﻿1
00:00:01.050 --> 00:00:21.100
بسم الله الرحمن الرحيم لله رب العالمين   وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا  اليوم

2
00:00:22.700 --> 00:01:13.450
نحن  الثالثة والثلاثين وما زال المؤلف بعض الحروف التي لها اثر الاحكام الحكمية  وهي وان كانت معاني لغوية الا ان علماء الاصول يرون ان هذه المعاني اللغوية لها اثر في الحكم الشرعي

3
00:01:13.800 --> 00:01:50.350
فهي داخلة في موضوع اصول الفقه موضوع اصول الفقه هو موضوع الكتاب والسنة والمراد لفهمهما فهمهما لا يتأتى الا بلسان        او السنة الان المؤلف سوف يتحدث عن قاعدة  ولها اثر كبير وكثير. في فهم مراد الله ومراد رسوله

4
00:01:51.300 --> 00:02:27.450
كيف فهم السلف اعني بهم الصحابة رضي الله عنهم هذا المعنى  هذا الامر وهو قوله عندما تحدث عن الباء هل تفيد الانصاف او  ثم قال واما الثالث    بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

5
00:02:27.600 --> 00:02:44.500
اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى واما الثالث وهو ان الامر بالفعل هل يكتفى في امتثاله الاتيان بما يقع عليه اسم ذلك لابد من استيعاب ذلك الاسم. طيب

6
00:02:44.650 --> 00:03:09.550
هذه قاعدة لابد من فهمها فهما  والا يدخل  الواقع علينا في فهم مراد الله  يقول ابن تيمية في المجلد السابع وينبغي ان يحمل كلام الله وكلام رسوله على ما اراده الله واراده رسول

7
00:03:09.750 --> 00:03:33.500
نجد ان كثيرا من الباحثين اذا جاء الى حديث لا يحاول ان يفهمه على ما اراده الله او اراده  ربما يحاكم هذا النص على مصطلح اصولي وعلى مصطلح  سيحكم او يقلل من مراد

8
00:03:33.850 --> 00:03:50.350
عندما نقول قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر حينما طلق امرأته قال مره فليرجعها او يراجعها فهم بعض الفقهاء يراجعها المراجعة التي تكون بعد

9
00:03:50.750 --> 00:04:09.600
والمعلوم ان المراجعة والرجعة بهذا المعنى ليست مقصودة عند الشارع نعم والمراجعة شيء اخر صلى الله عليه وسلم مره فليرجعها وفي رواية فليراجعها من المعلوم ان الرسل قال مرة واحدة

10
00:04:09.750 --> 00:04:25.600
اليس كذلك؟ ما قال مرة في حديث مره فليرجع ثم في حديث اخر لامرأة اخرى قال امره فليراجعها اذا الراوي هو الذي تصرف  ومن المعلوم ان الرسول قال مرة واحدة

11
00:04:25.750 --> 00:04:45.050
اما ان يقال انه قال مره فليرجعها او قال مره  ومن المعلوم ان يرجئها ويراجعها لا يمكن ان تكون بمعنيين  واحد والمقصود من هذا ان ابن عمر حينما طلق امرأته

12
00:04:45.800 --> 00:05:01.900
اخرجها من بيته من المعلوم ان قرود المطلقة في العدة من بيت زوجها يجوز ام لا يجوز لا يجوز ولا تخرجوهن من بيوتهن الا وقال صلى الله عليه وسلم مروا فليرجعها بمعنى الرجعة

13
00:05:03.550 --> 00:05:28.900
الى البيت وليس الرجعة من من بعد صلاة رجع من بعد صلاة ففهم بعض الفقهاء انه هرب ليراجعها دليل على ان وقوع الطلاق قد  نحن وان كنا نقول وهو قول الائمة الاربع وهو قول عامة السلف انطلاق الحائض يقع خلافا

14
00:05:29.850 --> 00:05:53.900
لكن ليس لاجل هذا ولكن لاجل مرؤ قوله انظروا فليرجعها حتى تطهر ثم تفيض حتى تطهر ان شاء الله دليل قوله حتى تطهر حيث ان النبي حسب ذلك لو كان طلاق الحائض لم يقع

15
00:05:53.950 --> 00:06:29.650
فقال مرمك ليرجعها حتى تكفر فان شاء طلق وان شاء   يجوز فلما لم يأمر النبي احدا   دليل على انطلاق الحائض واقع    فلما لم يأمروه صلى الله عليه وسلم دليل على ان الصحابة فهموا

16
00:06:29.850 --> 00:06:55.200
هذا القاعدة الامر بالفعل هل يكتفى في امتثاله الاتيان بما يقع عليه اسم ذلك ام لا بد من استيعاب ذلك الاسم الله يقول واقيموا الصلاة من المعلوم ان اقامة الصلاة خشية

17
00:06:55.550 --> 00:07:43.750
اقامة  والواجبات ذلك  استيعاب ذلك  اعلم ان الله حينما يأمرنا امر فهل يمكن تحقيق ذلك       وان كان المستحبات داخلة   يأثم او لا يأثم ان اقامة الصلاة مقصود بها ايش ما يقع ذلك الاسم

18
00:07:43.900 --> 00:08:15.600
وما يستوعب ذلك   الله سبحانه الرسول صلى الله عليه وسلم قال كسرت اللحية ماذا قال   هذا امر ليشمل الاعفاء  الاعفاء يحصل استيعاب ذلك الاسم كله فلا يجوز الاخذ منها  يصدق عليه

19
00:08:15.900 --> 00:09:03.100
الاتيان بما يقع عليه اثم ذلك    هذا معنى لابد من فهم من المعلوم ان الصحابة رضي الله عنهم فهموا من هذا لا يقع عليه    الاستيعاب  لماذا لماذا انت طيب معاذ لماذا انت فهمت عن الصحة

20
00:09:03.150 --> 00:09:42.450
كل هذا بمسألة واحدة لماذا لا نقول خلنا ننتظر  ونذكر كيف غلط بعض الفقهاء في الفهم وبعضهم يصور بعض المسائل في غير مرادها   المسألة الاخرى    جوابه ان هذه المسألة فيها قولان للعلماء اختار القاضي عبد الوهاب المالكي الاقتصار على اول ذلك الاسم والزائد على

21
00:09:42.450 --> 00:10:03.900
اما مندوب او ساقط قال القرصي في شرح التنقيح وكثير من الفقهاء غلط في تصوير هذه المسألة حتى خرج عليها ما ليس من فروعها وقال ابو طاهر وغيره في قول الفقهاء التيمم الى الكوعين او الى المرفقين او الى الابطين فيه ثلاثة اقوال. ان ذلك

22
00:10:03.900 --> 00:10:20.850
يتخرج على هذه القاعدة هل يؤخذ باوائل الاسماء فيقتصر على الكوع او او باواخرها فيصل الى الابط ويجعلون كل ما هو من هذا الباب يتخرج على هذه القاعدة وهذا باطل اجماعا. واضح الان

23
00:10:21.050 --> 00:10:51.800
الرسول صلى الله عليه وسلم امر بالتيمم قال كما في حديث عمار انما يكفيه  تأخذ بيديك تضرب بها الارض وتمسح    هل المقصود بالتيمم لا يقع عليه اسم ذلك   او يكون

24
00:10:51.900 --> 00:11:17.650
كما قال المؤلف الى المرفقين كما هو ليكون التيمم بدل من الماء. ومن المعلوم ان الماء لا او ان التيمم باليدين يشمل استوعب ذلك الاسم ليشمل كل ما يسمح عليه اليد الى

25
00:11:20.450 --> 00:11:48.100
بعض الفقهاء رأى ان  ان الامر بالفعل هل يكتفى في امتثاله بما يقع عليه اسم ذلك لابد من استيعاب قال ان هذا غلط على فهمك  مسألة التيمم لا علاقة لها بالالة

26
00:11:49.100 --> 00:12:30.950
ولهذا قال تعالى فتيمموا صعيدا طيبا   فلو ان شخصا ضرب بالارض ثم القى يده  يفعل هذا نقول لقد تيمم اليس كذلك والمقصود من ذلك هو وجود المضروب    وفعل  اما ان

27
00:12:31.000 --> 00:13:07.450
ولهذا ومسألة التيمم نأخذها من السنة فاذا قلنا  فاذا قلنا ثقب اليدين  فان الذي يتيمم الى الى المعتقين على هذه القاعدة فعرفت السنة او فعل غير المشروع لو قمنا بهذه القاعدة لقلنا تعال

28
00:13:08.700 --> 00:13:46.750
لان الامر بالشيء هل يتناول ما يقع عليه اسم سيكون الزائد عليه من مشاقف واما  ونحن نقول ان التيمم بالكفين وما زال فهو غير      تيمم اما ان يكون بالكفين او الى المرفقين او الى

29
00:13:47.350 --> 00:14:22.500
فلو قلنا انها داخلة في ذلك لقلنا ان   الامر  يحصل فعل ان بما يتناول عليه ذلك الاسم  ويكون الزائد عليه من باب الاستحباب   او يشمل ما يستوعبه ذلك يشمل الواجب والمستحب

30
00:14:24.800 --> 00:14:57.850
ولو قلنا ان التيمم بالكفين على ذلك اما مستحب واما جائز      هذا الذي جعل الامام القرافي رحمه الله يقول غلب بعض  وهذا باطل اجماعا ومنشأ الغرض من الذي يقول وهذا باطل الاجماع

31
00:14:59.700 --> 00:15:20.600
هو الذي يقول وهذا بعض تفضل المنشأ الغلط اجراء احكام الجزئيات على الاجزاء والتسوية بينهما ولا خلاف ان الحكم في الكل لا يقتصر به على جزئه. فلا يجوز ركعة عن ركعتين في الصبح ولا يوم عن شهر رمضان في الصوم

32
00:15:20.600 --> 00:16:05.600
ونظائره كثيرة. يقول منشأ الغلط اجراء احكام الجزئيات  الاجزاء والتسوية بينهما   هو شيء يسير والجزئيات نسميها  لهذا قالوا قاعدة القاعدة الفقهية قضية كلية عنها جزئيات قضاياها   اذا قلنا اليقين لا يزول بالشتم

33
00:16:06.100 --> 00:17:05.450
يدخل في قضية كلية في جزئيات كثيرة صح مسائلها ان الطهارة كليا اذا هي قضاياها يقول المؤلف اجراء احكام الجزئيات  على قاعدة الجزء والكل  لان مسألة الجزء والكل شيء          هي قضية كلية

34
00:17:06.450 --> 00:17:35.250
تعالوا الى مسألة الطهارة  قضية جزئية ولا ميب جزئية    هل يطلق عليها جزء؟ هي ليست جزء بدليل ان الطهارة تطبق عليه تطبق على الشرطة وتطبق عليكم. اذا ليست مثل الجزء اللي ما يطبق الا عليه نفسه

35
00:17:36.250 --> 00:18:28.100
يشمل على اما المطلق والمقيد لا علاقة له          ولا خلاف ان الحكم في الكل لا ينتصر به على جزئه. نعم القضية الكلية لا يقتصر على به على جنسية فحينما نقول هذا الماء طاهر

36
00:18:29.000 --> 00:18:55.950
لان اليقين لا ينزل بالشك. فلا نجعل اليقين بالشكل هي قضية كلية في كون شيطان     لكن لا يجوز ولا يجوز ركعة عن ركعتين في الصبح. ولا يوم عن شهر رمضان في الصوم ونظائره كثيرة. هل عن رمضان

37
00:18:56.600 --> 00:19:48.350
اليوم جزء من من رمضان هل نقول اننا لو صمنا يوم واحد رمضان لان الامر بالفعل        في جزئيات     لها حكم مستقل. والركعة الثانية سنة حكم صلاة الصبح تشمل كل ركعة

38
00:19:48.550 --> 00:20:12.750
كل ركعة   انما معنى هذه القاعدة اذا علق الحكم على معنى كلي له محال كثيرة وجزئيات متباينة في العلو والدناة والقلة الكثرة هل يقتصر بذلك الحكم على ادنى المراتب؟ هذا موضع الخلاف. هذا موضع الخلاف

39
00:20:14.550 --> 00:20:44.300
هذا موضع اذا موضع الخلاف ان الشارع يعلق الحكم على معنى كله هذا المعنى الكلي له مكان كثيرة  يطلق على اعلاها وعلى ادناها وعلى وعلى اليس كذلك؟ قضية اذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ارخوا اللحى

40
00:20:46.300 --> 00:21:22.900
يصدق عليه ما يقع ذلك الاسم بما يسقط على اسم  لابد من  كل شعرة    قاعدة التيمم شيء     ومثاله اذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ركعت فاطمئن فامر بالطمأنينة فهل يكتفى بادنى رتبة يقصد فيها

41
00:21:22.900 --> 00:21:55.000
او يفعل اعلاها او يفعل اعلاها. واقيموا الصلاة  استيعاب الاسدال كالاسم يدخل في حتى المستحبات او يسبق عليه ما يقع عليه  اطبق في كل اجزاءها وجزء اجزائها تفضل  وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم خللوا الشعر وانقوا البشرة

42
00:21:55.400 --> 00:22:16.750
يقتضي التدليك هذا ان تحت كل شعرة جناب الا تغلوا الشعر وانقوا البشرة هذا حديث لا يصح ولا يصح ان   ولكنه اراد المؤلف الميزان هل يقتصر؟ هل يقتصر على ادنى رتبة او اعلاها

43
00:22:17.000 --> 00:22:34.150
فهذه صور وهذه صور هذه القاعدة في الجزئيات والمحال لا في الاجزاء. نعم ثم الفرق بينهما ان الجزء لا يستلزم الكل. فلذلك اجزأ الثاني دون الاول. وادنى رتب الموالاة موالاة. وليست الركعة

44
00:22:34.150 --> 00:23:25.200
ركعتين ولا اليوم شهران اعد ثم الفرق بينهما. ان الجزء ثم الفرق بينهما ان الجزء لا يستلزم الكل       الكفين يطلق عليه   اليد  جزء من اليد ليس جزءا منه عبارة القاضي عبد الوهاب صحيحة في قوله يقتصر الاقتصار على اوله اي اول رتبه. فمن فهم اول اجزاءه فقد غلق

45
00:23:25.200 --> 00:24:17.500
يقول عبد الوهاب       يختلف عن ما هو مرجح عند        قوية وهو من فقهاء  ان عبد الوهاب قال كلمة صحيحة لكن فهم انا غلطا وقال يختصر الاختصار على اوله. يعني اول يعني اول رؤى به

46
00:24:18.600 --> 00:25:04.350
قلت فاذا تقرر هذا فقد بان بطلان التفريع على هذه القاعدة. اذ مسح الرأس حكم في الكل. فلا يقتصر على جزئه. لا حكم في في كل فيقتصر على اجزائه. الان القرار يريد ان يزجر ان هذه القاعدة وان الباء تفيد الابصار وان مسح الرأس وانما يشمل كامل لان مذهب

47
00:25:04.350 --> 00:25:23.950
واحمد يفيد الناس عامة الرأس يقول ان قاعدة الامر بالشيء هل يتناول بعض اجزائه؟ ام يجب استيعاب ذلك الاسم؟ نقول لا علاقة له بالنفس لماذا؟ قال وقد دان بطلان التفريع على هذه القائمة

48
00:25:24.550 --> 00:26:11.500
اذ مسح الرأس حكم  ولا يقتصر على دينهم  معصية  الاعلى جزء  فلا يجوز مسح الجزء    ولهذا نعرف ذلك يا اخوان   الرسول صلى الله عليه وسلم هل اقتصر في عامة وضوئها مرة واحدة على مسح بعض الرأس

49
00:26:12.250 --> 00:27:06.000
دل ذلك على انه لم يفعل لم يفعل صلى الله عليه وسلم يصدق او ما يصدق عليه  ولهذا نقول    يجب استيعاب ذلك الاسم كله  الاصل    يستوعب ذلك الاسم ما لم يرد بخصوصه شيئا

50
00:27:07.550 --> 00:27:39.100
قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الاخبثان  لا صلاة لمن لم يقرأ بام الكتاب وقال لا صلاة الا بوضوء  عندنا الان لا صلاة بحضرة طعامنا وهو يدافع

51
00:27:40.950 --> 00:28:30.400
الى ان من صلى وهو فطرت صلاته وذهب الائمة الاربع  وقالوا ان قول لا صلاة كاملة الطعام كيف عرفنا ذلك؟ عرفناه بقرية  وكنا  عرفنا لان قراءة ام الكتاب    من الذي فرق لنا

52
00:28:31.400 --> 00:29:00.750
اللحية الان  دخلت في قاعدة اخرى  ولولا هذه القاعدة الثانية لقلنا في وجوب اللحية كلها ولا يجوز اخذ حتى ماء انتم تعلمون ان ما زاد عن القبضة  عمر وابو هريرة وابن وابن عباس

53
00:29:00.800 --> 00:30:17.100
وصح عنه  ثم ليخلو  قال       هل اللفظ العام يجوز   يجوز تخصيصه بفعل الصحابة الذي يظهر والله اعلم    هذه القاعدة التي جعلت الشيخ الالباني رحمه الله وغفر له    والواقع ان الصحابة انما

54
00:30:17.300 --> 00:31:08.300
قالوا بذلك لبيان الجواز لا لبيان   وهذه القاعدة هي كل ما  يجب استيعابه الا   واما ان نقود دل الدليل على ان هذا لم يقصد استيعابه بدليل   فقلت لابي عبد الله

55
00:31:08.550 --> 00:31:36.200
قال كان ابن عمر يأخذ من  وهو الذي روى حديث  على ان من اخذ ما زاد يصدق عليه انه   وليس المقصود اعفاءك مطلقا بدليل او اجر على ان ما تطاير من شعر اللحية

56
00:31:36.250 --> 00:32:21.950
والنووي وغيرها      اعلم بتحقيق المنارة وافهم بمراد  اختلف الصحابة عرفنا ان انه لم يكن قوله حجة لا باللغة اذا اختلفوا  اذا لم يختلفوا واخذوه كابر عن كابر عرفنا انه فهمه ماذا مقصود

57
00:32:22.050 --> 00:33:09.000
لم نقل منها قول ابن عباس اجتهاد من عنده بل ان ما فهمه من الرسول وفهمه الصحابة ايضا. فهو حجة هذا العمل         انهم جعلوا هذه القاعدة في كل حتى في الاجزاء دون

58
00:33:09.450 --> 00:34:40.650
والصحيح ان هذه القاعدة لها اثر في الجزئيات لا في الاجزاء          ما تطبخ ما تطبق هذه   الصحيح ان    قاعدة تقول ان ما زاد على ذلك مصلحة         من اللحية      الشعار الابداع مثل شعر الابداع

59
00:34:41.750 --> 00:34:50.000
