﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:34.200
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم ارني الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبس علينا سنظل

2
00:00:34.800 --> 00:01:08.000
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  ما زلنا في القاعدة الخامسة من قواعد ابن اللحام وما زلنا ايضا القواعد الخمس من عوارض الاهلية ان العوارض الاهلية الجهل والنسيان والاكراه والشكر والاغماء

3
00:01:08.600 --> 00:01:32.050
والجنون هذه من عوارض الأهلية والمؤلف رحمه الله ذكر هذه القواعد ذكر قاعدة الحنابلة ونحن تكلمنا اما فتح الله علينا في هذه المسألة  مسألة العوارض الاهلية. وهل يعذر في الجهل والنسيان والاغماء

4
00:01:32.200 --> 00:01:54.500
والقاعدة في الاغماء ولعلكم قيدتم ذلك وما زال المؤلف يتكلم عن مسائل  وقلنا في قاعدة السكران الذي يظهر والله تبارك وتعالى اعلم ان تصرفات السكران لا تخلو من حالين تصرفات السكران لا تخلو من حالين

5
00:01:55.000 --> 00:02:26.900
الحالة الاولى تصرفاته من حيث اتلافه من حيث اتلافه وظمانه يعني ما كان داخلا من باب خطاب الوضع كان داخلا من باب خطاب الوضع فهذا يضمن لانه لا علاقة له بالتكليف اذا

6
00:02:27.800 --> 00:03:04.750
انه لا علاقة له بالتكليف اذا النوع الثاني وهذا النوع الاول الى اشكال عند العلماء النوع الثاني هو تصرفاته قولا  من غير اتلاف وضمان بيعه وشرائه وتبرعه ونحو ذلك وطلاقه

7
00:03:05.550 --> 00:03:40.500
الحنابلة رحمهم الله ذهبوا الى ان تصرفات السكران عليه  عليه من باب العقوبة من باب ايش العقوبة وانتم تعلمون ان عقوبة السكران في الشرع ثابتة اليس كذلك وهي الجلد ولم يأتي في لسان الشارع

8
00:03:41.250 --> 00:04:02.100
من عاقبه بكلامه دل ذلك على ان هذه الزيادة في العقوبة لم تثبت ولهذا كان اصح القولين عن احمد وهي الرواية التي رجع عنها هو انطلاق السكران لا يقع وان بيع السكران لا يقع

9
00:04:05.200 --> 00:04:27.300
لانه داخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق في اغلاق وهذا منها هذا هو الذي يظهر والله تبارك وتعالى اعلم وبعضهم يجعل ان تصرفات السكران فيما كان له

10
00:04:27.600 --> 00:05:29.700
لا يقع وفيما كان عليه يقع والذي يظهر ان الجميع لا يقع والله اعلم الان وصلنا ايها الاخوة طيب تقرر هذا صح  تفضل يا شيخ  ليس قويا           لا اله الا الله

11
00:05:30.300 --> 00:06:22.850
هذا هذه الرواية التي رجحها اكثر محققين مذهب وهي اختيار ابو بكر غلام الخلان وكذلك ابن عقيل الحنبلي وكذلك ابو محمد ابن قدامة في مغنيه كذلك ابو العباس ابن تيمية

12
00:06:22.950 --> 00:07:06.200
رحمه الله تعالى وهذا هو الذي ذكرناه في اصح روايتين عن احمد ولهذا قال الميموني في رواية عن احمد اقرأ           انظروا انظروا يا اخوان انظر الى الفقه الامام احمد رحمه الله

13
00:07:06.600 --> 00:07:27.550
قال في رواية الميموني كنت اقول لوقوع السكران ثم تبينته فغلب علي انه لا يقع ثم قال الذي لا يأمر بالطلاق لان الذي لا يوقع الصلاة اتى بخصلة واحدة ما معنى خصلة واحدة

14
00:07:28.900 --> 00:07:55.350
ايش يعني يعني في اشكال واحد صح في اشكاله واحد والذي يأمر به يعني يوقع الطلاق اتى بماذا خصلتين يعني ايش خصلتين؟ يعني اتى بمحظورين حرمها على زوجها الاول والثاني

15
00:07:55.900 --> 00:08:17.550
اباحها لزوجها الثاني  مع انها ما زالت زوجتي للاول وهذا دليل على او دليل لطالب العلم على ان مسائل الخلاف اذا وردت على طالب العلم ينبغي له ان يتأنى ويتروى

16
00:08:17.950 --> 00:08:39.450
ولا يلزم من الاخذ باحد القولين ان يرد على كل شبهة هذي مهمة لطالب العلم. هذي القاعدة مهمة لا يلزم الاخذ باحد القولين ان يرد على كل دليل او على كل شبهة

17
00:08:40.150 --> 00:09:01.250
فليس ذلك من وظيفة المجتهد فضلا عن المفتي ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل وليس من وظيفة المجتهد ان يرد على كل شبهة ولاجل هذا الخلل لاجل هذا الخلل

18
00:09:01.550 --> 00:09:29.300
اخطأ بعض طلاب العلم وبعض الباحثين حيث انهم اذا جاءهم احاديث هم يرونها يخالف قوله ستجدونهم يتكلفون في الرد على هذه الاحاديث احتمالات ليست مرادا لله وليست مراده لرسوله صلى الله عليه وسلم

19
00:09:30.200 --> 00:09:48.000
فيقع في خطأ اعظم من وقوعهم في اختيار احد القولين لانهم اذا اختاروا اجتهدوا فاصابوا فلهم اجران وان اخطأوا فلهم اجر بيد انهم يأخذون احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ويفسرون على غير مراد الله

20
00:09:48.050 --> 00:10:10.250
وغير مراد رسوله هذا اشد خطورة ولهذا يقول ابن تيمية في المجلد السابع من مجموع الفتاوى وينبغي على المجتهد ان يحمل كلام الله وكلام رسوله على ما اراده الله واراده رسوله. لا ماء لا ماء

21
00:10:10.250 --> 00:10:36.200
على ما اراده المجتهد في ولهذا تجدون في البحوث يقول المشرف للباحث رجح فاذا كان في نيتي اصلا قبل ان يبحث اختيار ترجيح قول ابن تيمية او ترجيح احد مشايخنا المعاصرين اذا جاءوا حديث قال واما هذا الحديث فيحتمل كذا احيانا يفترض عقليا ويحتمل كذا

22
00:10:36.200 --> 00:10:56.150
والحديث ثم يدبج ذلك توقيعا والحديث اذا تطرق اليه الاحتمال اعوذ بالله وكأنه كلام اي اي احد لا يجوز هذا هذا لا يجوز يجب ان نحمل كلام الله وكلام الرسول على ما اراده الله واراد رسوله

23
00:10:56.200 --> 00:11:24.800
واذا لم اسكت ولهذا يعجبني ان احمد كثيرا ما يقول  تلامذتي ارأيت ابا عبد الله كذا اسكت واحيانا يقول في مسألة المرأة اذا شرعت في الحج التطوع من غير اذن زوجها

24
00:11:24.900 --> 00:11:49.250
او في الحج الفرض من غير اذن زوجها فقال لها زوجها اما ان ترجعي والا فانت طالقة قال ما تقول فيها بعون الله قال الناس يقولون  وعطاء يقول ترجع قال وانت ترى ماذا ترى؟ قال شددتم عليها شددتم عليها بس

25
00:11:50.550 --> 00:12:11.850
بس هذي الكلمة شددتم عليها يعني ما احب ان يوافق عطا في كل شيء ولا احب ان يخالف الجمهور شددتم عليها ولهذا اليوم البارحة تناقش احد القضاة وقال الذي يعني يتكلم على سعة الافق

26
00:12:11.950 --> 00:12:27.000
قال ليأخذ بقول الحنابلة ولا يأخذ ولا ينظر الى اقوال الفقهاء ما يكون نظرته كاملة قلت اذا اخذ مذهب الحنابلة بجميع رواياته وفقها فهو امام من الائمة لان لا يكاد يخرج قول

27
00:12:27.300 --> 00:12:47.450
من اقوال السلف الا ولأحمد فيه رواية وهذا دليل على تجرد الامام احمد ودليل على ان العالم الكبير مهما بلغ من العلم فاحيانا يرجح ويلحظ ملحظا يراحوا في زمن ما لا يراه في زمن اخر

28
00:12:47.750 --> 00:13:07.650
ولهذا ان تجد انك ترجح قول كل ما يكبر انتبه يا اخي. كل ما يكبر بك السن وكلما تختلط بالناس وتعرف حاجاتهم وتتأمل امورهم يتبين لك ان ان ما كنت قد اخذت به وشددت به في زمن شبابك

29
00:13:07.750 --> 00:13:36.850
وفي زمن سباك ليس من  ارى قولا اخر فيظن طلابك او يظن الناس ان الشيخ ايش تغير والله المستعان هكذا يقولون وربما نقلوا في بعض روايات الصحابة مما لم تثبت يقينا

30
00:13:37.250 --> 00:13:58.550
يقولون لحذيفة رضي الله عنه متى يعلم العالم انه افتتن قال اذا قال اليوم بشيء حلال قد كان يقول بالامس انه حرام. والله المستعان وعليه تكلى هذه الروايات ينبغي ان تؤخذ بطريقتها

31
00:13:58.950 --> 00:14:17.750
وهو انه يقول حلال ما كان يقوله وهو يعلم انه حرام يعني مثل لو قلنا بالنذير حرام واضح انه حرام. ثم جاء في شبهة ان النبيذ ما كان من تمر العنب دون خمر غيره

32
00:14:19.350 --> 00:14:40.350
شبت باشياء ليست واضحة اما وقد اتى كل عالم بدليل لا يجزم احد ان يقول هو قول الرسول قول الله هذا لا ينبغي ان يكون طالب العلم هذه نقطة اخرى لكم يا اخوان سائدة

33
00:14:40.750 --> 00:15:09.750
احيانا طلاب العلم واحيانا العامة واحيانا الجمهور يؤثرون في العالم في اختياراته في تصرفاته في تصوراته في اقواله وفعاله وكلما كانت نظرة الفقيه دقيقة وملحظه دقيق كلما  وطأة الجمهور عنه

34
00:15:10.100 --> 00:15:30.850
ولهذا عندما اشار الامام الشوكاني في نيل الاوتار مسألة استعمال الذهب والفضة في غير الاكل والشرب. ابن القيم في زاد المعاد يقول انها محرمة باجماع العلماء والمسألة ليست فيها اجماع وهذا دليل على ان العالم مهما بلغ ينسى

35
00:15:31.400 --> 00:15:57.150
المسألة ليست اجمع معروف الخلاف بها عند الحنابلة وعند الجمهور الامام الشوكاني ثم قال  قال واما عندما اراد ان يرجح واما وظيفة المؤمن او الفقيه الذي الذي لم يظرب بسياط الجمهور ما عليه الا ان يقول بالجواز

36
00:15:57.250 --> 00:16:16.850
انظر كلمة في سياق الجمهور انا لا اقول يتسرع ويأخذ باقوال ويكون بادي الرأي فيها لكني اقول ايضا لا ينبغي ان يخالف الجمهور لا ينبغي له ان يخالف الجمهورية اذا ثبت انه جمهور السلف

37
00:16:17.350 --> 00:16:46.200
فانني تأملت كثيرا من الاقوال  فيصرخ لي رأي فيها رأي يخالف قول جمهور السلف ثم اتأنى  واجعل عقلي لاني مقلد لرأي الجمهور واحاول ابحث دليلا لهم فالحظ وهذا جربته كثيرا فالحظ

38
00:16:46.650 --> 00:17:10.050
ان قول الجمهور اقوى لكنني احيانا اؤسر بقول احد الائمة المحققين حينما لاحظ في هذه المسألة الى ملحظ معين وترك ما سوى ذلك واحيانا يجعل ان المسألة لم تتضح لي بعد

39
00:17:10.650 --> 00:17:31.850
وهذا كثير كثير جدا  لو كان الوقت يسمح لذكرت امثلة في هذا اننا احيانا نؤسر بقول ابن تيمية او نؤسر بقول بعض العلماء في حين انك لو تأملت لوجدت ان قول الجمهور قوي

40
00:17:32.200 --> 00:17:59.550
ولعلي اذكر واحدة سورة واحدة المسح على خف اعلى بعدما ادخلناه لطهارة مسح فبعض مشايخنا يرى انك لو لبست خفا ثم مسحت عليه الان تعلق المسح بماذا بالخف الادنى صح

41
00:18:00.050 --> 00:18:17.950
ثم ادخلت خفا اعلى وانت طاهر قالوا لك يجوز لك ان تمسح على الخف الاعلى والسؤال الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث المغيرة دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين

42
00:18:18.050 --> 00:18:45.550
ومسح عليهما ادخلتهما طاهرتين ومسح عليهما ادخلهما طاهرة طهارة مسح   فلا يمكن ان نستدل بهذا على هذه المسألة ولهذا ذهب عامة اهل العلم الى ان المسعى الفوقاني لا يصح اذا قد كان قد مسح على التحتاني لكن لهو ان يلبس الفوقاني ولكن لا يعلق به

43
00:18:45.900 --> 00:19:03.450
ثم انه يلزم على القول بجواز المسح على الفوقاني بعد ان ادخلها في طهارة انه لو بقي عليه على مدة المسح خمس ساعات او ثلاث ساعات وهو طاهر قلنا له ادخل الخف الفوقاني

44
00:19:03.900 --> 00:19:26.150
ويتعلق بالمسح ويكون لك ايش كم يوم وليلة اخرى فان قالوا نحن نقول يوم سأل الفوقاني ولا علاقة له. لمدة انما علاقته بالمدة التحتاني. قلنا عمم هذا كيف يكون على الفوقاني ويكون مدته ليست له مدة انما مدته على التحتاني

45
00:19:27.300 --> 00:19:48.400
انا بقيت ولهذا قول عامة اهل العلم انه لا يصح وهو مذهب ابن الحنابلة كنا في زمن يفتي به تأملناه كثيرا اذا وقع في اشكال كبير وهذا من الامثلة والامثلة في هذا الباب كثيرة. تفضل يا شيخ

46
00:19:50.850 --> 00:20:22.800
قال ابو العباس           انظر ابن تيمية اقول زعم طائفة من اصحاب ما لك والشافعي ان النزاع في وقود طلاق فانما هو في النشوان يعني اللي الى الان ما سكر الى الان ولهذا

47
00:20:22.900 --> 00:20:48.350
جعله زعما ثم قال مجموع الفتاوى ايضا ولهذا كان كثير من محققي مذهب مالك والشافعي بابي الوليد الباجي وابي المعالي الجويني يجعلون الشرائع النشوان فاما الذي علم انه لا يدري ما يقول فلا يقع به طلاق بلا ريب

48
00:20:49.000 --> 00:21:06.450
اذا ابن تيمية عندما قال وزعم طائفة من اصحاب ما لك والشافعي واحمد ان النزاع في وقوع الطلاق انما هو في النشوان فيقصد من المالكية ابا الوليد الباجي ومن الشافعية ابا المعالي الجويني

49
00:21:07.350 --> 00:21:30.050
المعاني الجويني وهذا يدل على ان ابا العباس ابن تيمية كان كثيرا ما يقرأ الكتب غير المذهب وهذا الذي جعله اكثر في الافق واكثر تحقيقا في المسائل رحمه الله رحمة واسعة

50
00:21:30.150 --> 00:22:18.650
بل كان يقول مترجموه ان اصحاب المذاهب اذا جلسوا استفادوا في مذهبهم اكثر مما يقرأون من كتب   تفضل             صحيح لان غالب السكران يقود السيارة ويعرف انه ليل ويعرف انه نهار وربما لم يخرج

51
00:22:19.050 --> 00:22:42.550
من البيت الا في الليل خوفا من الجمهور والناس والشرطة وهو يدرك الليل والنهار ويعرف ان هذه زوجته وان هذه ليست زوجته صح؟ لكنه ليس يميز تمييزا عاقلا ولهذا لا يلزم انه لا يعرف الذكر والانثى ولا يعرف لا المقصود انه ايش؟ لا يدرك كلامه

52
00:22:42.750 --> 00:23:19.600
ولا يميز بين الاعيان ويخلط في كلامي وقراءته. تفضل وقد اومى   اذا وضع    الله اكبر  والله يا اخواني انك تعرف ان ائمة الكبار يدركون مسائل الواقعية اكثر مما يتصور بعض طلاب الاهلي انظر هالكلام ذا

53
00:23:19.700 --> 00:24:47.100
انهم كانوا يميزون ويدركون ويعرفون. يعرفون واقع حال الناس تفضل             طيب وش الخبر اقرأ لنا             الله اكبر           ورواه ايضا عبد الله بن عمرو ورواه ايضا عن عبد الله ابن عمرو ابن ماجة

54
00:24:47.250 --> 00:25:40.750
طبعا    الحديث مرفوعا عن عبد الله ابن عمر تكلم فيه الترمذي واشار الى حسنه وبمعنى الترمذي اذا قال حديث حسن وهو اشارة الى ضعفه لكنهم قالوا انه موقوف عن عبد الله ابن عمر

55
00:25:41.400 --> 00:26:29.650
انهم قالوا انه موقوف على عبد الله ابن عمر عبد الله بن عمر لا يأخذ من بني إسرائيل لا يأخذ من بني اسرائيل والعلم عند الله تفضل                   لو تأملتم كلام الشافعي عندما نقل الامام احمد كلام الشافعي

56
00:26:30.550 --> 00:26:51.500
عندما قال الامام احمد عن الشافعي وجدت السكران ليس عنه القلم قال الشافعي ان المجنون مرفوع عنه القلم اذا ذهب عقله وهذا يعني السكران اثم مضروب على السكر غير مرفوع عنه القلم فكيف يقاس من عليه العقاب

57
00:26:51.550 --> 00:27:10.050
بمن له الثواب فكيف يقاس من عليه العقاب بمن له الثواب هكذا وعلى هذا فصاحب البنج عليه العقاب ها؟ لا فلا يقال سؤال السكران اذا هذا بناء على هذه القاعدة

58
00:27:10.500 --> 00:28:07.450
قال. الواضح في اصول الفقه وقد  وهو من تحقيقات الدكتور معالي الدكتور عبدالله تركي جزاه الله خيرا تفضل        صحيح هذا صحيح       يعني يعني احتمل ان يكون حكمه حكم المختار لانه شعر باللذة الذي شعرها

59
00:28:08.150 --> 00:28:47.400
شعر باللذة لشعرها ها الذي يشرب متعمدا الذي يشرب متعمدا واحتمل الا يكون حكمه كحكم المختار لسقوط المأثم من هو الحج والله اعلم. خرجوا هذا        طيب نقرأ القاعدة السادسة الان القاعدة السادسة لعلها تكون

60
00:28:47.550 --> 00:29:07.550
اخر قواعد عوارض الاهلية عند المؤلف ثم ندخل في الكفار المخاطبون وهي قواعد الى العشر تقريبا ثم نشرع في المسائل الدقيقة التي يستفيد منها طالب العلم. لكن هذه قواعد بلا شك يستفيد منها طالب العلم. لكن تصورها

61
00:29:07.700 --> 00:30:27.100
وذكر بعض الامثلة كافية لكن طالب العلم اقوال وارى بعض العلماء ينمي عقله وتسع ادراكه يوسع ادراكه تفضل                   عمر رضي الله عنه            مختلفة  مختلفة الحكم في فروعه في المذهب بالنسبة

62
00:30:28.000 --> 00:31:04.600
مختلفة الحكم           يعني المؤلف يقول ان الانسان يكره على قول الكفر يقرأ على قول الطلاق يقرأ على قول البيع والتلجأة في ذلك لكنه لا يكره ان يزني ولا يكره ان

63
00:31:04.650 --> 00:31:30.700
يقتل غيره واضح فهذا لا يتأسى. هذا هو المذهب على ما ذكره المؤلف والمسألة بحاجة الى تفصيل وقد تكلم المحقق جزاه الله خيرا ان الاكراه نوعان ولعل تقسيمه افضل دعنا نقرأه يا شيخ

64
00:31:31.900 --> 00:32:30.750
ثلاثة ان الاكراه نوعان عند جمهور العلماء      وهو الذي ولا        هذا لا يمكن  فهذا يرفع عنه ايش التكليف يرفع عن التكليف لانه لا طاقة له به. لكنه لو ادفع ثم امسك بشخص وسقط معه فهو يتحمل

65
00:32:30.800 --> 00:32:55.250
نزل قصة علي مع زريبة الاسد واضح؟ هل شخص دفعه لكنه امسك ايش الاخر وامساك بالاخر اكراه ام غير اكراه  فيتحمل جزء من  اما اذا اكره يعني مثل شخص يقود السيارة

66
00:32:55.750 --> 00:33:59.150
فجاءت سيارة فضربت هذي السيارة سقطت في الشارع الثاني فمات شخص هنا لا ارادة له البتة لا ارادة له البتة        وفي هذا النوع يقول    النوع الاول    وهو قول      واطلق القول واطلق القول

67
00:34:02.000 --> 00:34:48.750
انا   نعم هذا اللي يظهر                هذا النوع لقوله انه غير مكلف ثم نقل عن اهل الاعتزال وغيره بحاجة الى اعتزال وقد حكى الاجماع على انه غير مكلف فلا ينبغي له ان يذكر اهل السنة والجماعة

68
00:34:48.950 --> 00:35:43.750
في هذا المسألة والمعتزلة يعني لا يؤخذ بقولهم الا اذا على سبيل البيان والله اعلم   النوع الثاني اللي هو اكراه غير ملجأ. تفضل         ومكثف فلسطيني  سواء