سببها افضل من الاخذ بالعزيمة عند الله عز وجل ان فيه دليلا على ان الاخذ بالرخص افضل من العزائم. عند وجود اسبابها لا سيما اذا كان في تركها اي الرخصة الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم رحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ثم اما بعد. لا نزال في سياق فوائد المستنبطة من احاديث العمدة فيما يتعلق بباب صوم المسافر. واخر اخر مسألة وقفنا عندها اظنها الفائدة الثامنة. وهي ما الحكم لو قدم المسافر من سفره في اثناء النهار يلزمه الامساك او لا؟ نبدأ ان شاء الله في المسألة التاسعة فنقول وبالله التوفيق المسألة التاسعة او الفائدة التاسعة من هذه الاحاديث. ان قلت ما حكم من عادته السفر دائما؟ فهل له الحق ان يترخص بالفطر في رمضان رجل معتاد على السفر دائما. فهل ترون ايها الفقهاء ان يترخص بالفطر في رمضان الجواب المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما واحكام السفر مرتبة على وجود مسماه. فمتى ما وجد مسمى السفر وجدت الرخصة. والتي منها القصر ومتى انعدمت العلة انعدمت تلك الاحكام؟ بغض النظر عن كون الانسان كثير السفر او قليل سفر فلا يجوز ان نقيد الادلة المطلقة بقليل السفر او بكثيره. لانها وردت مطلقة والاصل بقاء المطلق على اطلاقه ولا يقيد الا بدليل. وبناء على ذلك فمن كان عادته ان يسافر كثيرا. فان له ان يترخص برخصة السفر متى ما وصف بانه مسافر. متى ما وصف بانه مسافر. ولكن العلماء رحمهم الله تعالى اشترطوا في هذا شرطا. وهي ان يكون كثيرا وهي ان يكون كثير السفر له مكان يأوي اليه ان يكون له بلد معينة ولكنه يكثر السفر الى بلاد اخرى. واما من كان مسافرا في السفينة ومعه وجميع مصالحه فانه لا يزال مسافرا والسفينة عبارة عن بيته المتنقل. فهذا ما في السفينة فلا يجوز له ان يقصر. لانه متى ما خرج او ذهب او آآ انتقل من مكان الى مكان فانما ننتقل ومعه بيته. واختار ذلك ابو العباس ابن تيمية رحمه الله. فانه قال فيما معناه ان من كان معه في السفينة امرأته وجميع مصالحه ولا يزال مسافرا فهذا لا يجوز له القصر ولا الفطر. وانما نعني بمسألتنا من كان له بلاد اليها ولكنه يكثر السفر منها الى بلاد اخرى. فهذا هو الذي يجوز له متى ما خرج من بلده يسافر ان يقصر الصلاة الى ركعتين وان وان يفطر في رمضان. سواء قل سفره او كثر سفره فهمتم الفرق بين المسألتين اجابة خفيفة يا نعم يا لا فهمتوا؟ ماذا فهمتم شخصيا كيف نفرق بين المسألتين طيب وشرط ذلك ان يكون له مكان يأوي اليه يعني مثلا انسان في الذلم ويوميا يسافر الى الى الشرقية يوميا يذهب ويأتي كمدرس مثلا. او مثلا امرأة مدرسة في مكان وليكن في الافلاج مثلا يوميا تسافر. اذا سفرها صار عادة. لكن لها مكان تأوي اليه. لكن من الناس مثلا في بعض البلاد من من بيته سيارته. من بيته سيارته. يأكل ويشرب في سيارته واولاده وزوجته معه في السيارة. او يكون ربان سفينة زوجته المصالح المتعلقة بدنياه من دواليب ومن ثياب ومن مطبخ وسرير نوم في وسط السفينة. فنقول هذا بيته اين؟ سفينته. والاول بيته سيارته. فحيثما انتقل او لمسافات شاسعة وبعيدة. فينتقل ببيته عرفتم الفرق بين المسألتين؟ طيب ومن المسائل ايضا ان قلت ما حكم الاعراب الذين يتتبعون الزرع والماء ما حكم الاعراب الذين يتتبعون الزرع والماء؟ فهل لهم الحق في الفطر حال؟ سفرهم ومقامهم ام ماذا الجواب الاعراب الذين يتتبعون الزرع والماء لهم الحق في الفطر حال الظعن فقط. اي في حالة الانتقال من مكانهم الاول الى مكانهم الثاني. واما في حال النزول في المشتى او المصيف فانه لا حق لهم ان يترخصوا لانهم ينزلون فيه على نية ماذا؟ الاقامة الدائمة الا انهم ينتقلون منه اذا انتهى ما فيه من الزرع او الماء. فاذا نزلوا في المشتى او في المصيف فانه لا فانه لا حق لهم ان يترخصوا. ولكن اذا حزموا امتعتهم ووضعوا ووضعوا متاعهم على ظهور الرواحل ثم انتقلوا من هذا المكان بحثا عن مكان اخر فلهم الحق في هذه الحالة ان يترخصوا الى ان يجدوا مكانا صالحا للمقام فيه فينتهي في حقهم حكم السفر. واختار هذا القول ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهو اصح الاقوال في هذه المسألة ومن فوائد هذه الاحاديث ان قلت ما الحكمة من تجويز الشارع الفطرة في السفر ما الحكمة من تجويز الشارع الفطرة في السفر؟ الجواب الحكمة في ذلك ظاهرة وهي رفع الحرج عن للمكلفين فان رفع الحرج من مقاصد الشرع العظيمة. ولان المتقرر عند العلماء ان المشقة تجلب تيسير وان الامر اذا ظاق اتسع. وان الله عز وجل انما يريد من التخفيف للتعسير. ويريد بناء التيسير الاثقال وان المتقرر عند العلماء ان كل فعل في تطبيقه عسر فانه دائما يصحب باليسر وان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا. فاذا جواز قصر الصلاة والفطر في السفر من جملة الفروع التي تخرج على قاعدة المشقة تجلي بالتيسير وقاعدة رفع الحرج عن المكلفين وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده. وهذا دليل على ان هذه الشريعة حنيفية سمحة لا اصار فيها ولا اغلال ولا تكليف يخرج بالعبد عن دائرة الطاقة والوسع وقد قرر العلماء ان التخفيف في الشريعة ينقسم الى قسمين الى تخفيف عام وهو اصل وضع الشرائع. اصل وضع مخففة اصلا لو انك نظرت الى اصل الشرائع بدون قصر وبدون فطر لوجدتها حذفية سمحة قال الله عز وجل في وصفها هذه الشريعة ويضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم. فوضع الاصر في السماح ببعض واجبات والاغلال في رفع بعض المحظورات المحرمات. ثم القسم الثاني التخفيف العارض. تخفيف الزائف وهو اذا عرظ للمكلف حالة تقتظي التخفيف فان الشريعة تقف معه موقف التخفيف. فاذا التخفيف في الشريعة تخفيف عام وهو في اصل وضع الشرائع وتخفيف خاص وهي في تلك الاحوال التي تعرض للمكلف من خوف او مرض او سفر ونحوها. فالحمد لله ان جعلنا من اهل هذا التشريع. ومن فوائد هذه الاحاديث هذه الاحاديث دليل على قواعد التيسير ورفع الحرج في الشريعة. فمتى ما جئت تشرح لطلابك يوما من الايام قواعد التيسير باختلاف الفاظها. وقواعد قواعد المندرجة تحت قاعدة رفع الحرج فانك لابد ان تذكر هذه الادلة من جملة استدلالك على صحة هذه القاعدة التي تريد تقريرها ومن فوائد هذا هذه الاحاديث ان قلت ما الحكم لو ان المسافر افطر بجماع زوجته؟ ولم يقدم ذلك بفطر لا بطعام ولا بشراب وانما اول ما استفتح فطره في السفر بالجماع. الجواب لا بأس ولا حرج عليه في ذلك نسأل الله ان يتقبل منا ومنه. ونسأله عز وجل ان يثمر جماعه هذا الذي استعجل به ذرية صالحة تعبد الله عز وجل في ارض فان قلت ولم؟ فاقول لان المتقرر عند العلماء ان من جاز له الفطر والصوم افطر على ما شاء من جاز له الفطر والصوم افطر على ما جاء. ولا حق لاحد ان يحكم بالكراهة في هذه الحالة لان الكراهة هذا حكم شرعي والمتقرر عند العلماء ان الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة ومن فوائد هذه الاحاديث اعلم ان في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها المذكور في هذه الاحاديث دليلا على قاعدة عظيمة. وهي ان المتنفل امير نفسه. ان المتنفل امير نفسه ويعبر عنها بعض اهل العلم بقولهم ان المندوب لا يلزم بالشروع الا في النسكين. قال الناظم لا يلزم المن بالشروع والافضل لاتمام في المشروع وذلك لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم كان يسألهم هل عندكم شيء؟ فاذا قالوا نعم افطر صلى الله عليه وسلم فقطعه لهذا الصوم دليل على ان على ان المتنفل بالخيار في بالخيار ما بين الاتمام وما بين قطعه. ومن فوائد هذا الحديث ايضا ومن فوائد هذه الاحاديث ايضا في حديث انس رضي الله تعالى عنه فلم يعد الصائم على المفطر. ولا المفطر على الصائم دليل على انه لا عيب على من اخذ بمقتضى الشرع ولا حق لاحد ان ينكر على احد اخذ بمقتضى الدين فان من ينكر على من اخذ بمقتضى الشرع على خطر عظيم جدا من العقوبة ولذلك في سنن ابي داود من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان بني اسرائيل كان اذا اصاب ثوب احدهم نجاسة قرظه بالمقراظ لم يكن الماء في شريعة بني اسرائيل مطهرا للنجاسة. فكانوا يقرضونه بالمقراظ فتبقى ثيابهم هكذا مرقعة. متى ما اصاب ثوب احدهم نجاسة قرضه بالمقراض. قال فانكر عليهم رجل فعذ في قبره طيب لماذا عذب في قبره؟ لانه انكر عليهم الاخذ بمقتضى التشريع في زمانه. فاخذ العلماء من ذلك ان ان انه لا يجوز لاحد ان ينكر على من اخذ بمقتضى التشريع. فالذين صاموا مع النبي صلى الله عليه وسلم وواصلوا صيامهم لعدم المشقة عليهم لم ينكر عليهم الذين افطروا. لان من صام فقد اخذ بمقتضى التشريع. والذين افطروا بمقتضى التشريع ايضا ولم ينكر عليهم الطرف الاخر. فلا يجوز لاحد ان ان ينكر على احد اذا اخذ بمقتضى التشريع لا سيما اذا كان من انكر عليك هو الذي ترك اصلا مقتضى التشريع. كحالق اللحية اذا انكر على من يربيها ومسبل الثياب اذا انكر على من؟ يقصرها. ومن حافظ على النوافل والاوراد اذا انكر عليه من اهمل ذلك ومن اخذ بمقتضى الالتزام والاستقامة باطنا وظاهرا اذا انكر عليه من تخلف عن ذلك فان من الناس من يكون متخلفا عن مقتضى الاستقامة والالتزام ثم يناصح من يراه ملتزما يقول يا اخي لا تتزمت لا تتعقد الحياة حلوة انظر اخلع النظارة السوداء عن عينيك. لا تشدد على نفسك. ومثل هذا القبيل الذي يقوله من يقوله فلا يجوز لاحد مطلقا ان ينكر على احد اخذ بمقتضى التشريع. فهذا من فوائد هذه الاحاديث العظيمة ومن فوائدها ايضا ان فيها دليلا على سعة الافق في مسائل الخلاف. وانه لا ينبغي ان ان يكدر صفو اخوتنا شيء من مسائل الاجتهاد اذا اختلفنا فيها في الظاهر. فالصحابة لم يكن ينكر بعضهم على بعض في مسألة هي خلاف فيما بينهم فمنهم من صام ومنهم من افطر فلم يعد هذا على هذا ولا هذا على هذا. فينبغي للانسان ان يربي نفسه له في مسائل الخلاف الاجتهادي على سعة الافق وعلى تحمل الطرف الاخر وعلى صفاء القلب. والمنطق على اخوانه اذا جاء يناقشهم او يحاورهم في مثل هذه المسائل الخفيفة. فلا ينبغي ان تفسد تلك المسائل او حواراتنا في تلك المسائل لا ينبغي ان تفسد للود قضية يا حاتم علينا ان نتلطف مع اخواننا في مثل هذه المسائل ولنتحملهم. وان نحاورهم وان تكون محاوراتنا مبنية على الادب وعلى اللطافة وعلى اختيار احسن العبارات امتثالا لقول الله عز وجل وقل لعبادي يقولوا التي هي احسن ان الشيطان ينزغ بينهم فلا داعي لرفع الصوت ولا داعي للتراشق بالتهم في مثل هذه المسائل. ولا داعي لان تغصب الناس وتلوي اعناق افكار حتى يتفقوا معك فيما تريده او ما تختاره وترجحه. الناس لهم عقول كما لك عقل لهم اجتهادات كما لكم لك اجتهاد لهم نظر كما لك نظر. الناس لهم بحث وتدقيق وتحرير كما لك بحث وتدقيق وتحرير. فلا ينبغي ان يضيق عطنك في مثل هذه المسائل وابتسم في وجوه الناس. واترك الناس على ما يختارونه اجتهادا. فان كان ثمة شيء من ادلة خفيت عليهم فيتم التباء يتم عرضها بكمال الادب وكمال التقدير والاحترام بلا رفع صوت ولا تراشق بالتهم فان الاختلاف في مسائل اجتهاد سائغ جائز باجماع العلماء. ما لم يفض الى خلاف لاختلاف القلوب والبواطن. فمتى ما ما ادى خلافنا الظاهري الى اختلاف باطني فانه يحرم حينئذ. يحرم حينئذ. لان ان المتقرر عند العلماء قاعدة من مقاصد الدين ان كل سبب يفضي الى تنازع المسلمين فالواجب سده وكم من المعاملات التي حرمها الشارع وكان سبب تحريمها الذي يقف ورائها حتى لا يتنازع المتعاقدان لا يتنازع المتعاقبون فتأليف القلوب والسماحة واللطافة وكمال النصح ونقاء السريرة واختيار احسن العبارات هذا كله مما يجب علينا في مسائل الحوار التي تدور فيما بيننا ومن فوائد هذه الاحاديث ايضا ان فيها دليلا على ان الفتوح في ابواب الخير تختلف من شخص الى شخص فهذا حمزة حمزة بن عمرو الاسلمي فتح عليك كثرة الصيام. بينما غيره فتح عليه كثرة الصلاة بينما غيره فتح عليه كثرة الذكر فاياك ان تنظر الى ما اجتهد فيه غيرك وقصرت فيه انت مع انك مجتهد فيما لم يجتهد فيه هو انك تنظر الى نفسك نظرة القصور لا. هذا باب خير فتحه الله له وذاك باب خير فتحه الله لك. فعلى العبد ان يتلمس هذه الابواب اين تجد قلبك افي الصلاة ام في كثرة الاذكار او قراءة القرآن او في الاعتكاف او في حضور مجالس العلم او في كثرة في القراءة انظر اين تجد قلبك لابد ان يكون ثمة عبادة تفتح عليك لكن انت الى الان ما بعد وجدتها ما العبادة التي حتى ولو استكثرت منها لم تتعب. فان من الناس من يصلي في اليوم والليلة قرابة يعني التسعين الى المئة ركعة ومع ذلك يجد نشاطا عظيما باقيا. ومن الناس من يقرأ يوميا ستة اجزاء الى سبعة اجزاء بل من الناس من يختم. في اليوم مرة واحدة فانظر الى العبادة التي فتحها الله عز وجل عليك. فهذا حمزة ابن عمرو الاسلمي قال يا رسول الله اني كثير الصيام في السفر اجد بقوة على الصيام في السفر. عبادة فتحت له. بل حتى الفتوحات العلمية فان من الناس من يفتح عليه في الفقه لكن يغلق في فنون اخرى اجتهد فيما فتحه الله عز وجل عليك وانفع الامة واتقن وحقق فيه ولا يحملنك قصورك في ابواب عبادية او علمية اخرى على ان تقصر في فيما فتح عليك فيه من الناس من فتح الله عليه في التأليف. انفع الامة في هذا المجال. من الناس من فتح الله عليه في المال. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا حسد الا في اثنتين رجل اتاه الله القرآن فهو يقوم به اناء الليل واطراف النهار. ورجل اتاه الله مالا فهو ينفق منه اناء الليل واطراف النهار. فتوحات ربانية ابحث عن نفسك انت ما العبادة التي ترى انك تجد نفسك فيها تجد ان قلبك مقبل عليها تجد انك لا تتعب ما اكثرت منها فاستكثر من هذا النوع فلربما يكون هذا النوع هو بوابتك مرظاة الله عز وجل ومغفرته ورحمته وجنته اما ان تبقى هكذا دائرا متنقلا بين عبادة وعبادة كالمنبت لا ارضا انقطعت ولا ظهرا ابقيت لا. هناك من التعبدات لا يسوغ لك ان تقصر فيه وهو الفروض الفروض والواجبات. لكن ما زاد على ذلك من السنن والنوافل انظر نفسك اين تجد قلبك اين تجد خشوع نفسك؟ اين تجد راحتك وطمأنينتك في اي عبادة؟ هي في الذكر؟ والتسبيح والتهليل استكثر منه اهي في قراءة القرآن استكثر منها. اهي في قيام الليل والنوافل؟ اهي في الطواف والعمرة والاستكثار من الحج؟ انظر اين تجد نفسك واستكثر من هذه العبادة استكثر من هذه العبادة فهذه الاحاديث تدلنا على ذلك. ومن فوائد هذا هذه الاحاديث ايضا. انه لا ان فيها دليلا على ان العبد لا ينبغي له ان يشتغل بالعبادة الاشتغال الذي يضر به في دينه او دنياه الله غني عني اشقاقك على نفسك بهذه الصورة. لا تشتغل بالعبادة على وجه يضر بدنياك فالوسطية في ذلك مطلوبة واخذنا من هذا من حديث جابر لما قال فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الابل. لما يسقط الصوام؟ لما يتحمل مشقة العبادة حتى توجب له السقوط. وكذلك ان رجلا ظلل عليه بسبب انه اغمي عليه. لا ينبغي ان يشتغل الانسان بالعبادة على الوجه الذي يضر به في دينه او دنياه. ولذلك الوسطية في امر التعبد والاقتصاد هو المطلوب على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ولكني اصوم وافطر واصلي وانام واتزوج النساء وفي رواية واكل اللحم فمن رغب عن سنتي فليس مني وسطية هذي مطلوبة. انت تصلي لخدمة دينك. لكن ايضا تنام لخدمة جسدك ودنياك لو اثقلت عليه بالصلاة دائما لاضطرب تفكيرك اختلفت احوالك. تعطلت دنياك وكذلك دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما من الايام المسجد فوجد حبلا ممدودا بين ساريتين فسأل ما هذا؟ قالوا هذا لاسماء تصلي من الليل اذا فترت او عجزت امسكت به. قال حلوه هذا خروج عن منهج الوسطية. حلوه. ليصلي احدكم نشاطه فاذا عجز او فتر فليرقد لا تشق على نفسك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي احدكم نشاطه فاذا عاجز او فتر فليرقد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فاذا نعس فليرقد حتى يذهب عنه النوم فانه اذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يذهب ليستغفر فيسب نفسه لا تفظي بك مشقة العبادة الى ان تثقل على نفسك الاثقال الذي يوجب لك الانقطاع والظرر في دينك ودنياك افهمتم هذا؟ فليقتصد الانسان. والمخرج من ذلك هو الالتزام. والتمسك بحبل الامان وهو الوسط متى ما جانب الانسان منهج الوسطية فانه سوف يتخلف من مصالح دينه ودنياه بقدر ما تخلف عنه من هذا المنهج عظيم ومن فوائد هذه الاحاديث ايضا ان فيها دليلا على ان طلب المشقة في ذاتها ليست بمشروعة ولا داخلة في مجال التفضيل بين العبادات فاذا كان الله عز وجل قد عصمك من هذه المشقة. ولم يجعلها من لوازم التعبد. فلماذا انت تطلب ما يشق عليك المشقة في العبادة تنقسم الى قسمين اما المشقة التابعة لازمة لا تنفك. واما مشقة تنفك وليست بلازمة فالمشقة التي تدخل في التفضيل والتي فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم انما اجرك على قدر نصبك انما هي المشقة اللازمة التي لا تنفك عنها العبادة واما المشقة المنفصلة فان الله لا يطلبها ولا يجوز ان ندخلها في مجال التفظيل بين العبادات. ولذلك ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين امرين الا اختار ايش؟ ايسرهما لا اشقهما. ما لم يكن اثما ولما رأى رجلا واقفا في الشمس فسأل عنه فقالوا ابو اسرائيل نذر ان يصوم ولا يفطر ولا يستظل. ولا يتكلم. ولما هذا؟ المشقة. فقال مروه فليتكلم وليستظل وليتم صيامه. وليتم صيامه. بل اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في ايهما افضل ان يحج الانسان من الافاقي راجلا ام راكبا والجواب ان الحق الحقيقي بالقبول هو ايسرهم. طيب اوليس الحج راجلا اشق؟ نقول نعم لكنها مشقة غير لازمة ان تستطيع ان تتفاداه انت تستطيع ان تتفاداها ولذلك اعظم المتعبدين صلى الله عليه وسلم جاء من المدينة الى مكة على ظهر ناقته القصواء ما مشى على قدميه ما مشى على قدمه ولما رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها قال انها بدنة اي هدي. قال اركبها قال انها هدي. قال اركبها ويلك قال ابو هريرة فلقد رأيته راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم ويقول عليه الصلاة والسلام ان الله عن تعذيبك لنفسك لغني واما قوله صلى الله عليه وسلم واما قوله صلى الله عليه وسلم انما اجرك على قدر نصبك هذا يكون في ماذا؟ في مشقة اللازمة مشقة الحج هذه لازمة مشقة الطواف والزحام هذه لازمة. لكن اما ان تكون العبادة اما ان تكون المشقة ليست من لوازم العبادة ولكن انت من يطلبها فلا تظنن ان الله سيرفع لك اجرا او يعظم لك ثوابا بالمشقة التي انت كلفت نفسك بها. مع قدرتك على تفاديهم فان قلت وكيف تقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم اولا ادلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قال اسباغ الوضوء على المكاره نقول المكاره اللازمة ليست المطلوبة ابتداء. بمعنى ان عندك مثلا حنفية تنزل موية باردة في شدة البرد ما عندك حنفية اخرى مخلوطة بين حار وبارد. فكونك والله تتعمد الى الحنفية اللي تصب الماء البارد الذي يكاد يكون صقيعا تقول والله ابي اطلب ثوابي اطلب ثوابا اقول لا لا ثواب لك في هذا لما تختار الامر الشاق وانت تستطيع ان تتفاداه؟ لكن اذا انقطعت مياه الحارة ولم تجد شيئا تدفئ به الماء حينئذ هذه مشقة لازمة لابد تتوضأ لابد ان تتوضأ. او يأتي رجل في الشتاء الى المسجد ولا يلتحف لا بعباءة ولا بفروة ولا بغيره. مما يدفئ جسده. يقول والله انا اريد ان اتي وقد حصل لي من البرد والمشقة ما يحصل. اوترون الله عز وجل يرضى بهذا العمل؟ يزيد في او في ثواب صاحبه؟ الجواب؟ لا. فاذا اذا قيل لك ما المشقة التي تدخل في التفضيل بين العبادات؟ فنقول هي المشقة التي لا تنفذ والتي لا بد للعبد منها واما المشقة المنفكة المنفصلة التي يستطيع العبد ان يتفاداها. وان يطرق الامر اليسير. ولكن تعنتا ترك الميسر وذهب الى الشرط فنقول خالفت مقصود الشارع. الله عز وجل يريد بنا ماذا؟ التيسير لا التعسير التخفيف لا الابطال يقول الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر والمكلف ينبغي ان يوافق مراده مراد الله. فكونك تذهب الى ما يشق مع امكان ما تيسر فانت مخالف لمراد الله قال الله عز وجل يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا. التخفيف على نفسك وعلى غيرك والتيسير على الناس والتسهيل على الناس بس هذا هو المحبوب لله لا تشق لا تشق على الناس ولا على نفسك لا تشق لا على نفسك ولا على الناس ولا تقعد تحبس عمرك وتعفس الناس معك ومن فوائد هذه الاحاديث ايضا ان فيها دليلا على ان الاخذ بالرخصة في عند عند سببها عند وجود مشقة كبيرة فلا ينبغي ترك الرخصة مع الحاجة اليها ابدا. بل انا اعتبر هذا ترفعا عن رخصة الله التي رخص لنا فكون الانسان يحتاج الى هذه الرخصة ويشق عليه تركها ومع ذلك يتركها ويشق على نفسه في تركها طلبا للعزيمة فنقول انت على غير انت على غير الشريعة فلا ينبغي للانسان ان يعمد الى الامر الشديد على النفس ولا ان يتنطع او يتعمق او يتعمق تعمقا يضر بنفسه ومن فوائد هذه الاحاديث ايضا. ومن فوائد هذه الاحاديث ايضا. في قول النبي صلى الله عليه وسلم ذهب اليوم بالاجر. ما مقصوده ذهب المفطرون اليوم بالاجر العلماء رحمهم الله تعالى لهم في هذا تفسيران التفسير الاول ذهب المفطرون اليوم بالاجر اي اجر تلك الافعال التي فعلوها مما حرم منه الصوام. فان خدمة الانسان لاخوانه وقيامه على شؤونهم هذا فيه اجر عظيم ولا لا؟ فالمفطرون هم الذين ضربوا الابنية وسقوا الركاب وهذه لها اجور فمن ذهب باجرها المفطرون فذهب المفطرون اليوم بالاجر. لا يقصد اجر الصوم ولا غيره وانما اجر تلك الاعمال الزائدة التي فعلوها وحرم منها الصوان بسبب سقوطهم وعدم قدرتهم وذهاب طاقتهم وقوتهم وهناك تفسير اخر. وهي وهي ان قوله ذهب المفطرون اليوم بالاجر يعني ان في هذا اليوم عظم اجرهم كثيرا حتى صار اجر الصوام مع مشقته عليهم كلا شيء. كلا شيء يعني مثلا لو انك يا شيخ سيد تملك عشرة ملايين لا قدر الله ها ولا تريدها يا شيخ سيد ها وهذي من فظله تريدها ادعو لك بها بينما الشيخ راغب لا يملك الا ريالا واحدا. فثروة هذا عند هذا كثيرة فيكون ما يملكه هذا عندما يملكه الاخر كلا شيء. هل هذا دليل على ان الاخر ما يملك شيئا؟ الجواب لا لكن مقارنة ما بما يملكه الطرف الاخر كلا شيء. فاذا الصوام لهم اجر. والمفطرون في هذا اليوم لهم اجر. فجعل الشارع كثرة اجر المفطرين مغطية على اجر الصائمين. فصار اجر الصائم في هذا اليوم مع كثرة اجر المفطرين لا شيء. فمن ذهب بالاجر هذا اليوم؟ المفطرون لا يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المفطرين ليس لهم مطلق الاجر بمعنى ان نصومهم باطل؟ لا. ولكن الاجر الكثير. والثواب العظيم انما ذهب به المفطرون فلو قورن بين ثواب الصائمين وثواب المفطرين صار صواب صار ثواب لا شيء بمقارنة بكثرة ثواب المفطرين فهمتم قوله؟ فان قلت واي التفسيرين ارجح عندك؟ الجواب كلاهما لان المتقررة عند العلماء ان ان اللفظة اذا فسرت بتفسيرين لا تنافي بينهما حملت عليهما انتم معي ولا لا؟ انتهى الوقت طيب طيب نبهني ومن فوائد هذه الاحاديث ايضا لقد انتشر بين العوام ان المفطر في السفر له اجران. وان الصائم له اجر واحد. فهل ما اشتهر عند العوام من هذه المقولة صحيح ام لا الجواب ليس لها اصل فيما نعلمه. فهذا الكلام ليس بصحيح لان تقسيم الاجر والثواب هذا يحتاج الى توقيف لان الامر امر غيبي وامور الغيب لا مدخل فيها للكلام التخريف الذي لا برهان يسنده ولا دليل يعضده ومن المسائل ايضا قول انس فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم فيه دليل على انه لا انكار في مسائل الاجتهاد وهذا مجمع عليه بين اهل العلم رحمهم الله تعالى. لا انكار في مسائل الاجتهاد. وهذي غير الفائدة يا شيخ سيد التي اخذناها سابقا هذيك سعة الافق. لا انكار في مسائل الاجتهاد. ومن فوائدها ايضا ان فيها دليل على مشروعية فعل الاسباب التي تقي العبد من الظرر. وان ذلك لا يتنافى مع توكله على الله عز وجل ولذلك يقول الصحابة قال واكثرنا ظلا صاحب الكساء فكانوا يتقون من حر الشمس بالاسباب المتاحة قال ومنا من يضع يده على رأسه من شدة الحر. فاخذ العلماء من ذلك ان فعل الاسباب المتاحة لا يتنافى مع التوكل على الله عز وجل بل هي من كمال التوكل وحقيقته. ومن فوائد ذلك ايضا ان فيها دليلا على مشروعية اعانة المكروب والمضطر والوقوف معه حاد حتى تنتهي كربته وترتفع ضرورته. واخذنا ذلك من قول جابر قال فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه. لما رآه اخوانه ساقطا في حر الشمس لم يتركوه بل جاؤوا وظللوا عليه وتعاونوا جميعا على كشف كربته ورفع الضر عنه. فهكذا ينبغي للمسلمين ان يتكاثروا هو ان يتآلفوا فيما بينهم وان يتعاونوا على البر والتقوى وان يكشف بعضهم ضر بعض مع القدرة. ولا ينبغي ان يتخلى المسلم عن اخيه المسلم في حال كربته وفي حال حاجته او ضرورته له. ومن فوائد هذه الاحاديث ان فيها دليلا على مشروعية على جواز السؤال عند رؤية الاحوال الغريبة. فاذا رأى الانسان اناسا قد تجمهروا او ازدحموا على شيء فان من باب حب الاستطلاع سيسأل فاذا سأل فاياك ان تصفه انه متدخل او متطفل فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه قال ما هذا؟ لانها حال غريبة. فاذا سأل الانسان عند رؤيته لشيء من الاحوال الغريبة فلا بأس ولا حرج عليه. ان كان سؤاله او تدخله لا يوجب مرشدة خالصة او راجحة ومن فوائد هذه الاحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر هنا اشكال في هذا نختم به الكلام على هذه الاحاديث. الاشكال ما هو؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر انتبهوا. هذا لفظ عام لانه قال ليس من البر الصوم في السفر وكلها لفظة عامة. لكن هذا اللفظ كل عام ورد على سبب خاص. ونحن في ترجيحنا قصرنا اللفظة العامة على سببه. مع اننا نقرر دائما ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فهذا القول الصادر من رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا نربطه بسببه؟ فنقول لا يكون الصوم في البر بالصوم برا الا اذا شق الا اذا شق فقولنا الا اذا شق هذا ربط لللفظ العام سببه فلماذا لا نهمل السبب ونقول ليس من البر الصوم في السفر مطلقا. لان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فلماذا ربطناه بالسبب انتم فهمتم ولا ما فهمتم؟ واضح؟ هذا يورد يرد علينا الطرف الاخر. فنقول انك اصلا لم تفهم قول العلماء ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فالعلماء لا يقصدون افراد اللفظ العامي عن صورة سببه. ولكنهم يقصدون عدم المعارضة في ادخال غير صورة السبب فيه. بمعنى ان الايات التي نزلت في الظهار هل تخص من نزلت فيه في العهد النبوي بمعنى لو حصلت حالة ظهار اخرى في العالم الاسلامي نحتاج الى جبريل ينزل باية جديدة الجواب لا وانما الثاني يدخل في الاية فهذا اذا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب بمعنى انه لا يجوز ان يقصر اللفظ العام على عين صاحب السلف. لكن لا يقصد العلماء قصر اللفظ العام على صورة السبب فرق بين العين والصورة. فايات الظهار لا تخص اوسبنا الصامت. لكنها تخص حالته وهي اظهار فيدخل معه كل مظاهر في الدنيا. لكن اللي ما ظاهر يدخل في الاية ما تعمه الاية. اذا الاية يدخل فيها صاحب السبب بالاصالة ومن كان ها متفقا معه في الصورة. فهمت؟ فاذا لما قلنا ان قوله ليس من البر الصوم في السفر يدخل فيه هذا الرجل ومن شق عليه الصوم. فاذا نحن قصرنا اللفظ على عين صاحب السبب ولا على صورة صاحب السبب؟ وقصر اللفظ العام على الصورة ليس تخصيصا لقد لان هكذا وردت هكذا وردت السنة. هكذا وردت السنة. هكذا وردت السنة. الايات التي نزلت في اللعان. يدخل فيها من؟ يدخل فيها بالاصالة. اول من يدخل فيها صاحب صورة السبب لكن لو حصلت لعانهم لو حصل لعان في العالم الاسلامي انحتاج الى اية جديدة تنزل ولا يدخل مع صاحب السبب يدخل اذا العبرة في عموم اللفظ لكن اياك ان تفهم ان قولهم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب افراد اللفظ عن صورة السبب. لا هذا خطأ هذا فهم خاطئ. بل افراد اللفظ العام عن عين صاحب السلف والله ما ادري انا عرفت اشرحها ولا لا ها اضرب مثالا ثالثا ولا واظح؟ فاذا اذا نزلت اذا وقعت واقعة في العهد النبوي اذا وقعت واقعة في العهد النبوي لها صورة معينة فنزل جبريل بالوحي من الله على النبي وسلم معالجا لتلك الواقعة. انتبه فالعبرة بعموم اللفظ لا بعيني لا بعيني صاحب السبب. بمعنى انه لو وقعت نفس الواقعة في العهد النبوي ايضا فيستدل على علاجها بنفس الاية التي نزلت في الرجل الاول. فاذا ادخلنا معه غيره فاذا ما خصصناها. طب لو وقع الثالثة؟ لو وقعت اربعون لو وقعت ستون واقعة مائة مليون واقعة كلها يستدل عليها بنفس الاية. اذا اذا نحن ادخلنا غير صاحب السبب معه في عموم حكم الاية لان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فلم نخالف في ذلك المتقرر عند العلماء لكن ينبغي لك ان تفهم ما معنى قول العلماء اصلا؟ ها؟ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السلف. اضرب لكم مثال ثالث عشان اطمئن عليكم ولا ما تبول؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث البراء بن عازب ان خاله ابو بردة ابن ابي نيار ذبح شاته في يوم عيد الاضحى قبل صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانتم تعرفون ان الشاة في عيد الاضحى الاضحية ما تذبح الا بعد ايش بعد الصلاة استعجل فذبحها ثم جاء واخبر النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره ان شاة شاة لحم. يحل اكلها لكن لا تعتبر اضحية فقال يا رسول الله ان عندنا عناقا هي احب الينا من كذا وكذا. وانتم تعرفون ان العناق سنها اصغر من السن التي طلب غشاش انه قال لا تذبحوا الا مسنة الا ان تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. والمسن من الابل ما بلغ خمسا ومن البقر ما بلغ سنتين ومن المعز ما بلغ سنة ومن الضأن ما بلغ ستة اشهر. العناق اقل من السنة فقال له اذبح لا بأس عليك. تجزئ عنك ولا تجزئ عن احد بعدك انتبه الان قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تجزئ عن احد بعدك. هل بعد عينك ولا بعد حالك اختلف العلماء في التفسير على قولين. اكثر العلماء يحملونها بعد عينك. فيكون الحكم مقصورا على العين للصورة. فلم يدخلوا غير خال البراء معه ابو العباس ابى ذلك. قال ولم قد تحصل نفس الصورة لغير خال البراء لاحد من المسلمين الى ان تقوم الساعة فعندنا رخصة نبوية فلماذا نقسمه على عين الشخص؟ ولذلك فالقول الصحيح عند ابي العباس انها تقصر على حال الشخص فلن تجزئ عن احد بعدك يعني بعد حالك. بمعنى انه لو كان رجل يجهل وجوب تأخير ذبح الاضحية الى ما بعد الصلاة واستعجل وذبحها ولا يجد شاة اخرى مكانها الا اصغر فيجوز له حينئذ ان يذبحها. فلما ادخلنا مع خال البراء غيره ممن اتفق معه في صورة السبب علمنا ان الحكم في قوله لن عن احد بعدك ليس بعد عينك. وانما بعد حالك. واي القولين ارجح خذوها مني قاعدة. اذا دار القولين بين التخصيص والتعميم فالترجيح عند الشارع دائما للتعميم. لان الاصل في التشريع التعميم ما لم يكن التعميم مخالفا لنص قاطع. او لظاهر دليل واضح لكن ما دام الامر محتملا فمراد الشارع التوسعة على الناس. والتخفيف على الناس. فدائما ترجح الثاني. ولذلك فارجح الاقوال عندي في هذه المسألة هي قول ابي العباس ابن تيمية رحمه الله وهي ان قوله لن تجزئ عن احد بعدك تخصيص حال لا عين انه تخصيص حال لا عين. ولعلنا نكتفي بهذا المقدار وننتقل بعدها ان شاء الله الى حديث عائشة في القضاء واحكام القضاء وما ادراك فما احكام القضاء الدرس القادم والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه