انه لا اله الا الله بالقسط بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلوات والتسليم اما بعد حياكم الله ايها الاخوة في الله الى هذا المجلس من مجالس شرح منهج السالكين نأتي اليوم باذن الله تعالى على ما يتعلق بكتاب الزكاة من منهج السالكين وكنا في الاسبوع الماضي قد شرعنا في اول هذا الكتاب وها نحن اليوم باذن الله تعالى نتمه في مبادئ هذا الدرس نتقدم بالعزاء الى ذوي اخينا زياد الرومي الذي كان معكم في هذا الدرس يحضر في الاسابيع الماضية ثم المنية في حادث سير قبل يومين نسأل الله جل وعلا ان يغفر له وان يرحمه وعزاؤنا في هؤلاء الشباب انهم نشأوا في طاعة الله وانهم من اهل القرآن نحسبهم كذلك والله حسيبهم وهم سلكوا مثل هذه المسالك في تلك الدروس العلمية يلتمسون العلم ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله الله له به طريقا الى الجنة وان ذلك واستحضاره من اعظم ما يدخره المؤمن يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. نسأل الله جل وعلا ان يحسن لنا اجمعين الختام وان يحفظنا واياكم بحفظه بالعمل الصالح في الدنيا والمستقر الامن في اخر الذين امنوا وكانوا يتقون اولئك هؤلاء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون عودا الى ما نحن بصدده في شرح هذا الكتاب كتاب الزكاة سبق في الدرس المنصف التعرض لما يتصل اه تعريف الزكاة وبينا انها التعبد لله بدفع مال مخصوص مال مخصوص في وقت معين او مخصوص لطائفة مخصوصة هذا التعريف هو على سبيل الاجمال والا فان بيانه يحتاج الى لا شك تفصيل وامهال ثم ان الزكاة لها شروط هذه الشروط آآ تعرظنا ايظا لها في ما تقدم وابرز ما يمكن ان نشير اليه غير ما يتصل بالاسلام والحرية ملك النصاب ملك النصاب والنصاب يكون بحسب المال الزكوي والمراد بالنصاب هو القدر الذي تجب عنده او يجب عنده اخراج الزكاة هو القدر الذي يجب عنده يعني يجب عند بلوغه في المال اخراج الزكاة وهو مثلا في الحبوب والثمار خمسة اوسق. يعني اذا بلغت خمسة او سق فانها عندئذ يجب فيها اخراج الزكاة اذا حان وقت جذاذها وهي في الذهب ايضا آآ كما سيأتي الاشارة اليه تعادل خمسة وثمانين جراما وهو ما يساوي عشرين دينارا وهي في فضة تقارب الخمس مئة وخمسة وتسعين جراما. وهكذا في نصاب اه من نصاب الى اخر وسيتبين هذا ان شاء الله تعالى عندما نأتي على هذه الأموال كذلك في بهيمة الأنعام لكل نوع منها ايضا ولابد ايضا لوجوب الزكاة في هذا النصاب ان يحول عليه الحول. ان يحول عليه الحول. المراد بالحول السنة القمرية لا الميلادية كما لا يخفاكم اذ هي الاصل عند الاطلاق في الشريعة وعليها وعليها المعول ذكرنا ادلة ايضا وجوب الزكاة في الشريعة وكنا وقفنا على ما يتصل بي الاموال الزكوية. وتحديدا في الاستدلال في هذه الأموال حيث قرأ القارئ الأموال الزكوية التي ذكرها المؤلف اخذا من النصوص الشرعية في قوله ولا تجب الزكاة الا في اربعة انواع. السائمة من بهيمة الانعام والخارج من الارض عثمان وعروض التجارة وهذه الاموال الزكوية اه من ما دلت عليه الادلة الشرعية وهي محل اتفاق بين الفقهاء الا ما كان من خلاف يسير من الظاهرية في التجارة وهذا الخلاف لا يؤثر على ثبوتها لما سيأتي ان شاء الله تعالى من الاشارة اليها اما النوع الاول وهو السائمة من بهيمة الانعام فيراد بها التي ترعى الحول او اكثره هذا يخرج ما لم يكن سئما منها كالمعلومة وهذا حال كثير من بهيمة الانعام في غير بلاد الرعي والخضرة كما هو عندنا فهي لا ترعى اكثر الحول انما ترعى شيئا من الحول وبناء عليه فانها لا تجب فيها الزكاة الا اذا كانت كما ذكرنا دائمة الحول او آآ اكثره فاما السائمة قال المؤلف فالاصل فيها حديث انس ان ابا بكر رضي الله عنه كتب له هذه فريضة الصدقة احد من الاخوة يمكن ان يقرأ تفضل يا شيخ بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم على خير خلق الله اجمعين اما بعد اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين اما السائمة فالاصل فيها حديث انس ان ابا بكر رضي الله عنه كتب له هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي امر الله بها رسوله في اربع وعشرين من الابل فما دونها من الغنم في كل خمس شاة فاذا بلغت خمسا وعشرين الى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض انثى فان لم تكن فابن لبون ذكر. فاذا بلغت ستا وثلاثين الى خمس واربعين. اذا هنا يبين فريضة الصدقة في الابل فما كان الاربع والعشرين وما دون فانه يكون فيه او تكون فيه الزكاة الشيعة لكل خمس شاة فاذا بلغت خمسا الى سيكون فيها كم شاة واحدة فاذا بلغت عشر الى اربعة عشر يكون فيها كم شاتان ومن خمسة عشر الى تسعة عشر كم ثلاث ومن عشرين الى اربعة وعشرين كم؟ اربع شياه. الى هذا الحد ينتهي المقدار الذي تخرج فيه زكاة الابل من الغنم. ثم بعده من حين تبلغ خمس وعشرين نبدأ باخراج زكاة الابل من الابل نفسها تفضل فاذا بلغت خمسة وعشرين الى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض انثى فان لم تكن فابن لبون ذكر. فاذا بلغت ستة وثلاثين الى خمس واربعين فيها بنت لبون انثى فاذا بلغت ستة واربعين الى ستين ففيها حقة طروقة الجمل فاذا بلغت واحدا وستين الى خمس وسبعين ففيها جذع فاذا بلغت ستة وسبعين الى تسعين ففيها بنتالبون فاذا بلغت احدى وتسعين الى عشرين ومئة ففيها حقتان طروقتا الجمل فاذا زادت على عشرين ومئة ففي كل اربعين بنت لبون. وفي كل خمسين حقة. هذا اذا لاحظتم كيف انت قلت الصدقة الان في الابل من الغنم الى الابل نفسها فاذا بلغت خمسة وعشرين الى خمسة وثلاثين ففي تلك الحالة اللي هي العشر من الابل كم فيها ماذا؟ بنت مخاض. بنت مخاض انثى. بنت مخاض انثى فيخرج عندئذ منها واحدة بعد ذلك قال اذا بلغت ستة وثلاثين اه الى خمسة واربعين. ففيها بنت لبون انثى. وبنت المخاض هذي تمت سنة ودخلت في الثانية يا اما بنت اللبون فتمت سنتين. ودخلت في الثالثة. قال فاذا بلغت ست وثلاثين الى خمس عفوا ستة واربعين الى ستين ففيها حقة طروقة الجمل. والحقة اللي تمت ثلاث تمت ثلاث سنوات ودخلت في الرابعة. فاذا بلغت واحدة ستين عنده واحد وستين من الابل الى كم؟ خمسة وسبعين وكم فيها قال ففيها جذع. والجذعة هذه تمت اربع سنوات ودخلت في الخامسة. ولاحظ هنا ان عندك وقت والوقص يراد به ما بين الفريظتين فهذا ليس فيه شيء بل هو وعفو بمعنى انه من مثلا ست واربعين الى ستين السبع واربعين والتسع وخمسين واحد وكلها لا تقتضي الا جذعة. واضح؟ وهذا مما يفترق فيه نصاب بهيمة الانعام عن غيره مما يفترق فيه النصاب في بهيمة الانعام غيره من الاوراق النقدية لان لو رأى من عفوا النصاب النقود اللي هي الذهب والفضة ما ما ما كان في حكمها لانه عندئذ كلما زاد النصاب زاد المقدار المخرج. زاد المقدار المخرج فاذا بلغت يقول احدى وتسعين الى عشرين ومئة الى مئة وعشرين ففيها حقتان طروقتا الجمل. طيب اذا زادت على عشرين ومئة قال ففي كل اربعين بنت لبون. وفي كل خمسين حقة. المئة هو عشرين. كم فيها المئة وعشرين كم فيها هو يقول لك اذا بلغت احدى وتسعين الى عشرين ومئة ففيها حقتان طرقة الجمال. لكن اذا كانت مئة وخمسين اذا بلغت مئة وخمسين كم يكون فيها؟ لانه قال فاذا زادت عن عشرين ومئة ففي كل اربعين بنت لبون. وفي كل خمسين حقة احسنت ثلاث حقق لانك تبدأ تحسب من الاول مئة وخمسين في كل خمسين كم؟ حقة. طيب وفي كل اربعين قال ايش بنت لابون ولا لا؟ اذا كان في كل اربعين بنت لابون كم سيكون في المئة وخمسين؟ اربعين واربعين كم؟ مئة وعشرين سيبقى عندئذ عندنا اما ان نقول كم او كم الثلاث قلنا كم فيها؟ طيب اها لكنه عندئذ ما دام ثبت فيها الثلاث حقق وهي اكثر فتكون هي الفريضة لكن لو كانت مئة واه اه ستين قيمتها يا شيخ لا ما نخرج القيمة نعم الا اذا تعذر ها اربع بنات ليش اربع بنات يبون لانه اربعين في اربعة كم صار عندك؟ مئة وستين. فلاحظتوا كيف؟ وهكذا الى اخره. قالوا ومن لم يكن معه الا اربع من الابل يعني ما بلغت خمسا لان قلنا نحن ان نصاب الابل يبدأ من حين ان تكون كم؟ خمس. الخمس كم فيها؟ شاة. طيب كان اربع من الابل وليس خمسا اقرأ يا شيخ ومن لم يكن معه الا اربع من الابل فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها. نعم اذا لا زكاة فيها لانه لم تبلغ نصابا الا ان يشاء ربها التطوع وفي صدقة الغنم في سعيمتها اذا كانت اربعين الى عشرين ومئة شاة فاذا زادت على عشرين. اذا نصاب الغنم كم يبدأ؟ اربعين اصاب الابن خمس نصاب الغنم اربعين. نعم. يخرج من هذه الاربعين كم؟ شاة واحدة. الى ان تبلغ كم؟ مئة وعشرين يعني من من اربعين الى مئة وعشرين كله وقف يخرج فيها شاة الاربعين والخمسين والسبعين والثمانين والتسعين والمئة والمئة وعشرة كلها في حكم واحد. لا يخرج فيها الا شاة واحدة. قال فاذا زادت على مئة وعشرين مية وواحد وعشرين نعم فاذا زادت على عشرين ومئة الى مئتين ففيها شاتان فاذا زادت على مئتين الى ثلاث مئة ففيها ثلاث شياه فاذا زادت على ثلاثمئة ففي كل مئة شاة فاذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن اربعين شاة فليس فان كان فاذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن اربعين شاة فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها. لانه هذا النصاب اذا عندك من اربعين الى مئة وعشرين فيها شاة من مئة وعشرين الى مئتين فيها كم؟ شاتين من مئتين الى ثلاث مئة فيها يعني مئتين وواحد الى ثلاث مئة وتسعة وتسعين فيها كم ثلاث شياه من اربعمئة الى الى كم؟ اربع مئة وتسع وتسعين فيها اربع شياه ثم في كل مئة شاة قال فاذا زادت على مئتين الى ثلاث مئة ففيها ثلاث شياه. فاذا زادت على ثلاث مئة ففي كل مئة شاة خلاص نزلت على ثلاثمئة في كل لو وصلت اربع مئة اه اه ثلاث مئة وتسعة وتسعين هذي كم؟ ثلاثين صارت اربع مئة صارت اربع خمس مئة خمس وهكذا ولا يا جماعة ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية. لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين اه مجتمع خشية الصدقة يعني لو كان عنده آآ سائمة فانه لا يجوز له اذن ان آآ يفرقها لاجل الا تبلغ نصابا لاجل الا تبلغ نصابا فهذا التفريق مثلا لو كانت مئة لو كانت اربعين آآ فقام بتفريق هذه اربعين اه بحيث انه تنقص عن النصاب فاذهب واحدة منها او اثنتين او نحو ذلك فانه عندئذ يكون من التحيل لاسقاط آآ الصدقة وهذا وهذا محرم. قال بعد ذلك وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية. ويراد الخلطة هنا الخلطة هنا خلطة الاعيان والاوصاف. فاما خلطة الاعيان في السائمة فهي ما اذا اشترك اثنان او اكثر في ملك تلك السائمة في ملك تلك السائبة يعني لم تكن مملوكة لواحد. فلو افترضنا ان احدهما يملك نصفها والاخر يملك النصف الاخر فانه عندئذ يتراجعان بينهما بالسوية. هما قد جمعا هذا المال اللي هو هذه البهيمة بينهما. فكل واحد منهما يملك ستين. بلغت مئة وعشرين. المئة وعشرين كم فيها؟ مئة واحد وعشرين كم فيها فيها شاتان فيتراجعان بينهما بالسوية فاذا اخرج عندئذ هذه الزكاة اللي هي اخرج الشاتين فان كل واحد منهما يكون له آآ ما يقابل يعني نصفها قد اخرج قد اخرج النصف واما خلطة الاوصاف فاذا كان لشخصين او اكثر ابل او غنم مختلطة في المرعى والرعي والمبيت والمحلب فهذه زكاتها واحدة. ولو تعدد آآ مالكوها ثم يتراجعون ما بينهم السوية وهذا التراجع مثل لو كان لشخصين آآ مثلا مئة آآ شاة احدهما له اربعون والاخر له ستون فتجب عليهم شاة واحدة. تجب عليهم شاة واحدة لكن احدهما يملك قسطا اكبر من هذه البهيمة. فعندئذ تقدر قيمة البهيمة ويخرج له يدفع له وهذا معنى التراجع يدفع له ما زاد على نصيبه لانه ما اخرج شاة فكأنه ما لو كان يملك كان البهيمة بالتساوي كان الامر قظي. لكن المشكلة ان هذا يملك مثلا ثلثين وهذا يملك ثلث فمن كان يملك ثلثين فعليه ان يعوض الاخر الذي يملك ثلثا بمقدار ما اخرج من الزكاة بحيث يكونان كما لو كانا في حقيقة الامر قد تكلف او دفع مقدارا متساويا. نعم قال ولا يخرج في الصدقة ولا يخرج في الصدقة هرم ولا ذات وعوار وفي الرقة في مئتين درهم ربع العشر فان لم يكن الا تسعون ومئة فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها. ومن بلغت عنده من الابل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة عنده حقة فانها تقبل منه الحقة. ويجعل معها شاتان ان استيسرتا له او عشرين درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذع فانها تقبل منه الجذعة. ويعطيه المصدق عشرين درهما او شاتين. رواه البخاري وفي حديث معاذ ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يأخذ من كل ثلاثين بقرة احسنت. طيب فيما يتعلق بالخلطة التي تقدمت يمكن ان ان نشير الى ان يكمن في شيئين. الشيء الاول في بلوغ النصاب. فهي تجعل المالين مالا واحدا تجعل المالين مالا واحدا فلو كان احد المالين لا يبلغ نصابا فانه بهذه الخلطة اه اه يكون عندئذ قد بلغ مثل ما مثلنا لو كان احدهما يملك مثلا عشرين والاخر عشرين فقد بلغ النصاب بمثل تلك الخلطة ما دامت قد اختلطت آآ في مكان واحد وفي مرعى واحد وفي ماء واحد ونحو ذلك من اوجه الاختلاط. الناحية الثانية ايضا في القدر الواجب فتخرج الزكاة بحسب المال المجتمع. فلو كان لاحدهما اربعين شاة وللاخر مثلها فهذين المالين المختلطين يوجبان في حقيقة الامر شاة واحدة. وعندئذ حاجة للتراجع بينهما. ما حدث التراجع لانهما على سبيل على سبيل التساوي. لكن لو كان احدهما يملك اكثر من الاخر كما ضربنا مثالا قبل قليل فكان احدهما يملك مثلا اربعين والاخر يملك عشرين فعندما تخرج شاة فعندما تخرج فننظر الى قيمة هذه الشاة هذه الشاة نفترض ان قيمتها الفين التي اخرجت. فصاحب الاربعين اللي هو صاحب الضعف كم يعطي صاحب العشرين كم يعطي صاحب العشرين؟ يعطي الان وهو يملك الضعف. هذا اربعين وهذا وهذا يملك عشرين. فلما اخرجت زكاة شاة واحدة كان يلزمه ان يرجع عليه فيعوضه بكم كيف يعوضوا بالصدس طيب لا هو مهو بفلث هذا الان عنده عشرين وهذا عنده اربعين عنده الضعف طيب طيب تبونا اوضحها اكثر لو كانت القيمة ثلاثة الاف يرجع عليه بالف. كذا ها يا اخوان الصورة انتبهوا لها عشان ايش معنى التراجع الان بينهما بالسوية حيث يتم التصفية بينهما. الان لما كان احدهما يملك ضعف الاخر فاخرجت شاة واحدة اخرجت شاة واحدة. هذه الشاة لاجل ان تعرف كم مقدار التراجع تنظر كم كل واحد يملك منها كم كل واحد يملك منها؟ هذه الشاة حتى تعرف كم كل واحد يملك منها؟ كم تقسمها الى قسم؟ ها ثلاث اقسام ها ثلاث اقسام وبالتالي يرجع عليه اذا كانت قيمته ثلاثة الاف بكم بالف بالثلث بالف واضح؟ هذا هذا معنى التراجع بالسوية. قال بعد ذلك ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات آآ عوار الهرمة الكبيرة وهي غير المقدرة غير تلك تقدير بان يكون عمرها اكبر من اه ما اه تقدم تقريره مثله ايضا المعيبة وهي التي اشار اليها المؤلف بذاته العوار لانها قليلة آآ الثمن قليلة النفع قال بعد ذلك المؤلف وفي الرقة ربع العشر. يراد بالرقة ماذا؟ الفضة. يراد بالرقة الفضة والواجب فيها ربع العشر. وهنا اشير الى مسألة مهمة وهي التفريق بين وبين القدر المخرج لانه هنا قرر في الفضة اخراج ربع العشر اخراج ربع العشر البعض يخلط بين هذا وبين مسألة اخرى وهي مسألة ايش؟ النصاب فنصاب الفظة فنصاب الفظة يفترق عن القدر الواجب اخراجه عند الفظة عند بلوغ النصاب عفوا مثل ما تقدم معنا قبل قليل في بهيمة الانعام عندنا نصاب وعندنا قدر مخرج وش النصاب؟ وش نصاب الابل خمسة من الابل هذا النصاب. صح؟ طيب وش القدر المخرج صورت كيف؟ فهنا المؤلف اشار اذا الى ما يمكن ان اه نسميه ونصطلح عليه بالقدر الذي يجب اخراجه عند عند آآ الزكاة. ولم يشر لم يشر الى آآ آآ يعني نصاب الفضة لانه سيأتي لان هذا جزء من النص نفسه. جزء من النص نفسه والنص يعني حديث انس اه اه فيه الاشارة الى بهيمة الانعام وفيه الاشارة ايضا الى ما يتصل بنصاب الذهب آآ بنصاب الفضة تحديدا ونصاب الذهب فيه الاشارة او جاءت الاشارة اليه باحاديث اخرى سنشير اليها ان شاء الله تعالى الان قال المؤلف فان لم تكن الا تسعون ومئة فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها. فان لم تكن الا تسعين ومئة المراد هنا ان لم تكن الا تسعين ومئة ماذا الفضة نعم الفضة بناء عليه يتضح لنا ان صوب الفضة كم؟ مئتي درهم. نصاب الفضة هو في الحقيقة مئتان درهم واذا بلغت مئتا درهم فانه عندئذ يخرج منها هذا المقدار وهو ربع ربع العشر ونصاب الفضة اصح من نصاب الذهب. ولذلك جاء في الصحاح بينما يصاب الذهب كما سيأتي جاء في آآ السنن وهذا ما سنشير اليه ان شاء الله تعالى بعد قليل. قال المؤلف اه طبعا طوقا لحديث آآ انس وهو اصل في بيان الانصبة الزكوية الذي بين يدينا الان قالوا ومن بلغت عنده من الابل صدقة الجذعة. وليس عنده جذعة وعنده حقة فانها تقبل منه الحق وهو يجعل معها شاتين ان استيسرتا له. اذا كان الواجب ان يخرج جذعه لكن لم يجدها واخرج والحقة اصغر من الجذعة. فلابد عندئذ ان يدفع الفرق بينهما والفرق هو شاتان او عشرون درهما كما جاء في آآ النص وهذا يسمى جبران لان انه يعوض النقص الكائن عندئذ في الفرق بين هاتين او هذين عين المخرجين ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليس عنده الحقة وعنده الجذعة فانها تقبل منه الجذع اذا هو تعيش اكثر في هذه الحالة اللي ما عنده ولا اقل وانما عنده الاكثر قال ويعطيه المتصدق يعني يعطيه جمع الزكاة عشرين درهما او شاتين. وهذا الحقيقة من العدل حيث ان الشريعة تحفظ له الفرق الواجب آآ بناء على كونه دفع اكثر من ما آآ يجب عليه. ثم قال وفي حديث معاذ نعم وفي حديث معاذ ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان يؤخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا او تبيعا ومن كل اربعين مسنة. رواه اهل السنن. واما صدقة الاثمان فقد تقدم انه الحديث حديث معاذ هذا اصل في صدقة البقر اصل في صدقة البقر وهو في آآ السنن هو في السنن وعليه العمل والمراد بالتبييع والتبيعة ما كان له سنة والمسن ما كان والمسنة ما كان لها سنتان اذا صدقت البقر تبلغ آآ او تكون عند بلوغها الثلاثين. عند بلوغها الثلاثين. فلو مثلا كانت ستين فانه يجب فيها كم؟ يجب فيها تبيعها تبيعان او تبيعتان. لكن لو كانت ثمانين فيجب فيها مسنتان يجب فيها مسنتان وهكذا تحسب. ثم انتقل المؤلف بعد ذلك الى صدقة الاثمان. فصدقة قال فقد تقدم نعم. فقد تقدم انه ليس فيها شيء حتى تبلغ تبلغ مئتي درهم وفيها ربع العشر واما احسنت صدقة الاثمان يراد بها صدقة الفظة صدقة الفظة وآآ اه الاصل فيها قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم وايضا ما جاء من حديث ابن عمر وعائشة رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل عشرين دينارا فصاعدا نصف دينار وهذا اصل في زكاة الذهب. ومن الاربعين دينارا دينار. والحديث يعني عند ابن ماجة وان كان فيه ضعف فثم حديث اخر عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده مرفوعا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في اقل من عشرين مثقالا من الذهب ولا في اقل من مئتي درهم آآ صدقة. والحديث كذلك اشار ابن حجر الى تضعيفه. ولذلك ذكر النووي ان المعول عليه في نصاب زكاة الذهب هو الاجماع. وليس في احاديث الصحيحة تحديد كالفضة. الفضة جاء فيها التحديد بمئتي درهم وهو في الصحيح آآ بينما الذهب لم فيه نص الا ان الاجماع قد انعقد عليه كما اشار اه النووي اه رحمه الله تعالى والاثمان يراد بها الذهب والفظة الاثمان يراد بها الذهب والفظة والذهب والفظة سواء كان مسكوكة سواء كانت مسكوكة وهي الدراهم تقابل الفضة او الدنانير تقابل الذهب او كانت تبرا يعني كنزا آآ الضابط في هذا الا تكون مما يستعمل يعني من الملبوسات ونحو اذ في تلك جرى الخلاف الذي سنشير اليه. وعليه فان كل ما كان ثمنا لان لاحظ المؤلف قال صدقة الاثمان كل ما كان ثمنا للاشياء فانه عندئذ تجري فيه الزكاة اذا بلغ النصاب المعتبر وحال عليه الحول وعليه. فان الاوراق النقدية الموجودة الان الاوراق النقدية الموجودة الان تعد اثمانا فهي في حكم الذهب والفضة فتجب فيها الزكاة اذا بلغت نصابها وحال عليها الحول. وضابط ما يمكن ان نعتد به ثمنا هو ما يعد ما يعد لتقييم الاشياء ووسيطا للتبادل. يعني للتبادل بين الناس فانت اذا اردت شيئا فكان الذهب او الفظة او الورقة النقدية هي الوسيلة التي تمكنك من الحصول عليه فقد اضحت ثمنا. سواء كان ذلك اوراق نقدية او كان خشب او جلود او غير ذلك مما يصطلح عليه الناس انه يعد وسيلة للتبادل و معيارا للقيم للاشياء. معيارا للقيم للاشياء وهذا اوظح ما يكون في الاوراق النقدية المعاصرة. ولذلك افتت المجامع الفقهية الان بان الاوراق النقدية في حكم الذهب والفظة لانها اثمان سواء كانت مطاط بذهب وفضة كما كان ذلك قبل اربعين عاما او لم تكن كما هو الان فقد رفع الغطاء عنها اذ هي تكتسب آآ قوتها ومنزلتها من اعتداد الناس بها اثمانا لا من ما تغطيه او تغطى به من غطاء ذهبي وآآ ما اشبهه وبناء عليه. فاننا ننتقل الى هذه الاثمان اذا قررنا النصاب الذهب وما يقارب العشرين دينارا ونصاب الفضة ما يقارب المئتين دينارا وبالمقاييس الحديثة خمسة وثمانين جرام للذهب وخمس مئة وخمسة وتسعين جراما للفضة هذه هي المقادير بحسب الموازين الحديثة وطبعا هذا لا يكون من خلال قياس الذهب نفسه خاصة المشغول هذا والحلي لا. وانما يكون باعتبار الذهب الخالص ومعرفة سعر الجرام يكون عادة من خلال يعني السوق ومن ما يكون في ذلك المواقع التي تحدد متوسط سعر الجرام الحقيقي في السوق لا ما يعده بعض والباعة وينطلقون في اعتبار سعر او قيمة الجرام من اه سعر سوق آآ يعني المشغولات او الحلي ونحوها. وبناء عليه وهو ما اريد ان اصل اليه. اذا اردنا ان نعرف نصاب الاوراق النقدية فلدينا نصاب ذهب. وهو ما قررناه خمسة وثمانين جراما ولدينا نصاب فضة وهو ما ذكرناه خمسمية وخمسة وتسعين جراما. فيا ترى اي النصابين يكون عندئذ الاوراق النقدية. اختلف الفقهاء المعاصرون في ذلك. فمنهم من قال النصاب. الاوراق النقدية هو نصاب الفضة ومنهم من قال ان النصاب هو نصاب الذهب. فمن قال نصاب الفضة قال لان النصوص فيه اصح ولانه احواض لانه اقل. ومن قال بنصاب الذهب قال لان نصاب الذهبي هو الذي يعكس الغنى لمالكه وهي انما يعني الزكاة تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم وانت اذا جئت نظرت لاجل انك تعرف فعلا ما يعكسه نصاب الذهب ونصاب الفضة تجي وتشوف كم قيمة الجرام في نصاب الفضة؟ فنجد ان اجرام الفضة عادة يتراوح عندنا هنا في السعودية بين ريال وريالين فاذا كان مثلا ريالا فان الخمس مئة وخمسة وتسعين جراما تعني ان النصاب يساوي بالريالات كم؟ خمس مئة وخمسة وتسعين ريالا ونصاب الذهب يتراوح غالبا هو الحقيقة يعني يتذبذب لكن بين مئة ومئتين ريال الجرام يعني يصل الى مئة ضعف فاذا حسبت خمسة وثمانين ضربتها في مئة اسهل تكون النتيجة كم؟ ثمانية الاف وخمس مئة ريال. ثمان تلاف وخمس مئة ريال. معناه ان النصاب بناء على الفضة في الاوراق النقدية يكون خمس مئة وخمسة وتسعين ريال. والنصاب بناء على الذهب في الاوراق النقدية يكون ثمانية الاف وخمس مئة ريال هذا اذا افترضنا ان قيمة الجرام هنا كما ذكرت وهناك كما ذكرت ولذلك اقول ما يلي اولا بخصوص نصاب الفظة ثابت اذا بلغت خمس مئة وخمسة وتسعين بغظ النظر عن سعر الجرام فانه وعندئذ يجب علينا ان نخرج ربع العشر. نصاب الذهب ثابت اذا بلغ خمسة وثمانين جراما بغظ النظر عن القيمة يجب نخرج ربع العشر منها اشكالنا في الاوراق النقدية فمن قال انها تلحق بالفظة؟ قال ننظر قيمة الخمس مئة وتسعين جرام ايا كانت فلو كان يملك خمس مئة وخمسة وتسعين ريالا والجرام يساوي ريالا واحدا فيجب يجب عليه عندئذ ان يخرج ربع العشر من الاوراق النقدية فان كان يملك الفا ولكن الجرام يساوي ريالين فعندئذ احسنت لا تجب عليها الزكاة. لان اثنين في خمس مئة وخمسة وتسعين تطلع كم؟ الف ومئة وثمانين وتسعين بناء عليه ودون النصاب مئة وتسعين ريالا. وبالتالي لا تجب عليه الزكاة لانه لم يبلغ اذا اللي يسألك كم نصاب الاوراق النقدية وتعطيه رقم ثابت اعرف انك مخطئ. لانه لا يمكن ان يثبت وهو يختلف باختلاف قيمة الجرام فممكن كل يوم يكون عندنا نصاب بالنسبة للاوراق النقدية ومثل ما يتعلق بالذهب وبناء عليه الذين يقولون ان النصاب نصاب الاوراق النقدية والفظة فاذا كانت الفضة عبارة عن ريال فانه الخمس مئة وخمسة وتسعين وما زاد يجب فيها النسب يجب فيها اخراج الزكاة لانها بلغت نصابها. اللي يقولون لا ان النصاب هو الذهب وافترضنا ان الذهب جرامه بمئة. فثمان تلاف وخمس مئة هو النصاب معناته ابو الف وابو الفين وابو ثلاثة واربعة وخمسة وستة وسبعة وسبعة الاف وتسع مئة عند اصحاب اعتبار نصاب الاوراق النقدية بالفظة لا يخرج الزكاة عفوا بالذهب لا يخرج الزكاة لان النصاب عنده هو نصاب الذهب ونصاب الذهب نعرفه في الاوراق بضرب غرامات الذهب بقيمة الجرام وبالتالي اقل من ثمانية الاف وخمس مئة لا يمكن ان اذا كان الجرام مئة نصابا تعالي شوفي الفرق عندك يعني فرق كبير اضعاف مضاعفة ينتج عن اي من القول الى اللجنة الدائمة عندنا افتت بفتوى هي الى الفضة اميل حيث تقول ان الواجب هو الاحظ للفقير ايش الاحظ منهما للفقير ليش الفظة حول؟ لانها اقل. وكلما قل النصاب كلما زاد القدر او زاد قدر من يخرج الزكاة. لان قلنا ابو الف والفين وثلاثة وستة وسبعة اللي تو بناء على ريال ومئة ريال جرام فضة ذهب هؤلاء كلهم سيخرجون بناء على الاحظ الزكاة عندئذ لكن على القول بان الاوراق النقدية نصابها الذهب فهؤلاء لن يخرجوا فصار الاحظ والاقل. سواء كان الذهب او الفظة لكن على مر التاريخ الفظة دائما اقل وبالتالي هذا القول مؤداه الى تقريبا آآ القول باعتبار نصاب الاوراق النقدية هو نصاب الذهب قيمة النصاب عفوا قيمة النصاب الفضة. لو قال احد بان نصاب الاوراق النقدية هو متوسط قيمة ما بين النصابين لقلت به ولكني لم اجد قائلا فلا اتجاسر على ان اقول قولا لا اسبقوا اليه. قال بعد ذلك واما الخارج نعم صدقة الخارج من الارض من الحبوب والثمار فقد قال صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسخ من التمر صدقة متفق عليه. هذا هو اذا نصاب ايش؟ الحبوب والثمار. خمسة اوسق. والخمسة اوسق كم تعادل ثلاث مئة صاع لان الوسخ الواحد يعادل ستين صاعا ستين في خمسة تساوي ثلاث مئة. قمت بمعادلة الصاع النبوي بناء على اجازة تحصلت لي فوجدت انه آآ يعني يقارب الحقيقة آآ بحسب الموجود لدي يقارب الثلاثة كيلو وقد اشار شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى الى صاع وقف عليه آآ في خربة عندهم قديم وكان داره يعادل الكيلوين واربعين جرام تقريبا. بناء عليه ما دام وجدت آآ اصع بهذا وهو الاقل فاننا نحتاط ونعتبر هذا وهو الكيلوين وشيئا اربعين جرام تقريبا آآ او او ما قاربها نعتبره هو المقدار المقارب للصاع لانه على التقريب لا على لا على تحديد فاذا قلنا انه كيلوين مثلا فنضرب الكيلوين بكم؟ بالثلاث مئة لان قلنا ثلاث مئة تطلع ست مئة. فاذا اضفنا اليها الاربعين جرام يطلع يمكن ست مئة واثنعشر كيلو. فهذا هو معادلة او معادلة تقريبية اه اه نصاب الحبوب والثمار حسب المقاييس العصرية. ما يعادل ست مئة واثنا عشر كيلا والمسألة على التقريب والاحتياط في هذا الباب كما قلنا بالاخذ بالاقل. والا فهناك المقادير تصل الى الثلاثة كيلو ويترتب عليها ان يكون نصاب تلك احسنت تسع مئة صاع ولكن هذه الثلاثمائة فيها اشكال لانه تجاوزها والغاء الزكاة فيها مع كون المسألة قائمة على التقريب ومع وجود ما يشير الى ما هو اقل فانه عندئذ آآ مشكل. آآ المراد الحبوب الثمار عند جمهور اهل العلم ما كان آآ من الحبوب التي تكال وتدخر وقد اجمعوا على اربعة انواع منها على البر والشعير والتمر والزبيب واكثر اهل العلم على ان زكاة من الارض تكون في كل حب مطعوم. وبذلك يعني يدخل عندنا الحمص مثلا والارز وغيرها كما انه عندهم ايضا كل ثمر آآ مدخر مقتات وهذا ينطبق على التمر والزبيب هو محل اجماع كما ذكرنا. وذلك لكون يعني الادخار يحصل به تمام النعمة وتتم اه اه المالية بالانتفاع به لكن ما لا يدخر ترك الفواكه على سبيل المثال والخضروات فانه لا تكمن بها النعمة ولا تتم بها الفائدة ومثلها عادة لا يبقى حولا او لا يبقى الى لا يبقى بعد جذاده مدة تكفي اقتياته ولذلك لم يوجبه فيها الزكاة والحق ايظا ان النص ليس فيما دون خمسة اوسط مشير الى هذا المعنى فلان التوثيق يكون لما يكال لان التوثيق يكون لما يكال يعني هذه الفواكه والخضروات في اصلها تعد. ولا ولا ولا تكال. والمسألة طبعا محل خلاف بين اهل العلم حيث ذهب الحنفية الى وجوب الزكاة في كل ما آآ يخرج من الارض لعموم الاية انفقوا من طيبات ما آآ كسب ومما اخرجنا لكم من الارض لكن اذا آآ نظرت تجد ان جماهير اهل العلم والصحابة والتابعين على خلاف في على خلاف ذلك سنأتي لها ان شاء الله والوسق نعم والوسق ستون صاعا فيكون النصاب للحبوب والثمار ثلاثمئة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون او كان اثريا العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر رواه البخاري عن سهل ابن ابي حثمة قال اذا هو بين الصاع وهذا الصاع كما ذكرنا عفوا الوسق وهذا الوسق هو هو يعني المعادل لستين لستين صاعا هو في حقيقة الامر انما يكون بعد التصفية لتلك الحبوب وبعد جفاف الثمار لو صفيت وجفت فكانت اقل من الثلاثمائة لا يجب عندئذ فيها الزكاة والمؤلف بعد ان بين اه مقدار النصاب في الحبوب والثمار وهو الخمسة اوسر بين مقدار اخرج فقال فيما سقت السماء والعيون او كان عثريا العشر. والعثري واللي يشرب بعروقه يعني لا يحتاج عندئذ الى ان يسقى. فهذا يجب فيه العشر. يجب فيه العشر لانه لا كلفة فلنخرج منه عندئذ كم؟ عشرة بالمئة. ولاحظ انه هنا الزكاة اربعة اضعاف زكاة الاثمان لان زكاة الاثمان اثنين ونصف اللي هي ربع العشر. فان كان يسقى بكلفة ومؤونة عندنا الان برشاشات ماء مثلا بمعدات ونحو ذلك فيجب فيه نصف العشر. يجب فيه نصف آآ العشر كما جاء في النص وذلك آآ يعني تعويضا عن الكلفة التي آآ يبذلها المزكي تعويضا عن الكلفة التي يبذلها المزكي والمعتبر في او في اعتبار العشر او نصفه اكثر الحول. فان كان اكثر الحوض يسقى بكلفة ومؤونة فعندئذ يخرج نصف العسر وان كان اكثره يسقى بغير كلفة ومؤونة فيخرج عندئذ العشر اما اذا كان نصفه ونصفه فكم يخرج نصفه ونصفه نصفه يعني آآ بكلفة ومؤونة ونصفه بغير كلفة ومؤونة فهو يعني المعاد لثلاثة ارباع العشور اللي هو تقريبا سبعة ونصف سبعة ونصف وهذا قد حكي الاجماع عليه. وان لم ينص عليه اه شرعا لانه نور من الموازنة بين الحالين المنصوصين. وعن سهل ابن ابي حثمة وعن سهل ابن ابي حثمة قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرجتم فخذوا ودعوا الثلث فان لم تدع فان لم تدع الثلث فدع الربع. رواه اهل السنن. واما عروض التجارة وهو حديث سهل آآ ابن آآ ابي حثم كما ذكر المؤلف عند اهل السنن وعليه العمل عند الفقهاء والمراد به اذا خرصتم قدرتم لان التقدير عادة للحبوب والثمار تكون على رؤوس النخل لا يمكن الوصول الى مقدار دقيق لها وهي على رؤوس النخل. فاذا كان خرصا قال اه النبي صلى الله عليه وسلم فبينوا مقدار والزكاة فخذوا بينوا مقدار الزكاة ودعوا اه اه الثلث فخذوا ودعوا يعني آآ انه بعد ما تبينون المقدار دعوا الثلث لصاحب الزكاة. للمزكي للمزكي حتى يتصدق منه ويهدي اذا هم في حقيقة الامر اذا خرصوا يأخذون الثلثين ويتركون الثلث المزكي فان لم دعوا الثلث يعني ان لم تتركوا الثلث لكونه كثيرا فلا اقل من ان تتركوا الربع. نعم. الان نبي ندخل في اه يعتبر يعني آآ مبحث مهم جدا لا سيما في الواقع المعاصر وهو مبحث عروض التجارة. ونحن ان شاء الله نعتزم وهذا الاختصار فاعتذر الحقيقة لاني اعتقد ان الزكاة تحتاج الى نوع من التفصيل اكثر من هذا ولكن من شاء ان يراجع ففي على الشبكة يعني شروح متعددة يعني اصحاب فضيلة متخصصين اه كنت قد شرحت زكاة اكثر من مرة وكذلك نوازلها وهي موجودة آآ لمن شاء ان يستزيد. اما هنا فسنضطر باختصار لانه لا بد ان ننهي المقدار. نعم واما عروض التجارة تفضل. واما عروض التجارة وهو كل كل ما اعد للبيع والشراء لاجل الربح فانه يقوم اذا حال الحول بلا حظ للمساكين من ذهب او فضة ويجب فيه ربع العشر ومن كان له دين نعم هذا مبحث عروض التجارة وهي المال الرابع من الاموال الزكوية المال الاول ما هو بهيمة الانعام او سائمة بهيمة الانعام احسنتم الابل والبقر والغنم. المال الثاني الاثمان الذهب والفضة وما كان في حكمهما. المال الثالث الحبوب والثمار احسنت. المال الرابع عروظ التجارة. اذا عرفت هذا يتبين لك ان الاصل الاصل فيما عدا هذه الاموال الزكوية هو عدم الزكاة. الاصل فيها يعني الاصل الزكاة في مثل تلك الاموال. وعلى سبيل التقعيد الكلي نقول الاصل في الاموال بشكل عام ايش؟ عدم الزكاة بدليل ان الاموال الزكوية منصوصة. فمعناه ان ما عدا هذه الاموال يبقى على الاصل وهو طاعة الذمة وسلامة المكلف من ان تنشغل اه ذمته او ماله بحق واجب شرعا. وهذا لان البعض يجي ويقرر ان الاصل في الاموال الزكاة. نقول وش الدليل على ان الاصل في الاموال الزكاة؟ انما يبقى الامر وهو البراءة والسلامة هو القائم. واما خذ من اموالهم صدقة فالمراد الاموال الزكوية. وهي هذه الاموال الاربعة وهذا ترى سيفيدنا كثيرا في مسائل لانك اذا قلت ان الاصل في الاموال الزكاة فما كان غير منصوص من قال فانه عندئذ يجري فيه الاصل فنلزم الناس باخراج الزكاة فيه اضرب لكم مثالا يعني مثلا الاصول العقارية المستغلة لو شخص عنده عمارة هذه العمارة يؤجرها. هذه العمارة يؤجرها. الاجرة اذا حال عليها الحول سواء كان الحول من القبض او من العقد حسب الخلاف فيها الزكاة واضحة. لكن المشكلة الان العمارة نفسها الاصل هذا المستغل اذا قلت ان الاصل في الاموال الزكاة ستكون هذه العمارة معرضة لان الزكاة في قيمتها كلها. فنقول للي مؤجر عمارة انه الزكاة مو فقط في الاجرة. وانما في قيمة العمارة كلها وسيفترق عندئذ مقدار الزكاة شيئا كثيرا، لان العمارة يمكن تسوى مثلا عشرة مليون. بينما اجرتها انها مليون على اكثر تقدير عشرة اضعاف صار الفرق بدل ما يخرج خمسة وعشرين الف يبي يطلع مئتين وخمسين الف. لاحظتم؟ فاذا هذا فرق من الفروق بيأتينا مثلا العسل الان. العسل اذا نصحح الحديث الوارد فيه فان المرجح عندئذ في القول بوجوب الزكاة او عدمه هو الاصل فمن قال ان الاصل في الاموال الزكاة فانه يوجب عندئذ اخراج الزكاة من العسل. ومن قال وهو قول الجمهور ان الاصل في الاموال عدم الزكاة فيقول عندئذ بان العسل لا تجب فيه الزكاة. وهذا هو الظاهر. هذه المسألة مقدمة مهمة في عروض التجارة. ليه لانه اذا ساخذ اسئلتكم بعد عروض التجارة اذا لم يتبين لنا انطباق الوصف على عرض التجارة فانه عندئذ يبقى على الاصل وهو عدم الزكاة طيب ما المراد بالعرظ ما المراد بعرض التجارة الذي يعرض ويزول ما المراد به؟ نعم طيب ما اعد للبيع هذا معنى من عنده معنى ثاني نعم جميل ما اعد للتقليب في البيع والشراء لاجل الربح ايش الفرق بين الصورتين الشيخ يقول ما اعد للبيع والشيخ يضيف لاجل الربح ما الفرق بينهما عندك بيت او ارض عرفت هل البيع عرفتها للبيع تريد من عرضك هذا لهذا البيت او هذه الارض ان تأخذ المال فتبني بيتا اخر او تقظي دينا او نحو ذلك. من اي الصورتين ها الصورة لاجل البيع ولا لاجل الربح اها اذا انت عرضتها للبيع لاجل في حقيقة الامر كما يقال التخلص والاستفادة من مالها لحاجتك فهذه الصورة الثانية وهي الصورة التي يكون الربح فيها مقصودا هي الاقرب الى عروض التجارة عند كثير من الفقهاء لان عروض التجارة عروض التجارة يراد بها تقليب العروض لاجل الربح لا لا التخلص منها لاجل الافادة من المال او النقود في حاجات المرء ونحو ذلك وبناء عليه لو حال الحول وهذا البيت او الارظ معروظة ونيتك فيه في المال للذي يعني في قيمته ليس التقليب وانما كما ذكرنا الافادة من والتخلص من هذا العرظ او العروظ فانه عند لا تجب على هذا القول الزكاة وهذا ما يفتي به الشيخان ابن باز وابن عثيمين رحمه الله تعالى لانه لا بد ان يكون المقصود من العروض في بيعها المتاجرة بها. وان المتاجرة لا تكفي فيها نية البيع فقط وانما لابد من نية الربح الناتجة عن تقليب العرظ يعني انت ناوي تبيع الارظ هذي تنتشر الارظ الثانية ولا تاخذ الفلوس هذي اشتري بها عروض ثانية ثم تبيعها فتحصل الربح من فرق ما بين البيع والبيع الاخر. وهذه القضية مهمة الحقيقة لانه من يعني يترتب عليها فرق كبير في ما يتصل بزكاة كثير من المعروضات للتجارة المعروضات هذه القضية وهذا الرأي هو ما تبنته ايضا ندوة المساهمات العقارية التي تبنتها هيئة الاقتصاد والتمويل قبل سنتين تتوصل اكثر الباحثين الى هذا المعنى. بينما يقول اخرون بما قاله اخونا من ان المقصود هو الاعداد للبيع. لامور الاول لحديث سمرة نخرج الزكاة مما نعده للبيع وان كان الحديث فيه ضعف لكن عليه العمل. والثاني ان المقصود مما يعد للبيع هو قيمته. والقيمة قد وجبت فيها الزكاة فلتكن كذلك سواء كان المعروض لاجل التخلص او لاجل المتاجرة به وان هذا ايضا احوط. وعلى اية حال حقيقة ان الاول اقرب الى معنى المتاجرة اقرب الى معنى النماء. واقرب الى ما يمكن ان نقول هو محقق للاصل. لان الاصل في هذه العروض ما عدم الزكاة. لكن لما جاء القيد او النص الشرعي اوجب الزكاة فعندئذ لا يعني اه نوقع هذا الا في مثل تلك الحالة لانه يترتب عليه اشغال ذمة الناس ومن اراد الاحتياط واه ان يستبرئ لذمته فانه اذا عرظ عروظا وحال عليها الحول عرظ عروظ وحال عليها الحول معروظة يخرج زكاتها ربع العشر وهذا كما ذكرنا يكون عندئذ على سبيل الاحتياط لاسيما وان هذا يعتبر نوع من التجارة. العرض حتى لو كنت تريد في حقيقة الامر انك مثلا تأخذ هذا المال وتبني بيتا تسكنه. او تشتري سيارة او تزوج ولدا او تفعل او تترك او تقضي دينا الى اخره. هذه قضية مهمة في عروظ التجارة في قضية اخرى وهي هل يشترط في عروض التجارة ان تكون مملوكة على سبيل المعاوضة؟ ام كل ما الماء اه اه احدثت فيه نية التجارة ولو كان مملوكا على سبيل الهبة او الارث وجبت فيه الزكاة قولان لاهل العلم بالاول قال جمهورهم الجمهور على ان كل ما ملك لغير المعاوضة فانه لا تجب فيه الزكاة ولو نوى التجارة ولو عرضه سنة او سنين. بحيث انك لو افترضنا شخص من الناس اه ورث اه مثلا مليون ريال او ورث ارظا من الاراظي فان هذه الارض التي تشكل نصابا لانها تمثل مئات الالاف لا تجب فيها الزكاة في هذه الحال حتى لو عرضها للبيع واراد الربح ورد المتاجرة لماذا؟ لانها لم تملك بالمعاوضة. قالوا فاذا لم تملك بالمعاوضة فان النية اضعف من ان ان تنقل هذا الاصل الذي قررنا ان الاصل فيه عدم الزكاة اضعف من ان تنقله من كونه مالا غير مزكى تسمى اصول قنية. الى ان يكون اصلا تجاريا تجب فيه الزكاة. لان الاصل في اصول القنيا يعني فيما كان على سبيل الاقتناء والاستعمال الا تجب فيه الزكاة. لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس على في عبده ولا فرسه صدقة. ليس على المسلم في عبده ولا فرسه يعني في ما يملكه ولا لا يستعمله صدقة. فلو كان شخص عنده سيارة عنده بيت عنده يعني كثير من المقتنيات الشخصية وعنده عشر اجهزة آآ مثلا كمبيوتر لو عنده عدة جوالات لو ما دام يستعملها لا تجب فيها الزكاة بالاجماع فلما كان هذا الاصل كما ذكرنا قائما فانه لا ينتقل عنه بمجرد النية عند جمهور اهل العلم. والقول الثاني ورواية في المذهب وهو رواية في المذهب وقال به كثير من الفقهاء المعاصرين انه متى وجدت النية التي تكونوا في العروض لاجل المتاجرة بها اشتغل الحول. فلو افترظنا ان شخص عنده كما ذكرنا جاءته هبة او جاءته ارث ثم نوى المتاجرة بها. نوى ان يبيعها ويستربح من ورائها يبيعها موب لاجل التخلص وذات البيع وانما يبيع لاجل الربح. فانه عندئذ من حين ان تبدأ النية يشتغل الحول. يبدأ الحول فاذا مضى حول علانيته تلك لم ينصرف عنها فانه عندئذ يزكي فانه عندئذ يزكي لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وعندي ان هذا القول قوي ولا شك ان الاخذ به لا سيما في مثل تلك الحال الاخذ به هو الاحواض. هذا يعني ابرز ما يتعلق بعروظ التجارة وهي تقوم يتم تقييمها عند الحول بسعر السوق ان كانت جملة جملة وان كانت مفردة مفردة ثم الزكاة اذا كانت بالغة النصاب بحسب التقييم الموجود فلو قومت مثلا بانها بضاعة عندك على انها باربعين الف ريال اربعين الفا فانه عندئذ كم؟ الواجب فيها الف ريال. ولا ينظر الى المشترى لانه انت ربما تكون البضاعة هذه ثلاثين الف. وسعرها في السوق اربعين سعرها في السوق اربعون الف الى سعرها في السوق ثم نخرج الزكاة على وفق على وفق ذلك. تفضل. نعم من حين ان يموت المورث الملكية تلقائيا شلون عاد مفقود تظرب مدة من الزمن اصلا على هذا المال كما هو الحال قظاء. وعندئذ تنتقل ملكيته فيقرر الفقهاء ان عاد اعيد اليه ما له وتكون الزكاة اخرجت عن المال نفسه. لان الزكاة من المعلوم انها كما تتعلق بالذمة تتعلق بالعين ولذلك الله يقول خذ من اموالهم صدقة وهذا ما يمكن ان يعالج اي حتى لو لم يوزع لا يلزم فيه التوزيع خمس سنين عندهم مليار ما تقاسموا نقول خلاص ما في زكاة تجد الزكاة في هذه السنوات بناء على بان نية المتاجرة كافية. طبعا اذا قررنا هذا نية المتاجرة كافية في نقل العروظ من كونها آآ يعني في نقل العروض الى ان تكون عروظ تجب فيها الزكاة. من اللي كان بيسأل؟ عندك سؤال جيد هذه مسألة اخراج القيمة. اخراج القيمة من آآ يعني قيمة الذهب عفوا القيمة في آآ الزكاة. نبي نتعرض لها في زكاة الفطر وسنشير لها بشكل عام اخراجها عن زكاة الفطر واخراجها عن ما يتعلق بزكاة بهيمة وفيها خلاف طبعا بين الفقهاء. ثانيا احسنت هو الصاع في حقيقته وهذا هذا يعني نبتة جيدة منك الصاع في حقيقته هو آآ مقدار او الة لقياس الحجم للثقل واضح؟ الحجم لان الصاع هذا المقدار لا يراد به النظر الى الخفة والثقل فان ملأت الصاع على سبيل المثال انت مثلا اه بقمح اه كان خفيفا. وان ملأته بتمر انا اثقل وان ملأته بسائل كان اثقل. وبناء عليه الصاع يراد به عند الفقهاء وهو المقصود شرعا ما يتصل بالحج ولذلك قلنا انه على سبيل التقريب ثم انه عند يعني الاستعمال المعاصر الان عندنا وحدتان. الكيلو جرام واللتر الكيلو جرام هي حقيقة الامر في اصله اقرب للحجم ولا للوزن الكيلو جرام طيب واللتر اقرب للحجم اللي هي السعة. ولذلك معادلة الصاع باللترات ادق من مبادلتها بالكيلوات تصور وبكل من الحالتين فان القصد التقريب للتحديد ولذلك نأخذ الاحتياط وهو مقدار الاقل. طيب. نبي نرجع لكم. لا لا لا سنة قمرية قد تزيد وقد تنقص بحسب اكتمال الشهور الهجرية. واضح؟ فقد تزيد وقد تنقص لكنها سنة قمرية سم ايوة في حديث انما الاعمال بالنيات قال بعضهم انما معناة الحصر مطلق نعم قالوا يحتجون بنفس القاعدة في الامور بقصد الشارع. نعم. قوله تعالى وش علاقة بموضوعنا؟ انه انما الاعمال بالنيات قد لا تكون الاعمال قد يكون لك ما فوق النية ليس قولك النية دائما في مسائل فقهية صحيح اه يعني هذا الكلام مجمل ولكن الحديث دال على اعتبار النيات في الاعمال لا سيما ما كان منها على سبيل التعبد نعم لا بأس طيب سم يا شيخ نعم اه العمارة هذي للتأجير للتأجير ذكرنا ان الاصل هذا اللي هو قيمة العمارة لا زكاة فيها وانما يزكى او يزكى فقط الاجرة. وزكاة الاجرة اه فيها قولان. القول الاول ان حولها يجب من حين العقد يعني اصحاب المستأجرين ذولا اللي انت وفي ذمتهم مبلغ من المال وقدره من حين ان تبدأ آآ او يبدأ العقد يبدأ الحول. فنقول مثلا اذا عقود التأجير في هذه العمارة بدأت في بداية عام الف واربع مئة واربعة وثلاثين فاننا في نهاية هذا العام نحسب هذه العقود كم قيمتها ثم نوجب الزكاة على على صاحبها القول الثاني وقول مجمع الفقه الاسلامي وهو ايضا آآ قول كثير من الفقهاء ان هذا الغلال انما تجب نستطيع ان نقول الجمهور الصراحة. انما تجب عند قبضها. فاذا اخذت انت المبالغ اللي هي الاجور فيبدأ الحول عندئذ ومؤدى هذا القول الا زكاة في الاجور. لا زكاة في الاجور لانه اذا قلنا في اي شيء الزكاة عند قبض بعد حول من قبضه فمؤده الا زكاة فيه ان هذا معلوم. ان كل مال يقبض ويكون نصابا فزكاته بعد قول من من قبضه. وهذه المسألة كما ذكرنا هي من المسائل المهمة ويشكل في هذا الباب يكون راعي العمارة يعني نو نبيعها. عرظها للبيع وهو في الوقت نفسه قد اجرها فباي من الحالين او اي من الحالين نغلد. هل نغلد حال العرظ للبيع فنعدها؟ في حقيقة الامر عروظ تجارة او نغلب حال التأجير لكونها مستغلا فنقول الواجب الزكاة في الاجرة سواء عند القبض او بعد بحول من قبضها. الظاهر والله اعلم انه في هالحالة هذه تزكى اه اه العمارة كعرض من عروض التجارة لان عملية التأجير هي وصف عارض والاصل فيها اعدادها للمتاجرة والبيع. وما كان غلال واجور فاذا قبضها وحال عليها حول فانه عندئذ يزكيها عندئذ يزكيها فيكون او تكون الزكاة للاصل الاستثماري المتداول يسمونه التجاري اه العمارة نفسها او الارض نفسها ما دام يراد المتاجرة بها. وتكون الزكاة للاجرة بعد حول من آآ من قبضها. طيب اقرأ يا شيخ ومن كان له دين دين ومال لا يرجو وجوده كالذي على مماطل او موسي لا وفاء له فلا زكاة فيه والا ففيه الزكاة تذكرون الدين اشرنا اليه في الدرس الماظي. وقلنا الدين ان كان على مليء باذل ان كان على مليء باذل فانه لا يخلو من حالين ان يكون حالا او مؤجلا ان كان حالا فتجب زكاته قولا واحدا عند عام اهل العلم وان كان هذا الدين يعني عند جمهور اهل العلم وان كان هذا الدين على مليء باذ لكنه مؤجل فالعلماء هنا اختلفوا على قولين والمذهب والمذهب وهو قول قوي وجوب الزكاة في هذا الدين اذا كان على مليء المليء قصدنا القادر الباذل غير المماطل ولو كان آآ مؤجلا ولو كان مؤجلا لا سيما ما يتأكد هذا في حال ما اذا كان التأجيل بقصد الاستثمار. وهي المسماة بالديون التجارية. لان التأجيل اختياره ولاجل نماءه. وبناء عليه لا ينبغي ان يكون التأجيل مانعا من ايجاد الزكاة في اصل الدين. اما فاذا كان الدين على معسر فان آآ الفقهاء قد اختلفوا والراجح وهو آآ رواية في المذهب عندنا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى انه لا تجد الزكاة فيه الا بعد حول من قبضه الا بعد حول من قبضه طيب ويجب الاخراج وذكرت طبعا التعاليم والمعاني في الدرس الماظي لمن اراد ان يراجع. نعم ويجب الاخراج من وسط المال ولا يجزئ من الادون ولا يلزم الخيار الا ان يشاء ربه. وفي حديث ابي هريرة مرفوعا في الركاز الخمس متفق عليه احسنت الوجوب يكون لوسط المال فلا يخرج ما هو اقل ولا ما هو اكثر اياك اموالهم وفي ما هو دون ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. اذا هذا مقتضى العدل. ولا يلزم الخيار الافضل الا ان يشاء ربها الا ان كان بطيب نفس منه الا فانه عندئذ كما ذكرنا يأخذ المتوسط والركاز هو المال الذي يكون من دفن الجاهلية او من دفن الكفار ففيه اذا وجد اذا وجد الخمس وهو ما يعادل المائة ويعرف هذا بوجود علامات الكفار عليه اما اذا كان في ارض مسلمين ووجدت عليه علامات المسلمين فانه عندئذ لا يكون من قبيل الركاز وانما هو من قبيل اللقطة وسيأتي ان شاء الله تعالى اه الكلام على اللقطة لاحقا باب زكاة الفطر نعم. باب زكاة الفطر. عن ابي عمر رضي الله عنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة متفق عليه وتجب لنفسي ولمن؟ اذا هذا الاصل في زكاة الفطر آآ زكاة الفطر اضيفت الى سببها وهو الفطر من رمظان من الفرائض الشرعية والحقها الفقهاء بالزكاة اه زكاة الاموال لكونها مال يجب دفعها الى الفقراء وهناك من يلحقها بالصيام لانها تجب بسبب الصيام وايا كان هذا او ذاك فهي واجبة. آآ مفروضة كما اشار آآ النص آآ هنا. قال وتجب نعم وتجب لنفسه ولمن تلزمه مؤونته. اذا كان ذلك فاضلا عن قوت يومه وليلته. صاع من تمر او شاي. نعم تجب تجب آآ على كل مسلم يخرجها عن نفسه وعمن يجب عليهم نفقته من اهله وذلك لما جاء في اه حديث ابن عمر وان النبي صلى الله عليه وسلم امر بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد وعن من تمونون وادوا صدقة الفطر عمن وان كانت الاحاديث حقيقة فيها فيها ضعف ولكن ذهب اليها والى العمل بها اكثر الفقهاء وبناء علينا شخص آآ عنده مثلا اجير وهو الذي ينفق عليه فان زكاته عندئذ تكون عليك هو الحال في زكاته عن آآ اولاده يخرجها وذلك لانها كما آآ في حديث عمر قد فرضها النبي صلى الله عليه وسلم على العبد والحر والذكر والانثى وعلى الصغير والكبير. وعلى الصغير والكبير وهذا من الفروق بينها وبين اه زكاة المال وهذا من الفروق بينه وبين زكاة المال ولذلك قالوا ان زكاة الفطر تتعلق وزكاة المال تتعلق بالمال. وعليه فانه يخرج زكاة الفطر في البلد الذي هو فيه بينما يخرج زكاة المال في البلد الذي فيه ماله وهذا من الفروق بين زكاة الفطر وزكاة المال وانما تكون واجبة فيما اذا قال آآ آآ لديه مال عن قوت يومه وليلته. اذا فضل لديه مال عن قوت يومه وآآ ليلته وذلك ليلة العيد. اما اذا ما كان عنده فظل في ليلة العيد يعني اه كان فقيرا لا يستطيع ان اه يغطي حاجته الاصلية من مأكل ومشرب وملبس ونحو ذلك فلا تجب عليه عندئذ زكاة الفطر وانما تجب تجب نعم طيب ما المقدار الواجب؟ قال صاع من تمر او شعير او قبط او زبيب او بر والافضل فيها الانفع ولا يحل تأخيرها عن عن يوم العيد. للحديث. حديث ابي سعيد وغيره كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام او صاع من شعير او صاع من تمر او صاع من اقط او صاعا من زبيب والحديث متفق عليه وتخرج من قوت البلد ايا كان وانما هذا على سبيل على سبيل يعني التمثيل لا على سبيل الحصر على الراجح من قال اهل العلم والافضل فيها والافضل فيها الانفع ولا يحل تأخيرها عن يوم العيد. وقد فرضها رسول الله صلى الله عليه لما تقدم ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة قبل خروج الناس الى آآ الصلاة فان اخرجها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات عندهم ولا تقع زكاة آآ للفطر مجزئة وان كان الحنابلة يعدونها كذلك في يوم ولو كانت بعد الصلاة مع كونه قد خالف النص الشرعي. نعم وقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. فمن اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه ابو داوود وابن ماجة. اذا هذه حكمتها طهرة للصائم من اللغو والرفث اثناء صيامه في رمضان وطعمة المساكين اشار المؤلف هنا الى هذه الحكمة من خلال هذا الحديث وهو حديث ابن عباس وحديث ابن عباس قال الدار القطني عنه رواته ليس فيه مجروح صححه الحاكم وهو قائم على مسألة حكم اخراج زكاة الفطر بعد الصلاة على ان اخراجها بعد الصلاة مجزئ وان اخراجها قبل الصلاة انما هو على سبيل الاستحباب انما هو على سبيل الاستحباب لكن الحديث الحقيقة فيه اشارة الى عدم جواز اخراجها بعد الصلاة لقوله وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة كما في المتفق آآ عليه نعم وقال صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله امام عادل. وشاب نشأ في طاعة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله. ورجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم ما تنفقوا يمينا ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه متفق عليه. هذا حديث عظيم الحقيقة متفق عليه ساقه المؤلف في خاتمة الاموال الزكوية اشارة الى آآ فضيلة صدقة التطوع اشارة الى فضيلة صدقة التطوع ولو كانت قليلة ولذلك قال آآ ورجل تصدق بصدقة وهذا اه فيه اشارة الى عظم صدقة التطوع اذا صاحبها الاخلاص نسأل الله جل وعلا اه ان يعيننا الى هذا الباب وهو من الابواب العظيمة التي يزداد بها المال ولا ينقص ما نقصت صدقة من مال كما جاء في آآ الصحيح ولا تثبت زيادة بل اه تزد وهذا قد جاءت فيه النصوص القرآنية والنبوية لا يدع الحقيقة مجالا للتردد لمن كان في قلبه آآ اقبال على الدار اخر وتقلل من الدنيا لان ابن ادم يكبر ويكبر معه اثنان حب الدنيا وحب مال نسأل الله السلامة والعافية وحسن المآل. قال بعد ذلك باب اهل الزكاة. باب اهل الزكاة ومن تدفع له لا تدفع الزكاة الا الثمانية الذين ذكرهم الله بقوله انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ويجوز الاقتصار على واحد منهم لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ فانهم اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم متفق عليه ولا تحل الزكاة لغني ولا لقوي مكتسب ولا لال محمد وهم بنو هاشم ومواليهم ولا لمن تجب عليه نفقته حال جريانها ولا لكافر فاما صدقة التطوع فيجوز دفعها الى هؤلاء وغيرهم. ولكن لما ولكن كلما كانت انفع نفعا عاما او خاصا فهي اكمل وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الناس اموالهم تكثرا فانما يسأل جمرا. فليستقل او ليستكثر رواه مسلم. وقال وقال لعمر رضي الله عنه ما جاءك من هذا المال وانت غير مشرف ولا سائل فخذه. وما لا فلا تتبعه نفسك. رواه مسلم. نعم فلا تتبعه نفسك احسنت. باب اهل الزكاة هذا الباب اراد المؤلف فيه ذكر ما يتعلق باصناف او بمصارف الزكاة في المصارف الاصل في المصارف قوله تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وهذه الاربع على سبيل التمليك للام التي فيها للفقراء والمساكين. وآآ قال بعد ذلك وفي الرقاب والغارمين وفي في سبيل الله وابن السبيل هذا آآ هذه الاصناف لا يلزم فيها التمليك كما سنبين ان شاء الله تعالى ولذلك كان آآ النص آآ فيها الظرفية فيه. فمتى وصل هذا اليها؟ ولو لم تملك كما هو الحال في الاصل في الاربعة كان ذلك مجزئا فريضة من الله والله عليم حكيم. وهذه الاصناف قد تكفر الله جل وعلا بعدها وحصرها لكي لا يكون هناك سبيل الى ايصال الزكاة لغير مستحقها وفيه اشارة الى عظم واهمية وضرورة ان تصرف الزكاة لاهلها دون غيرهم ممن لا تجب لهم ولا تجزئ آآ في يعني حقهم وهذا يؤكد على المسلم الا يأخذ شيئا من الزكاة والا يدفع شيئا منها الا لمن اعده الله آآ لها. قال بعد ذلك آآ المؤلف ويجوز الاقتصار على واحد منهم. وقد اشار المؤلف او اكتفى المؤلف بهذه الاصناف المذكورة في الاية نظرا للاختصار فلم يفصل اثر ذلك لذلك نقول ان المراد بالفقراء هم من لا يملكون الكفاية او يجدون بعضها دون ان اما المساكين فهم من يجدوا اكثر آآ الكفاية او نصفها وبناء عليه يلاحظ ان المسكين آآ يعني احسن حالا من الفقير فاذا اه اه اطلق احدهما فانه يشمل الاخر واذا اجتمعا اه افترقا وبناء عليه فنقول ان كل من لم يملك حاجته الاصلية وكان ما لديه من مال اقل منا فانه يعد فقيرا مثل مثلا بعض الناس آآ ليس لديه آآ بيت يسكنه ولا اجرة يستطيع معها ان يدفع اه اه ايجار البيت الذي يسكنه مثله مثلا بعض الناس لا يجد حاجته من المأكول والمشروب اليومية والملبس نعم فانه والحالة هذه نقول انه فقير ولو كان راتبه الفين او ثلاثة الاف او اربعة الاف. اذا العبرة ليست بالنظر الى الراتب فحسب وان كان هذا مؤشر مهم. ليست العذرة دخل فقط وانما ينظر في مدى كفاية هذا الدخل بحاجته الاصلية لمن اه لم يكن طبعا مسرفا او او اه ومصرف الفقراء هو اهم المصارف واولها. ولذلك اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم به في حديث معاذ. فقال واعلموا ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم. واكثر النصوص الواردة في المصارف تقدم الفقراء على غيرهم لان المقصود هو الحقيقة القيام بحاجات الناس الاصلية وهذا له اثر كبير على يعني القيام الاحكام والالتزامات والحقوق الشرعية وباحداث اه اه نوع من التوازن في وسد الفاقة واعزاز المسلم عن ان يسأل غير الله او يحتاج اليه. المصرف الثاني المساكين واشرنا اليه ثالث العاملون عليها ويراد بالعاملين عليها هم من يجمع زكاة ويحفظها ويوزعها ويدخل فيه الحاسب والعاد والخازن الى اخره. اذا القائمون على جمع الزكاة وعلى توزيعها وهذان اهم وصفين يمكن اخذهما من كلام الفقهاء. من يجمع الزكاة ومن يوزعها هذا من العاملين اليها فيعطى العامل عندئذ قدر اجرته من آآ الزكاة ولو كان غنيا ولو كان غنيا فهذا حقه ولذلك فرق الله بين الفقراء وبين العاملين مما يدل على انه لا يشترط في العاملين ان يكونوا فقراء اذ لو ذلك فيهم لما كان لذكر وصف العاملين مزية. لما كان لذكر وصف العاملين مزية لانهم يأخذون بفقره. اذا العامل مهما بلغ من غنى فانه ان قام على الزكاة جمعا وتوزيعا استحق مقدار اجرته اجرة مثله ما يأخذ اكثر من ذلك يعني يعتدي على مال الزكاة ويفتاث عليه. هنا اشير الى قضية ان الفقهاء ينصون على ان من كان له اجرة قابلوا عمله على جمع الزكاة او توزيعها كما هو الحال في الموظفين الان مثلا في مصلحة الزكاة وادخر فهؤلاء لا يأخذون من الزكاة لان بيت المال كفاهم هذه الاجرة وقام بهذه آآ المهمة نيابة عن المال الزكوي وبناء عليه لا يجوز لهم عند اه اهل اه العلم عند الفقهاء ان يأخذوا شيئا من الزكاة. بعدها قال والمؤلفة قلوبهم. المؤلفة قلوبهم يراد بهم يراد بهم آآ من يرتجى من يرتجى اسلامهم من كافرين او تثبيتهم على اسلامهم من حديث الاسلام. ويقيده كثير من الفقهاء بالسادة المطاعون السادة في عشائرهم بحيث لا يكون هذا لكل اه من يعني يرتجى اسلامه فحسبا لمن تكون من وراء اسلامه نعم مصلحة شرعية عامة. فاما ان يرتجى اسلامه او يرتجى كف شره او يرتجى بعطيته تقوية ايمانه او آآ يرتجى بعطيته اسلام من معه بسبب ذلك فعندئذ يؤلف قلبه هذه الزكاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي الرقابة ويراد بالرقاب الذين يعطون من الزكاة ليحرروا ليكاتبوا انفسهم وكان بعض الارقاء يكاتب مولاه يعني سيده بان يدفع له اقساطا انجما حتى يحرر نفسه من يعمل ويدفع له بشكل مقسط حتى فهذا يجوز ان يعطى من الزكاة تشوف الشرع الى اعتاق الرقاب والى حرية الناس به الحنابلة الاسرى. فقالوا يجوز ان يدفع الى الاسير من الزكاة قياسا على الرقيق. وذلك انه اذا كان الرق الرق يدفع فيه او يشرع فيه صرف الزكاة فلا ان تصرف الزكاة في تحرير الانسان من رق الكافر يعني من كونه اسيرا لدى الكافر من باب من باب اولى. وهذا فيه يعني الحقيقة النظر الى يعني المقصود الشرعي من سلامة الدين اذ الاسلام لا يقدم سلامة الجسد آآ وحرية التصرف على آآ سلامة الدين والتخلص من فتنة الكافر طيب الرقاب آآ ذكرناها ننتقل بعدها الى الغارمين. الغارمون يراد بهم آآ الغارم في اصلاح ذات البين الغارم لاصلاح ذات البين كأن يقوم شخص بدفع مبلغ من المال ليصلح بين اثنين او بين طائفتين فعندئذ اذا قام بهذا يعني الباب وهو باب عظيم وهو يعني مدعو اليه مرغب فيه في الشرع لانه اصلاح بين الناس. فان الشريعة عندئذ تقوم التكفل بدفع ما دفع وغرم من الزكاة وذلك حث الناس على هذا الباب ولان لا ينعدم من يقوم بهذه المهمة وهي مهمة الاصلاح بينهم. الحالة الثانية الغارم لحاجة نفسه اذا هذا غانم لمصلحة غيره. اما اذا كان غارما لحاجة نفسه فهو المدين الذي يستدين لحاجة نفسه او لحاجة عياله فهذا تشرع له الزكاة ويستحقها فرض ان يكون هذا الغرم وهذا المال ليس لديه وفاؤه. ما عنده ما يوفي به ما يجينا شخص يقول انا علي والله دين من المال ولديه من المال ما يمكن ان يؤديه آآ او الغرمة ويسدد الدين به. وثانيا ان يكون هذا الغرم. يعني هذا الدين ان يكون مطالبا به حال الحول يعني عند حول الزكاة لديه آآ من يطالبه آآ عفوا آآ من غير اشتراط للحول لان المال هذا سيخصم من وعائه الزكوي ولن يجب عليه. اه المراد ان يكون عند استحقاقه للزكاة عند طلبه للزكاة هذا المال هو مطالب بادائه. فاذا كان هذا المال مؤجلا يعني انما يحل اجله بعد سنة فلا يحق له عندئذ ان يقول اعطوني من الزكاة الان. لانه سيأخذ هذه الزكاة ولن يؤدي بها هذا الدين او هذا الغرب بل ربما يصرفها في نفسه وهو انما اعطي لا لفقري. بل ليؤدي نعم وفاء دينه. ولذلك نقول اذا الا يكون لديه ما يؤدي به. وان يكون هذا الدين مطالبا به عند استحقاقه او عند مطالبته. آآ الزكاة. نعم الصنف السابع في سبيل الله. واكثر اهل العلم بل جمهور واهل العلم على ان المراد صنف في سبيل الله هو هذا هو الجهاد هو الجهاد ويراد به تحديدا الغزو والقتال في سبيل الله سبحانه وتعالى وهذا يراد به طبعا الغزاة المتطوعون الذين ليس لهم رواتب من بيت المال او لهم رواتب لا تكفيهم او يحتاجون الى ذلك في جهاد الكفار ونحوم المراد من هذا الجهاد طبعا الجهاد الشرعي المعتبر بضوابطه المعروفة المعاصرون وسعوا في هذا المعنى كما لم يكن ذلك عند الفقهاء المتقدمين انما يشار اليه من نقل بعض الحنفية الذين جعلوه في في عموم القرب والطاعات فقالوا ان النص قال في سبيل الله وما قال في القتال ولا الجهاد في سبيل الله. وهذا النص بهذا الاطلاق يصدق على كل قربة. لان المراد في سبيل الله يعني في التقرب اليه سبحانه وتعالى وبناء عليه قالوا بناء المساجد يجوز ان يكون من الزكاة. بل حتى الطرق التي تشيد للمسلمين يجوز ان من الزكاة بناء المستشفيات ليكون ايضا هذا من الزكاة. اذا لاحظوا عندنا قولان لاحظوا ان عندنا قولين القول الاول هو حصر للنص في غالب استعمالاته الشرعية وهو القتال في سبيل الله الغزو الاستعمال الثاني وهو توسيع للنص في سائر دلالاته. وهو ما يتعلق بالقرب سائر القرب والطاعات بشكل عام. وبين هذا وهذا اقوال من امثلها ان يقال ان المراد بمصرف في سبيل الله الجهاد بمعناه الواسع ولا يكون بمعنى الغزو والقتال فقط ولا يكون في سائر القرب والطاعات والمصالح العامة ونحو ذلك. وهذا القول الحقيقة فيه من الظعف ما لا يخفى اما الاول وهو الغزو والقتال في سبيل الله فيجب ان يكون محل اتفاق وزاد الحنابلة عليه الحج لرواية في ذلك وان كان فيها ضعف اما القول الوسط فهو اقرب ما يكون الى قول الفقهاء المعاصرين. حيث رأى المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الاسلامي هذا الرأي ومن طبعا ممن كان يرأس المجمع في وقته الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى فرأوا ان الجهاد اه اه ومنه الجهاد بالعلم والدعوة الى الله سبحانه وتعالى هو من اولى مصارف وذلك لان الجهاد ببيان الحق ودحر الباطل والشبهة لا يقل اهمية عن الجهاد بالسنان والسلاح ولذلك كانت اول اية في القرآن بالجهاد هي في سورة الفرقان. ما هي الاية احسنت وجاهدهم به يعني بالقرآن جهادا كبيرا. وكان الجهاد بالمال في سائر اي القرآن مقدم الجهاد بالنفس الا في اية. ما هي هذه الاية ان الله اشترى من المؤمنين اية الشراء انفسهم واموالهم. اما في سائر الايات فالمال مقدم. اذا هذا وهذا وحديث ايضا ابي داود والنسائي واسناده صحيح من قول النبي صلى الله عليه وسلم جاهدوا المشركين باموالكم وايديكم. دال على مفهوم الجهاد يصدق على مثل هذا المعنى. يصدق على مثل هذا المعنى والحقيقة ان القول يمكن ان يجمع به استعمال لفظ في سبيل الله وايضا ما يراد به من عدم تذويب هذا المصرف في سائر المصارف. كما هو الحال في الاقوال المتسعة الاخرى. قلت ولو قيد هذا بما يكون من قبيل الدعوة والعلم الذي يكون فيه بيان للاسلام ودحر للكفر الاوثان لكان اقرب الى مفهوم الجهاد لان الجهاد انما يكون مع المشركين. فاذا تبين هذا فان طباعة مثلا الكتب التي تعتبر من الشروح العلمية ونحوها لا يدخل في مصرف الزكاة هذا لكن طباعة كتب آآ الدعوة الى الاسلام والاجابة عن الشبهة التي تعترض مثلا هذا الدين العظيم داخل في هذا المعنى من هذا من هذا الباب ان قيل بهذا ان هذا في حقيقة الامر شروح العلم ونحوها هي تأصل لمثل هذا المعنى وتفيده وتوصل اليه فان له وجها لا يخفى. قال ويجوز الاقتصار على واحد منهم يعني من هذه الاصناف الثمانية لان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ قال اتاخذ من فترد في فقراء وهكذا لو صرف زكاته في غارم او في سبيل الله او في ابن السبيل وابن السبيل يراد به المسافر المنقطع الذي يعطى ما يوصله الى بلده وهذا ليس فقيرا في حقيقة امره بل قد يكون من الاثرياء في بلده لكنه لا يملك شيئا حال انقطاعه قال بعد ذلك ولا تحل الزكاة لغني الغني الذي يجد آآ كما ذكرنا كفايته بل ما يزيد على هذه الكفاية فهو غني عندئذ لتجب لا تجوز الزكاة له ولما جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وجاء رجلان الى النبي صلى الله عليه وسلم فسألاه من الصدقة فقال ان شئت ما اعطيتكما وليس فيها حظ لغني ولا لقوي مكتسب فان كان غنيا او قادرا على الاغتناء بالاكتساب فانه عندئذ فيشرع له ان يأخذ من الزكاة كما جاء في هذا النص قال ولا لال محمد وهم بنو هاشم ومواليهم وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الصدقة آآ او ان الصدقة لا تنبغي لال محمد انما هي اوساخ الناس ويراد بالصدقة هنا الصدقة الواجبة هبة المفروضة لا الصدقة يعني التي تكون على سبيل التطوع وهذا قد ذهب فيه او اليه بعض الفقهاء وعلى رأسهم شيخ الاسلام بالتقييد بان يكونوا ممن يأخذ من الخمس. فان كانوا لا يأخذون كما هو الحال في هذه الازمان فان وعندئذ يشرب اعطاؤهم من الزكاة لانهم كانوا اذ ذاك يأخذون من الخمس فيغنيهم اما الان فهل يقال عندئذ بحرمانهم من الزكاة معه مع منعهم او مع حرمانهم من الخمس فان قيل بذلك فقد يؤدي ذلك الى ضرر يقع عليهم لانهم قد لا يجدون صدقة آآ من صدقة النافلة قال ولمن لا آآ ولا لمن تجب عليه نفقته حال جريانها يعني لا يجوز ان يعطي الوالد مثلا اولاده ولا الزوجة ولا الزوج آآ لزوجته لانه بهذا لانه بهذا يدفع ما وجب عليه من غير الزكاة وهو النفقة الشرعية الواجبة بالزكاة. فعندئذ يسقط حقا بحق اخر فقد اجمعوا على ان الزكاة لا يجوز دفعها الى الوالدين لمن تجب عليه نفقتهم كان يكونا محتاجين فان الاصل ان ينفق عليهم الولد ولا العكس فاذا كان الولد من ينفق عليه كمن كان كمن هو يعني اه لا زال صغيرا محتاجا فانه لا يدفع اليه من الزكاة وانما يدفع اليه من النفقة الواجبة عليه الا. اذا كان قد المت به حاجة تفوق النفقة المعتصمة مثل ما لو اصابته جائح عنده ولد من الاولاد تاجر واصابته جائحة وخسر مبالغ كبيرة ملايين الريالات فانه في مثل تلك الحال لو اعطاه من الزكاة بما لا يأتي عليها ولا يضر بغيره وكان ذلك ايضا يعني من غير ان يترتب عليه مفسد تلحق آآ يعني آآ تلحق صلته بباقي اخوانه فان له وجها فان له وجهه لذلك حتى استثنى اه اه يعني بعض الفقهاء كالحنابلة ما لو كان طالب علم يشتغل بالعلم فيحتاج الى نفقة علم تزيد على النفقة المعتادة فله اذا ان يعطيه من اه اه الزكاة. قال ولا لكافر وهذا محل اجماع ان الكافر لا يأخذ من الزكاة شيئا الا في واحدة ما هي المؤلفة قلوبهم احسنتم بالضوابط المذكورة. قال فاما صدقة التطوع فيجوز دفعها الى هؤلاء والى غيرهم لعموم قوله تعالى ويطعمون الطعام حبه مسكينا ويتيما واسيرا ابن عباس كما نقل ابن كثير رظي الله تعالى عنهما قال اه كان اسراهم يومئذ من المشركين فاثنى الله جل وعلا عليهم باعطائهم الصدقة لهؤلاء الاسرى ولو كانوا من الكافرين ولان في كل كبد رطبة اه اجرا وفي ذلك ايضا اه تحبيب للاسلام ودعوة اليه. ولكن كلما كان انفع نفعا عاما او خاصا فهي اكمل وهذا تدل عليه اه ادلة الشريعة المتكاثرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الناس اموالهم تكثرا فانما يسأل جمرا فليستقل او ليستكثر وهذا آآ الحديث الوارد في الصحيح يخوف من آآ آآ بسؤال الناس المال وآآ يعني التسول في آآ ذلك لما فيه الحقيقة من تذلل لغير الله وطلب المال من غير اه حقه المشروع. ويأتي هؤلاء يوم القيامة وليس في وجوههم مزعة من لحم نسأل الله السلامة والعافية واليد العليا خير من اليد السفلى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال لعمر ما جاءك من هذا المال وانت غير مشرف ولا سائل فخذ وما لا فلا تتبعه نفسك اه تربية الاسلام المسلم على الاعتزاز. التذلل لله وحده سبحانه وتعالى. هذا ما يتصل بكتاب الزكاة وفي الحقيقة تطبيقات ونوازل اه كثيرة لا سيما في هذه المصارف منها مثلا دفع الزكاة لمن يحتاجون الى الدراسة التي لابد لهم منها فانه عندئذ يشرع دفع الزكاة لان هذه من الحاجات الاصلية ومثلها ايضا دفعها فيما يكون ومن علاج الامراض التي تعرض للمرأة ونحو ذلك فان هذا ايضا من الحاجات الاصلية التي يجوز دفعها الزكاة فيها هل تدفع الزكاة لشراء المساكن؟ قولان اهل العلم يقومان هذان القولان على مسألة وهي هل المعتد في المقدار المعطى كفاية العمر او كفاية العام؟ وجمهور اهل العلم على ان المعتبر في القدر المعطى للفقير كفاية السنة نفسها العام لا العمر وبالتالي تدفع له زكاة الاجرة اجرة البيت الذي يناسب مثله من غير اه كما ذكرنا اسراف ولا تبذير. وذهب بعضهم وهو قول الشافعي واختاره ابو عبيدة القاسم بن سلام الى انه يجوز ان تعطى الزكاة كفاية العمر فيشترى له بيت وهذا ان قيل به فيجب ان يكون ايضا بالظوابط التي تكفل المحرم محافظة على مال الزكاة وتكفل الا يكون ذلك على حساب ما هو اكثر حاجة في البلد نفسه. لا يعقل ان نترك بعض الناس في الشوارع لا يملكون ولا بيوت يستأجرونها تحميهم وتكفيهم ونشتري لاخرين بيوتا يتملكونها طيلة آآ اعمارهم من ايضا المسائل ما يتصل ذكرنا مصرف الفقراء والمساكين ومصرف العاملين عليها وقلنا ان العاملين في الجهات الحكومية الذين يأخذون رواتب لا يأخذون من هذا المصرف شيئا. وهكذا العاملون في الجهات الخيرية ان كانت تصرف لهم رواتب من تلك الجهات فانهم لا يأخذون من هذا المصرف فان لم تكن لهم رواتب فعندئذ يقدر اه يقدر اهل العلم والدراية لهم ما يكفيهم اجرة لهم من مال الزكاة من غير تعد في ذلك ولا تفريط العاملون عليها والمؤلف قلوبهم وبعضهم اه يعني وسع في مفهوم المؤلفة اه قلوبهم وقال المؤلفة عفوا قلوبهم وقال هذا يشرع ايضا دفع الزكاة فيه لتأليف آآ قلوب آآ رؤساء القبائل الفقيرة في بعض الدول كافريقيا ونحوها اذا كانوا كفار وكانوا يرتجى اسلام القبيلة من ورائهم وهذا الحقيقة القول قوي وله وجه لانهم سادوا طاعون في عشائرهم يرتجى اسلموا من ورائهم او يرتجى ايضا كف آآ شرهم وذكرنا في الرقاب انه مما يلحق به آآ آآ الاسير ونحوي وهذا هو مذهب الحنابلة وهو قول وجيم والقياس فيه اولوي وفي سبيل الله وقد اشرت الى ما نصل به من بعض التطبيقات وهكذا ما يكون في اه اه مسألة ابن السبيل وهل يدخل في ذلك المسافر الذي يقيم في بلد سيكون فيه مفتقرا ولو عاد الى بلده لاغتنى فيقال بانه اذا كان ممن يقدر على العودة الى بلده فانه لا يعطى ان المقصود من زكاة ابن السبيل هو مقدار ما يوصله الى بلده لا ما يغنيه. في حال اقامته هذا ما يتصل بمسألة يعني او بمسائل الزكاة بقي سؤال الاخ اللي هو اخراج القيمة من الزكاة هذه المسألة مما اختلف فيه الفقهاء وقد رجح شيخ الاسلام جواز اخراج القيمة في الاموال الزكوية واستدل بهذا الحديث حديث انس في الصدقة الذي اشرنا اليه لمن لم يجد الجذع واخرج عنها حقة فانه عندئذ تتم المعادلة بقيمة مما يدل على مشروعية القيمة ولان المقصود من آآ هذا يعني المخرج هو قيمة فاللجؤوا الى القيمة عند تعذره يتحقق به المقصود. الشرع وقد جاء حديث آآ معاذ ايضا آآ في القيمة لكن فيه آآ من الضعف ما لا يخفى وقد شاء اشار شيخ الاسلام الى قضية مهمة وان اخراج القيمة في حقيقة الامر انما يكون عند وجود مصلحة شرعية معتبرة. آآ مصلحة او حاجة معتبرة. فاما اذا لم تكن اما مصلحة فان الاصل في زكاة الفطر ان يخرجها كما جاء النص به. الاصل في بهيمة الانعام ان يخرجها كما جاء النص به بخلاف ما كان من عروظ التجارة فان الاصل ان يخرجها قيمة ولو اخرج عروض التجارة منها صح عند كثير من الفقهاء وهو الراجح اخراج العروض منها لو افترضنا ان شخص يملك اراضي يمكنه ان يخرج اثنين ونصف بالمئة من هذه الاراضي زكاة فانه عندئذ لا تلزم قيمة في تلك الحال وهذه المسائل كلها مسائل تحتاج الى تفصيل واستدلال لكن المقام يقتضي الحقيقة ان نتوقف حيث اطلنا عليكم سائلا المولى جل وعلا ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يجعل ذلك حجة لنا لا اؤكد على ان من اراد الاستزادة فهناك شروح مفصلة سواء كانت للمادة التأصيلية الفقهية في كتاب الزكاة او كانت للنوازل ايضا وهي موجودة غالبا على قناة المركز او على القناة الخاصة بي في اليوتيوب اضافة الى آآ شروح من هم ادرى واعلم وهي كثيرة وكتاب الزكاة مهم وينبغي ان نعنى به والسؤال عنه كثير وفريضة من فرائض الاسلام العظام وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قائما بالقسط