عندنا في السودان من ديوان الزكاة بيصدر النصاب بتاع الزكاة سنويا بالذهب اها. هل هذا يعتبر ملزم لكل زكاة المال وعروض التجارة عروق التجارة عندها نصاب دراها؟ آآ سؤاله الثاني بالنسبة يا شيخ اخراج الزكاة سواء في زكاة المال او عروض التجارة الظابط في هذا هل هو حسب شيخ الذهب ام الفظة المسألة فيها خلاف عامة العلماء اكثر اهل العلم على اعتبار الفظة اصلا في تقويم آآ زكاة الاوراق النقدية. نعم بمعنى انه ينظر آآ من من ملك نصاب من ملك مالا من الاوراق النقدية ما عنده من المال هل يبلغ نصاب من الفضة اولى لانه الاقل والا هم قالوا الاحظ للفقراء من الذهب والفضة لكن الاحظ اه فيما يجري به التعامل هو الفضة فاذا بلغ ما عند الانسان قدر الخمس مئة وخمسة وتسعين غرام من الفظة. نعم. فانه تجب فيه زيها هذا في قول اكثر اهل العلم وذهب طائفة من اهل العلم الى ان معتبر في حساب نصاب بالاوراق النقدية الذهب وبالتالي آآ سيكون هناك فارق بين النصابين قد يصل في بعض الاحيان الى ما يزيد على الثمانية الاف او نحو ذلك على حسب تفاوت اسعار الذهب والفضة في سنوات. نعم. بالنسبة للانسان اذا اعلن في بلد اه انه نصاب الذهب كذا او نصاب الفضة كذا. اه فهو له ان يأخذ بما ترجح له اذا لم يترجح له شيء فليسلك مسك الامن وهو ان يأخذ بقول جمهور العلماء احسن الله اليكم يا شيخ