﻿1
00:00:02.750 --> 00:00:29.100
ابي هريرة رضي الله عنه في قصة ابن وثالث عندما اسلم وامره النبي صلى الله عليه وسلم ان رواه عبد الرزاق واصلحوا واصلوا متفق عليه وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم

2
00:00:29.100 --> 00:00:49.250
اخرجه السبعة وعن سمرة ابن جند رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونائمة ومن اقتتلك الغسل افضل. رواه الخمسة وحسنه الترمذي

3
00:00:49.350 --> 00:01:13.450
رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤنا القرآن ما لم يكن جنبا. رواه الخمسة وهذا الترمذي وصححه وحث له ابن الربان  اللهم صلي وسلم  واله واصحابه من اهتدى به اما بعد

4
00:01:13.550 --> 00:01:30.350
يتعلق بالغسل من عهد ابي هريرة قصيرة امامة يقال انه لما اسلم امره النبي بغسل هذه الرواية فيها ضعف المعروف رضي الله عنه هو الذي ذهب ما كان في الصحيحين

5
00:01:30.750 --> 00:01:51.550
انه جاء به اسيرا ربطه النبي في المسجد وكان يمر عليه ويقول له ما عندك يا ثمامة فيقول امامة رضي الله ان تقتل تقتل وان تنعم تنعم على شاكر وان فيه شيء من المال تعطاه

6
00:01:52.500 --> 00:02:12.300
قال هذه ثلاث مرات ثلاث ايام ثم امر النبي  ظهر لنا في الخير ظهر لهم من الخير فامرهم بالاطلاق بستان حول المسجد فاغتسل فيه ثم جاء وصحح ترك الحق اسلم

7
00:02:13.100 --> 00:02:39.000
الا وهو محظوظ ولكن جاء في المعنى ما يبدو على شرعيته  رحمه الله الثلاثة من حديث ابن عاصم الذي انه اسلم وامره النبي ان يغتسل بماء المسلم  اسلم يستحب له الغسل

8
00:02:40.650 --> 00:03:04.450
لكن لا يجوز لان الرسول ما امر على الذين اسلموا يوم الفتح ولا امر امامة  والذين  ولن يثبت انه امرهم بغسل لكن النبي صلى الله عليه وسلم فهو افضل وهكذا يوم الجمعة غسل كما تقدم

9
00:03:04.750 --> 00:03:47.700
ومتأكد ولهذا قال كل اهل متأكد العرب   الاسلوب واجب على كل محسن وان يستمع اليه  الشياك منها غير واجب هكذا الرسل   الصحيح قال من توضأ يوم الجمعة ثم اتى النبي صلى الله عليه وسلم

10
00:03:47.850 --> 00:04:27.550
ثم اخذ الكهف عن خطبته  كتب له ما بينهم وبين ثلاثة ايام فعلق يدل على ان الغسل مستحب  هذه السنة فالوجه   عليه رضي الله عنه  هذا يدل على ان والحديث رواه عند الجماعة

11
00:04:28.000 --> 00:05:14.750
مم رواه ابن عمر  هذا ابلغ عليه الذنوب لا يقرئ القرآن فلا يقرأ حتى  الحديث الاكبر والصواب انهما لا يقاسن عليه   بينه وبين الرسل لا حرج في قراءتهما لان اما حديث هو حديث ضعيف

12
00:05:14.800 --> 00:05:36.100
مم والصواب ان الذنوب لا يقع في حديث علي رضي الله عنه من جاء في معناه واما الحال والموسى فقياسهما على النور   بارك الله فيك حديث علي قال الشيخ ناصر الباني

13
00:05:36.400 --> 00:06:00.950
هذا الحديث مداره على على عبد الله بن سلمة الكوفي وكان قد كبر وغفر من حديثه وعقده كعضو وانما روي هذا الحديث فبعد ما الله عليك او له شاهد رواه احمد

14
00:06:01.000 --> 00:07:03.650
من اهل العلم ان امر النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من من الامة امر للامة كما امر طيب احنا ناخذ بالابتسامة نعم    ابتداء      يعمل عام     طيب الكافر اذا اسلم لانه

15
00:07:03.850 --> 00:07:33.100
ممكن اكون ابواب الجنازة اثناء السفر  المرأة ثم السد اذا اسلم اذا ذهبت الى بريدة يوم الجمعة ووقفت في احد المساجد وقت صلاة الظهر هل اصلي بمفردي الظهر والعصر جمع وقصر ام اصلي الظهر فقط مع الجماعة

16
00:07:34.400 --> 00:08:20.050
الرحيم ايوة على الطريق لكن لها ان تصلي الجمعة مع المهدي مسجد اللي وقفت فيه ها؟ اقول له ان تصلي الجمعة في المسجد وتصلي بعد العصر ان شاء الله واني معه في الطريق والمصلين

17
00:08:22.450 --> 00:09:09.300
اماكن مطلقة  تمام؟ لكن لا يحل حتى يذبح الهدي  طبعا صلي الجمعة المسجد الذي وقع فيه سيارة وتصلي بعد العصر  الله  هناك مطلقات  تمام؟ لكن لا يصل حتى يذبح الهدي

18
00:09:09.500 --> 00:09:35.650
او من ابوه على حاله على حسب حاله يسار نعم الله اعلم المقصود لا يحل حتى ينحر الهدي سواء كان مفردا او قاربا او استماع القرآن ها؟ الاجتماع للقرآن. هم

19
00:09:36.050 --> 00:10:35.100
ثم والله   على هذا وعلى من لم يستمع القرآن لو تحدثه لكنهم يجب لو كان عنده قرآن بعض اهل العلم كان الله عليك اذا قرأ انسان اية في احد كتب اهل العلم اذا قرأ الانسان اية

20
00:10:35.150 --> 00:11:00.500
يا سيدة في احد كتب اهل العلم الاستدلال بالاية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعود فليتوضأ بينهما وضوءا رواه مسلم. زاد الحاكم فانه

21
00:11:00.500 --> 00:11:22.950
وانشر للمعوذ ومن ارضعتنا عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير ان يمس السماء  وهو مالون. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة يده

22
00:11:22.950 --> 00:11:45.850
فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله ويغسل فرجه ثم يتوضأ ثم يأخذ الماء فيدخل اصابعه في وصوله ثم حكم على رأسه ثلاث حسنات. ثم فضل سائر جسده ثم غسل رجليه. متفق

23
00:11:45.850 --> 00:12:07.800
واللفظ لمسلم ولهما من حديث ميمونة ثم اقرغ على خروجه وغسله بشماله ثم ضرب بها الارض وفي رواية فمسحها بالتراب وفي اخره ثم اتيته بالمنديل فرده وفيه وجعل ثم بيده

24
00:12:07.900 --> 00:12:34.250
وعن انظلمة رضي الله تعالى عنها قالت اشد شعر رأسي افعل خذوه لغسلي الجنابة وفي رواية والحيضة قال لا انما يكفيك ان تحكي على على رأس جزاكم الله خير انما يكفيك ان تحشينا رأسه ثلاث حثيات. رواه مسلم

25
00:12:37.200 --> 00:12:57.250
اللهم صلي على محمد على اله واصحابه اما بعد هذه الاحاديث اداب الجماع واه ما ينبغي الاول يقول صلى الله عليه وسلم اذا قطعت مهلة ما غادي يعود فليتوضأ بينهما هذا في السنة

26
00:12:57.500 --> 00:13:17.650
جمع زوجته ثم اراد ان يعود بعد ذلك يتوضأ بينهما وضوءه بما فيه من النظافة والنشاط قد صدق على الحاكم انشطوا للعبد يعني انشطوا له في عوده واهله هذا هو الافظل

27
00:13:18.000 --> 00:13:37.150
وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا جامع له ثم ورد يأكل او هنا توضأ هذا سنة او ينام او يتوضأ اما حديثها الثاني اذا كان ينام

28
00:13:37.250 --> 00:14:11.650
هذا مثل ما قال المؤلف معلوم  عن الاسود  وبكل حال مقيد في الحديث لو صح  انصح المحمول على انه ينام يغتسل لكن بعده وبالصح لانه قال يا رسول الله الى كنتم دربا

29
00:14:11.750 --> 00:14:37.800
الامام؟ قال نعم اذا توضأت ما نام توضأ ثم قلت  فدلت هذه الاحاديث على انها مستحبة الوضوء  قبل ان يأكل يسحبه ظاهرا ولا معاودة محاولة الجماع. كل هذه مستحبة عائشة في سورة الاصل

30
00:14:37.950 --> 00:15:14.850
ثم  وذهاب الليمون ايضا يداه بالتراب اليسرى  تيجي بها ثم الصلاة حسنات ثم يفر المعنى ثم يغسل اليك ماء الميمونة هذا هو الافضل في غسل الجنابة ثلاثا الله يخليك او بالصابون او

31
00:15:15.000 --> 00:15:41.450
ثم  ثم يحكم على رأسه ثلاث حفلات  لما يفضل معنا بقية جسده يبدأ بشقه الايمن ثم اليسر ثم يصل اليه اذا كان الحال في مكان اخر  هذا هو السنة وهكذا المرأة

32
00:15:43.350 --> 00:16:19.350
ثلاث مرات اشد شعرات اثناء القصور في الجنابة والحيضة   تعالجه بالماء ثم تضربه على اجسادها   فلا يعلمها نقمه لكن في الحيض يستحب الهلاك لما جاءت حديث فيها انه في  اما الجن

33
00:16:19.600 --> 00:16:46.300
يلزمها ولا يشرع لها الاجابة  كل ليلة كل يوم فلا يلزمها نقض ولا يشرع لها النقد التي على رأسها وان كان نسيما   ترك السنة  وانت قول ابن القيم الله صحيح في حديث

34
00:16:47.100 --> 00:17:59.850
هذه الجنابة دون الحيض وليست هو في الحيض محكومة   ولا   اولى وافضل ما رأيكم في قال الافضل عندنا الا يتنشف عند الوضوء      يدعو الى الميت    وادع لنفسه ها والله اعلم

35
00:17:59.950 --> 00:18:22.600
لا تدخله الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنب  مم لانه الرسول صلى الله عليه وسلم كان ما هو البيوت ومن غيره سنن ابي داوود رضي الله عنه هذا في صحة نظر. عفا الله عنك همنا ومزدلفة

36
00:18:22.650 --> 00:18:41.950
من الحرم؟ نعم. الى مزدلفة من الحرم؟ نعم. ومن ذبح الهم؟ ومن ذبح الهدي في عرفة؟ هل يجزئ ذلك الى مزدلفة الا في مكة تحت كل شعرة جنابة  السلام عليكم

37
00:18:42.000 --> 00:19:06.350
نعم الجنوب هذا النوم  مع انه ما وجدنا يتوضأ يتوضأ ويكفي ما ورد حديث مع انها افضل الخوف عليه الصلاة والسلام  وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

38
00:19:06.400 --> 00:19:22.450
اني لا احل المسجد لحائض ولا ذنوب رواه ابو داوود وصححه ابن خزيمة وعنها رضي الله عنها قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اله واحد

39
00:19:22.550 --> 00:19:41.100
تختلف ايدينا فيه من الجنابة. متفق عليه. وزاد المحب ان وصلت بايدينا وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تحت كل شعرة جنابة

40
00:19:41.100 --> 00:20:05.800
البشر رواه ابو داوود والترمذي وضاعفاه. ولاحمد عن عائشة رضي الله عنها نحوه وفيه راب مدهون  اللهم صلي على رسول الله هذه واصحابه من سننهم اما بعد   عن عائشة رضي الله عنها

41
00:20:06.150 --> 00:20:25.350
يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان لا وفي المسجد حائض ولا دينه هذا يدل على انه لا يجوز   قطيعة الطهارة لا بأس قوله جل وعلا ان عابر سبيل اذا مرت الحياة او الذنوب

42
00:20:25.700 --> 00:21:14.450
المسجد يا اخي حاجة  من باب العذاب الحاجة فلا حرج في ذلك  ان يساني كذلك    يوم عرفة   كل واحد لا بأس  ومنذ ذلك هذا جواز ان ينظر اليها وتنظر اليه

43
00:21:14.600 --> 00:21:46.000
وان تغتسل معها اية فلا حرج في ذلك لان اباح الله لهم النظر اليها جماعها والحديث يدل على  واخي الشعر والعناية نفسه  احاديث ضعيفة لكن تقدم كان يأتي برأسه وكان نصف اصابعه في قصور الشعر

44
00:21:46.350 --> 00:22:25.000
ثلاث مرات شعره يعني الماء والله  الظن يكفي بهذا والحمد لله ثم يعم جنابنا  ثم يتوضأ وضوء الصلاة ثم على رأسه ثلاث مرات اما على شقه الايمن ثم الايسر هذا هو الافضل اما الرأس

45
00:22:25.000 --> 00:23:17.900
مثل ما تقدم في قصة ام سلمة  افانقله؟ قال نتوجه المرأة ان تهدي عليه  في احصانه الرجل كذلك     النفس  الجنوب اذا توضأ يجوز له المسلم مسجد الصحابة   لا بأس به نعم

46
00:23:19.000 --> 00:24:19.750
لا بأس بها    اما اذا كان في حاجة     الله من قال ان لم يغتسل مرة عريان ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم صفتين   المعروف عن عائشة ثم  واراد  من اوصل بالحجة

47
00:24:20.000 --> 00:25:09.300
فاراد ان يأخذ لا يلزم   هو حج يحج عن الرجل ايوا  عن نفسك    اذا تمتع يهدي اذا كان اخذ العمرة عن نفسه نعم  تمام  ثامن واحد    ما هي  الترمذي وغيره

48
00:25:09.900 --> 00:25:52.900
طلع اربع موديلات  يصلي عشرا   نعم لو صلى اربعا بسلام احسن الله اليك  الحب وحضراتكم الله اكبر      الحديث الاخير حديث ابو هريرة الظعيف معناه صحيح الى غسل جنازة صارت الجنازة

49
00:25:53.100 --> 00:26:49.450
ومعناه صحيح معناه المسافر اذا صلى خلفه المقيم هل الاولى له ان يؤدي السنن الرواتب   اذا صلى مع المقيمين لن تغافل  والكثير تطلب خالد     ان يكتفي بهذا ما عليه معصية

50
00:26:49.700 --> 00:27:14.500
مثل هؤلاء من الزوجة اطفاله  يعني  ما يكون الله اكبر. باب التيمم ان دابل ابن عبد الله رضي الله عنه