﻿1
00:00:03.200 --> 00:00:41.000
حد هذا من العلم بفقه المواريث وما ينضم الى ذلك من حسابها موظوعه موظوعه هو التركات ثمرته ثمرته ايصال ذوي الحقوق حقوقهم حكمه في الشرع حكمه فرض كفاية اذا قام به البعض سقط الاثم عن الباقين. اذا قام من يكفيان اذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقيين

2
00:00:44.200 --> 00:01:15.250
اركان وارث ومورث وحق نور. ثلاثة. ثلاثة جروبه شروطه ثلاثة تحقق حياة الوارث اه حين موت المورث مشاهدتنا واستفاضة او الحاقه بالاحياء حكما حق حياة الوالد او الحاقه او الحاقه بالاحياء حكما حكما كالجنين كالجنين نعم

3
00:01:15.550 --> 00:01:43.250
كالجنين اذا ولد حيا قبل ست اشهر نعم فانه يعلم انه ميت نعم انه حي في وقته؟ نعم؟ نعم. فيرث نعم بشرطين  الثالث حق الثاني تحقق موت المورث. نعم. اما بمشاهدة او استفاضة او شهادة عدلين. او الحاقه

4
00:01:43.250 --> 00:02:19.200
اموات حكما او تقديرا طيب والثالث الثالث العلم بمقتضي التوارث  بجنبي وشكرا ميت اكثر ما يلي  اكثر مما يؤلف التركة اذا مات الميت كم حق؟ اكثر من الحقوق التجهيز تمهيدا خمسة

5
00:02:19.300 --> 00:02:46.200
الاول مثل ايش الكفن وحفر القبر طيب من المكلم؟ فيحان طيب الثاني الديون المتعلقة بعين التركة بعين التركة وش مثل الرهن رهن نعم رش العبد ذنب نعم الثالث اه ثم

6
00:02:46.750 --> 00:03:10.850
نعم؟ الوصايا لا ثالث وش هو الديون المتعلقة ايش؟ المطلقة اللي في الذمة فقط ما في رهانه لم؟ الديون المطلقة سواء لله او لادمي. ما فيها رهن؟ لا والرابع الوصايا بالثلث؟ نعم. فاقل؟ نعم. لاجنبي

7
00:03:11.350 --> 00:03:38.900
يا اجنبي الوالد ما له وصية لا وصية له لا وصية له الخامس ما هو؟ الارث. قصد التركة بين الورثة؟ نعم. طيب اللي بعدك من بعدك نعم؟ سم نعم تم من؟ محمد بن عبد الله

8
00:03:42.350 --> 00:04:35.450
ايه وما يضم من حسابها وش موضوعه حكمه في الشرع اركانه  وارث وارث الموروث ومورث هؤلاء هو مورث وحق الوارث الحي والمورث لم المورث والمرء حق الموروث ها يقول ما اسمع

9
00:04:36.300 --> 00:05:12.650
ايه ارفع الصوت نم يا شيخ وارث هذا المعروف الحي والمورث منه  الميت؟ نعم والحق المعروف  طيب   موظوعه وشو موضوع هذا الفن فن الفرائض؟ التركات. التركات؟ اي نعم. اذا كان معنى التركة. كم؟ اذا كان ما في التركة. ما في العمل؟ ما يلي

10
00:05:12.650 --> 00:05:25.000
ما في عمل نعم لانه شرط من ركن من اركانه اذا كان ما في التركة اذا كان ما في تركه ما في عمل؟ ما في عمل. طيب الشعوب شروطه ثلاثة. نعم

11
00:05:25.450 --> 00:05:43.800
الاول التحقق من المورث؟ الاول؟ التحقق من موت المورث؟ نعم حقق من حياة الوارث الوارث قبل موت المورث عند موت المورث يعني يكون الموجود حين موت المورث اي نعم وجود حق وموروث. الثالث

12
00:05:44.200 --> 00:06:06.400
الثالث وجود آآ تركة لا لا اولت حق حياة الوالد او الحاقه بالاحياء بنعم حكما او تقديرا كالجنين اي نعم فانه يرث بشرطين بشرطين احدهما اذا استهل صارخا نعم اذا استهل صارخ احدهما تحقق الرحم

13
00:06:06.750 --> 00:06:25.200
وجوده في الرحم حينما تمرض اي نعم والثاني انفصاله انفصاله حيا حيا ومستقرة اي نعم ويعلم وجوده في الرحم متى كيف يعلم؟ ما اسمعك يا شيخ كيف يعلم انها موجه الرحم؟ كيف

14
00:06:25.750 --> 00:06:47.250
اذا ولد اذا ولد صارخا ها تولده حيا لكن متى في الرحم موجود متى يعلم؟ يولد لم؟ سؤال يا شيخ ها؟ السؤال ما اسمع زين سؤال السؤال نعم  متى يعلم؟ متى يعلم انه موجود في الرحم

15
00:06:48.050 --> 00:07:02.850
بعد ستة اشهر اذا ولد قبله ستة قبل ستة اشهر قبل ستة اشهر من موت المولد نعم ثم انفصل حيا حياة مستقرة. حياة مستقرة نعم. ايه طيب اثناء الالتحاق بموت المورث

16
00:07:03.250 --> 00:07:27.050
اما  حكما اما اما بشهادة عدلين نعم؟ شهادة عدلين؟ او مشاهدة او باستفاضة او او مشاهدة؟ او مشاهدة ايش بعد او الحاقا او استفاضة من الاموات او الحاق بالاموات حكما وتقديرا. حكما كالمفقود. نعم. او تقديرا كالجنين. نعم. والثالث

17
00:07:27.650 --> 00:07:47.500
العلم العلم مقتضي التوار. مقتضي التوارف. يعني اعرف اسباب الابل؟ اي نعم. قرابة الوارث. اي نعم. وجهة الوارث هذي المراد. نعم من اللي جنبه البادية اكثر ما يعرف التركة اذا مات الميت كم

18
00:07:48.150 --> 00:08:03.750
اذا ما تبين اكثر واكثر ما كم حق كم كم يردوا؟ خمسة حقوق يا شيخ؟ خمسة حقوق؟ اي نعم مرتبة مرتبة الاول الاول الاول نزام؟ اي نعم احسنت نعم الاول

19
00:08:04.850 --> 00:08:19.150
الاول المؤونة التجهيز. وش مثل؟ مثل تغسيل اجرة تغسيل الميت واجرة حفر الميت والكفن وما يتعلق بذلك. يبدأ بها؟ اي نعم. على ورثة. على الورثة. مقدمة على الورثة. مقدمة على الورثة. مقدمة. الثاني

20
00:08:19.250 --> 00:08:37.800
الثاني المتعلقة بعين التركة الرهن الديون الديون الديون اللي فيها رهن اللي فيها رهن وقدموا برهنهم اي نعم يقدمون برهنهم مقدم في الرهن الذي لهم. اي نعم. على بقية الناس. على بقية الناس نعم

21
00:08:37.850 --> 00:09:04.550
كذلك اي نعم الثالث ثالث ديون العامة المطلقة المطلقة اللي ما فيها رهن ان ما فيها رهن يبدى بهم قبل ورثة؟ قبل الورثة الرابع الوصية فيما دون الثلث بالثلث بالثلث فاقل مقدم على الورقة مقدم على اي نعم والخامس الخامس قسمة قسم الباقي ايه نعم انوار التاريخ طيب

22
00:09:06.100 --> 00:09:20.500
من جنبك؟ نعم  حدثا حدفا للفرائض ما هو نسأل الله ان يكون العلم بفقه العلم بفقه المواريث وما يتعلق بذلك من حسابها ما يضم الى ذلك من حسابهم. ما معنى

23
00:09:21.100 --> 00:09:35.950
العلم بفقه المواريث يعني احكامه احكام المواريث الفقه هذا المراد بفقه يعني احكام المواريث؟ ايه نعم ايه وما يضم الى ذلك من حسابها نعم موظوعة موظوعة يعني ميت ايه نعم تركه نعم واذا كمان تركه

24
00:09:36.050 --> 00:09:57.000
ما له تركه ما ما ولا عمل. نعم. نعم؟ نعم. ايه. طيب   الفقهاء حكم شرعي حكمه حكمه شرعا آآ انه فرض كفاية اذا قام به ما يكفي تحمل بها تحمله عن عن الباقين. الباقين؟ اي نعم

25
00:09:57.150 --> 00:10:18.550
طيب اركانه اركانه الثلاثة. هم. وارثه مورثه حق موروث  وحق وحق موروث نعم وش الثمرة؟ ثمرته؟ ثمرتها ايصال ذوي الحقوق حقوقهم. هذا مقصود. اي نعم. حقه. اي نعم. بهذا الحساب. نعم؟ اي نعم. مم

26
00:10:20.350 --> 00:10:42.650
اللي جنبك اللي جنبك الان ما فيها حد  شروطه انا؟ ايه شروطه ثلاثة تحقق من حياة الوارث والتحقق من موت المورث او الحاقه بالاحياء او الحاقه بالاحياء حكما حكما كالجنين

27
00:10:42.650 --> 00:10:59.000
ايا اذا فصل آآ اذا تحققوا من حياته اذا تحقه من وجوده حيا في في الرحم وانفصل حيا حياته مستقرة. قبل ست اشهر يعني لم اي نعم والثاني التحقق من

28
00:10:59.000 --> 00:11:22.000
الا المورث اما اما حقيقة حكما او استفاضة او شهادة او الحاق او الحاقه به حكما اي نعم بالاموات المفقود حكما كالمفقود او تقديرا او تقديرا كالجنين الذي يسقط بجناية يعني؟ بجناية. مم

29
00:11:22.200 --> 00:11:41.650
يقدر نعم الثالث العلم بمقتضى التوارث وش معنى هذا؟ يعني معرفة السبب يعني اللي يقسم بينه وبين فقيه اللي يقسم بينهم. ايه نعم. يعني لابد يعرف هذا. يعرف سبب التوارد. توارد واحكام

30
00:11:41.650 --> 00:12:01.750
نمل؟ اي نعم حتى يعطيك اولادي حقا حقه نعم؟ نعم اذا مات ميت خمسة حقوق ما في زيادة خمسة بس؟ اي نعم الاول وهي على الترتيب الاول مؤونة التجهيز يبدأ بها اي نعم الا الف ريال

31
00:12:02.200 --> 00:12:20.900
وراح راح للتجهيز ما لهم شيء ما لهم شيء لا ما لهم شيء الا ما فظل عن هذا العلم؟ اي نعم. الثاني الثاني الديون المتعلقة بعين التركة وهي الرهن وعار شجاعي عرش اه اجل لو مات انسان ميت ما وراه الا بيت مرهون ما وراه الا هالبيت

32
00:12:21.200 --> 00:12:36.450
وثمن البيت للدياين البيت يباع ويطرح الديانين اي نعم اهل الرهن اي نعم ولا هم باقي شيء الا اذا بقي شيء اذا كان ما وراه الا هالبيت اي نعم والديون تستوفي ثمان ابيات

33
00:12:36.450 --> 00:12:52.600
نعم الثالث الثالث بدون مطلقة بما فيها رهانة يعني التي ما فيها رهان. يعطون من التركة اي نعم. واذا اخذوا التركة كلها ما عندهم شيء الورثة ما يبقى شيء لانه كثير

34
00:12:52.750 --> 00:13:09.700
خذا اخذ التركة كلها ما يكون لهم شيء لا لانهم رتبوا  الارث بعد الدين. اي نعم هذا حقها حق الميت في حق بذمة الميت نم؟ اي نعم الرابع الرابع الوصايا

35
00:13:10.150 --> 00:13:25.500
بالثلث فاكثر واذا اصاب بالثلث قال له فاكثر اه بالثلث فاقل. واذا اوصى بالنص ما يطاع لا الا في الثلث اي نعم ورضي الورثة وهم مرشدون لا بأس لا بأس

36
00:13:25.600 --> 00:13:39.900
كما في الحديث الا اشار اي نعم. نعم. طيب قامت الايه؟ الخامس الارث يعني ايه نعم ينبغي بعد هذا كله يقسم بين بين الورثة اي نعم احسن الله اليكم جزاكم الله خير

37
00:13:40.500 --> 00:14:13.800
باب اسباب الميراث اسباب ميراث الورى ثلاثة كل يفيد ربه الوراثة. وهي نكاح وولاء ونسب ما بعدهن في المواريث سببا المسبب وبعدم يعدم الا ان يكون هناك مانع يمنع من اقتضائه اثره كالموانع الثلاثة الاتية

38
00:14:14.400 --> 00:14:31.900
وله وجود سبق هذه وجود المسبب وهو الارث ما لم يمنع مالنا فهو في صلة الفقهاء ما يلزم بوجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته من اجل ذاته والاسباب ثلاثة المتفق عليها

39
00:14:34.250 --> 00:14:59.800
نكاح وولاء ونسب ولهذا قال رحمه الله اسباب ميراث الورعين للخلق وامرأ البذرة هنا بني ادم  ثلاثة كل يعني كل واحد يفيد ان يكسب ربه صاحبه الوراثة لكونه وارثا ثم بينها فقال وهي نكاح وولاء ونسب

40
00:15:00.350 --> 00:15:17.250
ما بعدهن للموارد السلف هذه الاسباب المتفق عليها ثلاثة النكاح والولاء والنسب اما النكاح فهو عقد الزوجية الصحيح وان لم يحصل به بطن ولا خلوة ويعتبر به الزوجان من الجانبين

41
00:15:17.850 --> 00:15:40.550
وفي عدة الطلاق الرجعي وترث به المطلقة لمرض الموت اذا كان متهما بقصد حرمانها ما لم تتزوج او تردد في اصح قول العلماء قوله تعالى ولكم منصوا ما ترك ازواجهم ان لم يكن لهن ولد

42
00:15:40.750 --> 00:15:53.850
فان كان له النواة فلكم الربع مما تركنا الى ان قال ولهن او الربوع من اتراكم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن ثمن ما تركتم تبين من الله الزوجين

43
00:15:53.900 --> 00:16:17.850
النشر والربع للزوج والثمن والربع والثمن للزوجة الزوج عند عدم الولد له النصف وعند وجوده له الربع والمرأة بالنصف عند عدمه الربع وعند وجوده الثمن المرأة الرجل كما في الاولاد والاخوة

44
00:16:19.950 --> 00:16:39.850
وهي نكاح ولا النكاح عقد الزوجية الصحيح وان لم يحصل به وطأها خلوة مجرد العقد يحسب لو عقد عليها ثم مات في الحال ورثته ورثته ولو لم يجتمع بها ولم ولو لم يحصل وطع ولا خلوة

45
00:16:39.950 --> 00:16:56.750
ويزوره به الزوجان من الجانبين. هو يرثها وهي ترثه وفي عدة اذا طلقها طلقة واحدة بعد الدخول او طلقتين يرثها وشرته ما لم تخرج بها العدة وهكذا المطلقة اطلاقا بائنا في مرض الموت

46
00:16:57.200 --> 00:17:15.150
اذا كان متهما بقصد حرمانها يعامل بدقيق قصده فترثه ما لم تتزوج او ترتد الثاني الولاء وهو ولاء العتاق المربحون ولاء العتاب اما ولاء الموالاة فقد نسخ كان توارث به الناس في

47
00:17:15.200 --> 00:17:28.700
يوم الاسلام بين المهاجر والانصار ثم نسخ ولم يبقى الا ولاء العتاب قوله صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن اعتق وهو عصوبة سببها نعمة المعتق على رغيف من عتق

48
00:17:29.300 --> 00:17:46.700
فيرهب بها المعتق هو عصبته المتعصبون بانفسهم لا بغيرهم ولا بغيرهم دون العتيق هذا الولاء خصوبة بسبب العترة ذي يلي بها المعتق هو وعصبته المتعصب بانفسهم لا بغيرهم ولا بغيرهم

49
00:17:46.800 --> 00:18:03.150
اما البنات والاخوات لا مش العصبة بالنفس كبنيه وابيه وجده واخوته لابوينا او لاب وبنيهم واعمامه لابوين الاب وبنيهم هؤلاء يأتون بالولاء لقوله صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن اعتقه

50
00:18:04.300 --> 00:18:19.950
فاذا اعتق زيد غلاما هذا الغلام اذا مات وليس له ورثة فيرثه المعجبة اما اذا كان له وراه من الناس فهو مقدم كما يأتي ان شاء الله من باب التعصيب

51
00:18:24.300 --> 00:18:45.200
الولاء هو ولاء العتاق وهو عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيع تعرف بها المعجب فهو عصبته المتعصبون لانفسهم لا بغيرهم ولا بغيرهم من العتيق الثالث الدسم يعني قرابة ما بين الناس من الغرابات السبب في الارث

52
00:18:45.350 --> 00:19:02.300
لكن لكن نسب محدود مبين في القرآن وهدي قرابة تشمل الاصول والفروع والحواشي قد بين الله هذا في كتابه العظيم في قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل فضل من اهل الاية

53
00:19:02.400 --> 00:19:20.050
وفي اخر سورة النساء يقول يستفتونك ولله يفتيكم كلالة ان امرا هلك ليس له ولد وله اخت  اورثها لم يكن لها ولد فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما تركا وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين

54
00:19:20.250 --> 00:19:40.600
يبين الله لكم ان تضلوا يعني لئلا تضلوا والله بكل شيء عليم هذا هؤلاء هم الاقارب النجم والقرابة التي بين الناس وهي تشمل الاصول من الاباء والاجداد والامهات والجدات والفروع من الاولاد واولاد البنين والحواشي من الاخوة بنيهم

55
00:19:40.750 --> 00:20:04.250
والعمر بنيهم كلهم داخلون في قوله النسب والاصل في هذا قوله تعالى يقسم الله باولادكم الاية وقولوا في اخرها يستدرجونك في اهل النسا يستفتونك الاية هذه الثلاثة بها الناس في الاسلام

56
00:20:07.350 --> 00:20:33.050
ويأتي تفاصيل العلم بها ان شاء الله في الابواب الاتية ما هو سلف اللغة الشيخ حسين هي للغرض المقصود وشرعا اصطلاحا هو ما يلزم من وجوده للوجود ومن عدمه العدم لذاته

57
00:20:38.000 --> 00:21:00.350
كم اسباب الميراث؟ اسباب الميراث ثلاثة. وهي النكاح والولاء والنسب. ما هو النكاح شرعا؟ النكاح هو عقد الزوجية الصحيح وان لم يتم خلوة ولا وطأ يتبرد به الزوجات مرت به الزوجان من الجانبين وفي آآ عدة

58
00:21:00.500 --> 00:21:20.400
طلاق الرجيم. وفي البائن ايضا وفي البائن اذا كان متهم بحرمان موته اذا طلقها في مرض موته وكان متهما بحرمانها من الميراث ما لم التزامن يحترد معاملة له معاملة له ما لم تتزوج او تردد. نعم. نعم. اللي بعدك

59
00:21:21.600 --> 00:21:45.750
السبب الثاني ما هو وهو ايش؟ وهو العتق. نعم. وهو وعصبة سببها على رقيقه على رفيقه بالعتق بالعتق فيرث بها المعتق بانفسنا  لا مع غيرهم لا بغيرهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم دون

60
00:21:46.300 --> 00:22:11.200
دون العجيب. دون العتيق طيب الثالث نسب وهو قرابة؟ وقرابة نعم. وهي تشمل الاصول والفروع والحواشي. فالاصول من هم؟ الاباء والاجداد. والامهات والجدات. نعم. والفروع. الفروع الاولاد واولاد البنين. وان نزلوا؟ نعم. والفواشي

61
00:22:11.200 --> 00:22:43.150
حواشي الاخوة وبنوهم وان نزلوا والعمومة وان علوا وبنوهم. وان نزلوا؟ نعم طيب جنبك ما هو السبب لغة ما يتوصل به الى غرض النقص وش مثلك الطريق والحبل طيب وشرعا؟ وشرعا ما يلزم من وجوده وجود ومن عدمه العدم لذاته. كم اسباب الميراث؟ ثلاثة. نعم. نكاح وولاء ولا

62
00:22:43.500 --> 00:23:00.200
ما هو النكاح شرعا؟ النكاح هو عقد الزوج الصحيح وان لم  الوهم او وطن مجرد العقد يكفي مجرد العقد لو مات حتى لو مات الحال؟ اي نعم يرثها ترثه؟ نعم او ماتت كذلك؟ ايه نعم

63
00:23:00.300 --> 00:23:24.300
ويتورث به الزوجان الى جانبين الى جانبين من الجانبين نعم وفي عدة الطلاق يتوارث به الزوجان من الجانبين وفي عدة الطلاق الرجعي. مم. وفي عدة وفي آآ اطلاق البائن اذا طلقها اذا طلقها وهو في مرض موته في مرضه الموت المخوف ايه وكان متهما

64
00:23:24.450 --> 00:23:54.750
حرمانه ما لم تتزوج ترتد الثاني الولاء  وهو وهو عصوبة سببها نعمة المعتق على عتيقه بالعتق. فيرث فيرث اه فيرثوا بها المعتق بها المعتق اه وعصابته ان لم يوجد المتعصبون المتعصبون بالنفس لا مع الغير وبالغير. هم. طيب دون الاجير

65
00:23:55.150 --> 00:24:16.700
دون عتيق دون عتيق نعم الثالث ثالث نسب وهو هي القرابة وتشمل تشمل الاصول والفروع والحواشي الاصول الاصول الاب وان علا والام وان علت نعم والفروع والفروع هم الابناء وابناء الابناء الاولاد الابناء

66
00:24:16.750 --> 00:24:39.550
الاولاد ابناء الابناء واولاد البنين واولاد البنين الاولاد واولاد البنين الاولاد حتى يشمل البنين والبنان نعم اولادنا وان نزلوا والاخوة بنوهم والحواشي هم الاخوة وبنون طيب ينبغي ما هو السبب لغة

67
00:24:40.100 --> 00:24:59.950
يتوصلوا به الى الغرض المقصود. وشرعا؟ شرعا هو ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. لذاته لذاته كم اسباب الميراث؟ اسباب الميراث ثلاثة ونكاحه ولا ونسب ما هو النكاح شرعا؟ النكاح هو عقد الزوجية الصحيحة. وان لم

68
00:25:00.200 --> 00:25:19.450
وان لم يحصل ولم وان لم يحصل وطأ ولا خلو. ويتوارثون ويتوارث به الزوجان من من الجانبين وفي عدة طلاق رجعي نعم وترثوا به المطلقة البائن ترثوا المطلقة البين اذا اذا طلقها اذا اتهم في طلاقه اذا طلقها في مرض موته

69
00:25:19.450 --> 00:25:35.650
بلغت مرض مخوف مرض موته اي نعم في مرض موته خاصة الموت ايه في مرض موته المخوف؟ ايه نعم نعم واتهم متهما؟ متهما بقصد حرمانه. اعتقد قصده ما لم ترتد او او بقصد حرمانها؟ اي نعم. متهما

70
00:25:36.200 --> 00:26:00.000
بقصد قصدي حرمانها. ما لم ما لم تتزوج او ترتدي الثاني الثاني هو الولاء  وهو لا ولا ايش؟ ولاء العتاب. وهو؟ وهو عصوبة. ايه سبب سببها نعمة المعتق. على رقيقه؟ على رقيقه بالعتق

71
00:26:00.150 --> 00:26:21.350
دايرت به دون بهالمعتق؟ دون العتيق. فيأتي بها المعتق هو؟ اي نعم. فواصبته المتعصبون بانفسهم من ابي غيرهم ولا مع غيرهم. دون العتيق الثالث ثالثهم القرابة وهو القرابة والغرابة تشمل اصول الفروع والحواجب الاصول من؟ اصول الاجداد والجدات

72
00:26:21.350 --> 00:26:51.400
الاباء الاباء والاجداد امهات الاولاد والجدات وان علو. نعم والفروع والفروع للابناء الاولاد. اولاد واولادهم الاولاد واولاد البنين الاولاد البنين والبنات واولاد البنين واولاد البنين وان نزلوا طيب الحواشي وبنوهم وبنوهم وان نزلوا والعمومة وان علوا وبنوهم وان نزلوا. لا يعني لغيرهم الاخوة الاخوة عموما وبنوهم يعني غيرهم

73
00:26:51.400 --> 00:27:11.650
نعم بعدين نعم. نعم. ما هو السبب  لا لغة ما يتوصل به الى الغرب المقصود وشرعا شرعا هو ما يلزم من وجوده للوجود ومن عدمه الى عدم لذاته طيب كم اسباب؟ ثلاثة عدة نجاح وولاء ونسب

74
00:27:11.700 --> 00:27:30.000
نعم ما هو النكاح؟ النكاح هو عقد  الصحيح. نعم عقد الزوجية الصحيح وان لم يدخل له وطأ ولا ويتوارثان من الجانبين ويتوارث به الزوجان يتوارث به الزوجان من الجانبين مم وفي عدة

75
00:27:30.250 --> 00:27:50.200
بعدة الطلاق الرجل وهكذا البائن وكذلك البائن اذا طلقها مرض الموت المخوف متهما؟ نعم. متهما بحرمانه من قصد حرمانها. قصد حرمانها ما لم تزوج؟ ما لم تزوج غيرها  اجل لو تزوجها الان عقد عليها الان ومات في الحال ترثه

76
00:27:51.400 --> 00:28:12.700
لو تزوج انسان ومات في الحال ترثه يتزوجها؟ مات الحال تبادل العقد ترثه او ماتت متوارثان تموي بعد صلاة المغرب ومات بعد صلاة العشاء نعم يا شيخ ها؟ نعم؟ نعم. ايه طيب

77
00:28:12.950 --> 00:28:34.600
الثاني الولاء ها؟ ولاء العتاب. نعم وهو سببها نعمة من المعتق على رقيقه بالعتق فيرث بها؟ فيرث بها المعتق المعتق هو والعصبة المتعصبون بانفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم. دون العتيق

78
00:28:34.800 --> 00:28:59.700
الثالث الثالثة النسب نعم تشمل الفروع الاصول والفروع والحواشي. والاصول من هم؟ الاصول هم الاب والجد امهات وان علوا الاباء والامهات الاباء والاجداد والامهات والجدات نعم والفروع؟ والفروع الابناء وابناء ابنائهم الاولاد الاوساخ الاولاد وابنائهم الاولاد واولاد البنين

79
00:28:59.700 --> 00:29:16.950
الولاء الاولاد يعني الذكور ان اهل البنات والبنين. نعم. واولاد البنين. نعم. واناثا. وان نزلوا والحواشي الحواشي وهم الاخوة بنوهم وان نزلوا والعمومة. والعمومة وان علوا ابنائهم من نزلوا. طيب

80
00:29:17.900 --> 00:29:51.100
فهمت تشعر والله اذا هلك عليك نعم عن زوج وابن   المسألة منكم؟ المسألة من اربعة. وش للزوج؟ الزوج يأخذ الربع. واحد؟ نعم والباقي ثلاثة؟ الباقي للابن تعصيب؟ تعصيب للابن. وان كان الابن ابن

81
00:29:51.250 --> 00:30:10.850
ولو كان. كذلك؟ كذلك. حكم واحد. نعم فان كان موجود معه اخ مقبل زوج واخ شقيق تصير المسألة من اثنين. من اثنين؟ نعم. شنو الزوج؟ الزوج ياخذ النصف والباقي؟ والباقي للاخ تعصيبا. اولخ لاب كذلك؟ كذلك. او عمه. من؟ نعم. مم

82
00:30:14.700 --> 00:30:42.800
اللي بعده زوجة واخ شقيق مات انسان عن زوجته واخيه الشقيق من اربعة للزوجة والباقي للاخ هل هو واحد والباقين وش الدليل قوله تعالى ولهن الربع ان لم يكن لكم

83
00:30:42.850 --> 00:31:05.350
فان كان لكم ولد طيب الزوجة ما لها اخ لها الربع  مع الربع نعم وان كان عن او ابن عم او واثق  كيف معها ابن من ثمانية او ابن ابن

84
00:31:05.500 --> 00:31:36.900
والسمن او بنت او بنت ابن لا ثمن  زوجة وبنت واخ شقيق المسألة منه ثمانية واحد والبنت النص اربعة والباقي له التعصيب فين كان مكان البنت بنت ابن تاخذ النص

85
00:31:38.200 --> 00:32:08.950
بنت الابن زوجة وبنت ابن بدل البنت  وان شقي البنت لها النصف بنت الابن تمام مثل بنت مثل بنت عند فقدها نعم. جنبك  استغفر الله لا حول ولا قوة    بل ام

86
00:32:12.100 --> 00:32:43.650
نعم والباقي المعتق  امي وابن معتق كذلك واخي المعتق ومعتق معتق كذلك   ما شاء الله لا اذا هلكها لك المعتق فقط المال كله لا او ابن معجب ايضا في معتق نمل لهما كله

87
00:32:43.750 --> 00:33:02.400
بالولاء. بالولاء لقوله صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض لقوله صلى الله انما الورى انما انما الولاء لمن   طيب طيب