﻿1
00:00:01.050 --> 00:00:20.150
نعم البنتين لهما الثلثان. المسألة منكم؟ من ثلاث. البنتين؟ الثلثان والباقي الباقي لابن الابن تعصيبا. تعصيب؟ نعم. ما يعصبهن؟ لا لانه لانه انزل منهن ولسنا به حاجة وليس لهن به حاجة

2
00:00:20.450 --> 00:00:49.650
البنات موهم ثنتين ثلاثة كذلك اربع كذلك عشر كذلك ما لهم الا ثنتين ما لهم الا الثلثين  ما شاء الله اللي جنبك بنت ابن واخ شقيق من كم؟ من ثلاثة للبنتين بنتي الابن؟ ثلثان

3
00:00:50.650 --> 00:01:16.850
اثنان والباقي واحد تصيب نعم بنات الابن عشر ايضا يا شيخ. اللي هم. عشرين. كذلك. ما لهم الا هالثنين؟ نعم. ما يساعدون ليس لهن زيادة؟ لا وشروط تامة شروط نعم ان يكون حاصل وليس هناك معصب وليس هناك على نعم طيب

4
00:01:17.000 --> 00:01:37.600
اللي بعده اذا هلك ذلك عن اختين شقيقتين واخ لاب مخلب اختين شقيقتين من ثلاثة يا شيخ قلت للشقيقتين؟ اثنان نعم والباقي واحد؟ والباقي تعصيب ما يعصبهن هم الاب؟ لا يا شيخ. من يعصبهم

5
00:01:37.600 --> 00:01:53.500
الشقيقة موجود نعم متوفرة نعم يا شيخ فان كان شقاي ثلاث او اربع كذلك يا شيخ خمس نعم عشر نفس الطريقة مهما كثروا نعم من هم الا ثلثهم؟ ما لهم غير الثلثين؟ ايه

6
00:01:54.300 --> 00:02:12.500
وان كانوا خوات لاب بدل الشقائق للذكر مثل حظ الانثيين لا بدل الشقائب لاب وعم من شقيق ما فيها خلاف امن شقيق. نعم يا شيخ اللي اب وام من شقيق. اختين داب ياخذ ثلثين والباقي. وهكذا لو كثرنا. نعم. خمس لاعبين

7
00:02:12.500 --> 00:02:37.000
نعم والباقي للشقيق نعم العم الشقيقة والعم والعم نعم شروط تامة نعم وهي خمسة نعم تامة؟ نعم. ثنتين في اكثر وليس هناك معصب ولا فرعون. طيب ينبغي عن ام بنتين وابن ابن

8
00:02:40.550 --> 00:02:58.750
المسألة احسن الله المسألة من ستة اش الام؟ من ام السدس والبنتين؟ البنتين الثلثان اربعة. نعم. وابن ابن؟ الباقي. تعصيم. تعصيم؟ نعم. كان مشروبهم؟ تام مشهور. شرطان وهما؟ عدم وجود

9
00:02:58.850 --> 00:03:14.750
انهما اكثر من واحدة والشرط الثاني عدم وجود المعصب وهو وليس موجودا مما يعصبهم لا لا يعصبهم لانه انزل انزل ولا ليس بهن حاجة الى الامام؟ نعم فان كان بنات اكثر

10
00:03:15.000 --> 00:03:31.050
كذلك ولو عاشر ولو اكثر نعم ليس لهن الا ثلثين نعم فان كن بنات البن ما هنا بنات ما هنا الا بناتنا كنا بنات ابن؟ ما في بنات امه بنات ابن

11
00:03:31.750 --> 00:03:51.600
المسألة يا شيخ حسين وين ام وبنات ابن ثلاثة واربعة وخمس واخ لاب كذلك المسألة من ستة؟ من ستة لما السدوس والباق والبنات اللي باللهن من الثلاثاء؟ اربعة؟ نعم. ولو كثرن؟ والاخ لاب

12
00:03:51.950 --> 00:04:14.500
من الباقي؟ الباقي تعصيبا. شروطهن متوفرة؟ نعم. وهي؟ وهي اربعة شروط البنات الابن؟ اي نعم انهن اكثر من واحدة؟ ايش؟ اربعة ولا ثلاثة ثلاث ثلاث احسن الله اليك. الاول؟ الاول انهن اكثر من واحدة. والثاني؟ عدم وجود المعصب. وليس موجودا. نعم. والثالث؟ الثالث

13
00:04:14.500 --> 00:04:42.150
عدم عدم وجود الفرع الوالد الذي الذي هو اعلى منهن. هذا منهن. نعم. نعم اخوان لام اخت شقيقتين اخوين الام؟ ايه واختين شقيقتين؟ ايه الاختين الشقيقتين لهما الثلاثاء من ثلاثة المسألة

14
00:04:42.400 --> 00:05:11.650
نعم الباقي تعصيبه واحد ما لهم فرض انهم سدس ها؟ السدس يأتي بحثهم في  من باب بعد هذا ان شاء الله المقصود معهم؟ لهم الثلث نعم يا شيخ ها؟ الثلث لانهم اكثر من واحد الثلث الان

15
00:05:12.350 --> 00:05:43.850
ثلث واحد بينهما؟ نعم. واحد بينهما  واحد بينهما. نعم. فان كان الاخوات الاب   يوم الثلثين؟ نعم. والاخوان اليوم الثلث؟ نعم. بعدك؟ نعم  اي نعم ثم اذا هلك ذلك؟ اي نعم

16
00:05:44.000 --> 00:06:12.200
ما شاء الله لا قوة الا بالله الام وبنتي ابن وابن اي نعم ها تاخذ الثلث تمام؟ فلم تأخذ الثلث. كم تاخذ تاخذ الثلث الام تاخذ السدس المسألة من ستة يا شيخ. نعم. نعم

17
00:06:12.600 --> 00:06:42.850
نعم   وبنتي الابن ما لهم شيء يعصبهم الابن عمهم؟ اي نعم الاذن ياخذ الباص وابن تيلم تحجب بالابل ها؟ تحجب بالابل. كيف؟ محجوبات بالابل يحمل باقي الابن اي نعم وبنات يسقطن يسقطن

18
00:06:43.000 --> 00:07:13.350
اختل شرطهن وهو عدم عدم وجود الذي اعلى منهن اي نعم وقد وجد اي نعم مم  ما شاء الله امه ثلاث بنات   وقت السدس والباقي؟ الباقي بين بين الابناء. للذكر؟ للذكر مثل حظ الانثيين. الباقي خمسة ورؤوسهم كم هي؟ اي نعم

19
00:07:13.400 --> 00:07:37.900
ها؟ خمسة رؤوسكم ثلاث بنات. اي نعم. كم رؤوسهم موسم خمسة. كذلك؟ اي نعم. من قسم؟ اي نعم. كيف؟ ما تعطيهم الاثنتين  ما تعطيهم ثلثين للبنات؟ لا ما ياخذون الثلث. لماذا؟ لوجود الابل. ها؟ وجود المعصب. ايه. احتل الشرط؟ ايه نعم. هم

20
00:07:38.750 --> 00:08:06.600
نعم؟ ما بقى احد لهاد  باب من يرث الثلث والثلث فرض الام حيث لا ولد ولا من الاخوة جمع ذو عدد. كاثنين او ثنتين او ثلاث حكم الذكور فيه كالاناث

21
00:08:06.700 --> 00:08:21.500
ولا ابن ابن معها او بنته ففرضها الثلث كما بينته وان يكن زوج وام واب فثلث ما يبقى لها مرتب. وهكذا مع زوجة فصاعدا فلا تكن عن العلوم قاعدة. وهو

22
00:08:21.500 --> 00:08:45.350
اثنين او ثنتين من ولد الام بغير ميل. وهكذا ان كثروا او زادوا فما لهم فيما سواه زادوا. ويستوي الاناث والذكور فيه كما قد اوضح المستور بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله واله واصحابه اما بعد

23
00:08:45.700 --> 00:09:07.600
هذا الباب الثلث لما فرغ المؤلف رحمه الله من ذكر نصف والربع والثمن والثلثين ذكر الفضل الخامس وهو الثلث ومن الصنفين من الورثة لا ثالث لهما. الام والاخوة الام. هم اهل الثلث

24
00:09:08.150 --> 00:09:24.950
ولهم ثالث مختلف فيه وهو جد عند كثرة الاخوة اذا لم يكن معه صاحب فرض وكثر الاخوة من ورث الاخوة ماجد اعطاه الثلث. ان كان ليس معه اهل فرض وصار الاخوة اكثر من اثنين

25
00:09:25.050 --> 00:09:43.800
فرضوا له الثلث  ويأتي ان الجد والاخوة ان الاخوة لا يرثون مع الجد على الصحيح. وانك العب في كل شيء هذا هو الصواب ان الجد كالاب بحزب الاخوة كما يأتي ان شاء الله

26
00:09:43.850 --> 00:09:59.000
يقول المؤلف رحمه الله والثلث فرض الام حيث لا ولد ولا من الاخوة جمع ذو عدن كاثنين او ثنتين او ثلاث حكمة الذكور فيه كالاناث ولا ابن معها او بنته كما بينته

27
00:10:00.150 --> 00:10:20.950
في الثلث لصنفين الام والاخوة اليوم والام تأخذه في ثلاث شروط الشرط الاول عدم الثاني عدم الجميع من الاخوة الثالث الا تكون احدى العمريتين وهما زوج وام واب او زوجة وام واب

28
00:10:23.000 --> 00:10:39.300
لان الله قال جل وعلا ولابويه لكل فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلأمه الثلث فان كان له اخوة فليؤمه السدس فدل على انه مع انها مع الاخوة او مع الولد ليس لها

29
00:10:39.400 --> 00:10:59.650
الثلاثاء وانما تعطى الثمن عند فقد الولد وعند فقد الاخوة والثلث فرض الام حيث لا ودع من حيث لا وجب له حيث لا ولد ولا من الاخوة جمع تعدد كثنين اقل جمع اثنان

30
00:10:59.700 --> 00:11:22.050
كاثنين او ثنتين او ثلاث حكم الذكور فيه كالاناث سواء كان موجود ذكورا او اناثا او مختلطين ولا ابن معها او من فرضها الثلث كما بينتم فشروط اخذها الثلث احدهما عدم فرض الوالد وهما عدا الولد وعدم ولد الابن وان نزل

31
00:11:22.700 --> 00:11:42.550
الثاني عدم الجمع للاخوان وهم اثنان فاكثر سواء اشقاء او لاب او لام ذكرين او انثيين او خنثيين او مختلفين وارثين او محجوبين من شخص يحجبونها. اشقاء او لاب او لام او مختلفين

32
00:11:42.800 --> 00:11:58.200
وارثين ومحجوب بشخص كالاب هم يحجبونها من الثلث من السدس يعم الاية لقوله تعالى فان كان له اخوة فاليوم السدس وهذا يعم الاخوة الاشقاء والاخوة الاب والاخوة اليوم والذكور والاناث

33
00:11:58.750 --> 00:12:14.050
ثم ذكر العباديتين فقال وان يكن زوج وام واب فمثل ما يبقى لها مرتب وهكذا مع زوجة فصاعدا فلا تكن قاعدا هاتين المسألتان يقال لهما العمريتان لان عمر رظي الله عنه

34
00:12:14.150 --> 00:12:34.250
والصحابة قضوا فيها بمثل باقي الام لانها صارت اكثر من اكثر من الاب بضعفيه وان اعطيت مع زوجها ثلث ناصر معها على قاعدة له نصف ما لها له ضعف ما لها او مثل ما لها

35
00:12:34.950 --> 00:12:56.200
مع الولد مثل مثل ما لها ومع دوادعه ما لها لما اختل الجدران في هذا رأى عمر رظي الله عنه الصحابة ان فرظها مع مع الاب والزوجة ثلث الباقي الزوج كانه معلوم والزوجة كانها معدومة

36
00:12:56.250 --> 00:13:19.150
تأخذ الثلث والباقي للاب فان لم يكن له ولد ولثوبه فليؤمنه الثلث هذا ليس له ولد ورثوا ابواه تقطع الثلث بعد فرض الزوجة والزوجة  اذا هلك ذلك عن زوج وام واب هل يتزوج النصف من ستة

37
00:13:19.250 --> 00:13:34.800
وننبث في الباقي واحد ستة والباقي للاب وبزوجة وام واب المسألة من اربعة الزوجة الربع الباقي والباقي اثنان للاب الصنف الثاني اخوة اليوم اشار اليهم بقوله وهو لاثنين او اثنتين

38
00:13:35.250 --> 00:13:50.600
وولد الام بغير بغير كذب يعني لقوله جل وعلا وان كان الرجل او امرأة وله اخو الاخت فليكن لواحد من سنسوسه. فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث

39
00:13:50.850 --> 00:14:10.400
اجمع اهل العلم على ان في الاخوة لام فالواحد يعطى السدس والاسلام فاكثر يعطونه الثلث وهو الاثنين او اثنتين من ولد الام بغير علم بغير كذب. من الكذب وهكذا ان كثروا او زادوا

40
00:14:10.700 --> 00:14:39.650
فما له فيما سواه زادوا ليس لهم زيادة بل ما يعطون الا الثمن وان كانوا مئة ويستوي الاناث والذكور فيه يعني في الثلث كما قدم الله المستور يعني القرآن الثلث بينهم وان كثروا سألوا اربعة يكون اربعة خمسة اخماس عشرة اعشار وهكذا

41
00:14:40.650 --> 00:14:55.950
ما تقدم فلا تكن لهم قاعدة يعني عليك بالجد والنشاط لا تكن كسولا في طلب العلم وهكذا مع زوجة صاعدة فلا تخن عن القاعدة يعني كن مشمرا نشيطا في طلب العلم والتفقه في الدين

42
00:14:56.200 --> 00:15:14.000
هكذا ينبغي لطالب العلم النشاط والقوة والمواظبة على طلب العلم والرغبة والصدق والعناية باسباب ذلك بالحفظ والكتابة والمذاكرة حتى يستقر العلم اتضح من هذا ان اهل الثلث عن الام والاخوة الام

43
00:15:14.350 --> 00:15:27.900
الصنف الاول الامة تأخذه بثلاث شروط. الشرط الاول عدم الولد وعدم ولاة الابن وهو الفرع الاعلى هذا الولد وعدم ولاة منه وان نزل الثاني عدم موجوع من الاخوة. الثاني فاكثروا

44
00:15:28.300 --> 00:15:47.450
الثاني الا يوجد تجمع الاخوة الواحد لا يمنعها من الاثم لكن الاثنان يمنعانها الثالث الا تكون المسألة احدى الاوليتين فان كانت احدى الاولانية فلها في مسألة الزوج مثل الباقي هو واحد من ستة

45
00:15:47.750 --> 00:16:07.950
وفي مسند الزوجة ثلث الباقية وواحد من اربعة والصنف الثاني الاخوة لامه وهم اولاد الام من امه لا من ابيه ظهورا كانوا او اناثا يعطون الثلث اذا كانوا جماعة اما الواحد فلا يعطى الا السدس ولا يمنع الام

46
00:16:08.050 --> 00:16:29.150
ما يمنع هذا الجمع لان الله قال فان كان له اخوة فليؤمن السدس فيعطون الثلث وان كانوا كثيرين ليس لهم زيادة ونفورهم واناثهم سواء كما قد اوضح القرآن قال لكل واحد وسدس جعلهما سواه

47
00:16:30.000 --> 00:16:56.950
فان كانوا اكرم فهم شركاء في الثلث ويطلق الشركة المساواة كم اصاب الثلث هذا الثلث صنفان الصنف الاول الام تستحقه تستحقه بثلاثة شروط. هم. الشرط الاول عدم عدم الفرع الوارث. الثاني. عدم

48
00:16:56.950 --> 00:17:19.600
من الاخوة عدم الجمع من الاخوة. الثالث الا تكون احدى العمريتين وهي زوج وام واب او زوجة وام واب فيكون لها ثلث الباقي وهو في مسجد الزوج مسألة الزوج يكون لها السدس. وسدس نعم. الزوجة الربع

49
00:17:19.750 --> 00:17:42.050
الصنف الثاني الصنف الثاني الاخوة لامه. نعم. ويرثون الثلث بثلاثة شروط ان عدم الفرع الوارث وعدم الاصل من الذكور الوارث وان يكونوا جمعا اثنان فاكثر. ذكورهم سواء نعرفهم سواء. نعم. يهمك. كما اصحاب الثلث

50
00:17:42.500 --> 00:17:59.500
الام والاخوة اليوم. هل لم تأخذه بكم شرط؟ ثلاثة شروط. نعم. لا يكون للميت ولد ولا ابن ابن. ولا ولد ابن. ولا ولد ابن. ويعني عدم الوالدة. عدم فرع الوالد. الثاني

51
00:17:59.800 --> 00:18:16.500
الثاني ان ان لا يكون له جمع من الافك. عدم جمع الاخوة. اي نعم. والجمع اثنين فصايح والثالث ان لا تكون احدى العمريتين. وهما وهما زوج واب وام او زوجة واب وام. واشترط فيهما

52
00:18:16.500 --> 00:18:32.850
زوج سدس واحد من ستة الباقي؟ اي نعم. وهو سدس؟ اي نعم. ومع الزوجة؟ مع الزوجة تاخذ واحد من اربعة شوف الباقي؟ اي نعم. الصنف الثاني؟ الصنف الثاني الاخوة اللي هم. كم شرط يستحقونه؟ بكم شرط؟ يستحقونه

53
00:18:32.850 --> 00:18:58.250
شرطي في ثلاثة شروط ها؟ بثلاثة شروط. الشرط الاول؟ الشرط الاول عدم وجود الفرع الوارد. الثاني عدم وجود الاصل المبارك من الذكور. اي نعم. والثالث. الثالث ان يكون اثنين فاكثروا ان يكون اثنين فاكثر. نذكرهم واناثهم سوا. اي نعم. كثروا اوزاد منهم؟ نعم

54
00:18:58.400 --> 00:19:21.950
نعم اهل السنة كم  نعم الاول بثلاثة شروط الام يلث في الام بثلاثة شروط الشرط الاول عدم الفرع الوارث  هذا من فرع الوارد. الثاني. الثاني عدم الجمع من الجمع من الاخوة. وحد الجمع؟ اثنان فاكثر

55
00:19:22.300 --> 00:19:39.850
مطلقة مطلقة اشقاء والياب او اليوم او مختلفين نعم نعم الثالث لتكون احد العمريتين الا تهون المسألة احد العمرية احدى  احدى العمريتين وهما زوج وام واب. مم. او زوجة ام واب

56
00:19:40.300 --> 00:19:57.050
فماذا تطالب فيهما اه في الاولى تعطى اه يعطى الزوجة الباقي الثلث الباقي وهو سدس في مسألة الزوج. نعم. وربع. وربع في مسألة الزوجة والصنف الثاني الاخوة الام يستحقون بكم شرط؟ لثلاثة شروط. هم

57
00:19:57.250 --> 00:20:15.850
آآ ان يكونوا اثنين فاكثر اه عدم اه الفرع الوارث عدم الاصل وارث الذكر  كمال الثلث؟ الام والاخوة لام. مم. الشب الاول؟ الصنف الاول الامة تستحقه بثلاثة شروط عدمية. نعم

58
00:20:15.850 --> 00:20:35.850
اه عدم الفرع الوارد وعدم الجمع من الاخوة والا تكون المسألة احدى العمريتين. وهما وهما زوج وام اب وزوجة وام واب. فرضها فيهما. فرضها مع الزوج. فيهما؟ فيهما؟ فيه الباقي. فيه الباقي. وهو؟ نعم. مع الزوج اه السدس ومع

59
00:20:35.850 --> 00:20:53.500
الزوجة الربع والصنف الثاني الاخوة اليوم ويستحقونها بثلاثة شروط ترك عدمي وهو شرط وجودي شرط وجودي ان يكون اثنين فاكثر وعدمه هو عدم الاصل قدم الفرع الوارث وعدم الاصل من الذكور الوارث

60
00:20:53.800 --> 00:21:28.150
وهم سوا فيه؟ نعم هم سواء فيه لا يفظل الذكر على الانثى؟ لا يجوز اذا هلك هذا عن ام واخ شقيق المسألة منكم المسألة من ثلاثة شنو الام؟ الام لها الثلث

61
00:21:28.300 --> 00:21:57.450
والباقين؟ الباقي الاخو الشقيق تعصيب تعصيب الناس سلطة تامة نعم ان كان مكان الاخ شقيقة الاب او عم كذلك حكم واحد حكم واحد  ام زوج واخ شقيق المسألة من ستة. نعم؟ المسألة من ستة. للزوج؟ الزوج له النصف. نعم؟ النصف

62
00:21:58.300 --> 00:22:17.500
الزوج له الزوج له النصف والام والام لها الثلث ها؟ قال لهم لها الثلث نعم والباقي للاخ الشقيق. اخي ما يحجبها؟ لا. الواحد؟ لانه واحد مم المسألة بحالها لكن بدلة شقيقة لام

63
00:22:18.150 --> 00:22:51.600
زوج وام واخ لامه لذلك  الزوجة النصف والاملة الثلث  الاخ العم له السدس. سدس؟ نعم. هم تمت ستة؟ نعم تم لما  الام اخت شقيقة واخ لاب الاخت الشقيقة تاخذ النصف

64
00:22:53.750 --> 00:23:17.950
منكم؟ المسألة من ستة. مثل الام؟ العملة الثلث. السدس ولا ثلث  ها لها ثلج انما جمع من الاخوة كم من الاخوة لغير امش ناشد اختي شقيقة واخ لابي اخت شقيقة لها النصف

65
00:23:18.600 --> 00:23:41.850
ولو مثلها انتهى السدس تدرس؟ ايه نعم وش يمنعها من الثلث وجود عدد من الاخوة طيب والبغي والباقي للاخ العظيم. نعم فان كان معها ام بنت واخليها واحد الام تاخذ السدس

66
00:23:42.600 --> 00:24:04.550
والبنت والبنت تاخذ النصف النص ثلاثة؟ ايه نعم والباقي واثنين والباقي للاخيار تعصيب والامور ما تعطيها ثلث محجوبة بالبنت وجود ايش؟ وجود البنت فرع الوالد نعم جهاد بعدك. نعم  الام ابن

67
00:24:07.900 --> 00:24:33.650
راه من والباقي تعصيب؟ تعصيب فين مكان كان مكانه؟ ابن ابن. كذلك تعصيب؟ نعم الام تقول ودي تطلب الثلث؟ يمنعها الفرع الوارد. يمنعها؟ نعم ان كان مكان الابن بنت هذا هو مو بنت. كذلك الام السدس

68
00:24:34.250 --> 00:24:58.200
فالبنت تاخذ اه النصف والباقي مع البنت ولا مع الابن؟ لا  مع ام وابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن رابع نازل كذلك يا شيخ ولو نازل ولو نازل

69
00:24:58.700 --> 00:25:28.150
سدس؟ نعم  ام واخ شقيق واخ لام  ثم تاخذ السدس. من ستة؟ نعم والباقي للاخ الشقيق والاخ الاب واخو الام؟ اهلا ها يسقط مستقيم؟ نعم. فان كان اخي اليوم يسقط

70
00:25:28.450 --> 00:26:02.300
بعد اخذهم يسقط  يعطى السدس. هم وهي ما لا جميع الاخوة نعم هم لما ذلك يعرف ان اخوين لأم وام واخ شقيق من ستة يا شيخ. الام. الام لها السدس. ولا هواء اللؤم

71
00:26:03.500 --> 00:26:37.700
شلون ؟ نعم. والباقي؟ الاخ الشقيق. تعصيم؟ نعم يا شيخ. ولو بدها بالثلث نعم ثانية  اخوان لام واخ شقيق ماشي الاخوان لهم الثلث نعم يا شيخ بينهما؟ نعم يا شيخ. والباقي اثنان؟ الاخ الشقيق. تصيب؟ نعم

72
00:26:38.850 --> 00:27:10.100
زوجة وام واخز الام واختي اليوم ذكر وانثى الزوجة واخ الام واخت الام ذكر وانثى وام واخ شقيق. من ستة يا شيخ. زوجة زوجة. من اثنعش. مثل الزوجة الزوجة لها الربع اه نعم يا شيخ نعم الام لها سدس؟ والاخوان اليوم؟ الاخوة الام لهم الثلث؟ اربعة

73
00:27:10.100 --> 00:27:35.000
اخوفت نعم يا شيخ سواء؟ سواء بينهما على سواء؟ نعم يا شيخ الذكور والناس سواء؟ نعم يا شيخ وباغي تعظيم نعم  ان كان مكان الاخ اليوم اربعة خوات لهم كلهم كلهم اناث نعم يا شيخ نفس المسلم ها؟ نفسها يا شيخ بينهن؟ نعم يا شيخ سواء؟ سواء

74
00:27:35.700 --> 00:28:19.100
ام ام عشرة وابن ابن  معشر الاخوة اليوم الام لها السدس   والاخوة الام لهم السدس والباقي ها ماشي. نعم الام لها سدس الباقي ابن ميت نعم والاخوة اليوم العشرة لهم السدس يا شيخ نعم يا شيخ ما من الابن؟ نعم يا شيخ

75
00:28:19.700 --> 00:28:45.450
يحجبهم ما لهم شي؟ نعم يا شيخ. لان من شرطهم عدم الفرع الوارد نعم. هم اليمن هم واخوان لام وبنت وهم من شقيق المسألة احسن الله اليكم المسألة من ستة

76
00:28:46.250 --> 00:29:06.900
نعم؟ المسألة من ستة. وش للام؟ السدس اي نعم  البنت لها النصح والعم الشقيق له الباقي التعصيب وهو الاخوة الام يحجبون بالبنت ها؟ يحجبون بالبنت من زماج البنت نعم والانثى والدك وانثى. نعم

77
00:29:07.000 --> 00:29:35.000
كلهم مرة ما تعطيها ثلث لوجود البنت تمنعها البنت؟ نعم امه لام واب المسألة من ستة ضده. نعم. الام؟ الام لها السدس ايش منعها اخوة الام؟ نعم. والاخوان اللي مش لهم؟ لهم بالثلث. ها؟ لهم الثلث. والاب؟ الباقي

78
00:29:36.700 --> 00:30:00.350
تأمل  نعم الباقي للاب ليس لهم شيء. نعم؟ الاخوة ليس لهم شيء لوجود الاصل من الذكور الوارد اللي هو الاب من شرط ارثهم عدم الاصل الوارد من الدخول الوارد هو موجود الان نعم اللي هو الاب يسقطون؟ نعم. مهو باب جد كذلك

79
00:30:00.350 --> 00:30:03.900
يمنعهم؟ نعم