﻿1
00:00:15.150 --> 00:01:05.550
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين  صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل

2
00:01:06.500 --> 00:01:32.150
وبعد  قد وصلنا الى القاعدة الثامنة والثلاثين من كتاب القواعد لابن اللحام  بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا

3
00:01:32.150 --> 00:01:54.300
وللمستمعين القاعدة الثامنة والثلاثون قاعدة الكلام ونحوه كالقول والكلمة تطبق عندنا على الحروف المسموعة حقيقة. وتطلق على مدلول ذلك مجازا وصححه الامام في المحصول والمنتخب في الاوامر. ونقل في ونقل في الكتابين المذكورين

4
00:01:54.300 --> 00:02:14.300
عن المحققين انه مشترك بينهما واقتصر عليه. وقال بعض المتكلمين الكلام حقيقة في مدلوله. مجاز في لفظه وقيل هو مشترك بينهما. والاقوال الثلاثة منقولة عن الاشعري فيما حكاه ابن برهان ابن برهان عنه. اذا تقرر

5
00:02:14.300 --> 00:02:34.300
وهذا فمن فروع القاعدة اختلاف اصحابنا في قوله صلى الله عليه وسلم فاذا كان يوم صيام احدكم فلا يرفث ولا يجهل فان شاتمه او قاتله فليقل اني صائم. هل يقوله بلسانه او بقلبه؟ وفي المسألة ثلاثة اوجه ثلاثة اوجه لنا

6
00:02:34.300 --> 00:03:00.050
بسم الله الرحمن الرحيم هذه القاعدة لها اصل مسألة  او في مسائل العقائد وهذه المسألة يدلك على ان الناس احيانا ينتشر عندهم القول ولا يلزم ان يكون هذا القول هو الحق

7
00:03:00.650 --> 00:03:19.850
او هو قول  كثيرة هي الاقوال التي تنتشر في زماننا ويظن كثيرا من الناس انها على حق في الواقع انها مخالفة احيانا لقول بعض السلف او اخذت من اقوال السلف

8
00:03:20.450 --> 00:03:40.550
ظن بعضهم انها بمجموعها كلام السلف وليس كذلك ولعل هذه القاعدة مما نحن بصددها من هذا الباب وذلك ان الكلام ونحوه من القول هل يطلق على اللفظ او على المعنى

9
00:03:41.700 --> 00:04:11.400
هل هو المقصود بالفاظ المسموعة فقط من هو المقصود من هذا الكلام كلمة قام هل المقصود بها القاف والالف والميم   هذا هو المقصود يقعد يجلس يرفض يفسق يقول هل المقصود الالفاظ

10
00:04:12.100 --> 00:04:36.800
هل المقصود المعنى هل المقصود اللفظ والمعنى وهل الحقيقة المعنى ام الحقيقة اللفظ المؤلف ذكر ثلاثة اقوال ذكر القول الاول وقال هي على الحروف المسموعة حقيقة تطلق على مدلول ذلك مجازا. مدلول ذلك اللي هو

11
00:04:40.500 --> 00:05:01.500
الذي هو المعنى فهذا القول هو قول النحاس لماذا لان النحات انما ينظرون الى الالفاظ دون النظر الى  لانهم يهتمون بهذا الباب وقولهم بهذا ليس له اثر اطلاقا من حيث

12
00:05:01.650 --> 00:05:19.950
العقيدة ولا من حيث الفقر المترتبة عليها مما ذكره المؤنث اما ان ينسب هذا القول الى اهل العلم او اهل اهل التوحيد هذا هو الذي فيهم محل نظر والغريب ان هذا القول

13
00:05:20.000 --> 00:05:44.200
هو اكثر اهل الاعتزال واكثر علماء الاصول الذين تأثروا بعلم الكلام ونسبة هذا لاحمد محل نظر ونسبة هذا القول احمد محل نظر وان كان قال لي بعض الحنابلة المتأخرين فقول المؤلف تطلق عندنا

14
00:05:45.350 --> 00:06:08.850
على الحروف المسموعة حقيقة وتطلق على مدلول ذلك مجازا يقول وصححه الامام في المحصول يقصد بالامام من  ونقل في الكتابين المذكورين عن المحققين انه مشترك بينهما واقتصر عليه هذا القول

15
00:06:09.050 --> 00:06:28.700
يقول وقال بعض المتكلمين الكلام حقيقة في مدلوله مجاز في لفظه حقيقة في مدلوله مجاز في لفظه ابو العباس ابن تيمية رحمه الله كما هو موجود عندكم في التعليق ذكر قولا رابعا

16
00:06:29.350 --> 00:06:52.150
يقول ابن تيمية عن هذا القول ان هذا القول هو قول السلف والفقهاء وان كان لا يذكر في كثير من كتب الفقهاء  وان كان لا القول الذي عليه السلف يتناول اللفظ

17
00:06:52.750 --> 00:07:19.400
والمعنى اذ ان الاسم  ان الاسم لا ينفك عن وان اريد بالاسم دون المسمى لابد من وجود قليلة. وان اريد بالاسم دون المسمى لابد من وجود وان اريد بالمسمى دون الاسم لابد من وجوده

18
00:07:19.700 --> 00:07:49.000
فاذا قلت جاء عبد الله اقصد بعبد الله هذا اسمه ومعناه واضح واذا قلت وجاء ربك غير لو قلت وجاء امرك  لانني اذا قلت وجاء ربك اقصد بذلك هو الرب

19
00:07:49.300 --> 00:08:17.100
بصفات الكمال والمسمى بذلك الاسم واذا قال الله قال يا فناداه  قال يا ادم فيناديه بصوته قول الله سبحانه وتعالى يا ادم اذا هي مناجاة الله لفظه والمقصود به معناه هو الله

20
00:08:17.150 --> 00:08:29.950
ليس الشجرة وليس شيئا وهذا هو الصحيح وهذا هو الحق. يقول ابن تيمية عن هذا القول يقول وان كان اكثر الفقهاء لا يذكرونه. اذا لا قلنا الكلام حقيقة في ماذا

21
00:08:30.000 --> 00:08:55.600
هل هو في اللفظ ام بالمعنى   لان انفكاك الاسم عن المسمى قول حادث لم يكن معروفا عند السلف وهو مخالف لكتاب والسنة وانما قصد اهل الكلام بذلك اما قصدا واما تلبيسا يعني لبسوا عليه

22
00:08:55.700 --> 00:09:17.850
هو انهم يريدون ان يفكوا العلاقة التي بين الاثم بين المسمى فالمعتزلة يقولون يقولون يقولون ان الله سميع بلا ثمن مصير بلا بشر وحينما قال الله سبحانه وتعالى في مناداة موسى

23
00:09:18.600 --> 00:09:43.800
عندما اكل من الشجرة قالوا ان هذا خلقه كلاما مسموع في الشجرة اعرض عما يقولون وهم يفكون او يجيدون فيصل بين الاسم  هذا الكلام  واما اثره من حيث الفروع فهو وان حاول المؤلف ذكره

24
00:09:44.000 --> 00:10:05.900
لكن المقصود انه في علم عقيدة اكثر ثم قال المؤلف اذا تقرر ذلك فمن فروع القاعدة حتى ابو الحسن الاشعري حينما ذكر هذه الاقوال لم يثبت قول السلف حقيقة في اللفظ والمعنى جميعا وانه لا ينصرف الى احدهما الا بقليل

25
00:10:06.300 --> 00:10:25.000
ثم قال فاذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يجهل فان امرؤ شاكمه او قاتله فليقل اني صائم. يقول هل قول اني صائم فليقل اني صائم. هل يقول بلسانه

26
00:10:25.200 --> 00:10:58.500
او بقلبه يقول والمسألة ثلاثة القاعدة عندنا ان الله او رسوله صلى الله عليه وسلم اذا قال  فقولا فليقل فلابد من وجود قول وهو   ولهذا صح اوجب العلماء رحمهم الله ان يتحرك بلسانه في القرآن والا لم يكن

27
00:10:59.150 --> 00:11:20.600
لانه اذا كان قد اريد بالمعنى بنفسه فلا بد من تقييده. قال تعالى ويقولون في انفسهم لولا يعذبنا الله فلا بد من تقييد ذلك. فلما قال الله ويقولون في انفسهم دليل على انهم لم يتلفظوا

28
00:11:21.900 --> 00:11:46.700
بالسنتهم اما لو اريد بالتلفظ باللفظ الملفوف لقال قال ولهذا تجده في كثير من احكام الشريعة لابد من وجود قول. ولهذا في الحج النبي صلى الله عليه وسلم قال اشترطي فان لك على ربك ما استثنيتي فقولي

29
00:11:46.900 --> 00:12:18.550
فان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فانها لو لم تقل او قالت بلسانها  لا ينفعها لان المقصود هو اللفظ كما ان المرء اذا اراد ان ينذر او ينذر لا ينفعه نذر الا ان يتلفظ. لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ان الله تجاوز لامة ما حدثت بها انفسها

30
00:12:18.650 --> 00:12:36.250
ما لم يتكلموا او يعملوا به ثم قال المؤلف فهي على ثلاثة اوجه الوجه الاول احدها يقوله مع نفسه يعني يزجرها ولا يطلع الناس للرياء. قاله صاحب الرعاية. الان هذا القول

31
00:12:36.250 --> 00:13:01.450
المقصود الحقيقي لاجل زجر نفسه فليقل اني صائم يقول اني صائم يذكر نفسه تذكير النفس لا يلزم منها  هذا قول  الثاني يجهر به مطلقا. حكاه ابو العباس واختاره لان القول المطلق باللسان

32
00:13:01.550 --> 00:13:22.250
اقصد بابو العباس ابن تيمية رحمه الله. لان القول المطلق باللسان هذا الصحيح لان القول المطلق يقول باللسان ولكن لا يلزم ان يكون هوى اللفظ دون المعنى هذا هو الصحيح انه يقول بلسانه لان قوله بلسانه تذكير لنفسه

33
00:13:23.250 --> 00:13:47.400
وليس زجرا والثاني تذكير لغيره كانه يقول ما منعني ان ارد عليك   عليك حجتي بلساني الا اني كنت صائما هذا لانه تخفيف للنفس من عدم غلواء المفاصلة عدم غلواء المخاصمة والله اعلم

34
00:13:48.150 --> 00:14:08.150
يؤيد ما قاله. تفضل. يؤيد ما قاله انه لو حلف انسان الا يتكلم او لا يقرأ او لا يذكر فانه لا يحدث فانه لا يحنث الا بما تكلم بلسانه دون ما يجري به على قلبه. ولا يقال الايمان مبناها على العرف. والعرف يقتضي ان الكلام حقيقة في الحروف

35
00:14:08.150 --> 00:14:30.350
المسموعة دون النساني لانا نقول لو انشأ الانسان الطلاق او العتاق او غيرهما في نفسه ولم يلفظ بلسانه وكان ناطقا فانه لا يلزمه شيء جزم به الاصحاب والثالث ان يقول لو انشأ الانسان الطلاق او او العشاق او غيرهما او غيرهما بنفسه

36
00:14:30.400 --> 00:14:53.350
ولم يلفظ بلسانه وكان ناطقا هذا صحيح  كان ناطقا فانه لا يلزمه شيء لا يسمى ناطقا هذا صحيح عند عامة اهل العلم انه لا يقع الطلاق لقوله صلى الله عليه وسلم انما تجاوز الامة ما حدثت بانفسها ما لم يتكلموا او يعملوا به

37
00:14:53.600 --> 00:15:19.350
لكنه لم يكن ناطقا لان النطق انما يكون باللسان وهو لم يتلفظ في نفسه ما يلزم  اما لو تلفظ    بقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد وهذا الحديث

38
00:15:19.400 --> 00:15:35.400
يرويه اهل السنن واحمد من حديث ابي هريرة رجل يقال عبدالرحمن الحبري وهو ضعيف في هذا ذهب مالك رحمه الله الى انه لا يقع طلاق الا ان يكون قاصدا لابد من وجود شاهد

39
00:15:36.550 --> 00:15:58.350
يشهد انه قصد بذلك الهزل ويظهر لي والله اعلم ان الرجل اذا طلق امرأته  وان خاصمته المرأة بذلك عند القضاء وقع قضاء فان صدقته المرأة انه كان هازلا  لم يقع شيء

40
00:15:58.900 --> 00:16:18.150
والله اعلم  والثالث ان كان في رمظان جهر به وان كان في غيره يقوله في نفسه يقولون القول الثالث اني صائم ان كان في رمظان يرفع صوته لماذا؟ قالوا لان صيام الفرض ليس فيه

41
00:16:18.500 --> 00:16:36.150
واما اذا كان السنة تطوع فانه يقول في نفسه. وهذا ايضا ليس بجيد لانه احيانا لانه يقول ما منعني منه ان ارد عليك في خصومتك ليس عجزا ولا عيا وانما لاجل اني صائم

42
00:16:36.200 --> 00:16:58.650
فيجعل الخصم ينفك عن المخاصمة بسبب صومه بسبب صوم اخي لانه لا رياء في رمضان بخلاف غيره. والذي يظهر والله اعلم انه كما قال ابو العباس يجهر مطلقا عندنا في الحاشية

43
00:16:58.800 --> 00:17:26.100
عندما قال واختار ابو البركات يقول لم نجد اقرأ لم اجد هذا النقل بهذا النقل في كتب ابي البركات والبركات هو من هو  رحمه الله وابن تيمية ما اسمه    من جد ابو العباس ما اسمه؟ عبد السلام

44
00:17:26.550 --> 00:17:54.850
ومن ائمة المذهب اذا قالوا في المذهب الشيخان  الموفق ابو محمد ابن قدامة وابو المجد  ابو البركة   قاعدة التاسعة والثلاثون. قاعدة لا يشترط في الكلام ان يكون من ناطق واحد على الصحيح. ذكره ابو حيانة في في الارتشاف

45
00:17:54.850 --> 00:18:15.550
اذا تقرر هذا فمن فمن فروع القاعدة اذا قال رجل امرأة فلان طالق. فقال الزوج ثلاثة. قال ابو العباس هي هي تشبه ما لو قال لي عليك الف فقال صحاح. وفيها وجهان. قال وهذا اصل في الكلام من اثنين. ان اتى

46
00:18:15.550 --> 00:18:32.550
بالصفة ونحوها هل يكون متمما للاول ام لا يقول المؤلف القاعدة الثامنة والثلاثون لا يلزم او لا يشترط في الكلام ان يكون من ناطق واحد على الصحيح اذا قال الرجل

47
00:18:32.800 --> 00:19:00.200
امرأة زيد صادق فقال الزعيم ثلاثا ثلاثة قالوا فان هذا كأن زيدا قال امرأتي طالق ثلاثة يقول ابن تيمية وهذا اصل في الكلام ان اتى الثاني بالصفة التي تحدث بها الاول

48
00:19:01.150 --> 00:19:49.900
يكون متمما للاول او لا يكون مكملا على قولين وقوله ثلاثا لان هذا اقرار بتوكيل من بتوكيل الوكيل توكيل الوكيل وكأن  قال نعم امرأة طارق ثلاثة ثم قال فائدة فائدة اذا اوصى الى اثنين في التصرف واريد اجتماعهما على ذلك. قال الحارثي من الفقهاء من قال ليس المراد من الاجتماع

49
00:19:49.900 --> 00:20:08.150
يحفظهما بصيغ العقود بل المراد صدوره عن رأيهما ثم لا فرق بين ان يباشر احدهما او الغير باذنهما. يقول المؤلف اذا اوصى الى اثنين هذا كثير يقول واوصي ان يكون الناظر

50
00:20:08.450 --> 00:20:27.850
على وقفي فلان وفلان مجتمعين اجتماعهما لا يلزم منه ان يتلفظ كل واحد في اتخاذ القرار لكنه يكفي لو تلفظ احدهما وسكت الاخر ولكن عندي هذا لا ليس لها علاقة في

51
00:20:28.050 --> 00:20:49.250
نحن بصدد من العقل لا يشترط الكلام ان يكون من ناطق واحد هذا وان لم يكن كلاما من الثاني لكن السكوت في معرض الحاجة الى البيان قبول او بيان هذا هو المقصود

52
00:20:51.050 --> 00:21:25.850
ولهذا قلنا ايضا في قول الرجل الزوج ثلاثة ان اقراره وسكوته على ذلك دليل على وليس لها علاقة في اشتراط ان يكون   حنا نحن نقول ان الاقرب ان الطلاق انما قال ثلاثا فكأنه اقره على هذا القول وليس من فظوله

53
00:21:26.050 --> 00:22:31.700
لا يرونه           ويوقعون الصلاة   لان قوله ثلاثا كانه هو الذي قال   قبول للقول  فلان قالوا له امرأتك قالت قال صدقت     وقول الرجل ثلاثا اقرار اكثر لا علاقة لنا   وهذا الذي يظهر لي والله اعلم

54
00:22:32.100 --> 00:22:56.950
حتى الشافعية لا يقوم ولهم قول في هذا الباب فهذا يدل على ان قول الرواية لا يلزم ان تكون  انما خرجت على معنى اخر فهذا الذي يظهر ان قول  الزوج

55
00:22:57.150 --> 00:23:21.250
ثلاثا كأن هذا اقرار وتصديق لقول الاول وكما انه لو قال هل امرأتك طالق؟ فقال نعم يقع الطلاق في قول عامة للعلم وكذلك يقال هنا ولا علاقة له بقاعدة لا يشترط في الكلامين

56
00:23:21.550 --> 00:23:46.750
ان يكون من ناطق واحد. والصحيح ان يقال في هذه القاعدة يعني في صدده لا يلزم من الحكم على القول التلفظ لانه يكفي فيه معناه لا يلزم بالقول   ولهذا قالوا

57
00:23:47.550 --> 00:24:19.200
في مسألة الاقرار الظني لو قال رجل القاضي لي في ذمتي معاذ مئة الف وقال سددت منها خمسين الفا الاقرار منه على انني او في ذمتي لي  ادعاء نصفها او ربي نفسها

58
00:24:19.450 --> 00:24:55.100
ويلزمه اثبات ذلك والا لوجب عليه مئة الف يعني   من القرار الظني  تم الاقرار الصريح ام لا  والذي يظهر انه تكرار امني  طيب اقرأ اللي بعدها القاعدة الاربعون القاعدة الاربعون

59
00:24:57.050 --> 00:25:19.700
القراءة الشاذة هل هي حجة ام لا قاعدة القراءة الشاذة كقراءة ابن مسعود في كفارة اليمين فصيام ثلاثة ايام. هل هي حجة ام لا؟ فمذهبنا ثلاثة ايام القراءة  متتابعات قرأت في قراءة ابن مسعود وفي قراءة ابي بن كعب

60
00:25:19.750 --> 00:25:45.500
هل حج ام لا الان سوف نذكر  فمذهبنا ومذهب ابي حنيفة انها حجة يحتج بها. وذكره ابن عبد البر اجماعا. والصحيح عند الامري وابن الحاجب وحكي رواية عن الامام احمد انه لا يحتج بها ونقله الامري عن الشافعي رضي الله عنه وقال امام الحرمين في البرهان انه ظاهر

61
00:25:45.500 --> 00:26:07.000
الشافعي وجزم النووي في شرح مسلم بما قاله الامام. ذكر ذلك في الكلام على قوله صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر وفي غيره ايضا وما حكاه هؤلاء جميعهم خلاف مذهب الشافعي وخلاف قول جمهور اصحابه. فقد نص الشافعي في موضعين من مختصر

62
00:26:07.000 --> 00:26:27.000
على انها حجة ذكر ذلك في باب الرضاع وفي باب تحريم الجمع. وجذب به ايضا الشيخ ابو حامد بالصيام وفي الرضاع والماوردي في الموضعين ايضا والقاضي ابو الطيب في موضعين من تعليقه احدهما الصيام والثاني في باب وجوب العمرة

63
00:26:27.000 --> 00:26:47.000
والقاضي الحسين في الصيام. والمحامي والمحامل في الايمان من كتابه المسمى عدة سافر وكفاية الحاضر. وابن يونس شارح التنبيه في كتاب الفرائض في الكلام على ميراث الاخ للام. وجذب به الرافعي في

64
00:26:47.000 --> 00:27:07.000
في حد السرقة والذي وقع للامام تقلده فيه النووي مستنده عدم ايجاب الشافعي التتابع. مستنده عدم الشافعي التتابع في الصيام في كفارة اليمين. مع قراءة ابن مسعود السابقة. وهو منع عجيب فان عدم الايجاب يجوز ان

65
00:27:07.000 --> 00:27:23.400
لعدم ثبوت ذلك عند الشافعي او لقيام معارظ الراجح والله اعلم. الان يا اخوان القراءة الشاذة هل تكن حجة ام لا ذكر المؤلف القول الاول انها حجة ونسبه لابي حنيفة والامام احمد

66
00:27:23.550 --> 00:27:45.150
ونقله ابو عمر ابن عبد البر اجماعا واختلف في قول الشافعي وقال بعضهم انه ليس بحجة وهذا قول يوم الحرمين   والقول الثاني عن الشافعي انها حجة ورجح المؤلف ثم قال المؤلف بعد ذلك

67
00:27:45.450 --> 00:28:09.700
والذي اوقع الامام الحرمين بان يقول ان مذهب الشافي ليس بحجة وكذا النووي لانهم حينما جاءهم مسألة كفارة اليمين قال لا يلزم التتابع ثم قال هو يقول لا يلزم من عدم الايجاب في كفارة اليمين عدم القول بان القراءة

68
00:28:10.250 --> 00:28:34.900
لانه جائز ان يكون هذا الدليل لعدم ثبوت ذلك في دليل اخر او لقيام الدليل الراجح لاننا احيانا نحتج بهذا  خلانا نحتج به مع ان الحديث كلاهما صحيح لا وجود معارضا

69
00:28:35.500 --> 00:29:02.900
تقوى بوجود معارضا اقوى والذي يظهر والله اعلم ان القراءة الشاذة وهي اخيرا في ابن مسعود او ابي بن كعب التي ليست من القراءة العشر الذي يظهر انه اذا ثبتت عنهم

70
00:29:02.950 --> 00:29:48.600
باسناد صحيح فيؤخذ بها للاستحباب  لان نسخها دليل على عدم وجودها وقراءتهم لها دليل على مشروعيتها وقراءتهم لها دليل على مشروعيتها واما في الصلاة هل تصح ام لا جمهور اهل العلم قالوا لا

71
00:29:50.200 --> 00:30:10.200
لو صح عن ابن مسعود انه قرأ قراءة فلا تصح والذي يظهر لي والله اعلم انه في هذا القول محل نظر لقوله صلى الله عليه وسلم من احب ان يقرأ القرآن غضا طريا كما انزلت ليقرأ على قراءة ابن امي

72
00:30:10.350 --> 00:30:37.250
ابن مسعود له كان اصحاب واتباع وقرأ اول ليل اذا يخشى والنهار   الذي ايه؟ خلق الذكر والانثى وخلق الذكر والانثى هذي وكان المسلم يقرأها فهل كانت قراءتهم باطلة؟ وصلاة باطلة

73
00:30:37.800 --> 00:30:55.200
يبعد كل البعد فاذا ثبت باسناد صحيح قراءة عن ابن مسعود او عن ابي ان من قرأها في الصلاة لا حرج عليه اذا ثبتت صحيح عنهم القراءة في الصلاة شيء

74
00:30:55.500 --> 00:31:37.300
ولاخذ الحكم الشرعي منها شيء اخر. والذي يظهر لي ان ذلك مستحب     بقراءة اخرى   ما بعد ذلك لم يأخذه لان هذا الذي منع من الصلاة قال فكأن هذا اجماع من الصحابة على ان

75
00:31:40.100 --> 00:32:04.850
لكن الصحيح انه نسخ لكن لم تنسخ   اذا تقرر هذا هل يجب كتابه في صيام كفارة اليمين ام لا؟ ثم قال تفضل المذهب المنصوص عن الامام احمد رحمه الله الوجوب. وعنه رواية اخرى لا يجب والله اعلم

76
00:32:04.950 --> 00:32:24.650
المنصوص عن احمد لا يلزم ان يكون هو المذهب والا فان المذهب فيما اعرف انه لا يجب التتابع انه لا يجب التتابع وانما يستحب لقراءة ابن مسعود وهذا الذي يظهر

77
00:32:25.100 --> 00:32:45.450
ان القراءة الشاذة ان كان قصد بالحجة انها مشروعة هذا جيد وان قصد بالحجة انها واجبة فهذا محل  والذي يظهر لي والله اعلم ان الذين قالوا انها حجة يقصدون بذلك ان يحتج بها

78
00:32:45.800 --> 00:33:17.450
هذا الذي يرحم الله وعلى هذا فهو موافق للقول الذي رجحناه الله اعلم  قاعدة قاعدة الحادية والاربعون قاعدة لا يلزم المكلف حكم الناسخ قبل علمه به. قال ابو البركات قاله اصحابنا الان هل يلزم المكلف

79
00:33:18.800 --> 00:33:50.350
حكم الناسخ قبل علمه به هذه مسألة داخلة في مسألة التكليف هل يجب من حين ورود الخطاب  ام من حين علمه اي علم المكلف لم يفرق فيه بين وجود ناسخ من عدمه كما يقول محفوظ الكلباني

80
00:33:50.850 --> 00:33:52.250
نقرأ