﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:40.200
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل معنا بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات بالغيب بما حفظ الله. واللاتي تخافون نشوزهم اهجروهن في المضاجع. واضربوهم فان اطالكم فلا تبغوا عليهم

2
00:00:40.200 --> 00:01:10.200
وقال تعالى ان بالمعروف يسر مؤسسة شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بامريكا ان تقدم لكم السلسلة الذهبية للدروس العلمية والمحاضرات والندوات والتعليقات والفتاوى لسماحة مفتي المملكة العربية السعودية

3
00:01:10.200 --> 00:01:33.350
ورئيس كبار العلماء ورئيس البحوث العلمية والافتاء الامام المحدث الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز حفظه الله سلمه وبارك في عمره وعمله وجزاه الجنة بغير حساب. الشريط الثالث والثلاثون حدثنا قبيصة قال حدثنا ابو سفيان

4
00:01:33.450 --> 00:01:55.650
عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الفتنة من ها هنا واشار الى المشرق نعم هذا واقع والأجود الله اكبر نعم

5
00:01:57.300 --> 00:02:16.450
حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا جرير ابن عبد الحميد عن ابي اسحاق الشيباني عن عبد الله ابن ابي اوفى رضي الله عنه قال كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما غربت الشمس قال لرجل انزل فازدح لي. قال يا رسول الله لو امسيت

6
00:02:16.550 --> 00:02:31.400
ثم قال انزل فاجدح قال يا رسول الله لو امسيت ان عليك نهارا ثم قال انزل فاجدح فنزل فجدح له في الثالثة فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اوضع بيده الى المشرق

7
00:02:31.550 --> 00:02:55.350
فقال اذا اردتم الليل قد اقبل منها فقال اذا اذا رأيتم الليل قد اقبل من ها هنا فقد افطر الصائم وفيه مراجعة العالم الرئيس المصلحة خشي ان يكون لم يتفطن الامر

8
00:02:56.150 --> 00:03:11.750
فعلى حال النبي صلى الله عليه وسلم ثم بين لهم صلى الله عليه وسلم انه متى غابت الشمس ولو بقي نور هذا غابت ولهذا قال اذا اقبل الليل منها هنا

9
00:03:12.200 --> 00:03:30.900
لما ويدعو النهار منها هنا غروب الشمس قد افطر الصائم. ولو بقي مم الجدران ما يمنعه نعم ولهذا في الحديث الصحيح اذا اقبل الليل منها وادبر النهار منها وقد درت الصائم

10
00:03:31.000 --> 00:03:53.150
وغربت الشمس حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا يزيد ابن زريع عن سليمان الثيبي عن ابي عثمان عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعن احد منكم نداء بلال او قال اذانه من سحوره قال نعم

11
00:03:53.850 --> 00:04:15.750
قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعن احد احدا منكم نداء بلال او قال اذانه من سحوره فانما ينادي او قال يؤذن ليرجع قائمكم وليس ان يقول كانه يعني الصبح او الفجر. واظهر يزيد يديه ثم مد احداهما من الاخرى

12
00:04:17.550 --> 00:04:47.700
بمعنى انه قد يؤذن مبكر ولا يمنعنا احدا امام فلان اذا كان فان النبي لقد يؤذن مبكرا لنرجع قائمكم ويوقظ نعيمكم وانما يمنع طلوع الصبح المغترظ ولهذا قال فكلوا واشربوا حتى ينادي ابنه المكسور فانه ينادي حتى يقال له الصح. نعم. فقال الليث حدثني جعفر ابن ربيعة عن عبدالرحمن ابن عن عبد الرحمن ابن هرمز

13
00:04:47.700 --> 00:05:10.150
سمعت ابا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديث من لدن ثدييهما الى تراقيهما تأمل المنفق فلا ينفق شيئا الا مادت على جلده حتى تجن بنانه وتعفو اثره

14
00:05:10.400 --> 00:05:34.950
واما البخيل فلا يريد ينفق الا لزقت كل حلقة موضعها فهو يوسعها فلا تتسع ويشير باصبعه الى حلقه من يبين الناس المهل وجود شجع يعني تنبعث من القلب بخيل يشد ما في قلبه من شح

15
00:05:35.200 --> 00:06:02.550
ما يستطيع ثم اراد الف المخلص وشرح قلبه والسخي مما اراد انشرح صدره وانفع ومثلهم النبي  كل ما اراد ان ينفق خلت كل حلقة مكانها وضاقت عليه فلم يستطع ينفق

16
00:06:03.500 --> 00:06:28.700
والسخي ثم اعرابي ينفق اتسعت دب وانفتحت حتى تغطي انامله اثره مما في قلبه من الانشراح والمحبة للنفقة فالمؤمن يجهز نفسه جاهلها يحذر البخيل وسبحان من يبخل فانما يبخل عن نفسه

17
00:06:30.400 --> 00:06:54.950
عن نفسك وجودنا لك والبعد عن نفسك فجهد هذه النفوس جاهدها لعلها تخضع للنفقة عجوز ولو بالقليل فان المؤمن يعود نفسه بالصدقة ولو بالقليل اتسع قلبه وصار ينفق ويجود حسب طاقته في القليل والكثير

18
00:06:57.100 --> 00:07:09.800
ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد الا سيكلمه ربي ليس بينه وبينه برلمان فينظر عن يمينه فلا يرى الا ما قدم وينظر عن شمالك ولا يراهم الا ما قدم

19
00:07:09.850 --> 00:07:28.400
لا غدا وينظر تلقاء وجهه فلا يرى الا النار فاتقوا النار ولو بشق التقوى فمن لم يجد فبكلمة طيبة ويقول صلى الله عليه وسلم ما من عبد يتصدق من كسب طيب

20
00:07:28.550 --> 00:07:44.650
ولا يقبل الله الا الطيب الا تقبلها الله بيمينه ويربيها من صاحبها كما يربي احدهم فلوه الوسيلة حتى تكون اعظم من الزمن انت يا عبد الله على خير عظيم صدقة

21
00:07:44.900 --> 00:08:06.600
ربك يتقبلها وربها لك  واحسن كما قال فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لهم ومن يوقظ نفسه فاولئك مفلحون فيقول سبحانه وما انفقتم من شيء ويخرجه وهو خير الظالمين

22
00:08:06.750 --> 00:08:22.450
جيرانه ومن حوله اذا كان عنده سعة وهم فقراء يعطيهم ما تيسر من الزكاة او غيرها نرجو ما عند الله ولو قليل قليل مع قليل مع قليل وربالة وينفع الفقير

23
00:08:23.400 --> 00:08:49.450
الزباب او اللعان وقول الله تعالى والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم الى قوله من الصادقين  فاذا قلب الافرش امرأته فاذا قذف الاخرس امرأته بكتابة او اشارة او اماء معروف او كالمتكلم

24
00:08:49.900 --> 00:09:15.450
لان النبي صلى الله عليه وسلم قد اجاز الاشارة في الفرائض. وهو قول بعض اهل الحجاز واهل العلم وقال الله تعالى فاشارت اليه قالوا كيف نسلم من كان في المهد صبيا؟ وقال الظحاك الا رمزا اشارة

25
00:09:16.550 --> 00:09:40.000
فقال بعض الناس لا حد ولا لعان ثم زعم ان الطلاق بكتاب بعض الناس وقال بعض الناس لا حد ولا لعان. نعم ثم زعم ان الطلاق بكتاب او اشارة او ايماء جائز. وليس بين الطلاق والقذف فرق

26
00:09:40.000 --> 00:10:06.250
فان قال القذف لا يكون الا بكلام قيل له كذلك الصلاة لا يجوز الا بكلام والصواب مثل ما قال المؤذن والغالب على بعض الناس الحنفية نعم. نعم قيل له كذلك الطلاق لا يجوز الا بكلام والا بطل الطلاق والقذف وثالثا

27
00:10:06.250 --> 00:10:32.950
وكذلك لا صم يلاعن. وقال الشعبي وقتادة اذا قال انت طالق فاشار اصابعي تدين منه باشارته وقال ابراهيم والاخرش اذا كتب الطلاق بيده لزمه وقال حماد صلى الله عليه وسلم. كلمة واحدة

28
00:10:33.100 --> 00:11:01.750
الصواب انها تقع في وحدة يعني بالثلاث فصواب انها واحدة من الناس كان الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعمر الطلاق والثبات واحدة مم. وقال حماد الاخرس ولا صم وان قال برأسي جاز. مم. حدثنا قتيبة حدثنا ليث عن يحيى بن سعيد

29
00:11:01.750 --> 00:11:24.250
الانصاري انه سمع انس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اخبركم بخير دور الانصار؟ قالوا بلى يا رسول الله قال بنو النجار ثم الذين يلونهم بنو عبد الاشهل

30
00:11:25.050 --> 00:11:58.850
ثم الذين يلونهم بنو الحارث من خزرجهم الذين يلونهم بنو ساعدة. ثم قال بيده واصابعه ثم بسطهن كالرامي بيده ثم قال وفي كل دور الانصار خير  هددنا قتيبة حدثنا ليث عن يحيى بن سعيد الانصاري انه سمع نسب مالك رضي الله عنه يقول قال

31
00:11:58.850 --> 00:12:21.100
رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اخبركم بخير دور الانصار؟ قالوا بلى يا رسول الله قال بنو النجار ثم الذين يلونهم بنو عبد الاشهال ثم الذين يلونهم بنو الحارث ابن الخزرج ثم

32
00:12:21.100 --> 00:12:50.700
الذين يلونهم بنو ساعدة ثم قال بيده فقبض اصابعه ثم بسطه النكرا وامي بيده ثم قال وفي كل دور الانصار خير. نعم حددنا علي بن عبدالله حدثنا سفيان قال ابو حازم سمعته من سال ابن سعد الساعدي

33
00:12:50.850 --> 00:13:13.850
صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت انا والساعة ويسوانا والشارات كاري من هذه او كهاتين. وقرن بين وقرن بين الشبان

34
00:13:13.850 --> 00:13:40.200
والوسطى انزلنا ادم وحدث لنا شعبة وحدثنا جبلة ابن شحيم سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني ثلاثين. ثم قال وهكذا وهكذا وهكذا. يعني

35
00:13:40.200 --> 00:14:05.150
تسعة وعشرين يقول مرة ثلاثين ومرة تسع وعشرين. الثاني محمد ابن مثنى حدثنا يحيى بن سعيد اذا انا اسماعيل عن قيس عن ابي مسعود رضي الله عنه قال وهذا التعدد

36
00:14:05.350 --> 00:14:25.750
في الصلاة تشعر هكذا وهكذا الانصار كذا وكذا ما بعد الثاني والثاني والمراد الثاني غير ماء هكذا مراد رحمه الله اشارة الى حددني محمد ابن المثنى حدثنا يحيى يحيى ابن سعيد

37
00:14:26.250 --> 00:14:45.550
عن اسماعيل عن قيس عن ابيه مسعود رضي الله عنه قال واشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن الايمان ها هنا مرتين الا وان القسوة وغلظ القلوب في الفسادين

38
00:14:46.150 --> 00:15:04.700
حيث يطلع قرن الشيطان ربيعة ومضر مم حدثنا عمرو بن زرارة اخبرنا ان الاشارة يعمل بها الاشارة يعمل بها فاصحاب الابل في الغالب عندهم القسوة خلاف اهل الغنم عندهم الرق

39
00:15:04.850 --> 00:15:27.900
عمرو بن زرارة فاخبرنا عبد العزيز بن ابي حازم عن ابيه عن سعد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا وكافل اليتيم في الجنة هكذا. واشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما

40
00:15:27.900 --> 00:15:50.550
اليه باب اذا عرظ بنفي الولد حدثنا يحيى ابن قزعة حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد ابن مسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم

41
00:15:51.600 --> 00:16:14.500
فقال يا رسول الله ولد لي غلام اسود فقال هل لك من ابل؟ قال نعم طالما الوانها قال حمر قال هل فيها من اورق؟ قال نعم قال فانى ذلك قال لعله نزعه عرق

42
00:16:14.750 --> 00:16:39.050
قال ولعل ابنك هذا نزع اراد المؤلف رحمه الله في هذه الترجمة بيان ان اختلاف اشباه بين الرجل وبين اولاده لا يجيب اتهام المرأة رميها بالفاحش فان الولد قد ينزع الى بعض الاباء

43
00:16:40.450 --> 00:17:00.800
الاجداد من اقوال ونحو ذلك ولهذا لما جاء اليه الرجل يقول يا رسول الله ان امرأتي يعرض بنفسه يعني انا زوج امي وزوجتي بيظا وهذا اسود  فقال له النبي هل لك من ابل

44
00:17:02.450 --> 00:17:26.450
قال نعم قال فما الوانها قال لي   تمر قال حمر الفاكهة من قال نعم قال فان اتاها من بعد؟ قال اتاه ذلك لعله نزاهة فقال لعل ابنك هذا تسمع ان الابل

45
00:17:26.850 --> 00:17:53.900
حمر اسود هكذا الانساب الاولاد قد يكون الولد ليس على بصفة ابيه وامه قد يكون على صفة جده من اجداده او خال من اخواله ولا يرخصن في الانتهاء منه لان

46
00:17:55.050 --> 00:18:26.100
الاصل في السلامة وعدم والفاحشة فالاصل العفة وسلامة الاعراض والاصل ماتت اسباب الفتن واسباب الشحناء فلا يجوز التعرض لاسباب الفتنة وخلاف الاصول الا بدليل  مم باب احلاف الملاعن حدثنا موسى ابن اسماعيل حدثنا جويرية عن نافع عن عبدالله رضي الله عنه

47
00:18:26.900 --> 00:18:46.350
ان رجلا من الانصار قذفا رأته فاحلفهما النبي صلى الله عليه وسلم. ثم فرق بينهما وهذا هو اللي عالم في قوله جل وعلا والذين يرظون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء

48
00:18:46.650 --> 00:19:05.850
انه لمن الصادقين والخامسة ان ان لعنة الله عليهم كانوا من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب ان تشهد ان تشهد فاعليتها مسلم واول ما استطيع ويدعو على ان تشهد اربعة انه لمن الكاذبين والخامسة ان غضب الله عليكم

49
00:19:06.650 --> 00:19:24.550
النعال كما في سورة النور فاذا رماها بالفاحشة فاما ان يلتزم بالحج يقام عليه حد قذف اذا طلبت ذلك واما ان  فاذا كان هناك ولد فلابد من تصحيح مثل الميعاد مثل البلد

50
00:19:25.500 --> 00:19:47.750
نقول اشهد بالله اربع مرات اشهد بالله لقد جلت زوجته ويقول في الخامسة وان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ثم يقام عليها وان درعت الحد شهادة فلابد فاذا شيء مثله

51
00:19:47.900 --> 00:20:13.050
اربعة وثلاثين لله تقول اشهد بالله انه انه كاذب الخامسة ان غضب الله على  توفيقا ابديا فرقة دائما ليس له فيها عودة لا بعقده ولا بغيره نعم باب يبدأ الرجل بالتلاعن

52
00:20:13.100 --> 00:20:32.500
هذلني محمد ابن بشار حدثنا ابن ابي عدي عن هشام ابن حسان حدثنا عن ابن عباس رضي الله عنهما ان الهلال ابنه ميت قذف امرأته فجاء فشهد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول

53
00:20:33.300 --> 00:20:58.700
ان الله يعلم ان احدكما كاذب ان الله يعلم ان احدكما كاذب فهل منكما تائب؟ ثم قامت فشهدت من باب النصيحة الحاكم ينصحه ما يقول ان هدفه اتقوا الله عذاب الدنيا اهون عذاب الاخرة

54
00:20:59.850 --> 00:21:15.900
الى الذي منكم كاذب يرجع الزوج كان يكاد يرجع تصبح على حد القذف وهي ان كانت كاذبة تقر بالحق قام عليها الحد عذاب الدنيا وهو الحد فهو من عذاب الاخرة

55
00:21:16.900 --> 00:21:32.650
ولا شك ان احدهما اما الزوج والمهي ان الزوج يقول انها زانية واما هي في قولها انها بذيئة فلما تباعد فرق بينهما عليه الصلاة والسلام. المقصود من هذا ان ان الحاكم ينصحهما

56
00:21:32.950 --> 00:21:59.950
تنصحهما ويوعظهما ويذكرهما نعم باب اللعان ومن طلق بعد اللعان. هددنا اسماعيل ما هو باب اللعان ومن طلق بعد اللعان. نعم حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب ابن سعد الساعدي اخبره ان عويمرا العجلاني

57
00:22:01.000 --> 00:22:25.000
جاء الى عاصم ابن عدي الانصاري فقال له يا عاصم ارأيت رجلا وجد مع امرأتي رجلا لا يقتله فتقتله ام كيف يفعل صل يا عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه

58
00:22:25.000 --> 00:22:44.100
عن ذلك فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم

59
00:22:44.250 --> 00:23:06.550
فلما جاء عاصم الى اهله جاءه عويمد فقال يا عاصم ماذا؟ قال لك رسول الله فقال عاصم لعويمر لم تأتني بخير قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها

60
00:23:07.500 --> 00:23:27.350
فقال عويمر والله لا انتهي حتى اسأله عنها. والمقصود من هذا ينبغي مؤمن ترك المسائل التي لا نظر الله اليها يسبب التهم بشر انما يسأل عما يهمه لما يحتاج اليه يترك ليس لها حاجة

61
00:23:27.700 --> 00:23:52.050
لانه قد يسأل عن شيء فيبتلى به تنبغي له التي يحتاج اليها في نفسه في دينه ولهذا الله يقول لا تسألوا عن اشياء ان تبذلكم تسوءهم الانسان يتحرى الا يسأل الا عن ويحتاج اليه. او قد وقع فيه. نعم. من صلاته من صومه من معاملاته

62
00:23:52.200 --> 00:24:14.500
نعم فقال عويمر والله لا انتهي حتى سله وانا فاقبل عوامر حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط عاصفة قال يا رسول الله ارأيت رجلا وجد مع امرأتي رجلا لا يقتله فتقتلونه ام كيف يفعل

63
00:24:15.350 --> 00:24:42.250
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انزل الله فيك وفي صاحبتك فاذهب فاثبها قال سهل فتلاعنا وانا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغا من تلاعن ما قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله ما امسكتها

64
00:24:43.000 --> 00:25:14.950
فطلقها ثلاثا قبل ان يمرؤه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن شهاب فكانت سنة المتلاعنين من طلقها يحسب ان يحسب الله بقية يحسب انها باقية في ذمته  بين لها النبي انها قد بانت منه بمجرد اللعن. ما ما فيه. حاجة الى الطلاق. نعم. باب التلاعن في المسجد. حدثنا يحيى

65
00:25:14.950 --> 00:25:33.750
عبد الرزاق اخبرنا ابن جريج قال اخبرني ابن شهاب عن الملاعنة وعن السنة فيها الحديث سال ابن سعد اخي بني ساعدة ان رجلا من الانصار جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم

66
00:25:33.950 --> 00:25:52.450
فقال يا رسول الله ارأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا يقتله ام كيف يفعل فانزل الله في شأنه ما ذكر في القرآن من امر المتباعلين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم

67
00:25:53.150 --> 00:26:13.850
قد قضى الله فيك وفي امرأتك قال فتلاعنا بالمسجد وانا شاهد. فلما فرغ قال كذبت عليها يا رسول الله ان امسكتها فطلقها ثلاثا قبل ان يمره رسول الله صلى الله عليه وسلم

68
00:26:13.850 --> 00:26:40.700
حين فرغا من التلاعن ففارقها عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذاك بين كل متلاعنين. قال ابن جريب قال ابن شهاب فكانت السنة بعدهما فكانت السنة بعدهما ان يفرق بين المتلاعنين

69
00:26:40.850 --> 00:27:02.800
وكانت حاملا وكان ابنها يدعى لامه. قال ثم جرت السنة في ميراثها انها ترثه ويرث منها ما فرض الله له الشرع احسن الله اليك ما فرض الله لها ثم من

70
00:27:03.600 --> 00:27:24.250
قال ثم جرت السنة في ميراثها انها ترثه. نعم. ويرث منها ما فرض الله له  الشرح لها في التعليق على هذا السابق. نعم. وهو اقرب لان ميراث الابن بالتعصيب لا بالفرظ

71
00:27:28.050 --> 00:27:48.550
لا والله سهل قال ابن جريج الجنة انهم يتوارثان ترثه ما قسم الله لها من الاستازة والسيتش على حسب الاحوال ليس هو منها لانه عاصي وهو ابنها العصر قد سمى فظا لان الله فرضه واوجبه

72
00:27:48.650 --> 00:28:10.450
ثم التفريق بين التعصيب والفرظ اصطلاحي مقدر يستعصي ما لم يقدر. اما الجميع كلها فكلها فرائض  قال ابن جريج عن ابن شهاب عن سعد ابن سعد الساعدي في هذا الحديث. ان النبي صلى الله عليه

73
00:28:10.450 --> 00:28:29.950
وسلم قال ان جاءت به احمر قصيرا كانه وحرة فلا اراها الا قد صدقت وكذب قال يا وان جاءت به اسود اعين ذا اليتين فلا اراه الا قد صدق لياء

74
00:28:30.000 --> 00:28:50.850
فجاءت به على المكروه من ذلك باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما بغير بينة هددنا سعيد بن عفيل حدثني الليث عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد

75
00:28:51.700 --> 00:29:12.200
عن ابن عباس رضي الله عنهما انه ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال عاصم ابن عدي في ذلك قولا ثم انصرف فاتاه رجل من قومه يشكو اليه انه قد وجد مع امرأته رجلا

76
00:29:12.600 --> 00:29:36.900
فقال عاصم ما ابتليت بهذا الا لقولي فذهب به الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره بالذي وجد عليه امرأته وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم سرق الشعر وكان الذي ادعى عليه انه وجده عند اهله

77
00:29:37.750 --> 00:30:11.650
ادم فدلا كثير اللحم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بين. نهاية الوجه اول فضل اطلب الشريف اكمال الوجه الثاني  فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بين فجاءت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها انه وجده

78
00:30:11.800 --> 00:30:29.750
فلاعن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما قال رجل لابن عباس رضي الله عنهما في المجلس هي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم لو رجمت احدا غير بينة رجمتها له

79
00:30:30.550 --> 00:30:52.100
فقال لا تلك امرأة كانت تظهر في الاسلام السوء. قال ابو صالح وعبدالله ابن يوسف خدم خذلا هو المقصود من هذا ان الشباب التهم ما تقام بها الحدود لما تقام الحدود بالبينات

80
00:30:52.350 --> 00:31:20.000
يدفع عن اهله يقوم بالواجب هذا واسع عليه الدفاع اذا وجد شر هذه الدفاع او تنكر ولو بالضرب ولو بالشيء الذي يستطيعه لكن لا يقبل قوله اني وجدتها ان امرأتي وان فعلوا هذا بالبينة. ولا يرظى في اهله. ان ينكر ذلك ويدفع عن اهله

81
00:31:20.250 --> 00:31:37.750
ولكن كونه يصدق وكونه يقبل يهدر الدم له باب صداق الملاعنة حدثني عمرو بن زرارة قال اخبرنا اسماعيل عن ايوب عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما

82
00:31:37.850 --> 00:32:01.250
رجل قذف امرأته فقال فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين اخوي بني العدلان وقال الله يعلم ان احدكما كاذب فهل منكما تائب؟ فابيا وقال الله يعلم ان احدكما كاذب فهل منكما تائب؟ فابيا فقال الله يعلم ان احدكما كاذب فهل منكما تائب

83
00:32:01.250 --> 00:32:19.100
ففرق بينهما قال ايوب فقال لي عمرو ابن دينار ان في الحديث شيئا لا اراك تحدثه قال قال الرجل ما لي قال قيل لا مال لك ان كنت صادقا فقد دخلت بها وان كنت كاذبا فهو ابعد منك

84
00:32:19.300 --> 00:32:36.100
ها هو باب قول الامام للمتلاعنين ان احدكما كاذب فهل منكما من تائب حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو سمعت سعيد ابن جبير قال سعد ابن عمر رضي الله عنهما عن المتلاعنين

85
00:32:36.500 --> 00:32:56.750
فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين حسابكما على الله احدكما كاذب لا سبيل لك عليها قال ما لي؟ قال لا مال لك. ان كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها. وان كنت كذبت عليها فدعك ابعد لك

86
00:32:56.900 --> 00:33:10.500
قال سفيان حفظته من عمرو قال ايوب سمعت سعيد ابن جبير قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما رجل لا على امرأته فقال باصبعيه وفرق سفيان بين اصبعه السبابة والوسطى

87
00:33:10.650 --> 00:33:31.650
فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين احوي بني العدلان وقال الله يعلم ان احدكما كاذب فهل منكما تائب ثلاث مرات قال سفيان حفظته من عمر وايوب كما اخبرتك وهذا يدل على علم لا معنى لها تم الاعان ليس له مال ولا شيء تمت الفرقة

88
00:33:32.000 --> 00:33:54.450
اذا تلاعن تمت الفرقة بينهما وليس له معنى. مثل ما قال صلى الله عليه وسلم  صدقت عليها فهو وان كنت كذبت عليها فذاك ابعد لك منها. نعم. باب التفريق بين المتلاعنين. حدثني ابراهيم ابن المنذر. قال حدثنا انس بن عياض

89
00:33:54.500 --> 00:34:06.350
عن عبيد الله عن نافع ان ابن عمر رضي الله عنه يحتمل ان يقال له في مثل هذا النصف كما لو طلقها طلاقا لم يدخل بها اذا اعترفنا جميعا انه لم يدخل بها

90
00:34:07.000 --> 00:34:19.450
ولكن الظالم ما ما يقع في بالنساء اذا كان اذا كان ما دخل بها ولا خلفها الغالب ما يقع الانسان الا اذا كانت خلا بها او دخل بها هذا محل الشبهة

91
00:34:19.550 --> 00:34:31.700
اللهم انك معلوم لا حلا بها ولا دخل بها في امثال لا طلاقها ولا ولا يحتاج انجاع ولا يحتاج شيء. ولا يحتاج دعاء لكن المصيبة اذا كان قد دخل فيها ثم

92
00:34:32.200 --> 00:34:56.800
ادعت انه منهم يقول لاجل السلام من دعواها الباطلة قوله قوله قال ما لي؟ قال قال لا مال لك. اما معنى قوله لا سبيل لك. اي لا تسليط واما قوله مالي فانه فاعل فعل محذوف

93
00:34:56.900 --> 00:35:13.400
كانه لما سمع لا سبيل لك عليها قال ايذهب ما لي؟ والمراد به الصداق قال ابن العربي قوله مالي اي الصداق الذي دفعته اليها واجيب بانك استوفيته بدخولك عليها وتمكينها لك من نفسها

94
00:35:13.600 --> 00:35:33.500
ثم اوضح ذلك بتقسيم بتقسيم مستوعب. فقال ان كنت صادقا فيما ادعيته عليها فقد استوفيت حقك منها قبل ذلك وان كنت كذبت عليها فذلك ابعد لك من مطالبتها بالا تجمع عليها الظلم في عرضها ومطالبتها بمال قبضته

95
00:35:33.500 --> 00:35:48.850
ومطالبتها بمال قبضته منك قبضا صحيحا تستحقه وعرف من هذه الروايات اسم القائل لا مال لك. حيث اهي في حديث الباب بلفظ. قيل لا مال لك. مع ان النسائي رواه عن زياد عن زياد ابن

96
00:35:48.850 --> 00:36:02.600
ايوب عن ابن علية ابلغه قال لا مال لك وقوله فقد دخلت بها فسره في رواية سفيان بلفظ فهو بما استحللت من فرجها وقوله فهو ابعد منك اذا عند النسائي ايضا

97
00:36:02.600 --> 00:36:25.900
وقاعدة الاسماعيلي من رواية عثمان ابن رواية عثمان ابن ابي شبت عن ابن عليثة فهو ابعد لك. وسيأتي قبل كتاب النفقات وسيأتي قبل كتاب النفقات سواء من طريق عمرو ابن دينار عن سعيد ابن جبير بلفظ فذلك ابعد وابعد لك منها وكرر لفظ ابعد تأكيدا

98
00:36:26.100 --> 00:36:47.850
قوله ذلك الاشارة الى الكذب لانه مع الصدق يبعد عليه استحقاق اعادة المال. ففي الكذب ابعد ويسرد من قوله فهو بما استحللت من فرجها. ان ان لو اكذبت نفسها بعد اللعان ايش؟ ايش؟ ويستفاد من قوله فهو بما استحللت من فرجها

99
00:36:48.050 --> 00:37:09.650
ان ان الملاعنة لو اكذبت نفسها بعد اللعان ان الملاعنة ايه لو اكذبت نفسها بعد اللعاب مرت بالزنا وجب عليها الحد لا يسقط وجب عليها الحد. ايه. لكن لا يسقط مهرها. لكن لا يسقط مهرها

100
00:37:10.650 --> 00:37:26.400
قول باب صداق الملاعنة اي بيان الحكم فيه وقد انعقد الاجماع على ان المدخول بها يستحق جميعه. نعم وقد انعقد الاجماع على ان المدخول بها يستحق جميعه واختلف في غير المدخول بها

101
00:37:26.850 --> 00:37:40.750
فالجمهور على ان لها النص كغيرها من المطلقات قبل الدخول. الجمهور. الجمهور على ان لها النصف كغيرها من المطلقات قبل الدخول وقيل بل لها جميعه وقيل وقيل بل لها جميعه

102
00:37:42.900 --> 00:37:59.900
قاله ابو الزنادي والحكم والحماد وقيل لا شيء لها اصلا قاله الزهري وروي عن مالك   نعم الاغلب والله اعلم انه اذا كان اذا كانا مقرين ان انه لم يدخل بها

103
00:38:00.100 --> 00:38:25.200
ولا خلا بها انما علم انها زنت القاعدة كالتي طلقها قبل الدخول بها فرد عليه النص يطلقها يعني ولان الرسول قال بنفسه وهذا مقر مقر رهيبه انه مستحل له فالاقرب والله ان هذا قاعدة قديمة

104
00:38:25.450 --> 00:38:38.700
ان له اللص يدخل بها ولم يخلو بها اما اذا كان لا تدعي انها جامعها وانه خلا بها وانه ولد ولدها هذا على قولها في هذا باب التفريق بين المتلاعنين

105
00:38:38.750 --> 00:38:58.750
حدثني ابراهيم ابن منذر قال حدثنا انس بن عياض عن ابيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين رجل وامرأة قذفها واحلفهما. حدثني قال حدثنا يحيى عن عبيد الله. قال اخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله

106
00:38:58.750 --> 00:39:18.750
عنهما قال لا على النبي صلى الله عليه وسلم بين رجل وامرأة من الانصار وفرق بينهما. نعم باب يلحق الولد بالملاعنة. نعم. حدثنا يحيى بن بكير. قال حدثنا مالك قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي

107
00:39:18.750 --> 00:39:35.050
صلى الله عليه وسلم لا على بين رجل وامرأة فانتفى من ولدها قال حدثنا مالك قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن بين رجل وامرأته

108
00:39:35.050 --> 00:39:54.950
من ولدها ففرق بينهما والحق الولد بالمرأة. نعم. باب قول الامام اللهم بين حدثنا عن اسماعيل وقال حدثني سليمان ابن بلال عن يحيى ابن سعيد قال اخبرني عبد الرحمن ابن القاسم عن القاسم ابن محمد عن ابن عباس رضي الله عنهما

109
00:39:54.950 --> 00:40:13.300
انه قال ذكر المتلى عنان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عاصم ابن عدي في ذلك قولا ثم انصرف فاتاه رجل من قومه فذكر له انه وجد مع امرأته رجلا فقال عاصم ما ابتليت بهذا الامر الا لقولي

110
00:40:13.350 --> 00:40:34.150
فذهب به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره بالذي وجد عليه امرأته وكان ذلك الرجل مضطرا قليل اللحم جعدا فبط  وكان الذي وجده عند اهله ادم خذلا كثير اللحم جعدا قططا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بين

111
00:40:34.150 --> 00:40:53.300
فوضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها انه وجد عندها فلاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما فقال رجل لابن عباس رضي الله عنهما في المجلس هي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو رجمت احدا بغير بينة لرجمت هذه

112
00:40:53.350 --> 00:41:12.950
وقال ابن عباس رضي الله عنهما لا تلك امرأة كانت تظهر السوء في الاسلام. نعم باب اذا طلقها ثلاثا ثم تزوجت بعد العدة زوجا غيره فلم يمسها. نعم. حدثني عمرو ابن علي قال حدثنا يحيى

113
00:41:13.050 --> 00:41:32.650
قال حدثنا هشام قال حدثنا ابي عن عائشة رضي الله عنها  وحدثنا عثمان بن ابي شيبة حدثنا عبده عن هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ان رفاعة القرظي زوج امرأة ان ان رفاعة القرظي تزوج امرأة

114
00:41:32.650 --> 00:41:52.550
ثم طلقها فتزوجت اخر بعثت النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت له انه لا يأتيها وانه ليس معه الا مثل هدباه فقال لا حتى تذوقوا شيلته ويذوق عشيلتك هذا كما تقدم يدل على انه لابد من

115
00:41:53.150 --> 00:42:11.350
الامام في النكاح الثاني لا تحل للزوج الاول اذا بت طلاقها ان الاذان تزوج زوجا يطأها. وهذا معنى قوله جل وعلا فان طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره

116
00:42:12.950 --> 00:42:34.200
والنكاح هنا يشمل امرين يشمل العقد العقد يشمل الوطن انت تنكح انها حتى تعقد على زوجها جميعا والنشر والنكاح يطلق على العقد وعلى الجماع وعليهما جميعا قبلها الطلاق مرتان ثم جاءت الثالثة فإن طلقها من الثالث فلا تحل لهم

117
00:42:36.200 --> 00:42:57.300
وهذه طلقها زوجها الاول  حتى طلاقها طلقها اخر طلقة تزوج عبد الرحمن ابن الزبير وليس معه شيء يجامع هذا الا في هدنة الثوب يعني ليس عنده ذكر يقوى على الجماع به

118
00:42:57.350 --> 00:43:24.050
فلم يجامعها فقال له لا اسئلته حتى يطأك الزوج الجديد وهذا اذا كان لاخر ثلاث اما الطلقة الاولى والطلقة الثانية يرجع اليها بدون زوج نعم باب واللاعي يئسن من المحيض من نسائكم ان اركبتم

119
00:43:24.400 --> 00:43:46.000
قال مجاهد ان لم تعلموا يحضن او لا يحضن واللائي قعدن عن الحيض واللائين لحضن فعدتهن ثلاثة اشهر  باب وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. حدثنا يحيى بن بكير. قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن

120
00:43:46.000 --> 00:44:08.200
عبدالرحمن بن هرمز الاعرج قال اخبرني ابو سلمة ابن عبد الرحمن ان ان زينب ابنة ابي سلمة اخبرته عن امها ام سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان امرأة من اسلم يقال لها صبيعة كانت تحت زوجها توفي عنها وهي حبلى

121
00:44:08.200 --> 00:44:26.950
فخطبها ابو السنابل ابن ابن بعكاك فخطبها ابو السنابل ابن بعكاك فابت ان تنكحه فقال والله ما يصلح ان تنكحيه حتى تعتدي اخر الاجلين. فمكثت قريبا من عشرين فمكثت قريبا من عشر ليال. ثم جاءت النبي

122
00:44:26.950 --> 00:44:46.950
صلى الله عليه وسلم فقال انكحي. حدثنا يحيى بن بكير عن الليث عن يزيد ان ان ابن شهاب كتب اليه ان عبيد الله ابن عبد الله اخبره عن ابيه انه كتب الى ابن الارقم ان يسأل السبيعة الاسلمية كيف افتى؟ كيف افتاها النبي

123
00:44:46.950 --> 00:45:02.750
صلى الله عليه وسلم فقالت افتاني اذا وظعت ان انكح حدثنا يحيى ابن قزعة قال حدثنا مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن المسود ابن مكرمة ان سبيعة الاسلمية نفثت ان

124
00:45:02.750 --> 00:45:26.550
قتل اسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال. فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته ان تنكح. فاذن لها فنكحت   وهذا يدل على  ان الحبل متى وضعته هل في الازواج سواء كان زوجها حيا او ميتا

125
00:45:27.250 --> 00:45:55.850
قال تعالى وولاة الاعمال اجلهن ان يضعن همنهم صوتا مطلقة المتوفى عنها اذا وضعت الحمل حلت الازواج ولو بالليالي ولو بعد الموت بليالي او الطلاق بالليالي الاسلامية ولدت بعد طلب زوجها طلقت وهي حب لا ولدت بعد الطلاق بالليالي اتوفي عنها زوجها

126
00:45:55.950 --> 00:46:16.750
ويحل   هو الذي بعد وفاته في ليالي فادلها النبي ان تبكي وهذا هو معنى قوله جل وعلا وولاة الاعمال اجلهن قال بعض السلف انها تعتد اطول الاجلين تعتد اطول الاجلين

127
00:46:17.900 --> 00:46:38.150
معناها انولدت قبل اربعة اشهر عشر تنتظر اربعة اشهر عشر وان مرت عليه اربعة اشهر واشهر في حامد تنتظر حتى تضع الحال  وهذا قول باطل غلط نص الاية يدل على ان الزكاة واحدة

128
00:46:38.600 --> 00:47:01.850
ثم جاءت السنة تؤيد ذلك   مات زوجها ولدا بعده بليال النبي صلى الله عليه وسلم لما وضعته اجلها ان تزوج اما الآئشة  ثلاثة اشهر وهكذا الصغيرة التي لم يأتيها الحيض

129
00:47:02.250 --> 00:47:43.450
اما فعدتها ثلاثة قرون وهذي احوال المطلقات عائشة صغيرة ذات حيض    والعائشة بثلاثة اشهر والصحيح ان ثلاثة اشهر باب قول الله تعالى والمطلقات ويتربصن بانفسهن ثلاثة قروء وقال ابراهيم وقال ابراهيم فيمن تزوج في العدة فحارت عنده ثلاث حيض

130
00:47:43.600 --> 00:48:07.700
بانت من الاول ولا ولا تحتسب به لمن بعده وقال ابراهيم فيمن تزوج في العلم في من تزوج في العدة فحاضت عنده ثلاث حيض تزوج بالعلة وقال ابراهيم في من تزوج في العدة فحارت عنده ثلاث حيض بانت من الاول ولا تحتسب به لمن بعده

131
00:48:07.700 --> 00:48:28.250
البلد من الاول اجمال تعالت من الاول ولا تحتسبوا به لمن بعده ولا ولا تحتسبوا به لمن بعده. نعم وقال الزهري زوجها قبل ان ان تحلم منك هذا باطل وحفظ ثلاثة ايام ثلاث مرات به من الاول

132
00:48:28.450 --> 00:48:55.050
وان كان زوجها احد قبل ان تحيض  نعم. وقال ابراهيم تحتسب وهذا احب الى سفيان يعني قول الزهري وقال معمر يقال اقرأت المرأة اذا دنا حيظها واقرأت اذا دنا طهرها ويقال ما قرأت بسلام قط اذا لم تجمع ولدا في بطنها

133
00:48:56.950 --> 00:49:13.300
نعم قول ابراهيم يقول تحتسب والزهري يقول لا تحتسب اذا اذا تزوج في العدة فحاولت عنده ثلاثة حيض كانت من الاول ولا تحتسبوا به لمن بعده. وقال الزوج هذا فيه تفصيل. ان كانت حاضت

134
00:49:13.650 --> 00:49:37.250
تزوجت قبل ان ان تأتي وهي صغيرة فلما تزوجت بثلاثة اشهر بعد ذلك ما عليهم اجر صحيح اما اذا كانت تحيض الحيض وتساهلت وعجلت تزوج قبل ان تحض بنص القرآن وباجماع

135
00:49:37.750 --> 00:49:49.500
لي مع المسلمين كلام إبراهيم هذا فيه شيء اجمال إذا قال نعم قال إبراهيم في من تزوج في العدة فحاضت عنده ثلاث حيض منها إذا تزوجها من عزة زوجها قد مات

136
00:49:49.500 --> 00:50:17.050
العدة صغيرة ثم جاء الحين نكاح الصحيح. والحيض لا لا يضر. حينئذ لانها جاءها بعد كمال العلم اما اذا زوجها فهي تعتد بالحيض ولم تهتد النكاح باطل يعني ابراهيم الكلام هذا مجمل

137
00:50:17.250 --> 00:50:42.150
باب قصة فاطمة بنت قيس. نعم. وقوله تعالى واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين فاحشة مبينة وتلك حدود الله. ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا

138
00:50:43.350 --> 00:51:06.400
اسكنوهن من حيث سكنتم بوجودكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حدهن الى قوله بعد عسر يسرا حدثنا اسماعيل قال حدثني بمالك عن يحيى ابن سعيد عن القاسم ابن محمد وسليمان ابن يسار انه سمعهما يذكران ان يحيى ابن سعيد ابن

139
00:51:06.400 --> 00:51:30.900
العاصي طلق بنت عبد الرحمن ابن الحكم فانتقلها عبد الرحمن فارسلت عائشة رضي الله عنها ام المؤمنين الى مروان وهو امير المدينة اتق الله وارددها الى بيتها قال مروان في حديث سليمان ان عبدالرحمن بن الحكم غلبني وقال قاسم بن محمد هو ما بعد او ما بلغت شأن فاطمة بنت

140
00:51:30.900 --> 00:51:53.500
قالت لا قالت لا يضرك الا تذكر حديث فاطمة. فقال مروان بن الحكم ان كان بك شر فحسبك ما بين هذين من الشر قال مروان ايش قال مروان فقال مروان ابن الحكم ان كان بك شر فحسبك ما بين هذين من الشر. نعم

141
00:51:54.200 --> 00:52:09.950
حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن ابن القاسم عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها قالت ما لفاطمة الا تتقي الله يعني في قولها لا سكنا ولا نفقة

142
00:52:10.350 --> 00:52:27.350
مم حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه قال قال عروة ابن الزبير لعائشة رضي الله عنها الم ترين الى فلانة؟ الم ترين الى فلانة بنت الحكم

143
00:52:27.650 --> 00:52:47.650
طلقها زوجها البتة فخرجت فقالت بئس ما صنعت. قال الم تسمعي قول فاطمة؟ قالت اما انه ليس لها خير في في هذا الحديث وزاد ابن ابي زناد عن هشام عن ابيه عابت عائشة رضي الله عنها اشد العيب وقالت ان فاطمة كانت في مكان الوحش

144
00:52:47.650 --> 00:53:09.800
فخيف على ناحيتها فلذلك ارخص لها النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة قصتها معروفة طلقها ابو عمرو حفص اخر مبتوتة فليس لها سكن ولهذا قال لها النبي لا شأنك سنة ولا نفقة

145
00:53:10.050 --> 00:53:25.850
خفي على عائشة هذا رضي الله عنها فظنت ان المطلقات سواء وليست وليست سواء المطلقة التي بزوجها الرائي عليها تبقى عنده لا تخرج فلا يخرجها لعل الله ان يجمع بينهما لعله يراجعهم

146
00:53:26.650 --> 00:53:46.700
وهذه المراد في قوله جل وعلا هذه التي ان فيها رجعة ولهذا قال بعده لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا لعلي راجعة تبقى في بيته ربما راجعها حتى تنتهي

147
00:53:47.000 --> 00:54:03.150
اما التي بثت طلقها اخر الثلاث هذه ليس له رجعة ولهذا جاءت فاطمة الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت تطلب الملعقة والسكنة قال ليس لك نفقة ولا سكنى لانه طلقها اكرم الطلقات الثلاثة

148
00:54:03.400 --> 00:54:34.150
اتدري عند النوم المكتوب ثم قال هكذا شهر عند فلانة عند وقال فانه رجل اعمى فضعينا ثيابك فلا يراك  حتى خطبها جماعة فاشارها النبي ان تزوج اوساده المقصود ان المسألة فاطمة وهمت فيها عائشة

149
00:54:34.350 --> 00:54:51.400
رضي الله عنهم فاطمة ومسألة مطلقة تبقى في البيت اذا تيسر على ذلك تبقى عند زوجها لعله يراجعها ولا يفيدها. اذا تيسرها اما الممتوتة التي طلقها اخرة ليس له راجع عليها

150
00:54:51.500 --> 00:55:11.900
او مخلوعة لا ليس لها سكنى عنه لانها مبكوتة تخرج نسأله عليها رجاء. نعم باب المطلقة اذا خشي عليها في مسكن زوجها ان يقتحم عليها او تبدو على اهلها بفاحشة

151
00:55:12.600 --> 00:55:34.350
حدثني حبان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا ابن جرير عن ابن شهاب عن عروة ان عائشة رضي الله عنها انكرت ذلك على فاطمة  فاطمة استوحشت ان تبقى وحدها في البيت

152
00:55:35.400 --> 00:55:52.400
يخاف ان يفتح ما عليه فامر ان تعتد عند ام شريف ثم امرها ان تعتد عند نعم اقتحم عليها يعني عند ام شريف عدى عليها احد في امه عند ام شريفة عدى عليها احد لا قبر ام شريف في بيت هذا البيت وحدها لما كانت وحدها نعم

153
00:55:52.400 --> 00:56:10.450
هذا هو سبب قول عائشة يعني عائشة خفي عليها الحكم حكم شرعي  عائشة رضي الله عنها لها اجتهادات وهبت فيها رضي الله عنها كغيرها مثل ما وهمت في سماع اهل القبور

154
00:56:10.550 --> 00:56:27.650
من القلب فانتم من اسماع ما اقول منهم  رضي الله عنها الا رسول الله صلى الله عليه وسلم باب قول الله تعالى ولا يحل لهن ان يكتون ما خلق الله في ارحامهن من الحيض والحبل

155
00:56:28.150 --> 00:56:43.550
حدثنا سليمان ابن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها قالت لما اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينفر اذا صفية على باب خبائها كئيبة

156
00:56:43.600 --> 00:57:04.250
فقال لها لما لما اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينفر الى صفية على باب خبائها كئيبة فقال لها عقراء او حلقى انك لحابستنا اكنت حفظت يوم النحر؟ قالت نعم قال فاغفري اذا

157
00:57:04.550 --> 00:57:21.850
نعم في هذا احسن مالة الترجمة نحن لا يأتون ما خلقه ما خلق الله في ارحامهم والحديث نعم ما بعد قول الله تعالى ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن منها الحيض

158
00:57:22.050 --> 00:57:46.150
هذا نعم صبيا يعني بينت انها يعني انها ليس عليها وداع. لما حاظر نعم جزى الله سماحة الشيخ خيرا على ما قدم وبارك الله في جهود كل من قام باخراج هذه المادة

159
00:57:46.150 --> 00:58:08.700
وتقبل منا ومنهم صالح الاعمال قام بالاصدار والتوزيع والنشر لهذه الدروس المختارة بمناسبة افتتاح مسجد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد ابن عبد العزيز من ال سعود حفظه الله تعالى مؤسسة شيخ الاسلام ابن تيمية بامريكا

160
00:58:08.850 --> 00:58:13.200
وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم