﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:23.900
فالمسألة من ستة وش الام؟ السدس. واحد؟ نعم. يبقى خمسة. خمسة للذكر متحضر الانثيين. بينهم؟ نعم. انت معطي البنتين ثنتين ولا شي لا لوجود الابن ها لوجود الابنين ايه بنت الابنين؟ نعم كم اعطي بنت فرض؟ لا ابدا يعصبها لوجود المعصب ايه

2
00:00:23.900 --> 00:00:50.650
الباقي خمس سبل والصوم ابنين وبنت والله الحساب ما اجيده يا شيخ خمسة للذكر ولا اثنين؟ للذكر بينهم للذكر مثل حظ الانثيين الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين خمسة على خمسة الا بلى كل واحد الى اثنين نعم وبنت

3
00:00:50.650 --> 00:01:08.350
البنت لها واحد طيب هذا ما نقول يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين هذا من ترشيه نعم لو سمحت يا شيخ انك تعطيني صورة ثانية من هذي المسألة. هلك حالك. الام

4
00:01:08.550 --> 00:01:32.800
واخوا شقيقين واخت شقيقة اخون شقيقين؟ وفد شقيقة وام. نعم المسألة من ستة. للام؟ الام لها السدس. والباقي؟ الباقي حظ الانثيين لقوله تعالى وان كانوا اخوة رجالا ونساء فلذكر مثل حظ الانثيين جاسم نعم نخوي الاربعة

5
00:01:32.800 --> 00:02:06.650
بين اربعة والاخت واحد وان كانوا اخوة اليام كلهم اخوين لاب واخت اللئام كذلك يا شيخ الحكم واحد نعم ايه صورته ثالثة   هم جدة امام وابن الابل وبنت ابن كذلك يا شيخ المسألة من ستة وشي جدة؟ جدة لها واحد سدس سدس والباقي والباقي تعصيبا للذكر من تحظى الانثيين

6
00:02:06.650 --> 00:02:26.650
مثل الاباء والبنت سواء نعم بل ابن بنت الابن نعم بينهم للابنين كل واحد منهم اثنين ابني الابن نعم وبنت الابن لها واحد ايه سواء كانوا اخوة لها او بني عم نعم ايه لانه في درجة نعم ايه

7
00:02:27.400 --> 00:02:48.600
من بعدك ما بقي احد ما شاء الله استغفر الله استغفر الله. سم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

8
00:02:48.650 --> 00:03:08.650
اما بعد فقال الامام الرحمي رحمه الله تعالى باب الحجب والجد محجوب عن الميراث بالاب في احواله الثلاث وتسقط الجدات من كل جهة بالام فافهمه وقس ما اشبهه. وهكذا ابن الابن بالابن فلا تبغي عن الحكم الصحيح معدلا

9
00:03:08.950 --> 00:03:27.450
وتسقط الاخوة بالبنين بالادنى كما روينا وببني البنين كيف كانوا سيان فيه الجمع والوحدان. ويفضل ابن الام بالاسقاط بالجد فافهمه على احتياطي. وبالبنات وبنات الابن جمعا ووحدانا فقل لي زدني

10
00:03:27.550 --> 00:03:47.550
ثم بنات الابن يسقطن متى حاز البنات الثلثين يا فتى؟ الا اذا عصبهن الذكر من ولد الابن على ما ذكروا. ومثله هن الاخوات اللاتي يدلين بالقرب من الجهات اذا اخذن فرضهن وافيا اسقطن اولاد الاب البواكيا وان يكن اخ لهن

11
00:03:47.550 --> 00:04:08.250
ان حاضرا عصبهن باطنا وظاهرا. وليس ابن الاخ بالمعصب من مثله او فوقه في النسب باب المشركة وان تجد زوجا واما ورثا واخوة لام حازوا الثلث واخوة ايضا لام وابي واستغرقوا المال بفرض النصب

12
00:04:08.250 --> 00:04:37.600
فاجعلهم كلهم لامي واجعل اباهم حجرا في اليم واقسم على الاخوة ثلث التركة فهذه المسألة المشركة فلما فرغ المؤلف من والتعصيب بين الحج لان الحج باب عظيم فيه في الفرائض قال بعضهم حرام على من لم يرث الحج ان يفتى في الفرائض. لان قد يعطي اناسا لا

13
00:04:37.600 --> 00:04:56.800
الارث فلابد ان يعرف الفروض والتعصيب ويعرف الحج. والا فليس له ان يفطر في الفرائض لان الانسان الذي لا يعرف الحاج من المحجوب قد يعطي المحجوب ويسقط الحاجب او يعطيهم جميعا

14
00:04:57.900 --> 00:05:17.900
ولهذا اعتنى المؤلف بهذا فذكر الفروض ثم ذكر التعصيب ثم ذكر الحج. باقي الابواب تبعا لهذه الابواب. الجد وما بعده كلها مفرعة عن هذه الابواب الماظية. بل الجد والاحساب والمناسخة والخنثاء والغرقى كلها مفرغة على ما تقدم. من اتقى

15
00:05:17.900 --> 00:05:37.750
ما تقدم عرف ما ما بقي من اتقن الابواب الماظية من الفرائظ وباب التعصيب والحج فانه يعرف ما باقي من الكتاب لانها فروع عما تقدم فيقول رحمه الله باب الحج

16
00:05:38.150 --> 00:05:57.650
الحجم لغة والحاجب في المعنى هو الذي يحول بين الشيئين يقال له حاجب من هذا تسمية البوابين حجاب على ابوابه البيوت او ابواب الملوك يسمون حجابا. يمنعون من اراد الدخول الا بإذن

17
00:05:59.600 --> 00:06:16.050
اما الحجب في السلاح الفرضيين هو منع من قام به سبب الارث من ارثه بالكلية او من اوفر حظه هذا يقال له حجم منع من قام به سبب الاثم لما قام به محجوب ما هو من اورثه

18
00:06:16.350 --> 00:06:35.300
لكن المقصود من قام منع من قام بسبب الارث من فرض او تعصيب اولا من ارثه بالكلية هذا حجم الحرمان او من اوفر حظيه وهو حجب النقصان هذا هو الحج في صلة الفراويين

19
00:06:35.800 --> 00:07:01.100
وهو قسمان حجم نقصان او حجم حرمان اما حجب النقصان ويتأتى على جميع البرازيل كل قد يزيد ماله وقد ينقص فحجب النقصان يتأتى عليهم جميعهم. كل وارد قد يزيد وحقه قد ينقص

20
00:07:01.450 --> 00:07:23.150
على حسب على حسب فروض المسألة وما فيها من التعصيب وهو منحصر في سبعة ابواب حجب نقصان انتقال من فرض الى فرض اقل منه وانتقال من تعصيب الى تعصيب اقل منه

21
00:07:23.350 --> 00:07:39.050
وانتقال من فظل الى تعصيب اقل منه والعكس انتقال من فرد الى تعصيب اقل منه وازدحام فرظ والزحام في تعصيب والزحام في عودة ليس سبعة ابواب يكون فيها النقص منحصرة في الابواب السبعة

22
00:07:39.450 --> 00:07:54.250
انتقال من فرض لا فرض اقل منه. هذا نقص مثل الزوج بين النصف الى الربع عند وجود والزوجة من من الربع الى الثمن عند فرض اقل منه وانتقال من تعصيب الى تعصيب اقل منه

23
00:07:55.750 --> 00:08:11.750
مثل الاب ونحوه ياخذ المال كله عند عند براده واذا وجد معه فرض انتقل من تعصيب الذي هو الكل الى اخذ الباقي. هذا انتقالا من تعصيب الى تعصيب اقل وانتقال من فرض الى تعصيب

24
00:08:13.150 --> 00:08:36.100
مثل الاب والجد عند عدم الورث يعطى تعصيب وعند وجود الفرج ياخذ ثار وانتقال من تعصيب الى فرض اقل منه كالاب ينتقل من تعزيب الى فرض السدس والجد كذلك ومثل مثل

25
00:08:40.650 --> 00:09:04.050
الاعماق هذا اقل منه لب والجد  الخامس الازدحام في فرض مثل ازدحام الزوجات في الربع والثمن وازدحام الاخوة لامه الثلث. وازدحام بنات الابن في السدس بعد مع بنت مع البنت الاخرى النصف

26
00:09:04.450 --> 00:09:20.450
وازدحام الاخوات الاب السدس اذا كن مع اخت شقيقة هذا الزحام في ارضه والزحام في تعصيب مثل اجتماع الاخوة في التعصيب الاشقاء والاخوة لاب خش مع البنين في التعصيب بني البنين في التعصيب يسأل بعضهم بعضا

27
00:09:22.200 --> 00:09:48.600
والزحام في عون اذا زالت الفروض في المسألة عالت هذا الزحام في العون مثل زوج واختين شقيقتين او لاب وام من ستة وتعويلة ثمانية الثلثاء الاربعة والزوج النص ثلاث والام السدس واحد عالت الى ثمانية. هذا الزحام في عون

28
00:09:51.950 --> 00:10:11.450
هذه اقسام السبعة لعموم فيها النقص والسبب ان يسمى حجم النقصان الحجب الثاني حجب الحرمان والوالد يحجب من اجل الكلية مثل حجم الجد بالاب هذا حج حرمان بالابن هذا حجم حرمان

29
00:10:11.950 --> 00:10:30.250
مثل الشقيق يحجب الاخ لاب هذا حديث حرمان وهو يتأتى على ورثة الا ثلاثة لا يجب ان لا يمكن ان يحجبه حرمانا وهم الجد الاب وجد والابن. هؤلاء لا يسرنا

30
00:10:31.550 --> 00:11:11.150
تذبح المال لابد يبقى للاب والجد شيء او يفرظ لهم عند وجود الفرظ الاب والجد الابوي والام الابوين العصبة الاب والجد والابن لابد مع المرأة الوالد يفرض الاب والجد وعند عدم فرع عبادته يبقى لها

31
00:11:20.600 --> 00:11:39.450
قد يقال الجد لانه قد يحرم من الاب اذا وجد حجب حرمان لكن التمثيل الذي لا شك فيه الابوين مع الابن لا يمكن يحجبون حرمانا فالاب لابد ياخذ السدس والام تاخذ السدس

32
00:11:39.900 --> 00:12:00.800
قد اتخذوا الثلث  والا بلال منع من السدس ورثت عصيبا والابن لا يسقط بحجمانا بخلاف من الابن فالصواب الابوان والابل لا يبذل ان ينجبون حرمانا ولكن يحجبون نقصان لما وجدت فقد يحجب حرمانا بوجود الاب

33
00:12:04.100 --> 00:12:33.150
والجدة تحجب ايمانا بوجود الام وابن الابن يحجب حرمانا بوجود الاب بوجود الابن اما الابوان والابل لا يمكن ان يحجبوا حرمانا الاب والام والابن نفسه يقول المعلم رحمه الله والجد محجوب عن الميراث بالاب في احواله الثلاثين

34
00:12:34.800 --> 00:12:54.600
احواله الثلاثة يأخذ فرضا مثل ابن وجد وترك التعصيب اذا ما هلكها لك عن جد له التعصيب فرض وتعصيب تجد مع البنت او بنتين السدس فرضا يعطى الباقي تعصيبا ولهذا قال في احواله الثلاثة

35
00:12:54.700 --> 00:13:18.750
وجد محجوب عن ميراثي بالاب في احواله الثلاث سواء كان معه اهل فروظ او ما معه الفروض. متى وجد الاب حجب الجميع والجد مهجوب هذا محل اجماع باجماع المسلمين وجده محجوب على المران بالاب في احواله الثلاث. وتسقط الجدات من كل جهة

36
00:13:19.100 --> 00:13:32.450
بالام فقس ما اشبه افهمه وقسم اشباهه اذا وجد الام سقطت الجدة لان الرسول اعطاها الجدة سدس اذا لم يكن دونها فاذا وجدت فهي اولى لانها هي الواردة الواجهة الحقيقية هي منتجة

37
00:13:32.450 --> 00:13:52.700
الولد وهي اقرب الناس اليه فاذا وجدت حجبت الجدات  مع ولدها مع الاخوة لام وغيرهم والاخوة الاشقاء فالامة تحجب الجدات جميعا سواء كان مع فرع او ورد او مع غير فرع وارث

38
00:13:55.300 --> 00:14:11.350
وتسقط الجذات من كل جهة بالام فافهموا وقس ما اشبه ما اشبه كل جدة غريبة تعجبه الجدة البعيدة كما تقدم ما يبصش مثل ما عند الام تحجب الجدات فهكذا كل جدة قريبة تحجب الجدة البعيدة

39
00:14:11.650 --> 00:14:31.200
امام ام ابي اب ام الام ترث السدس ام ابي اب تسقط ببعدها ام اب وام ام ام هي ليس للسوس وهكذا كن جدة قريبة تشغل جده البعيدة كما انتقلنا في السدس

40
00:14:37.000 --> 00:14:53.150
وتسقط الجذات من كل جهة بالام فافهموا اشبه. وهكذا ابن الابن بالابل فلا. تبعد عن الحكم الصحيح مع دي الابن الابن يسقط بالابن جميع اولاد البنين يسقطون بالابن اذا وجد ابن الميت اسقط اولاد منه

41
00:14:53.300 --> 00:15:06.900
فاذا مات عن ابن وعن اولاد ابن بل ارث الابن واولاد الابن سواء هبل ولا اولاد اخيه كلهم ساقطون لان الابن اقرب والرسول يقول عليه الصلاة والسلام الحقوا الفرائض باهلها

42
00:15:07.000 --> 00:15:29.350
فما بقي فهو لاولى رجل ذكر وهكذا ابن الابل القريب يسقط يسقط الوعيد ابن ابن يسقط ابن ابن ابن يعني انزل منه وهكذا بالابن فلا تبغي عن الحكم الصحيح معجلة

43
00:15:29.500 --> 00:15:48.800
لا تعدل عن الحكم الصحيح الذي اجمع عليه المسلمون فكل ابن نازل يسقط من ابن المرتفع القريب من الميت ابن ابن يصغر بالابن ابن ابن ابن ابن يصعد ببناء الابن اللي اعلى منه وهكذا

44
00:15:51.700 --> 00:16:09.800
وتسقط الاخوة بالبنين الاخوة جميعا يسقطون بالبريد كل الاخوة اذا وجد ابن او ابن ابن سقط الاخوة لان الاولاد اقرب الى ميت من اخوته وتسقط الاخر بالبنين او بالاب الادنى كما روينا

45
00:16:09.900 --> 00:16:26.200
الاب الابنى اب الميت مشط الاخوة بالاجماع الاخوة لان الارث هو مشروط بالكلالة والكلالة من لا ولد له ولا والد ذكر فاذا وجد الاب اسقط الاخوة كالابن وابن الابن يسقط الاخوة

46
00:16:27.150 --> 00:16:51.000
وبالاب الادنى كما روينا كما روي يعني روي لنا عن العلما الادنى يعني ابي الميت من الجد. فانه لا يحجبهم عند بعض اهل العلم وانما يحجبهم الابل الاب فقط والصواب ان الجد ايضا يحجبه هذا الصواب كما بينا فيه فوائد في باب الجد والاخوة

47
00:16:52.550 --> 00:17:09.000
وتقدم ايضا لكم ذكر ذلك الصواب ان الجد كالاب يعجب الاخوة يقول الاب الادنى هذا مرجوح الصواب يصمت الاخوة بالاب وبالجد جميعا فاذا هلك هالك عن جد ابي اب واخوة

48
00:17:09.100 --> 00:17:26.400
فالبال لجد والاخوة يسقطون لان ارث مشروط بالكلالة وكلام من لا ولد له ولا ولد قال تعالى ان امرؤة لكن ليس له ود وله قال اهل العلم الكلالة من لا ولد له ولا وللذكر

49
00:17:30.300 --> 00:17:47.250
كيف كانوا فيه الجمع والوحدان ويسقطهم بابناء البنين سواء واحد ولا جماعة في زوج ابن واحد او ابن ابن سقط الاخوة ولو واحد بلي او من البلين وهكذا بالاب والجد

50
00:17:47.700 --> 00:18:07.300
فصار الاخوة جميعا يسقطون باربعة بالابن وبالابن وان نزل وبالاب وبالجد ابي الاب وان على محرم جميع الاخوة يسقطون بهؤلاء الاربعة متى وجد واحد من الاربعة سقط الاخوة الابل ابن الابل وان نزل الاب الجد على الصحيح ابو الاب محض الذكور يسقطهم

51
00:18:08.650 --> 00:18:29.000
ويفضل ابن امي بالاسقاط ابن الام بالجد فافهموا على احتياطي وببناته وبنات الابن جمعا ووحدانا فقل للجني الا اقول بان الجد لا يصير الاخوة ليختص بالاخوة الاشقاء والفلان. اما اليوم يسقطهم عند الجميع

52
00:18:29.150 --> 00:18:53.150
والصابون كلهم هذا الصواب الجدول جميعا الاشقاء والاخوة والاخوة اليوم فالاخوة جميعا يسقطون باربعة بالابل ومن الابل والنزل والاب وجد ابي الاب وان يعلم احد الذكور ويزداد الاخوة لام حاجة يزيدون حاجبا خامسا وسادسا

53
00:18:53.200 --> 00:19:11.050
او البنت بنت الابن الاخوة لم يسقطون بالبنت فاكثر وبنت البنت فاكثر مصالحة الاشقاء والاخوة لم يسقطهم اربعة الابن وابن الابل وان نزل والاب والجدة بالاب والاعانة من الذكور يسقطون لاخوتنا الاشقاء والاخوة الاب والاخوة والاخوة لهم جميعا

54
00:19:11.600 --> 00:19:33.200
الابن وين نزل والاب والجد ابو الاب او الاربعة يصلحون جميع الاخوة ويزيد الاخوة اليوم حاجبين اخرين وهما البنت مجتبين وصار الاخوة اليوم يصبرون بستة الابن وين نزل والاب وجد ابي الاب وان على الذكور والبنت فاكثر مثل الانثى اكثر

55
00:19:33.450 --> 00:19:49.850
الاخوة اليوم يسقطون بهؤلاء الستة والاشقاء والاخوة للاب يشعرون باربعة بالابن ومن الابن وان نزل والاب والجد الاب وان على محل الذكور ثم قال ثم بنات الابل يسقطن متى؟ هذا بنات الثلج متى

56
00:19:50.200 --> 00:20:09.550
بنات الابن يسقطون بالبنات اذا كان البنات ثنتين فاكثر سقط مناة الابل لان الثلثين لانثى الولد اذا كنا ثنتين فاكثر لقوله جل وعلا يوصفه الله لهداكم للذكر من فضله فان كن النساء فلهن ثلث

57
00:20:09.800 --> 00:20:29.000
فاذا وجد البنات اسقطن بنات الابل لان البنات اقرب الى الميت بناته يسقط بهن بنات الابل وان نزل ابوهن ثم بنات الابن يسقطن متى؟ حاز البنات ثلث نيافته فاذا هلك ذلك عن بنتين وعن بنت ابن او اكثر

58
00:20:29.300 --> 00:20:44.950
هل للبنتين ثلثان والباقي العصبة وبنت الابن تسقط وان كثر الناس الا كما يأتي الليل اذا تعصبهن الذكر ثم بنات الابن يصغرن متى حاز بنات الثلث نية الا اذا عصبهن الذكر

59
00:20:45.150 --> 00:21:04.550
من ولد الابن على ما ذكروا كان معهن معصب اخذن الباقي وهو ابن الابن في درجتهن او انزل منهن لحاجتهن اليه فاذا هلك اهلك عن بنتين وبنت ابن تقول لبنتين ثلثان والباقي واحد الثلث من ثلاثة لبنت الابن من تعصيب

60
00:21:04.600 --> 00:21:17.400
للذكاء مثل وهكذا لو كان انزل منها لانها محتاجة اليه. فيعصبها ايضا لو هلك من بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن اخذت الباقية واياه للزكاة

61
00:21:18.650 --> 00:21:37.950
ثم بنات وابن يسرقن متى؟ هذا البنات الثلثين يا فتى الا اذا اصابهن الذكر من ولد الابن على ما ذكروا  ومثلهن الاخوات اللاتي يدين بالقرب من الجهاد هم الشقائق اذا اخذنا فرضه النوافي اسقطنا اولاد الليل البواكيا

62
00:21:38.200 --> 00:21:55.550
شقايق اذا اخذن مرضهن اسقطن الاخوات الاب ما لهم شيء لان الله كما قال في اخر سورة النساء فان كانت اثنتين فلهما ثلثا مما ترك وهذا يختص به الاشقاء اذا وجدت الشقايا

63
00:21:56.750 --> 00:22:18.100
فاذا وجد شقيقتان فاكثر واختان لابكى اكثر فان الشقيقتين يعطيان الثلثين يسقطن كما سقط بنات الابل مع البنات الا اذا واجب علينا معصب لو اجمعهن اخوهن كما قال المؤلف وان يكن اخ لهن حاضرا اصابهن باطنا وظاهرا

64
00:22:18.300 --> 00:22:38.900
اذا مات ميت عن شقيقتين و اختي اللي اب وعم شقيق فالشقيقتان لهما الثلثان من ثلاثة باغي واحد العم والاسلام تسقط ما لها معصب وهكذا لو مات عن شقيقتين وابن عم شقيق

65
00:22:38.950 --> 00:23:00.550
الشقيقتان لهما الثلثان والباقين من نعم ولا التسوى بعد المؤصل لها والاستغراق الثلوث الشقيقتين الثلثين اما اذا عصب اذا وجدكن لهن حاضرا خلي اب اخذنا التعصف اياه تعطى الشقيقتان فاكثر الثلثين والباقين لاخوات الاب واخيهن

66
00:23:00.900 --> 00:23:23.700
للذكر مثل حظ الانثيين مثل بنات الامام مالك مع بنت اذا اصابهن من الابل وليسن الباقين فهكذا الاخوات الاب فاذا مات مات ميت عن شقيقتين وعن اخت لاب وعن اخ لاب فللشقيقتين الثلثان من ثلاثة والباقي واحد الاختلاف واخيها لابي. تسعة

67
00:23:25.050 --> 00:23:47.450
لهن واحد وهن اخ وسنة الله لا ينقسم تثبت في اصلها ثلاثة بتسعة الشقيقتين اثنان في ثلاثة بستة بينهما والاخلاق ثلاثة له اثنان ولها واحد عصبها وقوله وليس ابن اخي بالمعصب

68
00:23:50.400 --> 00:24:14.250
من مثله وفقه بالنسب هذا صحيح ابن اخي ما يعصب لا اخته ولا عمته انما المعصب الاخ اما بالاخ لا يعصي وليس ابن الاخ بالمعصب من مثله او فوقه بالنسب

69
00:24:14.350 --> 00:24:39.750
يعني الذي هو مثله وليس ابن الاخ بالمعصب  من مثله يعني الذي هو مثله او فوقه من نسبه فاذا مات ميت عن من ومن اخ شقيق وبنت اخ شقيق فالبنتان لهما الثلثان والباقية الشقي ما يعصب اخته من ذوي الاحرام تسقط

70
00:24:39.950 --> 00:24:57.550
وهكذا مع بنت الاخرين لابي اذا مات ميت عن بنتين او اختين شقيقتين او اختين لاب مع ابن اخي او بنت لاخ لاب فالباقي لابن الاخلاف  ولا يعصب اخته من هي من ذوي الارحام

71
00:25:01.150 --> 00:25:20.650
وهذا من اهل العلم رحمة الله عليهم  وبهذا يتضح لنا ان الاصول يحجبهم اصول والجد يحجبه الاب وكل جد يحجب الجد لاعلى منه والام تحجب الجدة وكل جدة تحجب الجدة التي اعلى منها

72
00:25:21.000 --> 00:25:45.750
فالاصول يحجبهم اصول والبنون يحجبون من دونهم من البنين. كل ابن نازل يحجب بالابن العالي والاخوة يحجبهم اربعة الابن وبين الابن والاب والجد على الصحيح او الاب واذا كانوا اخوة اليوم زاد زاد زادوا حاجما خامسا والسادس

73
00:25:45.800 --> 00:26:11.700
البنات ولا يحجبون الاخوة الام واذا وجد بنات وبنات ابن فان منازل يسقطن بالبنات لاخذهن الثلثين ليست البيانات الا الثلثان فاذا اخذه البنات سقط بنات الابل الا ان يكون معهن معصب فيرجو معهن الباقين

74
00:26:11.800 --> 00:26:27.450
وهكذا الشقائق اذا وجد معهن اخوات الاب هكذا اشتاق الى الثلثين وسقط الاخوات الاربع لان الثلثين حظهن حظ الاخوات فاذا اخذت ثلثيها اخوات الشقائق سقط لانه ما بقي لهن شيء في الثلثين

75
00:26:28.250 --> 00:26:43.000
الا اذا وجد اخ لهن حاضر لكن لاخ لاب عصبهن كبنات الابل مع ابن الابل اما ابن الاخرين لا يعصب احدا لا من فوق همته ولا من في درجته كاخته

76
00:26:48.000 --> 00:27:08.200
وقد اشكل على هذا هذا البحث هنا فان بعض اهل العلم ذكروا ان العصبة يستلفون مع الاخوة لام الفرض في فرضهم وهذا خلاف القاعدة القاعدة ان العاصي يسقط الى ساعة المرور الا ثلاثة

77
00:27:12.350 --> 00:27:28.800
فهو اب وجد والابن لا لا يسقط الى سرعة الهروب كما تقدم الاب والجد والابل لا يسقطون اذا لابد يبقى له شيء ولم يجد اذا ما بقي شيء يفرض له سدس يفرض لهما السدس

78
00:27:29.250 --> 00:27:50.600
فاشهد على هذا مسألة يقال لها المشركة فقال بعض اهل العلم بالتشكيك لاخوة الاشقاء ومع الاخوة الام لورضهم قالوا لانهن لانهن اجتمعوا معهم في الام فلا يحجبونهم والاب نزل منزلة الادم ويشرفونه

79
00:27:50.850 --> 00:28:05.600
وصورتها زوج وام واخوة لام واخ شقيقها اكثر او اخ شقيق واخت شقيقة فاكثر ذكروا واحدا وذكروا انثى ولا اكثر هذه مشركة فذهب جمع من اهل العلم الى انهم يشتركون

80
00:28:06.400 --> 00:28:22.350
مع الاخوة اليوم ويجعل اباهم حجرا في اليم كانه ما وجد اشتركوا في الام فيشاركوا مع الاخوان في الثلث. وهذا قول زيد بن ثابت رضي الله عنه وجماعة وقال اخر لا

81
00:28:22.850 --> 00:28:38.150
الصواب انهم يحجبونه انهم يصمتون باستغراق الهروب المسألة حسب القاعدة. لقوله صلى الله عليه وسلم القوا الحقوا الفرائض باهلها فما بقي هو لاولى رجل يعني اقرب وهنا ما بقي له شيء

82
00:28:38.750 --> 00:28:57.000
فيسقطون وهذا هو الصواب يسقطون وصورتها زوج وام واخوة لام واخ شقيق فقط يعني فاكثر او اخ شقيق واخ شقيقة فاكثر. ذكر وانثى قالت رحمه الله في المشاركة وان تجد زوجا واما ونثا

83
00:28:57.100 --> 00:29:18.150
واخوة لامي واخوة ايظا لام وابي. واستغرقوا المال بفرظ النصب الزوج النصف ونمو السدس ستة ما بقي شيء. سقط الاخوة. فاجعل همه اخوة كن لهم واجعل اباءهم حجرا في اليمي كانه ما وجد

84
00:29:19.150 --> 00:29:42.800
واقسم على الاخوان ثلث التركة في هذه مسألة مشرفة يروى ان عمر قضى فيها قضائي اسقطه تارة وورثه في الاخيرة شركه قالوا ان شركاء في الام ابونا ما ما نسبوا اعتبروه حجرا في اليم

85
00:29:43.400 --> 00:30:06.050
وتسمى الحمارية ابانا كان حمارا حمله حب المال على ان يقولوا هذه الكلمة شرفونا فحجبه في الاولى واسقطه في المرة الثانية ورثهم زيد رضي الله عنه يرى توريثهم معهم والصواب عدم التوريث

86
00:30:06.400 --> 00:30:23.200
وانهم يسقطون على القاعدة الحقوا الفرائض من اهلها فما بقي وقول النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على اراء الرجال اذا جاء النص اذا جاء نهر الله بطل نهر المعقل اذا جاء الناس بطلت الاقوال الاخرى

87
00:30:24.250 --> 00:30:43.950
فاذا اعطينا زوجة النص والام السدس والاخوة لام الثلث اثنان من ستة ما بقي شيء. فيقال للاخوة سقط وتصبرون مقدمون وابوكم ما هو بحجر في اليم ابوكم حقيقة موجود ليس حجرا في اليمن ينفعكم لو كان معكم

88
00:30:43.950 --> 00:31:00.850
اخ لام واخ شقيق اخذت خمسة الا الثلث لو قلنا لو قال لك لو هلك على كل يوم واخ شقيق اعطي لاخ المسلم من ستة والباقي اخذه خمسة كله ياخذها الشقيق

89
00:31:01.100 --> 00:31:16.750
من ان نستقيم فلو قال لها الاخ الام هب ان ابا حجر في اليم خل نتناصف ونصف ما طاعت ام ان ابا كان حمارا مهو مطيع فكمن ينفعه في مسائل كثيرة يضره بهذه المسألة مسألة الاخوة الام

90
00:31:16.950 --> 00:31:27.900
ويحجب بسبب ذلك ويحجب بسبب ذلك ويحجب بسبب ذلك ويحجب بسبب ذلك