﻿1
00:00:02.500 --> 00:00:56.350
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين والسامعين قاعدة الرابعة والثلاثون حتى في اللغة للغاية ومواضعها متعددة. وهي في قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره كذلك. ومعناها انتهاء

2
00:00:56.350 --> 00:01:16.350
التحريم الثابت بطلاق الزوج الاول عند وطء الثاني. فيعود الحلف الذي كان قبل فيعود الحلف الذي كان قبل الطلاق بعقد جديد وقال ابو حنيفة معناها الرفع والقطع. كقوله تعالى حتى تغتسلوا. اي ترفع الجنابة وتقطع حكمها

3
00:01:16.350 --> 00:01:33.500
فمعناه في الاية حتى يرفع الزوج الثاني اثار النكاح الاول ويقطع احكامه وما قاله ابو حنيفة من جهة اللغة من جهة اللغة لا اصل له. وفرع بعضهم على هذا الخلاف الخلاف في مسألة هدم الطلاق. وهي

4
00:01:33.500 --> 00:01:53.500
ان من طلق زوجته دون الثلاث وتزوجت. ثم عادت اليه بنكاح جديد. فانها تعود على ما بقي من نكاحها الاول عندنا على الصحيح من الروايتين عن احمد بان النكاح الثاني علم على انتهاء علة التحريم. فلا مدخل له في هدم الطلاق. وعند ابي حنيفة

5
00:01:53.500 --> 00:02:14.950
تعود بطلاق كامل لان الزوج رفع اثار العقل الاول وقطع حكمه لا ما زال المؤلف يتحدث عن بعض الحروف حروف اللغة او حروف الجر التي لها معاني كثيرة في لغة العرب

6
00:02:15.200 --> 00:02:37.600
وقد اختلف علماء الاصول  ومن ذلك حتى فحتى المعروفة تدخل بمعنى او تكون بمعنى الغاية وقوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره اختلف الفقهاء في تفسير او في معنى هذه الاية

7
00:02:38.000 --> 00:03:01.100
وعلى المعنى الاول وهو قول اكثر السلف وهو قول اكثر الفقهاء ان معنى حتى تنكح زوجا غيره معناها الى غاية انتهاء التحريم الثابت بطلاق الزوج الاول عند وقت الثاني وعلى هذا قالوا فيعود الحلف الذي كان قبل الطلاق بعقد

8
00:03:01.500 --> 00:03:30.900
بمعنى ان الزوج الثاني تنكح الزوجة ان الزوج الثاني لا يبيح الزوج الاول ان يعود الا انتهاء غايته وانتهاء غايته لا يتحقق الا الا ايه الا بعقد  ويحصل معه المتعة

9
00:03:32.350 --> 00:03:55.000
ابو حنيفة رحمه الله قال ان معنى حتى تأتي بمعنى الرفع كقوله تعالى حتى تغتسلوا يعني حتى ترفع عنكم الجنابة كأن المعنى حتى تنكح زوجا غيره قال حتى يرفع الزوج الثاني اثار النكاح الاول

10
00:03:55.450 --> 00:04:18.850
اذا ما الفرق بين الامرين  الفرق ان ابا حنيفة يرى وجود الزوج الثاني يرفع اثار العقد القول الثاني فانه يقول لا ان الزوج الثاني يبيح للزوجة ان ترجع للزوج الاول

11
00:04:19.400 --> 00:04:54.900
بمعنى ان الرجل لو طلق امرأته ثلاثة فانها لا تباح الزوج اذ طلقها حتى تنكح     ولهذا قال العلماء ان كلمة النكاح كلها تطلق في القرآن والسنة بمعنى الا في هذه الاية

12
00:04:56.400 --> 00:05:22.250
قالوا ان معنى ان معنى حتى تنكح زوجا غيره بمعنى حتى ينتهي التحريم الثابت الرجوع الى الزوج الاول او بطلاق الزوج الاول عند بطء الثاني ابو حنيفة يقول لا الحكم

13
00:05:22.450 --> 00:05:49.850
ان الزوج الثاني يرفع جميع اثار الزوج الاول وعلى هذا وقع الخلاف في مسألة هدم الصلاة هل لو ان الرجل الاول ولو ان زيدا تزوج فاطمة ثم طلقها تطليقتين ولم يراجعها حتى انتهت عدتها

14
00:05:51.400 --> 00:06:40.950
فلو انها تزوجت عليا فهل زواجها بعلي يهدم الطلاق الذي وقع       ام ان وقوع الطلاق الاول والثاني لم يزل باقيا  ان عليا الزوج الثاني طلقها واحدة انتهت عدتها     رجوعه الى الزوج الاول

15
00:06:41.750 --> 00:07:43.650
هل يبقى عليها   زواجها بالثاني يهدم جميع   الان       لكنها تزوجت زوجته    رجوعها الى الزوج الاول  جميع اثار الطلاق الاول  يهدمها زواجها لم يبقى الزوج الثاني  معنى انه لو رجعت الى الاول يبقى لها كم

16
00:07:47.500 --> 00:08:10.050
جماهير اهل العلم وجماهير السلف يرون ان الزواج الثاني لا يهدم اثار الزوج  وهذا قول عامة اهل العلم هو قول ابن عباس روي عن علي ابن ابي طالب القول الثاني في

17
00:08:10.150 --> 00:08:38.800
قد روي عن ابن عباس وهو قول لابي حنيفة وابي يوسف خلافا لمحمد بن الحسن قالوا لان الزوج الثاني يهدم اثار الطلاق يهدم اثار الطلاق الزوج الاول يهدم اثار الطلاق

18
00:08:39.100 --> 00:09:22.600
الزوج  ويفتي به بعض طلاب العلم الواقع ليس بجيش وليس له حظ منه   ان النبي صلى الله عليه وسلم  اتريدين ان ترجعي لا حتى يذوق عشيلتك وتذوق عشيلته لو كان المسألة

19
00:09:23.150 --> 00:09:57.750
قال عليه الصلاة والسلام لم يمانع رجوعها الى زوجها الاول يعني انه حينما علق الطلب حينما علق رجوعها الى الزوج الاول الذي طلقها اخر ثلاث تطبيقات بزواجها من الثاني دل على ان زواجها من قبل انتهاء الطلاقات

20
00:09:57.950 --> 00:10:28.350
هذا الذي يظهر والله اعلم وابو حنيفة يقول لما جاز لها ان ترجع الى زوجها الاول بعد وطء الثاني اذا في عقد شديد دل على ان الزوجة الثانية يهدم الصلاة والواقع

21
00:10:28.450 --> 00:10:54.400
الا بعد وقوع الثلاث واما قبل ذلك فلا اما قبل ذلك فلا والله اعلم القاعدة الخامسة القاعدة الخامسة والثلاثون الى موضوعة الانتهاء الغاية. وهل يدخل ما بعدها فيما قبلها؟ في مسألة مذاهب. احدها وهو

22
00:10:54.400 --> 00:11:15.800
انه لا يدخل بل تدل على خروجه. وهذا مذهب الشافعي والجمهور. وصرح به امام الحرمين الشافعي في البرهان  الى اذا قلنا اذا هل يدخل هل هي لانتهاء الغاية بمعنى ان

23
00:11:16.250 --> 00:11:48.150
المغيب هل يدخل فيما قبله  ذكر المؤلف اقوالا كثيرة وانا اقول يا اخوان لغة شيء والحكم الشرعي شيء اخر كثيرة هي الاقوال التي معناها اللغة شيء ركز التطبيق    ولا يصوغ لنا ان نحتج

24
00:11:48.300 --> 00:12:10.950
اللغة الا حين لم يكن عندنا حقيقة الاحتجاج اللغة في الحكم الشرعي الا في حالة ما اذا لم يكن ثمة حقيقة شرعية ومن ذلك قوله تعالى واغسلوا ايديكم فاغسلوا ايديكم

25
00:12:11.250 --> 00:12:44.700
الى المرافق اغسلوا ايديكم الى المرافق وقوله الى المرافق معلوم من ان   الى هنا يدخل المهيأ فيما قبله ام لا قال ان اذا انتهاء الغاية    قال ان الغاية المحصورة تدخل

26
00:12:45.650 --> 00:13:25.650
قال ان والصحيح الصحيح ان الى مفيد انتهاء الغاية نال نذل قرينة  ما بعدها فيما قبلها اذا لاننا نقول الى في الحقيقة لغوية   وفي المجال ايش القول الثاني انها تدخل

27
00:13:26.200 --> 00:13:53.250
ولا يشار الى المجاز الا في الا في حالة وجود القريب وعلى هذا فقوله تعالى قوله قوله تعالى واغسلوا ايديكم من المرافق ثم اتموا الصيام الى الليل    لا يصح ان تصوموا الى الليل حتى يغيب ايش

28
00:13:54.000 --> 00:14:25.000
صح لهذا قال مالك  الوقوف بعرفة قال لابد ان يرجع بين الليل كذلك الوضوء هذا الذي يظهره الله تبارك وتعالى اعلم وهذا والله الكلام كثير من  ابن تيمية وغيره المذهب

29
00:14:25.050 --> 00:14:43.350
والمذهب الثاني ان الغاية المحصورة تدخل. وعن احمد ما يدل عليه والمذهب الثالث ان كانت الغاية من جنس المحدود كاية الوضوء دخلت. وان كانت من غير جنسه كقوله اتموا الصيام الى الليل

30
00:14:43.350 --> 00:15:19.700
لم تدخل وهذا قول ابي بكر عبد العزيز بن جعفر من اصحابنا قاله في الوضوء في التنبيه   وله اختيارات ورد فيها عن اصحاب احمد وهو يميل الى مذهب       المذهب الرابع ان لم يكن معه من ان لم يكن معه من دخل والا فلا محو بعتك من هذه الشجرة الى هذه

31
00:15:19.700 --> 00:15:41.600
شجرة والمذهب الخامس رجحه في المحصول والمنتخب ان كان منفصلا عما قبله بمنفصل معلوم بالجنس كقوله تعالى الصيام الى الليل فانه لا يدخل والا فيدخل كقوله تعالى وايديكم الى المرافق فان المرفق منفصل بجزء

32
00:15:41.600 --> 00:16:25.350
المشتبه وليس تعيين بعض الاجزاء اولى من تعيين البعض. فوجب الحكم بالدخول. ومثل هذا يا اخوان  اللغة      هذا يحتاج الى دليل القول الخامس انه تركيب     والمذهب السادس وهو مذهب سيبويه كما قاله في البرهان. انها ان اقترنت بمن فلا يدخل. والا فيشتمل الامرين

33
00:16:25.900 --> 00:17:07.600
المذهب السابع واختاره الامري انها لا تدل على شيء ولم يصحح ابن الحاجب شيئا. اختار العامري انها لا تدل على شيء         يردون عليه حتى في وقوفه  اطلق العلماء الخلافة فيما بعد الغاية. هل يدخل فيما قبلها ام لا؟ ولم يفصلوا. وقال القرافي في شرح التنقيح

34
00:17:07.600 --> 00:17:26.050
ينبغي ان يحمل الخلاف على الى دون حتى بسبب تظافر قول النحات ان حتى لها شروط ان يكون ما بعدها من جنس ما قبلها وداخلا في حكمه واخر واخر جزء منه او متصلا به في واخر جزء منه او

35
00:17:26.050 --> 00:17:44.250
متصلا به فيه معنى التعظيم والتفخيم. فنصوا على اندراج ما بعدها في الحكم فما بقي لدخول الخلاف في اندراجه فائدة. بل ليس الا ويحمل الخلاف على الى فانه ليس فيها نقل نقل يعارضنا والله اعلم

36
00:17:44.400 --> 00:18:06.300
قال ابن هشام وليس كما ذكر القرافي بل الخلاف مشهور يعني في دخول ما بعد حتى وانما الاتفاق فيه حتى العاطفة حافظة والفرق ان العاطفة بمنزلة الواو اذا تقرر هذا فها هنا فروعا تتعلق بالقاعدة

37
00:18:06.800 --> 00:18:20.550
منها اذا شرط العاقدان الخيار في البيع او غيره مما يشرع فيه الخيار الى الليل او الغد. لم يدخل الليل او الغد في المدة في الروايتين بناء على المشهور من القاعدة

38
00:18:20.600 --> 00:18:50.050
لابد من انتهاء النهار ولا يحصل ابتداء النار الا بجزء اول        وعن الامام احمد رضي الله عنه رواية اخرى يدخل بناء على الرواية الثانية المقيدة في القاعدة وعلى قول الذي ذكرناه

39
00:18:50.050 --> 00:19:10.250
الذي يظهر ان الا بوجود القرينة والقرينة فعله عليه الصلاة والسلام  ومنها هل يجب ادخال المرفقين والكعبين في الوضوء ام لا؟ مذهبنا الوجوب. وقال داود وزفر لا يجب. قال الطوفي

40
00:19:10.250 --> 00:19:26.600
الخلاف في الوجوب وعدمه ينبني على هذه القاعدة قلت قول داوود وزفر رواية عن احمد ذكرها صاحب الرعاية واما بناء الوجوب وعدمه على القاعدة فليس بناء جيدا. لان النظر الان المذهب

41
00:19:27.150 --> 00:20:07.450
قالوا هل يجب ادخال المرفقين؟ قالوا يا اخوان  قالوا ها هنا لم يكن لاجل صح  عليه الصلاة والسلام والسؤال الفعل يخالف اللغة ولا ما يفهمه       انما المعنى الشرعي لابد ان يكون احدى معاني

42
00:20:07.900 --> 00:20:39.300
فدل على ان قوله صلى الله عليه وسلم انه كان يدير  دليل على ان ما بعده يدخل بهما     لان المذهب ان ما بعد الغاية لا يدخل فيما قبلها. والمذهب وجوب الغسل. وانما اقرب المآخذ للاصحاب ان الحدث لا يتيقن

43
00:20:39.300 --> 00:20:59.350
ولا يتيقن زواله الا بغسل المرفقين. اذ بدونه يشك في زوال الحدث والاصل بقاؤه. فيبقى ذلك من قاعدة ما لا يتم  وقد تقدم تقرير ذلك والله اعلم  الا بوجود قليلة والقرينة فعلا صح

44
00:21:00.050 --> 00:21:17.000
هذا القول  ومنها اذا قال انت انت طالق من واحدة الى ثلاث هل تطلق ثلاثا او اثنتين؟ على روايتين ذكرهما اب لو قلت اذهب من مكة من الرياض الى مكة

45
00:21:19.700 --> 00:21:38.450
سلم لي على  والان داخل مكة هذه قرينة على انه المقصود ايش  اذا قلت من الرياض الى مكة من وجود فقط فالاصل انك لا تدخل قوله وسلم لي على فلان قرينة على المقصود الدخول

46
00:21:38.800 --> 00:22:02.900
وكذلك الفعل عليه الصلاة والسلام قرينة الله اعلم على روايتين ذكرهما ابو البركات وغيره المذهب انها تطلق ثنتين ومأخذ الروايتين البناء على القاعدة فان قال نويت واحدة ولم انوي الابتداء والغاية ولم انوي الابتداء والغاية

47
00:22:02.950 --> 00:22:34.250
والغاية دين. دين يعني فيما بينه وبين   ولم انوي الابتداء والغاية دين. وهل يقبل في الحكم على روايتين ذكره القاضي في الجامع وهل يقبل في الحكم   فيما بينه وبين  لكن اذا رفعت القضية الى

48
00:22:34.350 --> 00:22:57.800
فربما يحكم القضاء خلال ما هو    ويتخرج لنا وجه انها تطلق واحدة ولو لم يقل نويتها من مسألة الاقرار بالدراهم الاتية الغاء للطرفين ومنها اذا حلف لا يفعل شيئا الى يوم الفطر. فلما كان يوم الفطر فعله

49
00:22:57.850 --> 00:23:13.050
نقل احمد بن محمد بن صدقة عن الامام احمد الحنف ونقل محمد بن موسى التبريزي عدمه. وذكر القاضي في الجامع الكبير في المسألة التي قبل هذه احتمال وجهين. وقال عن هاتين

50
00:23:13.050 --> 00:23:44.700
على القول الراجح. اذا قال والله لا اكلم فلانا الى يوم الى الفطر  يوم العيد    هل كنت تنوي يوم العيد تدخل ولا لا ان قال نقصد دخوله  وان قال لم اقصد

51
00:23:45.350 --> 00:24:34.300
الاصل انه  تفيد انتهاء الغاية     من واحد طلقتك من واحد الى ثلاث     وذكر القاضي في الجامع الكبير في مسألته التي قبل هذه احتمال وجهين. وقال عن هاتين عن هاتين الروايتين في هذه المسألة هما

52
00:24:34.300 --> 00:24:52.550
غسل الوجهين ومنها لو قال الموصي يعطى فلان من واحد الى عشرة فان وصيته بعشرة على التخيير فيما فوق واحد ومن الناس من يجعله على الخلاف في الاقارب هل يجب تسعة او ثمانية او عشرة

53
00:24:52.700 --> 00:25:08.700
قال الحارثي والاول اظهر فان استعمال هذه الصيغة بالامر والاذن يفهم منها التخيير. فوجب الحمل عليه. واما الاقرار لا يقبل ولا يقبل التخيير في ايقاع واحد منها فافترق والله اعلم

54
00:25:10.200 --> 00:25:29.700
ومنها اذا قال له اذا قال له من هذا الحائط الى هذا الحائط جزم القاضي في الجامع الكبير انه لا يدخل الحائطان قال لان ذكر الحائطين في الاقرار على جهة التحديد. والحد لا يدخل في المحدود. الا ترى انه لو قال في المشترى حده

55
00:25:29.750 --> 00:25:55.656
الاول الى الطريق لم يدخل الطريق في الحج ومنها  من هذا الى هذا صح   الثاني لا هذا المعروف