﻿1
00:00:01.450 --> 00:01:16.500
بسم الله الرحمن الرحيم      وهي  فهل هو واجب ام ذكرنا ان للعلماء طريقتين ان للعلماء  المنحى الاول  الغزالي محمد ابن قدامة مقدسي في روضة الناظر وهي انهم يقسمون  ما كان

2
00:01:18.200 --> 00:01:44.900
كان غير مقدور عليه جعلوا ما كان غير مقدور ما كان مقدورا عليه انه الطريقة الاخرى هي طريقة الاكثرين من الاصحاب  وهو انهم يقولون ما لا يتم الوجوب الا به فليس

3
00:01:45.750 --> 00:02:31.450
ما يتم الواجب الا به فهو واجب    ما كان غير   مما ذكره المؤلف رحمه الله  كما لو اشتبه الماء الطاهر بالنجس     والمقصود من هذه في كتابنا هذا هو فهما بالقاعدة وتطبيق هذه الامثلة

4
00:02:32.800 --> 00:03:34.350
قد وقفنا على            اللهم اغفر لنا قال المؤلف رحمه الله الله تعالى قال ابو البركات وهذا ضعيف في القسم الاول اذ لا واجب هناك. وفي الثاني باطل باكتساب المال في الحج والكفارات ونحو ذلك

5
00:03:34.900 --> 00:03:56.650
الطريقة الثانية قال ابو البركات وهي اصح وسواء كان شرطا وهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم ولا عدم او سببا وهو ما او سببا وهو ما يلزم من وجوده الوجود. ومن عدمه العدم

6
00:03:56.750 --> 00:04:16.150
وقال بعض الاصوليين يكون امرا بالسبب دون الشرط وقال بعضهم لا يكون امرا بواحد منهما. حكاه ابن الحاجز في المختصر الكبير واختار في مختبره المعروف بالشر انه ان كان شرطا شرعيا وجب وان كان عقليا او عاديا فلا

7
00:04:16.300 --> 00:05:16.550
اذا علمت بشرت الشرط الشرعي الوضوء للصلاة   ذكرت  المأمور به المأمور به     جزء من الرأس في الوضوء ما المقصود  لغوي   اذا علمت ذلك فيتفرع على هذه القاعدة فروع كثيرة منها هل يجب على الصائم انفاق جزء من الليل ام لا؟ في المسألة قولان. قال ابن الجوزي اصحهما لا يجوزهما

8
00:05:17.900 --> 00:05:35.400
اصحهما لا يجب وقطع جماعة بوجوبه وذكره ابن عقيل في الفنون وابو يعب الصغير وفاقا في صوم يوم ليلة الغيم وذكره القاضي في الخلافة من الليل ظاهر كلام احمد. وانه مذهبنا. الان

9
00:05:36.150 --> 00:06:20.800
جزء من الليل  هذا الان النهار الشباب سبب لصيامه  الصيام من باب  ايام    اذا قلنا ما لا يتم السبب الا به يعني من باب تحقيق ايام النهار كاملا ولابد ان نصوم

10
00:06:21.200 --> 00:06:51.250
ومن المعلوم ان ليس داخلا  ولكن من باب التحقيق  وقال بعضهم اصحهما انه لا ليس من  من الواجب ان نصومه من النهار قال بعضهم في وجوب من باب ما لا يتم

11
00:06:54.400 --> 00:07:40.350
هذا هو القصر      ومنها اذا اشتبهت زوجته باجنبية فيجب عليه الكف عن الجميع. لماذا ان  انه اجنبية او لان القرب من الاجنبية الاجنبية  ولا يتم هذا الشرط الا بترك  فما لا يتم الواجب الا به فهو واجب

12
00:07:41.550 --> 00:08:22.800
طيب هل غير اجنبية؟ هل الزوجة المشتبه بالاجنبي    وهل دخلت النية في الوجوب  لكن ادخلناها  الترك ما كان    ومنها اذا اشتبهت ومنها اذا اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة فانه يلزمه ان يصلي بعدد النجس ويزيد صلاة

13
00:08:22.850 --> 00:08:46.250
وينوي بكل صلاة من فرض نص على ذلك احمد ولا يتحرى. وقال ابن عقيل لماذا التدأ  يجب علينا ان نصلي بثوب طاهر  وهذا الوجوب لا يتأتى الا بان يصلي بعدد

14
00:08:47.450 --> 00:09:25.250
صلاة حتى نخرج من عهدة الصلاة اذا اشتبهت في الطاهرة بنفسه يدخل فيها قاعدة   لا يزول بالشعر وعندنا يقين من هذه الثياب نجس ولا يزول هذا اليقين بالنجاسة حتى نتحقق من

15
00:09:26.050 --> 00:10:11.050
صلاتنا      قاعدة اذا اخذنا بالقول الراجح وهي ان فعل المأمور مبني على غلبة الظن بفعله سيدخل فيه قاعدة ان فعل المأمور مبني على غلبة الظن في فعله يدخل فيه قاعدة

16
00:10:14.350 --> 00:10:52.050
قال ابن عقيل يتحرى اذا كثرت الثياب النجسة للمشقة وقال فنونه ومناظراته يتحرى مطلقا قال فيكم  وقال في فنونه ومناظراته يتحرى مخلقا اذا كثرت الثياب ام قلت يتحرم بها على قاعدة ماذا

17
00:10:53.000 --> 00:11:16.700
ان فعل المأمور يخرج منه المرء   وخرج ابو الخطاب وغيره على المنصور الامام على منصوص الامام احمد في في الثياب المشتبهة وجوب الصلاة الى اربع جهات وهو رواية في التبصرة. نعم

18
00:11:18.950 --> 00:11:38.200
اذا اشتبهت عليهم قبلة يصلي اربع اجزاء لماذا لاجل انه يغلب على ظنه انه خرج من عهدة الطلب بيقين جهة الشمال يمكن ان تكون في الجنوب واذا صلى للشمال والجنوب يمكن تكون في الشرق

19
00:11:38.250 --> 00:12:11.300
واذا صلى في الجمال والجنوب والشرق فيمكن ان تكون فاذا فعل  قال القاضي هذا ليس رواية   من المعلوم ان الحنابلة يرون وجوب  ايهم افضل يا اخوان ذكرنا هذا ايهما افضل

20
00:12:12.100 --> 00:12:52.950
ان نذكر ذي القاعدة مستثنيات    تبقى على قاعدة او المستثنى خرج لاجل  خرج لعدم الحب امكانية تطبيقه او نلغي هذه القاعدة  المجوز مسألة  موجود في الشريعة ايهما افضل  لهذا كان المحققين من اصحاب الحنابلة

21
00:12:53.000 --> 00:13:16.200
يرون التحريك هي كما هو قول  رحمة الله تعالى  منها ومنها لو غصب زيتا فخلقه بمثله. هل يجوز له التصرف فيه ام لا قال الامام احمد في رواية ابي طالب هذا قد اختلط اوله واخره

22
00:13:16.250 --> 00:13:37.050
اعجب اعجب اعجب الي ان ان يتنزه عنه كله. يتصدق به وانكر قول من قال يخرج منه قدر ما يخرج منه قدر ما خالقه اختار ابن عقيل في فنونه التحريم لامتزاج الحلال بالحرام فيه واستحالة انفراد احدهما عن الاخر

23
00:13:38.100 --> 00:13:55.350
وعلى هذا فليس له اخراج قدر الحرام منه بدون اذن المقصود منه. وهذا بناء على انه اشتراك وعن احمد رواية اخرى انه استهلاك انه استهلاك. ويخرج فيخرج قدر الحرام ولو من غيره قاله شيخنا

24
00:13:57.050 --> 00:14:50.350
يقصد به  يا اخوان  كان عنده زيت   من هنا الخال لا يمكن ان   من اجل هذا الاشكال  ان يتحرى ويخرج القدر مع يقين ان من هذا القدر   او يتركهم  مثل ما لو علم انه اهتمت ثياب طاهرة وثياب نجسة ولا يعلم قدرا نجس

25
00:14:50.750 --> 00:15:14.050
كلها واضح قالوا وان صلى في احد انه مأمور انه يجب عليه  يعيد اذا تحقق لماذا؟ لانها هم يرون انه لو صلى في ثوب نجس وجب ان يصلي فيها في ثوب النجس

26
00:15:14.300 --> 00:15:59.700
نعيد     وهنا اختلط المقصود  وقالوا الشرف اوله واخره   الم يمكن التحري او لا يمكن الخروج منه من الواجب  والذي يظهر والله اعلم يظهر والله اعلم انه ان كان يعلم الغافل

27
00:15:59.900 --> 00:16:42.950
يعلم ان كان الغافل والله اعلم ان كان الغاصب يعلم المقصود فانه يستأذنه في ذلك في ذلك فاما ان يخرج الصدر نصيب المغصوب منه واما ان   كل واحد منهما واضح

28
00:16:44.100 --> 00:17:05.600
وان كان لا يعلم  جاز ان يخرج قدرا الحرام ولو من غيره والله اعلم واضح الان