﻿1
00:00:01.450 --> 00:00:25.050
طيب على سبيل البسط والورثات من النساء على سبيل البسط عشر. نعم البنت وبنت الابن وان نزل ابوها. نعم. والام والجدة والاخت من قبلها والجدة من قبل الاب ومن قبل الام من قبل الاب نم؟ نعم الجدة لاب والجدة لام

2
00:00:25.450 --> 00:00:59.300
والاخت الشقيقة والاخت لاب والاخت الام والزوجة والمعتقة نعم جنبك كما يوارثون من الذكور على سبيل البسط  على سبيل البسط والايضاح نعم الاب والجد ابنه وان نزل وان نزل وان نزل فلينزل نعم هم

3
00:00:59.450 --> 00:01:24.450
اه الاخ  الاخ الام قبل سبع نعم  الاخيب نعم وان نزل وان نزل والامن شقيق وان على ياء عم الاب وعم الجد وهكذا نعم. وابن العم تغيير الامن يا ابني

4
00:01:24.550 --> 00:02:08.800
وان نزل وان نزل  والمعجب طيب الموارثات من النساء    انت الابن وان نزل وان نزل ابوهما مم   جدة الاب امه مم   زوجة لا اكثر اكثر نعم نعم نهتم عشرة اللي جنبك

5
00:02:09.800 --> 00:02:40.100
الورثة من الذكور على سبيل البسط ها مم. وان جلاوى والاخ وان نزل وان نزل من عليها مم وان نزل طيب ومن النساء كم هذا في البسط مم انت الابن

6
00:02:40.850 --> 00:03:19.150
وان نزل ابوها  من جهة الام وجدة من مم   والزوجة والزوجة البارحة. نعم نعم نعم كم من المواطن الذكور على سبيل البسط خمسة عشر. هم الابن نزل لمحض الذكور ابن الابن اي نعم. نعم

7
00:03:19.500 --> 00:03:39.050
والاب والجد من جانب الاب  والجد من قبل الاب ولا من غير الام جت من جهتين اب؟ اي نعم وان على الاب من جهة اسمها جد من جهة الاب الجد ابو الابوين على؟ اي نعم. في محض الذكور. في محض الذكور. نعم

8
00:03:39.150 --> 00:03:58.400
والاخ شقيقة الاخ لاب والاخ لام. نعم. وابن اخ الشقيق وابن اخ لاب. وان نزل؟ وان نزل. نعم. انزل ابوه والعم الشقيق والعم الشقيق والعم اللي يبدو وان على ياء وان على ياء اه وابن العم الشقيق وابن العمنعم. وان نزل ان نزل. هم

9
00:03:59.700 --> 00:04:22.000
مجموعة والزوج والمعتق. طيب والورثة من النساء على سبيل البصر الورثات من النساء عشرة على سبيل البسط. نعم البنت بنت الابي وان نزل ابوها وان نزل ابوها بنت ابن ابن ابن وهكذا؟ ايه نعم. والام

10
00:04:22.450 --> 00:04:53.350
نعم والجدة من جهة الاب والجدة من جهة الام. هذي خمس الاخت من الجهات الثلاث  والزوجة مم والمعتق طيب من جنبي البسط  نعم وان نزل وان نزل بمحض الذكور ما يحتاج بمحض الذكور بالابل وين نزل؟ ما في ما بينهم

11
00:04:53.650 --> 00:05:18.850
نعم. نعم. والاب. ايه الاب والجد ويوجد ابو الاب نعم وين الاعلى؟ نعم نعم احتراز من ابي الام. نعم. نعم. مم  اخ اخ من ام  ايش اقول للاخ الاخ الشقيق ايه والاخ

12
00:05:18.950 --> 00:05:41.200
اب اخ لام. نعم  من الاخ وابن الاخ وان نزل نعم. هم. والعم من آآ والعم من اب والعم الشقيق وان علي وان علي وابناهما وان نزل وابناهما وان نزل. هم

13
00:05:41.400 --> 00:06:06.500
الزوج والمعتق كم؟ عشر. نعم  بنت وبنت الابن وين؟ وان نزل. نزل ابوها وان نزل ابوها نعم والزوجة وان كثرت الزوجة فاكثر نعم زوجتين او ثلاثة او اربعة نام. نعم. نعم

14
00:06:06.650 --> 00:06:38.000
والجدة والمعتقة طيب البنت مثل وين نزل ابوها؟ ثنتين نعم والام نعم زوجة اربعة  والمعتقة امس والاخت من ثلاث جهات الشقيق او الاكتئاب ولفتهم. نعم. ثمان  جزء من جهات الام

15
00:06:38.200 --> 00:07:06.900
جدة من جهة الام والاب هذي عشرة نعم طيب الجهاد  ما بقي احد  لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة الا بالله   ان هلكارك عن زوج وام واب

16
00:07:08.100 --> 00:07:40.500
ام لاب زوجي وام واب  زوج وام وابن بان زوجي وام وابن اهي زوج وام وابن المسألة من اثني عشر. الزوج؟ الزوج له الربع والام لها السدس. اثنان؟ نعم. والباقي للابن؟ ينطي للابن. عجيبا. نعم. نعم

17
00:07:40.500 --> 00:08:14.350
نعم فان كان مكان ابن بنت كذلك بنت بنت كذلك ايش البنت؟ الباقي نعم ان كانت بنت تاخذ النصف الاثنى عشر الزوج الزوج له الربع والام والام لها السدس والبنت

18
00:08:14.700 --> 00:08:43.550
البنت لها النصف والباقي تعصيبه ها نعم نعم البنت لها النصف مش باجي واحد مثل هالنصف نعم. نعم. ام من شقيع. يعطى. نعم طيب فان كان مكان العم الشيخ امن لاب

19
00:08:45.000 --> 00:09:02.350
ياخذه نعم ها نعم او من امن شرعية او من امن نعم نعم تعصيبه وان كان مكان اب جده كذلك اخذوا السدس سدس كم مكان بنت بنت ابن كذلك. تاخذ النص؟ لا تاخذ النصف بدل البنت

20
00:09:02.750 --> 00:09:46.700
بدلها نعم ما لها بنت ما هي بنت ابن بنت ابن النصف؟ النصف نعم ها؟ نعم هم  ما شاء الله ام واب مو ابن نعم ايه  والاب والباقي للابن؟ نعم

21
00:09:47.000 --> 00:10:09.900
نعم فان كان مكان الام جدة ثم كان الابجد الجدة السدس. نعم. والجد السدس. نعم الباقي للابل مم في جنبك ان هذا كاره  عن ام مفت شقيقة مفت لاب مفت لام

22
00:10:11.400 --> 00:10:41.850
ايه ام اخت شقيقة واخت لاب واخت من ستة السدس والشقيقة النصف لا النص ثلاثة والاختياب السدس تكملة الثنتين كما يأتي ان شاء الله والام  لها السدس ايضا شنو سؤال؟ اي نعم

23
00:10:42.100 --> 00:11:15.950
تمت ستة  ام اختن شقيقتين واخت لام  من ستة ست الام يوم السبت واحد الشقيقتين اختين الشقيقتين  الاربعة   سدس واحد اي نعم فان كان مكان اخت الام اخ اليوم ذكر

24
00:11:17.150 --> 00:11:42.600
كذلك كذلك نعم. ياخذ السدس هو طيب بعده ما شاء الله لا قوة اذا هلك ذلك عن زوج وهم مو معجب  اسألوا منه اثنعش المسألة من اثنعش او من جته

25
00:11:44.200 --> 00:12:03.000
نعم الزوج النصف النصف ثلاثة نعم والام؟ الام لها الثلث قال ينبغي المعتق نعم من كان معتق او مو معتق يا اخي الباقي نعم فان كان مكان الام جدة امام نعم كذلك ولا تعطى الثلث

26
00:12:03.150 --> 00:12:32.850
جلوس المعتق او المعتقة طيب  كل هذا يأتي ان شاء الله تفصيلا في الابواب الاتية   باب الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى واعلم بان الارث نوعان هما فرض وتعصيب على ما قسما. فالفرد في نص الكتاب ستة لا فرض في الارث سواها البتة

27
00:12:32.850 --> 00:13:00.950
نصف وربع ثم نصف الربع والثلث والسدس بنص الشرع. والثلثان وهما التمام فاحفظ فكل حافظ امام فلما ذكر المؤلف رحمه الله الاسباب الموانع والوارثين من الرجال والوارثين من النساء شرع يبين حقوقهم وما لهم في هذا في الإرث من فضل وتعصيب

28
00:13:02.300 --> 00:13:23.600
فقال رحمه الله باب الفروض المقدرة في كتاب الله يعني المنصوص عليها في القرآن مقدرة يعني منصوص عليها بالقرآن ومحددة هل والفاظ في اللغة اصله الهزو القطع والالزام بالشيء يقال له فرض فرض كذا الزم به

29
00:13:24.300 --> 00:13:46.900
فرض فرضها هكذا هزه او قطعها من حبل او غيره اما في السلاح الفرضيين فالمراد به عند الفراظيين عند اهل نصيب مقدر شرعه مخصوص لا يزيد الا بالرد ولا ينقص الا بالعود هذا هو الفضل عند الفراظيين

30
00:13:47.100 --> 00:14:11.300
نصيب مقدر شرعه كالنصف والثلث لا يزيد الا بالرد ولا ينقص الا بالعون فالزوج يعطى النص عند عدم الوضع الفرعي عند عدم والام تعطى الثلث عند عدم الفرع الاولاني وعدم جميع الاخوة يقال له فرض

31
00:14:11.750 --> 00:14:33.100
فما قدره الشارع يسمونه يسميها الفرظيون فرظا وما لم يقدمه يسمونه تعصيبا وكله فرق من المعنى والتعصيب والفرض كله فرض الشرع كله مفروض في الشرع ما يعطاها المعصب يسمى فضل في الشرع

32
00:14:33.250 --> 00:14:50.450
وما يعطاه هو فرض في الشرع لكن في يفرق بين الفضل والتعصيب كما قال المؤلف والانبياء الذين اوان فرض وتعصيب الصلة للفرضيين ان ارث نوعان فرض مقدر تنصيبه مقدر يسمى فرض

33
00:14:50.850 --> 00:15:04.450
ونصيب الغير مقدر وسمة تعصيب بل مر في في صياحهم نصيب مقدر شرعا لا يزيد الا بالرد ولا ينقص الا بالعول مثل انسان مات عن امه فقط ما وراه عصبة

34
00:15:05.350 --> 00:15:26.250
هي لها الثلث فرضا والباقي تحصين والباقي ردا زاد بالرد ما لها الا فرض الثلث لكن اثنان من ثلاثة بقيت تولها بالرد على الصحيح والعول ينقصها كذلك كزوج واخت شقيقة

35
00:15:26.450 --> 00:15:43.650
واخت لاب الزواج لها النص من ستة الشقية لها النصف من ستة وثلاثين عادت الى سبعة ترى الزواج نصيبه ناقص في العول وهو ناقص بالعون يأتي هذا ان شاء الله في في محله

36
00:15:44.600 --> 00:16:00.500
فالفظ في اصلاح الفروظيين نصيب مقدر شرعا لا يزيد لا يزيد الا بالرد ولا ينقص الا بالعول ثم قال رحمه الله واعلم بان الانس لو يعانيهما فر وتعصيب على ما قسما

37
00:16:00.650 --> 00:16:20.600
اعلم ايها الطالب المستفيد ان عند اهل العلم نوعان نوع يسمى فرضا سلاحا وهو ما قدر كالنصف والثلث ونوع يسمى تعصيب قدر كالابن يخدم الماء كله عند انفراده ومع الزوج او الزوجة يأخذ الباقي

38
00:16:21.300 --> 00:16:42.850
ومع زيادة الفروض يأخذ الباقي ايضا ويصيبه غير مقدر وهكذا الاخ الشقيق والاخ الاب وابن العم والعم واشبه واعلم بان الانثى نوعانهما فرض وتعصيب على ما قسما يعني هذا ما قسم عند الفرضيين على ما قسمه علماء الفرائض

39
00:16:46.900 --> 00:17:02.200
فاذا قلت ام واخ شقيق قلت الام لها ثلث من ثلاثة والباقي الاخ الشقي فهذا فرض للام والاخ لها الباقي فلو كان مع الام زوج اخذ النصف ولا يبقى الا واحد الاخ التعصيب

40
00:17:04.450 --> 00:17:25.950
فنصيبه يزيد وينقص على حسب وجود الفروض معه فالفرظ في نص الكتاب ستة لان الفرض الذي نص عليه القرآن ستة لا فرض من ارث سواها البتة انقطعا من نص القرآن والسنة الا على هذه الفروض ستة

41
00:17:26.150 --> 00:17:50.850
للقرآن والسنة وهما النص والربع والثمن والثلثان والثلث والثلث هذه ستة النصف وواساهم من اثنين والربع سهم الاربعة والثمن سهو من ثمانية والثلثان سهمان من ثلاثة والثلث سهو من ثلاثة والثلث سهو من ستة. هذه الفوضى المنصوص عليها

42
00:17:52.850 --> 00:18:05.600
قال تعالى يوصيهم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كن نساء فوق اثنتين فلهن لله ثلث ما تركن وان كانت واحدة فلها النصف فنص سعادة الوزير ونص على النصف

43
00:18:05.850 --> 00:18:25.750
وقال فيها ولابويه لكل واحد كان له ولد ان يكون له ولد ورث لامه الثلث فان كان له اخوة فليومه السدس ان قالوا الى ان قال وان كان رجل يواث كلالة او امرأة وله اخ او اخت يعني من ام فلكل واحد من السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث

44
00:18:26.400 --> 00:18:41.300
قال في الاخوة والاخوات يستفتونك قل الله ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فله نفس ما ترك وهو يرثها ان لم يكن له اولاد بل ان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك الاية

45
00:18:42.200 --> 00:19:00.250
هذه الفروع المقدرة نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وثلث هذه المبينة في القرآن نصف وربع ثم نصف الربع وهو الثمن والثلث والسده بنص الشرع كما سمعتم في الايات في حق الامة وفي حق الاخوة اليوم

46
00:19:00.950 --> 00:19:22.800
في حق الابوين وحق الاخوة اليوم والسذب والسجود بنص الشرع والثلثان كما تقدم الاية الكريمة لاولادكم للبنات الثلثين وفي اهل السورة الاختين الثلثين وثلثان وهما التمام فاحفظ فكل حافظ امام

47
00:19:23.100 --> 00:19:47.950
هؤلاء هذه هي الحروب نصف وربع ثم نصف الربع والثلث والثلثان وهما التماس لا للبنات وبنات الابل والاخوات يعطون الثلثين وهما التمام وتمام الفروض فاحفظ ايها الطالب فكل حافظ امام كل حافظ امام بالنسبة الى من لم يحفظ

48
00:19:48.350 --> 00:20:06.800
بل يحفظ القرآن اماما لمن لم يحفظه والذي يحفظ السنة اماما لمن لم يحفظها الذي يحفظ فقه الامام ولم يحفظه وهكذا من هذا ان الفروض المقدرة ستة النصف والربع والثمن ثلثان والثلث والسدس

49
00:20:06.950 --> 00:20:27.600
هذه نص عليها القرآن ويأتي تأتي في ابوابها وهناك فرض تابع الثبات والاجتهاد وهو ثلث الباقي في العمريتين هذا اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم في في زوج وام واب وفي زوجة وام واب

50
00:20:27.650 --> 00:20:45.750
يقال لهم العمريتان لان عمر قضى فيهما هو الصحابة في زوجه وامه وابته الباقي لان لو اعطت الفلوس ما بقي الاب الا واحد وستة وهذا خلاف لانه الله اعطاه ظعفا ما لها

51
00:20:45.900 --> 00:21:06.150
تعصيبا لقوله تعالى ولابويه لكل واحد سنة كان اول فان لم يكن له فليؤمه في الثلث الله جعل الاب على الام بالثلث عند عدم الولد والسدس مع عدم الولاء مع وجوز الولد اما ان يساويها واما ان يخطر عليها بالظعف

52
00:21:07.000 --> 00:21:22.000
والعمريتين ثلث ما بقي لها الا واحد من ستة نصف الثلث وفي الزوجة ما يبقى لها الاربع وهذا خلاف ما بين الله ومن حقه فلهذا رأى الصحابة رظي الله عنهم ان يكون

53
00:21:22.100 --> 00:21:38.000
لا تنسوا الباقي في العمريتين وهما زوج وام واب وزوجته ام واب الزوج والام والاب من ستة للزوجة النصف والام لها ثلث الباقية في العمرية في في هذه المسألة والباقين لابد

54
00:21:38.600 --> 00:22:03.000
وفي الزوجة فاكثر من اربعة للزوجة فاكثر الربع والعمر ثلث الباقي واحد من اربعة والباقي الاب تعصيب والورثة ينقسم بالنسبة الى نوعين ينقسمون اربعة اقسام الخمس والعشرون المتقدم مثلهم ينقسمون بالنسبة الى

55
00:22:03.250 --> 00:22:21.250
الفرض والتعصيب اربعة اقسام قسم يده بالفرض فقط ليس له حظ في التعصيب ما يجوز ابدا الا بالفرظ وهم سبعة الام والاخوان اليوم والزوجان والجدتان هؤلاء ما لهم حظ في النص في التحصيل

56
00:22:21.400 --> 00:22:46.050
ارثهم دائم بالهوى الام اما سدس ولا ثلث ولا ثلث الباقي ولدها الاخوة لام ثم اخذوا الثلث اجتمعوا والا الثلث اذا كان واحد ما لهم الا فرق والزوجان الزوجة فرض والزوجة ما لهمش عصيب. والسجن منص مع عدم الولد واما ربما مع وجوز ولد. والزوجة كذلك اما ثمن

57
00:22:46.050 --> 00:23:03.750
عند واما ربع عند عدمه والجدتان جدة من جهة الام والجدة من جهة الاب ليس لها الا السدس ما له حظ في التعصيم القسم الثاني يرثون بالتعصي فقط ما لهم حظ في الارض

58
00:23:04.750 --> 00:23:22.400
دائما فيهم بالتأصيل وهم اثنى عشر الابن وابن الابن وان نزل والاب وجد والاخ الشقي والاغلب والاخ الشقي والاخلاب ومنهما وان نزلا والعم الشقي والعم لا مبين عليها وابناهما وان نزلا

59
00:23:22.550 --> 00:23:39.950
والمعتق المعتق عشرة اثنى عشر لا حظ له في الفرظ لبسهم دائما بالتعصية اثنعشر الابن وبالابن وين نزل والاخ الشقيق والاخ لاب وابناهما وان نزلا والعم الشقي والعم وين عليها يعني عم الميت او عم ابيه او عم جده

60
00:23:40.150 --> 00:24:03.600
وابناهما وان نزلا والمعتق الذكر والمعتق الانثى اثنى عشر لا حظ له في الارض اذهم دائم بالتحصيل ان ورثوا والقسم الثالث من الورثة ويجمع بينهما تارة وهما الاب والجد شخصان

61
00:24:04.000 --> 00:24:30.100
الاب وجد  مثل اب وابن لا شدش جده ابل لها سدس هذا الفرق وتهتم بالتعصيب مثل ام وجد ام واب لهم التعصيب. هم لها تونس والباقي الاب والرجل تعصيب وترى سيجمعون يجمعان بينهما بين الفرض والتعصيب

62
00:24:32.650 --> 00:24:54.400
كما لو هلكهالك عن بنت واب فاذا به تأخذ النص والاب ياخذ السدس والباقي له تعصيب ستة البنت الثلاثة والان بشيل الشهداء وجد والباقي له تعصي يجمع بين الفضل والتعصيب