﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:20.500
لما باداب قضاء الحاجة. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل حالين الذي يتخلى في طريق الناس او ظلهم رواه مسلم. وزاد ابو داوود عن معاذ رضي الله عنه

2
00:00:20.500 --> 00:00:49.150
والموارد ولفظه اثقة المناعم الثلاثة. البراز في الموارد. وقارئة الطريق والظل. ولاحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما وفيهما ضعف واخرج الطبراني بالنهي عن قضاء الحاجة تحت الاشجار المثمرة وضفت النار الجارية من حديث ابن عمر بسند ضعيف

3
00:00:49.400 --> 00:01:06.150
وعند جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تغوط الرجل ان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا فان الله يمقت على ذلك

4
00:01:06.200 --> 00:01:26.200
رواه احمد وصححه ابن سجن وابن الخطاب وهو معلول. وعن ابي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه

5
00:01:26.200 --> 00:01:58.700
ولا يتنفس في الاناه. متفق عليه واللفظ لمسلم الحمد لله اللهم صلي على رسول الله اما بعد تتعلق باداب التخلي في الحديث السابق لاهله حديث الاول النهي عن ذهب الى الغائب

6
00:02:00.250 --> 00:02:24.300
لقى الحد فان الله يقدر على ذلك  وان يكون على هيبة في حاجته ولا نتحدث هذا يدل على انه لا ينبغي للمؤمن مع اخيه  ولعل العلم في ذلك والله اعلم ان ان نتحدث قد يفضي بهما الى قول المقام على قضاء الحاجة

7
00:02:24.450 --> 00:02:46.650
ووجود ما قد يحصل من التنجيس او فوات بعض المهمات او غير هذا من مما يشغلهما عنه الكلام فينبغي للمؤمن في مثل هذا ثم مع التشكر  فان الله ينقص هذا الثاني

8
00:02:48.850 --> 00:03:26.700
لانه ورفعه بعضهم والرافع لهم لا بأس به من حقها قاعدة من حفظ حجة على من لم يحرم  يقدم علامة  حديث  في طريق الناس او ظدهم تملئ العينان  لانه ليس

9
00:03:26.750 --> 00:03:59.900
فعل فيه مناسبة يؤذي الناس فلا يجوز  لان هذا يؤذي الناس ويشق عليه والمسلم اخو المسلم  فلا يضار ولا شك ان  للناس وهكذا واتقوا الملائكة الثلاثة   قال عليه الصلاة والسلام المرض التبرج يعني قضاء الحاجة

10
00:04:00.500 --> 00:04:46.250
وهنا ثم وعد وقال وان كان في سبيل الله لكن المعنى صحيح وهكذا تحت اشياء مثمرة  لان   وهكذا من الناس يصابون ويتوضأون وهذا مما يؤذي الله  فالمعنى يدل على يوجب ذلك

11
00:04:46.650 --> 00:05:20.600
لان هذه الاشياء ينتفع بها وقضاء الحاجة اخوانه  كذلك يقول صلى الله عليه وسلم  الواجب على المؤمن عند قضاء الحاجة من يمين بها العهد والعطاء والمصافحة والاكل والشرب فيبعدوها عنه

12
00:05:20.700 --> 00:06:50.850
ولا يكون  ولا السنة نسأل الله   تمام  ها      فلا بأس به. هذا يدل على جوفاء لا بأس يجوز لعن المعين على هذا العموم  قال من فعله اجعلوهن انهن بالمعروف ان

13
00:06:51.050 --> 00:07:33.200
الحديث الامام احمد ان  فانه اعلم بالحديث لا اله الا الله نساء كاسيات عاريات لا يدخلن الجنة يرجون من الناس. هذا معنى الجيش من فعل هذا اما هو يوم فلان لا يستكثر به. على صحته اذا صح تلعنه الناس

14
00:07:33.750 --> 00:07:55.050
لو مرة عندك متبرجة من فعل هذا من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم من مس ذكره بيمينه من غير ضوء من مس ذكره بيمينه من غير هذه

15
00:07:55.150 --> 00:08:36.150
وهم نعم طبعا ستين سنة اذا كان يجوز لي الجمع والقصر اثناء الاقامة هل افضل جمع تقديم ام تعقيد  بها تقول متى وقت الجمع التقديم هل بعد  نعم    لكن جمع يؤخر الاولى وتقدم

16
00:08:36.200 --> 00:09:35.350
المحرم رضي الله عنه اذا اذا حكموه بالشعر اخيه فتساقط شعره شعرتين كما تعلمنا والحق يذكرها من حكموا  فاجتنبوه اذا كان الامر فانه يكون للاستحزار هذا هو الاصل الله يقول وما ان تكون

17
00:09:35.350 --> 00:10:11.650
تنفس معلول وهو معلول يا شيخ فهذا هو يضعف الشيخ ضعف شديد او انه مسألة بسيطة يمشط شعره ومنها تمام اذا كان اهل السنة فالنبي صلى الله عليه وسلم الشوك الرجل الذي

18
00:10:11.700 --> 00:10:55.500
فلم يتعرض لشيء الحاصل الا اذا كان مشروعته عليه الجن ها وهذا الحنان شيخ من الطيب  المحرمة ها؟ المحرمة. تركها الله اشعث اغبر قوله اشعث اغبر في مد يديه الى السماء

19
00:10:56.550 --> 00:11:22.200
الامر سهل وعن سلمان رضي الله عنه قال لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلة بغاية او بول او ان نستنجى باليمين او ان او ان نستنجي باقل من ثلاثة احجار. او ان نستنجي برجيع موعظة

20
00:11:22.200 --> 00:11:46.750
رواه مسلم ونصبعه انا لايوب الانصاري رضي الله عنه ولا تستقبلوا القبلة ولا تستقبلوها بغاية او بغول. ولكن من شرقوا او غربوا وانا عائشة رضي الله عنها قالت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى الغائطة فليستتر. رواه ابو داوود

21
00:11:46.750 --> 00:12:10.400
وعنها رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج من الغاية قال غفرانك اخرجه وصححه ابو حاتم والحاكم وعن نبي مسعود رضي وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم الغايب فامرني

22
00:12:10.400 --> 00:12:44.050
ناديه بثلاثة احيار فوجدت حجرين ولم اجد ثالثا فاتيته بروثة فاخذهما والقى الروثة وقال هذا او ردكم. اخرجه البخاري. وزاد احمد بغيرها وانا وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يصلى بعظم او روث وقال

23
00:12:44.050 --> 00:13:20.150
انهما لا يطهران. رواه الدارختمي وصححه ومنهم لله وصلى الله وسلم على رسول الله اله واصحابه اما بعد  وهذا الكلام عن النبي مجاهد معناهما تدل على ان  ولكن في الصحراء لا يجوز

24
00:13:20.350 --> 00:13:47.550
اما في فلا حرج على الصحيح لان النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته مستقبل الاسلام  ولكن ايضا عدم الاستغفار فهو احسن كما قال ابو ايوب واولى واحكم لكن لا يحرم على

25
00:13:48.250 --> 00:14:27.600
كل هذا ممنوع فمن دل عليه حديث سلمان وابي هريرة وقال انهما لا يطهرا  ولكن ليس الذي الهم او الحجر وما عمل به خشنة واشباهه اليمين وغيره يمين باليسار  ولهذا كان

26
00:14:27.750 --> 00:15:13.750
اذا اراد قضاء ابعد عن الناس البعد عن الناس حتى لا  اذا كانت الصحة    اما في الصحراء عليه الصلاة والسلام  هذا هو المشروع نسأل الله عز وجل يقول الشاعر ويستحب التثليث في القبل والزمر فتكون ستة احجار. وورد ذلك في في حديث قلت الا ان الاحاديث لم تأتي بطلبه صلى الله عليه وسلم من ابن مسعود وابي هريرة وغيره من

27
00:15:13.750 --> 00:15:30.000
ثلاث احجار وجابية استعمالهم في الدبر ولم يأتي في القبر ولو كانت الست مرادة لطلبها صلى الله عليه وسلم عند ارادته كفره ولو في في بعض الحالات  ان يرى السلف جزء عن قبلة دبر

28
00:15:30.800 --> 00:16:12.500
لكنه مظاهر  يقول ولا ولا عنده حاجة من الدبر اليهود ان الامور لا يجوز هذا ظاهر الاحاديث. نعم غيرها بعض النساء اذا كنت مسافرا من مدينة بريدة الى الرياض ونويت تأخير صلاة الظهر مع العصر ووصلت الى الرياض قبل صلاة العصر بحوالي

29
00:16:12.500 --> 00:16:43.350
قبل نصف ساعة هل اصلي الظهر والعصر جمع وقصر في هذا الوقت؟ ام حتى اذان العصر  ان اربعة اما ان كانت ان هو في التاريخ وان كانت هنا وقت قصير يؤذن

30
00:16:43.350 --> 00:17:14.350
العفو اذا كان مسافر لا بأس. هذه تصلي اربع ساخر العصر حتى ينتهى وقته     مفروضا وغفرانه الا خروج لحديث عائشة. في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله

31
00:17:14.350 --> 00:17:38.600
عز وجل لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة عرف الجنة علما هل يقصد به علم الدين ام هذا وعي شديد مما يبتلى به وجه الله الشرعية

32
00:17:38.600 --> 00:18:17.250
ها فهو بحق      ماشي ما هو الاصل طالب العلم   القراءة   اذا اردت العودة الى مدينة بريدة قبل صلاة العصر بساعة او اقل هل اجمع الظهر مع العصر جمع تقديم اي

33
00:18:17.250 --> 00:19:12.500
الاذان الظهر ام عن ماذا اعمل؟ الطريق لا بأس   اربعة ايام قال ان الصراط مخلوق يوم خلقت للناس من قال ان الصراط مخلوق؟ يوم خلقت للناس الله اعلم ومعنا ها الجنة وجد منها فاحشة

34
00:19:12.800 --> 00:19:58.800
ستركنا سنة ونصف شهر ثم بعد ذلك طلقها يقول هل انا اثم في الصرف الاية التي في سورة النساء ولا تعدلهن تذهب ببعض ما فيتموهن الا ان ياتينا  نعم     مم على الاربعين جميعا

35
00:19:58.800 --> 00:20:34.200
ما حال الحوض بعدما وجدت في الصغر بعد ولادة الصراط السيارة الى المقبرة اين وصلت الى المقبرة؟ يجلس حتى توضع في اللحم ولا لكن موضوع على السيارة. اي نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

36
00:20:34.300 --> 00:20:55.800
استنبهوا من الباغول. فان عامة عذاب القبر منه رواه الدارقطني وللحاكم اكثر عذاب القبر من البغول وهو صحيح مثله وعن فراقة بن مالك رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء

37
00:20:55.950 --> 00:21:25.700
ان تقعد على اليسرى   اننا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء ان نقض على اليسرى ومنصب اليمنى وسلم في الخلاء النفر على اليسرى وننصب اليمنى. رواه البيهقي بسند ضعيف. وعن يزداد عن ابيه

38
00:21:25.700 --> 00:21:50.800
رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بال احدكم فليم فلينثر ذكره ثلاث مرات. رواه ابن ماجة بسند ضعيف وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سألها لقباة فقال ان الله يثني

39
00:21:50.800 --> 00:22:12.450
عليكم فقالوا انا نتبع الحجارة الماء. رواه البزاد بسند ضعيف. واصله في ابي داوود صححه ابن خزيمة من حديث ابي هريرة رضي الله عنه بدون ذكر الحجارة  الحمد لله اللهم صلي وسلم على رسول الله

40
00:22:12.550 --> 00:22:29.150
واله واصحابه من اهتدى بهنا ثم بعد الحديث الاول يدل على الوجوب بسم الله من البول والحذر والغافل يبايعونه قوله صلى الله عليه وسلم استنشقوا من البول فانها من عذاب القبر منه

41
00:22:30.000 --> 00:22:56.750
الحاكم اكثر عذاب القوم من الموت بل هو احمد رحمه الله وابن ماجة  لا بأس به  من وعدم التحرر منه جاء في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين

42
00:22:56.800 --> 00:23:18.450
قال انهم ليعذبان ثم يعذبانه كبير ثم قال بلى انه لكبير ان احدهما فكان يشيد النميمة واما الاخر فكان لا هذا فيه حذر من النجاسة الحذر منها فالحذر على الطهارة

43
00:23:18.800 --> 00:23:57.650
الحديث  وفي حديث ضعيف على ما يسر الله له على الطريقة التي جاءها اسلم من فضائل حاجته اما حديث ضعيف عليه مثل الذكر يسبب   كثرة القول وخروجه متكررة فلا ينبغي ان يكرهه

44
00:23:57.850 --> 00:24:26.250
وفي هذا الحديث دلالة على ان الافضل اتباع الحجارة في النار وان كان حديثا ضعيفا لكن النبي صلى الله عليه وسلم فانك صلى الله عليه وسلم فاذا قضى حاجته هنيئا لله بعدما تقضي حاجته

45
00:24:26.500 --> 00:25:05.900
من افضل وان الحجارة كما تقدم كما اعتقد في حديث  عائشة لانها باعتهم للغاية فانها تجزئ عنه تقدم حديث ابن مسعود الذي امر الاحجار     فاذا استنز بثلاث احزاب وانقى اللحم او اربعة او عشرة

46
00:25:06.350 --> 00:25:31.350
اذا انجب باربعة يأتي بفرق خامس واذا انقى بشدة حتى يقطع لقوله صلى الله عليه وسلم من استمع فليسر وان اجتمعنا فلا بأس ايضا استجاب لك فلا بأس  وفق الله الجميع

47
00:25:31.600 --> 00:26:24.150
في رواية صاحبي القبرين على رواية ابن عفاف  غلط هذا ضعيف ومعناه ما هو صحيح ايضا يسبب السلف وصلنا اليك شيخ هل اذا القبر استمر او انقطعنا الله اكبر         يقول ويشترط الاخر ثلاث ايضا ستكون

48
00:26:24.300 --> 00:27:08.500
لحديث ورد بذلك في مسند احمد راديو اه  وصحيح يعني اذا استفادها اما اذا    النجاسة على الثوب على الفور او عند الصلاة واعلم ان الصلاة ينبغي ان يبادر حتى لا ينساها

49
00:27:08.800 --> 00:27:37.100
ولم اتمكن من السفر قبل اذان العصر وانما قد جمعه وانا قد جمعت الظهر مع العصر ودخل وقت العصر وانا ما زلت في الرياض فما حكم صلاتي   فلا بأس اسأل الله العظيم

50
00:27:37.250 --> 00:28:01.500
من عطفها اربع مرات ثم عطش يحمد الله يقول الحمدلله نعم ولم يكفي طيب خلاص مرة اخرى  او ستة يأتي بخامسة وسابعة افضل اما الثالث لابد منه انا ما فوق السلف

51
00:28:01.600 --> 00:28:56.750
لان الرسول نهى ان يستجاب باقل من ثلاث احزاب       لقوله  لا بأس واذا ذهب   ما عدا حاجة الاستيمان انما يحتاج الى قبل قوله تعالى لكن ظاهر الشيخ نسيفها النبي صلى الله عليه وسلم من باب اولى

52
00:28:56.950 --> 00:29:16.050
هذا تقول اذا سافرت الى الرياض وعند اقامتي في الرياض لم اجمع ولم اقصر لو صليتها كاملة عند ارادة العودة الى مدينة تقول بعد صلاة الظهر هل يحق لي ان اجمع وافطر الظهر مع العصر مع العلم اني لم اكن اجمع ولا اقصر اثناء اقامة

53
00:29:16.050 --> 00:30:10.750
الايام كلها انك عملتها اكثر من اربعة ايام ليس لها ذلك الحمد لله   تمام  ماشي   لما تقدم دراهم ثم منه لعياله بدون شيء  المسلمين خمسة ستة دراهم على انسان ضعيف

54
00:30:11.000 --> 00:30:29.150
او على الفقراء باب الغسل وحكم الذنوب النبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء. رواه مسلم واسنه في البخاري

55
00:30:29.350 --> 00:30:45.900
وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبها الاربعين ثم جهزها فقد وجب الغسل. متفق عليه وزاد مسلم وان لم ينزل

56
00:30:46.350 --> 00:31:02.600
وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل؟ قالت اغتسل متفق عليه زاد مسلم فقالت ام سلمة وهل

57
00:31:02.600 --> 00:31:24.300
يكون هذا؟ قال نعم ومن اين يكون الشبه وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من اربعين من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت. رواه ابو داوود وصححه ابن خزيمة

58
00:31:26.650 --> 00:32:10.850
واله واصحابه اما بعد تعلقوا بكفر عن غسل غسلا وعجبه الصحابة رؤوس الراجل من الجماعة من الانزال عن شهوة الالماني   انني فاذا وليس المرأة وفكر وانزل  وفي النوم في النوم او النهار

59
00:32:11.800 --> 00:32:32.600
لقوله صلى الله عليه وسلم لما قال رسول الله هل المرأة المسلمة؟ نعم ولما سألتهم السؤال قالوا هل يكون هذا؟ قال نعم فمن اين يكون السلف من النعيم الماء فهو ماء

60
00:32:35.200 --> 00:32:56.000
فان هذا ما اوحى ترى الشبه لها ولعلمائه صار الشبه لها. وفي حديث ابي هريرة ثم جاهدها وانني اذا جامع وجب الغسل انزل تمنعه من الماء عند عدم الربا ثم مع الجماعة يكفي

61
00:32:56.850 --> 00:33:42.500
متى اولج وجب الغسل وان لم ينزل من هذا الباب قول صلى الله عليه وسلم  ثم   بالعناية ان يرابع الحجامة  من جنابة يوم الجمعة  الجمعة سنة من الحجامة والى جنابة

62
00:33:42.950 --> 00:34:16.350
انزل او جان  ويستحب من الجمعة ويتأكد الجمعة وبعدها الحجامة  لماذا لان الحجاب يحصل بها فصول قضاة والغسل ينفر البدن بعد خروج الدم وهكذا  مظاعفة والغسل يجبر الغافل مما حصل من

63
00:34:16.400 --> 00:35:28.050
وصلى الله للجميع تنشوف انا منشوف مرورا شفناه هذا هذا هو الافظل   وان مع انس واغتسل     ثم جاء     الواجب اجراء المال بدلتها    النوع من الناس    انه من المال اذا لم يجانا

64
00:35:28.350 --> 00:36:41.200
انزلهم بالايمان   ما عليه قضايا عليه توضأ للمستقبل  لا بأس به   وانت ناقش منه  نعم يعني      وهي حديث     مرة ثانية الجامعة ثم جامعة  وضوء ثم اذا كان متصل ما يحتاج اذا

65
00:36:41.600 --> 00:37:27.250
دون ان ما هو شيء اذا لم ينزل اذا اما اذا مسلت هذا الختام اذا اولي حتى وانما يجب انه مجرد ليس من دماء. ها  شهر كان صائما     ان الزم

66
00:37:28.100 --> 00:38:39.700
اذا   رايحين ما زال انما هو من انزل هذا هو مسلم   الا حراما او محراثا في السنة   لكن من او الافراد الا التمتع هذه السنة نعم  عليها عندما اسلم وامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يغتسل. رواه عبد الرزاق. واصلحوا

67
00:38:39.700 --> 00:39:02.150
متفق عليه وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم اخرجه السبعة وعن ثمرة النجم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

68
00:39:02.700 --> 00:39:22.400
من توضأ يوم الجمعة فبها ونامت ومن اغتسل فالغسل افضل. رواه الخمسة وحسنه الترمذي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤنا القرآن ما لم يكن جنبا. رواه الخمسة وهذا

69
00:39:22.400 --> 00:39:48.050
الترمذي وصححه وحث له من الاسبال لله اللهم صلي على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى به اما بعد  من عهد ابي هريرة انه لما اسلم امره النبي هذه الرواية فيها ضعف المعروف

70
00:39:48.150 --> 00:39:56.200
رضي الله عنه هو الذي ذهب الى القسم في الصحيحين انه جاء به اسيرا