﻿1
00:03:51.700 --> 00:07:41.050
هذا هو الدرس من قولهم دخلت بغداد في البصرة اذا كان بينهما ثلاثة ايام فدخل بعد الثلاث هذا تعقيب عادة او بعد خمسة او اربعة فليس بتعقيد وقال الحراء يجوز ان يكون ما بعدها سابقا

2
00:07:41.700 --> 00:07:59.300
وقال الجرمي ان دخلت ان دخلت على الاماكن والمطر ان دخلت على الاماكن والمطر فلا تفيد الترتيب. تقول نزلنا نجدا ونزل المطر مجدا فتهام ان كانت وان كانت تهامة في هذا سابقا

3
00:07:59.600 --> 00:08:20.950
اذا تقرر هذا فمما يتعلق بالقاعدة من الفروع بسم الله الرحمن الرحيم المؤلف رحمه الله ذكر رحمه الله ان من اللغة ما له تعلق من اصول  ان علم الاصول له علاقة في دلالات الالفاظ

4
00:08:21.500 --> 00:08:43.000
له علاقة في في دلالات الالفاظ ابن حزم رحمه الله يهتم بها ولا يرى انها قياسا وهذا مسلم الا في بعض   وبعض الفقهاء يسميها قياس ولا يسميها مثل ما نسمي في قياس نفي الفارق

5
00:08:43.500 --> 00:09:03.900
الذي ليس العلة قياس نفي الفارق ذكر الغزالي والجويني اجماع العقلاء على الاخذ به يأخذ به ولا يسميه ثيابا وابن حزم وابن يأخذ به ولا يسميه  ونحن الان بصدد  بعض الالفاظ او بعض الحروف

6
00:09:04.250 --> 00:09:33.450
عند علماء اللغة تقتضي  وهو ان ما ان ما بعدها يأخذ لا بعدها او ما قبلها اتبع وهذا ما يعبر عنه بالتعقيب على الترتيب لكن السؤال هل الترتيب هذا بمهلة

7
00:09:33.800 --> 00:09:57.200
نسمي نحن التراخي كما هو في حرف ثم ام التعقيد بمعنى الى مهلة تكلم العلماء رحمه الله في هذا وذكر الامام فخر الرازي اللي هو صاحب المحصول  ان التعقيب بحسب الامكان

8
00:09:57.550 --> 00:10:22.450
ان التعقيد بحسب الامكان فلا يلزم منه عدم المهلة لكنه قال لكنه قال فاذا كان التعقيب يقول في اكثر من ثلاثة ايام او اربعة ايام  ان كان يقول هذا تعقيب عادة

9
00:10:22.600 --> 00:10:43.050
او بعد خمسة او اربع فليس بتعقيد اذا كان ثلاثة ايام دخلت البصرة بغداد او دخلت بغداد فالبصرة فلابد ان يكون من دخولك للبصرة بعد بغداد او من دخولك بغداد بعد البصرة لابد ان يكون ثلاثة اقل

10
00:10:43.550 --> 00:11:10.550
وهذا التقييد يحتاج الى علماء اللغة لا يقيدون ذلك وان ذلك انما هو مناط الشرع وقد ذكر  ابن كثير رحمه الله في تفسيره ان تفيد التعقيب عادة الى مهلة عادة

11
00:11:10.750 --> 00:11:51.600
وارى ان هذا الكلام قوي    كل شيء بحسبه كل شيء بحسبه كما كان من عادته ان يتعقبه بلا مهلة  ان يتعقبه بمهلة عادة صارت هذه المهلة مقصودة كان علماء اللغة حينما يقولون

12
00:11:51.650 --> 00:12:16.000
بعد ذلك دلالة على ان هذه المهلة محسوبة من   من الشيء الاول وكأن المهلة الموجودة فيه هي مما لا بد منه هي مما لا بد منه ولهذا قال الجرمي الله

13
00:12:16.900 --> 00:12:45.150
ان دخلت على الاماكن والمطر فلا تفيد الترتيب وهو الان يناقش ماذا؟ التعقيب ولا الترتيب   في مهلة ولا بلا مهلة قال لا تريد الترتيب والمشهور عند ان الذي يقول ذلك

14
00:12:45.300 --> 00:13:09.250
يعني يقول بعدها الفاء يقصد بذلك الترتيب ولهذا نقول الذي يظهر دخلت الرياض فمكة ليس المقصود ان تدخل الرئة ثم تخرج تصل مكة يعني بعده مباشرة المقصود دخلت الرياض فمكة يعني اني لم انشغل بعد رياض الله

15
00:13:11.050 --> 00:13:28.550
الا الذهاب الى مكة هذا المقصود اذا قلت دخلت الرياض فمكة المقصود من ذلك انك لم تدخل بعد رياض ولم تنشغل بغيره الا الى مكة مع العلم ان بين الرياظ وبين مكة كم؟ ست ساعات

16
00:13:29.750 --> 00:13:52.300
لكن هذا غير مقصود  بعد الرياض الا  وعلى هذا فالمهلة هذه مقصودة ولا غير مقصودة؟ مقصودة وهي داخلة في المؤلف يقول اذا تقرر هذا ما الذي تقرر  وان الرازي يقول المهلة يجوز ثلاثة فاقل

17
00:13:52.350 --> 00:14:15.850
وما زاد فلا وبعضهم يقول لا تفيد الترتيب    فمما يتعلق بالقاعدة من الفروع اولا اذا قال لزوجته ان قمت فقعدت فانت طالق لم تطلق الا بهما كما ذكر جزم به جزم به جمهور الاصحاب. يعني لو انها قعدت ثم قامت

18
00:14:16.000 --> 00:14:53.550
فقعدت لو انها  ثم قامت لكن حينما قامت ثم قعدت تطلب وهذا  مبني على قاعدة الفقهاء المشهور عندهم كالحنفية والمالكية والشافعية   وهو انهم ان علقوا الطلاق على  مجرد كما لو قال ان غربت الشمس فانت طالق

19
00:14:56.150 --> 00:15:26.650
فان الطلاق يقع  بمجرد حصول هذا الشرط المجرد وان كان هذا الشخص مجرد مكانا ام زمانا النوع الثاني ان علقه على شرط غير مقصود المقصود والحظ ان ذهبت الى اهلك فانت طالق

20
00:15:27.150 --> 00:15:52.750
وهذا المقصود مقصود المنع من الذهاب لم يكن هذا الشرط محضن  فذهب جمهور الفقهاء  ان المرأة تطلق ان ذهبت الى اهلها على حسب ما علقه به قال انت صالح ثلاثا ان ذهبت الى اهلك كان طالقا

21
00:15:52.900 --> 00:16:17.600
ثلاثة وان كان انت طالق ثم طالق ثم طالق اذهب الى اهلك  فان الجمهور الاربع يقولون تطلق ثلاثة والرواية الثانية  هو قول بعض الاصحاب واختيار عبد العباس ابن تيمية عليه الفتوى عندنا

22
00:16:18.150 --> 00:16:38.200
ان الرجل اذا قال لزوجته ان ذهبت الى اهلك فانت طالق علقه على شرط غير مجرد انما قصد بذلك  او المنع فان المرأة لا تطلق بذلك صار حكمه كحكم اليمين

23
00:16:41.950 --> 00:17:04.800
وهذا القول ذكره ابن تيمية ان هذا هي ان هذا القول هو قاعدة الصحابة عن ابن عمر رضي الله عنه في قصة المرأة التي وجدت احد مواليها له علاقة باحد امائها

24
00:17:06.000 --> 00:17:57.600
قالت هي يهودية او نصرانية  ان لم تفرق بينهما       وهو نحو ذلك فلما عقلت  ابن عمر فقال عليها  الكفارة قد علقت هذا الامر على امر   حتى نفسها  مع انه لم يكن هناك

25
00:17:59.150 --> 00:18:19.000
هذا قاعدة الصحابة وهذا القول وان كان له حظ كبير من النظر لكن ينبغي تخويف الناس هذا ما يسمى كما قلت في الحلف بالطلاق وهذا القول بدعة كما ذكر ذلك ابن تيمية

26
00:18:19.050 --> 00:18:48.700
يقول لم يكن هذا حادثا  في عهد القرون المفضلة الصحابة كبار التابعين انما حدث ذلك في زمن الحجاج حينما الزم الناس بان طريقته هذا يدل على ان المسألة مسألة مو بدعة

27
00:18:49.800 --> 00:19:13.850
على كل حال  قولي انكم اذا قعدت فانت طالق هذا بناء على انه قصد الفعل المجرد والله اعلم يقول لم تطلب الا بهما مرتبين يعني القيام ثم القعود فلو حصل قعود ثم قيام فلا تطلق الا ان قعدت بعد

28
00:19:15.150 --> 00:19:38.600
وذكر بعض المتأخرين ان بعض الاصحاب حكى رواية ان الفاء وثم كالواو في هذه المسألة حينئذ يقع الطلاق بالشرطين كيف وجدا على هذه الرواية؟ يعني انها ان قمت فقعدت انها تطلق بالقعود ثم بالقيام. لان هنا لم يقصد بها التعقيد

29
00:19:38.750 --> 00:19:56.500
في اكثر مما يقصد بها فعل الامرين لنا رواية انها تطلق بوجود احدهما ولو قلنا بالترتيب بناء على ان الطلاق اذا كان معلقا على شرطين انها لا تطلق بوجود احدهما. وقلنا

30
00:19:56.800 --> 00:20:16.450
ان كان قصد بذلك تخويفها او قول اخر ان قصد بذلك تخويفها منعها من التحرك الا تخرج من بيتها يقول والله ان قمت والله لا افعل كذا. وقصد بذلك ايش

31
00:20:17.500 --> 00:20:57.400
الفعل كله وليس ذات القيام من مكانك  كانت للذهاب اليه كما قلنا على حسب ما نوى   قول ابن تيمية قول وقول متأخر ايضا اظهر لا ما اعرف انها رواية عن احمد مشهورة

32
00:20:57.700 --> 00:21:26.050
مشهورة عن احمد    موجودة في  ومنها اذا قال لزوجته قبل الدخول انت طالق فطالق فانها تطلق بالاولى ولا يلحقها ما بعدها سواء في ذلك التعليق جزم به الاصحاب هذي مبنية على مسألة ان الرجل اذا

33
00:21:26.100 --> 00:21:45.750
عقد على امرأتي ولما يدخل بها ثم طلقها فان الطلقة الاولى تعتبر دائم كائن من الى عدة يا ايها الذين امنوا اذا طلقتم النساء من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها

34
00:21:48.350 --> 00:22:26.250
هل تعتبر الذي يظهر انها بينونة   الحادية والثلاثون ثم من حروف العقد ويجوز ابدالها ابدال فاءها فاء وان تلحق اخرها تاء التأنيث متحركة وساكنة اخرى هي تفيد الترتيب ولكن بمهلة ذكره ابن عقيل وكثير من اصحابنا وغيرهم

35
00:22:26.650 --> 00:22:58.500
الذي نحن نسميه ثم تفيد الترتيب مع  وتفيد التشريف بالحكم على قول اكثر يعني ان ما بعدها ثانيا لما قبلها وما بعدها ثم ثانيا قد جاء بعد ما قبلها ويفيد ذلك ماذا؟ الترتيب مع

36
00:22:59.500 --> 00:23:23.400
الاشتراك انه قد يتخلف عليه قوله تعالى حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا ملجأ من الله الا اليك ثم تابوا عليهم ليتوبوا ثم تاب عليهم ثم تاب عليهم ليتوبوا

37
00:23:23.800 --> 00:23:45.550
وقيل تستعمل للترتيب ايضا بلا مهلة كالفاء قال انها لا تدل على الترفيه بالكلية علماء اللغة  المهم لكن نحن نقول ان اما اللغة على ان ثم تريد الترتيب مع التراخي

38
00:23:45.900 --> 00:24:19.950
وعلى حادث هذه   المشهور انها تفيد  وذهب ابو عاصم العبادي من من الشافعية الى انها لا تدل على الترتيب. ذكره عنه القاضي الحسين من الشافعية في فتاويه بقوله تعالى خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وبقوله تعالى وبدأ خلق الانسان من طين ثم جعل

39
00:24:19.950 --> 00:24:53.950
نسله من سلالة من معروف المعروف  منها زوجها هذا صحيح خلقنا من ادم ثم جعل   في اية الناس  خلق منها زوجها  قوله تعالى وبدأ خلق الانسان من طين ثم جعل نفله من سلالة من ماء مهين ثم تواه ونفخ فيه من روحه

40
00:24:54.050 --> 00:25:15.250
وبقوله تعالى ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ثم اتينا موسى الكتاب وبقول الشاعر ان من ساد ابوه ثم ساب قبل ذلك جده واجيب عن الايات وقول الشاعر باجوبة ذكرها ابن هشام في مغني لذيذ. ليس هذا موضع ذكرها والله اعلم

41
00:25:15.950 --> 00:25:30.800
هذا دليل على ان كل من استدل بان ثم لا تفيد الترتيب عند من قال بوجوبه وعلى هذا فنبقى على ان ثم تفيد الترتيب وابن هشام رحمه الله في مثل هذا

42
00:25:31.100 --> 00:25:53.100
تم بها في كتابه العظيم مغني اللذيذ هذه العبارات والالفاظ اهتم بها  اذا تقرر هذا من الفروع التي تتعلق بالقاعدة. اولا اذا قال لزوجته ان قمت ثم قعدت فانت طالق لم تصمخ الا به

43
00:25:53.100 --> 00:26:14.600
وقد تقدم ان بعض الاصحاب حكى رواية انها كالواو وتقدم التفريع عليها في قاعدة الفاء بما يغني عن عن اعادته هنا صحيح ثانيا ومنها في الوقت اذا اذا وقف اذا وقف اذا وقف على اولاده ثم على اولاد اولاده

44
00:26:14.850 --> 00:26:30.300
ثم على المساكين فينتقل الوقت الى الموقوف عليه المرتبة فلا يستحق احد شيئا من البطن الثاني مع وجود احد من البطن جزم به الاصحاب هذا معروف يا اخوان مسألة خلافية معروفة عند

45
00:26:31.800 --> 00:27:16.300
ثم اولاد اولاد اولاده عشرة واولاد اولاده ثلاثون من من اصلاب فلو مات العشرة       كان لي اخوتي تسعة  الركن الثاني حتى ينتهي الوقت يوزع على عشرة هذا واحد صار وزع على

46
00:27:16.500 --> 00:27:47.050
ثلاثة فوزع على الاربع ثم مات الثلاثة ثم رد على الواحد فلا يعطى البطن الثاني حتى ينتهي البطن والاولى بهذا قالوا لان توزيعه على جميع البطون  وعدم معرفة وربما وجد البطن الثالث مع بطن واحد صح

47
00:27:48.050 --> 00:28:13.400
لاجل هذا الاولى اذا قال هذا لاولادي واولاد اولادي اذا قصد الترتيب يقول هذا للبطن الاول ثم  اما اذا قال هذا لاولادي واولاد اولادي الذين ليست للنساء  هذا المال يوزع بينهم

48
00:28:13.750 --> 00:28:35.300
البطن الثالث والبطن الواحد يسوى وهذا فيه كلفة ومشقة ثالثا ومنها اذا قال لزوجته التي لم يدخل التي لم يدخل بها ان دخلت الدار فانت طالق ثم طالق ثم طالق فدخلت

49
00:28:35.300 --> 00:29:15.550
انطلقت واحدة فمانت بها ولم يقع غيرها ذكره صاحب المغني وغيره وحكى صاحب لماذا انها تطلق    اتى صاحب المغني عن القاضي انه قال تطلق واحدة في الحال فتدين بها والذي قاله القاضي في الجامع وذكر عنه ابو البركات انه ان اخر الشر طلق الطلق ولغى ما بعدها. وان قدم الشرط طلقت الثانية ولغت

50
00:29:15.550 --> 00:29:41.550
وتعليق الاولى بحاله وان كانت مدخولا بها لم تطلق حتى تدخل فتطلق ثلاثا ذكره صاحب المغني وغيره وقال القاضي تطلق طلقتين كانت مدخولا بها   اذا دخل بها الترتيب   قال القاضي تطلق طلقتين في الحال وتقف طلقة على الشر

51
00:29:41.850 --> 00:30:07.550
الثاني والثلاثون انما بالكسر يفيد الحصر انها لا تفيد بل تفيد تأكيد الاثبات ونقله ابو حيان في شرح التفسير عن البصريين. وهو قول جمهور النحاس  ان انما لا تفيد الحصى

52
00:30:08.250 --> 00:30:45.000
انما تفيد تأكيد الاثبات انما الشاعر المتنبي انما الشاعر المتنبي   لكن يفيد تأكيد الاثبات يعني تأكيد شاعرية ولا ينفي ذلك عدم شعرية غيره يفيد ان المتنبي شاعرا      ابن عباس عندما قال

53
00:30:45.250 --> 00:30:54.950
لم لم اسمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم وانني سمعته من اسامة ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الربا في المشيئة لكن جاء في رواية لا ربا الا في النار

54
00:30:56.550 --> 00:31:26.000
انما تأكيد  قول لا ربا   انما لا تفيد الحصر الا ان تدل قرائن اخرى  وابن الحاجب لم يصحح شيئا واذا قلنا انها تفيد الحقل فهل تفيد بالمنطوق او بالمفهوم؟ فيه مذهبان حكاهما ابن الحاجب والرويان الشافعي

55
00:31:26.550 --> 00:31:51.900
واختار ابن المني وغيره من اصحابنا يفيد مطلقا زار القاضي وابن عقيل والحلواني ومن الشافعية ابو اسحاق الشيرازي والغزالي والكيا الهراسي وطائفة من المتأخرين انها تفيد فهم    واما انما بالفتح

56
00:31:52.300 --> 00:32:14.750
قال ابن هشام الاصح ان حرف ان فيها فرعا مكسورة. لا. ان حرف الن الاصح ان حرف ان فيها فرع المكسورة ومن هنا صح ان الزمخشري يدعي ان ان ما بالفتح تفيد الحصر كانما وقد اجتمعا في قوله تعالى قل انما يوحى

57
00:32:14.750 --> 00:32:39.000
انما الهكم اله واحد وقول ابي حيان هذا شيء انفرد به ولا يعرف القول بذلك الا فيه انما المكسورة مردود بما بما ذكرت  وقوله ان دعوى الحق هنا باطلة لاقتضائها انه لم يوحى اليه غير التوحيد. مردود ايضا بانه حصر مقيد. اذ الخطاب

58
00:32:39.000 --> 00:33:19.800
مع المشركين بل معنى ما اوحي الي في امر الربوبية الا التوحيد. لا الاشراك والا فما الذي يقول في نحو؟ وما محمد الا رسول      انما يوحى اليه انما اله   ولكن الذي يظهر

59
00:33:21.400 --> 00:34:29.200
تقول انما الشاعر المتنبي نبي في السنة النبي في السنة من يذكرنا انما في   يؤتم به فلا تختلف عليه         انه يقرأ       لم يأتم به المأموم ويقول سمع الله لمن حمده

60
00:34:29.250 --> 00:35:05.000
يرفع صوته بالتكبير ولا يفعله  دل على ان انما تفيد تأكيد الاثبات والحصر فهما    القاعدة الثالثة والثلاثون الباء للالصاق سواء سواء دخلت على فعل لاج او متعد عند جمهور اهل اللغة. وقال بعضهم الباء للتبعيض

61
00:35:05.150 --> 00:35:44.600
وقال ابن كيسان وباب الشافعي   هل تفيد الانصاف   كما نقل ذلك عن الشافعي وانكر ذلك   والمعروف ان الباء تفيد  ولكن افادتها للنساء لا يلزم مسح  فرق بين   امسح الرأس  ان هذا

62
00:35:46.400 --> 00:36:04.700
قال ابن وقال ابن وبعض الشافعية اذا دخلت على متعد اقتضى التبعيض قوله وامسحوا برؤوسكم للكلام عن العبث. يعني الصحيح امسحوا رؤوسكم  فلما دخلت على متعدي دل على ان الباء

63
00:36:04.800 --> 00:36:31.050
بالكلام عن العبث وهذا ليس بصحيح   لان قول وامسحوا وامسحوا رؤوسكم ان الواجب يصح منه ما يمكن اجزاء رؤوسهم لتأكيد ايش  الشيء كامل الرأس