﻿1
00:00:20.750 --> 00:01:13.600
بسم الله الرحمن الرحيم  وصلى الله وسلم اللهم ارنا الحق حقا  واعطنا وانسقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ايها الاخوة  هذه القاعدة من مشاعر  ما هو معلوم عند علماء الاصول

2
00:01:15.000 --> 00:02:03.800
حكم  ما يتعلق بخطاب الشارع المقتضى كتاب الله متعلق المكلفين         هل يفيد التكرار يفيد الفورية  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة

3
00:02:03.800 --> 00:02:22.850
القاعدة الخامسة عشرة الامر الذي اريد به جواز التراخي بدليل او بمقتضاه عند من يراه عند من يراه اذا مات المأمور به بعد بعد  وقيل الفعل لم يمت عاصيا عند الاكثرين

4
00:02:23.050 --> 00:02:50.200
هذه القاعدة الامر الذي اريد به جواز التراخي   افعل هذا وانت بالخيار اول الوقت اخر وقت او يفيد الاطلاق كما قال الله تعالى عدة من صيام او صدقة فعدة من صيام

5
00:02:52.400 --> 00:03:25.650
واطلق الله سبحانه وتعالى  يكون هذا واجب يكون هذا واجبا   اذا مات المأمور به بعد تمكنه اول الوقت يكون عاصيا ام لا فمن في نهار رمضان  ثم تمكن من اداء العبادة اولا

6
00:03:26.200 --> 00:03:55.250
ولكنه لم يفعل فهل اذا مات يكون عاصيا بتركه القضاء مع امكانه  يقول المؤلف لم يمت عاصيا عند هذا قول عامة اهل العلم الحكى الغزالي الاجماع على ذلك لانه لم يفرق

7
00:03:56.700 --> 00:04:26.450
انه لم يفكر بل قال ان القول بخلاف ذلك هو خلاف اجماع السلف يقول فانا نعلم انهم كانوا لا يؤثمون من مات فجأة بعد انقضاء اربع ركعات من اول ولتكن على ذكر

8
00:04:27.200 --> 00:04:59.600
ان بعض الاقوال ان تكون عقلية لكن ليس لها اثر  من علماء الكلام دخلوا في علم الاصول فقرروا بعض القواعد العقلية يرون انها تجب على الله   اقوالا وان كان احيانا ليس لها

9
00:05:00.650 --> 00:05:28.300
تطبيق في واقع هذا مهم جدا نعلم علم الكلام على علم الاصول نجد احيانا اقوالا    بعض علماء الكرام دخل في هذه القاعدة  اوجد  قال الله سبحانه وتعالى على قاعدة في

10
00:05:28.400 --> 00:06:14.400
عندما يجوزون على المخلوق ويسمونها قاعدة ايش    وقال قوم يموت عاصيا واختاره الجويني في مسألة الفور والتراخي وحكى الاول وحكى الاول وحكى الاول مذهب  وحكى الاول مذهب الشافعي والمحققين من اصحابه. وحاصل ذلك يرجع الى ان من من الى ان من ابيح له فعل شيء

11
00:06:14.400 --> 00:06:35.650
فانه لا يترتب عليه شيء. اذا تقرر هذا فمن فروع القاعدة اذا مات اذا مات من ابيح له التأخير في اثناء وقت الصلاة قبل الفعل وقبل ضيق الوقت وتمكن من الاداء من الاداء فهل يموت عاصيا ام لا؟ في المسألة وجهان للاصحاب اصح

12
00:06:35.650 --> 00:06:57.050
العصيان. اما قول اصحهما العصيان فهذا ليس هو معروف  ان اكثر الحنابلة يرون انه لا يموت عاصي لان هذا هو الصحيح من المذهب انه لا يمد عاصيا واختاره ابن عباس ابن تيمية رحمه الله

13
00:06:58.050 --> 00:07:28.400
الى انه لا يجب عليه القضاء لو وجد مانع اول الوقت امكانية ادائه  فلو حاضت المرأة بعد مضي اربع ركعات او سبع ركعات    مذهب ابن تيمية لا يوجب عليها القضاء

14
00:07:29.550 --> 00:08:06.000
لانه لم يجد  مذهب من     وابداه ابو الخطاب في انتصاره. قال لانه انما يجوز له التأخير بشرط سلامة العاقبة يقول لانه يجوز له التأخير بشرط سلامة العاقل العلما الحنابلة عندما قالوا يجوز له

15
00:08:07.050 --> 00:08:46.000
قالوا نعم شرط العزم على   يعني انه عازم على في وقتها لكنه سوف قالوا فان لم يعزم  يأثم ام لا يأثم واضح    دخل عليها وقت صلاة الظهر  الحنابلة لا بأس

16
00:08:47.100 --> 00:09:13.300
قالوا فإن لم تأذن ثم وجد المانع فهي اثمة هذا المذهب رواية اخرى ان عدم العزم لا بأس به طريقة العزم على الشر فرق بين العزم على العداء والعزم على

17
00:09:13.900 --> 00:09:45.800
اذا عزم على الترك  اما عزم على الفعل  اليوم هذا لا يأثم والله اعلم منها ومنها اذا ضرب المستأجر الدابة او الرائد بقدر العادة او او كبحها فانكبحها او كبحها فتلفت لم يضمنها

18
00:09:46.550 --> 00:10:03.050
وكذلك المعلم اذا ضرب الصبي او الزوج او الزوج زوج امرأته او الزوج امرأته في النشوز لاباحة ذلك له. ونص احمد في الرجل يؤدب ولده او السلطان رعيته بضرب العادة. او قطع

19
00:10:03.050 --> 00:10:27.300
او قطع ولي الصغير سلعته لمصلحة انه لا ضمان عليه. كما لو مات  قطع ولي الصغير صلعته لمصلحة انه لا ضمان عليه كما لو مات المحدود في الحج  مثل الغدة

20
00:10:28.750 --> 00:11:24.700
المقصود من هذا المقصود من هذا ان الامر بجواز الضرب يترتب عليه شيء انه  قاعدة فقهية تقول   اذا  للشخص ان يفعل العرف   ضمان والمؤلف ادخلها في قاعدة اصولية  الامر يترتب عليه

21
00:11:25.300 --> 00:12:20.800
عدم الاثم    معلم تلميذه        ثم      اذا شرعا  النظام هذا هو سبب ارادة المؤلف هنا والله اعلم  قاعدة تقول الامر الذي اريد به جواز التراخي بدليل او بمقتضاه اذا مات بعد تمكنه وقبل الفعل

22
00:12:24.300 --> 00:12:52.900
لم يمت عاصيا  انما هو فيما يترتب على الفعل وليس الا اذا قال المؤلف وكيل الفعل يعني اذا مات المأمور به بعد ان ركنه منه الفعل لم يمت عاصيا   وقيل

23
00:12:59.400 --> 00:13:51.150
او بمقتضاه     هذه العبارة   الا اذا قال وقبل الفعل العلم عند الله على كل حال هذا المثال اللي ذكره المؤلف المقصود منه اذا سأل ما امر به  منها ومنها لو ذكرت امرأة عند السلطان بسوء فارسل ليحضرها فماتت فزعا فهل يضمنها ام لا؟ في المسألة وجهان ذكرهما

24
00:13:51.150 --> 00:14:13.300
واحد من الاصحاب وكذلك الوجهان لو استدعى عليها الرجل رجل بالشرطي في دعوة له فماتت فزعه هل يضمنها المستعدي او لا؟ هذا المرأة اذا دعاها السلطان   عمر بن الخطاب كما عند ابن ابي شيبة

25
00:14:13.800 --> 00:14:59.250
ان عمر دعا امرأة     الاصحاب   كما قلت قاعدة  وهذا فعل ولهذا قول فقيل الفعل اذا فعل ما يفيد التراخي على الفعل    وقال صاحب المغني يضمنها ان كان ظالما لها وان كانت هي الظالمة فلا يظمنها

26
00:14:59.850 --> 00:15:17.050
لماذا؟ لانه ما ترتب على المأذون  قلت والذي قاله صاحب المغني بانه يضمنها ان كان ظالما لها فلا تردد فيه. وان لم يكن ظالما فهذا ينبغي ان يكون محبة محل الخلاف محل

27
00:15:17.550 --> 00:15:39.500
محل الخلاف والله اعلم واما جنينها فمضمون نص عليه الامام احمد لان الجنين هلك اه لان لان الجنين هلك بسبب المتعدي او المرسل اشبه ما لو اقتص منها ولنا قول ولنا قول بعدم الضمان. لان المرسل غير متعدل

28
00:15:41.300 --> 00:16:29.850
ان السلطان من واجبه على رعيته    اعراض الناس ايجاد الامن اذا فعل ما يوجب له ذلك او من مصلحته يترتب عليه    هذا هو قول ابن خدامة ومنها لو اوقف دابة في طريق واسع فاتلفت شيئا فهل يضمن مالكها او لا؟ في المسألة روايتان عدم الضمان لانه

29
00:16:29.850 --> 00:16:51.350
غير متعد والضمان لان الوقوف مشروط بسلامة العاقبة قلت هكذا وجه غير واحد من الاصحاب هذه الرواية. وليس ذلك بجار على اصولنا والله اعلم يقول قلنا هكذا وجه غير واحد من الاصحاب

30
00:16:51.700 --> 00:17:27.600
ان الوقوف مسروق بسلامة العاقبة الذي يظهر والله اعلم ان الحنابلة حينما قالوا لا يضمن  هم يرون ان الاصل ان العجماء جرحها  الا يكون جرحها فيه الا اذا لم يحفظها في وقت حفظها

31
00:17:29.750 --> 00:18:00.350
النهار الاصل فيها ان الدابة الذي يحفظ من   لهذا القاعد عند الحنابلة   الله اعلم قال الحارثي والاقوى نظرا عدم الضمان حالة القيام في الطريق. كما اورد القاضي وغيره دون حالة الربط

32
00:18:00.450 --> 00:18:18.350
وان كان صاحب التلخيص صرح بالخلاف في الرد فان الربط عدوان محن لوقوعه بغير بغير ملك ولان القدر الذي يملكه هو المرور. فالربط غير مستحق. واما القيام فليس عدوانا فلا يصير به ضامنا. هذا ما لم تكن الجناية

33
00:18:18.350 --> 00:18:43.150
وخلقك هذا ما لم تكن الجناية خلقا للدابة. فان كانت خلقا لها فهي كالعصور قلت قول الحارثي القدر الذي يملكه هو المرور. فرطت غير مستحق   يرد عليه بالقيام فان القيام ليس بمرور ويصير عدوانا فيظمن به

34
00:18:43.600 --> 00:19:20.650
على كل حال  ان الانسان لا يضمن الا اذا فرط في ذلك فاذا كان راكبا دابته ولم يحفظها  زمامها حتى افسدت  واذا لم يسمع واذا صنع الحفظ كالعادة يضمن لان العادة جارية على ان الدابة تسير وتقف

35
00:19:20.700 --> 00:19:46.100
لو اوقفه في طريق ضيق هذا صحيح لانه ايش  الوقوف  ومنها لو حفر بئرا في طريق واسع لنفع المسلمين. ففي المسألة طريقان احدهما ان كان باذن الامام وبدون اذنه رواية

36
00:19:46.100 --> 00:20:05.650
قاله القاضي وابن عقيل وصاحب التلخيص والمحرم والسامر والثاني فيه روايتان على الاطلاق قاله ابو الخطاب وصاحب المغني اذ البئر مظنة العطب وحيث قلنا بالجواز فلا ضمان صرح به القائلون بالجواز

37
00:20:07.200 --> 00:20:40.200
كل هذه كما قلنا في هذه المسألة ما يترتب على المأذون ففيه ضمان ام لا ثم اختلفوا في تحقيق المنارة  ان تحقيق المنارة  يعني    او كلمة نحوها هي  تطبيقها في هذه المسألة

38
00:20:42.000 --> 00:22:00.900
وكلما ترتب على المأذون فلا      واختلافنا تطبيق وليس في      في الواقع مع ليس خلاف       لهذا يكفي    ولكن وها هنا  ثلاثة عشر ومنها ومنها لو وطئ زوجته الكبيرة المحتملة للوطء وفتقها فانه لا يظمنها جزم به في الهداية

39
00:22:00.900 --> 00:22:46.300
والترغيب والمستوعب وغيرهم والمستوى اب وغيرهم  اذا وجد عيب بسبب هذا الوقت المباح   انظر لم يذكر  الحنابلة مضطربون حينما يقولون في هذا عدم  لكن هنا لا يتصور  فلم يتصور   هنا في الغالب

40
00:22:46.550 --> 00:23:12.500
فلم يتصور اختلاف في تحقيق المنارة  المشكلة ها هنا مسألة مشكلة وهي ان قضاء رمضان على التراخي جزم به غير واحد من الاصحاب وعزاه في الخلاف الى نقص احمد وذكر القاضي في الخلاف بالزكاة على الفور ان قضاء رمضان على الفور واحتج بنصه بالكفارة

41
00:23:13.050 --> 00:23:36.000
على قول القاضي لا اشكال وعلى قول الجمهور القضاء على التراخي ومع هذا قالوا اذا امكنه القضاء فلم يفضوا. فانه يلزمه الاطعام لكل مسكين يوما ومقتضى ما تقرب من قاعدة المذهب انه لا يلزمه شيء. لكن روي الاطعام عن ابن عباس باسناد جيد. ورواه البيهقي باسناد

42
00:23:36.000 --> 00:24:17.100
عن ابي هريرة رضي الله عنه. ورواه مرفوعا باسناد ضعيف. وكذلك روي عن طائفة من الاصحاب هو المؤلف يقول  ان قضاء رمضان على قوله تعالى    يقول جزم به غير واحد من اصحابه

43
00:24:17.200 --> 00:25:03.100
وذكر القاضي في الخلاف في الزكاة على الفور ان قضاء رمضان على الفور واحتج بنفسه  على قول القاضي لا اشكال وعلى قول الجمهور      واضح يا اخوان  وغير داخل في قاعدة

44
00:25:03.850 --> 00:25:30.650
وعلى قول الجمهور الذي يفيد ايش  القضاء على التراحم يقولون القضاء على ومع ذلك يقولون اذا امكنه القضاء فلم يقضي فانه يلزم القرآن لكل مسكين يوم  مذهب الشافعية الحنابلة والمالكية

45
00:25:31.150 --> 00:25:55.900
انهم قالوا اذا جاء رمضان الثاني مع تمكنه من القضاء فلم يفعل انه يطعم عن كل يوم  بما صح عن ابن عباس باسناد جيد عند البيهقي انه سئل عن الرجل

46
00:25:56.650 --> 00:26:26.800
من رمضان فلم يقضي حتى جاء رمضان  يصوم الثاني ثم يطعم عن كل يوم قضى  وكذلك صح عن ابي هريرة رضي الله عنه وهذا لا يمنع  ان الذين قالوا بالتراخي

47
00:26:27.750 --> 00:27:09.550
قالوا وهو وهو رمضان الثاني المقصود بالثراء   العبادة اول الوقت اول الوقت الى اخرها هذا هو المقصود بالتراخي وعلى هذا قول الجمهور  انهم قالوا  انهم قالوا بالتراخي الى ان فاذا تعدى هذا الامد

48
00:27:10.350 --> 00:27:48.300
الكفار  الكفارة والله اعلم اذا قول الجمهور  اذا قلنا ان قول الصحابي وعلى قول الصحابي  ان الذي يظهر الله اعلم  قول عند المالكية ان الكفارة على سبيل الاستحباب ان الله يقول فعزة من ايام اخر

49
00:27:51.150 --> 00:28:29.950
وافتاء الصحابة على قاعدة اصولية اشار اليها  وهي ان فعل الصحابي او قوله هل يقيد اللفظ العام وقول فعزة من ايام اخرى     الذي يظهر والله اعلم ان فعل الصحابي  او على الجوال

50
00:28:30.600 --> 00:29:05.900
لا يدل على الوجوب وهذه قاعدة معروفة عند علماء والله اعلم على هذا والله اعلم ان فتوى ابن عباس ابي هريرة من باب الاستحباب من باب ايش الاستحباب لماذا لان الاعتماد على اللفظ العام

51
00:29:06.650 --> 00:30:03.150
الصحابي على لفظ لفظ عام على الاستحباب ما يدل على الوجوب  من ذلك شارع اطلق وفروا اللحى ولا لا اليس كذلك        دل على ان فعل الصحابي يجوز   والله اعلم على حسب

52
00:30:06.300 --> 00:30:44.550
المسألة السادسة عشر اذا ظن المكلف انه لا يعيش الى اخر وقت العبادة الموسعة تضيقت العبادة عليه ولا يجوز تأخيرها عن الوقت ولا يجوز تأخيرها عن الوقت الذي غلب على ظنه انه لا يبقى بعده. لان الظن مناط التعدد

53
00:30:44.600 --> 00:30:59.600
وقد استفدنا من هذا التعديل ان ان ذكر الوقت وقع على سبيل المثال وان الضابط في ذلك هو ظن الاخراج عن هو ظن اخراج عن وقته باي سبب كان. هذا هذا قول اكثر علماء الاصول

54
00:30:59.850 --> 00:31:21.100
نقل بعضهم الاتفاق على هذا  وهو انه لو حكم عليه بالقصاص انه سوف يقتل وبين خروج وقت الظهر مثلا فاخر الصلاة انه يأتي لانه ظال انه لن يتمكن من اداء العبادة في اخر الوقت

55
00:31:26.650 --> 00:31:57.150
هذا واضح ثم فرق كبير بين ان يغلب على ظنه انه سوف لا يتمكن بسبب وجود مانع قوي وبين ان يكون ذلك ظن ليس اذا كان ظن ليس بغالب  بين وجود مانع شرعي

56
00:31:58.700 --> 00:32:29.900
المرأة الحائض    وجد مانع شريطة الا تؤخرها الى الى ان يضيق الوقت المرأة تعرف من نفسها انها سوف تحيض    فلو وجد المال هل تأثم؟ الذي يظهر ان هذا غير  قاعدة

57
00:32:30.700 --> 00:32:56.950
لان القاعدة هو عدم اداء العبادة اما هنا في مسألة القضاء من عدمه    اذا علمت ذلك فمن فروع المسألة ان تعتاد المستحاضة انقطاع دمها في وقت بعينه يتسع لفعل الصلاة

58
00:32:57.300 --> 00:33:09.741
فان الحر يتضيق عليها ذكره الاصحاب قلت وقياسه ان تعتاد المرء قياسه ان تعتاد المرأة وجود الحيض في اثناء الوقت من يوم معين