﻿1
00:00:27.450 --> 00:01:15.000
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا  ارنا الباطل باطلا وارزقنا السلام عليكم ايها الاخوة    بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على من بعث رحمة للعالمين. وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستدل بسنته الى يوم الدين

2
00:01:15.100 --> 00:01:36.750
اللهم اغفر لنا ولشيخنا اجمعين اما بعد فيقول ابو الحسن من لحام رحمه الله تعالى في كتابه القواعد القاعدة الثانية عشر القاعدة الثانية عشر يجوز تحريم واحد لا بعينه لقوله لا تكلم زيدا او بكرا فهو منع من احدهما لا بعينه عند اصحابنا والشافعية

3
00:01:36.800 --> 00:01:59.400
وهو ظاهر كلام احمد قاله ابو البركات والقاضي والكلام فيه كالكلام في الواجب المخير. قاله الاعمدي وتبعه ابن الحاجب وخالف في ذلك الكراسي وقال يصح التخيير في المأمور به ولا يصح في المنهي عنه. لان القاعدة تقتضي ان النهي متى تعلق بمشترك حرمت افراده كلها

4
00:01:59.400 --> 00:02:17.850
لانه لو دخل فرج الى الوجود لدخل في ظمنه المشترك فيلزم المحظور ولا يلزم من ايجاب المشترك ايجاب كل فرد بسبب ان هو تحصيل تلك الماهية المشتركة واذا حصل فرد منها حصلت في ظمنه واستغنى عن غيره. طيب بسم الله الرحمن الرحيم

5
00:02:18.150 --> 00:02:41.500
هذه القاعدة نقول عنها انها ليست داخلة في موضوع اصول الفقه ان موضوع اصول الفقه هو الكتاب والسنة  وما يتفرع عنهما والادلة المجمع عليها على هذا فلو قال السيد لعبدي او كلمة

6
00:02:42.100 --> 00:03:03.600
وعلى هذا فهذه القاعدة اقرب والله اعلم كما قال الامام المازعي وهو ان النهي عن احد الامرين او النهي عن احد الامور لم ترد به اللغة به اللغة وعلى هذا

7
00:03:04.000 --> 00:03:30.750
كلام الامام القرافي ايضا وجيه جد وجيه ذلك ان الشارع اذا امر بامر فانما يأتي يأمرنا ان نأتي منه ما استطعنا فيجوز ان نأتي ببعض افراد    فاذا قال الله واقيموا الصلاة

8
00:03:31.650 --> 00:03:54.550
فان الواجب في حق  ان نفعل اقل ما يطلق عليه اقامة لنا ان نفعل الاقامة اما اذا نهى ربنا ان نفعل شيئا فيجب علينا ان ننتهي عنه بالكلية سننتهي عن كل فرد من افراد

9
00:03:56.300 --> 00:04:27.250
لكل فرد من افراد  وعلى هذا وكلام الامام حينما قال يصح التخيير في المأمور به كما قال تعالى كفارة اطعام عشرة مساكين   ولا يصح في المنهي عنه ويقال لا تفعل كذا او كذا او كذا

10
00:04:28.250 --> 00:05:09.400
سبيل التخيير الا اذا قصد     على هذا والقاعدة تقتضي ان النهي متى تعلق بمشترك حرمت افراده كلها حرمة افراده كله كل افراد المشترك  المشترك الله اعلم على هذا الامثلة سوف نذكر بعضها وان كانت غير داخلة في

11
00:05:09.450 --> 00:05:27.750
كما قلنا لكن نبين ان دخولها وترجيحنا لاحد القولين لا لهذه القاعدة ولكن لامر  مثال ذلك اذا تقرر هذا فمن فروع القاعدة قال اذا تكرر هذا فمن فروع القاعدة اولا

12
00:05:27.850 --> 00:05:44.750
اذا كان له امتان وهما اختان هل يجوز الجمع بينهما في الوطء مع الكراهة ام يحرم المسألة طريقان  هذا طريق القاضي في العدة وابي العباس الثاني من مسألة روايتان والمذهب التحريم

13
00:05:44.800 --> 00:06:10.100
هذا طريق اذا كان للانسان ابتان  من المعلوم انه لا يجوز ان يجمع بين المرأة اليس كذلك فاذا وطأ احدهما لم يجز له ان لان القاعدة في هذا النهي ان يجمع بين

14
00:06:10.850 --> 00:06:52.750
ايش ماذا نسميها  يحرم ان يكون احد   النهي ليس لاجل هذه القاعدة لاجل امر واضح يا اخوان الطريقة الثانية   وابي محمد وصاحب الترغيب وغيره  قال فاذا قمنا بالتحريم فله وطوا ايته ما شاء على الصحيح

15
00:06:53.850 --> 00:07:15.600
منع منه ابو الخطاب  فاذا وقع احداهما لم تبح له الاخرى حتى   يعني اذا تزوج اذا كان له امتان احدهما مريم اخر  ووطئ هند فلا يجوز له بعد ذلك ان يطئ ان يطأ مريم

16
00:07:15.850 --> 00:07:40.500
الا ان يخرج هند الموطؤة الاولى من ملكه  واما ان يحرمها ثم يقرأ  هذا هو الصحيح قال ابن  قال ابن عقيل ولا يكفي في اباحة الثانية مجرد الازالة لا تمضي يا

17
00:07:40.550 --> 00:07:58.550
وتنقضي. هذا صحيح هذا معروف معروف في مسألة   تكون الحيضة في العدة تبعه على ذلك صاحب الترغيب والمحرم قال ابو العباس ليس هذا القيد في كلام احمد وعامة الاصحاب. لكنه

18
00:07:59.600 --> 00:08:28.800
وان كان هذا القيد غير موجود لكن هو مراد  لان الرجل لو تزوج المرأة  ثم طلقها      قال وهل يكفي تحريمها بالكتابة والرهن والبيع بشرط الخيار على وجهين ولو زال ملكه عن بعضها. قال ابو العباس كفاه

19
00:08:28.950 --> 00:08:46.200
هو قياس قول اصحابنا اذا حرمت الموطوءة ثم رجعت اليه بعد ان وقع الباقية اقام على وطئها واجتناب راجعة في عند ابي البركات بناء على انقطاع الفراش بالاخراج المنصوص عن الامام احمد انه يجتنبهما حتى

20
00:08:46.450 --> 00:09:21.450
حتى يحرم احداهما لو رجعت قبل وطئ الباقية وفي ايتهما عند ابي البركات بناء على انقطاع الفراش وهو ظاهر كلام وظاهر كلام   قال صاحب       انه اذا زال ملك احداهما  يقول للمرأة انت

21
00:09:21.900 --> 00:09:59.900
على ان تعتقي نفسك      على وجهه احسنت يقول على وجهه لماذا لان الكتاب هل هي اخراج فمن قال ان الكتابة نوع اخراج بدليل ان المرأة تملك نفسها الا مالا   هي نوع من

22
00:10:00.450 --> 00:10:41.300
ومن قال ان المكاتب عبد ما بقي عليه درهم   وعلى كل حال وعلى كل حال ان القاعدة في هذا ان الرجل لا يجوز له   محرمين   نعلم  الموضوعة الاولى من ملكه

23
00:10:43.900 --> 00:12:01.400
هنا  حرام عليك هند او او ابتداء    فليحرم علي هل يحرم علي هند او واذا تزوج هند حرم عليه       لا نقول لك حرام عليك  او هل نقول حرام عليك هند

24
00:12:01.500 --> 00:12:39.850
او مريم ام نقول حرام عليك يا اخي   قوله تعالى واطعام عشرة مساكين اوصت ما تطعم   يجب عليك  يجب عليك ان تجمع بينهم هنا يجب عليكم  ولا يحرم على ليس وليس حراما عليك

25
00:12:40.350 --> 00:13:41.400
اذا قلت لا يباح لك الا واحدة   لو سمعتك زوجتك الاولى لا     نفس القاعدة قال رحمه الله قاعدة الثالثة القاعدة الثالثة عشر القاعدة الثالثة عشرة وقت الواجب اما بقدر وقت الواجب اما بقدر فعله وهو الواجب المضيق او اقل منه

26
00:13:41.500 --> 00:13:58.600
به خارج على تكليف المحال او اكثر منه وهو الواجب الموسع والوجوب يتعلق بجميع الوقت وجوبا موسعا عند اصحابنا ومحمد وابي علي وابي هاشم وقال القاضي ابو الطيب هو مذهب الشافعي واصحابه

27
00:13:58.850 --> 00:14:14.100
وهل يشترط لجواز التأخير عن اول الوقت العزم فيه وجهان ابو الخطاب في التمهيد ومال اليه القاضي في الكفاية وابو البركات انه لا يشترى. طيب  يقول المؤلف ان وقت الوجوب

28
00:14:14.550 --> 00:14:55.900
اما ان يكون بقدر فعله وهذا هو الوادي المضيع   تطهر الحائض  ويبقى على الوقت مقدار اربع ركعات   والواجب الموسع   يدرك الواجب وزيادة وهذا هو الواجب  والقسم الثالث ان يكون الواجب فعله

29
00:14:55.950 --> 00:15:30.600
اقل من الوقت وهذا يقول التكليف به خارج عن تكليف المحال  لماذا لان العبد اذا سأل بعض العبادة  وفعل الباقي خارج الوقت يصدق عليه انه  ادرك الصلاة فلو افاق المجنون

30
00:15:31.650 --> 00:16:03.900
قد بقي عليه مقدار ركعة وجب عليه  انه من ادرك فقد ادرك هذا   محال لان المقصود من ذلك هو وجوب فعل العبادة ولو كان الباقي  والوجوب يتعلق بجميع الوقت وجوبا

31
00:16:04.850 --> 00:16:31.750
يعني لو انه صلى او اذن العصر وجوب يتعلق بجميع وقت العصر من اول الى غروب الشمس والسؤال اذا اراد ان يؤخر هل يشترط العزم على فعل العبادة بالوقت ام لا يشترى

32
00:16:32.450 --> 00:17:02.600
المذهب عند  قالوا يلزم العزم والقمر الثاني قالوا لا يلزم لماذا؟ قالوا اخر ذلك لم يقصد بالتأخير الترك  ولا يلزم لعدم فعل اول الوقت ان يكون     وعلى هذا فلا يشترط

33
00:17:02.800 --> 00:17:22.550
وهذا القول وجيه   قال واختاره علي وابو هاشم والرازي ذكر انه قول ابي حسن البصري قالت الحنفية بل يتعلق باخر الوقت اختلفوا فيما اذا فعله في اوله قال بعضهم يقع نحلا

34
00:17:22.700 --> 00:17:39.350
امنعوا لزوم الفرض اختلف النقل عن منهم ونقل عنه انه كان تارة يقول تعين الواجب بالفعل في اي اجزاء الوقت كان كان يقول ان بقي الفاعل مكلف الى اخر الوقت كان ما فعله قبل ذلك واجبا

35
00:17:39.600 --> 00:17:56.850
والا فهو نفي ونقل عنه ان الوجوب يتعلق باخر الوقت او بالدخول في الصلاة قبله قال بعض المتكلمين الوجوب متعلق بجزء من الوقت غير معين ما تعلق في واحد غير معين. اللهم اهدنا فيمن هديت

36
00:17:57.800 --> 00:18:31.850
لان علم الكلام لا يدخل في نأخذ الكليات والجزئيات التي لا يفهم عامة الناس  حينما امر العباد بعبادة ويجب ان يفهمها عوام الناس يفهمها الاعرابي الذي يعيشه في البادية   الذي في معمله

37
00:18:32.150 --> 00:19:02.700
هذه شرع الله امر الله العبادة اذا هذه التقسيمات لا اثر لها  بالبركات وهذا اصح واشبه باصولنا في الكفارات يجب ان يحمل مراد اصحابنا عليه ويكون الخلل في العبارة قلت جعل ابن عقيل في الفصول مسألة الواجب المتوسط بذلك كلام بعض

38
00:19:03.900 --> 00:19:38.450
متعلق بجزء من وقت غير معين  صحيح واجب   جزء من الوقت غير معين      اذا ما الواجب تفعل جزء من الوقت وعلى هذا فالراجح  ان المرأة اذا دخل عليها الوقت ثم

39
00:19:38.800 --> 00:20:19.200
ثم ولم يبق الوقت فهل يلزمها القضاء اذا طهرت اذا قلنا ان الواجب جزء من الوقت غير معين لا يلزم  انها الان دخل وقت العصر     المغرب كم؟ ساعة ونص  بقي عليها جزء من الوقت

40
00:20:19.250 --> 00:20:42.500
العبادة والزيادة صح وذهب عليها شيء من الوقت  العبادة وحينئذ نقول ان الواجب جزء من الوقت غير معين فلا يلزمها   لم يضف الوقت بحق هذا هو اختيار ابي العباس ابن تيمية رحمه الله

41
00:20:42.550 --> 00:21:00.500
قول مالك ابن انس رحمة الله تعالى على الجميع  قالوا من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة اذا ادركت الحائض اول الوقت ثم حاضت وجب عليها القضاء بعد يطهر والراجح انه لا يجب عليه

42
00:21:01.150 --> 00:21:24.900
قال قلت جعل ابن عقيل في الفصول مسألة الواجب الموسع كالواجب المخير وقاصها عليه هو موافق لما اختاره ابو البركات وذكر في الواضح عن زاره ايضا في  لكن صرح القاضي وابن عقيل ايضا في موضع

43
00:21:24.950 --> 00:21:44.300
وقال في المحصول والمنتخب من اصحابنا من قال ان الوجوب يختص باول الوقت في اخره كان قضاء ليس صحيحا انه اذا فعله في اخر الوقت كان قضاء الذي يصلي الظهر

44
00:21:45.250 --> 00:22:03.400
اخر وقت قبل خروجه فقد صلاه في وقته ولكن ترك الافضل الا اذا كان وقت  قال قال طائفة من محقق الشافعية ولعل هذا القول التفت على صاحب المحصول بوجه الاصفر

45
00:22:03.750 --> 00:22:22.550
حيث ذهب الى ان وقت العصر والعشاء والصبح يخرج بخروج وقت الاختيار لكنه نقله الشافعي في الام عن المتكلمين. وهذا يحتمل ان يكون سببا لهذا الغلط ايضا   القاعدة الرابعة عشرة

46
00:22:22.650 --> 00:22:39.200
الوجوب في العبادة الموسعة بمجرد دخول الوقت ولا يشترط ان كان الاداء على الصحيح من المذهب  ذكر المؤلف القاعدة التي نحن قلنا وهو ان الواجب جزء من الوقت غير معين

47
00:22:40.300 --> 00:23:11.350
هذه القاعدة الحنابلة ام لا يقول يستقر الوجوب في العبادة الموسعة  تقر الوجوب في العبادة في الوقت الموسع بمجرد دخول الوقت اشترطوا ان كان الاداء على الصحيح هذا هو المذهب

48
00:23:12.750 --> 00:23:40.350
فلو حاضت المرأة بعد دخول الوقت قبل ان يضيق  بعد الدخول وقبل ان يضيق الوقت فهل يلزمها القضاء اذا طهرت المذهب يقول اذا ادركت ركعة من اول الوقت فقد ادركت وجوب اداء العبادة

49
00:23:42.250 --> 00:24:20.600
لماذا لان الوجوب يستقر في العبادة الموسعة بمجرد دخول الوقت   استقر في الوقت الموسع بمجرد دخول اول نوع لماذا ان من ادرك مذهب من  وذهب ابو العباس ابن تيمية ذهب مالك ابن انس

50
00:24:20.750 --> 00:25:14.700
رواية عند الامام  الى ان من ادرك اول الوقت الموسع لم يضع في الوقت في ثم وجد المانع انه لا يلزمه قضاؤه       ولهذا قال المؤلف ونعني بالاستقرار القضاء هذا يعني

51
00:25:14.800 --> 00:25:58.950
لا يشترط ان كان الاداء يعني المرأة الان  اراد ان العبادة الان    دخل عليه امرأة خائفة دخل علي اول الوقت وهي تهرب        قال ونعني بالاستقرار وجوب القضاء  الفعل اداء غير ممكن

52
00:25:59.100 --> 00:26:16.300
ابو البركات اذا تكرر هذا فمن فروع القاعدة اولا اذا دخل وقت الصلاة على المكلف بها ثم جن او حاضت المرأة قبل ان يمضي زمن يسعها ان القضاء يجب عندنا في اصح

53
00:26:16.350 --> 00:26:42.150
والاخرى لا يجب زارها ابو عبد الله ابن بطة وابن ابي موسى يا اخوان رأيت ان ابا العباس كثيرا ما يختار في روايات الامام احمد ما ذكره ابن ابي موسى

54
00:26:44.750 --> 00:27:33.350
من بني هاشم  الارشاد ومطبوع   رسالة للدكتور عبد الله من اراد يتأمل هذا الكتاب فهو حسن    الذي ذهب اليها ابن ابي موسى قال ومحل الخلاف على ظاهر ما ذكره القاضي في الجامع الكبير وابن ابي

55
00:27:33.400 --> 00:28:12.100
موسى والشيخ ابو البركات في شرح الهداية وغيره فيما اذا دخل الوقت ثم طلع المانع  لا يجب وهو مذهب مالك     قال وذكر ابو المعالي انه لو زال المانع في اخر الوقت

56
00:28:12.350 --> 00:29:33.900
يجب عليها       لا لا يمكن  والذي يظهر والله اعلم ان الخلافة هنا   لان الخلافة في لم يجب عليه ان يفعل العبادة  انه واجب ان الواجب جزء من الوقت غير  اذا وجد المانع لا يقارن

57
00:29:37.200 --> 00:30:23.250
اما اخر الوقت ضاق الوقت هنا  ولو ركعة هذا  واحمد  وبالمناسبة  انه هو قول له قولان قول وافق في   اما اخر الوقت ووافق فيه قال ومنها اذا ايسر من لم يحج ثم مات من تلك

58
00:30:23.500 --> 00:30:41.850
قبل التمكن من الحج هل يجب قضاء الحج عنه مسألة روايتان  قال ومنها اذا سلف النصاب قبل ان كان الاداء بعد الحول قلنا لا يعتبر في وجوبها ان كان الاداء على الصحيح

59
00:30:42.950 --> 00:31:18.100
روايتين وجب عليه ضمان الزكاة. وان قلنا يعتبر فانه لكن هذا ليس له اثر فيه  بعد الحول بعد وجود السبب وقبل سبب الوجوب وقبل    اذا وجد السبب   يقول اذا ثلث النصاب قبل امكان الاداء

60
00:31:18.550 --> 00:32:09.450
بعد الحول وقلنا لا يعتبر في وجوب امكان الاداء اذا لم يحسب  فانه يجب وقلنا بوجوبها فانه لا يجب لكن يجوز الاداء      هذا يجب لانه لا يشترط       هذا لا علاقة له

61
00:32:10.150 --> 00:32:37.550
دوران الحول شرط للوجوب ليس ثمة واجب قال وان كنا نعتبر فانه لا يضمنها. هكذا جزم به طائفة من الاصحاب الكافي ونهاية ابي المعالي بالضمان  لانها لو لم تجب لم يضمنها

62
00:32:37.850 --> 00:32:58.000
ابو المعالي على تفويته العبد الجاني واذا شرف النصاب بعد الحول قبل التمكن من الاداء فالمذهب اما الزكاة لا تسقط  الا زكاة الزرع والثمار اذا تلف بجائحة  تسقط زكاتها اتفاقا. لانتفاء التمكن من الانتفاع بها

63
00:32:58.100 --> 00:33:14.650
وخرج ابن عقيل وجها بوجوب زكاتها ايضا هو ضعيف مخالف الذي حكاه ابن المنذر وغيره عن احمد رواية ثانية بالسقوط. فمن الاصحاب من قال هي عامة في جميع الاموال منهم من حصها بالمال الباطن دون الظاهر

64
00:33:14.750 --> 00:33:56.600
واختلف الاصحاب في مأخذ الخلاف على طريقين احدهما انه على الخلاف في محل الزكاة فان قيل هو في الذمة لم تسقط  الزكاة تجب   اذا كنا تجب في الذمة      في عين المال

65
00:33:57.200 --> 00:35:47.450
اذا لم يمكن   والصحيح    فاذا لم اداء الزكاة   تملكه  واذا كنف الماء    ولم يفرق     ثم اخر     في الذمة  اذا كنا    قال ومنها الصيام اذا بلغ الصبي مفطرا او افاق المجنون في اثناء يوم من رمظان او اسلم فيه كافر لزمهم القظاء في اصح الروايتين

66
00:35:48.750 --> 00:36:23.200
اذا اسلم الكافر في اثناء النهار او بلغ الصبي في اثناء النهار يقول ابن تيمية او قامت  غدا ان اليوم رمظان الا بالنهار يقول ابن تيمية يلزمهم  ولا يلزمهم وقول عامة

67
00:36:25.250 --> 00:37:09.950
يظهر والله اعلم والله اعلم ان الكافر اذا اسلم امسك فان القول بعدم القضاء قول وذاك لانه غير مكلف باداء العبادة قبل  اما اذا قامت البينة  ويلزمهم القضاء لماذا  هذا الذي يظهر

68
00:37:10.250 --> 00:38:17.750
لانه يجب ان يفعلها  قال ومنها اذا وصل عادم الماء الى  عليه ان يتطهر ويصلي بعد الوقت  خالفه صاحب المحرم وقال يصلي بالتيمم وظاهر كلام احمد في رواية صالح    وهو اما ان يتيمم

69
00:38:18.150 --> 00:38:53.600
اما ان    ذكر ابو العباس اهل العلم ذهب الى انه كان مفرطا ولم يكن معذورا في اول   واما اذا كان معذورا فيه وللوقت مثل من النوم وهو في اخر الوقت

70
00:38:53.850 --> 00:39:38.300
يغتسل ولو خرج   والله اعلم  والذي جذب به ابو محمد انكره ابن قال وما ذكر ابو محمد وقول بعض  ولم يكن هو منصوص احمد ولهذا قالوا ولا يجوز    يحصل  ولهذا خالفه صاحب المحرر وقال يصلي بالتيمم وهو ظاهر كلام احمد في رواية صالح

71
00:39:41.600 --> 00:40:18.500
اما اذا افاق او من نومه لو استيقظ من نومه فانه له ان يتوضأ بالماء ولو خرج الوقت لانه وقته  فوجب عليه حق  قال وقريب من الصعيد ايضا اذا وجب عليه حق فلم يؤده

72
00:40:18.850 --> 00:40:33.500
حتى وجد ما لو كان موجودا حالة الوجوب لمنع الوجوب. هل يمنع الوجوب ام لا وذلك في مسائل منها اذا جمع في رمضان ثم مرض لم تسقط عنه الكفارة وعليه الامام احمد

73
00:40:33.850 --> 00:41:28.100
كذلك اذا مات المرأة   الظهر      نعم انه حال اداء العبادة    ومنها اذا سافر بعد دخول وقت الصلاة هل يجوز له قصر الصلاة ام لا؟ هذا لماذا لاننا نقول من ادرك

74
00:41:28.150 --> 00:42:12.100
اول الوقت  هل يجب  جزء غير معين  على هذا ابو ذهب عامة   انه يجوز له ان الصلاة لان العبرة حال اداء العبادة وليس وذهب الحنابلة     كان الوقت قد ضاق     قالوا منها لو سافر في اثناء يوم من رمضان

75
00:42:12.150 --> 00:42:36.550
انه الفطر ام لا مسألة روايتان من جماهير اهل العلم يقولون اذا سافر في اثناء يوم رمضان فلا يجوز لهم انه داخل في قول الله تعالى ماذا  وذهب احمد رحمه الله

76
00:42:36.850 --> 00:42:53.950
الى ان لهو الفطر في حديث ابي بكرة الغفاري انه دعا بالغداء قال لست ترى البيوت قال اترغب عن سنة ابي القاسم صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على ان

77
00:42:54.650 --> 00:43:36.800
وجود المانع  العبادة  لا يلزم قال ومنها اذا قتل ذمي او عبد ذليا او عبدا اسلم القاتل او عتق قبل استيفاء القصاص منه    مظاهر نقل بكر ابن   الله عنه عدم قتل

78
00:43:37.800 --> 00:43:58.700
هو احتمال لصاحب المغني ولو منها لو قتل وهو بالغ عاقل ولم يستوحى منه حتى جن. فانه يستوفى منه حال جنونه ومنها اذا زنى بامرأة ثم ثم تزوجها او ملكها قبل اقامة الحج

79
00:43:58.850 --> 00:44:58.200
لم يسقط عنه الحج قال ومنها لو سرق نصابا فلم يقطع حتى نقصت قيمته لم يسقط عنه القبر كذلك لو ملكه سارقه عند ابي بكر كل هذا       العذر مثل         قال وكذلك لو ملكنا سالفه عند ابي بكر عبد العزيز وغيره

80
00:44:58.350 --> 00:45:14.350
وجزم به جماعة وسواء ملكه قبل التراحم او بعده ذكره ابن هبيرة عن الامام احمد قال ابن عقيل وصاحب المغني والايضاح يسقط قبل الترافع الى الحاكم  قال الحافظ ابو عبد الله ابن عبد الهادي

81
00:45:14.400 --> 00:45:47.850
قد رواه الامام احمد وابو داوود والنسائي وابن ماجة من غير وجه       قال وهو ما رواه صفوان ابن امية قال كنت نائما في المسجد علي خميصة الليل ثمنها ثلاثون درهما

82
00:45:48.050 --> 00:46:12.350
جاء رجل فاختلسها مني فاخذ الرجل فاوتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فامر به ليقطع قال فاتيته فقلت اتقطعه من اجل انا ابيعه  قال فهلا كان  هذا  الله اعلم

83
00:46:13.500 --> 00:46:53.300
