﻿1
00:00:10.050 --> 00:00:50.050
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل ثم على بعض وبما انفقوا من اموالهم الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. واللاتي تخافون نشودهم واهجروهن في المضاجع. واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهم

2
00:00:50.050 --> 00:01:20.050
ان سبيلا ان الله كان عليا كبيرا. وقال تعالى يسر مؤسسة شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بامريكا ان تقدم لكم السلسلة الذهبية للدروس العلمية والمحاضرات والندوات والتعليقات والفتاوى لسماحة مفتي المملكة

3
00:01:20.050 --> 00:01:39.700
العربية السعودية ورئيس كبار العلماء ورئيس البحوث العلمية والاكتاف الامام المحدث الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن حفظه الله وسلمه وبارك في عمره وعمله. وجزاه الجنة بغير حساب. الشريط الحادي والثلاثون

4
00:01:44.200 --> 00:02:14.050
الرحيم لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال الامام البخاري رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الطلاق باب قول الله تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدة واحصن عدة

5
00:02:14.600 --> 00:02:43.100
احصيناه وحفظناه وعددناه وطلاق السنة ان يطلقها طاهرا من غير جماع ويشهد شاهد ما طلع وطلاق السنة ان يطلقها طاهرا من غير جماع. ويشهد شاهدين نعم حدثنا اسماعيل ابن عبد الله قال طبعا يقول من العدة

6
00:02:43.350 --> 00:02:59.000
ظاهرات من غير جماع او حوى او حوامل. او حاملا هذه لم تكن اما اذا كانت عائشة تطلقها في اي وقت لكن وش الشاهدين؟ حتى لا يلعب عليه الشيطان ويمكن

7
00:02:59.850 --> 00:03:26.050
اذا اراد طلاقه نظر حائض امسك انت تطلب اذا كانت قد جامعها امسك حتى تحييكم وتطهر ثم يطلق قبل ان يمس. كما امر النبي ابن عمر بهذا نعم حدثنا اسماعيل بن عبدالله قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما

8
00:03:26.250 --> 00:03:44.150
انه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله

9
00:03:44.150 --> 00:04:13.250
عليه وسلم مره بل راجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر. ثم ان شاء امسك بعد وان شاء طلق قبل ان يمس. فتلك العزة التي فتلك العدة التي امر الله ان تطلق لها النساء. لقوله جل وعلا تطلقهن لعدتهن

10
00:04:13.550 --> 00:04:35.450
من طاهرات من اهل الايمان او حوامل او حوامل نعم باب اذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق. نعم. حدثنا سليمان ابن حرب حدثنا شعبة انس ابن قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما

11
00:04:36.200 --> 00:04:55.800
قال طلق ابن عمر امرأته وهي حائض فذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم. فذكر عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي راجعا قلت تحتسب قال فمه

12
00:04:55.900 --> 00:05:17.300
وعن قتادة يونس بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما قال مروا فليراجعا قلت تحتسب قال ارأيته ان عجز واستحمق هذا من كلام عمر يعني كيف ما يحتسبها كان كان ابن عمر حسبها على نفسه

13
00:05:17.600 --> 00:05:45.550
الاجتهاد منه رضي الله عنه حدثنا عبد الوارث حدثنا ايوب عن سعيد ابن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما قال  هذا الاحسان احتج به من يراها تدل على انه اللي حسبها النفس

14
00:05:45.850 --> 00:06:15.800
نسبه ما حسب عليه النبي صلى الله عليه وسلم   الله  قوله باب اذا طلقت الحائض. فاعتدوا بذلك الطلاق كذا ابدت الحكم بالمسألة. نعم. وفيها نعم. اذا بدت الحكم بالمسألة. نعم. وفيها خلاف قديم عن طاووس وعن خلاس بن عمرو وغيرهما انه

15
00:06:15.800 --> 00:06:33.950
لا يقع عن طاووس وفيها خلاف قديم عن قابوس وعن خلاس بن عمرو. نعم. وغيرهما انه لا يقع. ومن ثم سؤال من سأل ابن من سأل ابن عمر عن انه لا

16
00:06:34.250 --> 00:07:00.200
ومن ثم نشأ سؤال من سال ابن عمر عن ذلك قوله شعبة عن انس ابن سيرين قال سمعت ابن عمر قال طلق ابن عمر امرأة وهي حائض فذكر ذلك عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يراجعا قلت تحتسب قال فمات هل قال

17
00:07:00.200 --> 00:07:20.200
قلت انس بن سيرين والمقول له ابن عمر بين ذلك احمد في روايته عن محمد بن جعفر عن شعبة اخرجه مسلم من طريق محمد ابن جعفر وقد ساقه مسلم من طريق عبد الملك ابن ابي سليمان ابن سيرين

18
00:07:20.200 --> 00:07:45.400
كما سأذكره بعد ذلك قوله وعن قتادة عيونس ابن جبير هو معطوف على قوله عن انس ابن سيرين فهو موصول. وهو من رواية شعبة عن  ولقد افرده مسلم من رواية محمد ابن جعفر عن شعبة قتادة سمعت يونس ابن جبير قوله عن ابن عمر قال

19
00:07:45.400 --> 00:08:05.100
الامر فليراجعها هكذا اختصره ومراده والميونس ابن جبير حكى القصة نحو ما ذكرها انس ابن الشيدين سوى ما بين من سياقه. قوله قلت هو بضم اوله والقائل هو يونس بن جبير

20
00:08:05.200 --> 00:08:32.750
قول قال رأيته في رواية الكشمير هنيئا رأيت ان عجز واستحمق. وقد اختصره البخاري يكتفان بسياق انس ابن سيرين قد ساقه مسلم حيث افرده ولفظه سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول طلقت امرأتي وهي حائض فاتى عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم

21
00:08:32.750 --> 00:08:57.150
اما فذكر ذلك له فقال ليراجعها فاذا طهرت فان شاء فليطلقها. قال قلت لابن عمر افيحسب بها؟ قال ما يمنعه فان عجز واستحمق وقال احمد حدثنا محمد بن جعفر وعبدالله بن بكير

22
00:08:57.950 --> 00:09:23.900
تصحيح سابق احسن الله اليك عبد الله ابن بكر ابن بكر احمد وقال احمد حدثنا محمد بن جعفر وعبد الله ابن بكر قال حدثنا شعبة وذكره ثم منه وفي اوله انه سأل ابن عمر عن رجل طلق امرأته وهي حائض وفيه فقال مره فليراجعا

23
00:09:23.950 --> 00:09:48.950
ثم ان بدا له طلاقها طلقها في قبل عدتها وفي في قبول طهرها قال قلت لابن عمر افتحسب طلاق افا ابا تحتسب طلاقها ذلك طلاقا. قال نعم ارأيت ان عجز واستحمق

24
00:09:49.800 --> 00:10:09.800
وقد ساقه البخاري في اخر الباب الذي بعد هذا نحو هذا السياق. من رواية اما من عن قتادة بطوله وفيه قلت فهل عد ذلك طلاقا؟ قال ارأيت ان عجز واستحمق وسيأتي في ابواب العدد في باب مراجعة الحائض من

25
00:10:09.800 --> 00:10:37.650
صديق محمد بن خيرين يونس ابن عيون ابن جبير مختصرا وفي قلت فتعتد بتلك التطليقة؟ قال ارأيت ان عجز واستحمق واخرجه مسلم بوجه اخر عن محمد ابن سيرين ولفظه فقلت له اذا طلق الرجل امرأته وهي حائض ايعتد بتلك التطبيقة؟ قال فما؟ او ان عجز

26
00:10:37.650 --> 00:11:04.000
استحمق وفي رواية له فقلت وما تحتسب عليه والباقى مثله؟ وقوله فمه اصله فمه وهو استفهام في اكتفاء اي فما يكون ان لم تحتسب ويحتمل ان تكون الهاء اصلية وهي كلمة تقال للزجر. اي كف عن هذا الكلام فانه لا بد من وقوع

27
00:11:04.000 --> 00:11:27.250
فلاقب ذلك قال ابن عبدالبر قول ابن عمر فمه معناه في اي شيء فاي شيء يكون اذا لم يعتد بها؟ انكارا لقول السائل ايعتد بها فكأنه قال وهل من ذلك بد؟ وقوله ارأيت ان عجز واستحمق اي ان عجز عن فرض

28
00:11:27.250 --> 00:11:49.550
لم يقمه او استحمق فلم يأت به. ايكون ذلك عذرا له؟ وقال الخطابي في الكلام حذف اي فان عجز واستحمق ايسقط ان ايسقط عنه الطلاق حمقه او يبطله عجزه وحذف الجواب لدلالة الكلام عليه

29
00:11:50.300 --> 00:12:12.800
وقال الكرماني يحتمل ان تكون ان نابية بمعنى ما اي ما لم يعجز ابن عمر ولا استحمق. لانه ليس ولا مجنون قال وان كانت الرواية بفتح الف ان فمعناه اظهر والتاء من استحمق مفتوحة. قال ابن خشاب وقال

30
00:12:12.800 --> 00:12:34.100
معنى فعل فعلا يصيره احمق عاجزا. فيسقط عنه حكم فيسقط عنه حكم حكم الطلاق عجزه او  والشين والتاء فيه اشارة الى انه تكلف الحمقى بما فعله من تطبيق امرأته وهي حائض

31
00:12:34.250 --> 00:13:01.700
وقد وقع في بعض الاصول بضم التاء مبنيا للمجهول اي ان الناس استحمقوا بما فعل وهو موجه قال المهلب معنى قولي ان عجز واستحمق بمعنى عجز بالمراجعة التي امر بها عن ايقاع الطلاق او فقد عقله فلم تمكن منه المراجعة. اتبقى المرأة معلقة؟ لا ذات بعل ولا

32
00:13:01.700 --> 00:13:26.250
لا مطلقة. وقد نهى الله عن ذلك فلا بد ان تحتسب ان تحتسب بتلك التطبيقة التي اوقعها على غير وجهها كما انه لو عجز عن فرض اخر لله فلم يقمه واستحمق فلم يأت به. ما كان يعذر بذلك

33
00:13:26.250 --> 00:13:55.250
ويشقط عنه قوله حدثنا ابو معمر وللباقين وقال ابو معمر جزر اسماعيلي وسقط هذا الحديث من رواية نسبه اصلا قوله عن ابن عمر قال حسبت علي بتطبيقه. وبضم اوله من الحساب وقد اخرجه ابو نعيم من طريق عبد الصمد

34
00:13:55.250 --> 00:14:21.450
ابن عبدالوارد عن ابيه مثلما اخرجه البخاري مختصرا وزاد يعني حين طلق امرأته وسأل عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال النووي شذب للظالم فقال اذا طلق الحائض لم يقع الطلاق. لانه غير معذور فيه. فاشبه طلاق

35
00:14:21.450 --> 00:14:41.400
وحكاه الخطابي عن الخوارج والروافض. وقال ابن عبد البر لا يخالف في ذلك الا اهل البدع والضلال يعني الان قال وروي مثله عن بعض التابعين وهو شذوذ وحكاه ابن العربي وغيره عن

36
00:14:41.400 --> 00:15:04.300
ابن علية يعني ابراهيم ابن اسماعيل ابن علية الذي قال الشافعي في حقه ابراهيم ضال جلس في باب الضال ليضلوا الناس. وكان وله مسائل ينفرد بها وكان منه قائل معتزلة

37
00:15:05.100 --> 00:15:25.100
وقد غلط فيه من ظن ان المنقول عنه المسائل الشاذة ابوه وحاشاه فانه من كبار اهل السنة وكأن النووية اراد ببعض الظاهرية ابن حزم فانه ممن جرد القول بذلك وانتصر له وبالغ

38
00:15:26.200 --> 00:15:51.350
واجاب عن امر ابن عن امر ابن عمر بالمراجعة بان ابن عمر رضي الله عنه كان اجتنبا فامره ان يعيد يا بني على ما كانت عليه من المعاشرة فحمل المراجعة على معنى اللغوي وترقب بان الحمل على الحقيقة الشرعية مقدم على اللغوية اتفاقا

39
00:15:51.350 --> 00:16:12.250
واجاب عن قول ابن عمر رضي الله عنهما حسبت علي بتطبيقة بانه لم يصرح بمن حسبها عليه ولا حجة في احد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعقب بانه مثل قول الصحابي

40
00:16:12.250 --> 00:16:33.150
امرنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا فانه ينصرف الى من له الامر حينئذ وهو النبي صلى الله عليه وسلم كما قال بعض الشراح وعندي انه لا ينبغي ان يجيء به الخلاف الذي في

41
00:16:33.150 --> 00:16:54.850
قول الصحابة وعندي انه لا ينبغي ان يجيء فيه الخلاف الذي في قول الصحابي انا بكذا فان ذلك محله حيث يكون اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ليس صريحا

42
00:16:55.950 --> 00:17:23.000
وليس كذلك في قصة ابن عمر هذه. فان النبي صلى الله عليه وسلم هو الامر بالمراجعة. وهو ارشد لابن عمر بما يفعل اذا اراد طلاقا بعد ذلك واذا اخبر ابن عمر ان الذي وقع منه حسبت عليه بتطبيقه كان احتمال ان يكون الذي حبسها عليه غير

43
00:17:23.000 --> 00:17:42.700
كان احتمال ان يكون الذي حسبها عليه غير النبي صلى الله عليه وسلم بعيدا جدا مع احتفاف القرائن في هذه قصة بذلك. وكيف يتخيل ان ابن عمر يفعل في قصة

44
00:17:42.700 --> 00:18:04.650
شيئا برأيه وهو ينقل ان النبي صلى الله عليه وسلم تغير من صنيعه كيف لم يشاور فيما يفعل في القصة المذكورة وقد اخرجه ابن وائل في مسنده عن ابن ابي لابن ان نافع اخبره ان ابن عمر طلق امرأته وهي حائض

45
00:18:05.500 --> 00:18:22.400
فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرج ايش وقد اخرجه. وقد اخرج ابن وهب. نعم. في مسنده عن ابن ابي ذر. ان نافعا اخبره ان ابن عمر طلق امرأة

46
00:18:22.400 --> 00:18:43.900
فسأل عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال مروا فليراجعها ثم  حتى تطهر. قال ابن ابي لابن في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي واحدة

47
00:18:43.950 --> 00:19:04.100
قال ابن ابي ذئب وحدثني حنظلة بن ابي سفيان انه سمع سالما يحدث عن ابيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك واخرجه الدارقطني من طريق يزيد ابن هارون عن ابن ابي ذئب وابن اسحاق

48
00:19:04.100 --> 00:19:27.250
جميعا النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي واحدة وهذا نص في موضع فيجب المصير اليه وقد اورده بعض العلماء عن ابن حزم فاجابه بان قوله هي واحدة

49
00:19:28.200 --> 00:19:52.250
لعله ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فالزمه بانه نقض اصله. لان الاصل لا يدفع احتمال وعند الدار قطني في رواية شعبة على وعند الدار قطني في رواية شعبة عن انس بن سيرين عن ابن عمر في القصة

50
00:19:52.400 --> 00:20:19.650
فقال عمر يا رسول الله؟ قال نعم ورجاله الى شعبة ريقات وعنده من طريق سعيد ابن عبد الرحمن الجبحي العبيد الله ابن عمر النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا قال اني طلقت امرأتي البتة وهي حائض

51
00:20:20.600 --> 00:20:40.600
فقال عصيت ربك وفارقت مراتك؟ قال فان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر ابن عمر ان راجع امرأته قال انه امر ابن عمر ان يراجعا بطلاق بقي له وانت لم تبقي ما

52
00:20:40.600 --> 00:21:04.050
تدعو به امرأتك وفي هذا السياق رد على من حمل الرجعة في قصة ابن عمر على المعنى اللغوي. وقد وافق ابن حزم على ذلك من متأخرين ابن تيمية وله كلام طويل في تقرير ذلك والانتصار له

53
00:21:04.050 --> 00:21:24.600
واعظم ما احتجوا به ما وقع في رواية ابي الزبير عن ابن عمر عند مسلم وابي داوود والنسائي وفيه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ليراجعها فردها وقال اذا طهرت فليطلق او

54
00:21:24.600 --> 00:21:45.100
لفظ مسلم وللنسائي وابي داود فردا عليه زاد ابو داوود ولم ير ولم يرها شيئا. واسناده على شرط الصحيح فان مسلما اخرجه من رواية حجاج ابن محمد عن ابن جريج

55
00:21:46.150 --> 00:22:05.250
وساقه على لفظه ثم اخرجه من رواية ابي عاصم عنه. وقال نحو هذه القصة ثم اخرجه من رواية عبد الرزاق عن ابن جريج قال مثل حديث حجاج وفي بعض الزيادة. فاشار الى هذه الزيادة

56
00:22:05.250 --> 00:22:26.550
ولعله طوى ذكرها عمدا. وقد اخرج احمد الحديث عن روح ابن عبادة عن ابن جريج فذكرها فلا يتخيل انفراد عبد الرزاق بها قال ابو داوود رواه هذا الحديث عن ابن عمر جماعة واحاديثهم

57
00:22:27.050 --> 00:22:51.050
كلها على خلاف ما قال ابو الزبير وقال ابن عبد البر قوله ولم يرها شيئا منكر لم يقله غيرها بالزبير. وليس بحجة فيما خالفه في مثله فكيف بمن هو اثبت منه. ولو صح فمعناه عندي والله اعلم ولم يرها

58
00:22:51.750 --> 00:23:11.750
ولم يرها شيئا مستقيما لكونها لم تقع على السنة. وقال الخطابي قال اهل الحديث لم يروي ابو الزبير حديثا انكر من هذا. وقد يحتمل ان يكون معناه ولم يرها شيئا تحرم مع المراجعة. او لم يرها

59
00:23:11.750 --> 00:23:35.950
شيئا جاهزا في السنة ماضيا في الاختيار. وان كان لازما له مع الكراهة. ونقل البيهقي في المعرفة عن الشام انه ذكر رواية ابي الزبير فقال نافع اثبت من ابي الزبير. والاثبت من الحديثين اولى ان يخل به لا تخالفا

60
00:23:35.950 --> 00:24:09.650
قد وافق نابعا غيره من اهل الثبات قال وبسط الشافعي القول في ذلك  كلمة اخيرة وقد وافق نافعا غيره من اهل السبت. او السبت نعم تاب عشان وقد وافقنا بان غيره من اهل السبت قال وبسط الشافعي القول في ذلك. وحمل قوله لم

61
00:24:09.650 --> 00:24:33.950
شيئا على انه لم يعد شيئا صوابا غير خطأ. بل يؤمر بل يؤمر صاحبه ان لا يقيم لان امره بالمراجعة ولو كان طلقها طاهرا لم يامر بذلك وهو كما يقال للرجل اذا اخطأ في فعله او اخطأ في جوابه

62
00:24:34.850 --> 00:24:56.750
لم يصنع شيئا اي لم يصنع شيئا صوابا. قال ابن عبد البر واحتج بعض من ذهب الى ان الطلاق لا يقع بما الشعب قال اذا طلق الرجل امرأته وهي حائض لم يرتد بها في قول ابن عمر. قال ابن عبد البر وليس معناه ماذا

63
00:24:56.750 --> 00:25:24.600
فاليه وانما معناه لم تعتد المرأة بتلك الحيرة بالعدة كما روي ذلك عنه منصوصا انه قال يقع عليها الطلاق ولا تعتد بتلك الحيرة ان شاء وقد روى عبدالوهاب الثقفي عن عبيد الله ابن عمر ابن عمر نحوا مما نقله ابن عبدالبر عن

64
00:25:24.600 --> 00:25:53.300
اخرجه ابن حزم باسناد صحيح والجواب عنه مثله وقد روى عبدالوهاب الثقفي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر نحوا مما نقله ابن منبر عن الشعبي اخرجه ابن حزم باسناد صحيح. والجواب عنه مثله. وروى سعيد بن منصور من

65
00:25:53.300 --> 00:26:19.700
عبد الله بن مالك عن ابن عمر انه طلق امرأته وهي حائض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس ذلك بشيء. وهذه متابعات لابي الزبير الا انها قابلة للثاويل وهو اولى من الغاء الصريح في قول ابن عمر انها حسبت عليه

66
00:26:19.800 --> 00:26:47.550
وهذه متابعات لابي الزبير. نعم. الا انها قابلة للتساويل نعم. وهو اولى من الغاء الصريح. مم. في قول ابن عمر انها حسبت عليه بتطبيقه. نعم. وهذا الجمع الذي اذا ترى ابن عبد البر وغيره يتعين وهو اولى من تغليط بعض الثقات. واما قول واما قول ابن عمر

67
00:26:47.550 --> 00:27:11.500
لها حسبت عليه بتطبيقه فانه وان لم يصرح برفع ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم فان في تسليم ان ابن عمر قال انها عليك فكيف يجتمع مع هذا قوله انه لم يعتد بها او لم يرها شيئا على المعنى الذي

68
00:27:11.500 --> 00:27:30.150
الى بين المخالف ما معنى نبي؟ هل المعنى الذي لا بينه المخالف. نعم. لانه ان جعل الظمير للنبي صلى الله عليه وسلم لغم منه ان ابنه عمر خالف ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم

69
00:27:31.000 --> 00:27:57.000
في هذه القصة بخصوصها لانه قال انها حسبت عليه بتطبيقه فيكون من حسب عليه خالف كونه لم يرها شيئا. وكيف يظن بذلك مع اهتمامه بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ليفعل ما يامره به

70
00:27:57.900 --> 00:28:17.200
وان جعل الظمير فيه لم يعتد بها او لم يرها لابن عمر لزم منه التناقض بالقصة الواحدة فيفتقر الى الترجيح ولا شك ان الاخذ بما رواه الاكثر والاحفظ اولى من مقابله عند تعذر الجمع

71
00:28:18.350 --> 00:28:44.850
عند تعذر الجمع عند الجمهور والله اعلم. واحتج ابن القيم لترجيح ما ذهب اليه شيخه ترجع الى مسألة ان النهي يقتضي الفساد. فقال الطلاق ينقسم الى حلال وحرام القياس ان حرامه باطل كالنكاح وسائر العقود

72
00:28:44.900 --> 00:29:10.850
وايضا وكما ان النهي يقتضي التحريم فكذلك يقتضي الفساد. وايضا فهو طلاق منع منه الشرع فابى هذا منعه عدم جوالي قاعه وكذلك يفيد عدم نفوذه. والا لم يكن للمنع فائدة. لان الزوج لو وكل رجلا ان يطلق

73
00:29:10.850 --> 00:29:38.650
لقى امرأته على وجه فطلقها على غير الوجه المأذون فيه لم ينفذ. فكذلك لم يلد الشارع للمكلف بالصلاة الا اذا كان مباحا فاذا طلق طلاقا محرما لم يصح. وايضا فكل ما حرمه الله من العقود مطلوب الاعدام

74
00:29:38.650 --> 00:30:12.950
فالحكم ببطلان ما حرمه اقرب الى تحصيل هذا المطلوب من تصحيحه. ومعلوم ان الحلال المأذون فيه ليس كالحرام الممنوع منه ثم اطال من هذا الجنس بمعارضات كثيرة ثم طال من هذا الجنس بمعارضات كثيرة لا تنهب مع التنصيص على صديق الامر بالرجعة

75
00:30:12.950 --> 00:30:41.450
فانها فرع وقوع الطلاق على تصريح صاحب القصة بانها حسبت عليه تطليقا والقياس في معارضة النص فاسد الاعتبار والله اعلم. وقد عورظ بقياس احسن من قياسه فقال ابن عبدالبر ليس الطلاق من اعمال البر التي يتقرب بها

76
00:30:42.350 --> 00:31:02.100
وانما هو وازالة عصمة فيها حق ادم. فكيف ما اوقعه وقع؟ سواء هجر في ذلك ولو لزم المطيع ولم يلزم العاصي لكان العاصي اخف حالا من المطيع. نهاية الوجه الاول

77
00:31:02.300 --> 00:31:31.100
فضلا اقلب الشريف اكمال الوجه الثاني  ثم قال ابن القيم لم يرد التصريح بان ابن عمر احتسب بتلك التطبيقة الا برواية سعيد بن جبير له عند البخاري وليس فيها تصريح بالرفع قال فافتراض سعيد بن جبير بذلك

78
00:31:31.100 --> 00:31:55.700
كم في رادية ابي الزبير بقوله لم يرها شيئا فاما ان يتساقطا واما ان ترجح رواية ابي الزبير لتصريحها بالرفع. وتحمل رواية سعيد بن يبين لنا ان على انابة على ان اباه هو الذي حزبها عليه

79
00:31:56.200 --> 00:32:17.550
بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي يلزم الناس به بالطلاق الثلاث. بعد ان كانوا فيه  بعد ان كانوا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتسب عليهم به ثلاثا اذا كان بلفظ واحد

80
00:32:17.550 --> 00:32:44.350
قلت وغفل رحمه الله عما ثبت في صحيح مسلم من رواية انس ابن سيرين على وفاق ما روى سعيد ابن جبير وفي خياقهما يشعر بانه انما راجعا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ولفظ موسعة ابن عمر عن امرأته التي طلقها فقال طلقتها وهي حائض

81
00:32:44.350 --> 00:33:13.100
فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مروا فليراجع هذا الى طهرت فليطلقها لطهرها. قال فراجعتها ثم طلقتها لطهرها قلت تتبدأ بتلك التطبيقة وهي حائض فقال ما لي لا اعتى الدنيا. وان كنت عجزت واستحمق. وعند مسلم

82
00:33:13.100 --> 00:33:38.200
من طريق ابن اخي ابن شهاب عن امه عن سالم في حديث الباب وكان عبد الله ابن عمر طلقا تطليقة فحسبت من من طلاقها فراجعا فراجع هكذا مره رسول الله صلى الله عليه وسلم وله من رواية الزبيدي عن ابن شهاب قال ابن عمر فراجعتها

83
00:33:38.200 --> 00:34:07.050
وحسبت لها التطبيقة التي طلقتها وعند الشافعي مسلم ابن خالد عن ابن جريج انهم ارسلوا الى نافع يسألونه هل حسب التطبيقات ابن عمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال نعم. وفي حديث ابن عمر من الفوائد غير ما تقدم ان الرجعة يستقل بها الزوج دون

84
00:34:07.050 --> 00:34:44.150
باب من طلق ويواجه الرجل امرأته بالطلاق. نعم  باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟ نعم  حدثنا الحميدية وحدثنا الوليد وحدثنا الاوزاعي صلى الله عليه وسلم استعاذت منه قال اخبرني عن عائشة رضي الله عنها ان ابنة الجون لما ادخلت

85
00:34:45.100 --> 00:35:06.100
لما ادخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنى منها قال تعوذ بالله منك  فقال لا لقد عذت بعظيم الحقيب اهلك. قال ابو عبد الله رواه حجاج ابن ابي منيع عن جده

86
00:35:06.100 --> 00:35:33.050
لا عن الزهري ان عروة اخبره ان عائشة قالت حدثنا ابو نعيم حدثنا عبد الرحمن ابن غشيل عن حمزة ابن ابي اسيد عن ابي اسيد رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى انطلقنا الى حائط يقال له الشوط

87
00:35:33.150 --> 00:35:55.600
حتى انتهينا الى حائطين جلسنا بينهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجلسوها هنا ودخل وقد اوتي بالجونية فانزلت في بيت في نخل في بيت اميمة بن ذي النعمان بن شراحين

88
00:35:55.850 --> 00:36:23.950
وما هدايتها حاضنة لها فلما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم قالها بنفسك لي قالت وهل تاب الملكة نفسها للشوقه بالسوقة قال فاهوى بيده يضع يده عليها لتسكن فقال تعوذ بالله منك

89
00:36:24.150 --> 00:36:59.600
فقال قد عذت بمعاذ ثم خرج علينا. فقال يا ابا اسيد اكسها راغين والحقها باهلها. لا بأس عليك فقال يا ابا اسيد اكسها رازقيين والحقها باهلها وقال الحسين ابن الوليد النشابوري عن ابيه وابيه قال اللهم

90
00:36:59.600 --> 00:37:27.700
النبي صلى الله عليه وسلم اميمة بنت فلما ادخلت عليه فشق يده اليها فكأنها كرهت ذلك فامر اباء سيد ان يجهزها ويكسوها ثوبين ويكسوها ثوبين رابطيين. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا ابراهيم بن ابي الوزير حدثنا

91
00:37:27.700 --> 00:37:44.150
عبدالرحمن عن حمزة عن ابيه وعلى عباس ابن سهل ابن سعد عن ابيب هذا حدثنا حجاج بن من ال حدثنا همام ابن يحيى عن قتادة الابي غلاب يونس ابن جبير

92
00:37:45.200 --> 00:38:04.250
قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما رجل طلق امرأته وهي حائض فقال تعرف ابن عمر ان ابن عمر طلق صلاته ويحائض فاتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له

93
00:38:04.300 --> 00:38:29.350
فامره ان يراجعها. فاذا طهرت فاراد ان يطلقها فليطلقها. قلتها لعد ذلك طلاق  قال ارأيت ان عجز واستحمق  بسم الله الرحمن اللهم صلي وسلم اما بعد اما ما يتعلق الرجل

94
00:38:29.650 --> 00:38:47.300
ويطلق هذا لا بأس ويطلق يواجهها بالطلاق انت طالق لا بأس مثل ما قال الامير الحقي باهلك الامر مطلوب من الزوج وان مكة فلا بأس من باشرها وقال انت طالق او فلانة طالق

95
00:38:47.450 --> 00:39:08.050
او الحق باهلك قصده الطلاق لا بأس وان موكل من يطلقها فلا بأس وفيه مشروعية هو الحين اذا طلق يمتعها شيئا كما امتع النبي هذه او بين الله يمتعهن بالمطلقات المتاعون بالمعروف

96
00:39:08.300 --> 00:39:29.750
اذا طلقها اعطاها شيئا نقود او ملابس او ما تيسر من ذلك من باب ختم الماء ختم الاجتماع بالمعروف وانهاءه بالمعروف والفعل الطيب ويقال ان هذه المرأة قد غرها بعض الناس وقال لها قولي كذا وكذا

97
00:39:29.900 --> 00:39:53.400
فهل من جدال من الحسد قضى قدرها بعض الناس فقالت ما قال بها الكلام السيء فلهذا طلقها عليه الصلاة والسلام  واما ما يتعلق بالعمر فكل الروايات كلها تدل على ان الطلاق لم يحسم منها لم يسلم كلها تدل على انه هو

98
00:39:53.400 --> 00:40:09.900
او والده عمر رضي الله عنه وارضاه كلها تدل على انها ليس من امر النبي صلى الله عليه وسلم ارأيت العجز والسحر فما وما اشبه ذلك فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم عليه

99
00:40:10.650 --> 00:40:27.400
ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فليمسكها او يطلقها يدل على هذا معنى ان الطلاق الاول ما عليه عمل وان نقول فليراجعها لان الرجعة اللغوية يعني ردها ثم يطلق بعد هذا فدل على الطلاق الاول ما ما له قيمة

100
00:40:27.500 --> 00:40:40.950
لان غير مشروع عليه امر النبي فيكون باطلا وانما المشروع ان يطلقها في طهر لم يمسها فيه او في حال الحمد كما رواه مسلم في الصحيح طلقها طاهرا او حاملا

101
00:40:41.650 --> 00:40:56.250
يعني قبل ان يمسها هذا هو المشروع الزوجة يطلق طلقة واحدة في لم لم يمس فيه او في حال الحمل الا اذا كانت عائشة كبيرة في السن يطلقان كيف ما تشاء

102
00:40:56.300 --> 00:41:12.550
ليس لها سنة ولا بدعة لانها لا تعيظ وهكذا الحامل يطلقها متى شاء اما من كان في اخيها الحيض فالسنة ان يتحرى فاذا طهرت من الحيرة وله رغبة والطلاق طلق قبل ان يمس. هذا هو المشروع

103
00:41:12.700 --> 00:41:31.550
ويكون طبقة واحدة فقط لا يشهد عليها منطلق بالثلاث فصفة واحدة كما جاء في حديث ابن عباس كما انطلقوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الى اخره اما ان طلق او كرر او ظالق وطالق وطالق او طالق ثم طالق ثم طالق وقع

104
00:41:32.900 --> 00:41:50.100
لقولها الطلاق مرتان قوله جل وعلا الطلاق مرتان ثم قال فان طلقها يعني الثالثة لكن متى اعجم لها؟ فانت طالق بالثلاث فحسب واحدة. هذا الصحيح خلافا للجمهور في قوله لقول ابن عباس كان ينطلق على وعهد ابي بكر

105
00:41:50.300 --> 00:42:10.050
وسنتين من العمر طلب الثلاثة واحدة المجموعة واحدة اما اذا قال طاهر طارق طارق بدون واو بدون ثمة طالق طارق طارق هذي واحدة  العرب يؤكدون بها طالق طالق قائم قائم وما اشبه ذلك

106
00:42:10.150 --> 00:42:30.550
تحسب واحدة الا ان ينوي الثلاث كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة ايهما امرأة بغير وليها فالنكاح باطل باطل باطل من باب التأكيد اما اذا جر الواو او انت او ثم فانها تقع الثلاث. قال ثم قال ثم قال

107
00:42:30.600 --> 00:42:50.550
وانت طالق انت طالق انت طالق وليس له نية تكرار الافهام فهذه الطلاق مرتان وفق الله الجميع نعم. باب من جوز الطلاق الثلاثة لقول الله تعالى الطلاق مرتان فان شاكم بمعروف او

108
00:42:50.550 --> 00:43:16.100
باحسان وقال ابن الزبير رضي الله عنهما في مريض طلق لا ارى ان ترث مبشوتته وقال ابن الزبير نعم  وقال ابن الزبير دين رضي الله عنهما طلق لا ارى ان ترث مبتوتة

109
00:43:16.700 --> 00:43:41.700
نعم. وقال الشعري تلده. وقال ابن شبرمة تزوج اذا انقضت العدة؟ قال نعم قال ارأيت ان مات الزوج الاخر فرجع عن ذلك حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن ابن شهاب ان نسأل ابن سعد الساعدي رضي الله عنه

110
00:43:42.700 --> 00:44:10.000
اخبره ان عويمرا العجلاني جاء الى عاصم ابن عدين الانصاري فقال له يا عاصم ارأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا فيقتله فتقتلونه ام كيف يفعل صل يا عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. سأل عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه

111
00:44:10.000 --> 00:44:34.950
وسلم فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها حتى اعتبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجع عاصم الى اهله جاء اعومر فقال يا عاصي ماذا؟ قال لك رسول الله

112
00:44:35.900 --> 00:44:56.700
صلى الله عليه وسلم فقال عاصم لم تأتني بخير. قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة المسألة التي سألت عنها قال عويمر والله لا انتهي حتى اسأله عنها فاقبل

113
00:44:56.700 --> 00:45:22.250
وسط الناس وقال يا رسول الله ارأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا يقتله فتقتلونه ام كيف يفعل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انزل الله فيك وفي صاحبتك

114
00:45:22.300 --> 00:45:50.750
فاتي بها قال سهل الفتلة عنها ولمع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغا قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله لامسكتها فطلقها ثلاثا قبل ان يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن شهاب فكانت

115
00:45:50.750 --> 00:46:16.550
تلك سنة المتلاعنين يعني فراغ الامل النفاق الابدي النبي ولا محل له لانها لانهما باللعان حكم النبي بينهما وانه لا سبيل له عليها ما بين زوج ولا قبلة لانه وقع بينهما الوحشة

116
00:46:17.250 --> 00:46:44.250
والبلاء ما يوجب الفرقة والبعد فاذا لعنها حرمت عليه ابدا  وذلك بالفاحشة وانكرت انه من يتلانان فيلعن نفسه اولا يشهد اربع شهادات انه صادق والخامس لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين

117
00:46:44.400 --> 00:47:06.400
ثم هي ان اقرت اقيم عليها الحد والا فتقول اربع مرات اشهد بالله انه كاذب والخامسة غضب الله علي ان كان من الصادقين ثم يفرق بينهما ابدا والحمل كانت حاملا لا ينسب اليه بل ينسب اليها الى امة

118
00:47:07.550 --> 00:47:33.450
كما ان شاء الله جل وعلا على اول سورة النور. نعم ان عائشة رضي الله عنها اخبرته ان امرأة دفاعة جاهلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله

119
00:47:33.550 --> 00:48:02.500
ان رفاعة طلقني فبت طلاقي واني نكحت بعده عبدالرحمن بن الزبير القرضي. وانما معه مثل الوجبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلك تريدين ان ترجعي الى رفاعة لا حتى يلوق عشيلتك وتذوقي وتذوقي عشيلته

120
00:48:02.700 --> 00:48:21.500
وهذا به العلماء على ان النكاح لا يكفي مجرد العقد حتى يحصل الجماع اذا طلقها زوجها اخر الثلاث بانت منه كبرى لا تحل له الا بعد زوج وهذا الزوج لا بد يطأ

121
00:48:21.550 --> 00:48:36.500
لقول الله جل وعلا فان طلقها فلا تحلهم حتى تنكح زوجا غيرها نكاحا فيه جماه المجاهد عقد الجماع ولهذا قال لهذه اتريد ان ترجع الى الساعة؟ لا هكذا يوقع شيلته

122
00:48:36.600 --> 00:49:04.000
اشارة الى الجماع لابد من الجماع ونكاح من البلاد ما لا يحلها المأوى حتى تزوج زوجا يطأها يعني حتى يتزوج زوجا يدخل بها النكاح يطلق على العقد ويطلق على الجماع ويطلق عليهما كما هنا حتى تجد غيرها نكاحا فيه جماع. نعم حدثني محمد بن بشار حدثنا يحيى عن عبيد

123
00:49:04.000 --> 00:49:29.100
لله قال حدثني قاسم ابن محمد عن عائشة رضي الله عنها ان رجلا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت فطلق فسأل النبي صلى الله عليه وسلم تحل للاول قال لا حتى يذوق عشيلتها كما لاقى الاول. باب من خير ازواجه

124
00:49:29.250 --> 00:49:50.950
وقول الله تعالى قل لازواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها. فتعالي لامتعكن واسرحكن سراحا جميلا حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثنا مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت خير

125
00:49:50.950 --> 00:50:10.550
رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترنا الله ورسوله. فلم يعد ذلك علينا شيئا فحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثنا عامر ام مسرور؟ قال سألت عائشة رضي الله عنها عن الخيرة

126
00:50:10.550 --> 00:50:29.250
فقالت خيرنا النبي صلى الله عليه وسلم افكان طلاقا؟ قال مسرور لا ابالي خيرتها واحدة او مئة بعد ان تختارني قال قال مسروق. نعم. لا ابالي خيرتها واحدة او مائة

127
00:50:29.500 --> 00:50:48.050
بعد ان تختارني لا ابالي خيرتها واحدة او مائة مم بس بعد ان تختارني. ان تختارني بعد ان تختارني لا ابالي خيرتها واحدة بعد ان تختارني. ان زارني؟ اي نعم

128
00:50:48.100 --> 00:51:07.450
نعم المقصود ان التخييم هو الطلاق ليس طلاقا قال لهم ان شئتن طلقتكن وان شئتن صبرتن. كان يقول الرجل زوجته عند النساء او عند فقره وعدم قيامه من واجب يقول انتم البخيار وانت

129
00:51:08.550 --> 00:51:22.850
ان تصبري فلا بأس وان رأيت الا تصبري طلقك ليس بطلاق بل هو فخر لها مثل ما خير النبي اصحابه زوجاته اما اذا قال اختاري نفسك وكلها ان تختار نفسها

130
00:51:23.150 --> 00:51:59.600
وجعله خيرك بالطلاق وطلعت من الشهادة  نعم اذا قال اختاري نفسك الطلاق ما يكون تخيير  نعم باب اذا قال فارقتك او سرحتك او الخلية او البرية. مم. او ما عني به الطلاق فهو على نيته. مم. وقول الله عز وجل وسرحوهن شراحا

131
00:51:59.600 --> 00:52:23.150
الى وقال واسلحه واسرحكن سراحا جميلا وقال فامسائكم بمعروف او تسريح باحسان. وقال او فارقوهن بمعروف وقالت عائشة رضي الله عنها قد علم النبي صلى الله عليه وسلم ان ابوي لم يكونا يأمران بفراقه اللهم صلي

132
00:52:23.300 --> 00:52:40.750
والمقصود من هذا ان هذه الكنايات اشار اليها صلاح والفراق واشبه ذلك كنايات فاذا اراد بها الطلاق اقصرت طلاقا واذا لم يريد الطلاق لم يكن طلاقا والرسول فارقت وشرحت فيه

133
00:52:40.950 --> 00:53:00.500
اخرجي من بيتي روحي الى اهلك هذي كلها كناية اذا اراد بها الطلاق قال واذا ما اراد الطلاق لم تكن طلاقة لقوله صلى الله عليه وسلم الاعمال بالني اثنان   باب من قال لامرأتي انت علي حرام

134
00:53:00.650 --> 00:53:21.000
وقال الحسن نيته وقال اهل العلم اذا طلق ثلاثا فقد حرمت عليه. فسموه حراما بالطلاق والفراق. حلال العلم وقال اهل العلم اذا طلق ثلاثا فقد حرمت عليه. نعم فسموه حراما بالطلاق والفراق

135
00:53:21.650 --> 00:53:37.550
وليس هذا كالذي يحرم الطعام وهذا من اهل العلم يعني مؤمن يعني جمهوره ما اكثره نعم نعم وليس هذا كالذي يحرم الطعام. نعم. لانه لا يقال للطعام الحل حرام. هم

136
00:53:37.800 --> 00:53:52.250
ويقال للمطلقة حرام وقالت الطلاق ثلاثا لا تحل له من بعد حتى اتى انكح زوجا غيره. الله اكبر. نعم وقال الليث عن نافع قالت انا ابن عمر رضي الله عنهما

137
00:53:52.350 --> 00:54:08.600
اذا سئل عمن طلق ثلاثا قال لو طلقت مرة او مرتين فان النبي صلى الله عليه وسلم امرني بهذا فان طلقتها ثلاثا حرظت عليك حتى تنكح زوجا غيرك. الله اكبر نعم

138
00:54:10.350 --> 00:54:27.200
تحدث عليه محمد قال حدثنا ابو معاوية وهذا السنة ايضا طلقة واحدة ثم الثنتين ثم الاخيرة الثالثة شاءت الحال بينهما طلق واحدة فقط ثم له المراجعة ما دامت العدة فاذا رجع ثم ساءت الحال

139
00:54:27.400 --> 00:54:48.700
فطلقها الثانية فلا بأس ثم يراجعها في العدة. فاذا طلقها الثالثة منه باجماع المسلمين كقوله جل وعلا فان طلقها فلا تحرمهم بعدها النبي في اوقات اما اذا جمعها قال رمش غالق بالثلاث او فيها طارق بالثلاثة محل خلاف

140
00:54:49.200 --> 00:55:09.200
مثل ما قال المؤلف فلا تتبع بذلك والصواب انها تكون واحدة تعتبر واحدة فقط لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه في الصحيحين قال كان الطلاق رواه مسلم في الصحيح لا يطلق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم

141
00:55:09.400 --> 00:55:27.600
فابي بكر وسنة والطلاق والثلاثة واحدة  فقال عمرين الناس قد استعجلوا في امر كانت لهم فيها فرض الله عليه. حدثنا محمد قال حدثنا ابو معاوية قال حدثنا هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت

142
00:55:27.650 --> 00:55:45.100
طلق رجل امرأته فتزوجت زوجا غيره فطلقها وكانت معه مثل الهدبة فلم تصل منه الى شيء تريده فلم يلبث ان طلقها. فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان زوجي طلقني

143
00:55:45.100 --> 00:56:06.550
واني تزوجت زوجا غيره فدخل بي ولم يكن معه الا مثل الهدبة فلم يقربني الا هنا واحدة لم يصل مني الى شيء. افأحل لزوجي الاول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلين لزوجك الاول حتى يذوق الاخر عسيلتك وتذوقي عسيلته

144
00:56:08.400 --> 00:56:26.450
وهذا الفعل اهل العلم ان قوله حتى تبكي على الرجل النكاح فيه فيه وطأ. لابد وطأ الطلقة الاخيرة الثالثة فلا تحل له من بعده حتى تنكه دائرته زوجا يطعها هذه المرأة بينت ان زوجها الاخير ما استطاع ان يجاله

145
00:56:26.750 --> 00:56:50.550
فقال النبي لها نبح الله حتى يجامعها جماعا صحيحا ذكره في ورده. نعم. باب لما تحرم ما احل الله  حدثني الحسن ابن الصباح سمع الربيع ابن نافع قال حدثنا معاوية عن يحيى ابن ابي كثير عن يعلى بن حكيم عن سعيد ابن جبير انه اخبره

146
00:56:50.550 --> 00:57:11.000
انه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول اذا حرم امرأته ليس بشيء وقال لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة نعم حدثني الحسن ابن محمد ابن الصباح قال حدثنا حجاج عن ابن جرير قال زعم عطاء انه سمع عبيد بن عمير يقول

147
00:57:11.050 --> 00:57:30.050
ابنة عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب ابنة جحش ويشرب عندها عسلا فتواصيت انا وحفصة ان ايتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل اني اجد منك ريح مغافيل اكلت مغافير

148
00:57:30.750 --> 00:57:48.550
فدخل على احداهما فقالت له ذلك. فقال لا بأس شربت عسلا عند زينب ابنة جحش ولن اعود له. فنزلت يا ايها يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك؟ الى ان تتوبا الى الله لعائشة وحفصة

149
00:57:48.600 --> 00:58:14.850
واذ اشر النبي الى بعض ازواجه حديثا لقوله بل شربت عسلا من غيرة النساء النساء لهن غيره  يشرب عندها عسل المقصود انه اذا حرم العسل او الجارية او تمر او زيارة فلان كفر الجميع

150
00:58:15.450 --> 00:58:31.350
ومن الزوجات لا يكون ظهار لان الله قال جل وعلا نسائهم ثم قال ابن عباس يقول اذا حرم امرأته ليس بظاهر قال ابن عباس ليس بظاهر صواب من دل عليه ظاهر القرآن

151
00:58:31.450 --> 00:58:50.050
اما الاية يا ايها المتحرف هذا في الجارية وفي وفي العشر ليس في الزوجات. نعم. حدثنا فروة الضباب قال حدثنا علي ابن موسفر عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب العسل

152
00:58:50.050 --> 00:59:06.350
وكان اذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من احداهن فدخل على حفصة بنت عمر فاحتبس اكثر مما كان يحتبس فغرت فسألت عن ذلك فقيل لي اهدت لها امرأة من قومها عكة عسل

153
00:59:06.450 --> 00:59:24.550
فسقت النبي صلى الله عليه وسلم منه شربة فقلت اما والله لنحتالن له. فقلت لسودة بنت زمعة انه سيدنو منك. فاذا دنا منك فقولي اكلت مغافير. فانه سيقول والتي لا فقولي له ما هذه الريح التي اجد منك

154
00:59:24.600 --> 00:59:42.450
فانه سيقول لك سقتني حفصة شربة عسل فقولي له جرست نحله العرفط وساقول ذلك وقولي انت يا صفية ذاك قالت تقول سوداء فوالله ما هو الا ان قام على الباب. فاردت ان ابادئه بما امرت لي به فرقا منك

155
00:59:42.900 --> 00:59:59.950
فلما دنت منها قالت له سوداء يا رسول الله اكلت مغافيل؟ قال لا قالت فما هذه الريح التي ادنو بك؟ قالت سقت لي حفصة وتعاشن فقالت جرست نحله الارفق جرست

156
01:00:00.100 --> 01:00:20.100
هذا من غيرة النساء قد يكون وقع هذا من لا منافاة. القصة قصة مرة ما حصل ومرة زينب نعم جزى الله سماحة الشيخ خيرا على ما قدم وبارك الله في جهود كل من قام باخراج هذه

157
01:00:20.100 --> 01:00:43.450
مادة وتقبل منا ومنهم صالح الاعمال قام بالاسدال والتوزيع والنشر هذه الدروس المختارة بمناسبة افتتاح مسجد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد ابن عبد العزيز ال سعود حفظه الله تعالى مؤسسة شيخ الاسلام ابن تيمية بامريكا

158
01:00:43.550 --> 01:00:47.900
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم