخرى الفضل عظيم

171
01:06:15.450 --> 01:06:35.450
والعمل يسير ليس من شيء الا ان يتطهر ويتطيب ثم يبادر الى الصلاة ولا يؤذي احدا. وهذا يكاد في وهذا يكاد يكون قد واقعا يكون واقعا من الناس آآ في الجملة لكن الفرق ان بعضهم تسنن بهذا

172
01:06:35.450 --> 01:06:51.300
اليه وزاد شيئا من العمل عليه واخرون لم يلتفتوا الى مثل تلك الاجور ففاتهم خير كثير. قال اليها لما جاء ايضا من حديث ابي هريرة من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة

173
01:06:51.500 --> 01:07:11.500
من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه. ومن راح في الساعة الاولى في الساعة الثانية هذا في الساعة الاولى بدنة ثم في الساعة الثانية فكأنما بقرة ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب كبشا اقرن ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب

174
01:07:11.500 --> 01:07:31.500
فاذا خرج الامام حضرت الملائكة يستمعون الذكر ما اكثر اصحاب البيظ منا وما اكثر من لا يخرج ولا ببيضة اذا دخل الامام وهذا الحقيقة مؤلم وان تشاهده في اكثر الجوامع فيدخل الامام ولما

175
01:07:31.500 --> 01:07:50.050
احيانا الا الصف الاول والثاني ان اكتمل وهذا يزداد الحقيقة الامر فيه عتبا على طلاب العلم وترى المتحدث اولى من السامع. ولذلك نحن نعظ انفسنا ونذكرها بانه هو مرة في الاسبوع

176
01:07:50.150 --> 01:08:10.150
لا اقل من ان تبكر الى هذه المرة وتغتسل وتتطيب وتستعد لها. ولتكن هذه المرة هي المرة التي تعالج فيها قلبك وتستصلح فيها نفسك وتكمل فيها وردك. كثير منا لا يكاد يتصل معه ورد قراءة القرآن

177
01:08:10.150 --> 01:08:30.150
وجدت كما يذكر بعض آآ يعني الفضلاء ان يوم الجمعة قبل الصلاة وقبل المغرب من افضل ما يمكن ان اكمل به ما نقص من وجودك بحيث ما ينتهي الاسبوع الا وانت خلاص منتهي من وردك سواء كان ذكرا او قراءة قرآن او نحو

178
01:08:30.150 --> 01:08:52.000
او نحو ذلك وفي الصحيحين اذا قلت لصاحبك انصت يوم الجمعة والامام يخطب فقد لغوت قل له آآ هنا يعني فيه اشارة الى انه كلام آآ لا قيمة له ملغي ساقط وهو مؤثر على الخطبة كما هو بين يديك وعلى استماعه ولذلك يجب على المرء ان يوصل

179
01:08:52.000 --> 01:09:13.100
ويخشى على من لم ينصت ان يذهب عليه اجر الجمعة مع المأثم الذي يقترفه لمخالفة الامر ولذلك  قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا قلت لصاحبك انصت. وهو يتكلم فكيف بمن يتكلم؟ سيكون شأنه عندئذ اعظم. ودخل رجل يوم

180
01:09:13.100 --> 01:09:33.100
والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال صليت؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين وهذا يؤكد استحباب صلاة تحية المسجد وهو ربما يصلح ان يكون شاهدا لمسألتنا قبل قليل فمع كون الخطبة الان قائمة مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم

181
01:09:33.100 --> 01:09:52.550
بان يقول ويصلي يأمره بان يقوم ويصلي مما يؤكد تحية المسجد بل ذهب بعض الفقهاء الى وجوبها الاقرب الى سنة انها سنة. آآ متأكدة. وهنا مسألة لطيفة تصلح تدريبا فقهيا وهي ما اذا

182
01:09:52.600 --> 01:10:20.600
جاء والمؤذن يؤذن لصلاة الجمعة قبل الخطبة هل يصلي الركعتين ولا يردد مع المؤذن ثم يصلي؟ على سبيل التفقه نعم يصلي ايش؟ يصلي الركعتين ولا يردد ليش حتى يستمع وينصت للخطبة نفس الجواب وانت

183
01:10:20.700 --> 01:11:13.100
نفس الجواب ها عندكم اختلاف؟ نعم  يفضل الواجب على المستحب نعم هذي ترى مسألة اخرى   لكن اه النبي صلى الله عليه وسلم الان نعم نعم اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم سيوقف الخطبة لاجل ان يقيم هذا فمن باب اولى ان يقوم المرء من غير ان تقف الخطبة هذا واضح. طيب خلونا نجيب على المسألة لا نبتعد

184
01:11:13.100 --> 01:11:38.600
آآ نعم اي هناك ايوة نعم طيب جميل اه ساذكر لكم رأي الشيخين ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله تعالى فيما سمعته سابقا منهما بالنسبة للشيخ ابن باز رحمه الله يقول

185
01:11:38.600 --> 01:12:02.050
يردد مع الامام مع المؤذن يردد مع المؤذن يصيب السنة. قالوا يا شيخ تفوته الخطبة. قال اول الخطبة يقدمه حمد وثناء يلحق عليها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى فصل هذا التفصيل الذي ذكرته وهو انه يبادر بالصلاة لاجل ان اه اه

186
01:12:02.050 --> 01:12:28.200
ترديد مع المؤذن سنة واستماع الخطبة والانصات اليها واجب وبكل يعني قيل والمسألة واسعة وهي تبين لك ايضا مساحة التفقه الموجودة وهما رأيان بعالمين طيب الوقت الان المعتاد يكاد يكون انتهى عندنا صلاة العيدين انا استأذنكم انه نأخذ الاسئلة واذا كان عندكم

187
01:12:28.200 --> 01:12:52.050
بعد ما ننتهي من العيدين تسمحون على اساس التخلص منها لانه الاخوة في المركز يتابعونا لابد ان نقف على صلاة العيدين ننتهي منها على الجنازة  شدة ولا ها كمل طيب صلاة العيدين لن تأخذ منا الا عشر دقائق ان شاء الله. بعدها من اراد ان ينصرف ينصرف حتى لا نثقل على احد ومن اراد ان يستشكل او

188
01:12:52.050 --> 01:13:27.350
يسأل تفضل  قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالقرب اليهما   نعم هذا الحديث متفق عليه وفي الاشارة الى حكم صلاة العيدين وهي على المذهب فرض كفاية والذهب الحنفية واختيار شيخ الاسلامي لانها فرض عين لهذا الحديث لانه اخرج حتى الحيض وآآ من لا تجب عليه الصلاة

189
01:13:27.350 --> 01:13:47.350
للصلاة وهو ما اختاره المؤلف الشيخ السعدي هنا ورأى انها فرض عين وذلك لقوله فصلي لربك وانحر لهذا للحديث والحقيقة انه احوط وهو صلاة العيد من كل احد بالغ عاقل رجلا كان او امرأة

190
01:13:47.350 --> 01:14:13.550
نعم نعم وقتها وقتها هو ما ذكر من ارتفاع الشمس قيد رمحي الى الزوال والاصل فيه ما جاء من حديث ابن بوستر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج مع الناس في يوم عيد فطر او اضحى فانكر الامام فقال انا كنا قد

191
01:14:13.550 --> 01:14:33.550
فرضنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح. والحديث في البخاري معلقا لكن البخاري جزم به واذا جزم البخاري بما علق فأسناده عنده صحيح وان لم يكن على على شرط وقد جاء عند ابي داوود ايضا وصححه النووي وهذا الحديث عليه العمل في تحديد صلاة وقت صلاة العيد الا انه

192
01:14:33.550 --> 01:14:53.550
العجيب اختلف الفقهاء في الاستدلال به فمنهم من جعل صلاة العيد تبدأ قبل ارتفاع الشمس قيد رمح لانه قال قد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح والمراد بالتسبيح اللي هو وقت جواز صلاة النافلة ويكون ذلك بعد ارتفاع

193
01:14:53.550 --> 01:15:13.550
فيعني انهم صلوها قبل ذلك صلوها قبل ذلك لكن الجمهور يحملون هذا الحديث مع حديث عقبة بن عامر ثلاثة ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا نصلي فيهن ومنها حين تطلع الشمس حين تطلع الشمس بازغا وبالتالي حين تطلع الشمس

194
01:15:13.550 --> 01:15:33.550
هذا وقت نهي فاذا مراده اه اه وذلك حين التسبيح يعني بعد مدة كافية فيكون فيه اشارة الى ان صلاة العيد تبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح فيبكر بها ولا يتأخر عنها. اما نهايتها فان نهايتها تكون عند الزوال. وقد جاء

195
01:15:33.550 --> 01:15:53.550
ذلك في حديث ابي عمير بن انس عن عموم له العموم له من الانصار. قال غم علينا هلال شوال فاصبحنا صياما. فجاء ركب من اخر فشهدوا عند الرسول صلى الله عليه وسلم انهم رأوا الهلال بالامس. فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يفطروا من يومهم وان يخرجوا لعيدهم

196
01:15:53.550 --> 01:16:13.550
من الغد والحديث عند ابي داوود والنسائي. طيب ايش وجه الدلالة منه؟ قالوا لولا ان وقتها قد انتهى لصلوها حين وصلهم خبر هم وصلهم خبر العيد اثناء اليوم. فبما ان وقتها قد انتهى امرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يخرجوا من الغد ويصلوا. ما يدل على ان وقتها ينتهي عند عند الزوال. قال والسنة نعم

197
01:16:14.450 --> 01:16:38.750
لان النبي صلى الله عليه وسلم فعلها في الصحراء كان يخرج يوم الفطر والاضحى الى المصلى. والمصلى في يخرج الى المصلى وهو خارج البنيان والحديث في الصحيحين نعم خاصة قبل الصلاة. اما تعجيل الاضحى وتأخير الفطر فقد جاء في حديث كتاب عمرو بن حزم. عمرو بن حزم وفيه ان عجل الاضحى واخر

198
01:16:38.750 --> 01:16:58.750
الفطر وذكر الناس وهذا الحقيقة يؤكده حديث عبد الله بن بشر قبل قليل لانه يعني قد قدموها حتى كان يعني يقول قد فرغنا في ساعتنا هذه ساعة تسبيحه في اول الوقت. نعم

199
01:16:58.750 --> 01:17:28.750
حديث انس كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات يأكلهن وترا. نعم الى صلى الله عليه وسلم ثم يقرأ الفاتحة وسورة يجهر من قراءة

200
01:17:28.750 --> 01:17:48.750
الا انه يذكر بخطبة من احكام نعم هذا الان المؤلف شرع في بيان صفة صلاة العيد قال فيصلي بهم ركعتين بلا اذان ولا اقامة وهذا حديث جابر بن سمورة شهدت مع النبي صلى الله

201
01:17:48.750 --> 01:18:03.800
عليه وسلم الصلاة يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة. بدأ بالصلاة قبل الخطبة الخطبة تكون بعد عكس صلاة الجمعة عكس صلاة الجمعة بغير اذان ولا اقامة والحديث في مسلم يكبر في الاولى سبعا بتكبيرة

202
01:18:03.800 --> 01:18:23.800
الاحرام سبعا مع الاحرام يعني ست زوائد. وفي الثانية خمسا سوى القيام. خمس زوائد. تلاحظون انه العيدين مثل الاستسقاء. مثل الاستسقاء. وهذا قد جاء فيه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص تكبيره في الفضل سبع في الأولى وخمس في الأخرى والقراءة

203
01:18:23.800 --> 01:18:43.800
بعدهما كلتيهما وايضا جاء حديث عائشة آآ عند ابي داوود وان كان وان كان فيه فيه ضعف. قال ويرفع يديه مع كل تكبير هذا لاجل حديث وائل بن حجر وهو عام يشمل الصلوات كلها رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع التكبير وقد اخرجه

204
01:18:43.800 --> 01:19:03.800
ابو داوود واحمد بسند حسن واحمد رحمه الله قال ارى يدخل فيه كل هذا يعني كل تكبير. كل تكبير ترفع فيه وبعضهم جعل هذا عاما حتى في غير الصلوات المفروضات بمعنى انه حتى في الجنائز لان الجنائز ما جاء فيها الا التكبير من غير

205
01:19:03.800 --> 01:19:23.800
اليدين ولذلك القول برفع اليدين ان يستدلوا عليه بمثل هذا او بالقياس. بقياسها على الصلوات المفروضات نعم ويحمد الله الله يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين. يعني بين التكبيرات الزوائد هذه السبع او الست في الاولى والخمس في الاخرى قال لك يحمد الله

206
01:19:23.800 --> 01:19:33.800
على النبي بين كل تكبيرتين والحقيقة ان هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت كما اشار الى ذلك ابن آآ القيم وانما جاء منقولا آآ عن ابن

207
01:19:33.800 --> 01:19:53.800
سعود فيما ذكر الخلان ويحتاج الحقيقة اسناده الى آآ يعني وقوف على مثله ابن القيم يقول لم يحفظ عنه ذكر معين بين التكبيرات قال ثم يقرأ الفاتحة وسورة يجهر بقراءة فيها وذلك لحديث النعمان بن بشير كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين والجمعة حديث

208
01:19:53.800 --> 01:20:13.800
بشير في صفة سبح والغاشي في العيدين الجمعة. اشار ايضا يعني بعض الفقهاء الى جاء من حديث ابي واقد الليثي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الاظحى والفطر بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة

209
01:20:13.800 --> 01:20:33.800
انشق القمر والحديث في مسلم. فقال فاذا سلم خطب خطبتين. خطبتين هذا ثابت في صلاة الجمعة. ما في اشكال ولا افتراض. لكن ثبوت وفي صلاة العيدين فيه ما فيه. الحقيقة حتى ان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قال لم يثبت في صلاة العيدين الا خطبة. واحدة فقط

210
01:20:33.800 --> 01:20:53.800
خطبة واحدة لا يجلس فيها فاذا فرغ منها انصرف الى النساء فوعظهن. والان الموعظة تكون مشتملة في الخطبة للرجال والنساء قال الا انه يذكر في خطبتي الجمعة يعني فيما يجب ويستحب يعني تقدم ذلك الا انه يذكر في كل خطبة الاحكام

211
01:20:53.800 --> 01:21:13.800
المناسبة للوقت يذكر في كل خطبة الاحكام المناسبة للوقت يعني في مثلا خطبة عيد الفطر يذكر ما يتعلق بشكر النعم وانقضاء الشهر هو صيام الست من شوال والى اخره. وكذلك فيما يتعلق بعيد الاضحى. يذكر الاحكام المترتبة على الاضحية مثلا. وما يتصل

212
01:21:13.800 --> 01:21:33.800
ايام التشريق ونحو ذلك مما يستقبله المرء في مثل تلك الايام من تكبير ونحوها. قال واصل يا شيخ للاية ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على على ما هداكم وهذا مطلق لا يقيد

213
01:21:33.800 --> 01:21:57.950
ادبار الصلوات. نعم الله اكبر ولا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد جاء فيه حديث جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى الصبح من غداة عرفة يقبل على اصحابه فيقول الله مكانكم ويقول الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر

214
01:21:57.950 --> 01:22:17.950
الله اكبر ولله الحمد من غداة عرفة يكبر الى صلاة عصر اخي يوم من ايام التشريق وهذا الحديث مشهور في الاستدلال للتكبير المقيد الا ان الحديث ضعيف فيه جابر الجوعفي هو عند طبعا الدار قطني لكن يعبد هذا الحديث من حيث الحكومة

215
01:22:17.950 --> 01:22:37.950
عن الصحابة رضي الله تعالى عنه فقد جاء هذا آآ ايضا من آآ يعني عدد او جاء عن عدد من الصحابة جاء عن جابر بن وجاء عن ايضا في حديث علي وحديث عمار جاء في حديث عبد الله بن عباس وفي ايضا فعل عمر وعبدالله

216
01:22:37.950 --> 01:22:57.950
ابن مسعود وقد حكى اه يعني بعض اهل العلم عنهم هذا عن تحديدا عن عن عمر عن علي وعن عبد الله بن عباس وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في التكبير المقيد. وقيل للامام احمد باي شيء تذهب الى

217
01:22:57.950 --> 01:23:17.950
ان التكبيرة من صلاة الفجر يوم عرفة الى اخر ايام التشريق. يعني وش دليلك؟ قال بالاجماع عن عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود. لما جاء هذا عن الاربعة ولم يعرف لهم خلاف صار كالاجماع. نعم صار كالاجماع. آآ هذا ابرز ما يتعلق بهذه الاحكام

218
01:23:17.950 --> 01:23:43.600
انه مسألة التكبير المطلق والمقيد فيها بعض التفاصيل ولكن الوقت يضيق وقد آآ وعدناكم الا نزيد عن عشر دقائق قد انتهت الان فانتهينا والى ان شاء الله تعالى في الاسبوع القادم

219
01:23:43.600 --> 01:24:01.800
بالقسط