﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:42.550
انه لا اله الا الله  بالقسط بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلوات والتسليم اما بعد حياكم الله ايها الاخوة في الله

2
00:00:42.800 --> 00:01:12.750
الى هذا المجلس من مجالس شرح منهج السالكين نأتي اليوم باذن الله تعالى على ما يتعلق بكتاب الزكاة من منهج السالكين وكنا في الاسبوع الماضي قد شرعنا في اول هذا الكتاب وها نحن اليوم باذن الله تعالى نتمه في

3
00:01:12.750 --> 00:01:39.000
مبادئ هذا الدرس نتقدم بالعزاء الى ذوي اخينا زياد الرومي الذي كان معكم في هذا الدرس يحضر في الاسابيع الماضية ثم المنية في حادث سير قبل يومين نسأل الله جل وعلا ان يغفر له وان يرحمه وعزاؤنا في هؤلاء الشباب

4
00:01:39.000 --> 00:01:59.000
انهم نشأوا في طاعة الله وانهم من اهل القرآن نحسبهم كذلك والله حسيبهم وهم سلكوا مثل هذه المسالك في تلك الدروس العلمية يلتمسون العلم ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله

5
00:01:59.000 --> 00:02:19.000
الله له به طريقا الى الجنة وان ذلك واستحضاره من اعظم ما يدخره المؤمن يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. نسأل الله جل وعلا ان يحسن لنا اجمعين الختام

6
00:02:19.000 --> 00:02:50.400
وان يحفظنا واياكم بحفظه بالعمل الصالح في الدنيا والمستقر الامن في اخر الذين امنوا وكانوا يتقون اولئك هؤلاء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون عودا الى ما نحن بصدده في شرح هذا الكتاب كتاب الزكاة سبق في الدرس المنصف

7
00:02:50.400 --> 00:03:20.400
التعرض لما يتصل اه تعريف الزكاة وبينا انها التعبد لله بدفع مال مخصوص مال مخصوص في وقت معين او مخصوص لطائفة مخصوصة هذا التعريف هو على سبيل الاجمال والا فان بيانه يحتاج الى لا شك تفصيل وامهال ثم

8
00:03:20.400 --> 00:03:50.400
ان الزكاة لها شروط هذه الشروط آآ تعرظنا ايظا لها في ما تقدم وابرز ما يمكن ان نشير اليه غير ما يتصل بالاسلام والحرية ملك النصاب ملك النصاب والنصاب يكون بحسب المال الزكوي والمراد بالنصاب هو القدر الذي تجب عنده او يجب

9
00:03:50.400 --> 00:04:10.750
عنده اخراج الزكاة هو القدر الذي يجب عنده يعني يجب عند بلوغه في المال اخراج الزكاة وهو مثلا في الحبوب والثمار خمسة اوسق. يعني اذا بلغت خمسة او سق فانها عندئذ

10
00:04:10.750 --> 00:04:40.750
يجب فيها اخراج الزكاة اذا حان وقت جذاذها وهي في الذهب ايضا آآ كما سيأتي الاشارة اليه تعادل خمسة وثمانين جراما وهو ما يساوي عشرين دينارا وهي في فضة تقارب الخمس مئة وخمسة وتسعين جراما. وهكذا في نصاب اه من نصاب الى اخر

11
00:04:40.750 --> 00:05:00.750
وسيتبين هذا ان شاء الله تعالى عندما نأتي على هذه الأموال كذلك في بهيمة الأنعام لكل نوع منها ايضا ولابد ايضا لوجوب الزكاة في هذا النصاب ان يحول عليه الحول. ان يحول عليه الحول. المراد بالحول

12
00:05:00.750 --> 00:05:30.000
السنة القمرية لا الميلادية كما لا يخفاكم اذ هي الاصل عند الاطلاق في الشريعة وعليها وعليها المعول  ذكرنا ادلة ايضا وجوب الزكاة في الشريعة وكنا وقفنا على ما يتصل بي الاموال الزكوية. وتحديدا في الاستدلال

13
00:05:30.000 --> 00:05:50.000
في هذه الأموال حيث قرأ القارئ الأموال الزكوية التي ذكرها المؤلف اخذا من النصوص الشرعية في قوله ولا تجب الزكاة الا في اربعة انواع. السائمة من بهيمة الانعام والخارج من الارض

14
00:05:50.000 --> 00:06:20.000
عثمان وعروض التجارة وهذه الاموال الزكوية اه من ما دلت عليه الادلة الشرعية وهي محل اتفاق بين الفقهاء الا ما كان من خلاف يسير من الظاهرية في التجارة وهذا الخلاف لا يؤثر على ثبوتها لما سيأتي ان شاء الله تعالى

15
00:06:20.000 --> 00:06:47.650
من الاشارة اليها اما النوع الاول وهو السائمة من بهيمة الانعام فيراد بها التي ترعى الحول او اكثره هذا يخرج ما لم يكن سئما منها كالمعلومة وهذا حال كثير من بهيمة الانعام في غير بلاد الرعي والخضرة كما هو عندنا فهي لا ترعى اكثر

16
00:06:47.650 --> 00:07:07.650
الحول انما ترعى شيئا من الحول وبناء عليه فانها لا تجب فيها الزكاة الا اذا كانت كما ذكرنا دائمة الحول او آآ اكثره فاما السائمة قال المؤلف فالاصل فيها حديث

17
00:07:07.650 --> 00:07:27.650
انس ان ابا بكر رضي الله عنه كتب له هذه فريضة الصدقة احد من الاخوة يمكن ان يقرأ تفضل يا شيخ  بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم على خير خلق الله اجمعين اما بعد اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين

18
00:07:28.150 --> 00:07:43.050
اما السائمة فالاصل فيها حديث انس ان ابا بكر رضي الله عنه كتب له هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي امر الله بها رسوله

19
00:07:43.100 --> 00:08:04.900
في اربع وعشرين من الابل فما دونها من الغنم في كل خمس شاة فاذا بلغت خمسا وعشرين الى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض انثى فان لم تكن فابن لبون ذكر. فاذا بلغت ستا وثلاثين الى خمس واربعين. اذا هنا يبين فريضة الصدقة

20
00:08:05.850 --> 00:08:38.450
في الابل فما كان الاربع والعشرين وما دون فانه يكون فيه او تكون فيه الزكاة الشيعة لكل خمس شاة فاذا بلغت خمسا الى سيكون فيها كم شاة واحدة فاذا بلغت عشر الى اربعة عشر يكون فيها كم

21
00:08:38.600 --> 00:09:03.550
شاتان ومن خمسة عشر الى تسعة عشر كم ثلاث ومن عشرين الى اربعة وعشرين كم؟ اربع شياه. الى هذا الحد ينتهي المقدار الذي تخرج فيه زكاة الابل من الغنم. ثم بعده من حين تبلغ خمس وعشرين نبدأ باخراج زكاة الابل من

22
00:09:03.550 --> 00:09:20.700
الابل نفسها تفضل فاذا بلغت خمسة وعشرين الى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض انثى فان لم تكن فابن لبون ذكر. فاذا بلغت ستة وثلاثين الى خمس واربعين فيها بنت لبون انثى

23
00:09:20.900 --> 00:09:42.400
فاذا بلغت ستة واربعين الى ستين ففيها حقة طروقة الجمل فاذا بلغت واحدا وستين الى خمس وسبعين ففيها جذع فاذا بلغت ستة وسبعين الى تسعين ففيها بنتالبون فاذا بلغت احدى وتسعين الى عشرين ومئة ففيها حقتان طروقتا الجمل

24
00:09:42.500 --> 00:10:02.500
فاذا زادت على عشرين ومئة ففي كل اربعين بنت لبون. وفي كل خمسين حقة. هذا اذا لاحظتم كيف انت قلت الصدقة الان في الابل من الغنم الى الابل نفسها فاذا بلغت خمسة وعشرين الى خمسة وثلاثين ففي تلك

25
00:10:02.500 --> 00:10:33.000
الحالة اللي هي العشر من الابل كم فيها ماذا؟ بنت مخاض. بنت مخاض انثى. بنت مخاض انثى فيخرج عندئذ منها واحدة بعد ذلك قال اذا بلغت ستة وثلاثين اه الى خمسة واربعين. ففيها بنت لبون انثى. وبنت المخاض هذي تمت سنة ودخلت في الثانية

26
00:10:33.000 --> 00:10:53.000
يا اما بنت اللبون فتمت سنتين. ودخلت في الثالثة. قال فاذا بلغت ست وثلاثين الى خمس عفوا ستة واربعين الى ستين ففيها حقة طروقة الجمل. والحقة اللي تمت ثلاث تمت ثلاث سنوات ودخلت في الرابعة. فاذا بلغت واحدة

27
00:10:53.000 --> 00:11:22.350
ستين عنده واحد وستين من الابل الى كم؟ خمسة وسبعين وكم فيها قال ففيها جذع. والجذعة هذه تمت اربع سنوات ودخلت في الخامسة. ولاحظ هنا ان عندك وقت والوقص يراد به ما بين الفريظتين فهذا ليس فيه شيء بل هو

28
00:11:22.350 --> 00:11:54.000
وعفو بمعنى انه من مثلا ست واربعين الى ستين السبع واربعين والتسع وخمسين واحد وكلها لا تقتضي الا جذعة. واضح؟ وهذا مما يفترق فيه نصاب بهيمة الانعام عن غيره مما يفترق فيه النصاب في بهيمة الانعام غيره من الاوراق النقدية لان لو رأى من عفوا النصاب النقود اللي هي

29
00:11:54.000 --> 00:12:16.600
الذهب والفضة ما ما ما كان في حكمها لانه عندئذ كلما زاد النصاب زاد المقدار المخرج. زاد المقدار المخرج فاذا بلغت يقول احدى وتسعين الى عشرين ومئة الى مئة وعشرين ففيها حقتان طروقتا الجمل. طيب اذا زادت على عشرين

30
00:12:16.600 --> 00:12:41.600
ومئة قال ففي كل اربعين بنت لبون. وفي كل خمسين حقة. المئة هو عشرين. كم فيها  المئة وعشرين كم فيها هو يقول لك اذا بلغت احدى وتسعين الى عشرين ومئة ففيها حقتان طرقة الجمال. لكن اذا كانت مئة وخمسين

31
00:12:41.600 --> 00:13:04.350
اذا بلغت مئة وخمسين كم يكون فيها؟ لانه قال فاذا زادت عن عشرين ومئة ففي كل اربعين بنت لبون. وفي كل خمسين حقة احسنت ثلاث حقق لانك تبدأ تحسب من الاول مئة وخمسين في كل خمسين كم؟ حقة. طيب وفي كل اربعين قال ايش

32
00:13:04.350 --> 00:13:23.900
بنت لابون ولا لا؟ اذا كان في كل اربعين بنت لابون كم سيكون في المئة وخمسين؟ اربعين واربعين كم؟ مئة وعشرين  سيبقى عندئذ عندنا اما ان نقول كم او كم

33
00:13:24.900 --> 00:13:51.650
الثلاث قلنا كم فيها؟ طيب اها لكنه عندئذ ما دام ثبت فيها الثلاث حقق وهي اكثر فتكون هي الفريضة لكن لو كانت مئة واه اه ستين قيمتها يا شيخ لا ما نخرج القيمة نعم الا اذا تعذر ها

34
00:13:52.050 --> 00:14:19.550
اربع بنات ليش اربع بنات يبون  لانه اربعين في اربعة كم صار عندك؟ مئة وستين. فلاحظتوا كيف؟ وهكذا الى اخره. قالوا ومن لم يكن معه الا اربع من الابل يعني ما بلغت خمسا لان قلنا نحن ان نصاب الابل يبدأ من حين ان تكون كم؟ خمس. الخمس كم فيها؟ شاة. طيب

35
00:14:19.550 --> 00:14:34.300
كان اربع من الابل وليس خمسا اقرأ يا شيخ ومن لم يكن معه الا اربع من الابل فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها. نعم اذا لا زكاة فيها لانه لم تبلغ نصابا الا ان يشاء ربها

36
00:14:34.300 --> 00:14:57.100
التطوع وفي صدقة الغنم في سعيمتها اذا كانت اربعين الى عشرين ومئة شاة فاذا زادت على عشرين. اذا نصاب الغنم كم يبدأ؟ اربعين اصاب الابن خمس نصاب الغنم اربعين. نعم. يخرج من هذه الاربعين كم؟ شاة واحدة. الى ان تبلغ كم؟ مئة

37
00:14:57.100 --> 00:15:16.350
وعشرين يعني من من اربعين الى مئة وعشرين كله وقف يخرج فيها شاة الاربعين والخمسين والسبعين والثمانين والتسعين والمئة والمئة وعشرة كلها في حكم واحد. لا يخرج فيها الا شاة واحدة. قال فاذا زادت على مئة وعشرين

38
00:15:16.350 --> 00:15:30.500
مية وواحد وعشرين نعم فاذا زادت على عشرين ومئة الى مئتين ففيها شاتان فاذا زادت على مئتين الى ثلاث مئة ففيها ثلاث شياه فاذا زادت على ثلاثمئة ففي كل مئة شاة

39
00:15:30.600 --> 00:15:54.850
فاذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن اربعين شاة فليس فان كان فاذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن اربعين شاة فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها. لانه هذا النصاب اذا عندك من اربعين الى مئة وعشرين فيها شاة من مئة وعشرين الى مئتين فيها كم؟ شاتين من مئتين الى ثلاث مئة فيها يعني مئتين وواحد الى ثلاث مئة وتسعة وتسعين فيها

40
00:15:54.850 --> 00:16:16.450
كم ثلاث شياه من اربعمئة الى الى كم؟ اربع مئة وتسع وتسعين فيها اربع شياه ثم في كل مئة شاة قال فاذا زادت على مئتين الى ثلاث مئة ففيها ثلاث شياه. فاذا زادت على ثلاث مئة

41
00:16:16.450 --> 00:16:29.800
ففي كل مئة شاة خلاص نزلت على ثلاثمئة في كل لو وصلت اربع مئة اه اه ثلاث مئة وتسعة وتسعين هذي كم؟ ثلاثين صارت اربع مئة صارت اربع خمس مئة خمس

42
00:16:29.800 --> 00:16:48.300
وهكذا ولا يا جماعة ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية. لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين اه مجتمع

43
00:16:48.300 --> 00:17:13.550
خشية الصدقة يعني لو كان عنده آآ سائمة فانه لا يجوز له اذن ان آآ يفرقها لاجل الا تبلغ نصابا لاجل الا تبلغ نصابا فهذا التفريق مثلا لو كانت مئة لو كانت اربعين آآ فقام بتفريق هذه

44
00:17:13.550 --> 00:17:39.200
اربعين اه بحيث انه تنقص عن النصاب فاذهب واحدة منها او اثنتين او نحو ذلك فانه عندئذ يكون من التحيل لاسقاط آآ الصدقة وهذا وهذا محرم. قال بعد ذلك وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية. ويراد

45
00:17:39.200 --> 00:18:05.550
الخلطة هنا الخلطة هنا خلطة الاعيان والاوصاف. فاما خلطة الاعيان في السائمة فهي ما اذا اشترك اثنان او اكثر في ملك تلك السائمة في ملك تلك السائبة يعني لم تكن مملوكة لواحد. فلو افترضنا ان احدهما يملك نصفها والاخر يملك

46
00:18:05.550 --> 00:18:25.550
النصف الاخر فانه عندئذ يتراجعان بينهما بالسوية. هما قد جمعا هذا المال اللي هو هذه البهيمة بينهما. فكل واحد منهما يملك ستين. بلغت مئة وعشرين. المئة وعشرين كم فيها؟ مئة

47
00:18:25.550 --> 00:18:48.300
واحد وعشرين كم فيها فيها شاتان فيتراجعان بينهما بالسوية فاذا اخرج عندئذ هذه الزكاة اللي هي اخرج الشاتين فان كل واحد منهما يكون له آآ ما يقابل يعني نصفها قد اخرج قد اخرج

48
00:18:48.300 --> 00:19:20.550
النصف واما خلطة الاوصاف فاذا كان لشخصين او اكثر ابل او غنم مختلطة في المرعى والرعي والمبيت والمحلب فهذه زكاتها واحدة. ولو تعدد آآ مالكوها ثم يتراجعون ما بينهم السوية وهذا التراجع مثل لو كان لشخصين آآ مثلا مئة آآ شاة

49
00:19:20.800 --> 00:19:50.800
احدهما له اربعون والاخر له ستون فتجب عليهم شاة واحدة. تجب عليهم شاة واحدة لكن احدهما يملك قسطا اكبر من هذه البهيمة. فعندئذ تقدر قيمة البهيمة ويخرج له يدفع له وهذا معنى التراجع يدفع له ما زاد على نصيبه لانه ما اخرج شاة فكأنه ما لو كان يملك

50
00:19:50.800 --> 00:20:20.800
كان البهيمة بالتساوي كان الامر قظي. لكن المشكلة ان هذا يملك مثلا ثلثين وهذا يملك ثلث فمن كان يملك ثلثين فعليه ان يعوض الاخر الذي يملك ثلثا بمقدار ما اخرج من الزكاة بحيث يكونان كما لو كانا في حقيقة الامر قد تكلف او دفع مقدارا

51
00:20:20.800 --> 00:20:45.250
متساويا. نعم قال ولا يخرج في الصدقة ولا يخرج في الصدقة هرم ولا ذات وعوار وفي الرقة في مئتين درهم ربع العشر فان لم يكن الا تسعون ومئة فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها. ومن بلغت عنده من الابل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة

52
00:20:45.250 --> 00:21:05.250
عنده حقة فانها تقبل منه الحقة. ويجعل معها شاتان ان استيسرتا له او عشرين درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذع فانها تقبل منه الجذعة. ويعطيه المصدق عشرين درهما او شاتين. رواه البخاري

53
00:21:05.250 --> 00:21:30.300
وفي حديث معاذ ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يأخذ من كل ثلاثين بقرة احسنت. طيب فيما يتعلق بالخلطة التي تقدمت يمكن ان ان نشير الى ان يكمن في شيئين. الشيء الاول في بلوغ النصاب. فهي تجعل المالين مالا واحدا تجعل المالين

54
00:21:30.300 --> 00:21:50.300
مالا واحدا فلو كان احد المالين لا يبلغ نصابا فانه بهذه الخلطة اه اه يكون عندئذ قد بلغ مثل ما مثلنا لو كان احدهما يملك مثلا عشرين والاخر عشرين فقد بلغ النصاب بمثل تلك الخلطة ما دامت قد اختلطت آآ

55
00:21:50.300 --> 00:22:10.300
في مكان واحد وفي مرعى واحد وفي ماء واحد ونحو ذلك من اوجه الاختلاط. الناحية الثانية ايضا في القدر الواجب فتخرج الزكاة بحسب المال المجتمع. فلو كان لاحدهما اربعين شاة وللاخر

56
00:22:10.300 --> 00:22:40.300
مثلها فهذين المالين المختلطين يوجبان في حقيقة الامر شاة واحدة. وعندئذ حاجة للتراجع بينهما. ما حدث التراجع لانهما على سبيل على سبيل التساوي. لكن لو كان احدهما يملك اكثر من الاخر كما ضربنا مثالا قبل قليل فكان احدهما يملك مثلا اربعين والاخر يملك عشرين فعندما تخرج شاة فعندما تخرج

57
00:22:40.300 --> 00:23:04.050
فننظر الى قيمة هذه الشاة هذه الشاة نفترض ان قيمتها الفين التي اخرجت. فصاحب الاربعين اللي هو صاحب الضعف كم يعطي صاحب العشرين كم يعطي صاحب العشرين؟ يعطي الان وهو يملك الضعف. هذا اربعين وهذا وهذا يملك عشرين. فلما

58
00:23:04.050 --> 00:23:39.950
اخرجت زكاة شاة واحدة كان يلزمه ان يرجع عليه فيعوضه بكم كيف يعوضوا بالصدس طيب لا هو مهو بفلث هذا الان عنده عشرين وهذا عنده اربعين عنده الضعف  طيب طيب تبونا اوضحها اكثر لو كانت القيمة ثلاثة الاف

59
00:23:41.550 --> 00:24:08.750
يرجع عليه بالف. كذا ها يا اخوان الصورة انتبهوا لها عشان ايش معنى التراجع الان بينهما بالسوية حيث يتم التصفية بينهما. الان لما كان احدهما يملك ضعف الاخر فاخرجت شاة واحدة اخرجت شاة واحدة. هذه الشاة لاجل ان تعرف كم مقدار التراجع تنظر كم كل واحد

60
00:24:08.750 --> 00:24:26.200
يملك منها كم كل واحد يملك منها؟ هذه الشاة حتى تعرف كم كل واحد يملك منها؟ كم تقسمها الى قسم؟ ها ثلاث اقسام ها ثلاث اقسام وبالتالي يرجع عليه اذا كانت قيمته ثلاثة الاف بكم

61
00:24:26.800 --> 00:24:56.800
بالف بالثلث بالف واضح؟ هذا هذا معنى التراجع بالسوية. قال بعد ذلك ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات آآ عوار الهرمة الكبيرة وهي غير المقدرة غير تلك تقدير بان يكون عمرها اكبر من اه ما اه تقدم تقريره مثله ايضا المعيبة وهي التي اشار اليها المؤلف بذاته

62
00:24:56.800 --> 00:25:24.850
العوار لانها قليلة آآ الثمن قليلة النفع قال بعد ذلك المؤلف وفي الرقة ربع العشر. يراد بالرقة ماذا؟ الفضة. يراد بالرقة الفضة والواجب فيها ربع العشر. وهنا اشير الى مسألة مهمة وهي التفريق بين

63
00:25:24.850 --> 00:25:56.450
وبين القدر المخرج لانه هنا قرر في الفضة اخراج ربع العشر اخراج ربع العشر البعض يخلط بين هذا وبين مسألة اخرى وهي مسألة ايش؟ النصاب فنصاب الفظة فنصاب الفظة يفترق عن القدر الواجب اخراجه عند الفظة

64
00:25:57.050 --> 00:26:16.850
عند بلوغ النصاب عفوا مثل ما تقدم معنا قبل قليل في بهيمة الانعام عندنا نصاب وعندنا قدر مخرج وش النصاب؟ وش نصاب الابل  خمسة من الابل هذا النصاب. صح؟ طيب وش القدر المخرج

65
00:26:17.100 --> 00:26:48.350
صورت كيف؟ فهنا المؤلف اشار اذا الى ما يمكن ان اه نسميه ونصطلح عليه بالقدر الذي يجب اخراجه عند عند آآ الزكاة. ولم يشر لم يشر الى آآ آآ يعني نصاب الفضة لانه سيأتي لان هذا جزء من النص نفسه. جزء من النص نفسه والنص يعني حديث انس

66
00:26:48.350 --> 00:27:08.350
اه اه فيه الاشارة الى بهيمة الانعام وفيه الاشارة ايضا الى ما يتصل بنصاب الذهب آآ بنصاب الفضة تحديدا ونصاب الذهب فيه الاشارة او جاءت الاشارة اليه باحاديث اخرى سنشير اليها ان شاء الله تعالى الان

67
00:27:08.350 --> 00:27:25.800
قال المؤلف فان لم تكن الا تسعون ومئة فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها. فان لم تكن الا تسعين ومئة المراد هنا ان لم تكن الا تسعين ومئة ماذا

68
00:27:26.150 --> 00:27:50.100
الفضة نعم الفضة بناء عليه يتضح لنا ان صوب الفضة كم؟ مئتي درهم. نصاب الفضة هو في الحقيقة مئتان درهم واذا بلغت مئتا درهم فانه عندئذ يخرج منها هذا المقدار وهو ربع ربع العشر

69
00:27:50.900 --> 00:28:13.050
ونصاب الفضة اصح من نصاب الذهب. ولذلك جاء في الصحاح بينما يصاب الذهب كما سيأتي جاء في آآ السنن وهذا ما سنشير اليه ان شاء الله تعالى بعد قليل. قال المؤلف اه طبعا

70
00:28:13.050 --> 00:28:33.050
طوقا لحديث آآ انس وهو اصل في بيان الانصبة الزكوية الذي بين يدينا الان قالوا ومن بلغت عنده من الابل صدقة الجذعة. وليس عنده جذعة وعنده حقة فانها تقبل منه الحق

71
00:28:33.050 --> 00:28:53.050
وهو يجعل معها شاتين ان استيسرتا له. اذا كان الواجب ان يخرج جذعه لكن لم يجدها واخرج والحقة اصغر من الجذعة. فلابد عندئذ ان يدفع الفرق بينهما والفرق هو شاتان

72
00:28:53.050 --> 00:29:23.050
او عشرون درهما كما جاء في آآ النص وهذا يسمى جبران لان انه يعوض النقص الكائن عندئذ في الفرق بين هاتين او هذين عين المخرجين ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليس عنده الحقة وعنده الجذعة فانها تقبل منه الجذع اذا هو

73
00:29:23.050 --> 00:29:43.050
تعيش اكثر في هذه الحالة اللي ما عنده ولا اقل وانما عنده الاكثر قال ويعطيه المتصدق يعني يعطيه جمع الزكاة عشرين درهما او شاتين. وهذا الحقيقة من العدل حيث ان الشريعة تحفظ له الفرق الواجب

74
00:29:43.050 --> 00:30:01.350
آآ بناء على كونه دفع اكثر من ما آآ يجب عليه. ثم قال وفي حديث معاذ نعم وفي حديث معاذ ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان يؤخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا او تبيعا

75
00:30:01.450 --> 00:30:21.450
ومن كل اربعين مسنة. رواه اهل السنن. واما صدقة الاثمان فقد تقدم انه الحديث حديث معاذ هذا اصل في صدقة البقر اصل في صدقة البقر وهو في آآ السنن هو في السنن وعليه العمل والمراد بالتبييع والتبيعة

76
00:30:21.450 --> 00:30:41.450
ما كان له سنة والمسن ما كان والمسنة ما كان لها سنتان اذا صدقت البقر تبلغ آآ او تكون عند بلوغها الثلاثين. عند بلوغها الثلاثين. فلو مثلا كانت ستين فانه يجب

77
00:30:41.450 --> 00:31:11.500
فيها كم؟ يجب فيها تبيعها تبيعان او تبيعتان. لكن لو كانت ثمانين فيجب فيها مسنتان يجب فيها مسنتان وهكذا تحسب. ثم انتقل المؤلف بعد ذلك الى صدقة الاثمان. فصدقة قال فقد تقدم نعم. فقد تقدم انه ليس فيها شيء حتى تبلغ تبلغ مئتي درهم وفيها ربع العشر

78
00:31:11.750 --> 00:31:41.750
واما احسنت صدقة الاثمان يراد بها صدقة الفظة صدقة الفظة وآآ اه الاصل فيها قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم وايضا ما جاء من حديث ابن عمر وعائشة رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان

79
00:31:41.750 --> 00:32:07.500
يأخذ من كل عشرين دينارا فصاعدا نصف دينار وهذا اصل في زكاة الذهب. ومن الاربعين دينارا دينار. والحديث يعني عند ابن ماجة وان كان فيه ضعف فثم حديث اخر عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده مرفوعا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في اقل

80
00:32:07.500 --> 00:32:27.500
من عشرين مثقالا من الذهب ولا في اقل من مئتي درهم آآ صدقة. والحديث كذلك اشار ابن حجر الى تضعيفه. ولذلك ذكر النووي ان المعول عليه في نصاب زكاة الذهب هو الاجماع. وليس في

81
00:32:27.500 --> 00:32:47.500
احاديث الصحيحة تحديد كالفضة. الفضة جاء فيها التحديد بمئتي درهم وهو في الصحيح آآ بينما الذهب لم فيه نص الا ان الاجماع قد انعقد عليه كما اشار اه النووي اه رحمه الله تعالى

82
00:32:48.000 --> 00:33:08.000
والاثمان يراد بها الذهب والفظة الاثمان يراد بها الذهب والفظة والذهب والفظة سواء كان مسكوكة سواء كانت مسكوكة وهي الدراهم تقابل الفضة او الدنانير تقابل الذهب او كانت تبرا يعني

83
00:33:08.000 --> 00:33:28.000
كنزا آآ الضابط في هذا الا تكون مما يستعمل يعني من الملبوسات ونحو اذ في تلك جرى الخلاف الذي سنشير اليه. وعليه فان كل ما كان ثمنا لان لاحظ المؤلف

84
00:33:28.000 --> 00:33:58.000
قال صدقة الاثمان كل ما كان ثمنا للاشياء فانه عندئذ تجري فيه الزكاة اذا بلغ النصاب المعتبر وحال عليه الحول وعليه. فان الاوراق النقدية الموجودة الان الاوراق النقدية الموجودة الان تعد اثمانا فهي في حكم الذهب والفضة فتجب فيها الزكاة اذا بلغت نصابها

85
00:33:58.000 --> 00:34:28.000
وحال عليها الحول. وضابط ما يمكن ان نعتد به ثمنا هو ما يعد ما يعد لتقييم الاشياء ووسيطا للتبادل. يعني للتبادل بين الناس فانت اذا اردت شيئا فكان الذهب او الفظة او الورقة النقدية هي الوسيلة

86
00:34:28.000 --> 00:34:48.000
التي تمكنك من الحصول عليه فقد اضحت ثمنا. سواء كان ذلك اوراق نقدية او كان خشب او جلود او غير ذلك مما يصطلح عليه الناس انه يعد وسيلة للتبادل و

87
00:34:48.000 --> 00:35:08.000
معيارا للقيم للاشياء. معيارا للقيم للاشياء وهذا اوظح ما يكون في الاوراق النقدية المعاصرة. ولذلك افتت المجامع الفقهية الان بان الاوراق النقدية في حكم الذهب والفظة لانها اثمان سواء كانت

88
00:35:08.000 --> 00:35:28.000
مطاط بذهب وفضة كما كان ذلك قبل اربعين عاما او لم تكن كما هو الان فقد رفع الغطاء عنها اذ هي تكتسب آآ قوتها ومنزلتها من اعتداد الناس بها اثمانا لا من ما تغطيه

89
00:35:28.000 --> 00:35:58.000
او تغطى به من غطاء ذهبي وآآ ما اشبهه وبناء عليه. فاننا ننتقل الى هذه الاثمان اذا قررنا النصاب الذهب وما يقارب العشرين دينارا ونصاب الفضة ما يقارب المئتين دينارا وبالمقاييس الحديثة خمسة وثمانين جرام للذهب وخمس مئة وخمسة وتسعين جراما للفضة

90
00:35:58.000 --> 00:36:24.550
هذه هي المقادير بحسب الموازين الحديثة وطبعا هذا لا يكون من خلال قياس الذهب نفسه خاصة المشغول هذا والحلي لا. وانما يكون باعتبار الذهب الخالص ومعرفة سعر الجرام يكون عادة من خلال يعني السوق ومن

91
00:36:24.550 --> 00:36:50.550
ما يكون في ذلك المواقع التي تحدد متوسط سعر الجرام الحقيقي في السوق لا ما يعده بعض والباعة وينطلقون في اعتبار سعر او قيمة الجرام من اه سعر سوق آآ يعني المشغولات او الحلي ونحوها. وبناء عليه

92
00:36:50.850 --> 00:37:10.850
وهو ما اريد ان اصل اليه. اذا اردنا ان نعرف نصاب الاوراق النقدية فلدينا نصاب ذهب. وهو ما قررناه خمسة وثمانين جراما ولدينا نصاب فضة وهو ما ذكرناه خمسمية وخمسة وتسعين جراما. فيا ترى اي النصابين يكون عندئذ

93
00:37:10.850 --> 00:37:34.100
الاوراق النقدية. اختلف الفقهاء المعاصرون في ذلك. فمنهم من قال النصاب. الاوراق النقدية هو نصاب الفضة ومنهم من قال ان النصاب هو نصاب الذهب. فمن قال نصاب الفضة قال لان النصوص فيه

94
00:37:34.100 --> 00:38:09.400
اصح ولانه احواض لانه اقل. ومن قال بنصاب الذهب قال لان نصاب الذهبي هو الذي يعكس الغنى لمالكه وهي انما يعني الزكاة تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم وانت اذا جئت نظرت لاجل انك تعرف فعلا ما يعكسه نصاب الذهب ونصاب الفضة تجي وتشوف

95
00:38:09.400 --> 00:38:31.600
كم قيمة الجرام في نصاب الفضة؟ فنجد ان اجرام الفضة عادة يتراوح عندنا هنا في السعودية بين ريال وريالين فاذا كان مثلا ريالا فان الخمس مئة وخمسة وتسعين جراما تعني ان النصاب يساوي بالريالات كم؟ خمس مئة وخمسة وتسعين ريالا

96
00:38:31.600 --> 00:38:58.750
ونصاب الذهب يتراوح غالبا هو الحقيقة يعني يتذبذب لكن بين مئة ومئتين ريال الجرام يعني يصل الى مئة ضعف فاذا حسبت خمسة وثمانين ضربتها في مئة اسهل تكون النتيجة كم؟ ثمانية الاف وخمس مئة ريال. ثمان تلاف وخمس مئة ريال. معناه ان النصاب

97
00:38:58.750 --> 00:39:19.400
بناء على الفضة في الاوراق النقدية يكون خمس مئة وخمسة وتسعين ريال. والنصاب بناء على الذهب في الاوراق النقدية يكون ثمانية الاف وخمس مئة ريال هذا اذا افترضنا ان قيمة الجرام هنا كما ذكرت وهناك كما ذكرت

98
00:39:19.650 --> 00:39:39.650
ولذلك اقول ما يلي اولا بخصوص نصاب الفظة ثابت اذا بلغت خمس مئة وخمسة وتسعين بغظ النظر عن سعر الجرام فانه وعندئذ يجب علينا ان نخرج ربع العشر. نصاب الذهب ثابت اذا بلغ خمسة وثمانين جراما بغظ النظر عن القيمة يجب

99
00:39:39.650 --> 00:40:06.250
نخرج ربع العشر منها اشكالنا في الاوراق النقدية فمن قال انها تلحق بالفظة؟ قال ننظر قيمة الخمس مئة وتسعين جرام ايا كانت فلو كان يملك خمس مئة وخمسة وتسعين ريالا والجرام يساوي ريالا واحدا فيجب

100
00:40:06.250 --> 00:40:29.700
يجب عليه عندئذ ان يخرج ربع العشر من الاوراق النقدية فان كان يملك الفا ولكن الجرام يساوي ريالين فعندئذ احسنت لا تجب عليها الزكاة. لان اثنين في خمس مئة وخمسة وتسعين تطلع كم؟ الف ومئة وثمانين

101
00:40:29.700 --> 00:40:49.700
وتسعين بناء عليه ودون النصاب مئة وتسعين ريالا. وبالتالي لا تجب عليه الزكاة لانه لم يبلغ اذا اللي يسألك كم نصاب الاوراق النقدية وتعطيه رقم ثابت اعرف انك مخطئ. لانه لا يمكن ان يثبت

102
00:40:49.700 --> 00:41:15.900
وهو يختلف باختلاف قيمة الجرام فممكن كل يوم يكون عندنا نصاب بالنسبة للاوراق النقدية ومثل ما يتعلق بالذهب وبناء عليه الذين يقولون ان النصاب نصاب الاوراق النقدية والفظة فاذا كانت الفضة عبارة عن ريال فانه الخمس مئة وخمسة وتسعين وما زاد يجب فيها النسب

103
00:41:15.900 --> 00:41:33.350
يجب فيها اخراج الزكاة لانها بلغت نصابها. اللي يقولون لا ان النصاب هو الذهب وافترضنا ان الذهب جرامه بمئة. فثمان تلاف وخمس مئة هو النصاب معناته ابو الف وابو الفين وابو ثلاثة واربعة وخمسة وستة وسبعة

104
00:41:33.350 --> 00:41:52.650
وسبعة الاف وتسع مئة عند اصحاب اعتبار نصاب الاوراق النقدية بالفظة لا يخرج الزكاة عفوا بالذهب لا يخرج الزكاة لان النصاب عنده هو نصاب الذهب ونصاب الذهب نعرفه في الاوراق

105
00:41:52.650 --> 00:42:16.350
بضرب غرامات الذهب بقيمة الجرام وبالتالي اقل من ثمانية الاف وخمس مئة لا يمكن ان اذا كان الجرام مئة نصابا تعالي شوفي الفرق عندك يعني فرق كبير اضعاف مضاعفة ينتج عن اي من القول الى اللجنة الدائمة عندنا افتت

106
00:42:16.350 --> 00:42:47.750
بفتوى هي الى الفضة اميل حيث تقول ان الواجب هو الاحظ للفقير ايش الاحظ منهما للفقير ليش الفظة حول؟ لانها اقل. وكلما قل النصاب كلما زاد القدر او زاد قدر من يخرج الزكاة. لان قلنا ابو الف والفين وثلاثة وستة وسبعة اللي تو بناء على ريال ومئة ريال جرام فضة

107
00:42:47.750 --> 00:43:05.600
ذهب هؤلاء كلهم سيخرجون بناء على الاحظ الزكاة عندئذ لكن على القول بان الاوراق النقدية نصابها الذهب فهؤلاء لن يخرجوا فصار الاحظ والاقل. سواء كان الذهب او الفظة لكن على مر التاريخ الفظة دائما اقل

108
00:43:06.200 --> 00:43:26.200
وبالتالي هذا القول مؤداه الى تقريبا آآ القول باعتبار نصاب الاوراق النقدية هو نصاب الذهب قيمة النصاب عفوا قيمة النصاب الفضة. لو قال احد بان نصاب الاوراق النقدية هو متوسط

109
00:43:26.200 --> 00:43:51.300
قيمة ما بين النصابين لقلت به ولكني لم اجد قائلا فلا اتجاسر على ان اقول قولا لا اسبقوا اليه. قال بعد ذلك واما الخارج نعم صدقة الخارج من الارض من الحبوب والثمار فقد قال صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسخ من التمر صدقة متفق عليه. هذا هو

110
00:43:51.300 --> 00:44:10.250
اذا نصاب ايش؟ الحبوب والثمار. خمسة اوسق. والخمسة اوسق كم تعادل ثلاث مئة صاع لان الوسخ الواحد يعادل ستين صاعا ستين في خمسة تساوي ثلاث مئة. قمت بمعادلة الصاع النبوي

111
00:44:10.250 --> 00:44:40.250
بناء على اجازة تحصلت لي فوجدت انه آآ يعني يقارب الحقيقة آآ بحسب الموجود لدي يقارب الثلاثة كيلو وقد اشار شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى الى صاع وقف عليه آآ في خربة عندهم قديم وكان

112
00:44:40.250 --> 00:45:10.250
داره يعادل الكيلوين واربعين جرام تقريبا. بناء عليه ما دام وجدت آآ اصع بهذا وهو الاقل فاننا نحتاط ونعتبر هذا وهو الكيلوين وشيئا اربعين جرام تقريبا آآ او او ما قاربها نعتبره هو المقدار المقارب للصاع لانه على التقريب لا على لا على

113
00:45:10.250 --> 00:45:30.250
تحديد فاذا قلنا انه كيلوين مثلا فنضرب الكيلوين بكم؟ بالثلاث مئة لان قلنا ثلاث مئة تطلع ست مئة. فاذا اضفنا اليها الاربعين جرام يطلع يمكن ست مئة واثنعشر كيلو. فهذا هو معادلة او

114
00:45:30.250 --> 00:45:50.250
معادلة تقريبية اه اه نصاب الحبوب والثمار حسب المقاييس العصرية. ما يعادل ست مئة واثنا عشر كيلا والمسألة على التقريب والاحتياط في هذا الباب كما قلنا بالاخذ بالاقل. والا فهناك

115
00:45:50.250 --> 00:46:10.250
المقادير تصل الى الثلاثة كيلو ويترتب عليها ان يكون نصاب تلك احسنت تسع مئة صاع ولكن هذه الثلاثمائة فيها اشكال لانه تجاوزها والغاء الزكاة فيها مع كون المسألة قائمة على التقريب ومع وجود ما يشير الى ما

116
00:46:10.250 --> 00:46:40.250
هو اقل فانه عندئذ آآ مشكل. آآ المراد الحبوب الثمار عند جمهور اهل العلم ما كان آآ من الحبوب التي تكال وتدخر وقد اجمعوا على اربعة انواع منها على البر والشعير والتمر والزبيب واكثر اهل العلم على ان زكاة

117
00:46:40.250 --> 00:47:10.250
من الارض تكون في كل حب مطعوم. وبذلك يعني يدخل عندنا الحمص مثلا والارز وغيرها كما انه عندهم ايضا كل ثمر آآ مدخر مقتات وهذا ينطبق على التمر والزبيب هو محل اجماع كما ذكرنا. وذلك لكون يعني الادخار

118
00:47:10.250 --> 00:47:30.250
يحصل به تمام النعمة وتتم اه اه المالية بالانتفاع به لكن ما لا يدخر ترك الفواكه على سبيل المثال والخضروات فانه لا تكمن بها النعمة ولا تتم بها الفائدة ومثلها عادة لا يبقى

119
00:47:30.250 --> 00:47:50.250
حولا او لا يبقى الى لا يبقى بعد جذاده مدة تكفي اقتياته ولذلك لم يوجبه فيها الزكاة والحق ايظا ان النص ليس فيما دون خمسة اوسط مشير الى هذا المعنى

120
00:47:50.250 --> 00:48:20.250
فلان التوثيق يكون لما يكال لان التوثيق يكون لما يكال يعني هذه الفواكه والخضروات في اصلها تعد. ولا ولا ولا تكال. والمسألة طبعا محل خلاف بين اهل العلم حيث ذهب الحنفية الى وجوب الزكاة في كل ما آآ يخرج من الارض لعموم الاية انفقوا من طيبات ما آآ كسب

121
00:48:20.250 --> 00:48:44.950
ومما اخرجنا لكم من الارض لكن اذا آآ نظرت تجد ان جماهير اهل العلم والصحابة والتابعين على خلاف في على خلاف ذلك  سنأتي لها ان شاء الله والوسق نعم والوسق ستون صاعا فيكون النصاب للحبوب والثمار ثلاثمئة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم

122
00:48:45.100 --> 00:49:04.250
وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون او كان اثريا العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر رواه البخاري عن سهل ابن ابي حثمة قال اذا هو بين الصاع وهذا الصاع كما ذكرنا عفوا الوسق وهذا الوسق

123
00:49:04.250 --> 00:49:36.100
هو  هو يعني المعادل لستين لستين صاعا هو في حقيقة الامر انما يكون بعد التصفية لتلك الحبوب وبعد جفاف الثمار لو صفيت وجفت فكانت اقل من الثلاثمائة لا يجب عندئذ فيها الزكاة والمؤلف

124
00:49:36.100 --> 00:50:06.100
بعد ان بين اه مقدار النصاب في الحبوب والثمار وهو الخمسة اوسر بين مقدار اخرج فقال فيما سقت السماء والعيون او كان عثريا العشر. والعثري واللي يشرب بعروقه يعني لا يحتاج عندئذ الى ان يسقى. فهذا يجب فيه العشر. يجب فيه العشر لانه لا كلفة

125
00:50:06.100 --> 00:50:36.100
فلنخرج منه عندئذ كم؟ عشرة بالمئة. ولاحظ انه هنا الزكاة اربعة اضعاف زكاة الاثمان لان زكاة الاثمان اثنين ونصف اللي هي ربع العشر. فان كان يسقى بكلفة ومؤونة عندنا الان برشاشات ماء مثلا بمعدات ونحو ذلك فيجب فيه نصف العشر. يجب فيه نصف

126
00:50:36.100 --> 00:51:06.100
آآ العشر كما جاء في النص وذلك آآ يعني تعويضا عن الكلفة التي آآ يبذلها المزكي تعويضا عن الكلفة التي يبذلها المزكي والمعتبر في او في اعتبار العشر او نصفه اكثر الحول. فان كان اكثر الحوض يسقى بكلفة ومؤونة فعندئذ يخرج نصف

127
00:51:06.100 --> 00:51:33.600
العسر وان كان اكثره يسقى بغير كلفة ومؤونة فيخرج عندئذ العشر اما اذا كان نصفه ونصفه فكم يخرج  نصفه ونصفه نصفه يعني آآ بكلفة ومؤونة ونصفه بغير كلفة ومؤونة فهو يعني المعاد لثلاثة ارباع

128
00:51:33.600 --> 00:51:53.600
العشور اللي هو تقريبا سبعة ونصف سبعة ونصف وهذا قد حكي الاجماع عليه. وان لم ينص عليه اه شرعا لانه نور من الموازنة بين الحالين المنصوصين. وعن سهل ابن ابي حثمة وعن سهل ابن ابي حثمة قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرجتم

129
00:51:53.600 --> 00:52:09.750
فخذوا ودعوا الثلث فان لم تدع فان لم تدع الثلث فدع الربع. رواه اهل السنن. واما عروض التجارة وهو حديث سهل آآ ابن آآ ابي حثم كما ذكر المؤلف عند اهل السنن

130
00:52:09.900 --> 00:52:34.200
وعليه العمل عند الفقهاء والمراد به اذا خرصتم قدرتم لان التقدير عادة للحبوب والثمار تكون على رؤوس النخل لا يمكن الوصول الى مقدار دقيق لها وهي على رؤوس النخل. فاذا كان خرصا قال اه النبي صلى الله عليه وسلم فبينوا مقدار

131
00:52:34.200 --> 00:53:10.550
والزكاة فخذوا بينوا مقدار الزكاة ودعوا اه اه الثلث فخذوا ودعوا يعني آآ انه بعد ما تبينون المقدار دعوا الثلث لصاحب الزكاة. للمزكي للمزكي حتى يتصدق منه ويهدي اذا هم في حقيقة الامر اذا خرصوا يأخذون الثلثين ويتركون الثلث المزكي فان لم

132
00:53:10.550 --> 00:53:30.550
دعوا الثلث يعني ان لم تتركوا الثلث لكونه كثيرا فلا اقل من ان تتركوا الربع. نعم. الان نبي ندخل في اه يعتبر يعني آآ مبحث مهم جدا لا سيما في الواقع المعاصر وهو مبحث عروض التجارة. ونحن ان شاء الله نعتزم وهذا

133
00:53:30.550 --> 00:53:50.550
الاختصار فاعتذر الحقيقة لاني اعتقد ان الزكاة تحتاج الى نوع من التفصيل اكثر من هذا ولكن من شاء ان يراجع ففي على الشبكة يعني شروح متعددة يعني اصحاب فضيلة متخصصين اه كنت قد شرحت

134
00:53:50.550 --> 00:54:11.750
زكاة اكثر من مرة وكذلك نوازلها وهي موجودة آآ لمن شاء ان يستزيد. اما هنا فسنضطر باختصار لانه لا بد ان ننهي المقدار. نعم واما عروض التجارة تفضل. واما عروض التجارة وهو كل كل ما اعد للبيع والشراء لاجل الربح

135
00:54:11.850 --> 00:54:26.950
فانه يقوم اذا حال الحول بلا حظ للمساكين من ذهب او فضة ويجب فيه ربع العشر ومن كان له دين نعم هذا مبحث عروض التجارة وهي المال الرابع من الاموال الزكوية

136
00:54:26.950 --> 00:54:54.950
المال الاول ما هو بهيمة الانعام او سائمة بهيمة الانعام احسنتم الابل والبقر والغنم. المال الثاني  الاثمان الذهب والفضة وما كان في حكمهما. المال الثالث الحبوب والثمار احسنت. المال الرابع عروظ التجارة. اذا عرفت هذا يتبين لك ان الاصل

137
00:54:54.950 --> 00:55:14.950
الاصل فيما عدا هذه الاموال الزكوية هو عدم الزكاة. الاصل فيها يعني الاصل الزكاة في مثل تلك الاموال. وعلى سبيل التقعيد الكلي نقول الاصل في الاموال بشكل عام ايش؟ عدم الزكاة

138
00:55:14.950 --> 00:55:34.950
بدليل ان الاموال الزكوية منصوصة. فمعناه ان ما عدا هذه الاموال يبقى على الاصل وهو طاعة الذمة وسلامة المكلف من ان تنشغل اه ذمته او ماله بحق واجب شرعا. وهذا

139
00:55:34.950 --> 00:55:56.250
لان البعض يجي ويقرر ان الاصل في الاموال الزكاة. نقول وش الدليل على ان الاصل في الاموال الزكاة؟ انما يبقى الامر وهو البراءة والسلامة هو القائم. واما خذ من اموالهم صدقة فالمراد الاموال الزكوية. وهي هذه الاموال الاربعة

140
00:55:56.250 --> 00:56:16.250
وهذا ترى سيفيدنا كثيرا في مسائل لانك اذا قلت ان الاصل في الاموال الزكاة فما كان غير منصوص من قال فانه عندئذ يجري فيه الاصل فنلزم الناس باخراج الزكاة فيه

141
00:56:16.700 --> 00:56:48.550
اضرب لكم مثالا يعني مثلا الاصول العقارية المستغلة لو شخص عنده عمارة هذه العمارة يؤجرها. هذه العمارة يؤجرها. الاجرة اذا حال عليها الحول سواء كان الحول من القبض او من العقد حسب الخلاف فيها الزكاة واضحة. لكن المشكلة الان العمارة نفسها الاصل هذا

142
00:56:48.550 --> 00:57:08.550
المستغل اذا قلت ان الاصل في الاموال الزكاة ستكون هذه العمارة معرضة لان الزكاة في قيمتها كلها. فنقول للي مؤجر عمارة انه الزكاة مو فقط في الاجرة. وانما في قيمة العمارة كلها

143
00:57:08.550 --> 00:57:33.850
وسيفترق عندئذ مقدار الزكاة شيئا كثيرا، لان العمارة يمكن تسوى مثلا عشرة مليون. بينما اجرتها انها مليون على اكثر تقدير عشرة اضعاف صار الفرق بدل ما يخرج خمسة وعشرين الف يبي يطلع مئتين وخمسين الف. لاحظتم؟ فاذا هذا فرق من الفروق بيأتينا مثلا العسل الان. العسل اذا

144
00:57:33.850 --> 00:57:53.850
نصحح الحديث الوارد فيه فان المرجح عندئذ في القول بوجوب الزكاة او عدمه هو الاصل فمن قال ان الاصل في الاموال الزكاة فانه يوجب عندئذ اخراج الزكاة من العسل. ومن قال وهو قول الجمهور ان

145
00:57:53.850 --> 00:58:18.250
الاصل في الاموال عدم الزكاة فيقول عندئذ بان العسل لا تجب فيه الزكاة. وهذا هو الظاهر. هذه المسألة مقدمة مهمة في عروض التجارة. ليه لانه اذا ساخذ اسئلتكم بعد عروض التجارة اذا لم يتبين لنا انطباق الوصف

146
00:58:18.250 --> 00:58:46.650
على عرض التجارة فانه عندئذ يبقى على الاصل وهو عدم الزكاة طيب ما المراد بالعرظ ما المراد بعرض التجارة الذي يعرض ويزول ما المراد به؟ نعم طيب ما اعد للبيع هذا معنى من عنده معنى ثاني

147
00:58:47.750 --> 00:59:16.800
نعم جميل ما اعد للتقليب في البيع والشراء لاجل الربح ايش الفرق بين الصورتين الشيخ يقول ما اعد للبيع والشيخ يضيف لاجل الربح ما الفرق بينهما عندك بيت او ارض

148
00:59:18.000 --> 00:59:41.450
عرفت هل البيع عرفتها للبيع تريد من عرضك هذا لهذا البيت او هذه الارض ان تأخذ المال فتبني بيتا اخر او تقظي دينا او نحو ذلك. من اي الصورتين ها الصورة

149
00:59:42.250 --> 01:00:06.000
لاجل البيع ولا لاجل الربح اها اذا انت عرضتها للبيع لاجل في حقيقة الامر كما يقال التخلص والاستفادة من مالها لحاجتك فهذه الصورة الثانية وهي الصورة التي يكون الربح فيها مقصودا هي الاقرب الى عروض التجارة عند كثير من الفقهاء

150
01:00:06.950 --> 01:00:41.750
لان عروض التجارة عروض التجارة يراد بها تقليب العروض لاجل الربح لا لا التخلص منها لاجل الافادة من المال او النقود في حاجات المرء ونحو ذلك وبناء عليه لو حال الحول وهذا البيت او الارظ معروظة ونيتك فيه في المال

151
01:00:41.750 --> 01:01:08.050
للذي يعني في قيمته ليس التقليب وانما كما ذكرنا الافادة من والتخلص من هذا العرظ او العروظ فانه عند  لا تجب على هذا القول الزكاة وهذا ما يفتي به الشيخان ابن باز وابن عثيمين رحمه الله تعالى لانه لا بد ان

152
01:01:08.050 --> 01:01:28.750
يكون المقصود من العروض في بيعها المتاجرة بها. وان المتاجرة لا تكفي فيها نية البيع فقط  وانما لابد من نية الربح الناتجة عن تقليب العرظ يعني انت ناوي تبيع الارظ هذي تنتشر الارظ الثانية ولا تاخذ الفلوس هذي

153
01:01:28.750 --> 01:01:48.750
اشتري بها عروض ثانية ثم تبيعها فتحصل الربح من فرق ما بين البيع والبيع الاخر. وهذه القضية مهمة الحقيقة لانه من يعني يترتب عليها فرق كبير في ما يتصل بزكاة كثير من المعروضات

154
01:01:48.750 --> 01:02:18.750
للتجارة المعروضات هذه القضية وهذا الرأي هو ما تبنته ايضا ندوة المساهمات العقارية التي تبنتها هيئة الاقتصاد والتمويل قبل سنتين تتوصل اكثر الباحثين الى هذا المعنى. بينما يقول اخرون بما قاله اخونا من ان المقصود هو الاعداد للبيع. لامور الاول لحديث سمرة نخرج الزكاة مما نعده للبيع

155
01:02:18.750 --> 01:02:38.750
وان كان الحديث فيه ضعف لكن عليه العمل. والثاني ان المقصود مما يعد للبيع هو قيمته. والقيمة قد وجبت فيها الزكاة فلتكن كذلك سواء كان المعروض لاجل التخلص او لاجل المتاجرة به

156
01:02:38.750 --> 01:02:58.750
وان هذا ايضا احوط. وعلى اية حال حقيقة ان الاول اقرب الى معنى المتاجرة اقرب الى معنى النماء. واقرب الى ما يمكن ان نقول هو محقق للاصل. لان الاصل في هذه العروض ما

157
01:02:58.750 --> 01:03:18.750
عدم الزكاة. لكن لما جاء القيد او النص الشرعي اوجب الزكاة فعندئذ لا يعني اه نوقع هذا الا في مثل تلك الحالة لانه يترتب عليه اشغال ذمة الناس ومن اراد الاحتياط

158
01:03:19.150 --> 01:03:54.400
واه ان يستبرئ لذمته فانه اذا عرظ عروظا وحال عليها الحول عرظ عروظ وحال عليها الحول معروظة يخرج زكاتها ربع العشر وهذا كما ذكرنا يكون عندئذ على سبيل الاحتياط لاسيما وان هذا يعتبر نوع من التجارة. العرض حتى لو كنت تريد في حقيقة الامر انك مثلا تأخذ هذا المال وتبني بيتا تسكنه. او

159
01:03:54.400 --> 01:04:15.200
تشتري سيارة او تزوج ولدا او تفعل او تترك او تقضي دينا الى اخره. هذه قضية مهمة في عروظ التجارة في قضية اخرى  وهي هل يشترط في عروض التجارة ان تكون مملوكة على سبيل المعاوضة؟ ام كل ما

160
01:04:15.200 --> 01:04:35.350
الماء اه اه احدثت فيه نية التجارة ولو كان مملوكا على سبيل الهبة او الارث وجبت فيه الزكاة قولان لاهل العلم بالاول قال جمهورهم الجمهور على ان كل ما ملك لغير المعاوضة

161
01:04:35.350 --> 01:05:02.300
فانه لا تجب فيه الزكاة ولو نوى التجارة ولو عرضه سنة او سنين. بحيث انك لو افترضنا شخص من الناس اه ورث اه مثلا مليون ريال او ورث ارظا من الاراظي فان هذه الارض التي تشكل نصابا لانها تمثل مئات الالاف

162
01:05:02.300 --> 01:05:18.250
لا تجب فيها الزكاة في هذه الحال حتى لو عرضها للبيع واراد الربح ورد المتاجرة لماذا؟ لانها لم تملك بالمعاوضة. قالوا فاذا لم تملك بالمعاوضة فان النية اضعف من ان

163
01:05:18.250 --> 01:05:38.250
ان تنقل هذا الاصل الذي قررنا ان الاصل فيه عدم الزكاة اضعف من ان تنقله من كونه مالا غير مزكى تسمى اصول قنية. الى ان يكون اصلا تجاريا تجب فيه الزكاة. لان الاصل في اصول القنيا

164
01:05:38.250 --> 01:05:58.250
يعني فيما كان على سبيل الاقتناء والاستعمال الا تجب فيه الزكاة. لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس على في عبده ولا فرسه صدقة. ليس على المسلم في عبده ولا فرسه يعني في ما يملكه ولا

165
01:05:58.250 --> 01:06:18.250
لا يستعمله صدقة. فلو كان شخص عنده سيارة عنده بيت عنده يعني كثير من المقتنيات الشخصية وعنده عشر اجهزة آآ مثلا كمبيوتر لو عنده عدة جوالات لو ما دام يستعملها لا تجب فيها الزكاة بالاجماع

166
01:06:18.250 --> 01:06:38.250
فلما كان هذا الاصل كما ذكرنا قائما فانه لا ينتقل عنه بمجرد النية عند جمهور اهل العلم. والقول الثاني ورواية في المذهب وهو رواية في المذهب وقال به كثير من الفقهاء المعاصرين انه متى وجدت النية التي

167
01:06:38.250 --> 01:06:58.250
تكونوا في العروض لاجل المتاجرة بها اشتغل الحول. فلو افترظنا ان شخص عنده كما ذكرنا جاءته هبة او جاءته ارث ثم نوى المتاجرة بها. نوى ان يبيعها ويستربح من ورائها

168
01:06:58.250 --> 01:07:18.250
يبيعها موب لاجل التخلص وذات البيع وانما يبيع لاجل الربح. فانه عندئذ من حين ان تبدأ النية يشتغل الحول. يبدأ الحول فاذا مضى حول علانيته تلك لم ينصرف عنها فانه عندئذ يزكي فانه عندئذ يزكي لقوله صلى الله عليه وسلم

169
01:07:18.250 --> 01:07:38.250
انما الاعمال بالنيات وعندي ان هذا القول قوي ولا شك ان الاخذ به لا سيما في مثل تلك الحال الاخذ به هو الاحواض. هذا يعني ابرز ما يتعلق بعروظ التجارة وهي تقوم يتم تقييمها

170
01:07:38.250 --> 01:08:08.250
عند الحول بسعر السوق ان كانت جملة جملة وان كانت مفردة مفردة ثم الزكاة اذا كانت بالغة النصاب بحسب التقييم الموجود فلو قومت مثلا بانها بضاعة عندك على انها باربعين الف ريال اربعين الفا فانه عندئذ كم؟ الواجب فيها الف ريال. ولا ينظر

171
01:08:08.250 --> 01:08:28.250
الى المشترى لانه انت ربما تكون البضاعة هذه ثلاثين الف. وسعرها في السوق اربعين سعرها في السوق اربعون الف الى سعرها في السوق ثم نخرج الزكاة على وفق على وفق ذلك. تفضل. نعم

172
01:08:28.250 --> 01:09:01.300
من حين ان يموت المورث الملكية تلقائيا شلون عاد مفقود تظرب مدة من الزمن اصلا على هذا المال كما هو الحال قظاء. وعندئذ تنتقل ملكيته فيقرر الفقهاء ان عاد اعيد اليه ما له وتكون الزكاة اخرجت عن المال نفسه. لان الزكاة من المعلوم انها كما تتعلق بالذمة تتعلق بالعين

173
01:09:01.300 --> 01:09:21.300
ولذلك الله يقول خذ من اموالهم صدقة وهذا ما يمكن ان يعالج اي حتى لو لم يوزع لا يلزم فيه التوزيع خمس سنين عندهم مليار ما تقاسموا نقول خلاص ما في زكاة تجد الزكاة في هذه السنوات بناء على

174
01:09:21.300 --> 01:09:36.050
بان نية المتاجرة كافية. طبعا اذا قررنا هذا نية المتاجرة كافية في نقل العروظ من كونها آآ يعني في نقل العروض الى ان تكون عروظ تجب فيها الزكاة. من اللي كان بيسأل؟ عندك سؤال

175
01:09:37.200 --> 01:10:15.650
جيد هذه مسألة اخراج القيمة. اخراج القيمة من آآ يعني قيمة الذهب عفوا القيمة في آآ الزكاة. نبي نتعرض لها في زكاة الفطر وسنشير لها بشكل عام اخراجها عن زكاة الفطر واخراجها عن ما يتعلق بزكاة بهيمة

176
01:10:15.650 --> 01:10:51.350
وفيها خلاف طبعا بين الفقهاء. ثانيا احسنت هو الصاع في حقيقته وهذا هذا يعني نبتة جيدة منك الصاع في حقيقته هو آآ مقدار او الة لقياس الحجم للثقل واضح؟ الحجم لان الصاع هذا المقدار لا يراد به النظر الى الخفة والثقل فان ملأت الصاع على سبيل المثال انت

177
01:10:51.350 --> 01:11:19.650
مثلا اه بقمح اه كان خفيفا. وان ملأته بتمر  انا اثقل وان ملأته بسائل كان اثقل. وبناء عليه الصاع يراد به عند الفقهاء وهو المقصود شرعا ما يتصل بالحج ولذلك قلنا انه على سبيل التقريب

178
01:11:20.250 --> 01:11:50.100
ثم انه عند يعني الاستعمال المعاصر الان عندنا وحدتان. الكيلو جرام واللتر الكيلو جرام هي حقيقة الامر في اصله اقرب للحجم ولا للوزن الكيلو جرام طيب واللتر اقرب للحجم اللي هي السعة. ولذلك معادلة الصاع باللترات ادق من

179
01:11:50.100 --> 01:12:17.800
مبادلتها بالكيلوات تصور وبكل من الحالتين فان القصد التقريب للتحديد ولذلك نأخذ الاحتياط وهو مقدار الاقل. طيب. نبي نرجع لكم. لا  لا لا سنة قمرية قد تزيد وقد تنقص بحسب اكتمال الشهور الهجرية. واضح؟ فقد تزيد وقد تنقص لكنها سنة قمرية سم

180
01:12:17.800 --> 01:12:42.250
ايوة في حديث انما الاعمال بالنيات قال بعضهم انما معناة الحصر مطلق نعم قالوا يحتجون بنفس القاعدة في الامور بقصد الشارع. نعم. قوله تعالى وش علاقة بموضوعنا؟ انه انما الاعمال بالنيات قد لا تكون الاعمال

181
01:12:42.300 --> 01:13:00.800
قد يكون لك ما فوق النية ليس قولك النية دائما في مسائل فقهية صحيح اه يعني هذا الكلام مجمل ولكن الحديث دال على اعتبار النيات في الاعمال لا سيما ما كان منها على سبيل التعبد

182
01:13:00.800 --> 01:13:39.000
نعم لا بأس طيب سم يا شيخ نعم اه العمارة هذي للتأجير للتأجير ذكرنا ان الاصل هذا اللي هو قيمة العمارة لا زكاة فيها وانما يزكى او يزكى فقط الاجرة. وزكاة الاجرة اه فيها قولان. القول الاول ان حولها يجب من حين العقد

183
01:13:39.000 --> 01:13:59.000
يعني اصحاب المستأجرين ذولا اللي انت وفي ذمتهم مبلغ من المال وقدره من حين ان تبدأ آآ او يبدأ العقد يبدأ الحول. فنقول مثلا اذا عقود التأجير في هذه العمارة بدأت في بداية عام الف واربع مئة

184
01:13:59.000 --> 01:14:19.000
واربعة وثلاثين فاننا في نهاية هذا العام نحسب هذه العقود كم قيمتها ثم نوجب الزكاة على على صاحبها القول الثاني وقول مجمع الفقه الاسلامي وهو ايضا آآ قول كثير من الفقهاء ان هذا

185
01:14:19.000 --> 01:14:39.000
الغلال انما تجب نستطيع ان نقول الجمهور الصراحة. انما تجب عند قبضها. فاذا اخذت انت المبالغ اللي هي الاجور فيبدأ الحول عندئذ ومؤدى هذا القول الا زكاة في الاجور. لا زكاة في الاجور لانه اذا قلنا في اي شيء

186
01:14:39.000 --> 01:14:59.000
الزكاة عند قبض بعد حول من قبضه فمؤده الا زكاة فيه ان هذا معلوم. ان كل مال يقبض ويكون نصابا فزكاته بعد قول من من قبضه. وهذه المسألة كما ذكرنا هي من المسائل المهمة ويشكل

187
01:14:59.000 --> 01:15:19.000
في هذا الباب يكون راعي العمارة يعني نو نبيعها. عرظها للبيع وهو في الوقت نفسه قد اجرها فباي من الحالين او اي من الحالين نغلد. هل نغلد حال العرظ للبيع فنعدها؟ في حقيقة الامر عروظ تجارة

188
01:15:19.000 --> 01:15:39.000
او نغلب حال التأجير لكونها مستغلا فنقول الواجب الزكاة في الاجرة سواء عند القبض او بعد بحول من قبضها. الظاهر والله اعلم انه في هالحالة هذه تزكى اه اه العمارة كعرض من عروض التجارة

189
01:15:39.000 --> 01:16:09.000
لان عملية التأجير هي وصف عارض والاصل فيها اعدادها للمتاجرة والبيع. وما كان غلال واجور فاذا قبضها وحال عليها حول فانه عندئذ يزكيها عندئذ يزكيها فيكون او تكون الزكاة للاصل الاستثماري المتداول يسمونه التجاري اه العمارة نفسها او الارض نفسها ما دام يراد

190
01:16:09.000 --> 01:16:25.950
المتاجرة بها. وتكون الزكاة للاجرة بعد حول من آآ من قبضها. طيب اقرأ يا شيخ ومن كان له دين دين ومال لا يرجو وجوده كالذي على مماطل او موسي لا وفاء له فلا زكاة فيه

191
01:16:26.150 --> 01:16:48.050
والا ففيه الزكاة تذكرون الدين اشرنا اليه في الدرس الماظي. وقلنا الدين ان كان على مليء باذل ان كان على مليء باذل فانه لا يخلو من حالين ان يكون حالا او مؤجلا ان كان حالا فتجب زكاته قولا واحدا عند عام

192
01:16:48.050 --> 01:17:08.050
اهل العلم وان كان هذا الدين يعني عند جمهور اهل العلم وان كان هذا الدين على مليء باذ لكنه مؤجل فالعلماء هنا اختلفوا على قولين والمذهب والمذهب وهو قول قوي وجوب الزكاة في هذا الدين اذا

193
01:17:08.050 --> 01:17:28.050
كان على مليء المليء قصدنا القادر الباذل غير المماطل ولو كان آآ مؤجلا ولو كان مؤجلا لا سيما ما يتأكد هذا في حال ما اذا كان التأجيل بقصد الاستثمار. وهي المسماة بالديون التجارية. لان التأجيل

194
01:17:28.050 --> 01:17:48.050
اختياره ولاجل نماءه. وبناء عليه لا ينبغي ان يكون التأجيل مانعا من ايجاد الزكاة في اصل الدين. اما فاذا كان الدين على معسر فان آآ الفقهاء قد اختلفوا والراجح وهو آآ رواية في المذهب

195
01:17:48.050 --> 01:18:05.600
عندنا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى انه لا تجد الزكاة فيه الا بعد حول من قبضه الا بعد حول من قبضه طيب ويجب الاخراج وذكرت طبعا التعاليم والمعاني في الدرس الماظي لمن اراد ان يراجع. نعم

196
01:18:06.100 --> 01:18:26.100
ويجب الاخراج من وسط المال ولا يجزئ من الادون ولا يلزم الخيار الا ان يشاء ربه. وفي حديث ابي هريرة مرفوعا في الركاز الخمس متفق عليه احسنت الوجوب يكون لوسط المال فلا يخرج ما هو اقل ولا ما هو اكثر اياك

197
01:18:26.100 --> 01:18:46.100
اموالهم وفي ما هو دون ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. اذا هذا مقتضى العدل. ولا يلزم الخيار الافضل الا ان يشاء ربها الا ان كان بطيب نفس منه الا فانه عندئذ كما ذكرنا يأخذ المتوسط والركاز هو

198
01:18:46.100 --> 01:19:06.100
المال الذي يكون من دفن الجاهلية او من دفن الكفار ففيه اذا وجد اذا وجد الخمس وهو ما يعادل المائة ويعرف هذا بوجود علامات الكفار عليه اما اذا كان في ارض مسلمين

199
01:19:06.100 --> 01:19:22.900
ووجدت عليه علامات المسلمين فانه عندئذ لا يكون من قبيل الركاز وانما هو من قبيل اللقطة وسيأتي ان شاء الله تعالى اه الكلام على اللقطة لاحقا باب زكاة الفطر نعم. باب زكاة الفطر. عن ابي عمر رضي الله عنه

200
01:19:23.300 --> 01:19:37.450
قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة متفق عليه

201
01:19:37.700 --> 01:19:57.700
وتجب لنفسي ولمن؟ اذا هذا الاصل في زكاة الفطر آآ زكاة الفطر اضيفت الى سببها وهو الفطر من رمظان من الفرائض الشرعية والحقها الفقهاء بالزكاة اه زكاة الاموال لكونها مال

202
01:19:57.700 --> 01:20:17.700
يجب دفعها الى الفقراء وهناك من يلحقها بالصيام لانها تجب بسبب الصيام وايا كان هذا او ذاك فهي واجبة. آآ مفروضة كما اشار آآ النص آآ هنا. قال وتجب نعم

203
01:20:17.700 --> 01:20:44.100
وتجب لنفسه ولمن تلزمه مؤونته. اذا كان ذلك فاضلا عن قوت يومه وليلته. صاع من تمر او شاي. نعم تجب تجب آآ على كل مسلم يخرجها عن نفسه وعمن يجب عليهم نفقته من اهله وذلك لما جاء في

204
01:20:44.150 --> 01:20:58.900
اه حديث ابن عمر وان النبي صلى الله عليه وسلم امر بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد وعن من تمونون وادوا صدقة الفطر عمن وان كانت الاحاديث حقيقة فيها فيها ضعف

205
01:20:58.950 --> 01:21:28.950
ولكن ذهب اليها والى العمل بها اكثر الفقهاء وبناء علينا شخص آآ عنده مثلا اجير وهو الذي ينفق عليه فان زكاته عندئذ تكون عليك هو الحال في زكاته عن آآ اولاده يخرجها وذلك لانها كما

206
01:21:28.950 --> 01:21:50.850
آآ في حديث عمر قد فرضها النبي صلى الله عليه وسلم على العبد والحر والذكر والانثى وعلى الصغير والكبير. وعلى الصغير والكبير وهذا من الفروق بينها وبين اه زكاة المال وهذا من الفروق بينه وبين زكاة المال ولذلك قالوا ان زكاة الفطر تتعلق

207
01:21:50.850 --> 01:22:18.750
وزكاة المال تتعلق بالمال. وعليه فانه يخرج زكاة الفطر في البلد الذي هو فيه بينما يخرج زكاة المال في البلد الذي فيه ماله وهذا من الفروق بين زكاة الفطر وزكاة المال وانما تكون واجبة فيما اذا

208
01:22:18.750 --> 01:22:38.750
قال آآ آآ لديه مال عن قوت يومه وليلته. اذا فضل لديه مال عن قوت يومه وآآ ليلته وذلك ليلة العيد. اما اذا ما كان عنده فظل في ليلة العيد يعني اه كان فقيرا لا يستطيع ان اه

209
01:22:38.750 --> 01:22:56.150
يغطي حاجته الاصلية من مأكل ومشرب وملبس ونحو ذلك فلا تجب عليه عندئذ زكاة الفطر وانما تجب تجب نعم طيب ما المقدار الواجب؟ قال صاع من تمر او شعير او قبط او زبيب او بر

210
01:22:56.650 --> 01:23:16.650
والافضل فيها الانفع ولا يحل تأخيرها عن عن يوم العيد. للحديث. حديث ابي سعيد وغيره كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام او صاع من شعير او صاع من تمر او صاع من اقط او صاعا من زبيب والحديث متفق عليه وتخرج من قوت البلد

211
01:23:16.650 --> 01:23:40.100
ايا كان وانما هذا على سبيل على سبيل يعني التمثيل لا على سبيل الحصر على الراجح من قال اهل العلم والافضل فيها والافضل فيها الانفع ولا يحل تأخيرها عن يوم العيد. وقد فرضها رسول الله صلى الله عليه لما تقدم ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بها ان تؤدى

212
01:23:40.100 --> 01:24:00.100
قبل خروج الناس الى الصلاة قبل خروج الناس الى آآ الصلاة فان اخرجها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات عندهم ولا تقع زكاة آآ للفطر مجزئة وان كان الحنابلة يعدونها كذلك في يوم

213
01:24:00.100 --> 01:24:16.400
ولو كانت بعد الصلاة مع كونه قد خالف النص الشرعي. نعم وقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. فمن اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن

214
01:24:16.400 --> 01:24:36.400
اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه ابو داوود وابن ماجة. اذا هذه حكمتها طهرة للصائم من اللغو والرفث اثناء صيامه في رمضان وطعمة المساكين اشار المؤلف هنا الى هذه الحكمة

215
01:24:36.400 --> 01:24:56.400
من خلال هذا الحديث وهو حديث ابن عباس وحديث ابن عباس قال الدار القطني عنه رواته ليس فيه مجروح صححه الحاكم وهو قائم على مسألة حكم اخراج زكاة الفطر بعد الصلاة

216
01:24:56.400 --> 01:25:16.400
على ان اخراجها بعد الصلاة مجزئ وان اخراجها قبل الصلاة انما هو على سبيل الاستحباب انما هو على سبيل الاستحباب لكن الحديث الحقيقة فيه اشارة الى عدم جواز اخراجها بعد الصلاة لقوله وامر

217
01:25:16.400 --> 01:25:37.500
بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة كما في المتفق آآ عليه نعم  وقال صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله امام عادل. وشاب نشأ في طاعة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد

218
01:25:37.500 --> 01:25:57.500
ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله. ورجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم ما تنفقوا يمينا ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه متفق عليه. هذا حديث عظيم الحقيقة

219
01:25:57.500 --> 01:26:26.550
متفق عليه ساقه المؤلف في خاتمة الاموال الزكوية اشارة الى آآ فضيلة صدقة التطوع اشارة الى فضيلة صدقة التطوع ولو كانت قليلة ولذلك قال آآ ورجل تصدق بصدقة وهذا اه فيه اشارة الى عظم صدقة التطوع اذا صاحبها الاخلاص نسأل الله جل وعلا اه ان يعيننا

220
01:26:26.550 --> 01:26:46.550
الى هذا الباب وهو من الابواب العظيمة التي يزداد بها المال ولا ينقص ما نقصت صدقة من مال كما جاء في آآ الصحيح ولا تثبت زيادة بل اه تزد وهذا قد جاءت فيه النصوص القرآنية والنبوية

221
01:26:46.550 --> 01:27:16.550
لا يدع الحقيقة مجالا للتردد لمن كان في قلبه آآ اقبال على الدار اخر وتقلل من الدنيا لان ابن ادم يكبر ويكبر معه اثنان حب الدنيا وحب مال نسأل الله السلامة والعافية وحسن المآل. قال بعد ذلك باب اهل الزكاة. باب اهل الزكاة ومن تدفع له لا تدفع الزكاة الا

222
01:27:16.550 --> 01:27:42.200
الثمانية الذين ذكرهم الله بقوله انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل  وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ويجوز الاقتصار على واحد منهم لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ فانهم اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ

223
01:27:42.200 --> 01:27:58.250
من اغنيائهم فترد على فقرائهم متفق عليه ولا تحل الزكاة لغني ولا لقوي مكتسب ولا لال محمد وهم بنو هاشم ومواليهم ولا لمن تجب عليه نفقته حال جريانها ولا لكافر

224
01:27:58.500 --> 01:28:18.500
فاما صدقة التطوع فيجوز دفعها الى هؤلاء وغيرهم. ولكن لما ولكن كلما كانت انفع نفعا عاما او خاصا فهي اكمل وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الناس اموالهم تكثرا فانما يسأل جمرا. فليستقل او ليستكثر رواه مسلم. وقال

225
01:28:18.500 --> 01:28:38.500
وقال لعمر رضي الله عنه ما جاءك من هذا المال وانت غير مشرف ولا سائل فخذه. وما لا فلا تتبعه نفسك. رواه مسلم. نعم فلا تتبعه نفسك احسنت. باب اهل الزكاة هذا الباب اراد المؤلف فيه ذكر ما يتعلق باصناف او بمصارف الزكاة

226
01:28:38.500 --> 01:28:58.500
في المصارف الاصل في المصارف قوله تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وهذه الاربع على سبيل التمليك للام التي فيها للفقراء والمساكين. وآآ قال بعد ذلك وفي الرقاب والغارمين وفي

227
01:28:58.500 --> 01:29:18.500
في سبيل الله وابن السبيل هذا آآ هذه الاصناف لا يلزم فيها التمليك كما سنبين ان شاء الله تعالى ولذلك كان آآ النص آآ فيها الظرفية فيه. فمتى وصل هذا اليها؟ ولو لم تملك كما هو الحال في الاصل

228
01:29:18.500 --> 01:29:38.500
في الاربعة كان ذلك مجزئا فريضة من الله والله عليم حكيم. وهذه الاصناف قد تكفر الله جل وعلا بعدها وحصرها لكي لا يكون هناك سبيل الى ايصال الزكاة لغير مستحقها وفيه اشارة الى عظم واهمية

229
01:29:38.500 --> 01:29:58.500
وضرورة ان تصرف الزكاة لاهلها دون غيرهم ممن لا تجب لهم ولا تجزئ آآ في يعني حقهم وهذا يؤكد على المسلم الا يأخذ شيئا من الزكاة والا يدفع شيئا منها الا لمن اعده الله

230
01:29:58.500 --> 01:30:28.500
آآ لها. قال بعد ذلك آآ المؤلف ويجوز الاقتصار على واحد منهم. وقد اشار المؤلف او اكتفى المؤلف بهذه الاصناف المذكورة في الاية نظرا للاختصار فلم يفصل اثر ذلك لذلك نقول ان المراد بالفقراء هم من لا يملكون الكفاية او يجدون بعضها دون ان

231
01:30:28.500 --> 01:30:48.500
اما المساكين فهم من يجدوا اكثر آآ الكفاية او نصفها وبناء عليه يلاحظ ان المسكين آآ يعني احسن حالا من الفقير فاذا اه اه اطلق احدهما فانه يشمل الاخر واذا اجتمعا

232
01:30:48.500 --> 01:31:12.200
اه افترقا وبناء عليه فنقول ان كل من لم يملك حاجته الاصلية وكان ما لديه من مال اقل منا فانه يعد فقيرا مثل مثلا بعض الناس آآ ليس لديه آآ بيت يسكنه ولا اجرة يستطيع معها ان

233
01:31:12.200 --> 01:31:40.450
يدفع اه اه ايجار البيت الذي يسكنه مثله مثلا بعض الناس لا يجد حاجته من المأكول والمشروب اليومية والملبس نعم فانه والحالة هذه نقول انه فقير ولو كان راتبه الفين او ثلاثة الاف او اربعة الاف. اذا العبرة ليست بالنظر الى الراتب فحسب وان كان هذا مؤشر مهم. ليست العذرة

234
01:31:40.450 --> 01:32:00.450
دخل فقط وانما ينظر في مدى كفاية هذا الدخل بحاجته الاصلية لمن اه لم يكن طبعا مسرفا او او اه ومصرف الفقراء هو اهم المصارف واولها. ولذلك اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم به في حديث معاذ. فقال واعلموا

235
01:32:00.450 --> 01:32:20.450
ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم. واكثر النصوص الواردة في المصارف تقدم الفقراء على غيرهم لان المقصود هو الحقيقة القيام بحاجات الناس الاصلية وهذا له اثر كبير على يعني القيام

236
01:32:20.450 --> 01:32:50.450
الاحكام والالتزامات والحقوق الشرعية وباحداث اه اه نوع من التوازن في وسد الفاقة واعزاز المسلم عن ان يسأل غير الله او يحتاج اليه. المصرف الثاني المساكين واشرنا اليه ثالث العاملون عليها ويراد بالعاملين عليها هم من يجمع

237
01:32:50.450 --> 01:33:16.450
زكاة ويحفظها ويوزعها ويدخل فيه الحاسب والعاد والخازن الى اخره. اذا القائمون على جمع الزكاة وعلى توزيعها وهذان اهم وصفين يمكن اخذهما من كلام الفقهاء. من يجمع الزكاة ومن يوزعها هذا من العاملين

238
01:33:16.450 --> 01:33:36.450
اليها فيعطى العامل عندئذ قدر اجرته من آآ الزكاة ولو كان غنيا ولو كان غنيا فهذا حقه ولذلك فرق الله بين الفقراء وبين العاملين مما يدل على انه لا يشترط في العاملين ان يكونوا فقراء اذ لو

239
01:33:36.450 --> 01:33:56.450
ذلك فيهم لما كان لذكر وصف العاملين مزية. لما كان لذكر وصف العاملين مزية لانهم يأخذون بفقره. اذا العامل مهما بلغ من غنى فانه ان قام على الزكاة جمعا وتوزيعا استحق مقدار اجرته اجرة مثله ما يأخذ اكثر من ذلك

240
01:33:56.450 --> 01:34:16.450
يعني يعتدي على مال الزكاة ويفتاث عليه. هنا اشير الى قضية ان الفقهاء ينصون على ان من كان له اجرة قابلوا عمله على جمع الزكاة او توزيعها كما هو الحال في الموظفين الان مثلا في مصلحة الزكاة وادخر فهؤلاء لا يأخذون من الزكاة

241
01:34:17.150 --> 01:34:37.150
لان بيت المال كفاهم هذه الاجرة وقام بهذه آآ المهمة نيابة عن المال الزكوي وبناء عليه لا يجوز لهم عند اه اهل اه العلم عند الفقهاء ان يأخذوا شيئا من الزكاة. بعدها قال والمؤلفة قلوبهم. المؤلفة

242
01:34:37.150 --> 01:35:07.150
قلوبهم يراد بهم يراد بهم آآ من يرتجى من يرتجى اسلامهم من كافرين او تثبيتهم على اسلامهم من حديث الاسلام. ويقيده كثير من الفقهاء بالسادة المطاعون السادة في عشائرهم بحيث لا يكون هذا لكل اه من يعني يرتجى اسلامه فحسبا لمن تكون من وراء اسلامه

243
01:35:07.150 --> 01:35:37.150
نعم مصلحة شرعية عامة. فاما ان يرتجى اسلامه او يرتجى كف شره او يرتجى بعطيته تقوية ايمانه او آآ يرتجى بعطيته اسلام من معه بسبب ذلك فعندئذ يؤلف قلبه هذه الزكاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي الرقابة ويراد بالرقاب

244
01:35:37.150 --> 01:36:07.150
الذين يعطون من الزكاة ليحرروا ليكاتبوا انفسهم وكان بعض الارقاء يكاتب مولاه يعني سيده بان يدفع له اقساطا انجما حتى يحرر نفسه من يعمل ويدفع له بشكل مقسط حتى فهذا يجوز ان يعطى من الزكاة تشوف الشرع الى اعتاق الرقاب والى حرية الناس

245
01:36:07.150 --> 01:36:34.400
به الحنابلة الاسرى. فقالوا يجوز ان يدفع الى الاسير من الزكاة قياسا على الرقيق. وذلك انه اذا كان الرق الرق يدفع فيه او يشرع فيه صرف الزكاة فلا ان تصرف الزكاة في تحرير الانسان من رق الكافر

246
01:36:34.500 --> 01:36:54.500
يعني من كونه اسيرا لدى الكافر من باب من باب اولى. وهذا فيه يعني الحقيقة النظر الى يعني المقصود الشرعي من سلامة الدين اذ الاسلام لا يقدم سلامة الجسد آآ وحرية التصرف على آآ

247
01:36:54.500 --> 01:37:20.550
سلامة الدين والتخلص من فتنة الكافر طيب الرقاب آآ ذكرناها ننتقل بعدها الى الغارمين. الغارمون يراد بهم آآ الغارم في اصلاح ذات البين الغارم لاصلاح ذات البين كأن يقوم شخص بدفع مبلغ من المال ليصلح بين اثنين او بين طائفتين فعندئذ

248
01:37:20.550 --> 01:37:46.200
اذا قام بهذا يعني الباب وهو باب عظيم وهو يعني مدعو اليه مرغب فيه في الشرع لانه اصلاح بين الناس. فان الشريعة عندئذ تقوم التكفل بدفع ما دفع وغرم من الزكاة

249
01:37:46.900 --> 01:38:06.900
وذلك حث الناس على هذا الباب ولان لا ينعدم من يقوم بهذه المهمة وهي مهمة الاصلاح بينهم. الحالة الثانية الغارم لحاجة نفسه اذا هذا غانم لمصلحة غيره. اما اذا كان غارما لحاجة نفسه فهو المدين الذي يستدين

250
01:38:06.900 --> 01:38:35.700
لحاجة نفسه او لحاجة عياله فهذا تشرع له الزكاة ويستحقها فرض ان يكون هذا الغرم وهذا المال ليس لديه وفاؤه. ما عنده ما يوفي به ما يجينا شخص يقول انا علي والله دين من المال ولديه من المال ما يمكن ان يؤديه آآ او

251
01:38:35.700 --> 01:39:05.700
الغرمة ويسدد الدين به. وثانيا ان يكون هذا الغرم. يعني هذا الدين ان يكون مطالبا به حال الحول يعني عند حول الزكاة لديه آآ من يطالبه آآ عفوا آآ من غير اشتراط للحول لان المال هذا سيخصم من وعائه الزكوي ولن يجب عليه. اه المراد ان يكون عند استحقاقه للزكاة

252
01:39:05.700 --> 01:39:25.700
عند طلبه للزكاة هذا المال هو مطالب بادائه. فاذا كان هذا المال مؤجلا يعني انما يحل اجله بعد سنة فلا يحق له عندئذ ان يقول اعطوني من الزكاة الان. لانه سيأخذ هذه الزكاة ولن يؤدي بها هذا الدين او هذا الغرب بل ربما يصرفها في

253
01:39:25.700 --> 01:39:45.700
نفسه وهو انما اعطي لا لفقري. بل ليؤدي نعم وفاء دينه. ولذلك نقول اذا الا يكون لديه ما يؤدي به. وان يكون هذا الدين مطالبا به عند استحقاقه او عند مطالبته. آآ الزكاة. نعم

254
01:39:45.700 --> 01:40:08.550
الصنف السابع في سبيل الله. واكثر اهل العلم بل جمهور واهل العلم على ان المراد صنف في سبيل الله هو هذا هو الجهاد هو الجهاد ويراد به تحديدا الغزو والقتال في سبيل الله سبحانه وتعالى وهذا

255
01:40:08.550 --> 01:40:25.500
يراد به طبعا الغزاة المتطوعون الذين ليس لهم رواتب من بيت المال او لهم رواتب لا تكفيهم او يحتاجون الى ذلك في جهاد الكفار ونحوم المراد من هذا الجهاد طبعا الجهاد الشرعي المعتبر بضوابطه المعروفة

256
01:40:27.200 --> 01:40:51.850
المعاصرون وسعوا في هذا المعنى كما لم يكن ذلك عند الفقهاء المتقدمين انما يشار اليه من نقل بعض الحنفية الذين جعلوه في في عموم القرب والطاعات فقالوا ان النص قال في سبيل الله وما قال في القتال ولا الجهاد في سبيل الله. وهذا النص

257
01:40:51.850 --> 01:41:13.450
بهذا الاطلاق يصدق على كل قربة. لان المراد في سبيل الله يعني في التقرب اليه سبحانه وتعالى  وبناء عليه قالوا بناء المساجد يجوز ان يكون من الزكاة. بل حتى الطرق التي تشيد للمسلمين يجوز ان

258
01:41:13.450 --> 01:41:33.300
من الزكاة بناء المستشفيات ليكون ايضا هذا من الزكاة. اذا لاحظوا عندنا قولان لاحظوا ان عندنا قولين القول الاول هو حصر للنص في غالب استعمالاته الشرعية وهو القتال في سبيل الله الغزو

259
01:41:33.350 --> 01:42:03.350
الاستعمال الثاني وهو توسيع للنص في سائر دلالاته. وهو ما يتعلق بالقرب سائر القرب والطاعات بشكل عام. وبين هذا وهذا اقوال من امثلها ان يقال ان المراد بمصرف في سبيل الله الجهاد

260
01:42:03.850 --> 01:42:24.700
بمعناه الواسع ولا يكون بمعنى الغزو والقتال فقط ولا يكون في سائر القرب والطاعات والمصالح العامة ونحو ذلك. وهذا القول الحقيقة فيه من الظعف ما لا يخفى اما الاول وهو الغزو والقتال في سبيل الله فيجب ان يكون محل اتفاق

261
01:42:25.100 --> 01:42:44.300
وزاد الحنابلة عليه الحج لرواية في ذلك وان كان فيها ضعف اما القول الوسط فهو اقرب ما يكون الى قول الفقهاء المعاصرين. حيث رأى المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الاسلامي هذا الرأي

262
01:42:44.850 --> 01:43:03.150
ومن طبعا ممن كان يرأس المجمع في وقته الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى فرأوا ان الجهاد اه اه ومنه الجهاد بالعلم والدعوة الى الله سبحانه وتعالى هو من اولى مصارف

263
01:43:03.150 --> 01:43:37.400
وذلك لان الجهاد ببيان الحق ودحر الباطل والشبهة لا يقل اهمية عن الجهاد بالسنان والسلاح ولذلك كانت اول اية في القرآن بالجهاد هي في سورة الفرقان. ما هي الاية احسنت وجاهدهم به يعني بالقرآن جهادا كبيرا. وكان الجهاد بالمال في سائر اي القرآن مقدم

264
01:43:37.400 --> 01:44:02.850
الجهاد بالنفس الا في اية. ما هي هذه الاية ان الله اشترى من المؤمنين اية الشراء انفسهم واموالهم. اما في سائر الايات فالمال مقدم. اذا هذا وهذا وحديث ايضا ابي داود والنسائي واسناده صحيح من قول النبي صلى الله عليه وسلم جاهدوا المشركين باموالكم

265
01:44:02.850 --> 01:44:22.850
وايديكم. دال على مفهوم الجهاد يصدق على مثل هذا المعنى. يصدق على مثل هذا المعنى والحقيقة ان القول يمكن ان يجمع به استعمال لفظ في سبيل الله وايضا ما يراد به من

266
01:44:22.850 --> 01:44:42.850
عدم تذويب هذا المصرف في سائر المصارف. كما هو الحال في الاقوال المتسعة الاخرى. قلت ولو قيد هذا بما يكون من قبيل الدعوة والعلم الذي يكون فيه بيان للاسلام ودحر للكفر

267
01:44:42.850 --> 01:45:02.850
الاوثان لكان اقرب الى مفهوم الجهاد لان الجهاد انما يكون مع المشركين. فاذا تبين هذا فان طباعة مثلا الكتب التي تعتبر من الشروح العلمية ونحوها لا يدخل في مصرف الزكاة هذا لكن طباعة كتب آآ الدعوة الى الاسلام

268
01:45:02.850 --> 01:45:22.850
والاجابة عن الشبهة التي تعترض مثلا هذا الدين العظيم داخل في هذا المعنى من هذا من هذا الباب ان قيل بهذا ان هذا في حقيقة الامر شروح العلم ونحوها هي تأصل لمثل هذا المعنى وتفيده وتوصل اليه

269
01:45:22.850 --> 01:45:42.850
فان له وجها لا يخفى. قال ويجوز الاقتصار على واحد منهم يعني من هذه الاصناف الثمانية لان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ قال اتاخذ من فترد في فقراء وهكذا لو صرف زكاته في غارم او في سبيل الله او في ابن السبيل وابن السبيل يراد به المسافر المنقطع الذي يعطى ما

270
01:45:42.850 --> 01:46:02.850
يوصله الى بلده وهذا ليس فقيرا في حقيقة امره بل قد يكون من الاثرياء في بلده لكنه لا يملك شيئا حال انقطاعه قال بعد ذلك ولا تحل الزكاة لغني الغني الذي يجد آآ كما ذكرنا كفايته بل ما يزيد على هذه الكفاية فهو غني

271
01:46:02.850 --> 01:46:22.850
عندئذ لتجب لا تجوز الزكاة له ولما جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وجاء رجلان الى النبي صلى الله عليه وسلم فسألاه من الصدقة فقال ان شئت ما اعطيتكما وليس فيها حظ لغني ولا لقوي مكتسب فان كان غنيا او قادرا على الاغتناء بالاكتساب فانه عندئذ

272
01:46:22.850 --> 01:46:42.850
فيشرع له ان يأخذ من الزكاة كما جاء في هذا النص قال ولا لال محمد وهم بنو هاشم ومواليهم وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الصدقة آآ او ان الصدقة لا تنبغي لال محمد انما هي اوساخ الناس ويراد بالصدقة هنا الصدقة الواجبة

273
01:46:42.850 --> 01:47:02.850
هبة المفروضة لا الصدقة يعني التي تكون على سبيل التطوع وهذا قد ذهب فيه او اليه بعض الفقهاء وعلى رأسهم شيخ الاسلام بالتقييد بان يكونوا ممن يأخذ من الخمس. فان كانوا لا يأخذون كما هو الحال في هذه الازمان فان

274
01:47:02.850 --> 01:47:22.850
وعندئذ يشرب اعطاؤهم من الزكاة لانهم كانوا اذ ذاك يأخذون من الخمس فيغنيهم اما الان فهل يقال عندئذ بحرمانهم من الزكاة معه مع منعهم او مع حرمانهم من الخمس فان قيل بذلك فقد يؤدي ذلك الى ضرر يقع عليهم لانهم قد لا يجدون صدقة

275
01:47:22.850 --> 01:47:42.850
آآ من صدقة النافلة قال ولمن لا آآ ولا لمن تجب عليه نفقته حال جريانها يعني لا يجوز ان يعطي الوالد مثلا اولاده ولا الزوجة ولا الزوج آآ لزوجته لانه بهذا لانه بهذا يدفع ما وجب عليه من غير الزكاة

276
01:47:42.850 --> 01:48:02.850
وهو النفقة الشرعية الواجبة بالزكاة. فعندئذ يسقط حقا بحق اخر فقد اجمعوا على ان الزكاة لا يجوز دفعها الى الوالدين لمن تجب عليه نفقتهم كان يكونا محتاجين فان الاصل ان ينفق عليهم الولد ولا العكس فاذا كان الولد

277
01:48:02.850 --> 01:48:22.850
من ينفق عليه كمن كان كمن هو يعني اه لا زال صغيرا محتاجا فانه لا يدفع اليه من الزكاة وانما يدفع اليه من النفقة الواجبة عليه الا. اذا كان قد المت به حاجة تفوق النفقة المعتصمة

278
01:48:22.850 --> 01:48:42.850
مثل ما لو اصابته جائح عنده ولد من الاولاد تاجر واصابته جائحة وخسر مبالغ كبيرة ملايين الريالات فانه في مثل تلك الحال لو اعطاه من الزكاة بما لا يأتي عليها ولا يضر بغيره وكان ذلك ايضا يعني من غير ان يترتب عليه مفسد

279
01:48:42.850 --> 01:49:02.850
تلحق آآ يعني آآ تلحق صلته بباقي اخوانه فان له وجها فان له وجهه لذلك حتى استثنى اه اه يعني بعض الفقهاء كالحنابلة ما لو كان طالب علم يشتغل بالعلم فيحتاج الى نفقة علم تزيد على النفقة المعتادة فله

280
01:49:02.850 --> 01:49:25.150
اذا ان يعطيه من اه اه الزكاة. قال ولا لكافر وهذا محل اجماع ان الكافر لا يأخذ من الزكاة شيئا الا في واحدة ما هي المؤلفة قلوبهم احسنتم بالضوابط المذكورة. قال فاما صدقة التطوع فيجوز دفعها الى هؤلاء والى غيرهم لعموم قوله تعالى ويطعمون الطعام

281
01:49:25.150 --> 01:49:45.150
حبه مسكينا ويتيما واسيرا ابن عباس كما نقل ابن كثير رظي الله تعالى عنهما قال اه كان اسراهم يومئذ من المشركين فاثنى الله جل وعلا عليهم باعطائهم الصدقة لهؤلاء الاسرى ولو كانوا من الكافرين ولان في كل كبد رطبة

282
01:49:45.150 --> 01:50:05.150
اه اجرا وفي ذلك ايضا اه تحبيب للاسلام ودعوة اليه. ولكن كلما كان انفع نفعا عاما او خاصا فهي اكمل وهذا تدل عليه اه ادلة الشريعة المتكاثرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الناس اموالهم تكثرا فانما يسأل

283
01:50:05.150 --> 01:50:35.150
جمرا فليستقل او ليستكثر وهذا آآ الحديث الوارد في الصحيح يخوف من آآ آآ بسؤال الناس المال وآآ يعني التسول في آآ ذلك لما فيه الحقيقة من تذلل لغير الله وطلب المال من غير اه حقه المشروع. ويأتي هؤلاء يوم القيامة وليس

284
01:50:35.150 --> 01:50:55.150
في وجوههم مزعة من لحم نسأل الله السلامة والعافية واليد العليا خير من اليد السفلى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال لعمر ما جاءك من هذا المال وانت غير مشرف ولا سائل فخذ وما لا فلا تتبعه نفسك اه تربية

285
01:50:55.150 --> 01:51:19.900
الاسلام المسلم على الاعتزاز. التذلل لله وحده سبحانه وتعالى. هذا ما يتصل بكتاب الزكاة وفي الحقيقة تطبيقات ونوازل اه كثيرة لا سيما في هذه المصارف منها مثلا دفع الزكاة لمن يحتاجون الى الدراسة التي

286
01:51:19.900 --> 01:51:39.900
لابد لهم منها فانه عندئذ يشرع دفع الزكاة لان هذه من الحاجات الاصلية ومثلها ايضا دفعها فيما يكون ومن علاج الامراض التي تعرض للمرأة ونحو ذلك فان هذا ايضا من الحاجات الاصلية التي يجوز دفعها

287
01:51:39.900 --> 01:51:59.900
الزكاة فيها هل تدفع الزكاة لشراء المساكن؟ قولان اهل العلم يقومان هذان القولان على مسألة وهي هل المعتد في المقدار المعطى كفاية العمر او كفاية العام؟ وجمهور اهل العلم على ان المعتبر في القدر المعطى للفقير

288
01:51:59.900 --> 01:52:19.900
كفاية السنة نفسها العام لا العمر وبالتالي تدفع له زكاة الاجرة اجرة البيت الذي يناسب مثله من غير اه كما ذكرنا اسراف ولا تبذير. وذهب بعضهم وهو قول الشافعي واختاره ابو عبيدة القاسم بن سلام الى انه

289
01:52:19.900 --> 01:52:39.900
يجوز ان تعطى الزكاة كفاية العمر فيشترى له بيت وهذا ان قيل به فيجب ان يكون ايضا بالظوابط التي تكفل المحرم محافظة على مال الزكاة وتكفل الا يكون ذلك على حساب ما هو اكثر حاجة في البلد نفسه. لا يعقل ان نترك بعض الناس في الشوارع

290
01:52:39.900 --> 01:53:09.900
لا يملكون ولا بيوت يستأجرونها تحميهم وتكفيهم ونشتري لاخرين بيوتا يتملكونها طيلة آآ اعمارهم من ايضا المسائل ما يتصل ذكرنا مصرف الفقراء والمساكين ومصرف العاملين عليها وقلنا ان العاملين في الجهات الحكومية الذين يأخذون رواتب لا يأخذون من هذا المصرف شيئا. وهكذا العاملون في الجهات الخيرية

291
01:53:09.900 --> 01:53:29.900
ان كانت تصرف لهم رواتب من تلك الجهات فانهم لا يأخذون من هذا المصرف فان لم تكن لهم رواتب فعندئذ يقدر اه يقدر اهل العلم والدراية لهم ما يكفيهم اجرة لهم من مال الزكاة من غير تعد في ذلك ولا تفريط العاملون عليها والمؤلف

292
01:53:29.900 --> 01:53:49.900
قلوبهم وبعضهم اه يعني وسع في مفهوم المؤلفة اه قلوبهم وقال المؤلفة عفوا قلوبهم وقال هذا يشرع ايضا دفع الزكاة فيه لتأليف آآ قلوب آآ رؤساء القبائل الفقيرة في بعض

293
01:53:49.900 --> 01:54:09.900
الدول كافريقيا ونحوها اذا كانوا كفار وكانوا يرتجى اسلام القبيلة من ورائهم وهذا الحقيقة القول قوي وله وجه لانهم سادوا طاعون في عشائرهم يرتجى اسلموا من ورائهم او يرتجى ايضا كف آآ شرهم وذكرنا في الرقاب انه مما يلحق به آآ آآ

294
01:54:09.900 --> 01:54:29.900
الاسير ونحوي وهذا هو مذهب الحنابلة وهو قول وجيم والقياس فيه اولوي وفي سبيل الله وقد اشرت الى ما نصل به من بعض التطبيقات وهكذا ما يكون في اه اه مسألة ابن السبيل وهل يدخل في ذلك المسافر الذي يقيم

295
01:54:29.900 --> 01:54:49.900
في بلد سيكون فيه مفتقرا ولو عاد الى بلده لاغتنى فيقال بانه اذا كان ممن يقدر على العودة الى بلده فانه لا يعطى ان المقصود من زكاة ابن السبيل هو مقدار ما يوصله الى بلده لا ما يغنيه. في حال اقامته هذا ما يتصل بمسألة

296
01:54:49.900 --> 01:55:09.900
يعني او بمسائل الزكاة بقي سؤال الاخ اللي هو اخراج القيمة من الزكاة هذه المسألة مما اختلف فيه الفقهاء وقد رجح شيخ الاسلام جواز اخراج القيمة في الاموال الزكوية واستدل بهذا الحديث حديث انس في الصدقة الذي

297
01:55:09.900 --> 01:55:39.900
اشرنا اليه لمن لم يجد الجذع واخرج عنها حقة فانه عندئذ تتم المعادلة بقيمة مما يدل على مشروعية القيمة ولان المقصود من آآ هذا يعني المخرج هو قيمة فاللجؤوا الى القيمة عند تعذره يتحقق به المقصود. الشرع وقد جاء حديث آآ معاذ ايضا

298
01:55:39.900 --> 01:55:59.900
آآ في القيمة لكن فيه آآ من الضعف ما لا يخفى وقد شاء اشار شيخ الاسلام الى قضية مهمة وان اخراج القيمة في حقيقة الامر انما يكون عند وجود مصلحة شرعية معتبرة. آآ مصلحة او حاجة معتبرة. فاما اذا لم تكن

299
01:55:59.900 --> 01:56:19.900
اما مصلحة فان الاصل في زكاة الفطر ان يخرجها كما جاء النص به. الاصل في بهيمة الانعام ان يخرجها كما جاء النص به بخلاف ما كان من عروظ التجارة فان الاصل ان يخرجها قيمة ولو اخرج عروض التجارة منها صح عند كثير من الفقهاء وهو الراجح اخراج

300
01:56:19.900 --> 01:56:39.900
العروض منها لو افترضنا ان شخص يملك اراضي يمكنه ان يخرج اثنين ونصف بالمئة من هذه الاراضي زكاة فانه عندئذ لا تلزم قيمة في تلك الحال وهذه المسائل كلها مسائل تحتاج الى تفصيل واستدلال لكن المقام يقتضي الحقيقة ان نتوقف حيث اطلنا

301
01:56:39.900 --> 01:56:59.900
عليكم سائلا المولى جل وعلا ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يجعل ذلك حجة لنا لا اؤكد على ان من اراد الاستزادة فهناك شروح مفصلة سواء كانت للمادة التأصيلية الفقهية في كتاب الزكاة او كانت للنوازل ايضا وهي موجودة

302
01:56:59.900 --> 01:57:19.900
غالبا على قناة المركز او على القناة الخاصة بي في اليوتيوب اضافة الى آآ شروح من هم ادرى واعلم وهي كثيرة وكتاب الزكاة مهم وينبغي ان نعنى به والسؤال عنه كثير وفريضة من فرائض الاسلام العظام وصلى الله وسلم

303
01:57:19.900 --> 01:57:49.050
على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين  قائما بالقسط