﻿1
00:00:01.100 --> 00:00:42.000
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله  وبارك على نبينا   السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الدرس الثالث   في قراءتنا لكتاب الامام ابن اللحام قبل الشروع قراءة جاء عندي سؤال  ايها الاخوة ذكرنا في

2
00:00:42.150 --> 00:01:07.250
في مسألة العلم هل يفيد الظن  او او يفيد اليتيم وذكرنا مسائل وما زلنا نقرأ هذه المسائل انه ان العلم افيد اليقين او يفيد غلبة الظن من حيث  من حيث

3
00:01:08.350 --> 00:01:51.500
ومن حيث وجوب  المسألة ربما تكون واضحة  كانت غير واضحة عند الاخر علما عند   انها من حيث وجوب العمل   ايضا  قولهم ان الفقه غالبه  ان هذه لم تكن معروفة الصحيح ان اكثر مسائل الحكم

4
00:01:51.750 --> 00:02:18.650
المحرمات وجوب الصيام كلها من اليقينيات وان كان بعض الفقهاء لا يدخلها   لكن هذا يقول ما رأيكم في من يقول اذا شك المتوضئ تم غسل يده مرتين ام ثلاثا يقول لا يبني على غلبة الظن

5
00:02:19.050 --> 00:02:41.400
لانه ان زاد دخل في الحرام على ثلاث فقد   وان نقص عن الثلاثة كان وضوءه صحيح  كان وضوءه صحيحا بخلاف من شك في ركعات الصلاة انا اسأل طيب ماذا تريدون يا اخوان

6
00:02:43.600 --> 00:03:25.150
ماذا تريد يا  كان يقين وربما كانت ويقع في ما  وان كان غلبة وغسل بناء على ان  صار اقرب يقال يبني على غلبة الظن اولى من يقول  وبنى على ما يعلمه

7
00:03:26.150 --> 00:03:51.550
الثاني ان كل هذه المسائل العلماء يقول اذا اختلف في نظر النكتة المجتهد او المسلم او المسلمة امران ايهما افضل فاذا فعل احدهما بناء على مقتضى شرعي يكون هو الشرع وما عداه فلا

8
00:03:52.550 --> 00:04:18.200
او ثلاث  سألتها غسلتين  ولو كان في واقع الامر ان الذكر رابعة  اطلاقا تكون ثلاث لان في نظري وليس في حقيقة  لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فان كان صلى اربعا

9
00:04:20.450 --> 00:04:52.850
قد صلى خمسا  النظر دائما في النظر لا عبرة فيه  تردد لا عبرة فيه في الامر   لا يعاقبك اذا كنت قد اجتهدت فعلت بنا بما هو  ولهذا يقول ابن تيمية

10
00:04:53.800 --> 00:05:21.150
اذا تعارض في حق المجتهد مفسدتان  فان الواجب ان يقدم ادناه  وكانت هي المشروع صار المشروع ولا لا؟ في نظر الحقيقة لكنها في نظر الشارع ليست بمنكر انه لابد ان يفعل احدهم

11
00:05:21.950 --> 00:06:04.500
يا اخوان   لكن بعض الناس لا يفهم مثل  قال مثل لو امر الوالي احد القضاة ان يقيم القتل على ولا يستحق القتل والوالي  رأى القاضي تخفيفه من القتل   يقول فكان هذا القاضي

12
00:06:05.600 --> 00:06:29.750
قد فعل المشروع اذ انجى حياة المحكوم عليه وفي نظر الناس انه حكم بغير ما انزل وهذا ذكرها بعض علماء المالكية وكذلك ذكرها بعض العلماء  وهذا يدل على ان الانسان

13
00:06:29.800 --> 00:06:49.450
اذا انزل القضية الا في الادنى انه مأمور به سئل ابو العباس ابن تيمية رحمه الله  في رجل كان يعمل في المكوس ثم تاب واراد ان يخرج قال ابو العباس ابن تيمية لا ابق فيها

14
00:06:50.050 --> 00:07:15.500
ولان تخفف الضرر على الناس اولى من ان يأتي بعدك من لا يصفف فهذا الرجل الذي الظرر ان هو اخذ من اموالهم  ومع ذلك في نظر المأخوذ منه ان الذي اخذ

15
00:07:15.550 --> 00:07:40.900
لكنه في نظره  يراد منها  كل ما ابتعد الناس من عصر النبوة كلما خفيت المصلحة والمفسدة كما قال ابو العباس ابن تيمية هذا الف الجويني كتاب  لانه احيانا يظهر الحرام

16
00:07:41.100 --> 00:08:07.450
مثل الذين يعيشون  ذهبنا اليهم ويسألون اسئلة لو اراد الانسان الا يكون فقيها نقل حرام حرام. طيب ماذا نصنع  لا نقدر اذا اردت ان تفتي لا تبكي بما هو معلوم

17
00:08:09.400 --> 00:08:33.650
او يجدون ممدوحة لذلك مثل الذين يعيشون في الغرب يقولون نحن لا نستطيع ان نشتري   ان عن طريق فهل نقترب من البنوك الربوية انه ضرورة ولا نستطيع ولا ينجز اسلامية ولا يوجد شركات

18
00:08:34.300 --> 00:09:05.500
بعض الفقهاء احذر   استحضر انهم يعيشون في لا يوجد فيه  سؤال هل هؤلاء ضرورة ان يسكنوا قالوا نعم ضرورة  هل توجد طريق اخر  الطريق الذي يسكنون فيه قالوا نعم تجارة

19
00:09:06.050 --> 00:10:17.250
الطريق شرعي ولو كان فيه نوع ضرر  واما ان يقولوا سوف يجعل الكفار يشترون ويسكنون ونحن نسكن    لكنه لا يؤول الى الحرام مع وجود ممدوحة من      هذا بناء على ان المني

20
00:10:17.700 --> 00:10:39.150
على ان المني نجس والا فان الصحيح ان المني ليس بنجد لقول عائشة رضي الله عنها كنت اتركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا ثم يقوم ويصلي فيه وفي رواية مسلم كنت احكه يابسا بظفري

21
00:10:40.700 --> 00:11:40.950
كنت احك يابسا بظفري وقد قال ابن عباس رضي الله عنه كما عند ابن خزيمة بسند صحيح ان المني  انما هو بمنزلة المخاطي والباق وانما يكفيك ان تميطه عنك  هنا من اراد صدقة في المال كله وكان وحده يعني

22
00:11:41.000 --> 00:11:56.950
نية نيته ان يتصدق وعلم من نفسه حسن التوكل والصبر على المسألة وقال بعضهم يستحب  روى هشام ابن سعد عن زيد ابن اسلم  عمر بن الخطاب عندما قال الان اسبق

23
00:11:57.200 --> 00:12:10.350
عن ابيه عن عمر انه قال الان اسبق ابا بكر فجاء عمر رضي الله عنه بنصف ماله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ابقيت يا عمر لاهلك؟ قال ابقيت نصفه

24
00:12:10.650 --> 00:12:22.350
ثم جاء عمر ثم جاء ابو بكر فقال ما ابقيت يا ابا قال ابقيت لهم الله ورسوله فبكى ابو عمر فبكى عمر ثم قال والله لا اسابقك يا ابا بكر بعدها

25
00:12:22.550 --> 00:12:44.650
ابو بكر تصدق بكل مال له من التوكل واليقين واما اذا خشي لو حلف ان يتصدق بكل ما يبقى عالة هو واولاده على الناس فلا ينبغي ينبغي دل العلماء على ذلك بقول كعب بن مالك كما في الصحيحين حينما

26
00:12:44.800 --> 00:13:02.750
بلغته توبة الله تعالى عليه قال يا رسول الله ان من توبتي  من خلع من كل مال صدقة لله قال النبي صلى الله عليه وسلم يكفيك  هذا لو حلف ان ان يخرج من كل ماله

27
00:13:02.800 --> 00:13:18.400
ان يخرج بثلثه هذا اولى وهذا اولى لقول النبي صلى الله عليه وسلم انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان كدرهم عالة يتكففون الناس في الصحيحين من حديث جابر

28
00:13:18.550 --> 00:13:37.950
واما قصة ابي بكر هذه خاصة لابي بكر رضي الله عنه. ولمن كان في منزلته رحمكم الله ان السؤال المخلوق  انه سؤالهم في بعض الناس لبعض فان هذا لا بأس به

29
00:13:38.250 --> 00:14:00.650
قول الله تعالى وجعلنا بعضكم لبعض  لكن يعني مثل لو قلت  جزاك الله خير قلت  سيارة تستعملها قليلا اعطي هذي الاشياء البسيطة فان هذا لا بد منه لكن الرسول صلى الله عليه وسلم

30
00:14:00.800 --> 00:14:16.500
كما في حديث عوف بن مالك قال قال فاوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وما قال؟ قال الا  كان الواحد اذا سقط سوط احدهم وهو على راحلته لم يقل

31
00:14:16.850 --> 00:14:41.850
اعطني صوتي بل ينزل فيأخذه  استثنائية امرهم النبي صلى الله عليه وسلم     قول بل يستحب له هذه حالة ما ينبغي ان تعمم نقول الاولى ان الثلث كاف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكعبي

32
00:14:42.050 --> 00:15:33.950
ابن مالك لعل ابو بكر عبد العزيز غلاما خلال حينما جوز الاخ بالظن في الطواف لعله اخذ بمذهب ابي حنيفة وهو ان العبرة بالكثرة فان ابا حنيفة قال لو طاف

33
00:15:35.100 --> 00:15:52.400
اربعة اقواف صحيحة وثلاثة اقوام احدث فيها او اخطأ ان الطواف صحيح لان الله يقول وليطوفوا بالبيت العتيق وما زاد عن  قد ادى الغالب وما ادى الغالب فقد ادى الكل

34
00:15:53.000 --> 00:16:14.800
ابو بكر عبد العزيز رأى لعله رأى مثل هذا فكتفى بالظن بخلاف الصلاة فان الصلاة لا يمكن ان تنقصه او تزيد  تنقص او تزيد عن اربع ولكن الذي يظهر والله اعلم هو اختيار ابن عباس ابن تيمية انه ان كان عنده ظن غالب

35
00:16:15.000 --> 00:16:41.100
عمل به والا اليقين ان كان عنده طلبة ظن او ظن غالب عمل به والا فاليقين وغلبة الضنك يقول انا اذكر اني عندما انتهيت من الثلاث شرع المؤذن بالاذان وتوقفت

36
00:16:41.250 --> 00:17:13.500
على ظن فلو عمل به  والله اعلم. ومن غلبة الظن اذا كان يطوف مع صاحبه وقال خمسا ام ستة؟ فقال صاحبه ستة هذا لا بأس بان يأخذ بخبر كما قلنا بان يأخذ بخبر المؤذن اذا كان عالما بالوقت فاذا كان

37
00:17:13.650 --> 00:17:49.000
عالما تحديد ذلك جاز ان يذهب اليه والله اعلم المسألة يبني على اليقين فان كان قد رمى  من الاصل ان الصغرى والوسطى والكبرى   انا رميت الصورة الوسطى فان اليقين ان يكون قد اسقط ايش

38
00:17:50.300 --> 00:18:12.450
سيرمي واحد عجلتان في الصغرى ثم يرمي ويعيد كبرى لانه لم يكملها على مذهب الحنابلة  واذا شك هل اسقط حصاة او حصاتين الوسطى ام الكبرى فان اليقين ان يجعلها ايش

39
00:18:12.950 --> 00:18:36.850
سيرمي حصاتين ثم يعيد وعلى هذا فقير واما من اخذ بغلبة الظن فهذا كافي ولا يلزمني عادة لان الترتيب واجب مع الذكر اما مع الجهل والنسيان فالذي يظهر والله اعلم جواز ذلك لما روى مسلم في صحيحه من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص انه قال

40
00:18:36.850 --> 00:18:51.500
سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ مما يجهل المرء او  وقد قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم او قال عبدالله بن عمرو بعد ما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم جمرا

41
00:18:51.950 --> 00:19:22.200
مما يدل على ان هذا مما والله اعلم العلم فلو انهم مثل الذين يرمون من بعيد  لابد من في المرمى والمرمى ما هو بعض الناس يظن ان المرء هو الحوض

42
00:19:22.900 --> 00:19:49.250
الصحيح وهو مذهب الشافعية وقول عند المالكية ومذهب الحنابلة قالوا ان المرمى هو مجتمع الحصى المرمى هو مجتمع الحصى لا مثيل يتدحرج  لكن الحصى المجتمع هو المرمى وعلى هذا فانه اجتمع المرمى

43
00:19:49.650 --> 00:20:12.650
هنا من الطريقة الجديدة هذي لكن لو اجتمع المرظى وسقط من اعلى فلو وقع  خارج المرمى وفي مجتمع الحصى  لان الحجاج يختلفون قلة وكثرة وهذا هو المرمى اذا ثبت هذا فهل يلزم

44
00:20:13.050 --> 00:20:39.800
العلم غلبة الظن الاقرب والله اعلم التفصيل الاقرب التفصيل وهو ان يقال ان كان العلم حاصل   والا فضت  الذين يرمون تطبيقا للسنة في النهار ربما يشق معهم العلم لكن الذين يرمون في الليل

45
00:20:40.150 --> 00:21:04.550
لا يشق معهم العلم وعلى هذا فالعلم واليقين طلبة الظن مبنية على امكانية ذلك وان امكن العلم واليقين واجب وان لم يمكن  واضح يا اخوان ولهذا العلماء فرقوا في استقبال القبلة

46
00:21:04.600 --> 00:22:30.950
الحذر فاوجبوه واما في السفر تخففوا فيه قالوا لان الحذر يمكن  يمكن معرفة ذلك بان ينظر المساجد كيف يعلمها كما هو مذهب الحنابلة هذي هذا الشك  المعاملة  وهذي مبنية على قاعدة اخذ بها ما لك واحمد وهو سد الذرائع

47
00:22:32.800 --> 00:23:05.300
الذرائع ليست على اطلاق  ان قاعدة كما هو مذهب  هو ما ترجحت مفسدته حرب وان كان ثمة مفسدة   وان كان ثمة  والترجح هنا مبني على غلبة الظن احيانا اذا جاءني شاب

48
00:23:06.600 --> 00:23:35.600
يريد ان يشتري سلاحا زمن الفتنة العلماء هنا غلبوا  الشر ولا لا فمنعوا بيع السلاح خوفا من ان يستعمله الحرام ولو غلب على ظنه ان يستعمله في الشر في غير زمن الفتنة هل يجوز

49
00:23:36.150 --> 00:23:56.150
لا يجوز والا فالاصل الجوال طيب الجواز حينما لم يقع عندنا غلبة ظن ولا شي فجوزنا عجائز ان يستخدمه في الحرام   ليس في زمن فتنة ولم يقع في قلبي انه يستخدمه بشر

50
00:23:56.300 --> 00:24:25.250
عجائز ان يستخدم او في حرام  ومع ذلك لم اعمل بهذا الظن  هل عملت بالاصل وهو   كذلك اذا اجر المؤجر المستأجر  وان كان المستأجر سوف يستخدمها في الحرام كبيع الخمر

51
00:24:25.700 --> 00:24:53.050
او بيع الدخان او بيع الشيشة او بيع الاجهزة المحرمة او استخدامه في الة الصراف الالي الربوي هذا لا يجوز اما اذا كان وكذلك اذا  منه اجيرا في استراحة يريد ان يضع فيها اطباق فضائية محرمة

52
00:24:53.200 --> 00:25:07.200
معلومة من الدين بالضرورة حرمة فلا يجوز لكن اذا جاء شخص يريد ان  يمكن ان يضع فيه طبقا ويمكن ان لا يضع في بعض المحرمات يمكن الا يضع فالاصل في ايش

53
00:25:07.750 --> 00:25:41.550
الجواب الجواز والله تبارك لو منعنا هذا حرج ولما جاز لنا ان نؤجر اهل الذمة الذين جاز لنا ان يبقيهم في بلاد المسلمين من شرب خمر  ومن ومن  وكذلك المستأمن

54
00:25:41.800 --> 00:26:05.850
المجوس ونحوهم اذا كان مستأمنا وغير ذلك من الاشياء المعروفة  نقول اذا غلب على ظنه فعل الحرام لا محالة انه يمنع ولا يجوز ان يبيعه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيع العصير لمن يتخذه

55
00:26:06.600 --> 00:26:28.100
ومعنى لمن يتخذ انه سوف يفعل فيه الحرام او يغلب على ظنه اما اذا كان لا يعلم من ذلك بيعوا الجوالات الجوالات الاصل انه اشتراه لاجل  ولو كان فيه كاميرا

56
00:26:30.550 --> 00:26:49.200
ولا عبرة بظن انه ربما يستخدمه في الحرام  ولو كانت هذه الكفرة ما وضعت الا للعمل من الاصل الجواز وعلى هذا فالذين يبيعون جوالاتهم ولو كان فيها جمرة الاصل فيها انها مباح الا اذا غلب على ظن

57
00:26:49.400 --> 00:27:56.750
البائع ان هذا الشخص انما اشتراها لفعل الحرام  التوكيل في الخصومة العلماء فيها والراجح هو مذهب المالكية والحنابلة انه يجوز التوكيل في الخصومة. لكن العلماء اشترطوا شروطا اولا ان يعلم

58
00:27:57.200 --> 00:28:25.800
رفق موكله الذين يدرسون القضايا والذين يدرسون القضايا يجب عليهم الا يدرسوها على انهم هل يمكن ان يحكم لهم ام لا  وبعض الذين يحامون على الاخرين يدرسون القضية فيجدون  فيأخذها

59
00:28:26.150 --> 00:29:00.800
بعلمي انه يمكن ان يصرف النظر عن هذه القضية لكنه يعلم هذه القضية ايش محرم اذكركم سورة لو ان   رفعت قضية على   الان بائع الدخان  طيب يستطيع القضية  يمسك شخص

60
00:29:01.100 --> 00:29:19.750
قضية عن اصحاب البخاري يجد لهم مخرجا نظاميا بصرف النظر عن القضية عن فهل له ان يتوكل؟ مع علمي ان بائع بائع الدخان اثمون واقع في وهو يجد لهم مخرجا نظاميا

61
00:29:19.950 --> 00:29:52.200
او طريقة في صرف النظر عنه    الظالم وغيره لا يجوز  الله يقول ولا تكن    عالما ولو كنت عالما الحكم له القضية المنظورة وقل مثل ذلك من المسائل التي ربما يعلم الانسان ظلم

62
00:29:53.750 --> 00:30:35.800
ولكن يعلم يعني مثل مظارب اعلم عن حاله انه كذاب وانه يأكل اموال الناس ادعى عليه رب المال  وجاء شخص فتوكل على المضارع لماذا   ولا يجوز ادعاء علي الا  او

63
00:30:36.050 --> 00:31:00.100
المبارك اذا توكل شخص على المضارب وهو يعلم انه اكل حرام ولا يبالي   ولو علم    كما في الصحيحين من حديث ام سلمة انما انا بشر لعلي اقضي بنحو ما اسمع

64
00:31:00.200 --> 00:32:14.550
فانما هي قطعة من النار      يعني ان الضرر لا يلزم ان يكون في ماله ولا يلزم ان يكون في اهله لكنه ربما يضره   فانه يكفي وهذا الاكراه يقسمه العلماء الى قسم

65
00:32:15.500 --> 00:32:38.400
يعني اذا هدده من لا يصلح ان يوقع ما هدده به واما اذا غلب على ظنه او ظن ربما اوقعه جاز له ذلك وقد قال الامام احمد لعلي بن المدين ويحيى بن معين حينما

66
00:32:39.000 --> 00:32:59.900
الفتنة فتنة خلق القرآن فقال يا ابي عبد الله قد فعلوا بنا وقالوا وقالوا فكان احمد لا يسلم ثم خرج وقال يقولون ارغمنا ولو وضع لهم عليهم السيف في رقبة لكنهم لم يضعوا

67
00:33:00.350 --> 00:33:25.950
غير صحيح وهذا من احمد لعله في علي من اصحاب اهل العلم ولكن الذي يظهر كما نقل ذلك في بين العلم وفضله ان من بدد او غلب على ظنهم او ظن انه سوف يفصل من وظيفته وغير ذلك فانه لا يلزمه ما اوجبه الله عليه

68
00:33:26.050 --> 00:33:39.850
من الانكار وغير ذلك وهذا هو قول اكثر السلف كما نقله ابن رجب رحمه الله تعالى ويظن بعض الناس ان هذا لا يجوز لانه ممن استحبوا الحياة الدنيا على الاخرة

69
00:33:39.900 --> 00:34:11.100
كما قال الله تعالى ذلك بانه مستحب الحياة الدنيا على الاخرة. وليس فان الضرر بقدر الامكان ومن المعلوم ان الانكار شيء وتصديق الانكار شيء اخر فمن لم ينكر خوفا لكنه منكر بقلبه فقد برئ كما في صحيح مسلم حديث ام سلبة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كره

70
00:34:11.250 --> 00:34:45.650
لكن من رضي والله اعلم اما ان يقول المنكر او ان يفعل المنكر فلا يجوز الا بتهديد  فمن اكره او للكفر وعلم انه سوف يفعل به جاز له  الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان

71
00:34:45.900 --> 00:35:41.300
حيث انه اكره حقيقة وضرب  اما ان يقال سوف نفصلك من الوظيفة او قل باطلا فلا يجوز ان يقول باطلا اسهل ما يعلم انه فلو جاءه   انقض عليه استراليا استرالي

72
00:35:42.550 --> 00:36:14.950
الخروف الاشتراكي   وهو يستطيع ان ينفك عنه باقفال الباب  فيجب عليهم لكن لا يذهب يدخل البيت ويأخذ البارود يقول هذا صائل  يمكن ان تندفع من شر   وعلى هذا فلو قتله بعد ان انفك من شره

73
00:36:16.300 --> 00:36:46.800
فانه يكون ايش امنا ابو محمد المقدسي ابن قدامة رحمه الله وعلى هذا فالضرر يزال بقدر  فان ظن ان ضرره لا يندفع الا بكذا فقتله  ويكون ذلك بينه وبين الله ديانة

74
00:36:47.200 --> 00:37:24.500
ان ادعى انه لا الا بذلك هذا بينه وبين الله ولكن قضاء ربما يحسم له  عدم دفع بينه وبين الله اثم والله اعلم انه قادر ان يزيل هذا الضرر   يعني

75
00:37:24.650 --> 00:37:54.400
لو اقفل الباب  لا يستطيع ان يخرج كلا اليوم   لانه يخشى   لانه ربما يبتدره مرة  هذا كله بناء على الظن وغلبته قد ترونه الان المؤلف بدأ يذكر بعض الصور التي

76
00:37:54.850 --> 00:38:25.050
هذه المسألة طيب الان لو ادخل شيء في جوفه فلو قال لم يصل الى حلقي او انه قليل او ليس قليل فاننا نقول ابني على غلبة الظن لذلك يا اخوان

77
00:38:25.200 --> 00:39:18.750
تعرفون بخاخ الربو  كل بخة كل بخة يحتوي على ثلاث اشياء ماء قليل  ومواد  اذا الصائم بخ هذا من المعلوم ان غالب الاشياء تذهب الى التنفس    والذي يذهب جزء يسير

78
00:39:19.200 --> 00:39:59.450
لان البسط اقل منه  اعشار  والذي يذهب مع قلته يمكن ان يدخل المعدة ويمكن ان لا  وربما يقف عند المريء ويتعلق بالجدار المائي المري قليلا وعلى هذا فنقول لا بأس باستعمال الربو في حق الصائم

79
00:40:00.850 --> 00:40:24.700
لان اكثر هذا الاشياء يذهب الى الجهاز التنفسي ولا يذهب الى الجهاز الهضمي والذي يذهب قليل جدا اقل مما يبقى من الماء بعد المظمظة والذي يبقى  يمكن ان يذهب الى المائدة يمكن ان لا يذهب الى

80
00:40:24.950 --> 00:41:54.850
الاصل انه لا يجوز ابطال الصائم ابطال صوم الصائم بظن راجح  هذا مثلها هذا مثلها والله اعلم المسائل في هذا الباب كثيرة واقعة  الان يا اخوان هذا الشخص صاد صيدا

81
00:41:56.250 --> 00:42:13.506
ثم غاب الصيد عنه ثم وجده مقتولا ميتا الاصل اننا نقول لماذا؟ هل مات في سهمنا