﻿1
00:00:06.100 --> 00:00:34.400
ام معتقة تمام؟ يوم ثلاثة اللي ام الثلث؟ اللي ام الثلث والباقي المعتقه؟ ايه نعم امرأة مات عن زوجها ومعتقه وثقتها ومعتقتها اه  الزوج؟ الزوجة واحد له النصف والنصف نعم

2
00:00:34.450 --> 00:01:17.200
والباقي المعتقة او معتق ولا واحد كله واحد. طيب تجاهلت ذلك عن زوج وام  ومعتق سنة من ستة سنوات وشو الزوج زوج ثلاثة نصف. اي نعم والام والباقي ايه اذا هلك عليك

3
00:01:17.400 --> 00:01:51.250
عن بنتين مو معتقة للبنتين وينبغي واحد معتقه اي نعم فان كان ابن معتقة واحد او معتق  اللي بعده اذا هذا كاره الام وبنت وابن ابن ستة يا شيخ شفته؟ نعم

4
00:01:51.350 --> 00:02:22.800
ثم السدس نعم البنت النصف  تعظيم نعم وش مكتوبة بالنسب ولا بالقرابة ولا بالعتق ولا بالنكاح بالنسب؟ نعم. كلهم؟ نعم يا شيخ الام والبنت بالابن نعم من نسب فان كان مكان انسان عن اختين شقيقتين واخ بس

5
00:02:25.850 --> 00:03:05.700
من ثلاثة شقيقتين  ثلثان؟ نعم يا شيخ اثنان والباقي؟ لله لاي سبب يرثون باي سبب  بالنسب هذه القرابة. نعم  طيب النبي عليه تمام؟ نعم. زوج ام ومعتق وش الزوج  والام

6
00:03:06.600 --> 00:03:45.750
بزي واحد لماذا ورثوا  ها؟ بالولاء من هو؟ بالولاء المعتقلان؟ نعم. والزوج ادخلها والام طيب اذا هلكانك عن زوجة وبنت ومعتقة تمام وش الزوجة  والبنت والمعتقة  تعصيب. نعم بماذا ورثوا

7
00:03:48.350 --> 00:04:16.900
والبنت والمنطقة من وضع طيب  باب موانع الارث ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث رق وقتل واختلاف ديني. فافهم فليس الشك كاليقين والحمد لله وصلى الله وسلم على رسوله

8
00:04:17.750 --> 00:04:42.500
وعلى اله واصحابه  اما بعد لما ذكر المعلم رحمه الله اسباب الميراث ذكر موانعه لان السبب انما ينفذ عند وجود عدم المانع فاذا وجدت الموانع لم ينفع السبب ولم تؤثر

9
00:04:45.350 --> 00:05:06.350
ولهذا قال رحمه الله باب اهل العلم ومال المواجهة معنى والمانع هو الحائل بين الشيعيين قاله مانع ما حال بينك وبين غيره يقال ان له معنى البواب يمنعك من الدخول ولا مانع وحاجب

10
00:05:08.500 --> 00:05:28.200
والمرض يمنعك من القيام تصلي قاعدا وقال مانع من القيام وفي الاستيلاء عند الفرضيين وليزم من وجوده العدم ولا زال من عدمه وجوده ولا عدم اذاعته شرعا فيما يتعلق بالبواريث

11
00:05:28.750 --> 00:05:43.450
المانع هو الذي يلزم من وجوده عدم الارث ولا يلزم من عدم وجوده وجود ولا عدم قد يخون من شخص قريب ولا في موانع لكن لا يرث لوجود من يحجبه

12
00:05:44.750 --> 00:06:02.900
لكن متى وجد المانع  يلزم بوجوده العدم ووجود المانع عدم ما هو مانع له ولا يزل من عدمه وجود ولا عدم ولذاته من اجل ذاته مثل اخ شقيق واخ لاب لاخ لاب ممنوع

13
00:06:03.200 --> 00:06:23.050
مهوب اخر وكونه ابعد من الشقي الشقي اقرب منه وهكذا من الابن مع الابن كله موالف لكن الابن منع ابن الابن مهو من اجل ابن الابن لم يمنع منازل الرق اوقات لا بل منع من اجل الاخر

14
00:06:23.100 --> 00:06:40.900
من اجل ان ابن الابن اقرب منه ابوه او عمه اقرب منه هو ممنوع من اجل غير هذه العلاج وله الف في نفسه قال ويمنع الشخص من الميراث واحدة واحدة يمنع

15
00:06:41.950 --> 00:07:04.850
واحدة من علل ثلاث العلة في اللغة الحايل من الشيء السقم المرض العلة في المواريث العلة في اشياء اخرى بالزكاة بالحج في غير ذلك شيء ليمنع من غيره كما كما في المعنى

16
00:07:06.700 --> 00:07:26.450
من علل ثلاث ريق الخبر مبتدأ محذوف يعني وهي رق ويجوز لك الجر وقتل بدلا من ثلاثة من علل ثلاث بلا تفصيل فق وقتل واختلاف دينه بالجهر والرفع على انه خبر مبتدأ معلوم المعنى وهي رق وقتل واختلاف دين

17
00:07:29.350 --> 00:07:48.700
الرق هو العجز الحكمي ان يقوم بالانسان سببه الكفر. فالرقيق لا يرث ولا يورث ولا يحجب ويحجب بغير ما فيه حرية هذا رزق الرقة والملك يكون الانسان ملوك لغيره بارث او بالشراء او بهبة ونحو ذلك

18
00:07:49.250 --> 00:08:05.900
على وجه الشرعي عرفوه قال وهو عجز حكمي وقد يكون اجلل من الحي من الحرقة الاجلد وانشط من الحر لكن عزل حكمي بحكم الشرع عليه يمنعه من كذا وكذا هذا رزق

19
00:08:06.300 --> 00:08:24.200
يمنعه من التصرف الا من سيده يمنعهم من اجزاء الحج حتى يعتق يمنعه من ما يمنعه من الرق من الميراث الى غيره عجز حكومي يقم بالانسان يعني يتصل به الانسان سببه الكفر

20
00:08:24.850 --> 00:08:45.950
اسباب الكفر يسبى فيكون رقيقا اسباب اسباب الرزق في الاصل هو الكفر يشبههم ويشبه المسلمون ويكون رقيبا لا يرث ولا يرث ولا يهتم اذا مات ميت عن ابلين واحد رقيق وواحد منهم رقيق يرثه الحر

21
00:08:46.850 --> 00:09:04.050
مات عن اخوين واحد رقيق وواحد مفرقين يرثه الحر والمال اللي عنده مهبلة ما يورث ماله لسيده فالرقي لا يرث ولا يورث ولا يحجب لا يحجب احد لو مات ميت عن

22
00:09:04.150 --> 00:09:30.250
اخ شقيق الرقيب وعن عم شقيقة ومن والاخ الشقي الى الرقية لا يمنعك لوجود  فالرقيق لا يرث ولا يورث ولا يحجب والمبعظ ويحجب بقدر ما يليه بنصفه الحر على طريقة

23
00:09:31.050 --> 00:10:02.050
مخصوصة كما في  الهوندا والحمل والمفقود المبعوث يرث ويورث ويهجم بقدر ما فيه من الحرية فاذا ما تبيتا زوج مثلا او ام  اخي شقيق نصفه حر ونصفه عبد واخلاب حر

24
00:10:02.950 --> 00:10:30.250
صار للزوج النص والام لها ثلث والواحد بينهما نصفه للشقيق بحريته والنصف الثاني يا اخي اللي اب لانه حر  الثاني القتل المانع الثاني قتل اذا قتل انسان انسانا لم يرثوا اذا قتل اباه لم يرثوا قتل اخاه لم يرثوه

25
00:10:30.750 --> 00:10:58.100
معاملة له بنقل القصد اذا قتله بغير حق فالقاتل لا يرث من القتيل وقتل مانع قصاصا اوجزا او كفارة وما لا فلا ما وجب القصاص هو العمد المحض اللي ما فيه شبهة يوجب القصاص

26
00:11:01.750 --> 00:11:37.850
او ندية او كفارة مثل قتل ولد اباه قتل ولده والعياذ بالله لا يجوز الغود لكن وجوب الدية لان الولد الوالد بابنه او كفارة الخطأ الذي يقتلون خطأ ليس له وارث

27
00:11:39.400 --> 00:12:00.950
هذا يوجب على الكفارة فقط وماذا فلا مما لا يوجد لا نية لا قصاصا ولا دية ولا كفارة له بحق قتله بحق مثل بن سالم له بنان قتل احدهما الاخر

28
00:12:01.350 --> 00:12:24.800
عنجل بغير شبهة فان اباه له القصاص يأخذ يقتل القاتل ويرثه ايضا لعلاقة بحق لان الاباء الاب هو الوارث و ولي الدم فاذا قتل احد اليه اخاه فان اباه له قصاص

29
00:12:25.350 --> 00:12:54.150
لانه قتل بحق ويرث ايضا المقتول لانه قتله بحق المانع الثالث اختلاف الدين فالمسلم لا يعرف الكافر والكافر ذلك المسلم حتى ولو بالولاء على الصحيح حتى ولو اسلم قبل قبل التركة الصحيح لا يلزمه

30
00:12:54.600 --> 00:13:07.550
متى زاهقت روحه وقريب وهو كافر لا يليق منها المسلم وهكذا العكس لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث مسلم كافر ولا كافر مسلم متفق على صحته من حديث اسامة رضي الله عنه

31
00:13:09.050 --> 00:13:27.650
قال بعضهم الا بالولاء اذا كان عتيق قرية منه ولو كان الدين مختلف قال بعضهم اذا اسلم الكافر قبل قسمة تركة قريبة منه وهذا قول مرجوح ظعيف لان هذه يصادمه يرده

32
00:13:28.000 --> 00:13:40.900
يقول النبي يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرثه مسلم كافرا ولا كافر مسلم ويقول صلى الله عليه وسلم لا توارث بين اهل ملتين اليهودي عليه النصراني والنصراني اليهودي

33
00:13:41.150 --> 00:14:08.800
لان كل واحد يعتقد بطلان دين الاخر فلا يعلم اسمه كافر ولا كافر وهكذا لا تراثوها الملتين شتى هذه موانع الميراث هذه الرق والقتل الرقيق لا يره ولا يرث ولا يحجب احدا والبعض يرث ويمرض

34
00:14:08.850 --> 00:14:29.050
ويحجب قلبه قتله وما وجب قصاصا اودية او كفارة او كليهما او كفارة جميعا فانه يمع وما لا فلا الثالث اختلاف الدين المسلم من عائلة الكافر والكافر لا يجوز المسلم

35
00:14:29.300 --> 00:14:46.400
مهما كانت القرابة لا يعرف احدهما الاخر فهاد الدين بعد بينهما اختلاف الدين بعد بينهما فلا صلة بين الكافر والمسلم لا بالولا ولا بغيره لا ولو اسلم قبل قسم هذه التركة

36
00:14:47.000 --> 00:15:01.150
الصواب انه لا يرثه لعم قوله صلى الله عليه وسلم لا يلزمه السوء كافرا ولا كافر مسلم قال بعضهم المسلم يرث الكافر ولا العكس لان الاسلام يعلم ولا يعلى وهذا قول مرجوح مخالف للادلة الصحيحة

37
00:15:01.250 --> 00:15:21.900
ويصرح بهذا قال لا يلي مسلم كافرا ولا كافر مسلم مطلقا وهذا الذي عليه عامة اهل العلم جمهورهم انه مسلم لا يرث الكافر والكافر لا يعرف المسلم مطلقا سواء بالنسب او بالولاء

38
00:15:22.000 --> 00:15:44.050
اه لا يتوارثان وهكذا لا يتراوث اهل الملتين شتى بين اهل الملتين وكالكافر مع المسلم اليهودي لاهل النصراني والنصارى اليهودي وهكذا النصراني لا يرثى الشيوعي اما ما عدا الديانتين رؤية الكفر هو ملة واحدة

39
00:15:44.300 --> 00:16:12.400
كوثنيين والشيوعيين ملة واحدة وفق الله الجميع. استغفروا الله واستغفروا ما هو المعنى لغة واصطلاحا المانع لغة هو الحائل والحاجب واصطلاحا ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته

40
00:16:17.350 --> 00:16:42.900
الموانع الموانع ثلاثة نعم الرق والقتل واختلاف الدين ما هو لغتنا واصطلاحا؟ لغة العبودية عجز حكمي يقوم بالانسان سببه الكفر فالرقيق لا يرث ولا يورث ولا يحجب. نعم. والمبعض يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية

41
00:16:44.350 --> 00:17:00.100
الثاني الثاني القتل. نعم. وهو ما اوجب دية او قصاصا او كفارة. وما لا فلا الثالث الثالث اختلاف الدين. فلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. نعم. ولا توارث بين اهل الملتين

42
00:17:01.700 --> 00:17:26.850
لا بالولا ولا بغيره لم نعم واذا مات اهل ملتين مات واحد من ان يكون معه النصارى لا توارث بينهم. لا توارث بين الابنتين؟ لا لا تواضع  اللي بعده ما هو المعنى لغة؟ بين الشيئين. يستاهل

43
00:17:27.250 --> 00:17:47.200
ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته ما هي موانع الاذك رق وقتل واختلاف دين. ثلاثة. نعم. نعم. الاول الاول الرق الرق وهو وهو العبودية

44
00:17:47.600 --> 00:18:04.200
واصطلاحا واصطلاحا عجز حكمي يقوم بالانسان سببه الكفر فلا يرث من رفيق ولا يورث ولا يحجب والمبعض يرث ويورث بقدر ما فيه من الحرية. ويحجب. ويحجبه بقدر ما فيه من الحرية

45
00:18:04.650 --> 00:18:28.900
والثاني قتل وهو؟ وهو ما اوجب قصاصا اودية او كفارة؟ او كفارة؟ وما لا؟ فلا الثالث الدين المسلم فلا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر مطلقة. مطلقة. لا بالولا ولا بغيرنا؟ مطلقا. نعم. ولو اسلم قبل غسل التريكة؟ كذلك. نعم. لا يرث المطلق

46
00:18:29.100 --> 00:18:47.050
واهل الملل المختلفة يتوارثون؟ لا يتوارثون نعم ما هو المعنى اللغة الموصلة؟ المانع لغة هو الحائل بين الشيئين والصلاح؟ اصطلاحا هو ما يلزم ما يلزم وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته

47
00:18:47.900 --> 00:19:11.400
كم؟ موانع الارث ثلاثة الرق والقتل واختلاف الدين الاول الرقوة هو العبودية وهو عجز حكمي يقوم بالانسان سببه الكفر. فالرقيق لا يرث ولا يورث ولا والبعض يرث ويورث ويحجب بقدر ما في من الحرية. الثاني

48
00:19:11.650 --> 00:19:30.400
القتل وهو ما اوجب قصاصا اودية او كفارة وما لا فلا والثالث الثالث آآ اختلاف الدين فلا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر مطلقا مطلقا ولو بالولاء ولو بالولاء هل يتوارث اهل الملتين؟ لا توارث بينهم. هم. لا ليه؟ نعم

49
00:19:31.000 --> 00:19:49.200
ما هو المعنى لغة الصناعة ممانع لغتنا والحائل بين الشيئين مصطلح ان هو ما ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزمه من عدمه وجود ولا عدم لذاته كم الموانع؟ الموانع الثلاثة الرق

50
00:19:49.400 --> 00:20:12.350
والقتل اختلاف الدين لغة العبودية والسلاح اصطلاح عجز حكمي يقوم به الشخص سببه الكفر. هل رأي؟ الرقيق لا يرث ولا يرث ولا يحجب. هم وهو عظ مو بعد يرث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية. الثاني الثاني القتل وهو ما اوجب قصاصا اودية او كفارة وما لا فلا

51
00:20:12.350 --> 00:20:28.250
الثالث الثالث اختلاف الدين. هم. فلا يرث الكافر المسلم ولا يرث فلا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. مطلقا مطلقا نعم وهل مختلفتين؟ لا يتوارثان لا يتوارثن اهل بالحديث لا يتوارث من اهل ابن تيمية نعم

52
00:20:28.500 --> 00:20:44.100
نعم ما هو ما ما للرواتب والصلاح  بين شيئين واصطلاح انت؟ اصطلاح ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. كم الموانع؟ ثلاثة الاول؟ الاول اه

53
00:20:44.150 --> 00:21:02.700
الرق والثاني؟ القتل. والثالث؟ اختلاف الدين. الرق وشو ما هو الوتن؟ الرق لغة العبودية. والسلاح؟ سلاح عد حكمي يلحق بالشخص سببه كفر فالرقيق لا يرث ولا يورث ولا يحجب ومن بعظ يرث و

54
00:21:02.950 --> 00:21:22.750
يحجب ويورث بقدر ما فيه من الحرية الثاني ثاني القتل. وهو؟ وهو ما اوجب قصاصا او كفارة اودية وما لا فلا. الثالث اختلاف الدين. هم فالمسلم فالمسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم مطلقا

55
00:21:22.950 --> 00:21:40.750
ولو بالولاء على الصحيح. نعم. ايه ولو اسلم قبل غسل التركة ولو اسلم قبل قسمه؟ لا مطلقا. نعم واهل الملتين من الكفار يتوارثون؟ لا توارث بينهما لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا توارث بين اهل ملتين. هم. بعدك

56
00:21:41.750 --> 00:22:03.650
الجهاد ما في احد. ما شاء الله ما شاء الله. نعم. نعم زوج ام وابن الرقيق وابن ابن حر الزوج له الربع منكم؟ من اه اثنعش ذم؟ من اثنعش من الزوج؟ الزوج له الربع والام؟ الام لها السدس

57
00:22:03.750 --> 00:22:26.350
نعم والباقي سبعة فانقلب بابن الابن تعصيبه والابن محجوب ما له شيء لانه رقيق ولا يحزن ان الابن لا يحجب لانه نعم نعم اذا هلكها عليك عن زوجة او بنت

58
00:22:26.850 --> 00:23:00.900
وابن ابن رقيق واخي شقيقه نعم زوجة وبنت الزوجة لها من كم  هم زوجة وبنت من ثمانية من ثمانية الزوجة لها ثمن الزوجة لها ثمن والبنت الثمن الواحد؟ والبنت؟ الشقيق

59
00:23:01.750 --> 00:23:29.100
قلت لها قلت لها النصف؟ النصف. اربعة. نعم والباقي للاخ الشقيق ومن اللبن الرقيق ساقط يسقط؟ نعم. لانه لاجل الرق. نعم. مم نعم اذا هلك ذلك عن بنتين وام وبنقاتل واخ لاب

60
00:23:34.650 --> 00:23:51.200
من ستة يا شباب نسيته؟ نعم الام لها السدس. والبنتين البنت انا الثلثان. في الاربعة؟ نعم. وابي قاتل؟ لا شيء لا يرد. ما له شيء؟ نعم. والباقي من اسم الله؟ ها؟ للاخ الاب

61
00:23:51.600 --> 00:24:39.650
تعصيب؟ نعم نعم من جنبك اذا هلكان عن اربع اخوان شقائق اربعة ايش؟ اربعة خواد شقائق واخي شقيقات واخ لاب وام نعم من ستة الاربع الثلاثاء؟ اي نعم. اربعة؟ ايوه. والام؟ والام السدس؟ نعم. يبقى واحد؟ لاخلاق. نعم؟ للاخلاق

62
00:24:43.500 --> 00:25:30.700
والاخ الشقيق ساقط يسقط القتل؟ اي نعم طيب لما ما شاء الله عن زوجه ام وابن كافر وابن ابن مسلم المسألة احسن الله من من اثنعش من من اثنى عشر المسألة من اثنى عشر الزوجة الربع ثلاثة

63
00:25:31.150 --> 00:25:49.450
زوج له الربع ثلاثة والام؟ الام لها السدس. اثنين تاخذ اه ومن الابن؟ ابن الابن الباقر  والابن؟ والابن لا يرث لانه كافر؟ نعم. وهذا الشيء؟ لا. ولا يهزم ابن الابن. ولا يحجب

64
00:25:49.500 --> 00:26:08.750
انه كافر المهم والزوج حجب عن النصف ابن الابن نعم؟ نعم ابن الابن المسلم. مم طيب. والمحجبة انس كذلك من الابن نام؟ نعم. من جنبك بعدها بعد احد ما شاء الله ما شاء الله

65
00:26:08.800 --> 00:26:31.250
نعم باب الوارثين من الرجال والوارثون من الرجال عشرة اسماؤهم معروفة مشتهرة. الابن وابن الابن مهما نزل والاب والجد له وان علا والاخ من اي الجهات كان قد انزل الله به القرآن

66
00:26:31.350 --> 00:26:59.250
وابن الاخ المدلي اليه بالاب فاسمع مقالا ليس بالمكذبين والعم وابن العم من ابيه فاشكر لذي الايجاز والتنبيه والزوج والمعتق ذو الولاء فجملة الذكور هؤلاء باب الوارثات من النساء والوارثات من النساء سبع لم يعطي انثى غيرهن الشرع بنت وبنت ابن وام مشفقة وزوجة

67
00:26:59.250 --> 00:27:25.250
وجدة ومعتقة والاخت من اي الجهات كانت فهذه عدتهن بانت لما ذكر المؤلف رحمه الله اسباب الميراث وموانع العرف بين الوارثين من الرجال والنساء حتى يكون طالب العلم على بينة وعلى بصيرة في هؤلاء الورثة. حتى يعطى كل ذي حق حقه

68
00:27:25.700 --> 00:27:43.150
حسب ما ما يأتي من التفصيل فانت عرفت اسباب الاثم وعرفت موانع الارث الان انت في حاجة الى معرفة الوارثين من الرجال والنساء ثم معرفة حق كل واحد ونصيب كل واحد

69
00:27:45.100 --> 00:28:04.100
فالوارد هنا من الرجال على سبيل الاختصار عشرة ومن النساء على سبيل الاختصار سبع ومن الرجال على سبيل البسط والايضاح خمستعش والنساء على سبيل البسط عشر الجميع خمسة وعشرون بالتفصيل

70
00:28:04.400 --> 00:28:20.700
بين ذكر وانثى هؤلاء الورثة المتفق عليهم بين اهل العلم الخمسة عشر من الذكور من الذكور وخمسة عشر او كعشر من النساء على سبيل البسط والبيان وعلى سبيل الاختصار عشرة من

71
00:28:20.750 --> 00:28:36.450
الذكور وسبع من الاناث في سبعة عشر قال رحمه الله باب الوارثين يعني من الرجال باب باب بيان والديه من الرجال والمراد من الرجال يعني من الذكور سواء كانوا كبارا او صغارا حتى طفل حتى الحمل كما تقدم

72
00:28:39.000 --> 00:29:01.050
والوارثون من الرجال عشرة يعني على سبيل الاختصار اسماؤهم معروفة عند عند الفرظيين عند اهل العلم بالفرائظ مشتهرة عندهم الابن وابن الابن مهما نزل يعني ابن الميت او الميتة وابنه وان نزل واحد او عدد

73
00:29:02.000 --> 00:29:15.500
هذا اثنان ابن ميت وابن ابنه وان نزل والاب ابو الميت والجد له وان علا يعني ابو الاب وان علا سواء الجد او ابي الجد او جد الجد هؤلاء الاربعة

74
00:29:17.400 --> 00:29:41.950
والاخ من اي جهة كان خمسة سواء كان شقيقا او لاب او لام. هذي خمسة قد انزل الله به القرآن في قوله جل وعلا وان كان رجل يراد كلالة او امرأة وله اخ واخت فليكن له علم السدس. الاية وفي اخر السورة يستهشونك

75
00:29:41.950 --> 00:29:57.900
ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها لمن يكون لها ولد فان كانت اثنتين فلهما الثلثان من وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين الاية

76
00:29:58.950 --> 00:30:14.400
اشار الى هذا قد انزل الله به القرآن وابن الاخ المدر اليه بالاب هذا السادس يعني المدني الميت بابيه يشمل الشقيق والذي لاب بخلاف الام فليس من الورثة المتفق عليهم كما يأتي

77
00:30:15.100 --> 00:30:30.500
ولهذا قال المجلي المدلي اليه بالابي تحرز من ابن الاخ لام ليس من الورثة وابن الاخر المدل اليه بالابين سواء كان شقيقا او لابي فاسمع مقالا يعني قولا ليس بالمكذبين

78
00:30:30.800 --> 00:30:48.650
يعني لا يكذبه اهل العلم بل يقرونه ويصدقونه لانهم مجمعون عليه والعم وابن العم من ابيه العم الشقيق ولهم الاب وابن العم الشيخ ابن واذا قال من ابيه احتراز من العم ام وابن العم ام ليس من ورثة

79
00:30:48.700 --> 00:31:03.250
المراد العم من الاب سواء كان شقيقا او لاب وابن العم اللي شاكه في الاب سواء كان شقي او ذئاب هؤلاء ثمانية ثم قال والزوج والمعتق ذو الولاء زوج تاسع مات العشر

80
00:31:03.850 --> 00:31:22.050
فجملة الذكور هؤلاء عشرة على سبيل الاختصار وعلى سبيل البغظ والاظاءة يكون خمسة عشر لم اتقدم الابن والابن وان نزل والاب والجد ابو الاب وان علاء اربعة والاخ الشقيق والاخ لاب والاخ لامه ولا سبعة

81
00:31:22.600 --> 00:31:39.950
وبالاخ الشقيق وبالاخ الاب تسعة والعم الشقي باحدى عشر وابن عم الشيخ وابن عم الاب ثلاثة عشر والزوج المعتق خمسة عشر على سبيل الايضاح والبيان هؤلاء كلهم وارثون بالاجماع قبل صلاة العشر

82
00:31:40.150 --> 00:32:00.050
الابن وابن الابن وان نزل ولو كان فيها خمس درجات او والاب والجد وان علا وان كان اب الجد والاخ الشقيق والاخ الاب والاخ لام سبعة وبالاخ الشعيبي تسعة يعني وان نزل

83
00:32:00.350 --> 00:32:16.950
والعم الشقي والعذاب وين عليها عم الميت وعم ابيه وعن جده وابن عم الشيخ وان نزل ابن العم وابن ابن العم وابن ابن العم وهكذا هؤلاء ثلاثة عشر والزوج والمعتق هؤلاء خمسة عشر

84
00:32:17.700 --> 00:32:39.000
اما الواجبات من النساء فهن سبع على سبيل الاختصار البنت وبنت الابن وان نزل ابوها والام ثلاثة والزوجة والجدة والمعتقة ستة والاخ من الجهاد البنت وان نزل ابوها والام ام ميتة ثلاث

85
00:32:39.200 --> 00:33:11.750
والزوجة والجدة والمعجبة ست ونخبر للجهاد السبع فهذه عدتهن بانت في ظهرته واتظحت وعلى سبيل الايضاح والبيان لكن عشر الابن البنت وبنت الامام نزل ابوها  والام هذي ثلاث والزوجة فاكثر يعني سبب واحدة وثنتين او ثلاثة او اربع زوجة فاكثر

86
00:33:12.950 --> 00:33:32.450
اربع والجدة سواء كانت من جهة الاب او من جهة الام هذه شد والمعتقة سبع والاخت الشقيقة والاغتاب العشر وان فصلت الجداك وتؤم الاب وام الاب وام ابي الاب صاروا احدى عشر

87
00:33:32.550 --> 00:33:57.000
لكن اولاد جدة مطلقة صار عشر انتم ان نزل ابوها والام ثلاث والزوجة فاكثر والجد من جهات الاب والجدة من جهة الام هؤلاء ست والمعتق السبع والاخت الشقيقة والاخت الاب والاخت الام عشر

88
00:33:58.400 --> 00:34:29.050
كلهن وارث بالاجماع فالجميع خمسة وعشرون الولدان الابن والبنت والابوان الاب والام الاربعة والجد والجدة جدة والاخوة ثلاثة والاخوات الثلاث او لا اثنى عشر وابناء الاخ اربعة عشر  العم العمال

89
00:34:29.850 --> 00:34:58.800
وابناء العمين و الزوجة فاكثر والمعتقة فاذا جمعتهم صاروا خمسة وعشرين خمسة عشر من الذكور وخمس وعشر من النساء كلهم واردهم بالاجماع وتفصيل مواريثهم تأتي ان شاء الله فالاخوة ستة ذكورهم واناثهم ستة

90
00:34:59.250 --> 00:35:23.850
شقيق ولاب ولام اخت شقيقة اخت لاب ولام والابناء للابن وبنت الابن الابن والبنت بنت الابن والاب والام كذلك وجد والجدة كذلك انما مع قرينه والمعتق والمعتقة هؤلاء هم جمل الوارثون هم جملة الوارثين من

91
00:35:24.150 --> 00:35:52.300
للذكور والاناث من الذكور على سبيل البسط بالبسط خمسة عشر نعم للرجال الابن وابن الابن وان نزل والاب والجد وين علا ويعني بمحض الذكور بمحض الذكور نعم. نعم والاخ الشقيق والاخ لاب والاخ لام

92
00:35:52.750 --> 00:36:03.250
وابن الاخ الشقيق وابن الاخ لاب والعم الشقيق والعم لاب وابناهما وان نزل والزوج والمعتق. نعم