﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:50.400
انه لا اله الا  بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة السلام على نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلوات والتسليم اما بعد فكنا في الدرس الماظي تناولنا مجموعة من المسائل وكان مبتدأ ذلك في الحديث عن اي شيء

2
00:00:50.400 --> 00:01:20.400
على اي شيء ها جميل احسنت. كان في الحديث عن الاركان اركان الصلاة. اركان الصلاة ثم واجباتها. ثم آآ كان الحديث من ما يتعلق بالسنن آآ نحو ذلك. الاركان القولية

3
00:01:20.400 --> 00:01:50.400
في الصلاة ما هي؟ الاركان القولية في الصلاة كم؟ تكبيرة الاحرام قراءة سورة الفاتحة للجميع ولا احسنت لغير المأموم نعم وايضا للامام نعم قراءتها للامام والمنفرد يعني لغير المأموم طيب الركن

4
00:01:50.400 --> 00:02:20.400
والثالث التشهد الاخير ونريد بالتشهد الاخير عندما نقول ركن قولي لا الجلسة وانما الذكر طيب ورابعا ورابعا ايش؟ احسنت السلام. اذا عندنا التحليل والتحريم تكبيرة الاحرام والتسليم. هذان ركنان قوليان وبينهما قراءة الفاتحة لغير مأموم التشهد

5
00:02:20.400 --> 00:02:50.400
الاخير ولاحظ ان الاركان الاربعة اثنان في اول الصلاة. واثنان في اخر في اخر الصلاة. ثم قال المؤلف وباقي افعالها وباقي افعالها اركان فعلية الا التشهد الاول. التشهد الاول اول ما حكمه؟ وما الدليل عليه؟ السؤال مركب حكمه دليل سم

6
00:02:50.400 --> 00:03:10.400
نعم احسنت التشهد الاول لم نقل بانه ركن ولم بانه سنة لم نقل بانه ركن لان النبي صلى الله عليه وسلم عندما تركه لم يأت به. ولو كان ركنا لم تصح

7
00:03:10.400 --> 00:03:50.400
صلاة الا بالاتيان به وانما جبره بسجود سهو. والاصل فيما يجبر تركه بسجود سهو فيه الوضوء. الاصل فيه ان يكون واجبا. ولذلك كان التشهد الاول من الواجبات من الاحاديث المهمة في الاركان حديث المسيء صلاته. فما اهم الاحكام التي تضمنها

8
00:03:50.400 --> 00:04:10.400
هذا الحديث نريد ممن يجيب حكما واحدا يريد حكما واحدا تفظل احسنت الطمأنينة وهي في الحديث متكررة في كل الاركان ولذلك الطمأنينة ركن في جميع الاركان. طيب عندك فائدة اخرى

9
00:04:10.400 --> 00:04:40.400
الحديث المسيء نعم. ايوه تكبيرة الاحرام ايش؟ انها ركن احسنت ثم استقبل قبلة فكبر هذا جيد. وايضا الترتيب احسنت ثم ثم ما يدل على انه لابد من ترتيب الاركان ولا يقدم بعضها على على بعض

10
00:04:40.400 --> 00:05:10.400
في هذا الباب سألني احد اخوتكم آآ في الاسبوع الماضي سؤالا جيدا وقال اذا اردت ان ادخل مع الامام وهو راكع. وهو راكع. فقال سمع الله لمن حمده. فهل يجزئ دخولي معه في اول التسميع يعني فهل آآ يجزئ دخولي معه في

11
00:05:10.400 --> 00:05:30.400
اول التسميع ام ان الدخول في اخر التسبيح غير مجزئ. واضح الامام قال سمع الله بداية ما قال سمع الله لمن حمده يقول ركعت. انا ما اشاهده ما ادري رفع ولا لما بعد. فهل عندئذ يجزئ دخول

12
00:05:30.400 --> 00:06:00.400
اولي ام لا يجزئ؟ نعم احسنت انا اريد هذا افتراظ ان يفترق الحكم بين اول التسميع او اخره خال عن تطبيق ركن الطمأنينة مينا ونحن اذا قررنا الطمأنينة فانه لا تتصور الطمأنينة مع من دخل في الامام عند شروعه في التسميع

13
00:06:00.400 --> 00:06:20.400
عند القيام لا تتصور الطمأنينة عندئذ وبالتالي نقول سواء شرع في اوله او في اخره فان هذه الركعة ذهبت قد ذهبت عليك. طيب من المسائل التي يعني تعرضنا لها سجود السهو؟ ان سجود السهو يشرع لاسباب

14
00:06:20.400 --> 00:06:50.400
ما اسباب سجود السهو؟ هناك نعم انت احسنت الزيادة او النقص او الشك. هذا جيد. السؤال الاخر متى لا يشرع سجود السهو قبل السلام ومتى يكون بعده؟ ها من لم يجيب ما جت قبل

15
00:06:50.400 --> 00:07:20.400
طيب لا نريد شخص لم يجب ايوة الى ايش؟ اذا زاد متى يكون السجود بعد السلام وعللنا هذا او ذكرنا لهذا سببان ذكرنا لهذا سببان ولا سببين سببين مفعول احسنتم منصوب نعم ايوة ليش؟ ها اولا من حيث المعنى

16
00:07:20.400 --> 00:07:40.400
وهذا ثانيا لئلا يجتمع زيادة في صلاة. وثانيا وهو اولا وهو اهم ليش؟ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ذي اليدين لما قام من ركعتين وسلم في التسليم اثناء الصلاة زيادة. فسلم ثم سجد

17
00:07:40.400 --> 00:08:20.400
طيب هذي الحالة الاولى الحالة الثانية ما هي؟ الحالة الثانية في السجود بعد السلام ايوه ها من يذكر؟ للاخوة مراجعة مهمة ترى ضرورية طيب مرة اخرى انت وهذا ايوة نحن نسأل عما بعد السلام الان قلنا هناك حالتان الاولى الزيادة

18
00:08:20.400 --> 00:08:40.400
ذكرنا من حيث النص ومن حيث المعنى. الثانية ماذا؟ الشرك بالزيادة جميل اذا شك وتحرى وبنى على غالب ظنه. بنى على غالب ظنه سواء كان الزيادة او النقص يعني. فان

19
00:08:40.400 --> 00:09:00.400
انه عندئذ يسجد بعد بعد السلام لحديث ابن مسعود. وفيه انه عليه الصلاة والسلام سجد بعد السلام وقد ذكرنا هذا في ما آآ تقدم لما صلى الظهر خمسا قيل له آآ ازيدت الصلاة

20
00:09:00.400 --> 00:09:20.400
فقال وما ذاك؟ قالوا صليت خمسا فسجد سجدتين بعدما بعدما سلم. ما عدا هذا فالاصل ان تكون السجود قبل السلام. علما بان الفقهاء قد اتفقوا على ان سجود السهو صحيح قبل السلام وبعده. ولكن هذا من حيث

21
00:09:20.400 --> 00:09:50.400
نظر في النص والمعنى. طيب. اه انتقلنا بعد ذلك الى سجود التلاوة. من يعطيني ملخص لسجود التلاوة. لو قيل لك اعطنا سجود التلاوة في سطرين او ثلاثة فماذا يمكن ان تقول؟ سجود التلاوة ها

22
00:09:50.400 --> 00:10:20.400
سجود التلاوة طيب تفضل نعم ممتاز جيد والاصل في حديث زيد ابن ثابت ايضا آآ الدال على كون سجود التلاوة سنة وليس واجبا وهو قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم

23
00:10:20.400 --> 00:10:40.400
انما النجم فلم يسجد فيها ومما يدل ايضا على استحبابه الى وجوبه. حديث عمر لما قرأ في الجمعة سورة آآ سجدة سورة فيها سجدة فلم يسجد ثم في الجمعة التي بعدها

24
00:10:40.400 --> 00:11:10.400
سجد وقال ايها الناس ان نمر بالسجود فمن سجن فقد اصاب ومن لم يسجد آآ فلا آآ اثم عليه ومشروعية سجود لفعل النبي صلى الله عليه وسلم حكمه سجود التلاوة كما تقدم عندهم يرونه من الصلاة فيشترطون له الطهارة

25
00:11:10.400 --> 00:11:40.400
واستقبال القبلة لانه جزء فيأخذ حكم حكم الكل. وخذا سجود الشكر ما جاء فيه من انه يكون عند تجدد النعم واندفاع النقاب. يعني لو ان واحد تذكر اكثر ما انعم الله جل وعلا به عليه من صحة و مال ونحو ذلك من الانعم

26
00:11:40.400 --> 00:12:00.400
التي هي من حين ان يعني خلقه الله وهو يتقلب فيها فسجد. فنقول عندئذ سجوده مشروع ولا غير غير مشروع. لان السجود انما يكون عند تجدد نعمة. واندفاع نقمة. فلابد ان يكون له سبب

27
00:12:00.400 --> 00:12:20.400
ال ولا يستصحب سببا اه ماظيا. وقد جاء في حديث ابي بكرة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا جاءه سرور او بشر به خر ساجدا لله. حديث في السنن قد ضعفه بعضهم لكن العمل عليه

28
00:12:20.400 --> 00:12:50.400
وتكلمنا عن مفسدات الصلاة ومكروهاتها ان الوقت الان يزاحمنا فلا بد ان نشرع فيما نحن بصدده ونؤكد عليكم ما يتصل بالمراجعة حتى يكون اول العلم اخذا باخره حتى تكون المسائل قريبة وظبطها يسير. اسأل الله جل وعلا لي

29
00:12:50.400 --> 00:13:10.400
ولكم الاعانة فيما توخينا من الامانة. اقرأ يا شيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. فهذا هو المجلس السابع من التعليق على منهج السالكين للامام السعدي. قال رحمه

30
00:13:10.400 --> 00:13:30.400
الله باب صلاة باب صلاة التطوع واكدها صلاة الكسوف لان النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وامر بها. وتصلى على حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف في قراءته وصلى اربع ركعات في ركعتين واربع سجدات متفق

31
00:13:30.400 --> 00:14:00.400
متفق عليه. وصلاة الوتر سنة مؤكدة. هذا الباب احسنت بارك الله فيك. هذا الباب باب صلاة التطوع ويراد بالتطوع ما يقابل الفريضة وهو ما تبرع به الانسان مما لا يلزمه فعله. والمراد بالحديث هنا ما

32
00:14:00.400 --> 00:14:30.400
كان من صلاة التطوع وقد اعقبه المؤلف بعد الكلام على ما يتصل بصلاة الفريضة وذلك لان التطوع يكمل الفرائض ويتم ما فيها النقص والله جل وعلا يقول كما في الحديث القدسي في الصحيح ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما

33
00:14:30.400 --> 00:15:00.400
عليه. ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل. حتى احبه وفيه الحقيقة هذا الحديث بيان لعظم منزلة الفرائض. والملاحظ ان بعض الناس ناس يتهاون في الفريضة وربما تعاظمت عنده النافلة. وانت تجد مثلا في رمظان

34
00:15:00.400 --> 00:15:20.400
بعض الناس يسعى الى صلاة التراويح ولو كان ذلك على حساب صلاة العشاء. فربما فوت الصلاة او لم يخشع فيها او اتى بها كيفما اتفق لاجل ان يصلي التراويح هنا او هناك. ولذلك ينبغي

35
00:15:20.400 --> 00:15:40.400
للمرء ان يعنى بالفرائض وان يعلم انها اعظم واحب ما تقرب به الى ربه. ثم يستحظر ان هذه الفرائض تحتاج الى نوافل. لانه ما من احد الا وفي فريضته نقص. وخلل

36
00:15:40.400 --> 00:16:00.400
ثم انه سبب الى محبة الله. ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. فاذا احبك الله بنوافلك التي تتقرب بها الى ربك وهي يسيرة على من يسره الله. فاذا

37
00:16:00.400 --> 00:16:20.400
احببته كنت سمعه الذي يسمع به. فلا يسمع الا ما يحبه الله. وكنت بصره الذي يبصر به. فلا ان يجهده بصره في النظر الى حرام. ورجله التي يمشي عليها فلا تقود

38
00:16:20.400 --> 00:16:40.400
الا الى مرض الله. ويده التي يبطش بها فلا تمتد يده يده الا ما امره. به ربه ثم واسمع الى هذه البشارة العظيمة ولئن سألني لاعطينه. فكل مرجو له محقق

39
00:16:40.400 --> 00:17:10.400
ولئن استعاذني لاعيذنه فكل مخوف ومرهوب عنه مدفوع اي شيء تريده اعظم من هذا؟ لا شيء اعظم من هذا. هل نحيا الا لاجل هذا الا لان يحقق لنا الله ما نرجوه ويحفظنا مما نخافه ونرهبه. والثمن

40
00:17:10.400 --> 00:17:40.400
فرائض معدودة افترضها الله عليك ونوافل تؤديها حسب ما يسره الله عليك والموفق من وفقه الله والمحروم من حرمه الله ولذلك اكثر من اللهم اعني على ذكرك ذكرك وحسن عبادتك. اكثر من ربي اني لما انزلت الي من خير فقير. اكثر من سؤال ربك

41
00:17:40.400 --> 00:18:00.400
العون فانه اذا لم يكن من الله عون للفتى فاول ما يجني عليه اجتهاده. وانت اذا قرأت في اليوم اكثر من سبعة عشر مرة اياك نعبد واياك نستعين فاقرأها وانت تضطرب

42
00:18:00.400 --> 00:18:30.400
خوفا ورجاء ان يحقق الله لك هذا السؤال. فيعينك ويوفقك ويهديك. قال اكدها صلاة الكسوف. اكدها صلاة الكسوف. ويراد بالكسوف ذهاب نور الشمس او ضوء القمر. او يمكن ان نقول وهو ادق ان حجاب

43
00:18:30.400 --> 00:19:00.400
لان النور باق لكنه يحجب نور الشمس او القمر. ويراد بالكسوف والتغير للسواد اما الخسوف فهو النقصان ويطلق الكسوف على الشمس غالبا والخسوف على القمر غالبا ولربما اطلق هذا على هذا يعني كان الكسوف للقمر والخسوف للشمس الا انهما غير مترادفين لما ذكرناه من

44
00:19:00.400 --> 00:19:30.400
وللخسوف والكسوف اوقات معلومة كما يقول شيخ الاسلام. فالخسوف غالبا غالبا يكون اه وقت الابدار في منتصف الشهر والكسوف الشمس يكون وقت الاستسرار وهذا اخر الشهر. تلاحظون الكسوف الاخير؟ كان في اخر الشهر فلا يكاد هذا يختلف

45
00:19:30.400 --> 00:20:00.400
ان تكسف الشمس في وسط الشهر او يخسف القمر في اخر آآ الشهر وكون الكسوف هو اكد التطوعات لان النبي صلى الله عليه وسلم فعله وامر به وحث عليه حيث قال عليه الصلاة والسلام ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا ينكسفان لموت احد ولا لحياته فاذا رأيته

46
00:20:00.400 --> 00:20:30.400
شيئا فصلوا وادعوا الله حتى يكشف ما بكم وفي لفظ حتى ينجلي والجمهور على استحبابها صلاة الكسوف مع امر النبي صلى الله عليه وسلم بها. والاصل ان الامر يقتضي الوجوب. الا اذا كان هناك ما يصرفه عن ذلك. ومن الصوارف حديث طلحة لما

47
00:20:30.400 --> 00:20:50.400
سئل او سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن فريضة الصلوات وذكر الصلوات الخمس فقال هل علي غيرها؟ يعني هل يجب علي غيرها فقال لا الا انت الطوع. وهذا اصل في صلاة التطوع وهي ما عدا

48
00:20:50.400 --> 00:21:10.400
الفرائض الخمس وان كان قد يثبت من الفرائض غير الخمس لكن لابد له من دليل ولحديث ابن عباس اخبرهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم في اليوم والليلة. قال

49
00:21:10.400 --> 00:21:30.400
المؤلف مختصرا كعادته مع الاستدلال رحمه الله وهذا من مميزات هذا الكتاب قال وتصلى على صفة حديث عائشة تأملوا في حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف في قراءته. فصلى اربع ركعات

50
00:21:30.400 --> 00:22:00.400
في ركعتين واربع سجدات. اذا يشرع في صلاة الكسوف وان تكون ايش؟ جهرا. وان تكون اربع ركعات في ركعتين فيصلي الركعة الاولى ويقرأ قراءة طويلة. ثم يركع ثم ويقرأ قراءة طويلة دون الاولى. ثم يركع ثم يرفع ويأتي بسجدتين. ثم يصنع

51
00:22:00.400 --> 00:22:30.400
الثانية مثل ذلك. فكانت ركعتان في كل ركعة ركوع وسجدتان وبالتالي يكون المجموع اربع ركعات واربع واربع سجدات. وقد جاءت روايات اخرى قال فجاء صلاتها بثلاث ركعات فتكون ستا بدل اربع وجاء

52
00:22:30.400 --> 00:23:00.400
ايضا باربع ركعات. وجاء ايضا خمس وقد ان عدد الركعات ركعتين في الصلاة الركعات ركعتين واختلفوا في الركعات المشمولة يعني المتضمنة لهاتين الركعتين هل تكون ركعة؟ او تكون اكثر. والاقرب للكسوف لم يحدث

53
00:23:00.400 --> 00:23:20.400
مرة واحدة في زمن النبوة ولذلك رجح او رجحت صفة حديث عائشة على غيرها فان ثبت او فان جاء ما يدل على وقوعه اكثر من مرة فعندئذ يجمع بين هذه الصفات

54
00:23:20.400 --> 00:23:50.400
يقول كلها واردة كما جاء عن بعض الصحابة فيما ذكر النووي الا ان المؤلف هنا يشير الى هذه الصفة ويقتصر عليها. اشير هنا لا مسألة وهي استحباب كون صلاة الكسوف جماعة. وذلك لفعله عليه الصلاة والسلام حيث صلى

55
00:23:50.400 --> 00:24:20.400
بالناس وجهر في صلاته جاء في حديث جابر عند فصلى باصحابه ويشرع فعلها ايضا فرادى. وهذا قد يخفى على من الناس لا سيما النساء. وهذا هو المذهب ويدل عليه عموم قوله اذا رأيتم

56
00:24:20.400 --> 00:24:50.400
فصلوا اذا رأيتم ذلك فصلوا. ولان المقصود ايضا منها التقرب الى الله والخوف منه سبحانه وتعالى. وهذا يتحقق بصلاتها جماعة وفرادى وهنا مسألة اختم بها فيما يتعلق الكسوف وهي مسألة

57
00:24:50.400 --> 00:25:20.400
ما اذا فاته الركوع الاول. وهذي يسأل عنها الكثير. فماذا يصنع؟ سم كاملة. احسنت. اذا فاته الركوع الاول من صلاة كسوف فانه لا يعتد بالركعة كلها. يعني بما فيها من ركوع ثان وسجدتان. وانما يأتي

58
00:25:20.400 --> 00:25:50.400
بها كاملة وذلك لان صلاة الكسوف وردت على هيئة توقيفية فعند اذا يجب عليه ان يأتي بها كما وردت. لانه لو لم يقض الركعة الاولى كاملة بصفتها هذه انه ستختل عندئذ صفة صلاة الكسوف. ولذلك فان الركن الاول فان الركوع الاول معدود

59
00:25:50.400 --> 00:26:20.400
من اركان وهذا ما افتى به الشيخان ابن باز وابن عثيمين رحمهم الله تعالى من المسائل التي يشار اليها في صلاة الكسوف الخطبة وقد جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله يخوف الله بهما عباده

60
00:26:20.400 --> 00:26:40.400
نعم قال بعد ذلك او صلاة الوتر وصلاة الوتر سنة مؤكدة داوم النبي صلى الله عليه وسلم عليه حظرا وسفرا وحث الناس عليه ركعة واكثره احدى عشر. واكثره احدى عشرة ووقته من صلاة العشاء الى طلوع الفجر. والافضل ان يكون اخر صلاته كما قال

61
00:26:40.400 --> 00:27:00.400
النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا متفق عليه. وقال من خاف الا يقوم من اخر الليل في الوتر اوله ومن طمع ان وما اخره في اليوتر اخر الليل فان صلاة اخر الليل مشهودة وذلك افظل رواه مسلم. اذا صلاة الوتر من

62
00:27:00.400 --> 00:27:30.400
التطوع المشروعة المستحبة استحبابا متأكدا. وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليها حظرا سفرا وامر بها فقال اوتروا يا اهل القرآن. فان الله وتر يحب الوتر كما جاء في السنن والحديث صحيح جاء ايضا عنه عليه الصلاة والسلام

63
00:27:30.400 --> 00:27:50.400
كما في حديث ان الله مدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. قالوا وما هي يا رسول الله؟ قال الوتر. ما صلاة العشاء الى ان يطلع الفجر. قال واقله ركعة واقله ركعة لقوله عليه الصلاة والسلام

64
00:27:50.400 --> 00:28:10.400
كما روى مسلم من حديث ابن عمر الوتر ركعة من اخر الليل. واكثره احدى عشرة اكثر الوارد يسنون عنه عليه الصلاة والسلام احدى عشرة. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره

65
00:28:10.400 --> 00:28:40.400
على احدى عشرة ركعة. كما في المتفق عليه. وان كان هذا لا يعني عدم الزيادة عليها وانما يجوز للمرء ان يزيد عليها لو كان ذلك اخشع له او اعون على العبادة وان كانت السنة لا شك افضل ولو مع اطالة الصلاة لمن وجد

66
00:28:40.400 --> 00:29:00.400
قدرة على آآ شغل وقت من الليل اكبر. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى فاذا خشي احدكم الصبح صلى واحدة تتر له ما قد صلى. وفيه الاشارة

67
00:29:00.400 --> 00:29:30.400
الى ان صلاة الليل يشرع فيها ان تكون ركعتين يسلم منهما ركعتين ركعتين. وان كان جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الوتر صفات متعددة. فقد صلى فتسعا كما عند مسلم جلس في الثامنة ثم قام واوتر بالتاسعة من غير ان يسلم. وصلى خمسا لم يجلس فيه الا

68
00:29:30.400 --> 00:29:50.400
في اخرهن وصلى كذلك ثلاثا لم يجلس الا في او جاءت الصلاة ثلاثا وترا لم يجلس الا في اخرهن حتى لا تشبه ايضا صلاة المغرب. مصلى سبعا جلس ايضا في اخرهن

69
00:29:50.400 --> 00:30:10.400
فللمرء للمرء ان ينوع بين تلك الصفات. فيصلي مرة ثلاثا ومرة خمسا ومرة سبعا لا يجلس الا في اخرهن. ما يجلس بينها ما تكون مثنى مثنى. ويصلي تسعا يجلس في الثامنة ثم يقوم الى التاسع فيوتر

70
00:30:10.400 --> 00:30:30.400
ويصلي احدى عشر فيجلس في كل اثنتين. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه مجمل الصفات الواردة عنه وعليه الصلاة والسلام في صلاة الوتر وينبغي لطالب العلم كما ذكرنا ان ان تكون هذه الصفات معلومة الذي ولربما احيانا كان

71
00:30:30.400 --> 00:30:50.400
المرء على عجلة من امره. فاذا كان يعلم بتلك الصفات الواردة فانه ان اتى بها متسننا توافقا ذلك ايضا محالته التي هو عليها اجر ولربما كان اجره كما لو اتى بالصفة

72
00:30:50.400 --> 00:31:10.400
الواردة الكاملة اذا كان قصده آآ اصابة السنة. قال والافضل ان يكون اخر صلاته يعني ان يكون اخر صلاة من الليل الوتر لقوله عليه الصلاة والسلام اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا. كما ان من

73
00:31:10.400 --> 00:31:30.400
خشي الا يقوم الوتر يصلي قبل ان ينام. ولذلك جاء عن ابي هريرة وعن غيره قال خليلي بثلاث ومنها وان اوتر قبل ان انام. وان اوتر قبل ان انام. وقد الحقيقة اعجبني

74
00:31:30.400 --> 00:31:50.400
عدد من الصبية الصغار الذين اراهم بعد صلاة العشاء يوترون. ولكأنهم يطبقون هذا الحديث العظيم لانهم لن يستيقظوا الا لصلاة الفجر. ولذلك هذا يتأكد في حق طالب العلم والنبي صلى الله عليه وسلم قد

75
00:31:50.400 --> 00:32:10.400
يا طلاب العلم ويا اهل القرآن فقال اوتروا يا اهل القرآن. فان الله وتر يحب الوتر وطالب العلم اهل القرآن هم اولى الناس بمثل هذا. فلهم او فعليهم ان يختموا صلاتهم بالوتر الذي يحبه الله كما

76
00:32:10.400 --> 00:32:40.400
يفتتحون ايضا صلاتهم الصلاة آآ صلاة الفجر قال المؤلف بعد ذلك وصلاة الاستسقاء. نعم. وصلاة الاستسقاء سنة اذا اضطر الناس لفقد الماء وتفعل طبعا الوتر اذا فاته يقضيه شفعا. اذا فاته يقضيه شفعا في النهار. نعم. وصلاة الاستسقاء سنة

77
00:32:40.400 --> 00:33:00.400
اذا اضطر الناس لفقد الماء وتفعل كصلاة العيد في الصحراء ويخرج اليها متخشعا متذللا متضرعا فيصلي ركعتين ثم يخطب ثم يخطب خطبة واحدة يكثر فيها الاستغفار وقراءة الايات التي فيها الامر به ويلح في الدعاء ولا يستبطئ الاجابة. وينبغي قبل الخروج اليها

78
00:33:00.400 --> 00:33:20.400
الاسباب التي تدفع الشر وتنزل الرحمة او وتنزل الرحمة. كالاستغفار والتوبة والخروج من المظالم والاحسان الى الخلق. وغيرها من الاسباب التي جعلها الله تالبة للرحمة دافعة للنتمة والله اعلم. احسنت. صلاة الاستسقاء ايضا من

79
00:33:20.400 --> 00:33:50.400
صلوات التطوع المتأكدة وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم صلاها وامر بالخروج اليها امر بالخروج اليها. عليه الصلاة والسلام. وذلك لما جاء في حديث عائشة لما فشكى الناس الى النبي صلى الله عليه وسلم قحوط المطر فامر بمنبر فوضع له بالمصلى. ووعد الناس يوما يخرجون فيه. وهذا الحديث فيه

80
00:33:50.400 --> 00:34:10.400
تنبهوا لها فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس فقعد على المنبر فكبر فحمد الله عز وجل ثم قال انكم شكوتم جدب دياركم واستأخار المطر عن ابان زمانه عنكم وقد امركم الله عز وجل ان تدعوه

81
00:34:10.400 --> 00:34:30.400
وعدكم ان يستجيب لكم ثم قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا اله الا الله ما يريد اللهم انت الله لا اله الا انت انت الغني ونحن الفقراء انزل علينا الغيث. واجعل ما انزلت علينا قوة وبلاغا الى حين ثم رفع يديه فلم

82
00:34:30.400 --> 00:34:50.400
نزل في الرفع حتى بدا بياض ابطيه ثم حول الى الناس ظهره وقلب او حول رداءه وهو رافع يديه ثم اقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين. هذا الحديث من احاديث صلاة الاستسقاء التي بينت

83
00:34:50.400 --> 00:35:10.400
عددا من احكامها. والحديث وان كان عند ابي داوود استغربه الا انه جود اسناده وهو مما يحتج به اهل العلم فقد اشتمل هذا الحديث على امور منها ان الاستسقاء يكون عند قحوط المطر. ولا يشرع

84
00:35:10.400 --> 00:35:30.400
والاستسقاء مع وجود المطر. ومنها ايضا ان الاستسقاء يسن ان يكون في الصحراء خارج البنيان ويجوز ان يكون في البنيان في المدينة لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بمنبر فوعد الناس يوما ي

85
00:35:30.400 --> 00:35:50.400
يصلون فيه فخرج. وهذا انما يكون خارج البنيان. ومنها ايضا كما في هذا الحديث ما يشير الى بداية وقت الاستسقاء حين بدا حاجب الشمس. وذلك بعد طلوعها وارتفاعها. وارتفاعها. ثم ايضا

86
00:35:50.400 --> 00:36:10.400
منها ما يتصل بخطبة الاستسقاء وانها مشروعة وهذا الحديث مما يدل على ان خطبة الاستسقاء قبل الصلاة. وقد جاءت الخطبة قبل الصلاة كما جاءت ايضا بعد الصلاة. مما يدل على

87
00:36:10.400 --> 00:36:40.400
ايقاعها في الحالين قبل الصلاة وبعد الصلاة قال المؤلف وتفعل كصلاة العيد في الصحراء وذلك لما جاء ايضا حديث ابن عباس سنوا بها سنة العيد اللي هي صلاة الاستسقاء. وهذا يؤخذ

88
00:36:40.400 --> 00:37:10.400
منه يؤخذ منه ما يتصل بصفتها وبوقتها وبتأكدها. فاما الوقت من طلوع الشمس وارتفاعها الى الى زوالها. وهذا القول هو جمهور اهل العلم خلافا لمن قال بمشروعية الاستسقاء في كل وقت. يعني ولو صلاها عصرا او مغربا

89
00:37:10.400 --> 00:37:30.400
او عشاء وذلك لما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ويخرج اليها متخشعا متذللا فيصلي ركعتين ثم يخطب خطبة واحدة. خطبته هذه كما ذكرنا جاء فيها ما

90
00:37:30.400 --> 00:37:50.400
كل على كونها قبل الصلاة وبعد الصلاة. ومما يشير الى كونها بعد الصلاة اه ما جاء من حديث ابي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم خرج يستسقي اه قال فصلى بنا ركعة

91
00:37:50.400 --> 00:38:20.400
بلا اذان ولا اقامة ثم خطبنا. في الحديث الذي تقدم حديث عائشة خطبه قبل قبل ذلك وهذا يشير الى سعة الامر وهنا اشير ايضا في صلاة استسقاء الى قوية. وهي ان المشروع له في صفته عند خروجه ما جاء في حديث

92
00:38:20.400 --> 00:38:50.400
حديث ابن عباس كما في السنن ان يخرج اليها متواضعا متخشعا متضرعا متبذلا متواضعا متورعا متبذلا قال فلم يخطب نحو خطبتكم هذه فصلى ركعتين ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير وصلى ركعتين كما كان يصلي في العيد. وهذا الحديث كما ذكرنا يؤكد ما

93
00:38:50.400 --> 00:39:20.400
تقدم من قول ابن عباس في جعلها كصلاة العيد. واذا قلنا بجعلها كصلاة العيد فهذا كما ذكرنا يفيد الوقت ويفيد الصفة. وصلاة العيد في صفتها تصلى ركعتين في الاولى يكبر فيها ست زوائد. وفي الثانية يكبر خمسا من غير اذان ولا

94
00:39:20.400 --> 00:39:50.400
اقامة ونفي الاذان والاقامة بغير خلاف كما قال ابن قدامة. وينبغي قبل الخروج اليها فعل الاسباب التي تدفع الشر وتنزل الرحمة الاستغفار والتوبة والخروج من المظالم وغيرها. وهذا كما المؤلف هو من اسباب القبول ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء

95
00:39:50.400 --> 00:40:20.400
والارض والله جل وعلا يقول فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا انتقل المؤلف بعد ذلك الى ما يتعلق باوقات النهي. قد جاء في حديث عائشة وحديث انس ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اسقنا اللهم اغثنا وفي حديث جابر مرفوعا وهذان حديث عائشة وحديث انس في الصحيح حديث جابر

96
00:40:20.400 --> 00:40:40.400
اللهم اسقنا غيثا مغيثا بريئا مرضعا عاجلا غير اجل نافعا غير ظار وهو عند ابي داود صححه النووي اوقات النهي تفضل واوقات النهي عن النوافل المطلقة من الفجر الى ان ترتفع الشمس قيد رمح ومن صلاة العصر الى

97
00:40:40.400 --> 00:41:00.400
الغروب ومن قيام الشمس في كبد السماء الى ان تزول والله اعلم. احسنت. هذي اوقات النهي وقد اجملها المؤلف فذكر اوقات الثلاثة الرئيسة. من الفجر الى ان ترتفع الشمس قيد رمح

98
00:41:00.400 --> 00:41:20.400
من صلاة العصر الى الغروب. ومن قيام الشمس في كبد السماء الى زواله والاصل فيها والاصل فيها ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا نصلي فيهن وان نقبر فيهن موتانا

99
00:41:20.400 --> 00:41:50.400
حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع. وحين تتظيف الشمس للغروب حين يقول قائم الظهيرة وقد جاء لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا مات بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. ويمكن

100
00:41:50.400 --> 00:42:10.400
دون ان تكون خمسة على سبيل التفصيل. فما هي الخمسة؟ ما هي الخمسة؟ انهم يذكرون اوقات النهي خمسة نعم بعد الفجر اها طلوع الشمس الى طلوع الشمس هذا وقت احسنت ومن طلوعها الى ارتفاعها عشر

101
00:42:10.400 --> 00:42:40.400
وقد يصل الى ربع ساعة. هذا وقت ثاني. قبل الزوال. نعم من بعد العصر الى قبل غروب الشمس. نعم. ومن استقرار الشمس الى الغروب. جميل. اذا هذه صارت خمسة اوقات من طلوع الفجر الى طلوع الشمس ومن طلوع الشمس الى ارتفاعها ومن تضيفها او

102
00:42:40.400 --> 00:43:10.400
كون الشمس في كبد السماء الى ان تزول ومن صلاة العصر لان الوقت مقيد بالصلاة الى اصفرار الشمس ومن اصفرارها الى غروبها. الى غروبها. واشد ويكون النهي عند تضيف الشمس للغروب. عند لانه وقت آآ تكثر فيه الشياطين وايضا

103
00:43:10.400 --> 00:43:40.400
يكون فيه ما يكون من عبادة آآ المشركين آآ الشمس آآ ونحو ذلك. قال المؤلف بعد ذلك طبعا المؤلف ذكر اوقات النهي هنا كانه يشير الى ان هذه الصلوات النوافل لا يشرع اداؤها في اوقات النهي. وانما تؤدى في غير اوقات

104
00:43:40.400 --> 00:44:10.400
النهي هذه وهذا هو المذهب انها تفعل في كل وقت عدا اوقات لهي على اوقات النهي لا سيما ما يتصل بصلاة الاستسقاء قد ذكرنا لكم قول الجمهور من اختصاصها ما كان من ارتفاع الشمس الى الى زوالها. والاصل في اوقات النهي

105
00:44:10.400 --> 00:44:30.400
وهذه مسألة من المسائل الشهيرة والترجيح فيها كما يقول شيخنا الشيخ عبد الكريم الخضير بالقشة. ترجيح فيها بالقشة فقد جاء في حديث ابي قتادة اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ففي هذا

106
00:44:30.400 --> 00:44:50.400
حديث عموم ما هو العموم؟ نعم اذا دخل احدكم المسجد عموم الاوقات فلا ايجلس حتى يصلي ركعتين خصوص الصلاة اللي هي تحية المسجد. فاذا تصلي تحية المسجد في كل في كل وقت

107
00:44:50.400 --> 00:45:10.400
جاء الحديث الاخر لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس لا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. فيه ايش العموم؟ لا صلاة ايش يفيد هذا؟ نكرة في سياق في سياق النفي

108
00:45:10.400 --> 00:45:30.400
ستفيد ايش؟ العموم. طيب العموم هنا في ماذا؟ في الصلاة. اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين الصلاة فيها خصوص قلنا. وهنا في الصلاة عموم. قال بعد الفجر حتى

109
00:45:30.400 --> 00:45:50.400
طلوع الشمس بعد العصر حتى تغرب الشمس. ففي الوقت هنا خصوص وفي الصلاة عموم. وفي حديث تحية المسجد مسجد في الوقت ايش؟ عموم وفي الصلاة خصوص. فتعارض عندنا عموم وخصوص

110
00:45:50.400 --> 00:46:20.400
نون وخصوص. فايهما نرجح؟ هل نخص عموم انتبهوا؟ هل نخص عموم النهي عن الصلوات لا صلاة بخصوص صلاة تحية المسجد فنستثني تحية المسجد ونقول يصلين في النهي او اننا نخص عموم آآ النهي عن

111
00:46:20.400 --> 00:46:50.400
عن الصلوات عفوا النهي عن الاوقات فنخصها بهذه الاوقات يعني عموم عفوا مشروعية الصلاة في كل الاوقات. كما في حديث تحية المسجد ونخصها عندئذ بهذه الاوقات المنهي عن انها فنستثنيها ونقول لا تصلي في اوقات النهي. لاحظتوا؟ فاي العمومين اولى بالتخصيص؟ نعم

112
00:46:50.400 --> 00:47:20.400
ركعتين بعد العصر. مهم. نعم. طيب هذا جواب ها ايوه سم كيف؟ الذي اولى من الامر. وبالتالي في نهي يصدق في لا صلاة بعد العصر النهي يقدم عن الحظر ويقدم على الاباحة. يريد من هذا الوجه ولذلك ترى انت انه لا صلاة

113
00:47:20.400 --> 00:47:50.400
كذا لا صلاة في اوقات النهي ولو كانت تحية المسجد. طيب هذا نوع من الترجيح. من عنده ايضا ومشاركة نعم جاره كيف؟ كيف ايوا اها جميل اذا الاخ الان لاحظ ان العموم

114
00:47:50.400 --> 00:48:20.400
امين غير متكافئين. من حيث كون احدهما غير محفوظ. وش معنى غير محفوظ؟ يعني قد وردت عليه مخصصات اخرى كمثل قضاء ماذا؟ الفوائت في اوقات النهي مثل القضاء صلاة الفجر بعدها اذا فاتت وقضاء صلاة العصر بعدها اذا اذا فاتت وآآ

115
00:48:20.400 --> 00:48:50.400
غير ذلك من ما يدل على مثلا آآ مما يدل على عدم آآ يعني اوضاع في عموم النهي عن الصلاة في اوقات النهي في مقابل عدم وجود ما يظعف عموم صلاة تحية المسجد او ما كان في حكمها من من ذوات الاسباب. ولذلك

116
00:48:50.400 --> 00:49:20.400
رجح بعضهم بهذا. فقال انه اذا وجد ذات سبب فانه عندئذ يشرع للمرء ان يصلي ولو كان في وقت نهي. ومنه حديث بلال اني سمعت بعت دف نعليك بين يديه في الجنة. فماذا تصنع؟ قال ما توظأت وضوءا في ساعة من ليل او نهار

117
00:49:20.400 --> 00:49:50.400
الا صليت ركعتين او كما جاء الحديث الصوف الصحيح. باب صلاة جماعة تفضل. قال رحمه الله باب صلاة الجماعة والامامة وهي فرض عين للصلوات الخمس على الرجال سفرا وسفرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت ان امر بالصلاة فتقام ثم امر رجلا يؤم الناس ثم انطلق برجال معهم حزم من

118
00:49:50.400 --> 00:50:10.400
حطب الى قوم لا يشهدون الصلاة. فاحرق عليهم بيوتهم بالنار متفق عليه. واقلها امام ومأموم. وكلما كان اكثر فهو احب الله. وقال صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة افضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة متفق عليه. وقال اذا صليتما في رحالكما ثم

119
00:50:10.400 --> 00:50:30.400
اتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فانها لكم نافلة. رواه اهل السنن. وعن ابي هريرة مرفوعا انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر. واذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع. واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد. واذا سجد

120
00:50:30.400 --> 00:50:50.400
فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد واذا صلى قاعدا فصلوا قعودا اجمعهم فصلوا قعودا اجمعون رواه ابو داوود واصله في الصحيحين قال يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله. فان كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة. فان كانوا في السنة سواء فاقدمهم هجرة فان

121
00:50:50.400 --> 00:51:10.400
كانوا في الهجرة سواء فاقدمهم سلما او سنا. ولا يأمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته الا باذنه رواه مسلم. وينبغي ان يتقدم الامام وان يتراصى المأمومون احسنت. هذا الباب في صلاة الجماعة والامامة. بعد ان

122
00:51:10.400 --> 00:51:30.400
المؤلف اه عن احكام الصلاة المفروضة وتكلم عن احكام صلاة التطوع وان كان لم يأتي على كل وادي التطوع نظرا لاقتصادي في المتن وانما اكتفى بما هو اكد كما قال انتقل بعد ذلك الى ما يتصل باحكام صلاة

123
00:51:30.400 --> 00:51:50.400
والامامة وهذا الترتيب منطقي منه لان صلاة الجماعة والامامة تكون للفريضة والتطوع ذلك ناسب ان يوقعها بعد الفراغ منهما. قال المؤلف وهي فرض عين للصلوات الخمس. يعني الجماعة فرض عين

124
00:51:50.400 --> 00:52:10.400
قنوات الخمس على الرجال حظرا وسفرا. وذلك لعموم قوله واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة طائفة منهم معك فاذا كان الله جل وعلا يأمر بالجماعة في حال الخوف ففي حال الامن والسلم من

125
00:52:10.400 --> 00:52:30.400
لا باولى وقد جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم رجل كما في حديث ابي هريرة اعمى فقال يا رسول الله انه ليس لي قائد يقودني الى المسجد. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ان يرخص له فيصلي في بيته. فلما ولى دعاه

126
00:52:30.400 --> 00:52:50.400
قال هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فاجب. قد جاء في مسلم ان هذا الرجل اشار الى ما في طريقه من الهوام التي يخشى منها. ومع ذلك لم يرخص له عليه الصلاة والسلام. ونقل بعض

127
00:52:50.400 --> 00:53:10.400
اهل العلم الاجماع على ان مثل هذا الرجل معذور. فاذا كان النبي فيكون الاستدلال عندئذ ان اه بالحديث وان كانت حاله مخصوصة بمثل هذا الرجل المعين لكن الاستدلال به يكون من باب اولى

128
00:53:10.400 --> 00:53:30.400
فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذر من كانت حاله كهذا الرجل فانه لن يكون غيره ممن هو قادر لا يمنعه او يحول بينه وبين المسجد حائل لن يكون معذورا من باب اولى. فاما اذا كان ثم ما

129
00:53:30.400 --> 00:53:50.400
يضر بالمرء في حال الجماعة كما سيأتي فقد بين الفقهاء متفقين ان هذا عذر من اعذار الجماعة وصلاة الجماعة شعيرة من شعائر الاسلام ولذلك امر الله ببناء المساجد لكي يصلى في

130
00:53:50.400 --> 00:54:10.400
فيها لا لاجل ان تتخذ للزينة والتكاثر في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه ويسبح له فيها بالغدو والاصال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. واقامة واقام الصلاة وايتاء الزكاة. قد ناقشني بعض الفضلاء في حكم

131
00:54:10.400 --> 00:54:30.400
صلاة الجماعة وكأنه يقول ان صلاة الجماعة ليست واجبة. فقلت اجب لي عن هذا الحديث فلم يحرم جوابا وهو حديث ابي هريرة الذي ذكره النبي صلى الله الذي ذكره المؤلف عن النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت ان امر بالصلاة فتقام

132
00:54:30.400 --> 00:54:50.400
ثم امر رجلا فيؤم الناس. شف حتى في مثل هذه الحال اقام الجماعة من وراءه. ثم انطلق اه اه معي بحزم من حطب الى قوم لا يشهدون الصلاة. فاحرق عليهم بيوتهم بالنار. وما كان

133
00:54:50.400 --> 00:55:10.400
النبي صلى الله عليه وسلم ليهم بامر غير جائز او محرم. مما يدل على فرظية صلاة في الجماعة كما هو المذهب عندنا. وهذا الحديث حديث ابي هريرة في الصحيحين اقوى الادلة على وجوب

134
00:55:10.400 --> 00:55:40.400
الجماعة ولا تكاد تجد له جوابا سالما. قال واقلها امام ومأموم يعني اقلها وقد جاء ايضا عن ابي موسى مرفوعا الاثنان فما فوق جماعة الا ان الحديث فيه ضعف من حديث مالك بن الحويرث في الصحيح اذا حضرت الصلاة. قال له عليه الصلاة والسلام ولصاحبه فاذن واقيم

135
00:55:40.400 --> 00:56:00.400
امام ثم ليؤمكما اكبركما. ثم ليؤمكما اكبركما. وفيه ايضا النبي صلى الله عليه وسلم قال له ولصاحبه اذنا واقيما وليؤمكما اكبركما. قال وكلما كان اكثر فهو احب الى الله يعني

136
00:56:00.400 --> 00:56:20.400
كلما كانت الجماعة اكثر فهو احب وافضل والاصل في حديث ابي بن كعب في السنن ان صلاة الرجل مع الرجل ازكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين ازكى من صلاته مع الرجل وما كان اكثر فهو احب الى الله

137
00:56:20.400 --> 00:56:40.400
تعالى وقال صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة افضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة والحديث متفق عليه وفي في هذا الحديث فائدتان الأولى الأولى بيان فضل صلاة الجماعة ومنزلتها. والثانية عند من لم يرى

138
00:56:40.400 --> 00:57:10.400
وجوبها فانه قال التفضيل هنا دال على اثبات الفضل لكل من الحالين صلاة الجماعة وصلاة الفرد. وان كان هذا كما ذكرنا لا يكفي في الجواب على الاحاديث الدالة فقد يؤجر المرء في حال كما يأثم في حال في حال اخرى. وقال اذا صليتما في رحالكما ثم اتيتما مسجد

139
00:57:10.400 --> 00:57:30.400
فصليا معا فانها لك ما. فانها لك ما نافلة. هذا الحديث يدل على استحباب اعادة الصلاة لمن جاء المسجد فوجدهم يصلون وعلى ايضا جواز اختلاف النية بين الامام والمأموم. كما ايضا كان هذا

140
00:57:30.400 --> 00:57:50.400
من الصنيع معاذ رضي الله تعالى عنه. قال وعن ابي هريرة مرفوعا. هذا الحديث حديث ابي هريرة التالي هو اصل في الائتمان اصل في الاهتمام انما جعل الامام ليؤتم به. يعني ليقتدى به. وفي رواية فلا تختلفوا عليه

141
00:57:50.400 --> 00:58:10.400
لا تتأخروا عن ولا تتقدموا عليه ولا توافقوه. قال فاذا كبر فكبروا. والفاء هنا للتعقيم وهي دالة على ما يسمى بالمتابعة. والاحوال بين الامام والمأموم يمكن ان نقول على النحو

142
00:58:10.400 --> 00:58:30.400
اولا المتابعة. وهي المشروعة وهي اتيان المأموم بالفعل بعد امامه مباشرة كما في هذا الحديث اذا كبر فكبروا اذا ركع فاركعوا اذا سجد فاسجدوا الى اخره. وهو والفاء دالة على

143
00:58:30.400 --> 00:58:50.400
المباشر الذي لا يفيد التراخي. ليست كثم التي تفيد التأخر والتراخي. الحالة الثانية وهي اسمه يتبين لك من خلال النص ومن خلال المعنى. الحالة الثانية غير المتابعة ما هي؟ المسابقة

144
00:58:50.400 --> 00:59:10.400
وهي ان يسبق المأموم الامام في الفعل. فتجد الامام يريد ان يركع فيركع المأموم قبله. او يرفع قبله وهذا هذا مبطل للصلاة عند عامة اهل العلم. وذلك لانه لم يتحقق

145
00:59:10.400 --> 00:59:30.400
فيه الاقتداء ولما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من وعيد شديد في اما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الامام ان يجعل الله رأسه رأس حمار او يحول صورته صورة صورة حمار. الحالة الثالثة ان

146
00:59:30.400 --> 01:00:00.400
اه اه يوافق الامام فيركع معه ويسجد معه فلا يتقدم عليه ولا يتابعه بان يأتي بالفعل بعده وانما يوافقه. وهذا مكروه وهذا مكروه فهو لم يتقدم على كي يبطل ولم يتأخر عنه متابعا له كي يستحب. فيكون مكروها لانه خالف السنة ومثله كذلك

147
01:00:00.400 --> 01:00:20.400
المخالفة. ويراد بالمخالفة التأخر عن الامام بحيث لا يأتي المأموم بالفعل بعد الامام مباشرة بعض الناس في السجود يفتح له فيدعو بما يشاء من خيري الدنيا والاخرة فيرفع الامام وهو لا

148
01:00:20.400 --> 01:00:40.400
يدعو ويظن انه في هذه الحالة اقرب الى الله. وهو في حقيقة الامر انما يكون اقرب الى الله بمتابعة السنة فالافضل في حقه والاقرب لربه لا ان يكون ساجدا وقد قام الامام بل ينبغي له في مثل تلك الحال ان

149
01:00:40.400 --> 01:01:00.400
يبادر ويرفع من سجوده متابعا للامام ومثله بعض الناس ايضا يتأخر في الركوع فيركع الامام ما زال مصر ان يختم السورة. فلربما كاد الامام ان يرفع ولما يركع بعد. وكله من مخالفة السنة التي

150
01:01:00.400 --> 01:01:20.400
كن معها بعض الناس انه مأجور وهو في حقيقة الامر ليس ليس كذلك. اذا الحالات اربعة ما هي الحالات اربعة ما هي؟ ابدأوها بالترتيب الزمني. حتى تضبطوها. الترتيب الزمني. اولا المسابقة. وهي

151
01:01:20.400 --> 01:01:40.400
حكمها مبطلة للائتمان عندئذ وهذا يترتب عليه طبعا ايضا بطلان الصلاة. نعم. الثانية لا قبلها الترتيب الزمني قلنا عشان بس تنظف. الموافقة ان يأتي بالفعل مع الامام احسنت. والدليل على عدم استحبابها ماذا

152
01:01:40.400 --> 01:02:00.400
انما جعل الامام ليؤتم به هذا مأتم. اذا كبر فكبروا هذا ما اتى بعده مباشرة. طيب الحالة الثالثة ها؟ المتابعة وين المشروعة المستحبة لظاهر هذا الحديث؟ الرابعة اللي هي تسمى المخالفة اللي هي

153
01:02:00.400 --> 01:02:20.400
التأخر ولذلك جاء في الرواية فلا تختلفوا عليه ومن معانيها التأخر التأخر عنه. في الحديث قال واذا صلى قائما فصلى قياما واذا صلى قاعدا فصلوا قعودا اجمعون. في هذا الحديث متابعة الامام في هذا الحديث

154
01:02:20.400 --> 01:02:50.400
ما يؤكد اهمية الائتمان ولو كان ذلك على حساب الاركان. تخيل! وتدبر يتبين لك اهمية الائتمان وان تركه يبطل الصلاة على من خالفه قصدا منه وان ينفرد بها آآ مفتتحا صلاته غير مؤتم بامامه. هذا الحديث اذا صلى قاعدا فصلوا قعودا

155
01:02:50.400 --> 01:03:10.400
اذا اجمعون جاء فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى اه كما اه في حديث جابر قال فصلينا وراءه وهو قاعد وابو بكر يسمع الناس تكبيرا. فالتفت الينا فرآنا قياما فاشار الينا فقعدنا. فصلينا

156
01:03:10.400 --> 01:03:30.400
بصلاته قعودا. فصلينا بصلاته قعودا. وجاء ايضا من حديث عائشة في قصة مرضه عليه الصلاة والسلام مرض موته انه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جالسا وابو بكر قائما. والمسلك في

157
01:03:30.400 --> 01:04:00.400
الجمع بين هذه الاحاديث ان الامام الراتب اذا ابتدأ اذا ابتدأ الصلاة قائما فيصلي الناس قياما ولو قعد اثر ذلك. واذا شرع في الصلاة قاعدا فانهم عندئذ يصلون يصلون وهذا هو المذهب عندنا. بهذا التفصيل وهناك من نسخ بين الاحاديث فجعل

158
01:04:00.400 --> 01:04:30.400
الا الصلاة من قبل المأمومين قاعدين منسوخة لما تأخر من فعله عليه الصلاة والسلام لكن الظاهر هو الجمع لانه متى امكن الجمع بين الاحاديث فهو مقدم على النسخ لان الجمع فيه اعمال والنسخ فيه اهمال وانما يصار الى النسخ حليل. اذا في بضابطيه اذا عرف

159
01:04:30.400 --> 01:04:50.400
واذا لم ينكر الجمع واذا لم ينكر الجمع وقال نعم يؤم القوم وقال يا ام القوم اقرأهم لكتاب الله فان كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة. فان كانوا في السنة سواء فاقدمهم هجرة

160
01:04:50.400 --> 01:05:10.400
فان كانوا في الهجرة سواء فاقدمهم سنا او سنا. ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته الا باذنه. رواه مسلم احسنت هذا الحديث اصل اصل في ماذا؟ في من هو الاحق بالامامة؟ اظبط الاصول اظبط

161
01:05:10.400 --> 01:05:30.400
الاصول فان هذا يعينك على الوصول. اما من ظبط الحواشي فانه لا يحصل على شيء يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله فان كانوا في القراءة سواء فاعلمهم في السنة. ان كانوا في القراءة سواء

162
01:05:30.400 --> 01:06:00.400
واما ان سواء خبر اللي كانوا فيكون منصوبا. وقوله يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله دال على تقديم الاقرأ على الافقه. وهو المذهب خلافا لكثير من اهل العلم يكاد يكون قول الجمهور تقديم الافطار وظاهر النص هنا تقديم الاقرأ

163
01:06:00.400 --> 01:06:30.400
لان هذا هو اه فرض الصلاة وتلك هي حاجتها وهي القراءة وهو ركنها في قيامها والمذهب يريدون بالاقرب يجيد القراءة. لن احفظ كما يظن البعض. فقالوا اذا كان يجيد قراءة الحروف

164
01:06:30.400 --> 01:07:00.400
ويخرجها من مخارجها احسن من غيره قدم. ولو كان غيره احفظ منه. هذا مع قولهم لانه يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله. وآآ في قول في المذهب ايضا ان المراد بالاقرأ هو الاكثر

165
01:07:00.400 --> 01:07:20.400
حفظا. وذلك لما روى ابن عمر قال لما قدم المهاجرون والانصار قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يؤمهم سالم مولى ابي حذيفة وكان اكثرهم قرآنا. كان اكثرهم

166
01:07:20.400 --> 01:07:50.400
ولا يتصور اكثرهم قرآنا الا ان يكون احفظه. وجاء ايضا ما يفيد هذا وفي لحاق الحديث وفيهم عمر وابو سلمة. ومن المعلوم ان عمر وابا سلمة هم اجود قراءة من سالم مولى ابي حذيفة. وانما قد يكون هو اكثر حفظا منهم

167
01:07:50.400 --> 01:08:20.400
وحديث عمرو ايظا من سلمة في قوله اذا حفظ حضرت فليؤذن لكم احدكم مرفوعا وليؤمكم قل اكثركم قرآنا وليؤمكم اكثركم قرآنا كما تقدمت الاشارة اليه قبل قليل وهذا الحديث يفسر المراد بالاقرأ وهو الاحفظ وان كان ابن حجر قال كلامه

168
01:08:20.400 --> 01:08:40.400
في هذا الباب جميلا وهو انه لا يخفى يقول ان محل تقديم الاقرأ انما هو حيث يكون عارفا سيتعين معرفته من احوال الصلاة. فاما اذا كان جاهلا فلا يقدم اتفاقا. يعني قد يأتيك شخص احفظ. ولا

169
01:08:40.400 --> 01:09:10.400
انه لا يتقن الصلاة لا يطمئن لا يعرف آآ واجبات الصلاة لا يعرف مكروهات فلا يقال عندئذ بتقديمه على من كان اعلم ولو كان اقل قراءة. اذا هذا فيمن عرف ما لا تقوم الصلاة الا به. فانه عندئذ اتى بالصلاة ومكملاتها من حيث المعرفة والفقه

170
01:09:10.400 --> 01:09:30.400
فانه عندئذ يقدم اذا كان اذا كان احفظ. قال فان كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة. يعني افقههم واكثرهم علما. قال فان كانوا في السنة سواء فاقدمهم هجرة لانهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يهاجرون متتابعين وآآ من هاجر اولا

171
01:09:30.400 --> 01:09:50.400
انه عادة يكون اكثر علما وعبادة. فانه يكون اكثر علما وعبادة. ولذلك يراد بالهجرة ما يترتب عليها. اذا استووا في القراءة والفقه والهجرة فبما عندئذ يرجح اهل العلم قالوا يرجح اما بتقدم اسلامه او بكبر

172
01:09:50.400 --> 01:10:20.400
سنه وذلك لان في تقدم اسلامه او كبر سنه مزيد فضيلة له الحقيقة الاكبر سنا له اصل. لحديث ما لك ابن الحويري ثم ليؤمكم اكبركم. وفي تقدير الشريعة للاكبر. وهذا مما امتاز به هذا الدين دون غيره من الاديان فضلا عن القوانين. ولذلك لما

173
01:10:20.400 --> 01:10:40.400
فجاء حويص ومحيص ابن مسعود يتكلما عند النبي صلى الله عليه وسلم ما قال باليمين. البعض يأخذ يعجبه في كل شيء وهذا انما يكون في شأنه في شأن المرء لكن الاصل فيما سوى ذلك ان يقدم الاكبر

174
01:10:40.400 --> 01:11:00.400
قال ايش النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر كبر كبر يعني ليتكلم الاكبر في رواية البيهقي الكبرى الرواية الاولى عليه في الصحيحين. ولذلك المشروع في مثل هذه الحالة عند الدخول مثلا او الخروج او القيام او القعود

175
01:11:00.400 --> 01:11:20.400
والتقديم او التأخير ان يراعى السن في هذا. ان يراعى السن في هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجب التمل في تنعله وترجله وطهونه بشأنه كله في خاصة نفسك انت المستحب لك ان تبدأ بالايمن الايمن وبهذا يجمع بما ورد من

176
01:11:20.400 --> 01:11:40.400
النصوص من غير اه اشكال قال وينبغي. تفضل. وينبغي ان يتقدم الامام وان يتغاصى المأمومون ويكملون الاول بالاول. احسنت. هذه هي السنة لفعله صلى الله عليه وسلم وهو تقدم الامام

177
01:11:40.400 --> 01:12:10.400
على المأمومين والمؤلف قال ينبغي ولم يقل يجب وهذا فيه اشارة الى انها حالة كمال واستحباب ولذلك لو كان الامام في صف المأمومين لو كان الامام في صف المأمومين عن يمينه جاز بالاتفاق. فان كان بينهم وكانوا عن يمينه ويساره جاز عند الجمهور ايضا. ان يصلي

178
01:12:10.400 --> 01:12:30.400
والاصل فيه يعني في تقدم الامام حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم اقامه وجبارا خلفه. اقامهما خلفه كما في حديث مسلم. ويصح وقوف المأمومين عن يمينه كما ذكرنا بلا اشكال وذلك لحديث انس فقام

179
01:12:30.400 --> 01:12:50.400
آآ رسول الله صلى الله عليه وسلم وآآ اليتيم معي والعجوز من ورائنا وهذا في اشارة يعني آآ الى تقدم الامام لان النبي صلى الله عليه وسلم قام واليتيم كان مع انس ثم العجوز من

180
01:12:50.400 --> 01:13:10.400
ورائهم وفي اشارة الى جواز صلاة المنفرد خلف الصف كما هو مذهب الجمهور خلافا للحنابلة الذين لا يجيزون ذلك لغير المرأة. ويفرقون بين مصافة الرجل والمرأة كما سيأتي. اذا الدليل

181
01:13:10.400 --> 01:13:40.400
على الصلاة عن اليمين حديث ابن عباس لما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم عن يساري قال فادارني وجعلني عن يمينه والحديث في الصحيحين مذهب الجمهور وهو رواية عن احمد وهو رواية عن احمد

182
01:13:40.400 --> 01:14:20.400
عفوا المذهب عندنا عدم جواز التقدم على الامام. كما ذكرنا وجواز الصلاة عن يمينه لا عن يساره. قول المؤلف ينبغي ان يتقدم الامام فيه اشارة الى انه لا يجوز التقدم عليه هو نعم مستحب ان يتقدم فلا يكون في صف المأمومين لكن لا يجوز التقدم

183
01:14:20.400 --> 01:14:40.400
عليه. وعدم جواز التقدم عليه لما جاء من النبي صلى الله عليه وسلم اقام جبارا وجابرا خلفه ولان الائتمام يحصل به ولانه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم

184
01:14:40.400 --> 01:15:10.400
ام انه تقدم عليه احد في امامته. هذا ايضا مذهب الجمهور. عدم جواز التقدم على الامام. فاذا تقدم المأموم وعلى الامام بطلت صلاته. وهذا يراعى خاصة في المساجد الكبرى كالحرام

185
01:15:10.400 --> 01:15:30.400
وغيرها وفي المساجد المكتظة كما في مثل هذا المسجد المبارك ما شاء الله فيما لو صلى الناس في السطح او في الشارع. فانهم عندئذ يجب عليهم ان يراعوا الا يتقدموا على الامام

186
01:15:30.400 --> 01:15:50.400
شيخ الاسلام رحمه الله جوز ذلك مع العذر. كما لو كان المتقدم جاهلا او لم يتمكن من التأخر عن الامام لسبب او غيره. ويلاحظ الان انهم في الحرم يصلون على الجنائز عند الابواب

187
01:15:50.400 --> 01:16:10.400
ليس كما كان سابقا. اول تذكرون الجنائز تقدم حتى تصل الى المكبرية. ولا ايكون بين الامام وبين الكعبة شيء؟ الان الحاصل ان الامام يرجع عند الباب الذي تلج منه الجنائز فيصلي على

188
01:16:10.400 --> 01:16:30.400
فهم يأخذون بهذه الرواية في المذهب. وهو اختيار شيخ الاسلام وجود العذر لمشقة وصول الجنائز مع واختراقها للحرم. وما يصحب ذلك من نوع احيانا اه ظرر او ونحوه. فلذلك يجعلونها عند

189
01:16:30.400 --> 01:17:00.400
الباب فيرجع الامام ولاحظوا هذا في الاونة الاخيرة يرجع الامام ويصلي عليها هناك. وهذا ماذا يعني ان المأمومين سيتقدمون عليه بلا اشكال. شيخ الاسلام عنده قاعدة انه غاية ما كونوا فيه حكم التقدم على الامام ترك الوجوب. يعني ان الذي يجب على المرء ان يتأخر. فمن تعمد

190
01:17:00.400 --> 01:17:20.400
ترك الواجب كما هو معلوم بطلت صلاته. لكن من كان آآ تركه للواجب لعذر فان ولا تبطل فان صلاته لا تبطل. وهو يشير رحمه الله تعالى اذا كان العذر مجزئا

191
01:17:20.400 --> 01:17:40.400
او مجيزا لترك الواجب في صلب الصلاة. كما لو ترك التشهد الاول. فلا ان يجوز هذا في مكان خارج خارج الصلاة كالاتماء من باب من باب اولى ولهذا يسقط عند شيخ الاسلام عن المصلي ما يعجز عنه من قيام وقراءة

192
01:17:40.400 --> 01:18:00.400
ولبس ويقول رحمه الله تعالى هذا يعني من الادلة عنده على اسقاط التقدم ايجابي التقدم لمن احتاج اليه ولو جاوز امامه قال ومن ايضا ما يدل عليه ما يكون في صلاة الخوف حيث لا تستقبل فيها القبلة. آآ

193
01:18:00.400 --> 01:18:20.400
يعمل فيها كثيرا وذلك تحصيلا للجماعة. فهكذا يكون حال من تقدم لعذر تحصيلا للجماعة. ولم يتمكن او شق عليه ان يتأخر. بعض الناس يجي والى المكان محدود ومكتظ وليس له الا ان يصلي في مكان قد يكون فيه تقدم

194
01:18:20.400 --> 01:18:40.400
فعندئذ يجوز هذا على رواية في المذهب وهو اختيار شيخ الاسلام رحمه الله تعالى قال وان يتراصى المأمومون ويكملو الصف الاول في الاول وهذا الاصل في حديث جابر بن سمرة. وهذا الحديث لا نكاد نسمعه من الائمة. ونحن نقول للائمة

195
01:18:40.400 --> 01:19:00.400
من اتباع السنة منة من الله جل وعلا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم التفت وقال الا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها هذا ما سبق سمعت امام يقول هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا للمأمومين فاذا يشرع للامام ان يقوله ولو احيانا لانه لم

196
01:19:00.400 --> 01:19:20.400
طبعا انه كان يقولون في كل مرة طيب كيف يصفون الملائكة عند ربها؟ قال كانوا يتمون الصفوف ويتراصون في كانوا يتمون الصفوف ويترصون في الصف الحديث في مسلم. تفظل ومن صلى. ومن صلى فذا ركعة خلف الصف لغير عذر اعاد صلاته

197
01:19:20.400 --> 01:19:40.400
هذا هو المذهب ان الذي يصلي منفردا خلف الصف يعيد صلاته وذلك للحديث ان رجلا صلى خلف الصف وحده فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعيد صلاته وايضا الحديث الشهير حديث احمد ابن ماجة وصححه ابن خزيمة والحاكم

198
01:19:40.400 --> 01:20:00.400
ابن حزم اشار الى صحته لا صلاة لمنفرد خلفه خلف الصف لا صلاة لمنفردا خلف الصف والحقيقة انه مذهب الحنابل في هذا قوي وان كان الجمهور يجيزون صلاة المنفرد خلف الصف. وانا يمكن لا اذكر او لا ينبغي لي ان اذكر كل خلاف في كل

199
01:20:00.400 --> 01:20:20.400
من المسائل الكبيرة او المهمة او الشهيرة فلا بأس ان يكون لك يعني خاصة اذا خالف الجمهور فيها لا بأس ان تكون على علم الجمهور يخالفون حديث انس الذي تقدم قبل قليل تذكرونه والعجوز من ورائنا العجوز مصلية اه منفردة خلفه فكانت

200
01:20:20.400 --> 01:20:40.400
خلف الصف وان كان الحنابلة يقولون هذا يختص بالمرأة ومصافاة المرأة ليست كمصافة الرجل لانه من المعلوم للمرأة لن تصاف فالرجل في الصف نفسه بل سترجع اه منفردة. ايضا من الاحاديث وهذا جميل حديث ابن عباس قال فاخذني فادارني من ورائه

201
01:20:40.400 --> 01:21:00.400
فهو الآن مرت فيه لحظات يصلي فيها خلف الصف. ومع ذلك ما امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعيد صلاته بل هو الذي فعل به ذلك. وايضا من الادلة قالوا حديث ابي بكرة لما ركع قبل ان يصل الى الصف

202
01:21:00.400 --> 01:21:20.400
ركع قبل ان يصل الى الصف فانتهى الى الصف وهو راكع فقال النبي صلى الله عليه وسلم له زادك الله حرصا ولا ولا تعد. اما تعد وتعدو هذي كلها كما اشار الحديث لا تصح. زادك الله حرصا

203
01:21:20.400 --> 01:21:50.400
لا تعد فاثبت له صحة الصلاة مما يدل على ان صلاته خلف الصف جائزة او لا تبطل معه ها الصلاة. والحقيقة انه استدلال الجمهور قوي. وآآ يمكن معه الجمع بين لا صلاة لفرد آآ خلف الصف واذا صححناه آآ بان يقال

204
01:21:50.400 --> 01:22:10.400
لا صلاة كاملة لان الصلاة عندئذ تكون اقل. اما امر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وابسة ان يعيد الصلاة للرجل الذي صلى خلف الصف فان الترمذي حسنه وما حسنه الترمذي فهو توهيم لان تحسين الترمذي اقل من تحسين غير

205
01:22:10.400 --> 01:22:30.400
وقد توسط ابن تيمية رحمه الله تعالى كعادته فقال ان الصلاة صلاة المنفرد خلف الصف تجوز مع العذر مع الحاجة شخص جا ما وجد ما وجد مكانا في الصف ولم يأتي معه احد. فهل يترك الجماعة؟ ما استطاع

206
01:22:30.400 --> 01:22:50.400
لا يجوز له ان يتخطى رقاب الناس. فعندئذ يرى شيخ الاسلام رحمه الله تعالى انه يصلي منفردا خلف الصف. طيب. واصل يا شيخ. قال ابن عباس. قال ابن عباس صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره

207
01:22:50.400 --> 01:23:10.400
برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم الاقامة فامشوا الى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا اسرعوا فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا متفق عليه. وفي الترمذي اذا اتى احدكم الصلاة والامام على اذا اتى احدكم الصلاة

208
01:23:10.400 --> 01:23:30.400
نعم. احسن الله اليك. اذا اتى احدكم الصلاة والامام على حال فليصنع كما يصنع الامام. احسنت. هذه الاحاديث اراد منها المؤلف ان المأموم المأموم اذا سمعتم اقامة فامشوا الى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا

209
01:23:30.400 --> 01:23:50.400
اسرعوا فما ادركتم فصلوا يدخل في الصلاة مع الامام على اي حال كان. تذكرون هذا من ادلة الجمهور على ماذا نبي ننتهي ان شاء الله قريبا لاني لاحظت اني اتعبتكم بس ان شاء الله على وشك. ها؟ جميل

210
01:23:50.400 --> 01:24:10.400
فما ادركتم فصلوا. طيب. جميل احسنت. اقل من ركعة. لان ما من صيغ العموم ولذلك يرى الجمهور ان الصلاة تدرك باي جزء من اجزائها. كما يؤكدون هذا بان للجزء حكم الكل. ويخص

211
01:24:10.400 --> 01:24:30.400
ومن قيده بركعة ورواية في المنام يرشق الاسلام ومذهب المالكية بمن ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة لكن هذا الحقيقة فيه تقعيد الى ان المرء ينبغي له ان يدخل مع امامه على اي حال كان يعني. بعض الناس يجري والامام في

212
01:24:30.400 --> 01:24:50.400
الركعة الاولى قد فرغ منها وهو قائم. او وهو ساجد فينتظر حتى يقوم الامام. لا يريد ان وكأنه يستكثر وكأنه يستكثر ان يركع ان يسجد مع الامام سجدتين ويجلس جلسة

213
01:24:50.400 --> 01:25:10.400
من بينهما وهي غير محسوبة عليه. القضية ليست بئر ولا تجارة. كل لحظة تمضيها في صلاتك تقربك الى ربك كيف وانت تمتثل بقوله فما ادركتم باي حال كان لا تستنكف عن هذا وما فاتكم

214
01:25:10.400 --> 01:25:30.400
فاتموا. وفي الترمذي اذا اتى احدكم الصلاة والامام على حال فليصنع كما يصنع الامام هذا تأكيد على الحال التي قدمناها قبل قليل وان المرء يوافق امامه على حاله التي هو

215
01:25:30.400 --> 01:25:50.400
عليها وهذا مقتضى الحقيقة المبادرة الى صلاة الجماعة والائتمام الامام اذا كبر فكبروا كبر عليك ان تكبر على اي حال كان. وهنا يعني يمكن ان نشير الى قاعدة اشار اليها شيخ الاسلام في

216
01:25:50.400 --> 01:26:10.400
في انعقاد صلاة الامام بالمأموم وفي الارتباط بينهما. قد ذكر رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى في الجزء الثالث والعشرين في صفحة ثلاث مئة وسبعين قاعدة مفيدة. القاعدة هذه تبين احوال المذاهب الفقهية في الربط بين

217
01:26:10.400 --> 01:26:40.400
الامام والمأموم صلاة المأموم بصلاة الامام. كما لو صلى الامام وهو محدث. هل ابطلوا صلاة المأمومين ام لا؟ قال الحالة الاولى او المذهب الاول او الاتجاه الاول الارتباط بينهما وكل امرئ منهما يعني من الامام والمأموم يصلي لنفسه طيب ما فائدة الامامة؟ قال

218
01:26:40.400 --> 01:27:00.400
تكثير الجماعة وهذا هو الغالب على اصل الشافعي. فهو يتوسع رحمه الله في تصحيح اختلاف حال الامام عن المأمون قال رحمه الله كلامي كله الذي اذكره الان من كلام شيخ الاسلام. قال وعوعرظ بمنع اقتداء الرجل بالمرأة

219
01:27:00.400 --> 01:27:30.400
لو كان الارتباط بينهما وانما يراد التكثير لما امتنع اقتداء الرجل بالمرأة واقتداء القارئ بالام فلما كان ذلك كذلك دل على الارتباط بينهما. والحجة فيه عند هذا القول يعني فان احسنوا فلكم ولهم وان اساءوا فلكم وعليهم. الحالة الثانية انها منعقدة بصلاة

220
01:27:30.400 --> 01:27:50.400
في الامام يعني ان صلاة المأموم مرتبطة تماما بصلاة الامام ومتأثرة به على كل حال. فكل كل خلل حصل لصلاة الامام كما لو احدث الامام مثلا او كان الامام قد اكل لحم جزوء او كانت صلاة الامام

221
01:27:50.400 --> 01:28:10.400
مثلا اه باطلة لسبب من الاسباب الواردة عليه. قال فانه كن خلل قال للامام يسري الى صلاة المأموم لقوله صلى الله عليه وسلم الامام ظامن. الامام ظامن. فعندئذ يكون ضمان

222
01:28:10.400 --> 01:28:40.400
بان يسري ما ترتب على صلاته الى المأموم. قال وعلى هذا فالمؤتم بالمحدث في الناس حدثه يعيد كما يعيد امامه. وهذا مذهب الحنفية والرواية عن احمد. واضح؟ هذا خلاف المذهب الاول الذي وسع كما هو الشافعي. الحالة الثالثة قال شيخ الاسلام منعقبة بصلاة الامام. لا

223
01:28:40.400 --> 01:29:00.400
انما يسري النقص الى صلاة المأموم مع عدم العذر منهما. يسري النقص مع عدم العذر منهما فاذا كان ثم عذر بان يكون مثلا مأموم غير عالم بان الامام احدث. فعندئذ الاصل في صلاة الصحة لكن لو كان يعلم

224
01:29:00.400 --> 01:29:20.400
فيكون عندئذ غير معذور فصلاة الامام تسري الى صلاة المأموم بناء على هذا التطعيم قال فلا يسري يعني مع العذر وهذا مذهب مالك واحمد. وهذا مذهب ما لك واذا اجتمع ما لك واحمد فتمسك فهذا

225
01:29:20.400 --> 01:29:40.400
غالبا يكون اجود. اذا اجتمع نعم لعنايتهما بالسنة. مالك واحمد يعتنون بالسنة اكثر من باقي الائمة ولذلك حتى قال شيخ الاسلام في آآ كلامه عن مذهب مالك انه اجود المذاهب في البيوع

226
01:29:40.400 --> 01:30:00.400
قال لانه اخذ عن سعيد المسيب ويحكى ان سعيدا كان افقه الناس في البيوت. ثم قال عن احمد واحمد اوسع الناس في الشروق. لانه رحمه الله تعالى قال عنده من الاثار ما ليس عند غيره. وهذه رسالة يا اخوة لنا جميعا

227
01:30:00.400 --> 01:30:30.400
نحن المعتنين بالفقه ان نعنى بالسنة. آآ لان الفقه من غير عناية بالدليل الحقيقة انه نوع او ظرب من التقليد. والله يقول ماذا اجبتم المرسلين ولن تسأل عن كلامي الفقهاء او المتفننين. ولذلك احرص دائما على ان تعنى بالدليل وان تحفظه

228
01:30:30.400 --> 01:30:50.400
فهمه ليبارك لك في علمك وآآ عملك. وهذه المسألة يعني مسألة الحقيقة مهمة اللي هي مسألة ارتباط الامام في المأموم وكان لديه مسألة اخرى يمكن اني احيلها لكم او عليكم اه احيلكم عليها في اه مجموع

229
01:30:50.400 --> 01:31:10.400
ايضا الفتاوى وهذه مسألة آآ مفيدة تتعلق يعني ما الان انتشر او وجد كثيرا في ائتمام المأمومين بالامام عن بعد. نقول يا اخوة قاعدة اولا اذا كان في المسجد فالاصل صحة الائتمان

230
01:31:10.400 --> 01:31:30.400
وكان بين الامام والمأموم حائل ولو كان بينهما مسافة. ويشترط الحنابلة لهذا ان يكون غير منفرد ان يكون معه احد فقط. يعني لو يصلي اثنين في اخر المس لو يصلي اثنان عفوا في اخر المسجد مؤتمين بالامام صحت

231
01:31:30.400 --> 01:31:50.400
عند عامة الفقهاء عند عامة بل عند الجمهور لو كان واحدا. ولكنه خالف السنة بلا بلا ريب. لكن الحالة الثاني اذا كان خارج المسجد. وهذا يقع كثيرا كونوا خارج المسجد له صور آآ متعددة. المذهب

232
01:31:50.400 --> 01:32:10.400
اشترط ان يرى الامام او من وراءه ولو في بعض الصلاة يشترطون هذا ان يكون الامام او من وراءه ممن يراه ان مرئيا لدى المأموم اذا كان خارج المسجد وان يمكن الاقتداء اثنين

233
01:32:10.400 --> 01:32:30.400
ثالثا ان لا يحول بينهما طريق تسير فيه الدواب او تجري فيه السفن يعني الا اشترط الا يكون ثم فاصل قالوا من نهر تجري فيه السفن او طريق الا اذا اتصلت الصفوف في هذا الطريق. كما يحصل الان

234
01:32:30.400 --> 01:32:50.400
مثلا في الصلاة في اه اه يعني العمائر نعم المجاورة للحرم. فان ثم طريقا الا انه اذا اتصلت الصفوف ووصلت الى الوقف او وصلت الى الشركة مثلا المجاورة للحرم فانه عندئذ ولو كان ثم طريق ولو كان المأموم خارج المسجد

235
01:32:50.400 --> 01:33:10.400
الصلاة ويتحقق الائتمام عند المذهب مع ان غير المذهب لا يشترطون الرؤية المذهب اشد ليشترط الرؤية ويشترط آآ يعني آآ يعني مع ذلك ان الا يكون ثم الا يكون ثم فاصل

236
01:33:10.400 --> 01:33:30.400
الحنفية مثلا وكذلك المالكية عفوا المالكية يشترطون السماع ولو لم تكن اناس رؤية سمع الامام او من وراءه ولو كان هناك فاصل من طريق او نار فهم يوسعون. وبالتالي الصلوات في مثل

237
01:33:30.400 --> 01:33:50.400
الوقفة وشركة مكة وغيرها ولو كان في فاصل ولو كنت لا ترى الامام ولا من وراءه تجوز عند عند المالكية آآ الشافعية يشترطون رؤية الامام او بعض المأمومين ولو كان هناك فاصل. فاذا المالكية

238
01:33:50.400 --> 01:34:10.400
والشافعية لا اشكال عندهم في وجود الفصل وبناء على مذهبهم تصحح صلاة كثير ممن كانوا خارج مسجدي وبينه وبين المسجد فاصل. ما دام يسمع صوت الامام او من وراءه. والحنفية والحنابلة يضيقون. فيشترطون الا يكون

239
01:34:10.400 --> 01:34:30.400
هنا هناك الا يكون هناك فاصل مع اشتراط ايضا الرؤية مع اشتراط الرؤيا في كلا المذهبية. والحقيقة جاء في اه حديث عائشة جاء في حديث عائشة ابن قدامة طبعا اظاف مع اشتراط الرؤيا الى

240
01:34:30.400 --> 01:34:50.400
المذهب اتصال الصفوف حديث عائشة كانت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل في حجرته وجدار الحجرة قصير فرأى الناس رسول الله فقاموا يصلون بصلاته. والحديث في الصحيح وهم خارج يعتبرون مسجده يعني خارج حجرته

241
01:34:50.400 --> 01:35:20.400
وهناك فاصل وهذا الفاصل هو الجدار. وعائشة قالت لنساء كن يصلين في حجرتها لا تصلين بصلاة الامام فانكن دونه في حجاب. والقول باشتراط اتصال الصفوف القول اتصال الصفوف ولو لم تكن ثم رؤية ولا سماع قوية الحقيقة. فمتى اتصلت الصفوف تحقق الاهتمام

242
01:35:20.400 --> 01:35:40.400
ولو بعدت اه اه يعني المسافة. وفي قصة صلاة اه ابي بكر بالناس والرسول شاكر وهو جالس لم يكن هناك اه رؤية من كثير من الناس للنبي صلى الله عليه وسلم لانه جالس. ولكن لما كان

243
01:35:40.400 --> 01:36:00.400
الصفوف متصلة كان ذلك مؤيدا صحة الصلاة. شيخ الاسلام يقول هنا في مجموع الفتاوى صفحة ثلاثة وعشرين معليش اليوم اكثرت من النقول عنها رحمه الله. لكن ايضا هذا فيه اعتياد على كلامه واستفادة من اناراته. فهو انما ينطق من مشكاة الوحي

244
01:36:00.400 --> 01:36:20.400
يقول ان صلاة المأموم خلف الامام خارج المسجد او في المسجد وبينهما حائل فان كانت الصفوف متصلة جاز باتفاق الائمة. جاز اتفاق الائمة سواء خارج المسجد او في المسجد ما دام متصلة. وان كان بينهما طريق او نهر تجري فيه السفن ففيه قولان معروفان وهما روايتان عن

245
01:36:20.400 --> 01:36:40.400
واما اذا كان بينهما حائل يمنع الرؤيا حائل يمنع الرؤيا او الاستطراب ففيها عدة اقوال في مذهب احمد وغيره ثم شف الاسلام انظر ما في على قاعدته. قال ولا ريب ولا ريب. ان ذلك جائز مع الحاجة مطلقا. مع الحاجة

246
01:36:40.400 --> 01:37:00.400
يعني الان يمكن ان نقول شيخ الاسلام يقرر جواز الصلاة في العماير المجاورة للحرم اذا اشتدت الحاجة لذلك كما في حال الزحام الشديد ولو لم تكن سبل تصل آآ تماما. قال مثل ان تكون ابواب المسجد مغلقة وقد تقدم ان واجبات الصلاة

247
01:37:00.400 --> 01:37:20.400
والجماعة تسقط تسقط بالعذر ولو كلام اخر طويل في هذا الباب. الساعة التاسعة وست دقائق باب صلاة اهل الاعذار كنا سنأخذ وهو قصير ندعه مع ان شاء الله تعالى الابواب القادمة والسير بحمد الله على ما هو مرسوم وسننتهي ان شاء الله من كتاب

248
01:37:20.400 --> 01:37:54.250
كما هو مقرر في نهاية هذا الفصل اسأل الله جل وعلا ليكم ولكم القبول وصلى الله وسلم على نبينا محمد   بالقسط