﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:20.250
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين القاعدة التاسعة عشرة من كتاب قواعد القواعد والفوائد لابن اللحام يقول رحمه الله

2
00:00:21.050 --> 00:00:56.850
الامر المطلق لا يتناول المكروه عند اصحابنا والشافعية والجرجاني من الحنفية وقال الرازي الحنفي يتناوله ونكر ابو محمد التميمي الاول قول احمد وان اصحابنا قد اختلفوا الى اخره هذه القاعدة

3
00:01:02.000 --> 00:01:43.400
في قاعدة اخرى وتشتبه احداهما الاخرى وانا اذكر القاعدتين وابين معنى كل واحدة منهما واذكر الامثلة التي توضح كل واحدة منهما القاعدة الاولى كما هنا الامر المطلق والثانية مطلق الامر

4
00:01:47.400 --> 00:02:25.600
فاذا نظرنا الى نصف القاعدة الاولى وجدنا ان الامر مقدم واذا نظرنا الى نصف القاعدة الثانية وجدنا ان كلمة مطلق هي المقدمة  وهاتان القاعدتان لا تختصان بالامر وانما يجرياني في كثير من الحقائق

5
00:02:26.100 --> 00:03:02.300
تقول الوضوء المطلق ومطلق الوضوء وتقول الصلاة المطلقة ومطلق الصلاة وتقول الصيام المطلق هو مطلق الصيام العلم المطلق ومطلق العلم وهكذا تجدون جميع الحقائق العلمية تأتي على هذا النسق فتارة

6
00:03:03.150 --> 00:03:45.550
يكون المقدم هو الحقيقة العلمية اثارة يكون المقدم هو كلمة مطلق هاتان القاعدتان تختلفان من جهة الفروع فاذا قلنا الامر المطلق يدخل في المأمور به يدخل فيه انه يتناول المأمور به

7
00:03:47.750 --> 00:04:50.600
الذي توفرت اركانه وشروطه وواجباته وانتهت موانعه ويشمل الامر الذي تخلف  واجب من الواجبات او شرط من الشروط او ركن من الاركان وعلى هذا الاساس هذا يشمل الحقيقة الكاملة ويشمل

8
00:04:51.850 --> 00:05:28.000
ماء نقص عن هذه الحقيقة وهكذا في الوضوء المطلق ومطلق الوضوء لان قلنا الوضوء المطلق شمل الوضوء الذي توفرت جميع فرائضه وشمل الوضوء الذي يكون فيه نقص فاذا هو يشمل الحقيقة الكاملة والناقصة

9
00:05:31.450 --> 00:06:04.850
هذا اذا قلنا الامر المطلق او الوضوء المطلق او الصلاة المطلقة وهكذا لكن عندما نقول مطلق الامر ونجعل كلمة الامر متأخرة ومطلق هي المتقدمة ونقول مطلق الوضوء مطلق الصلاة مطلق الصيام مطلق الزكاة مطلق العمرة مطلق الحج مطلق

10
00:06:04.850 --> 00:06:41.900
البيع وماشي على جميع ابواب الفقه هذه العبارة لا تشمل الا الصحيح الذي توفرت اركانه وشروطه وواجباته وانتفت موانعه ولا يشمل الناقص انما يشمل الحقيقة الكاملة فقط فتبين لنا ان هاتين القاعدتين مختلفتان من جهة التكييف

11
00:06:42.350 --> 00:07:08.150
من جهة التكييف وينبني على اختلافهما من جهة التكييف الاختلاف في الفروع فاذا قلنا مطلق الامر لا يشمل الا الصور الصحيحة مطلق الامر مطلق الوضوء مطلق الصلاة مطلق الصيام مطلق الزكاة مطلق الحج مطلق الجهاد مطلق العمرة مطلق

12
00:07:08.150 --> 00:07:34.600
والبيع وماشي هذا ما يشمل الا صورة واحدة. وهي الصورة الصحيحة فقط هذا اذا وضعنا كلمة مطلق في المقدمة اما اذا قلنا الوضوء المطلق. قدمنا كلمة الوضوء قلنا الوضوء المطلق هذا الشهر الفاضي يشمل الوضوء الصحيح والوضوء الناقص

13
00:07:35.200 --> 00:08:03.600
ومطلق الصلاة آآ يشمل مثلا آآ الصلاة المطلقة قصدي الصلاة المطلقة هذه تجدون انها تشمل الصلاة الناقصة والكاملة الصيام المطلق يشمل الصيام الكامل والصيام وعلى هذا الاساس في جميع فروع هاتين القاعدتين وتقرأون عاد انتم

14
00:08:04.050 --> 00:08:46.550
الامثلة اللي ذكرت القاعدة  القاعدة العشرون الاعيان المنتفع بها قبل الشرع مباحة  الى اخره  البحث في المنافع والمضار قبل ورود الشرع هذا يحتاج الى انكم تتصورون ان يتصورون اصلين الاصل الاول

15
00:08:47.100 --> 00:09:17.200
ان يقال الاصل في المنافع الاصل في المنافع قبل ورود الشرع هل الاصل في المنافع التحريم او الاصل في المنافع الاباحة وهنا يقول الاعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع الاصل فيها الاباحة

16
00:09:18.100 --> 00:09:47.950
والاصل في المضار التحريم الفائدة من هذين الاصلين هو انك تطردهما بعد بعد ورود الشرع في اذا اذا كان فيه مسألة من الاعيان المنتفع بها ولكنك لم تجد لها دليلا

17
00:09:49.050 --> 00:10:17.050
يعني ما وجدت دليلا معين ولا وجدت دليلا عام ولا وجدت تقعيدا عاما ولا تقيدا خاصا ولا وجدت اجماعا ولا وجدت قياسا يعني يعني حصلت مسألة عندك وتريد انك تأخذ حكمها

18
00:10:17.650 --> 00:10:37.750
تبحث في خمسة امور اذا ما وجدت في في امر من هذه الامور الخمسة حينئذ ترجع الى او تلجأ الى هذا الاصل وقعت لك مسألة لم تجد لها دليلا معينا. يسمونه دليل خاص

19
00:10:37.850 --> 00:11:02.050
ولم تجد لها دليلا عاما. ولم تجد لها تقعيدا عاما ما تدخل في تقعد عام. ولا وجدت انها تدخل في نص قاعدة خاصة ولا وجدت اجماعا يعني يمكن ان يستند اليه ولم تجد انها ترد الى اصل معين

20
00:11:02.050 --> 00:11:28.500
يعني تقاس عليه. هذه خمسة. دليل خاص. دليل عام. بتقعيد عام ويدخل فيه تقليدا خاص اجماع قياس ستة. اذا منك جعلت التقعيد جعلته في حالتين اذا لم تجد ترجع الى هذا الاصل تنظر الى هذه الحالة هل فيها نفع

21
00:11:29.850 --> 00:11:58.650
هل فيها نفع تبني على هذا الاصل وتقول الاصل في المنافع الاباحة تنظر اليها تجد انها تشتمل على ضرر تقول تقول الاصل في المضار هو التحريم. وانا هذا الاساس جميع الفروع اللي تجدها ولكنك لا تجد لها مستند من المستندات الستة

22
00:11:58.850 --> 00:12:23.800
التي ذكرتها لك ترجع الى الى اليها وتدرسها هل هي في هل هي فيها منفعة؟ او فيها مضرة وعندما تنظر تحتاج الى تسع حالات من اجل انك تتوصل الى الحكم عليها

23
00:12:24.550 --> 00:12:55.600
حالة انها تشتمل على منفعة كاملة بدون معارضة مفسدة وحالة تشتمل على على مصلحة رازحة مع وجود مفسدة. يعني وجود ظرر لكن المصلحة اكثر  وتارة تتعارض عندك فيها مصلحتان مصلحة لابد من تركها ومصلحة لا بد من الاخذ بها

24
00:12:55.800 --> 00:13:25.150
وفي هذه الحال تكون احدى المصلحتين ارجح او تكون المصلحتان متساويتين فاذا كانت اذا كانت مصلحة محضة اخذت بها واذا كانت مصلحة راجحة اخذت بها واذا ما رجح على المفسدة. واذا كانت مصلحة راجحة على مصلحة مرجوحة اخذت بها. واذا كانت مصلحة

25
00:13:25.150 --> 00:13:55.100
مساوية لمصلحة وهما مصلحتان متعارضتان ولابد من فوات احداهما فانك مخير تأخذ باحدى المصلحتين. هذه اربع حالات اذا كان اذا بحثت فيها ووجدت انها مفسدة محظر او وجدت انها مفسدة رابحة على المصلحة

26
00:13:55.400 --> 00:14:24.950
او وجدت انها مساوية ان انها مساوية للمفسدة. في هذه الحالة في هذه الحالات الثلاث تغلب جانب المفسدة الراجحة على مصلحة مرجوحة على مصلحة مرجوحة. ومفسدة محضة ومفسدة مساوية للمصلحة

27
00:14:25.200 --> 00:14:51.350
في هذه الحالات يعني تتجنب الشيء. وعندما تسمع كلام اهل العلم يقولون لك درء المفاسد مقدم على جلب المصالح فهو في هذه الصورة فقط يعني فيما تساوت مصلحته ومفسدته. هذه هي التي يقول فيها العلماء درء المفاسد

28
00:14:51.350 --> 00:15:25.150
مقدم على جلب المصالح فهذه ثلاث صور تقدم فيها يعني يؤخذ بالمفسدة يعني يجتنب الامر صورة رابعة تتعارض مفسدتان تتعارض مفسدتان وتتساويان في النظر وعلى هذا الاساس ولا بد من ارتكاب احداهما. وعلى هذا الاساس فانت مخير بارتكاب احداهما

29
00:15:25.150 --> 00:15:55.900
صورة اخرى تكون المفسدة راجحة على المفسدة على مفسدة مرجوحة. ما في مانع انك تأخذ من مرجحة بالمفسدة المرجوحة من اجل ان تتجنب المفسدة الراجحة. فصارت الصور التي يؤخذ بها ست

30
00:15:56.150 --> 00:16:22.850
هذه يعمل بها. وصارت الصور التي تجتنب ثلاث. فهذه تسع صور عندما تريد ان تطبق هاتين القاعدتين يعني تطبق آآ تطبق الصورة التي ذكرتها وهي انك اذا لم تجد مستندا من المستندات الستة. الدليل

31
00:16:22.850 --> 00:16:42.850
اصل الدليل العام التقعيد العام التقعيد الخاص الاجماع القياس الاصولي. ما هو بالقياس الشرعي لان في قياس شرعي لكن مهوب هو المقصود. المقصود هنا القياس الاصولي. فاذا تأذر ردها الى واحد من هذه

32
00:16:42.850 --> 00:17:02.850
الامور الستة ترجع بعد ذلك الى الصور التسع هذي وتنظر الصورة تنطبق على الحالة الموجودة تنطبق فاي صورة من صور المنع او صور الجواز وعلى هذا الاساس تجري جميع فروعها في فروعها

33
00:17:02.850 --> 00:17:26.100
فروعهما في الشريعة. القاعدة التي بعدها وهي العشرون العشرون الواحد والعشرون من واحد وعشرين بس هنا يقول البطلان والفساد مترادفان عندنا وعند الشافعية وقال ابو حنيفة انهما متدينان في الباطل عنده

34
00:17:26.450 --> 00:17:54.300
هذه القاعدة هي قاعدة اصطلاحية وانا بذكر لكم مورد النهي على اساس وبذكر لكم كتاب ممكن ترجعون اليه وهو كتاب اسمه تحقيق المراد في ان النهي يقتضي الفساد. لكن عندما ننظر الى موارد الامر

35
00:17:54.300 --> 00:18:33.400
في الشريعة نجد ان المحل الواحد يرد عليه امر فقط ولا يرد عليه نهي مطلقا والحالة الثانية محل يرد عليه نهي ولا يرد عليه امر مطلقا يعني يعني محل ورد عليه الامر فقط. ومحل ورد عليه الامر النهي فقط

36
00:18:35.350 --> 00:19:11.050
هذان يعني هاتان حالتان حالة ثالثة محل ورد عليه الامر. ولكن ورد عليه النهي هو محل واحد فرد عليه الامر وورد عليه النهي على هذا الاساس متى نحكم على هذا العمل الذي ورد عليه الامر والنهي؟ متى نحكم عليه

37
00:19:11.050 --> 00:19:34.150
انه باطل او نحكم عليه لانه فاسد اذا ورد عليه الامر والنهي جميعا هذا ما يدخل في البطلان ولكنه يدخل في الفساد. اما اذا ورد عليه النهي فقط بدون ورود الامر

38
00:19:34.150 --> 00:19:54.150
فهذا هو الذي يرد عليه البطلان يعني يوصف بالبطلان. عندما يرد النهي على محل لم يرد عليه امر مطلق هذا يسمونه يسمونه اه اه باطل ما في اشكال عندهم. واه واذا

39
00:19:54.150 --> 00:20:20.500
ورد عليه الامر اذا ورد اذا ورد الامر والنهي على محل واحد ننظر يرد الامر ويرد النهي. اذا ورد النهي قد يكون بالنظر الى تخلف ركن من اركانه مثل لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب

40
00:20:22.150 --> 00:20:47.750
يعني خذ اركان الصلاة اي ركن من اركان الصلاة يعني اي ركن من اركان الصلاة اجعله مورد نهي الصلاة مأمور بها لكن هذا المحل ورد عليه نهي وهذا النهي وارد باعتبار ركن من اركانه

41
00:20:50.150 --> 00:21:18.500
باعتبار ركن من اركانه هذا ما فيه اشكال انه يحكم عليه بالبطلان والفساد جميعا  ورد عليه الامر وورد عليه النهي بالنظر الى تخلف شرط من شروطه الخاصة به. هذه صورة ثانية. سورة الاولى تخلف ركن

42
00:21:18.650 --> 00:21:52.200
الصورة الثانية تخلف شرط من شروطه وعندك شروط وصلاة كثيرة ما شاء الله. اي شرط من الشروط لا صلاة الا بطهور  الصلاة مأمور بها صلاة مأمور بها لكن هذا الشخص صلى صلاة تخلف فيها شرط من شروطها الخاصة

43
00:21:53.200 --> 00:22:15.050
من شروطها الخاصة هذه ايضا ما فيها اشكال من ناحية انك ان وصفتها بالبطلان او وصفتها بالفساد ما في اشكال لان ما في احد من اهل العلم يصحح الصلاة الانسان بدون وضوء او يصحح صلاة الانسان بدون فاتحة الكتاب

44
00:22:15.150 --> 00:22:31.500
في خلاف بينهم من ناحية ان الانسان اذا كان مأموم واذا كانت الصلاة مثلا سرية فيه خلاف بينهم هذي تفريعة لكن الكلام على الاصل بس  الصورة الثالثة ان يرد الامر على المحل

45
00:22:32.650 --> 00:23:02.700
ولكن يرد نهي باعتبار شرط مشترك باعتبار شرط مشترك الانسان عندما يريد ان يصلي من شروط الصلاة ان يصلي في محل مباح لكن اباحة محل الصلاة هل هي مشترطة للصلاة

46
00:23:03.550 --> 00:23:24.150
او ان الاباحة امر مشترك حتى السكنة ما يجوز انه يسكن في محل ما هو بمباح على هذا الاساس الانسان اذا غصب ارضا وجاء وقت الصلاة هو الغاصب وجاء وقت الصلاة واراد ان يصلي في ارضه

47
00:23:24.150 --> 00:23:44.700
التي غصبها ننظر الى هذه الصلاة نجد انه ورد عليها امر هو مأمور بالصلاة. لكن هذا المحل ورد عليه نهي ورد عليه ناية هذا هذا النهي هو اباحة المحل. المحل ما هو مباح

48
00:23:45.300 --> 00:24:11.150
هذه يعني عدم الاباحة هذا مشترك بين الصلاة وبين غيرها. بناء على هذا فيه من للعلم من يقول ان الصلاة صحيحة مع الاثم  ومنهم من يقول ان الصلاة لا تصح لان الحركات التي يعملها

49
00:24:11.450 --> 00:24:35.950
كلها غصب فلا تنفك صفة الامر عن صفة النهي لا تنفك صفة الامر او صفة النهي هذه صورة صورة رابعة يرد الامر على المحل ولكن يرد نهي هذا النهي يسمونه

50
00:24:36.050 --> 00:25:07.050
النهي باعتبار وصف مجاور للمأمور به  آآ من اجل يعني وصف مجاور للمأمور به. مثل انسان  انسان يصلي لكن حمل معه حرير. حرير منهي عنه سواء يعني لا يحمل لا يلبسه في الصلاة ولا يحمله ايضا

51
00:25:07.350 --> 00:25:34.150
لانه لو حمله في الصلاة صار هذا يعني من الشرط المشترك اللي اللي سبق مثل الارض المغصوبة فعندما يصلي عندما عندما يحمل هذا الحرير مثلا يكون مثلا معه يقولون ان الصلاة يقولون ان الصلاة تكون صحيحة

52
00:25:34.300 --> 00:25:58.050
ولكنه يكون اثم في حمله ويعبرون عن هذا بالوصف المجاور فتبين لنا من هذا ان النهي قد يرد على المحل فقط. ولا يرد عليه نهي هذه صور حالة الحالة الثانية يرد النهي عن المحل ولا يرد على المحل امر

53
00:25:58.350 --> 00:26:26.550
وصورة ثالثة يرد الامر على المحل ويرد النهي ولكن باعتبار تخلف اه ركن من اركانه او شرط من شروطه الخاصة او شرط من شروطه المشتركة بينه وبين غيره او باعتبار وصف مجاور له فهذه ست

54
00:26:26.550 --> 00:26:53.050
هي موارد الامر وموارد النهي. تارة يرد الامر فقط وتارة يرد النهي فقط وهاتان حالتان وتارة يرد الامر والنهي ولهما اربع حالات باعتبار تخلف ركن او شرط خاص او شرط مشترك او وصف مجاور

55
00:26:53.350 --> 00:27:11.200
ومسألة الاختلاف بينهم كونهم يصفون هذا باطل او يقولون ان الباطل ما لم يشرع اصلا والفاسد ما شرع باصله ومنع بوصفه مثل ما ذكرت لكم يعني يرد عليه محل على كل حال مجرد اصطلاح هذا لكن كما سمعتم

56
00:27:12.550 --> 00:27:40.750
القاعدة التي بعدها القاعدة الثانية والعشرون العزيمة هذا في بحث العزيمة والرخصة. العزيمة ما ثبت على هذا تعريفها من جهة الاصطباح ما ثبت على وفق دليل شرعي خال عن معارض الراجح

57
00:27:41.250 --> 00:28:17.350
ما ثبت على وفق دليل شرعي خال عن معارض راجح هذي العزيمة الرخصة ما ثبت على خلاف على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح عندما نأتي الى عندما نأتي الى الامثلة من ناحية الرخص

58
00:28:17.850 --> 00:28:41.700
نجي في الطهارة مثلا الطهارة نجد فيها مثلا التيمم بدل الماء. سواء كان للحدث الاكبر او الحدث الاصغر الوضوء عزيمة. والغسل عزيمة. لكن التيمم هذا رخصة وهكذا بالنظر الى الى لم يجد ماء ولا ترابا

59
00:28:42.250 --> 00:29:04.400
ما وجد ماء ولا مثل انسان مثل هل يودعون في السجون ولا يتمكن لا يتوضأ ولا يتيمم فيصلي على حسب حال يصلي على حسب حاله يعني ما يترك الصلاة. اذا جئنا مثلا وكذلك

60
00:29:04.400 --> 00:29:34.400
على الجبيرة وكذلك المسح على الخفين للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة ايام بلياليها فهذا رخصة في باب الطهارة. تأتي الى الصلاة تجد فيها القصر. تجد فيها جمع التقديم وجمع تأخير وتجد فيها آآ صلاة الخوف تجد فيها صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع

61
00:29:34.400 --> 00:29:56.000
على جنب اه تأتي في الصيام وتأتي مثلا في الحج يعني يعني تجد ان العزائم الشريعة تجد انها كثرة وتجد الرخص ايضا بكثرة لكن فيه ايضا ان الرخصة قد تكون

62
00:29:56.000 --> 00:30:20.500
واجبة وقد تكون محرمة وقد تكون مندوب هذا على سبيل التمثيل لا على سبيل الحصر فعندما يكون الانسان في مخمصة وليس عنده طعام وعنده ميتة هذا يجب عليه ان يأكل منها. فهذه رخصة واجبة

63
00:30:20.850 --> 00:30:56.900
هذه رخصة واجبة. وكذلك لو وليس عنده الا خمر ولا يستطيع ان ينقذ نفسه الا بالخمر فهذه رخصة واجبة لكن عندما عندما يسافر من اجل آآ تسويق حبوب المخدرات والا الخمر اللي يجيبون خمر ومثل هاللي يسافرون يعملون تفجيرات في البلدان

64
00:30:57.250 --> 00:31:17.450
هذا حرام عليه ان يترخص برخص السفر حرام عليه ان يترخص برخص السفر لا يجوز له لا يقصر ولا يجمع لا يجوز له ان يترخص برخص السفر اطلاقا. له ان يترخص برخص الاقامة

65
00:31:18.700 --> 00:31:42.350
لو كان مقيما لكن رخص السفر لا يجوز له ان يترخص برخصة ولا برخصة واحدة منها لان هذا داخل في عموم قوله تعالى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. وكونه سهل له الجمع والقصر والفطر في رمضان وهو يسعى في الارض فسادا

66
00:31:42.350 --> 00:32:12.700
من اعانته على الاثم والعدوان. الانسان عندما يسافر سفر طاعة سواء كان واجبا او او مثلا مستحب اذا اراد مثلا آآ ان يصوم فالصيام هو الافضل لكن لو اراد مثلا ان يفطر فانه يجوز له. فالمقصود ان ان الرخصة

67
00:32:12.700 --> 00:32:47.350
تدخلها الاحكام التكبيرية الخمسة. تكون واجبة ومحرمة ومكروهة ومندوبة ومباحة والامثلة موجودة عندكم تستكملونها الاكثر قدرا ممكن من هالقواعد القاعدة التي بعدها هي القاعدة الثالثة والعشرون هذه القاعدة يقول رحمه الله تثبت اللغة قياسا عند اكثر اصحابنا. ونفاه

68
00:32:47.350 --> 00:33:25.200
وابو الخطاب الى اخره المقصود من هذه القاعدة هي ان من يثبت القياس اللغة يبني عليه اثبات احكام شرعية لكن القياس في اللغة لا يقال انه القياس في اللغة الذي هنا ما هو بالقياس في اللغة

69
00:33:25.200 --> 00:33:55.100
لان فيه فيه كتاب علشان اللي وده يتوسع في القياس في اللغة في كتاب اسمه الخصائص اللي بيجيني ذكر فيه ابواب متعددة من جهة القياس في اللغة لكنه لكن هذا جزء وهذا الجزء هنا هو المطلوب. والمحاول المؤلف رحمه الله قال ومحل الخلاف

70
00:33:56.350 --> 00:34:24.450
الاسم الموضوعي لمسمن ملتزم لمعنى في محله وجودا وعدما. يعني يكون المحل الذي يقال عنه يجري فيه القياس في اللغة يكون فيه علة تدور يدور معها الحكم وجودا وعدما فاذا نظرنا مثلا الى وصف الاسكار

71
00:34:25.500 --> 00:34:48.800
الى وصف الاسكار وجدنا انه علة يدور معها الحكم وجودا وعدما. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ما اسكر كثيره فقلينه حرام واذا نظرنا الى الزنا وجدنا انه علاج فرج في فرج حرام

72
00:34:48.900 --> 00:35:23.500
واذا نظرنا الى السرقة وجدنا انها اخذنا به خفية فوصف الزنا ووصف السكر  الشكر ووصف السرقة يدور معها الحكم وجودا وعدما. بناء على ذلك السارق الحق فيه النباش الذي يأتي الى القبور ويحفرها ويأخذ الاكفان

73
00:35:25.800 --> 00:36:01.100
والزاني الحق فيه اللائق بجامع ايلاج فرد محرم في فرج محرم والسابق الحق فيه النبيل في جامع الاسكار الجامعي الاسكار. فالمقصود انهم يثبتون القياس في اللغة من اجل ان يدنو عليه ينقلونه الى الفقه ويبنون عليه احكاما فقهيا

74
00:36:01.100 --> 00:36:45.400
قاعدة الرابعة والعشرون   آآ القاعدة الرابعة والعشرون يقول رحمه الله من انواع المجاز اطلاق اسم البعض على الكل واكثر يعني اطلاق الكل على البعض وفي معناه يعني اطلاق الاخص على الاعم

75
00:36:45.450 --> 00:37:04.850
واطلاق الاعم على هذه القاعدة هي قاعدة عامة ما تختص بهذين المثالين مثل اطلاق السبب على المسبب والمسبب على السبب والعلة على المعلول والمعلول على العلة وماشي فيها يعني فيها انواع

76
00:37:04.850 --> 00:37:37.700
كثيرة في اللغة هو هنا يريد يريد ان ان الشخص عندما يعبر بجزء من كل لا يتجزأ من حيث الحقيقة لان الان اذا اذا منك مثلا قلت اربعة هذي ممكن تجزئها ولا ما يمكن

77
00:37:39.150 --> 00:38:07.450
ها يمكن هو هنا يريد ان يستخدم هذا الشيء عندما يتكلم الانسان بجزء من كل لا يتجزأ وضرب له مثال قال اذا طلق الرجل زوجته نصف طلقة ولا ربع طلقة ولا ثمن طلقة

78
00:38:08.150 --> 00:38:34.000
فيقول ان هذا من باب اطلاق الجزء على الكل وبناء على ذلك فانه فانها تطلق يعني تطرق بطلقة واحدة. وعلى هذا المسار تجري الامثلة او تقرأونها لكن المهم القائل الساعة الخامسة والعشرون اذا دار اللفظ

79
00:38:34.900 --> 00:39:07.950
بين الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح هذا هذه القاعدة هي موضوعة لتعارض الحقيقة والمجاز. لان عندنا الان احوال الحالة الاولى ان يكون الكلام حقيقة وهذا ما فيه اشكال الحالة الثانية ان يكون مجازا لوجود قرينة

80
00:39:08.950 --> 00:39:36.650
لوجود قرينة صرفت بالكلام عن الحقيقة الى المجاز. هذا ايضا ما في اشكال لكن اذا دار الكلام بين الحقيقة والمجاز اذا دار بينهما عندنا الان اذا اذا وجدنا ما يدل على الحقيقة فلا اشكال

81
00:39:36.800 --> 00:40:03.450
يعني يعني قصدي قرينة لفظية مثلا او قرينة الى اخر القرائن التي يستخدمونها لكن عندما نجد عرف الاستعمال عرف استعمال الناس تجده مرجح في الحقيقة نأخذ بها اذا كان استعمال الناس مرجح مثلا للمجاز فاننا

82
00:40:04.050 --> 00:40:28.600
اه فاننا نأخذ بالمجاز بالنظر الى وجود عرف الاستعمال. هذا هو المقصود من هذه القاعدة وذكر هو الاحوال الاربعة هنا تقرأونها القاعدة التي بعدها هذه قاعدة تحتاج الى كلام كثير لكن نجعلها نقف عليها

83
00:40:28.800 --> 00:41:23.200
كن هنا انتهى الدرس ويعطون الاسئلة لان الاسئلة يمكن هذا    لا لا لا يصلح هذا يصير استغلال  اليوم كم جزاك الله خيرا بس عطونا الاسئلة  ختام هذا الدرس اسأل الله عز وجل بمنه وكرمه ان يجزي ان يجزي معالي شيخنا الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغضيان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة

84
00:41:23.200 --> 00:41:58.350
على تواصله معنا في هذه الدروس ان لا يحرمه الاجر وان ينفع بالاسلام والمسلمين. ولعلي استعرض اسئلة المناطق ونبدأ بالاخوة  شيخ هلال القرشي تفضل   السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احسن الله اليكم معالي الشيخ وعذابكم ونفع بعلمكم. وجزاكم عنا

85
00:41:58.350 --> 00:42:32.600
وعن المسلمين خيرا هذا سائل يقول هل في القرآن الكريم الاب وما معاليكم في من يستدلون بالاية القرآنية واسأل القرية التي كنا فيها الاية الجواب المجاز باعتبار الاصطلاح اللغوي موجود

86
00:42:34.550 --> 00:42:59.700
موجود في القرآن لكنه موجود من جهة اللغة فمثلا قوله تعالى حرمت عليكم امهاتكم اسناد التحريم الى الامهات الى الذات هذا اما غير صحيح. لان الذات ليست موضعا للحكم ولهذا يقدر

87
00:42:59.800 --> 00:43:31.800
يقدر يعني شيء محذوف من حرمت عليكم واطؤوا امهاتكم يعني في هذا مجال باعتبار الحذف يعني فيه شيء كلام مظمر ومنهج واسأل القرية وقرية لا يوجه اليها السؤال ولكن واسأل اهل القرية والعير يعني اسأل اهل العير وهكذا سواء كان من جهة مجاز الزيادة

88
00:43:31.800 --> 00:44:04.900
وكان من جهة مجاز النقص لكن الذين يدخلون مع هذا الباب يتوسعون ويقولون ان ويتوسعون ويتوصلون الى نفي صفات الله جل وعلا تقولون اذا اثبتناها اثبتناها مشابهة لصفات المخلوقين. ويكون هذا من باب

89
00:44:04.900 --> 00:44:33.700
هذا من باب المجاز. يعني ينفونها عن الله جل وعلا. وهذا ليس بصحيح الله سبحانه وتعالى يقول ليس كمثله شيء هل تعلمونه سم يا؟ الى غير ذلك من الادلة دل على انه كامل في ذاته واسمائه وصفاته وانه لا يشبهه شيء من خلقه لا في

90
00:44:33.700 --> 00:44:59.200
ذاته ولا في اسمائه ولا في صفاته ومسألة المجاز هذه موجودة في يعني في جميع كتب الاصول والشيخ الامين الشنقيطي رحمه الله له رسالة في كتابه اسمها منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والاعجاز لكن هذا المنع

91
00:44:59.200 --> 00:45:19.200
هو الذي ذكرته لكم الذين يستخدمونه على آآ يعني يتوصلون به الى اثبات نفي الصفات عن الله جل وعلا فيقول يعني استخدام المجاز بهذا الاعتبار وهذا اعتبار لا يوجد في القرآن اصلا

92
00:45:19.200 --> 00:45:59.200
نعم احسن الله اليكم. يقول السائل كم عدد السكتات في الصلاة؟ وما الراجح منها     ما المراد من السؤال شيخنا الكرام الامام عطنا سؤال جيد ما هو من هذا بس  الامام

93
00:46:00.600 --> 00:46:42.900
اه تفضل. هذي بعده مما يعرف يسكت ويتكلم   صوت الشيخ هلال امرأة اشترت سلعة بتسعة وتسعين ريالا من محل ومن نظام هذا المحل استرجاع القيمة خلال سبعة ايام هذه المرأة لاسترجاع القيمة خلال هذه المدة وحصل ان كان هناك تخفيض على هذه السلعة وصارت بتسعة

94
00:46:42.900 --> 00:47:06.750
فهل يعيد البائع القيمة تسعة وتسعين ريال ام تسعة وستين ريالا جواب العقد انعقد على تسعة وتسعين ولكنها لم تقبل هذا العقد فهي راجعة اليه ورجوعها اليه حل لعقد البيع

95
00:47:06.950 --> 00:47:34.350
من جهتها هي فبينها وبينه شرط. وما دامت جاءت بالسلعة فالبيع الاول غير صحيح. واذا ارادت ان تشتري السلعة من فانها تشتريها والا تتركها نعم احسن الله اليكم. يقول السائل بعد وفاة والدتي بعد وفاة

96
00:47:34.350 --> 00:47:54.350
والدي تزوجت والدتي من عمي وكنت حينئذ صغيرا. لا زلت لا زلت ارضغ من والدتي. وتوفيت بعد ذلك وتزوج عمي من امرأة اخرى وانجب منها اولادا. ويريد الان ان يزوج احدهم احدى بناته

97
00:47:54.350 --> 00:48:27.050
فهل يجوز ذلك؟ وهل زواج عمي من والدتي لا يؤثر في هذا الزواج الجواب القاعدة العامة ان الشخص اذا رضع من امرأة خمسة فظاعات وكان هذا الرضاع في الحولين والرضعة

98
00:48:27.500 --> 00:48:52.850
هي ان يمسك الطفل الثدي ويمتص منه لبنا ثم يتركه بتنفس او انتقاد او انتقالا الى ثدي اخر هذه المرأة التي رضع منها قد تكون متزوجة زوجا قبل هذا الزوج

99
00:48:54.650 --> 00:49:26.300
وقد يطلقها وتتزوج من زوج اخر وهذا الزوج الذي رظأت منه قد يتزوج زوجة اخرى وقد يكون متزوجا زوجة قبلها الزوج له ثلاث حالات والمرأة ايضا لها ثلاث حالات ذلك ان الاخوة من الرضاع

100
00:49:26.650 --> 00:49:50.400
يكونون اشقاء اذا كانوا من المرأة اذا كان اذا رضعوا من امرأة تحت عصمة زوج فهم اشقاء له واذا كانت المرأة قد آآ تزوجت زوجا سابقا او تزوج الزوجة لاحقا بعد زوجها هذا

101
00:49:50.500 --> 00:50:18.400
فان اولادها من الزوج الاول ومن الزوج الثاني يكونون اخوة لهذا الولد من الام واذا كان الزوج قد تزوج زوجة قبلها او تزوج زوجة بعدها ورزقه الله اولادا منهما فان الاولاد من هاتين الزوجتين يكونون اخوة من

102
00:50:18.400 --> 00:50:52.600
الاب لهذا الولد فينظر في هذا الولد الذي عنه السؤال وما علاقته ببنت الشخص الذي يراد التزويج منها هذه هي القاعدة العامة في الرظاء نعم الله اليكم. يقول معالي الشيخ كثيرا ما يقال ان هذا الامر خلاف للسنة. واحيانا يقال عن الامر ان

103
00:50:52.600 --> 00:51:12.650
اهو بدعة فهل هناك ضابط لهذه المسألة؟ وهل كل امر يخالف السنة يعد بدعة او العجز الجواب هذا الامر تارة يكون في باب العبادات وتارة يكون في باب الامور المقدرة

104
00:51:14.550 --> 00:51:40.800
وقصدي من هذا الكلام المسائل التي لا يجري فيها الاجتهاد يعني يكون الاصل فيها التوقيف التوقيف هذا يكون في اصولها وفي كيفيتها وفي كميتها وفي زمانها وفي مكانها هذه الامور الخمسة

105
00:51:40.950 --> 00:52:14.100
يقال فيها الاصل في الاصل فيها التعبد واذا نظرنا الى هذه الامور الخمسة يعني التي هي الكم والكيف والزمان والمكان  والايش الزمان الكم والكيف ومن ناحية الزمان ومن ناحية المكان

106
00:52:15.600 --> 00:52:40.050
باقي واحد لا في اصولها في اصولها في اصولها وكيفيتها وكميتها ومكانها وزمانها. هذه خمسة هذه يقال فيها الاصل فيها التعبد نعطيكم مثالا يوضح اذا نظرنا الان من الصلوات الخمس

107
00:52:41.700 --> 00:53:04.600
هي محددة من جهة الكم ومن جهة الكيف من جهة الكم ومن جهة الكيف. واذا نظرنا اليها من جهة الوقت وجدنا ان الشارع وقتها وقت ليس لها اوقات يعني ممكن الواحد يجتهد ويصلي الفجر بعد صلاة العشاء يقدمه

108
00:53:05.000 --> 00:53:23.700
ما ما يمكن فهذا من ناحية الكم من ناحية الاصل من ناحية الكم ومن ناحية الكيف ففيه تشريع الصلاة من حيث الاصل يعني ما ما يمكن انك تجيب صلاة سادسة. تقول والله الصلاة زينة

109
00:53:24.250 --> 00:53:47.000
والا تغير تقول الناس يقومون الفجر نشيطين ورا ما نخلي صلاة الظهر هي صلاة الشسمة هي صلاة الفجر نخليها اربع والناس يجون تعبانين من اعمالهم ونخلي صلاة الظهر ركعتين لا يمكن الدخول في هذه الامور اللي في العبادات من هذه الامور الخمسة

110
00:53:47.150 --> 00:54:05.600
يعني في جميع الامور اللي الاصل فيها التوقيف لا يجوز الدخول في اي امر من هذه الامور الخمسة لكن عندما نأتي مثلا الى باب المعاملات نقول الاصل فيها الجواز. ما نقول الاصل فيها المنع. اما ما كان الاصل فيه التوقيف هذا نقول

111
00:54:05.600 --> 00:54:25.600
وما كان مثلا اما بالنظر الى العادات احد يعبر عنها بالعادات واحد يعبر عنها بالمعاملات. فهذه الاصل فيها هو الجواز. فالامر اللي انت ذكرت الان وسألت عنه لا ادري هل هذا الامر في باب العبادات

112
00:54:25.600 --> 00:54:44.800
الا هذا الامر في باب المعاملات. فان كان الامر في باب العبادات ننظر هل دل عليه دليلا شرعيا يقره او ينفيه  ما وجدنا دليلا شرعيا يقره ولا ينفيه اذا ويبي يجتهد الانسان ويزيده من نفسه

113
00:54:45.150 --> 00:55:08.150
هذا لا يجوز له او يبي يلغي شيء لان فيه الابتداع قد يكون في الالغاء ايضا مثل شخص الغى صلاة الجمعة عن شعبه قال لانها تؤثر في الاقتصاد وكذلك ملأهم من صوم رمضان وقال ان هذا يؤثر في الاقتصاد

114
00:55:08.200 --> 00:55:35.250
آآ البدعة مدلولها واسع جدا وفيها كتابات كثيرة جدا لكن الغرض الشيء اللي ينتبه له طالب العلم هو النظر في محل كلمة مثلا البدعة ينظر هل  المثلا الكلام فيها من ناحية العبادات او الكلام فيها من ناحية العدد لان فيه الان بعض الناس يقول حتى ركوب السيارة بدعة لان الرسول

115
00:55:35.250 --> 00:56:06.050
راكب لي السيارة وسفلتة الطرق هذي يقولون بدعة لان الطرق ما كانت مسفلتة في عصر الرسول وماشي. ففي جهلة يتكلمون في البدعة كلام ما هو ما هو بصحيح. نعم احسن الله اليكم. هذا سائل يقول ما حكم صبغ اللحية في السواد؟ وما رأيكم في من يجيزها ويستدل بان سعد بن ابي وقاص

116
00:56:06.050 --> 00:56:28.200
اه والحسنة والحسين صبروا بالسواد هذا يمكن يبي يتزوج وده يصبغ لحيته ويبي دليل لا ما يجوز يا اخي ما دام عندنا ان الرسول ما صبر وقال السواد ووجدنا مثلا على سبيل الفرظ وجدنا صحابي

117
00:56:28.300 --> 00:56:48.300
وجدنا مثلا فاذا ثبت ان صحابي غير ما بلغه الحديث. فاذا وجدنا عمل الرسول ونص الرسول ووجدنا يقول صحابي نأخذ بقول الصحابي ونترك فعل الرسول وقوله هذا جهل. اقول قال الله وقال رسوله وتقولون قال ابو بكر

118
00:56:48.300 --> 00:57:22.600
نعم احسن الله اليكم يقول انا لمدة شهرين فهل لي ان اقصر الصلاة ام لا؟ وبالنسبة للسنن الرواتب هل اصليها الجواب لا تقصر ولا تجمع وتصلي جميع الرواتب. نعم. نستمع الاذان يا شيخ هلال مناطقكم

119
00:57:22.600 --> 00:57:43.250
مقبل ان شاء الله قبل ان نبدأ اكمال الاسئلة انبه الاخوة على انه تم تعديل الجدول حيث كان المتفق عليه ان يكون غدا وبعد غد درس لمعالي الشيخ عبدالله ابو غديان في اكمال هذا المتن. ونظرا لسفر علماءنا حفظهم الله

120
00:57:43.250 --> 00:58:03.250
فسيتم الاعلان عنه ان شاء الله الاسبوع القادم ان كان سيتم اكمال الدرس من الطايف ونقله الى الرياض هذا فيما يتعلق بدرس الغد وبعد الغد فان الشيخ يستسمح الاخوان العذر فيكون اليوم هو اخر درس بالنسبة لهذا الكتاب حتى اذا ذهبوا الى الطائف سيتم ان شاء الله تنسيق

121
00:58:03.250 --> 00:58:23.250
نقل الدروس من هناك وسيعلن عن هذا اه الجدول ان شاء الله لاحقا. اه بعد هذا اكمل وكذلك انبه الاخوة الذين تم تسجيل اسمائهم في من حضر هذه الدورة في اخذ الكتب او المكتبة العلمية التي قامت المؤسسة بجمعها لتوزيعها على الطلاب الذين التزموا حضور اكثر الدروس

122
00:58:23.250 --> 00:58:37.300
تم توزيعها ان شاء الله في نهاية هذا اللقاء بعد الصلاة ان شاء الله تعالى. ونكمل الان الدرس نكمل الاسئلة من الاخوة في الطائف اخر سؤال ثم بعدها ننتقل الى الاخوة في الجوف. تفضل شيخ خلاف

123
00:58:40.600 --> 00:58:58.200
احسن الله اليكم. هذا اخر سؤال يقول ما رأي معانيكم في من يقول عن نفسه مثلا عن فلان من الناس انه خلق الباب او خلق السيارة فما حكم هذا اللفظ؟ ها خلق الباب

124
00:58:58.850 --> 00:59:33.950
الجواب مسألة الخلق هذه من الالفاظ المشتركة وهي مضافة الى كل محل بحسبه كما يضاف الى الله بحسبه وبحسب ما يليق بالله من وبالنظر الى اظافتها الى شخص يعني خلق الباب يعني نجره مثلا او خلق السيارة يعني انه صنعها بهذا

125
00:59:33.950 --> 00:59:53.850
هذا ما في شيء نعم اشكر الاخوة في الطايف وننتقل للاخوة في الجوف في جامع شيخ الاسلام. الشيخ ابراهيم تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احسن الله اليكم سماحة الشيخ يقول السائل هل الافضل للصائم المسافر في نهار

126
00:59:53.850 --> 01:00:13.200
رمظان الصيام ام الفطر؟ اذا تساوى عنده الامران. وهل تدخل هذه المسألة في من كان صائما؟ صوم تطوع وسافر الجواب بالنسبة لصيام رمظان اذا افطر فاجره اكثر من اجر الصائم

127
01:00:14.450 --> 01:00:39.800
ويجوز له الافطار لكن اجر الافطار لانه اخذ بالرخصة سيكون اجر الافطار اكثر من اجر الصيام واما بالنظر للنوافل فان النوافل التي كان اه يفعلها في الحضر يكتب له اجرها اذا سافر ما دام ان اه الشارع انه اسقط الرواتب

128
01:00:40.550 --> 01:01:03.600
الا راتبة الفجر والوتر فقط. اما بقية الرواتب فما كان صلى الله عليه وسلم يفعلها. ويكتب اجرها للشخص والمسلم ينبغي ان يأخذ بتيسير الله ما يشدد على نفسه. مثل هالحين هاللي يسافرون ولا لا يقصرون ابدا ولا يجمعون

129
01:01:03.600 --> 01:01:19.300
يعني يعني مثل ما تقول ما يقبل رخصة الله صلي الظهر في وقتها والعصر في وقتها يصلى الظهر اربعا والعصر اربعا. وربما انه ايضا يسافر ولا يفطر ابدا. يقول انا ما تطيب نفسي بالافطار

130
01:01:20.150 --> 01:01:50.750
نعم احسن الله اليكم يقول السائل ما هو الفرق بين المطلق والعامة؟ الفرق بينهما ان في فروق لكن اهم الفروق هو ان دلالة العام دلالة يعني شمولية ولا فرق في الشمولية هذه بين شمول المكان والزمان والاعيان والمنافع

131
01:01:51.050 --> 01:02:14.300
والاحوال كلها لان العموم يأتي على وجوه كثيرة اما بالنظر الى عموم المطلق فعمومه بدلي عمومه بدني ففي مثل قوله تعالى وما كان لمؤمن ان يغفر مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحذير رقبة. فكلمة رقبة

132
01:02:14.300 --> 01:02:39.000
هذه مطلقة يدخل فيها الرجل ويدخل فيها مثلا المرأة وهكذا فهذه يعني فرد شائع في جنسه ومثل ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة هذا مطلق ايضا فعموم فالعام عمومه شمولي

133
01:02:39.100 --> 01:02:58.550
والمطلق عمومه بدلي يصدق على فرد من افراده نعم فيه فروق كثيرة لكن يكفي هذا بس نعم اشكر الاخوة في الجوف وهنا سائل يقول ما الفرق بين القياس الاصولي والقياس الشرعي

134
01:02:59.250 --> 01:03:19.800
القياس القياس الشرعي هذا يرجع الى الشارع نفسه وبذكر لكم امثلة من هذا اذا نظرنا الى باب الامر في الشريعة وجدنا ان القياس مضطرد في الامر ان الله لا يأمر بمفسدة

135
01:03:22.200 --> 01:03:40.550
فعندما تعمل على سبيل المثال تعمل احصائية لموارد الامر في الشريعة ما تجد امرا ما تجد ان الله امر بمفسدة ولا تجد ان الرسول صلى الله عليه وسلم امر قياس ماشي

136
01:03:41.350 --> 01:04:01.050
اذا نظرت الى قاعدة النهي لا تجد ان الله نهى عن مصلحة ولا تجد ان الرسول نهى عن مثلا مصلحة فتجد انه ينهى عن مفسدة هذا هذه قاعدة الامر وهذه قاعدة النهي

137
01:04:01.650 --> 01:04:21.550
اذا نظرنا الى قاعدة مثلا المشقة تجلب التيسير هذا قياس من الشارع نفسه هو الذي وضع هذه القاعدة ومثل قاعدة الامور بمقاصدها وماشي في هذا قياس شرعي يعني نفس القواعد التي وضعها الشارع

138
01:04:21.550 --> 01:04:52.750
تشريع لكن القياس الاصولي هذا تجد ان حصل حادثة ولكنك لا تجد لها دليلا معينا ولا دليلا عاما ولا اجماع ولا تلحقها بقاعدة من القواعد لكن لها فرع يشبهها تلحق هذه المسألة بالفرع الذي يشبهها بالجامع الذي بينهما وهذا هذا يسمونه بالقياس الاصولي يعني

139
01:04:52.750 --> 01:05:11.200
فرع باصل لجامع بينهما نعم احسن الله لك يقول هذا السائل ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمر صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقة عندما سأله عمر لماذا نقصر الصلاة في السفر وقد امنا

140
01:05:15.700 --> 01:05:38.150
هذا يرجع الى مسألة ان الانسان يكون عنده وقوف عند اوامر الله ونواهيه سواء كانت في باب الرخص ولا في باب العزائم فتطيب نفسه يعمل شسمه بالعزيمة وتطيب نفسه يعمل الرخصة

141
01:05:38.400 --> 01:05:55.200
فصدقت ان تصدق الله بها من جهة انه يعني جعل الصلاة جعل صلاة الظهر والعصر والعشاء ركعتين بدلا من اربع فهذه صدقة من الله ما شق على ما شق على عباده

142
01:05:55.500 --> 01:06:15.000
وهكذا بالنظر للجمع جمع التقديم وجمع التأخير ما في شك لان فضل من الله جل وعلا ولهذا تجد في الشريعة سبحان الله عندما يكون التصرف خارجا عن المعتاد تجد ان الله شرع

143
01:06:15.000 --> 01:06:35.000
يعني عزيمة بجانب الرخصة. ترى شرع رخصة بجانب العزيمة نعم. احسن الله اليكم يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله حفظكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل هناك فرق بين مصطلح الفقه وبين مصطلح الشريعة؟ او لا؟ واذا كان بينهما مصلح الفقه مصالح الشريعة؟ اي نعم

144
01:06:35.000 --> 01:06:54.050
يقول فهل يصح التعبير عن الضوابط الفقهية مثلا بالضوابط الشرعية في شيء يكون يكون صياغته من المخلوقين وفي شيء من جهة الله جل وعلا او من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم

145
01:06:55.050 --> 01:07:18.400
الضوابط الفقهية والقواعد الفقهية هذه تجد انها هي نتيجة فهم المكلفين للادلة يعني ما فهموه من الادلة وفي قواعد يسمونها القواعد الكلية هذي ما فيها اشكال بالنظر الى وجود الادلة لها لكن في بعض القواعد او بعض الضوابط

146
01:07:18.400 --> 01:07:43.750
تجد مثلا انها يسمونها قواعد اجتهادية فلا بد ان نعرف هل القاعدة قررها نفس الشارع؟ ام ان القاعدة اجتهد فيها المجتهد فاذا اجتهد فيها المجتهد نسبناها اليه. واذا واذا كانت من الشارع نفسه نسبناها الى الشارع وكل قاعدة وكل ضابط

147
01:07:43.750 --> 01:08:15.750
بحسب حاله نعم. احسن الله اليكم وهذا السائل يقول اذا احتلم الشخص ولم يجد الماء ويريد الصلاة ماذا يفعل  اذا اذا احتلم ولم يجد الماء يتيمم يتيمم ويصلي نعم احسن الله اليكم وهذا السائل يقول من المعلوم صدر سؤالا بقوله من المعلوم ان السفر لبلاد الكفر للسياحة محرم فهل يحرم على المسافر التر

148
01:08:15.750 --> 01:08:39.650
برخص السفر. هذا يرجع الى حقيقة السفر اذا كان السفر محرما فلا يجوز اذا كان السفر محرما فلا يترخص الشخص برخص السفر وفيه فرق بين السفر الذي الذي يطرأ على الانسان فيه عمل معصية

149
01:08:40.200 --> 01:09:03.800
ما يكون ما سافر من اجل المعصية ولكنها عرظت له في الاثنى مثل انسان سافر للتجارة ولكن انه عمل زنا او شرب خمر هذا المعصية عرظت له فهذا يقال انه عاص في سفره

150
01:09:04.400 --> 01:09:29.300
تأمل الانسان الذي انشأ السفر ليعمل عملا محرما فهذا يقال انه عاصم بسفره يعني ان السفر سبب للمعصية. فلا يجوز للانسان نعم السائل يقول احسن الله اليكم بعد الفراغ من دفن الميت هل اقف قليلا وادعو وارفع يدي بالدعاء؟ الرسول صلى الله عليه وسلم امر الناس بان يدعوا

151
01:09:29.300 --> 01:09:47.000
للميت قال فانه يسأل له التثبيت فانه الان يسأل. نعم. يقول هل الصلاة على الميت في المقبرة؟ هل افضل قبل الدفن؟ هو وبعد الدفن الامر في هذا واسع صلوا عليه قبل الدفن او صلوا عليه بعد الدفن نعم

152
01:09:47.150 --> 01:10:06.400
هذا السائل يقول رجل مزارع اخذ ثمن محصوله مقدما من احد الناس وكان ثمن اخذ ثمنه محصوله قبل ان يخلق يعني من باب من باب اللي يسمونه السلم. نعم. ايه. وكان الثمر المحصول الف جنيه. ثم جاء موعد تسليم المحصول

153
01:10:06.400 --> 01:10:31.750
ذهب الرجل للمزارع فوجده لم يزرع فاخذه المزارع الى السوق ووجد ثمن المحصول الف وخمس مئة جنيه فهل يأخذ هذا المبلغ يعني يستعيد فلوس لا ما يجوز  هذا السائل يقول هل اطالة الشعر من السنة؟ ولبس الخاتم كذلك

154
01:10:33.450 --> 01:10:53.450
هذا اللي يسأل هالسؤال يمكن انه ما هو بيحرص على صلاة الجماعة ولا بقي عليه الا يعني يزين راسه ويلبس خاتم يمكن بعد في الماء المحل اللي تلبسه المرأة بترك السؤال هذا. هل يقول هل يجوز الجمع والقصر لمسافة خمسة وسبعين؟ اذا ما سأل عن صلاة الليل ولا سأل عن صلاة النهار

155
01:10:53.450 --> 01:11:15.600
ولا سأل عن قراءة القرآن وانما تحط له قدرة من راسي يسأل هل يجوز ولا السؤال يقول هل يجوز الجمع والقصر لمسافة خمسة وسبعين كيلو والحالة ليست سفر وانما الذهاب الى المكان لكن من الغرائب ان فيه

156
01:11:15.800 --> 01:11:35.700
في السفر سألني قبل امس واحد جمع وقصرا المغرب والعشاء جميعا يعني صلى المغرب ركعتين وصلى العشاء ركعتين اه احسن الله اليكم هذا موظف يقول انا موظف في شركة آآ وقد قامت بالتأمين الطبي عن كافة موظفيه يسألني عن التأمين كله صحيح

157
01:11:36.550 --> 01:11:56.100
ونختم بهذا السؤال يقول لقد صليت المغرب معتقدا انها العشاء. واثناء الصلاة تذكرت انها صلاة المغرب. فتغيرت النية من فرض الى فرض اخر نية تعبانة هذي ما ما تصلح هذي. لان فيه قاعدة تحويل الاعلى الى الادنى ما في مانع

158
01:11:56.650 --> 01:12:19.900
وتحويل الادنى الى الاعلى ما يجوز وتحويل المثل الى المثل الذي يحتاج الى تأسيس من جهة الاصل من جهة الاصل مثل هالحين يبي يحول العشاء الى المغرب هذا ما يجوز لان المغرب يحتاج الى نية

159
01:12:19.900 --> 01:12:41.100
من اصل من قبل ان يبدأ في الصلاة. فهذا التحويل لا يجوز بل عليه ان يعيد الصلاة ختاما اسأل الله عز وجل بمنه وكرمه ان ينفع بعلم علمائنا وان يجزيهم المثوبة على ما قدموه لنا في هذه الدورة. وان يجعل ذلك في ميزان حسناتهم. وانبه الاخوة انه ان شاء الله بعد

160
01:12:41.100 --> 01:13:01.100
سيتم توزيع الكتب وان كان الاخوة الذين سجلوا اسماءهم يجدون اسماءهم عند الاخوة في المؤسسة وكذلك الاخوة الذين لم يسجلوا وشاركوا في اكثر هذه الدروس لهم الحق في اخذ هذه الكتب التي تم توزيعها على المشاركين في هذه الدورة ختام

161
01:13:01.100 --> 01:13:01.800
