﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:50.250
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل على بعض وبما انفقوا من اموالهم الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. والناس تخافون نشوزهم ان تعظوهم  ان سبيلا ان الله كان عليا كبيرا. وقال تعالى

2
00:00:50.250 --> 00:01:20.250
يسر مؤسسة شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بامريكا ان تقدم لكم السلسلة الذهبية للدروس العلمية والمحاضرات والندوات والتعليقات والفتاوى لسماحة مفتي المملكة العربية السعودية ورئيس كبار العلماء ورئيس البحوث العلمية والافتاء الامام المحدث الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله

3
00:01:20.250 --> 00:01:50.050
ابن باز حفظه الله وسلمه وبارك في عمره وعمله. وجزاه الجنة بغير حساب الشريط الثاني والثلاثون فلما دار الى صبيته قالت له مثل ذلك فلما دار الى حفصة قالت يا رسول الله الا اشقيك منه؟ قال لا حاجة لي فيه. قالت تقول سوداء والله لقد حرمناه. قلت لها

4
00:01:50.050 --> 00:02:19.900
في باب لا طلاق قبل نكاح. نعم وقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وشرحوهن شراحا جميلا

5
00:02:19.900 --> 00:02:44.400
وقال ابن عباس رضي الله عنهما جعل الله الطلاق بعد النكاح ويروى في وعبيد الله بن عبدالله بن عتبة وابانا بن عثمان وعلي بن حسين وشريح وسعيد بن جبير  سالم وطاووس والحسن وعكرمة وعطاء

6
00:02:45.550 --> 00:03:06.300
وعامر ابن سعد وجابر ابن زيد ونافع ابن جبير ومحمد ابن كعب وسليمان ابن يسار ومجاهد وقاسم ابن عبد الرحمن وعمر ابن هلم والشعبي انها لا تخلق المقصود من هذا

7
00:03:06.500 --> 00:03:50.450
ان الظلام  جل وعلا يا ايها الذين امنوا  ثم طلقوه        لو قال انك احتسبنا على   لا علاقة الا بعد النكاح ولا عشبة الا بعد المقصود  او ان تزوجتها فيا صالح

8
00:03:51.350 --> 00:04:17.200
باب اذا قال لامرأتي وهو مكره هذه اختي فلا شيء عليك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ابراهيم بشارة هذه اختي وذلك في ذات الله قال اذا قال اختي

9
00:04:17.350 --> 00:04:46.500
هذي امه او بنته وزوجته اختي في الله من الحاجة الى هذا فلا بأس سيدنا ابراهيم  قال ابن الجبار قال اختي واذا قال له لو قال زوجتي خاف عليها المقصود اذا قال اختي ليس قصده

10
00:04:46.800 --> 00:05:24.050
مما اصله بالله زوجته فانه لا يضر. نعم. باب الطلاق في الاغلاق والكره والسكران والمجنون وامرهما والغلط في الاغلاق والكره والمجنون وامرهما نعم. والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره بقول النبي صلى الله عليه وسلم الاعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى

11
00:05:25.100 --> 00:05:51.100
وترى الشعري لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا وما لا يجوز من اقرار الموسوس وقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي اقر على نفسه جنون وقال علي رضي الله عنه بقر حمزة خواصر شارفين

12
00:05:52.100 --> 00:06:17.100
فطرق النبي صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة فاذا حمزة محمرة عيناه ثم قال حمزة وهل انتم الا عبيد لابي فعرف النبي صلى الله عليه وسلم انه قد حمل فخرج وخرجنا معه

13
00:06:17.550 --> 00:06:45.550
وقال عثمان رضي الله عنه ليس لمجنون ولا لسكران طلاق قال ابن عباس طلاق السكران والمستكره ليس بجائز وقال عقبة ابن عامر لا يجوز طلاق موسوس. وقال عطاء اذا بدا بالطلاق فله شرطه

14
00:06:45.650 --> 00:07:08.350
وقال نافع طلق رجل رأته البتة ان خرجت فقال ابن عمر ان خرجت فقد بثت منه وان لم تخرج فليس بشيء وقال الزهري في من قال ان لم افعل كذا وكذا فامرأتي طالق ثلاثا

15
00:07:08.400 --> 00:07:36.450
يسأل عما قال وعقد عليه قلبه حين حلف بتلك وقال وقال الزهري فيمن قال ان لم افعل كذا وكذا فامرأتي طالق ثلاثة. يسأل وعما قال وعقد عليه قلبه حين حلف بتلك اليمين. فان شمى اجلا اراده وعقد عليه قلبه

16
00:07:36.450 --> 00:08:02.850
حين حلف جعل ذلك في دينه وامانته وهذه الاثار التي ذكرها المؤلف كلها تدل على انطلاق السكران والمجنون والمعتوه غير واقع لعدم العقل ارتفع القلم عن ثلاثة المجنون حتى يطيق سكران حتى

17
00:08:03.850 --> 00:08:40.050
القلم  والصحيح حتى يبلغ فالمقصود ان هؤلاء الذين لا وابطلهم ولا عقل لهم من سقفان ومليون ومعصوم ماذا وهكذا الموسوس الذي يوسوس لنفسه يتطلب ليس له طلاق وهكذا مكره يظلم او

18
00:08:40.500 --> 00:08:56.000
توعدني صادق في ان يضربه ويقتله ان لم يطلق اذا كان الاكراه يمنع الكفر الصلاة من باب اولى من كفر بالله المدينة الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان يرحمك الله

19
00:08:59.000 --> 00:09:19.650
كذلك اذا قال انما فعل هذا فظيته طالق ومن ساعدتم هذا الزوج ابن طارق هذا يسأل عن نيته وعن قصده فالاعمال بالنيات قصده كان قصده مع المنع فقط من سقى السلطان بمقصد التخويف والمال

20
00:09:20.050 --> 00:09:41.150
هذا حكم حكم اليمين هذا الصحيح وفي كفارة اليمين ان كان قصده ايقاع الطلاق فمتى فعل ما حلف عليه او على صلاته والاعمال بالنيات هذا هو صاد وقال ابراهيم ان قال لا حاجة لي في نيته

21
00:09:41.250 --> 00:10:13.750
وطلاق كل قوم بلسانهم قال ابراهيم يعني النخائي اذا قال لا حاجة لذكر  فليس بشيء وكل قوم طلاقهم لقوم لغتهم فاذا قال الذي باللغة الانجليزية الاردية وغيرها كلمة يريد بها الطلاق وقعت بنيته بقصده

22
00:10:13.850 --> 00:10:43.900
لغته كل يخاطب بلغته نعم. وقال قتادة اذا قال اذا حملت فانت طالق ثلاثة يغشاه عند كل طهران وقال قال قتادة اذا قال اذا حملت فانت طالق ثلاثة يغشى عند كل طهر مرة فان استبان حملها فقد بانت منه. نعم

23
00:10:45.250 --> 00:11:10.450
قال الحسن اذا قال الحقيب اهلك نيته وهنا اذا قال الحق في اهلك نيتك ان اراد صدقة واحدة وان لم يرد فلا شيء. نعم نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما الطلاق او اطهر والعتاق ما اريد به وجه الله

24
00:11:10.850 --> 00:11:39.550
وقال ابن عباس وقال ابن عباس رضي الله عنهما الطلاق عن وتر والعفاف ما اريد به وجه الله. والعتاق نعم عتاقوا؟ اي نعم نعم   نعم  وقال الزهري ان قال ما انت وجه الله

25
00:11:40.050 --> 00:12:08.800
ينفي معلق ان كلمت فلان احرار وارادوا ان شاء الله منع نفسه كلمت فلانا كعبيد احرار لا يعتقون لكن قصده الامتناع من كلام الله او قال شهر الفلانية فعابيدي احرار اصلا جاع من السفر

26
00:12:09.450 --> 00:12:27.800
فانه اذا سافروا لا يعتقون عليكم لان الاعمال بالنيات وليس قصده وان ساقهم قصده امتناع من هذه السنة وقال الزهري قال ما انت بامرأة نيته وانما طلاقا فهو ما نوى

27
00:12:28.350 --> 00:13:01.750
هكذا اذا قال ما عندي امرأتي   وان اراد الغضب عليها ما اراد الصلاة فعلى نيته  وقال علي رضي الله عنه الم تعلم ان القلم رفع عن ثلاثة؟ قال وقال وقال علي رضي الله عنه الم تعلم ان القلم رفع عن ثلاثة عن المجنون حتى يفيق

28
00:13:01.850 --> 00:13:29.250
وعن الصبيح حتى يدرك وعن النائم حتى يستيقظ وقال علي وكل الطلاق جائز الا طلاق المعتوه. وقال امين وقال علي رضي الله عنه وكل الطلاق جائز الا طلاق المعتوه من انكار العقل كالمجنون واشباه المجانين

29
00:13:30.400 --> 00:14:07.700
والصلاة الصبي العاقل يقع الطلاق لا يفهم الطلاق ارجى من المعتوق نعم نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تجاوز عن امتي ما حدثت به انفسها ما لم تعلم ما لم تعمل او تتكلم

30
00:14:07.700 --> 00:14:28.300
مقال قتادة اذا طلق في نفسه فليس بشيء وهذا من رحمة الله وبالاحسان الى عباده ان الله تجاوز عن امتي ما حدثت به انفسها ما لم تعمل او فقد يحدث نفسه

31
00:14:28.650 --> 00:14:54.500
لانه يضرب فلان بان يقتل فلان لانه لا يترك الصلاة بان يفعل بانه يفعل بانه يطلق لا يؤهل بهذا الا اذا صمم وفعل بقلبه او بلسانه اذا فعل بقلبه  او فعل بلسان طلق تكلم بالطلاق

32
00:14:55.750 --> 00:15:14.850
او بيع جواله ضرب احدا اخذ بذلك ان الله تجاوز عن امتي ما حدثت به انفسها ما لم تعمل اصلا والعمل يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح فاذا حدث نفسه

33
00:15:16.700 --> 00:15:41.500
وكذا  وهذا الحديث في حديث النفس من الشيطان وهدد نفسه ان يطلق او يسب او تترك الصلاة او يلعن والديه او كذا كل هذا معفو عنه من هذه الوساوس يعني الشيطان يبتليه بهذا

34
00:15:41.850 --> 00:15:56.850
قد يأتي ما خلق السماء من خلق الله اهل الجنة من اهل النار فيه وساوس فعليه طردها ولهذا قال الصحابة رضي الله عنهم يا رسول الله ان احدنا ليجد في نفسه

35
00:15:57.350 --> 00:16:18.000
ما لا ان يخر من السماء احب اليه او اهون عليها من ان ينطق بذلك الوسوسة فيك الوسوسة اذا وجد احدهم ذلك فليقل امنت بالله ورسله  فاذا وقع في قلبه شيء من هذه الوساوس

36
00:16:18.350 --> 00:16:47.350
تتحدث نفسه بهذه الوساوس فان الله يعفو عنها ما لم يتكلم ما لم يعمل عمل عملا عمل قلب وعمل اللسان فاذا حدث نفسه بالطلاق  عن الطلاق حتى يتكلم وهكذا بالعتق على عتق

37
00:16:47.550 --> 00:17:03.150
من يعتق او كذا يعتق في باله انه يقتل فلان او يسب فلان او يأخذ مع فلان يعفو الله عنه ما لم يفعل شيئا ولم يقل شيئا ما دامت وساوس القلب

38
00:17:03.400 --> 00:17:22.000
ما لم يعمل فيه. نعم. حدثنا اصبغ واخبرنا ابن وابن عيون عن ابن شهاب قال اخبرني ابو سلمة ابن عبد الرحمن عن رضي الله عنه ان رجلا من اسلم اتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد

39
00:17:22.350 --> 00:17:45.300
فقال انه قد زنا فاعرض عنه فتنحى لشقه الذي اعرض فشهد على نفسه اربع شهادات فدعاه فقال هل بك جنون هل احسنت؟ قال نعم. فامر به ترجم بالمصلى فلما ادلقته الحجارة

40
00:17:46.000 --> 00:18:08.100
جامد حتى ادرك بالحرة فقتل ما تقدم المعترف بالسنا يحاول معه انه يرجع وانه ما لا يقام عليه الحد لانه صومع رمظان اعرظ عنه لعله يرجع لعله يذهب عنه فلما صلى وقال بك جنون

41
00:18:08.250 --> 00:18:26.850
انا احسنت؟ قال نعم. فامر به فرجه  المقصود انه جاء تائبا نادما مهما امكن ان يعرض عنه لعله يرجع لعله يذهب يستحي يترك اما عنك فهو اولى. فاذا صمم وعزم

42
00:18:27.250 --> 00:18:48.450
يقام عليه الحد. نعم. حدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني ابو سلمة ابن عبد الرحمن وسعيد ابن  ان ابا هريرة رضي الله عنه قال اتى رجل من اسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالمسجد فناداه

43
00:18:48.450 --> 00:19:08.450
فقال يا رسول الله ان الاخر قد زنا يعني نفسه فرض عنه. فتنحى لشق وجهه الذي اعرض قبله فقال يا رسول الله ان الاخر قد زنا كافرا. ان الاخرة قد زنا فاروى عنه. يعني ابعد. يذم نفسه

44
00:19:08.450 --> 00:19:38.250
الله نعم. فتنحى لشق وجهه الذي اعرض قبله فقال له ذلك فاعرض عنه فتنحى له الرابعة  فلما شهد على نفسه اربع شهادات دعاه فقال هل بك جنون؟ قال لا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه وكان قد احصن. وهذا هو بائع المشهور

45
00:19:38.250 --> 00:20:09.900
وعن الزهري قال فاخبرني من سمع جابر بن عبدالله الانصاري رضي الله عنهما قال كنت فيمن رجمه فرجوناه بالمصلى بالمدينة. فلما اغلقته الحجارة جمد حتى ادركناه بالحرة. فرج ابن حتى مات. الله اكبر. الله اكبر. غفر الله لك. باب الشقاق وان يشير بالخلع عند الضرورة

46
00:20:09.900 --> 00:20:34.600
وقوله تعالى وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حتما من اهله. الى قوله خبيرا حدثنا ابو الوليد حدثنا الليث عن ابن ابي مشول ابن مقرمة الزهري قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول

47
00:20:34.750 --> 00:21:08.200
ان بني المغيرة استأذنوا في اي انكحاري ابنتهم فلا اذن الله اكبر. نعم باب لا يكون بيع الامة طلاقا. برافو باب لا يكون بيع الامة طلاقا. نعم حدثنا اسماعيل ابن عبد الله قال حدثني مالك عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن القاسم ابن محمد

48
00:21:08.300 --> 00:21:31.450
عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان في بريرة ثلاث سنن احدى السنن انها اعتقت فخيرت في زوجها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعتق

49
00:21:31.550 --> 00:21:55.950
ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة تفور بلحم فقرب اليه خبز وادب وادم من ادم البيت فقال الم ارى البرمة فيها لحم بلى ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة

50
00:21:56.400 --> 00:22:18.850
وانت لا تأكل الصدقة قال عليها صدقة ولنا هدية المؤلف ترجم انشقاق ولم يكن فيه ما يتعلق بالشقاق لم يكن عنده شيء في هذا والاية الصريحة فيه ان مشاقة توجب انشاء الحكمين

51
00:22:19.150 --> 00:22:35.450
وان شفتم شقاقا بينهما حكما من اهله وحكم من اهلها. ليريدا اصلاحا يوفق الله بينهما وهذا يدل على انه اذا حصل منازعة بين الزوجين ولم يصطلحا فان في المصلحة كما

52
00:22:35.950 --> 00:23:07.750
ينظران في المشاقه بينهما ويحكمان وهما هكذا على الصحيح لا وكيلان فيحكمان بما يريان من جمع او تفريق استشهد المعلمين  وقع من  قرادة علي عليه الصلاة والسلام  ولكن ذاك شيء وهذا شيء

53
00:23:08.050 --> 00:23:28.950
هذا يدل على ان من اسباب الوئام يتحرى الانسان اذا كان عنده زوجة واراد ان ينكح زوجة اخرى ان يتحرى النسب المناسب حتى لا يقع شقاء ليتحرى النسب الذي يناسب النسب الاول

54
00:23:29.350 --> 00:23:48.350
ما يحصل به الوئام ولا يحصل بينهما شقاق كما امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان تزوج علي لابنة ابي جهل امرها لا يناسب المؤلف اشار بهذا الى ان للناس ما بينهم ينبغي ان يتحروا اذا ارادوا التعدد ينبغي ان يتحرى

55
00:23:49.150 --> 00:24:16.400
الانساب الذين يرجى ان تكون حالهم مستقيمة ومتفقة والا يحصل بينهم نساء واما قصة بريظة المدينة كانت زوجة العبد فلما اعتقت وهي مملوكة خيرها النبي صلى الله عليه وسلم اختارت نفسها

56
00:24:18.700 --> 00:24:39.250
كان زوجها يسمى مغيث وكان حريص عليها ريبا فيها فلم توافق على العودة اليه حتى شفع النبي صلى الله عليه وسلم لزوجها فأبت. قالت تأمرني؟ قال لا ولكني اشفى قالت لا حاجة لي فيه

57
00:24:39.550 --> 00:24:54.150
فدل على ان الشفاعة لا لا يلزم قبولها قوامه صلى الله عليه وسلم يجب قبوله اما الشفاعة فصاحبها من خيار قالت ياء تأمرني او تشفع  قالت لا حاجة لي فيه

58
00:24:54.400 --> 00:25:14.250
وكان حريصا عليها ويبكي ورغبا فيها. لكنها ابد وصار فيها ثلاث سنن احداها ان اباه اذا اعتقت صار لها الخيام لا اعتقد تحت تحت مملوك يكون لها الخيار ان شاءت بقيت معه

59
00:25:14.300 --> 00:25:40.350
وان شاءت ملكت نفسها ولا يكون طلاقا لا يكون طلاقا يكون خيارا الثانية قوله صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن اعتق لان عائشة اشترتها واعتقتها وطالب اوليائه الذين كاتبوها بولائها فقال النبي انما الولاء لمن اتى كانت مكاتبة

60
00:25:41.150 --> 00:26:08.900
فالولاء لمن اعتقها لا لمن كاسبه الثالثة ان بليغة اهدي لها شيء من الصدقة من لحم الصدقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم مالك ولها هو عليها صدقة ولا النار

61
00:26:09.050 --> 00:26:27.050
قال لا بأس ان نأكل منها فلها منها هو لها صدقة عليها صدقة ولها هدية فدل ذلك على ان الزكاة اذا بلغت محلها لاهل البيت والاغنياء الاكل منها فالفقير اذا

62
00:26:27.150 --> 00:26:46.350
الذي ما له من الصدقات اذا دعا الاغنياء او دعا للبيت لهم وليمة لا بأس ان يأكلوا قد بلغت وحي الله كما في الحديث ان الصدقة لا تحل بقليل الا لخمسة ذكر منهم او مسكين تصدق عليهم منها فاهدى منها لغني

63
00:26:47.150 --> 00:27:07.350
فالمسكين وصلت الصدقة فاهدى منها او دعا اليها فقد بلغت محله هكذا مريظة اهدي لها صدقة فاذا اهدى للنبي صلى الله عليه وسلم من ذلك او اكل منها النبي قدمت واغلى منها فلا بأس هو عليها صدقة

64
00:27:07.400 --> 00:27:24.550
وللفقير هدية هو له عليها صدقة وللغني هدية. نعم. باب قيام باب خيار الامة تحت العبد. هم. حدثنا ابو الوليد حدثنا شعبة وهمام عن قتادة عن عكرمتان بن عباس رضي الله عنهما

65
00:27:25.450 --> 00:27:45.750
قال رأيته عبدا يعني زوج بريرة. حدثنا عبد العلى ابن حماد حدثنا وهيب حدثنا ايوب عن عكرمة ابن عباس رضي الله عنهما قال لا تأيث عبد بني فلان يعني زوج بريرة

66
00:27:45.850 --> 00:28:13.600
لاني انظر اليه يتبعها في سكك المدينة يبكي عليها. الله المستعان العجب يقول بعض السلف عجبا او يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لامر فريضة ومغيث يبكي عليها شوقا اليها وهي تقول لا تبلغه وتأبى. الله المستعان. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا

67
00:28:13.600 --> 00:28:35.500
انا عبد الوهاب عن ايوب عن كلمتان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان زوج بريرة عبدا اسود. يقال له مغيث عبدا لبني فلان كاني انظر اليه يطوف وراءها في سكك المدينة

68
00:28:36.300 --> 00:28:55.800
ابو الشباب هذا انك اذا اعتقدت تحر فلا خيار له. اذا ساوته فاذا اعتقته فاذا تحت حر فلا خيار. نعم باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في زوج بريرة. الله اكبر حدثني محمد اخبرنا عبد الوهاب

69
00:28:55.800 --> 00:29:21.350
خالد عن ابن عباس رضي الله عنهما ان زوج بريرة كان عبدا يقال له مغيث كاني انظر اليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعباس

70
00:29:22.450 --> 00:29:46.050
يا عباس ولا تعجب من حب مغيث مريرة ومن بغض بريرة مغيثا. الله اكبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو راجعتيه قالت يا رسول الله تأمرني قال انما انا اشفع

71
00:29:46.600 --> 00:30:05.250
قالت لا حاجة لي فيه. الله اكبر ومن هذا فائدة عظيمة اما الشفاعة لا يلزم قبولها الشهادة المأجور كما قال تعالى من يشتهي فلا يكون له نصيب منها النبي عليه السلام قال الشهوة تؤجروا

72
00:30:05.700 --> 00:30:19.400
ويقبل على الانسان بهما شاء لكن لا ينسى مقبولا. ولا ينبغي ان يكون في نفسه اذا ردت شفاعته سيد الخلق وافضله محمد صلى الله عليه وسلم ومع هذا لن تقبل

73
00:30:20.400 --> 00:30:37.950
فاذا شفاعة ولم يغضب بعض الناس اذا شبع ولم ولم يقبل غضب لا ينبغي المشروع لها اعلم بنفسي المشروع اليه اعلم بنفسه من قبلها فلا بأس وان لم يقبلها فلا حرج

74
00:30:38.100 --> 00:31:05.400
نعم نهاية الوجه الاول فضل اقلب الشريف باكمال الوجه الثاني  باب حدثنا عبد الله ابن رجاء اخبرنا شعبة عن الحكم عن ابراهيم عن الاسود ان عائشة رضي الله عنها ارادت ان تشتري بريرة فابا مواليها الا ان يشترط الولاء

75
00:31:06.200 --> 00:31:35.700
فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها واعتقيها فانما الولاء لمن واتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فقيل ان هذا ما تصدق به على بريرة اه فقال هو لا صدقة ولنا هدية. حدثنا ادم وحدثنا شعبة وزاد

76
00:31:36.700 --> 00:32:03.450
وزاد فخيرت من زوجها نعم اللهم صلي عليه وسلم باب قول الله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولا ولو اعجبتكم حدثنا قتيبة حدثنا الليل والنافع ان ابن عمر رضي الله عنهما

77
00:32:03.450 --> 00:32:34.200
حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع. هم نعم. ان ابن عمر رضي الله عنهما كان اذا سئل عن نكاح النصرانية واليهودية قال ان الله حرم المشركات على المؤمنين ولا اعلم من الاشراك شيئا اكبر من ان تقول المرأة ربها عيسى. وهو عبد من عباد الله

78
00:32:34.200 --> 00:32:55.100
اه هذا يدل على ان رحمه الله تمنع من نكاحها الكتابيات لهذه الاية والصواب ان هذه الاية مخصوصة في شهر كتابي اذا قلنا انا يدخلن في المشركات الله لو فرق بينهم

79
00:32:55.650 --> 00:33:22.950
فقال لم يكن يعتبر من اهل الكتاب والمشركين يجمعهم كفر تجمعهم الكفر بالله ومن ادخلها من المشركات قال انها مخصوصة لاية مائدة نعم لان الله قال في اية المائدة اليوم خلاف الاسلام وطعام وطعامكم والمحصنات من الناس والمحصنات من الليل من قبلكم اذا اتيتمونا اجورهن

80
00:33:23.150 --> 00:33:40.450
فاباح النساء المحصنات النساء المحصنات من المؤمن من اهل الكتاب كما اباح نساء المحسنات من المؤمنين نعم. باب نكاح من اسلم من المشركات وعدتهن حدثني ابراهيم بن موسى اخبرنا هشام عن ابن جريج

81
00:33:40.650 --> 00:34:02.700
وقال عطاء ابن عباس رضي الله عنهما كان المشركون على منزلتين من النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. جميعا كانوا مشركي اهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه. ومشركي اهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلون

82
00:34:02.700 --> 00:34:25.450
وكان اذا جرت امرأة من اهل الحرب لم تخطب حتى تحيظ وتطهر. فاذا طهرت حلل النكاح وكان وكان وكان اذا هاجرت امرأة من اهل الحرب. نعم. لم تخطب حتى تحيض وتطهر. فاذا طهرت

83
00:34:25.450 --> 00:34:51.800
ملئ النكاح فان هاجر زوجها قبل ان تنكح ردت اليه. وان هاجر عبد منهم او امة فهما حران ولهما المهاجرين وين هذا وان هاجر عبد منهم اوأمة. نعم. فهما حران. نعم. ولهما ما للمهاجرين. الله اكبر. نعم. ثم

84
00:34:51.800 --> 00:35:15.300
ملا كرامة من اهل العهد مثل حديث مجاهد وان هاجر عبد نومة للمشركين اهل العهد لم يردوا وردت اثمانهم نعم وقال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما. ابو بكرة من حديث الطائف

85
00:35:15.350 --> 00:35:37.950
عتق اللقمة  هربوا من اهل الحرب صاروا عتقاء نعم  وقال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما كانت قريبة ابنة ابي امية عند عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فطلقها

86
00:35:37.950 --> 00:35:59.150
اه وقال وقال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما كانت قريبة ابنة ابي امية. مم. عند عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فطلقا فتزوجها معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنهما

87
00:35:59.850 --> 00:36:25.250
وكانت ام الحكم بنت ابي سفيان تحت عياض ابن غنم الفهري فطلقها فتزوجها عبدالله بن عثمان الثقفي. باب اذا اسلمت المشركة او النصرانية الذرية او الحربي  وقال عبد الوارث عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما

88
00:36:25.850 --> 00:36:57.550
اذا اسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه سمعت انا اذا سلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه باب اذا اسلمت المشركة او النصرانية تحت الذمي او الحربي والحرب؟ نعم. وقال عبد الوارث مم عن خالد عن كلمتة عن ابن عباس رضي الله عنهما

89
00:36:57.800 --> 00:37:22.950
اذا اسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه نعم وقال داوود عن إبراهيم الصائغ سئل عطاء نظر النبي صلى الله عليه وسلم فقر من الزوجات ازواجهم اذا اسلم ازواجهن في العدة

90
00:37:24.600 --> 00:37:49.950
ان اسلمت يكون موقوف من اسباب العدة فهو زوجها والا فلا يقول ابن عباس هذا في نظر قال الشاعر عليه  قوله اذا اسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه وهو عام في المدخول بها وغيرها ولكن قوله حرمت عليه ليس

91
00:37:49.950 --> 00:38:08.400
ريح في المراد ووقع في رواية ابن ابي شيبة فهي املك بنفسها. فهي فهي املك بنفسها. نعم. واخذ الطحاوي من طريق ايوب عن اكرمة عن ابن ابن عباس رضي الله عنهما في اليهودية او النصرانية تكون تحت اليهودي او النصراني فتسلم

92
00:38:08.500 --> 00:38:27.000
فقال يفرق بينهما الاسلام يعلو ولا يعلى عليه وسنده صحيح نعم المقصود انه يفرق بينهما لكن اذا اسلم العدة هي زوجته تحرم عليه يعني لا يقربها حتى يسلم هذا مو معناه ان

93
00:38:27.050 --> 00:38:49.750
ما تشيلها ابدا؟ لا لكن متى اسلمت تمتنع منه قال داوود عن إبراهيم الصائغ سئل سئل عطاء عن امرأة من اهل العهد اسلمت ثم اسلم زوجها في العدة اهي امرأة؟ قال لا الا ان تشاء هي بنكاح

94
00:38:50.400 --> 00:39:09.150
وقال داوود عن ابراهيم الصاعق عطاء عن ابراهيم ايش؟ الصائغ. نعم سئل عطاء عن امرأة من اهل العهد اسلمت ثم اسلم زوجها في العدة اهي امرأته قال لا الا ان تشاء هي بنكاح جديد وصداق

95
00:39:09.200 --> 00:39:31.700
هذا ضعيف هي امرأته الا اذا خرج من عنده نعم مم وقال مجاهد اذا اسلم في العدة يتزوجها  الوالد نعم يجالد باللام لا بالهاء يجاهد ماشي وقال مجاهد اذا اسلم في العدة يتزوجها

96
00:39:33.400 --> 00:39:47.700
عدوي من المؤلف الى قوله ذكر هذه الاثار رحمه الله الى قولهم والصواب خلاف ذلك انه متى اسلمت فهو جميل هي زوجته متى اسلم فهي زوجته ما دامت العدة قد

97
00:39:48.200 --> 00:40:07.050
النبي صلى الله عليه وسلم جميع من اسلم يوم الفتح مع زوجاتهم واقر ابنته سيلعب مع زوجها لما اسلم وقال الله تعالى لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن

98
00:40:07.100 --> 00:40:27.950
وقال الحسن وقتادة في مجوسيين اسلما هما على نكاحهما وقال الحسن وقتادة. هم. في مجوسيين اسلما هما على نكاحهما واذا سبق احدهما صاحبه وابى الاخر بانت لا سبيل له عليها

99
00:40:28.200 --> 00:40:46.500
نعم وقال ابن جريج قلت لعطاء امرأة من المشركين جاءت الى المسلمين ايعوض زوجها منها لقوله تعالى واتوهم ما انفقوا. قال لا انما كان ذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اهل العهد

100
00:40:47.750 --> 00:41:09.450
وقال وقال مجاهد هذا كله في صلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش نعم. حدثنا عن يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال ابراهيم ابن المنذر حدثني ابن وهب قال حدثني يونس قال ابن شياب اخبرني عمرة ابن

101
00:41:09.450 --> 00:41:30.900
الزبير ان عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كانت المؤمنات اذا هاجرن الى النبي الى النبي صلى الله عليه وسلم يمتحنهن بقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فارتحلوهن الى اخر الاية

102
00:41:31.100 --> 00:41:48.200
قالت عائشة رضي الله عنها فمن اقر بهذا الشرط من المؤمنات فقد اقر بالمحنة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اذا اقرظن بذلك من قولهن قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق

103
00:41:48.200 --> 00:42:12.500
فقد بايعتكن لا والله سنطلقنا انطلقنا فقد بايعتكن فقد بايعتكن. نعم. لا والله ما مشت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير انه بايعهن بالكلام. والله ما اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء. الا بما امره الله. يقول لهن

104
00:42:12.500 --> 00:42:30.050
فاذا اخذ عليهم قد بايعتكن كلاما. اللهم صلي نعم مثل ما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح اني لا اصافح النساء وانما يبايعهن بالكلام عليه الصلاة والسلام. نعم. باب قول الله تعالى للذين يؤلون من نسائهم

105
00:42:30.050 --> 00:42:51.400
تربص اربعة اشهر الى قوله سميع عليم. فان فائوا رجعوا حدثنا اسماعيل ابن ابي اويس عن اخيه عن سليمان عن حميد الطويل انه سمع انس بن مالك رضي الله عنه يقول الا رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وكانت انفكت رجله

106
00:42:51.500 --> 00:43:11.900
فاقام في مشربة له تسعا وعشرين ثم نزل قالوا يا رسول الله اليت شهرا؟ فقال الشهر تسع وعشرون. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول في الايلاء الذي سمى الله تعالى

107
00:43:12.300 --> 00:43:30.650
لا يحل لاحد بعد الاجل الا ان يمسك بالمعروف او يعزم بالطلاق كما امر الله عز وجل وقال لي اسماعيل حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما اذا مضت اربعة اشهر يوقف حتى يطلق

108
00:43:30.750 --> 00:43:46.450
ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق نعم. ويذكر ذلك ويذكر ذلك عن عثمان وعلي وابي الدرداء وعائشة رضي الله عنهم واثني عشر رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

109
00:43:47.800 --> 00:44:13.300
نعم باب حكم المفقود في اهله وماله نعم باب حكم المفقود باب حكم المفقود قال والله ما اعطاؤها اذا مظى اربعة عشر يقال اما ان يطع واما يضلل الا ان تسمح لي اذا سمحت فلا بأس. نعم

110
00:44:13.400 --> 00:44:46.550
مم   ولم يسلم  خرجت من  وان انتظرت  زينب واسلم بعد ذلك ان تغافل بأس. ان انتظرته ردت اليه وقال الجمهور ترد اليه بنكاح جديد عملا بالحديث الاخر انه رد الى ابنك عن جديد ولكن الصحيح انه ردها اليه بغير وانها اذا انتظرت تبقى على نكاحها

111
00:44:46.700 --> 00:45:03.000
لانها راغبة في هذا الشيء. خروجها من العدة يبيح لها الزواج بغيره وان انتظرها فلا بأس. ولكن اذا تزوجته من احوط خروج من الخلاف. باب حكم المفقود في اهله ما عليك. نعم

112
00:45:03.600 --> 00:45:24.550
وقال ابن المشيب اذا فقد في الصف عند القتال تربص امرأته سنة واشترى ابن مسعود رضي الله عنه جارية تلتمس صاحبها سنة فلم يجده وفقد فاخذ يعطي الدرهم والدرهمين وقال اللهم عن فلان

113
00:45:24.700 --> 00:45:47.250
فان اتى فلان فلي وعلي وقال هكذا فافعلوا باللقطاء وقال ابن عباس رضي الله عنهما نحوه وقال الزهري في الاسير يعلم مكانه لا تزوج امرأته ولا يقسم ماله فاذا انقطع خبره فسنته سنة المفقود

114
00:45:47.350 --> 00:46:07.900
حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن يزيد مولى المنباذ ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الغنم فقال خذها فانما هي لك او لاخيك او للذر

115
00:46:08.450 --> 00:46:29.550
وسئل عن ضالة الابل فغضب واحمرت واجلساه وقال ما لك ولها معها الحذاء والشقاء نشرب الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها وسئل عن اللقطة فقال اعرف وساءها وعفاصها واعرفها سنة

116
00:46:29.850 --> 00:46:49.450
فان جاء من يعرفها والا فاخلطها بمالك قال سفيان فلقيت ربيعة بن ابي عبدالرحمن قال سفيان ولم احفظ عنه شيئا غير هذا فقلت ارأيت حديث يزيد مولى مولى المنبعث في امر الضالة هو عن زيد ابن خالد

117
00:46:49.500 --> 00:47:14.950
قال نعم قال يحيى ويقول ربيعة اي يزيد مولى المنبعث عن زيد ابن خالد قال سفيان فلقيت ربيعة فقلت له  وهذا كله يبين لنا  الضالة من الغنم والابل واللقطة من غيرهما

118
00:47:16.600 --> 00:47:45.350
سنة ظالمون صاحبها والا   متى جاء طالبه يوم من الدهر اعطاه اياها كان باين وتكون من معرفة  يوم نشرها من ماله لكن يعطيه قيمتها او عدم نقول متى تبين كما ظالت الابل

119
00:47:45.400 --> 00:48:13.550
الواجب تركها لان معها شقائها تارك المساجد الشجر لكن ذكر اهل العلم اذا وجدت في محل خطير تنقل من خلال  او محل الطريق فانها تنقل الى محل امن ودعوة العامل معاملة الشائبة

120
00:48:13.700 --> 00:48:37.250
لا تترك في المحل الذي فيه واخذت الاموال ولا في المحل الذي فيه خطر للموت لعدم الماء والمرأة اما من شر مالا من كان عنده لاحد المال غير اللغطاء ولم يعرفه مثل ما ذكر ابن مسعود

121
00:48:37.850 --> 00:49:02.500
يصدق بها  مستعجلة عجيبة ثم فقده ولم يجده فانه ينتظره المنبه التي يظن انه يحصل فيها سنة او سنتين او حسب اجتهاده فان وجده لصدق بها عنه هذا فقراء ومساكين فاذا جاء طالبهم يوم من الدهر خيره

122
00:49:02.850 --> 00:49:20.550
ان شاء فله الاجر وان شاء اعطاهم هذا هو الاجر للمنفق كما قال المسؤول وهذا يقع كثيرا مع العمال وغيرهم اذا استدان من انسان دينا او سن رمان وذهبوا وتركوا

123
00:49:20.650 --> 00:49:38.150
اجورهم ينتظرهم المدة التي يراها باجتهاده فإن جاءوا الى تصدق بها عنهم وبكى وجدوا بعد حين هجرهم ان شاء ان جاءوا صلات لهم الصدقة كما تعلم وان شاء واعطاهم ما لهم

124
00:49:38.450 --> 00:50:08.400
والصدقة واما المفقود له احكام العلماء نقول ان الصفين وفي   وفي نعم مثل النقط احسن الله اليك نعم؟ اللقطة اذا خلطها بباله وجاء بعد سنة كذلك اذا كان مضبوطة لا بأس

125
00:50:08.800 --> 00:50:28.000
لكن مظبوطة نقول خلقه النار فان جاء صاحبها اعطاه اياها والا فهي كسائر ذلك اذا خلطها بماله بعد سنة ثم جاء بعد سنة يعطى يعطى النقود فكانت معروفة نقول الذهاب ولا فضة ولا حبوب ولا غير ذلك

126
00:50:28.050 --> 00:50:48.600
ولو خاف ماؤها تبع لها قلنا ماء هكذا علها نماها بعد ثم قبل السنة اتبع صاحبه لو كان شاة حاملا او عين حاملا ولا دفاة لها لكن لو حملت بعد السنة

127
00:50:48.700 --> 00:51:15.950
للملتقى  وهكذا  استعمل ان يقول بعد السلف  نعم باب الظهار وقول الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها الى قوله فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا وقال لي اسماعيل

128
00:51:16.200 --> 00:51:36.250
حدثني مالك انه سأل ابن انه سأل ابن شهاب عن ظهار العبد عن ظهار العبد فقال نحو ظهار الحر قال فقال نحو ظهار الحر كحو ظهار الحرم. نعم قال مالك وصيام العبد شهران

129
00:51:36.850 --> 00:51:56.150
وقال الحسن بن الحر ظهار الحر والعبد من الحرة والامة سواء. نعم. لظاهر القرآن الكريم كلهم ما بينه الله سبحانه نعم وقال عكرمة ان ظاهر من امته فليس بشيء انما الظهار من النساء

130
00:51:56.300 --> 00:52:28.850
قال ولعل الله من نسائه  عمته محرم بعدته  نعم وفي العربية لما قالوا اي فيما قالوا. وفي نقض ما قالوا وهذا اولى  وفي العربية لما قالوا اي فيما قالوا. نعم. وفي نقض ما قالوا. نعم. وهذا اولى. ثم يعودون

131
00:52:29.400 --> 00:52:50.000
نعم. نعم لان الله تعالى لم يدل على المنكر وقول الزور لان الله لان الله تعالى لم يدل على المنكر وقول الزور لان الله لان الله تعالى لم يدل على المنكر وقول الزور. نعم

132
00:52:50.100 --> 00:53:07.950
نعم وهذا يدل على ان انه محرم وان الواجب ترك ذلك لانه منفرا من القول وزور كذب ليست محرمة عليه فليس له ان يقول يا علي كظهر امي او لاختي لا يجوز لها

133
00:53:08.200 --> 00:53:25.350
هذا منكر الواجب عليه التوبة من ذلك والكفارات اذا احب العودة اليها. نعم. باب الاشارة في الطلاق والامور وقال ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم

134
00:53:25.500 --> 00:53:53.700
لا يعذب الله بدمع العين ولكن يعذب بهذا فاشار الى لسانه وقال لما متى على شأن لما رآه في الشدة شعره بذلك فقال صلى الله عليه وسلم الا تسمعون ان الله لا يعذب بدم العين

135
00:53:53.750 --> 00:54:10.950
القلب وانما يعذب بهذا واشار للانسان او يراهن قال صلى الله عليه وسلم لما مات ابراهيم ابنه فالعين تدمع والقلب لا يحزن ولا نقول الا ما يرضي الرب وانما بيد فراقك يا ابراهيم لمحزنون

136
00:54:12.500 --> 00:54:32.900
المقصود ان شاء الله تقوم مقام الكلام  المحل الاشارة وسواء لسانه مر على الاشارة مثل ما في الاشارة اذا سلم يشيل السلام اشبه ذلك ان شاء الله يكون مقام الصلاة في محلها

137
00:54:34.100 --> 00:54:56.750
ثم اجعلني  تتوضأ؟ بلاش الاشارة تقوم مقام الكلام عند الامام  وقال كعب بن مالك رضي الله عنه اشار النبي صلى الله عليه وسلم اليه ان خذ النصف. نعم وقالت اسماء رضي الله عنها

138
00:54:56.950 --> 00:55:20.000
صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف فقلت لعائشة ما شأن الناس فاومئت برأسها الى الشمس فقلت اية فاومعت برأسها وهي تصلي؟ اي نعم نعم وقال انس رضي الله عنه او مع النبي صلى الله عليه وسلم بيده الى ابي بكر ان يتقدم

139
00:55:20.100 --> 00:55:39.200
وقال ابن عباس رضي الله عنهما او مع النبي صلى الله عليه وسلم بيده لا حرج لا او مع النبي صلى الله عليه وسلم بيده لا حرج  لا حرج. نعم

140
00:55:39.450 --> 00:55:58.800
وقال ابو قتادة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصيد للمحرم احد منكم امره ان يحمل عليها او اشار اليها قالوا لا قال فكلوا مم حدثنا عبد الله بن محمد

141
00:55:59.000 --> 00:56:18.300
قال حدثنا ابو معاذ المقصود من هذا رحمه الله ان الاشارة يعمل بها. نعم مم حدثنا عبد الله ابن محمد قال حدثنا ابو عامر عبدالملك بن عمرو قال حدثنا ابراهيم عن خالد عن اكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما

142
00:56:18.850 --> 00:56:39.100
قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعير وكان كلما اتى على الركن اشار اليه وكبر وقال زينب رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم فتح من رجب يأجوج ومأجوج مثل هذه وعقد تسعين

143
00:56:39.100 --> 00:56:58.350
حدثنا مشدد قال حدثنا بشر ابن المفضل قال حدثنا سلمة ابن علقمة عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي

144
00:56:58.350 --> 00:57:16.500
فسأل الله خيرا الا اعطاه وقال بيده نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي

145
00:57:16.700 --> 00:57:42.400
فسأل الله خيرا الا اعطاه وقال بيده ووضع انملته على بطن الوسطى والخنصر قلنا يزهدها  وقال بيده ووضع انملته على بطن الوسطى والخنصر قل لا يزهدها. نعم لان الساعة قريبة نعم. اللهم صلي وسلم وقال الاويشي

146
00:57:42.650 --> 00:57:56.650
حدثنا إبراهيم بن سعد عن شعبة ابن الحجاج عن هشام ابن زيد عن انس بن مالك رضي الله عنه قال عدا يهودي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على جارية

147
00:57:56.850 --> 00:58:17.200
فاخذ اوظاحا كانت عليها ورضخ رأسها فاتى بها اهلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في اخر رمق وقد اثبتت فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتلك فلان لغير الذي قتلها فاشارت برأسها ان لا

148
00:58:17.650 --> 00:58:36.700
قال فقال لرجل اخر غير الذي قتلها فاشارت ان لا فقالت فقال ففلان لقاتلها فاشارت النعم فامر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضخ رأسه بين حجرين كل هذا فيه العمل بالاشارة المحكومة

149
00:58:38.500 --> 00:59:04.950
وفيه القصاص وعلقت الغيلة لا يشاور فيه الورثة  مثل المحاربة لا يشار بها يقتل يقتل ليس شد لباب الشر والفساد على المسلمين  فامر النبي بقتله لما اشارت اليه واعترف امر بقتله

150
00:59:06.150 --> 00:59:34.650
تقدم المقصود ان اشارتها المفهومة عمل بها النبي لما عرضوا عليها الجماعة قالت الاول لا اسمعني لا فلما اخذ واعترف جزى الله سماحة الشيخ خيرا على ما قدم وبارك الله في جهود كل من قام باخراجها

151
00:59:34.650 --> 00:59:58.200
هذه المادة وتقبل منا ومنهم صالح الاعمال وبالاصدار والتوزيع والنشر لهذه الدروس المختارة بمناسبة افتتاح مسجد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد ابن عبد العزيز ال سعود حفظه الله تعالى مؤسسة شيخ الاسلام ابن تيمية بامريكا

152
00:59:58.600 --> 01:00:02.750
وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم