﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:20.500
لما بعدد قضاء الحاجة. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل حاليم الذي يتخلى في طريق الناس او ظلهم رواه مسلم. وزاد ابو داوود عن معاذ رضي الله

2
00:00:20.500 --> 00:00:49.150
والموارد ولفظه المناعم الثلاثة. البراز في الموارد. وقارئة الطريق والظل. ولاحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما وفيهما ضعف واخرج الطبراني من نهي عن قضاء الحاجة تحت الاشجار المثمرة وضفت النار الجارية من حديث ابن عمر بسند ضعيف

3
00:00:49.400 --> 00:01:06.150
وعند جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تغوط الرجل ان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا فان الله يمقت على ذلك

4
00:01:06.200 --> 00:01:26.200
رواه احمد وصححه ابن سجن وابن الخطاب وهو معلون. وعن ابي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه

5
00:01:26.200 --> 00:01:58.700
ولا يتنفس في الاناه. متفق عليه واللفظ لمسلم الحمد لله اللهم صلي على رسول الله اما بعد تتعلق باداب بالتحلي في الحديث السابق لاهله حديث الاول النهي عن اذا ذهب الى الغائب

6
00:02:00.250 --> 00:02:24.300
لقى الحد فان الله يقدر على ذلك  وان يكون على هيبة لحاجته ولا يتحدث هذا يدل على انه لا ينبغي للمؤمن مع اخيه  ولعل العلم في ذلك والله اعلم ان ان نتحدث قد يفضي بهما الى قول المقام على قضايا الحاجة

7
00:02:24.450 --> 00:02:46.650
ووجود ما قد يحصل به من التنجيس او فواتف بعض المهمات او غير هذا من مما يشغلهما عنه الكلام فينبغي للمؤمن في مثل هذا ثم مع التشكر  فان الله ينقص هذا الثاني

8
00:02:48.850 --> 00:03:11.150
لانه موقوفة ورفعه بعضهم والرافع لهم لا بأس به من حقها قاعدة من حفظ حجة على من لم يحرم  يقدم على من وقف واشيلنا بها النار هذه الثانية يقول صلى الله عليه وسلم التقوى اللاعمين

9
00:03:11.400 --> 00:03:40.950
في طريق الناس او ظدهم تملئ العينان سنة الطريق  لانه ليس منها فعل فيه مناسبة يؤذي الناس فلا يجوز ينتبه به الناس لان هذا يغني الناس ويشق عليه والمسلم اخو المسلم

10
00:03:41.350 --> 00:04:14.950
ولا شك ان  يؤذي الناس وهكذا الملائكة الثلاثة راجل  وعلى قضاء الحاجة  وهنا ثم وعد وقال وما بقينا وان كان في سبيل الله لكن المعنى صحيح وهكذا تحت اشياء مثمرة

11
00:04:15.350 --> 00:04:48.900
لان  على الناس وهكذا غرفة الناس الناس يصابون ويتوضأون وهذا مما يؤذي الناس انت ولو لم يرد في ذلك لم يهنك ذلك احاديث فالمعنى يدل على يوجب ذلك لان هذه الاشياء ينتفع بها

12
00:04:48.950 --> 00:05:28.700
اخوانه  كذلك يقول صلى الله عليه وسلم  الواجب على المؤمن عند قضاء الحاجة من يمين حكومة بها العهد والعطاء والمصافحة والاكل والشرب فيبعدوها عنه  ولا اتمسح بها من الخلاء الذي باليسار

13
00:05:28.950 --> 00:06:38.500
ولا يكون   السنة نسأل الله   ها  ها      فلا بأس به. هذا يدل على جوفاء لا بأس يجوز لعن المعين على هذا لا لا لا  فعل كذا من فعل هذا امر معين خمس هؤلاء

14
00:06:38.500 --> 00:07:33.200
من فعله اجعلوهن انهن بالمعروف  الحديث الامام احمد ان  لانه اعلم للحديث لا اله الا الله نساء كاسيات عاريات لا يدخلن الجنة يرجون من الناس هذا من فعل هذا اما هو يوم الفلان لا يستقصد به. على صحته اذا صح تلعنه النار

15
00:07:33.750 --> 00:08:07.700
متبرجة من مس ذكره بيمينه من غير ضوء من مس ذكره بيمينه من غير اذن قال وهم في موضوع او الحارس. نعم طبعا ستين سنة اذا كان يجوز لي الجمع والقصر اثناء الاقامة هل افضل الجمع تقديم ام تعقيد

16
00:08:07.900 --> 00:08:55.500
اذا كان مسافرة بها وقت الجمع التقديم هل بعد  نعم    لكن جمع يؤخر الاولى وتقدم    المحرم عفا الله عنه اذا اذا حكم موضع شعر اخيه فتساقط شعره شعرتين كما تعاملنا

17
00:08:55.750 --> 00:09:51.600
والحق من حقه  فاجتنبوه اذا كان الامر فانه بكل الاستحباب والاصل انها هذا هو الاصل الله يقول وما انطقوا الرسول فانتهوا  يا شيخ فهذا هو يضعف ضعف شديد او انه

18
00:09:51.650 --> 00:10:51.350
يمشط شعره ومنها ها النبي صلى الله عليه وسلم الشوك الرجل الذي   فلم يتعرض لشيء مشروعته انتصر عليه الجن من المحرمات ها وهذا الحنان شيخ من الطيب  المحرمة ها؟ المحرمة. تركها المحرم اشعث اغبر

19
00:10:51.850 --> 00:11:12.150
قولها اشعث اغبر في مد يديه الى السماء الامر سهل وعن سلمان رضي الله عنه قال لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلة بغاية او بول

20
00:11:12.200 --> 00:11:34.200
او ان السندية باليمين او ان او ان نستنجي باقل من ثلاثة احجار. او ان نستنجي برجيع موعظة رواه مسلم وللسبعة انا لايوب الانصاري رضي الله عنه ولا تستقبلوا القبلة ولا تستقبلوها بغاية او بغاون ولكن

21
00:11:34.200 --> 00:11:56.750
من شرقوا او غربوا وعن عائشة رضي الله عنها قالت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى الغائطة فليستتر. رواه ابو داوود وعنها رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج من الغاية قال غفرانك اخرجه

22
00:11:56.750 --> 00:12:20.400
وصححه ابو حاتم والحاكم وعن نبي مسعود وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم الغايب فامرني ناديه بثلاثة احجار فوجدت حجرين ولم اجد ثالثا فاتيته بروثة فاخذهما والقى الروث

23
00:12:20.400 --> 00:12:49.800
وقال هذا رزق او ردكم. اخرجه البخاري وانا وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يصلى بعظم او روث وقال انهما لا يطهران. رواه الدارختمي وصححه

24
00:12:50.600 --> 00:13:25.150
ومنهم لله وصلى الله وسلم على رسول الله واله واصحابه اما بعد  وهذا الكلام النبي معناهما تدل على ان  ولكن اذا القبلة يمينه او شمال في الصحراء لا يجوز اما في فلا حرج على الصحيح

25
00:13:25.250 --> 00:13:59.000
لان النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته مستقبل الشام رضي الله عنه ولكن ايضا عدم الاستغفار فهو احسن كما قال ابو عجوز واولى واحسن لكن لا يحرم على    كل هذا ممنوع فمن دل عليه

26
00:13:59.050 --> 00:14:36.300
عن ابي هريرة وقال انهما لا يطهرا  ولكن الهم او الحجر وما اعامل به خشنة واشباهه  ان باليسار  ولهذا كان اذا اراد قضاء ابعد عن الناس عن الناس حتى لا

27
00:14:36.500 --> 00:15:13.750
اذا كانت الصحة    اما في الصحراء عليه الصلاة والسلام  هذا هو المشروع نسأل الله عز وجل يقول الشاعر ويستحب التفريط في القبل والزمر فتكون ستة احجار. وورد ذلك في في حديث قلت الا ان الاحاديث لم تأتي بطلبه صلى الله عليه وسلم من ابن مسعود وابي هريرة وغيره من

28
00:15:13.750 --> 00:15:30.000
ثلاث احجار وجاء بلال كيفية استعمالهم في الدبر ولم يأتي في القبر ولو كانت الست مرادة لطلبها صلى الله عليه وسلم عند ارادته تضرره ولو في في بعض الحالات  ان يرى السلف جزء عن قبلة دبر

29
00:15:30.800 --> 00:16:12.500
لكنه مظاهر على حال يقول ولا ولا عنده حاجة من الدبر اليهود ان الامور لا يجوز. نعم غيرها عندنا بعض النساء اذا كنت مسافرا من مدينة بريدة الى الرياض ونريد تأخير صلاة الظهر مع العصر ووصلت الى الرياض قبل صلاة العصر بحوالي

30
00:16:12.500 --> 00:16:54.200
نصف ساعة هل اصلي الظهر والعصر جمع وقصر في هذه الوقفة ام ننتظر حتى اذان العصر  ان اربعة اما ان كانت مثل ديار وان وقت قصير يؤذن نعم اذا كان مسافر لا بأس. هذي تصلي اربع مساخر العصر

31
00:16:54.200 --> 00:17:18.050
هو وقته     مفروضا وظهرانا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله الله عز وجل لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا

32
00:17:18.100 --> 00:17:38.600
لم يجد عرف الجنة عرف الجنة علما هل يقصد به علم الدين ام هذا وان هذا وان شديد مما يبتلى به وجه الله الشرعية. تشمل بهذا الحديث؟ لا الدنيا في الصدور

33
00:17:38.600 --> 00:18:17.250
ها فهو بالحق      ماشي ما هو الافضل طالب العلم   القراءة   اذا اردت العودة الى مدينة بريدة قبل صلاة العصر بساعة او اقل هل اجمع الظهر مع العصر جمع تقديم اي بعد

34
00:18:17.250 --> 00:19:05.450
الاذان الظهر ام عن ماذا اعمل؟ لا بأس  اذا كانت اربعة ايام قال ان الصراط مخلوق يوم خلقت للناس من قال ان الصراط مخلوق يوم خلقت للناس الله اعلم ومعنا

35
00:19:05.450 --> 00:19:41.550
نعم ستركنا سنة ونصف ثم بعد ذلك طلقها يقول هل انا اثم في الصرف للاية التي في سورة النساء ولا تعدلهن تذهب ببعض ما فيتموهن الا ان يأتينا بذلك  نعم

36
00:19:41.600 --> 00:20:24.500
مم على الاربعين جميعا  ما حال الحوض بعدما وجدت في الصغر بعد ولادة الصراط السيارة الى المقبرة اين وصلت الى المقبرة؟ يجلس حتى توضع في اللحم ولا لكن موضوع على السيارة لو وصلت فيه النبوة اي نعم

37
00:20:24.500 --> 00:20:47.300
وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنجدوا من الباغول. فان عامة عذاب القبر منه رواه الدار قطني وللحاكم اكثر عذاب القبر من الباغول وهو صحيح مثله

38
00:20:47.450 --> 00:21:10.150
وعن سراقة بن مالك رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء ان تقعد على اليسرى   ان منا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء ان نقض على اليسرى ومنصب اليمنى

39
00:21:15.700 --> 00:21:35.700
وسلم في الخلاء ان نقعد على اليسرى وننصب اليمنى. رواه البيهقي بسند ضعيف. وعن ايسر ليزداد عن ابيه رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بال احدكم فليم فلينثر ذكره

40
00:21:35.700 --> 00:22:00.800
ثلاث مرات. رواه ابن ماجة بسند ضعيف وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سألها لقباة فقال ان الله يثني عليكم فقالوا انا نتبع الحجارة الماء. رواه البزاد بسند ضعيف. واصله في ابي داوود

41
00:22:00.800 --> 00:22:18.750
صححه ابن خزيمة من حديث ابي هريرة رضي الله عنه بدون ذكر الحجارة  الحمد لله اللهم صلي وسلم على رسول الله واله واصحابه من اهتدى بهنا اما بعد الحديث الاول يدل على الوجوب

42
00:22:19.150 --> 00:22:44.750
بسم الله من الضوء والحذر والغافل يبايعونه قوله استنشوا من البول فان عذاب القبر منه الحاكم اكثر عذاب القوم من الموت بل هو احمد رحمه الله وابن ماجة  لا بأس به

43
00:22:44.900 --> 00:23:07.900
وعدم التحرر منه من ترك وجاء في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين قال انهما ليعذبان ثم يعذبانه الكبير ثم قال بلى انه لكبير اما احدهما فكان يصيب النميمة

44
00:23:07.950 --> 00:23:38.600
واما الاخر فكان لا هذا فيه حذر من النجاسة على الطهارة الحديث  وفي حديث ضعيف على ما يسر الله له على الطريقة التي جاءها اسلم من فضائل حاجته اما حديث ضعيف

45
00:23:38.800 --> 00:24:12.850
عليه وهكذا حديث ليزداد عن ابيه لان عيسى مجهول وامره مجهول النشر والذكر يسبب  ويسدد كثرة القول وخروجه متكررة فلا ينبغي ان يكرهه  حديثي   وفي هذا الحديث دلالة على ان الافضل اتباع الحجارة في النار

46
00:24:12.950 --> 00:24:31.950
وان كان حديثا ضعيفا للنبي صلى الله عليه وسلم فانك صلى الله عليه وسلم فاذا قضى حاجته هنيئا لله بعدما تقضي حاجته من افظل الاستجير باللبن او غيره ثم يستجيب

47
00:24:32.100 --> 00:25:05.900
وان الحجارة كما تقدم كذا كما تقدم في حديث  عائشة لانها باعتهم فانها تجزئ عنه تقدم ابن مسعود   انا ماشي   فإن يستنزف بثلاثة احزان وانقى اللحن او اربعة او عشرة

48
00:25:06.350 --> 00:25:29.100
اذا انجب باربعة يأتي بفرق خامس واذا انقى بشدة حتى يقطع لقوله صلى الله عليه وسلم من استمع فليمس وان اجتمعنا هذا استجاب لك فلا بأس جمع بينهما فهو افضل

49
00:25:29.250 --> 00:26:02.250
وفق الله الجميع   في رواية صاحبي القبرين على رواية ابن عفاف  غلط هذا ضعيف ومعناه ما هو صحيح ايضا. يسبب السلف وصلنا اليك شيخ هل اذا القبر او انقطعنا الله اكبر

50
00:26:02.400 --> 00:27:04.200
يقول ويشترط الاخر ثلاث ايضا ستكون  لحديث ورد بذلك في مسند احمد راديو اه  وصحيح اما اذا   ولا شرك ولا شرك ولا ينذر لان هذا من اسباب النجاسة على الثوب على الفور او عند الصلاة

51
00:27:04.500 --> 00:27:21.150
وعلى ان الصلاة ينبغي ان يبادر حتى لا ينساها  ولم اتمكن من السفر قبل اذان العصر وانما قد جمعه وانا قد جمعت الظهر مع العصر ودخل وقت العصر وانا ما زلت في الرياض فما حكم صلاتي

52
00:27:21.950 --> 00:27:59.500
كيف صلاة العصر  فلا بأس اسأل الله العظيم من عطفها اربع مرات ثم عطش يحمد الله يقول الحمد لله نعم ولم يكفي طيب وخلاص  او ستة يأتي بخامسة وسابعة افضل اما الثالث لابد منه

53
00:28:00.150 --> 00:28:56.750
انا ما فوق السلف  لان الرسول نهى ان يستجاب باقل من ثلاث احزاب       لقوله  لا بأس النبي عليه السلام واذا ذهب اهل القرآن   ما عدا حاجة الاستئناف قوله تعالى لكن النبي صلى الله عليه وسلم من باب اولى

54
00:28:56.950 --> 00:29:16.050
هذا ان المرأة ومعه تقول اذا سافرت الى الرياض وعند اقامتي في الرياض لم اجمع ولم اقصر لو صليتها كاملة عند الغابة في العودة الى مدينة بريدة تقول بعد صلاة الظهر هل يحق لي ان اجمع وافطر الظهر مع العصر مع العلم اني لم اكن اجمع ولا اقصر اثناء اقامة

55
00:29:16.050 --> 00:30:09.050
الايام كلها انك حملت اكثر من اربعة ايام ليس لها ذلك الحمد لله   تمام  ماشي   لما تقدم دراهم كل ماله هو ولا عياله بدون شيء  تعويذين من مصلحة المسلمين او مصلحة الفقراء هذا التعاون يشهد خمسة ستة يجمعون دراهم يصدقون بها على

56
00:30:09.050 --> 00:30:29.150
انسان ضعيف او يشعر بحاله على الفقراء باب الغسل وحكم الجنون النبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء. رواه مسلم واسنه في البخاري

57
00:30:29.350 --> 00:30:45.900
وانني هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبها الاربعين ثم جهزها فقد وجب الغسل. متفق عليه وزاد مسلم وان لم ينزل

58
00:30:46.350 --> 00:31:02.600
وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل؟ قالت اغتسل متفق عليه زاد مسلم فقالت ام سلمة وهل

59
00:31:02.600 --> 00:31:24.300
يكون هذا؟ قال نعم ومن اين يكون الشبه وعن انس رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من اربعين من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت. رواه ابو داوود وصححه ابن خزيمة

60
00:31:26.650 --> 00:32:13.050
واصحابه اما بعد تعلقوا بكفر عن غسل غسلا وعجبه الصحابة  من الجماعة من الانزال عن شهوة الالماني   انني فاذا المرأة وفكر وانزل  وفي النوم في النوم الليل والنهار فان هذه الرسل

61
00:32:14.700 --> 00:32:32.600
لقوله صلى الله عليه وسلم لما قال رسول الله هل المرأة المسلمة؟ نعم ولما سألتهم السؤال قالوا هل يكون هذا؟ قال نعم فمن اين يكون السلف من النعيم الماء فهو ماء

62
00:32:35.200 --> 00:33:05.000
ترى الشبه لها ولعلمائه صار الشبه لها. وفي حديث ابي هريرة ثم جاهدها  اذا جامع وجب الغسل يمنعه من الماء عند عدم الربا  من بعد الحشر  صلى الله عليه وسلم

63
00:33:05.050 --> 00:34:02.550
ثم   عيد اولج بالعناية  الحجامة  من جنابة يوم الجمعة  الجمعة سنة من الحجامة    انزل او جاه  ويستحب من الجمعة ويتأكد الجمعة وبعدها الحجامة  لماذا لان الحجاب يحصل بها فصول رواة

64
00:34:02.800 --> 00:34:45.900
والغسل ينفر البدن بعد خروج الدم وهكذا  مظاعفة والغسل يجهر الغافل مما حصل من الضعف من نص ساعة وصلى الله للجميع تنشوف انا ما نشوف  هذا هذا هو الافظل   وان مع انس واغتسل

65
00:34:46.500 --> 00:35:55.650
صلى الله عليه وسلم    الواجب اجراء المال بدلته    النوع من الناس غير الربا    انه من الماء اذا لم يجانا انزلهم بالايمان    عليه توضأ للمستقبل  لا بأس به   وانت ناقش منه

66
00:35:55.750 --> 00:36:46.800
نعم يعني           الله الجامعة ثم جامعة  وضوء ما شاء الله بارك الله فيك سيدي عبد الحرمين هو فاصل ثم اذا كان متصل ما يحتاج وضوء اذا دون ان ما هو شيء اذا لم ينزل

67
00:36:47.050 --> 00:38:01.600
اذا اما  حتى وانما يجب انه مجرد لا فيه دماء ليس من دماء. ها      نعم ان الزم   اذا انزلني    ما زال انما وجد من انزل هذا هو مسلم   الا حرمت سرانا او محراثا السنة فجعلها عمرة

68
00:38:02.100 --> 00:38:52.150
لكن من او الافراد الا التمتع هذه السنة نعم  عليها عندما اسلم وامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يغتسل. رواه عبد الرزاق. واصلحوا متفق عليه وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم

69
00:38:52.150 --> 00:39:12.300
اخرجه السبعة وعن ثمرة النجم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعم ومن اغتسل فالرسل افضل رواه الخمسة وحسنه الترمذي

70
00:39:12.400 --> 00:39:33.100
رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤنا القرآن ما لم يكن جنبا. رواه الخمسة وهذا الترمذي وصححه وحث له ابن  اللهم صلي وسلم على رسول الله

71
00:39:33.250 --> 00:39:50.800
وعلى اله واصحابه من اهتدى به اما بعد  من عهد ابي هريرة انه لما اسلم امره النبي هذه الرواية فيها ضعف المعروف رضي الله عنه هو الذي ذهب الى القسم

72
00:39:51.800 --> 00:39:56.200
في الصحيحين انه جاء به اسيرا