الحمد لله رب العالمين والصلاة السلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فتقدم معنا مراتب الصحابة في رواية الخبر والان نتكلم عن مراتب جميع الرواد فيما يتعلق برواية الخبر فان طريقة رواية الخبر تقع على انواع متعددة الرتبة الاولى ان يكون الشيخ هو الذي يتحدث يتكلم بالحديث والراوي يسمع منه. فحينئذ يقول الراوي حدثنا فلان ان كانوا جماعة قال حدثنا فلان وان كان وحده يقال حدثني فلان ويصح ايضا ان يقول سمعت فلانا يقول كذا وله ان يقول اخبرنا فلان بكذا لا الرتبة الثانية ان يكون الذي يقرأ هو الطالب والتلميذ يقرأ الاحاديث والشيخ يستمع فيقر او يسكت مع حضور ذهنه فهذا طريقة لرواية الخبر. بعض الظاهرية قالوا اذا سكت الشيخ ولم يقر فاننا لا نقبل. يعني يحتمل ان ساهيا ويحتمل اني انام فلا نقبل والصواب انها مقبولة ولا زال الائمة آآ يقبلون ذلك. ماذا يقول في هذه الطريقة؟ يقول اخبرنا هل يجوز ان يقول حدثنا قالوا اذا قيد فقال اذا اذا قال حدثنا سماعا عليه او قال اه حدثنا عرظا عليه. وهذه الطريقة يسمونها قراءة القراءة على الشيخ والاولى يسمونها قراءة الشيخ وبعضهم يسمي الثاني هذه العرظ النوع الثالث الاجازة والمراد بها ان يأذن الشيخ للتلميذ بان يروي عنه بعض احاديثه وجمهور اهل الحديث على ان هذه الطريقة الصحيحة للرواية. ويستدلون على ذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى بعض الصحابة كتابا قال لا تقرأوه الا بعد ان تصلوا مكان كذا وكذا. فهذا نوع من انواع الاجازة ان يروي عنه ما في ذلك الكتاب و الاجازة لا يجوز ان يقول فيها حدثنا بالاطلاق. بل يقول انبأنا او يقول حدثنا اجازة او اخبرنا اجازة آآ المرتبة الرابعة قال المؤلف المرتبة الرابعة المناولة. والصواب ان المناولة جزء من اجزاء الاجازة. وليست طريقا مستقلا والمناولة ان يعطي ان آآ يعطيه الكتاب اما بيده او يقول هذا الكتاب. خذ هذا الكتاب فاروه عني والمناولة بدون اجازة غير مقبولة لو اعطاها الكتاب ولم يقل له اروي عني لا يجوز له ان يرويه لكن لو قال خذ هذا الكتاب فاروه عني جاز. اما اذا قال خذ هذا الكتاب ولم يقل ارويه عني او اجيزك به فانه لا يصح ان يروي بالمناولة ومجرد المناولة دون اللفظ لا معنى لها فهي زيادة تكلف وهي في الحقيقة يعني المناولة اجازة المرتبة الرابعة يسمونها الوجادة ما اسمها الوجادة. بان يجد التلميذ خط شيخه الذي يعرفه و مكتوبا في كتابه هل يجوز له ان يروي عنه او لا؟ وهذه من مواطن الخلاف جمهور اهل العلم قالوا لا يجوز له ان يروي بناء على الوجادة. لانه اذا كان في المناولة بدون ايجازة لا تجوز الرواية فمن باب اولى الوجادة. لكن يجوز العمل بها. بحيث اذا وجد الخبر بذلك اه جاز العمل به. اذا قال الشيخ هذا اذا وجد الشيخ حديثا احاديث بخطة وغلب على ظنه انه هو الذي كتبها. فحينئذ يجوز له ان يروي هذا الخبر لان العمل بغالب الظن جائز لو قال لنا عدل هذه نسخة صحيحة من كتاب البخاري فرأينا فيها حدثنا فحينئذ هذه وجادة نعمل بها لكن لا نروي بناء عليها. قال هل يلزمه العمل به؟ اذا كان مقلدا فعليه ان يسأل ما يعمل بالاخبار. اما المجتهد فوقع فيه خلاف. منهم من قال اذا كانت النسخة صحيحة وجب العمل بها ومنهم من قل لا يجوز العمل بها مطلقا. ولا والصواب هو جواز العمل. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل كتبه ورسائله الى ملوك اهل زمانه قال اذا كان في مسموعات الشيخ حديث يغلب على ظن انه سمعه فانه يجوز له ان يرويه. اما اذا شك وتساوت الاحتمالات عنده فلا يجوز له ان اه يرويه و عندنا مسألة اخرى وهي اذا انكر الشيخ الحديث قال التلميذ حدثني شيخي فلان بكذا فقال الشيخ ها ما هذا الحديث فحينئذ هل تقبل رواية التلميذ والتلميذ هنا فنقول انكار الشيخ على نوعين ان كان انكار تكذيب قال لم اروي هذا فحينئذ لا تقبل الرواية لهذا الخبر. لكنه لا يكون جرحا لا في الشيخ ولا في التلميذ لان قد يكون وهما لانهما عدلان تعارض قولهما اما اذا انكره على جهة الشك قال ما اذكر هذا الحديث من مروياتي فحينئذ يعمل بالخبر وذلك لان التلميذ جازم بانه سمع من الشيخ والشيخ ليس قاطعا التكذيب. والكرخ من الحنفية قال لا تقبل الرواية حينئذ وقد ورد عن بعض التابعين انه قال حدثني فلان عني باني قد حدثته بكذا. مما يدل على انه قبل الشيخ قبل هذه الرواية آآ بعد ذلك قال والى هذا يعني الى قبل الرواية ذهب مالك والشافعي وجماهير المتكلمين مسألة اخرى اذا انفرد الثقة بزيادة في الحديث فحينئذ هل تقبل هذه الزيادة قال بعضهم تقبل مطلقا لان لو انفرد الراوي بحديث مستقل لقبلت فكذلك اذا انفرد بزيادة وبعضهم قال بانه لا تقبل هذه الزيادة بل لابد من عمل مقارنة بين الروايات. وبعضهم قال بان زيادة على انواع ان كانت الزيادة تخالف رواية البقية وتعارظها ردت وهكذا اذا كان الحديث يرتبط بعضه ببعض فانه ترد آآ الزيادة ولكن اذا لم يكن الامر كذلك فتقبل الزيادة. بدلالة ان بعض الرواة رووا اه خبرا جزءا من خبر فقاموا لسبب من الاسباب ثم بقية الصحابة سمعوا ذلك الخبر كما في حديث فان فيه اه انه سمع الراوي عقبة اه حديثا فقال ما اعجب هذا؟ قال عمر ما ما قبله اعجب منه ثم ذكر آآ الخبر الاخر ولذلك قال لان البقية ليسوا بقاطعين على نفي الزيادة. ويمكن ان يكونوا دخلوا في المجلس وقد مضى بعض الحديث ممكن ان يكونوا حاضرين ويفوتوا آآ سماعهم لشاغل او عارض طيب المسألة الاخرى هل يجوز نقل الحديث بالمعنى او لا يجوز اذا كان الحديث مما يتعبد بلفظة كالفاظ الاذان فلا يجوز نقله بالمعنى كذلك اذا كان الراوي لا يعرف الكلام العربي والمرادفات فلا يجوز له ان يروي الحديث بالمعنى كذلك لا يجوز له ان يروي الحديث بمعنى يتفاوت مع اصل اللفظ ما يوصل اللفظ فلا بد فلا يبدل اللفظ الا بلفظ يرادفه ويساويه في المعنى طيب ما عدا ذلك هل يجوز او لا؟ اختلف اهل العلم فقال بعضهم يجوز للاجماع على جواز ترجمة حديث للعجم بلسانهم فهكذا يجوز نقله بمعناه العربي وبعضهم منع من ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لبعض اصحابه في حديث النوم قال وبنبيك الذي رددها وقال برسولك الذي ارسلت فقال لا وبنبيك لكن لكن الاخرين قالوا هذا مما بلفظه ومن المسائل التي اه ذكرها المؤلف الحديث المرسل هل يقبل او لا يقبل الاحاديث المرسلة يراد بها عند الاصوليين ما سقط بعض رواتها. من اول اسناد او من اخره او من وسطه فيشمل عندهم المرسل عند محدثين والمنقطع والمعلق وغيره مما فيه اه ترك لبعض رجال الاسناد اتفقوا على ان المرسل الذي لا يتورع مرسله عن الرواية عن الضعفاء انه لا تقبل روايته. ولذلك مثلا الزهري غير مقبولة يبقى عندنا المراسيل التي ارسلها رواة لا يسقطون الا الثقات هل تقبل او لا ومثل هذا ما لو قال الراوي حدثني الثقة فهل يقبل منه او لا هذا مثل المرسل والجمهور قالوا المراسيل مقبولة والشافعي يقول بانها لم تقبل وقال المؤلف الفريق الاول الذين يحتجون قالوا العدل رواية العدل تعديل كما تقدم فعندما اسقط اسمها معناه انه تحمل العهدة وبالتالي فنقبل هذه الرواية منه والاخرون قالوا هذا راوي لا نعلم ما هو. نجهل عينه. من جهلت عدالته رددنا شهادة. الروايته. فمن باب جهلنا عينه اه جاء المؤلف احتجاجات لكل من الفريقين المسألة يعني مشهورة عند الاصوليين ومن مسائل هذا قال واما ما يمكن ان يحتج به على من منع قبول المراسيل من العنعنة وما اجرى مجراها مجرى المسند مع امكانه ان يكون بين الراوي والمروي شخص اخر فلهم ان يجيبوا بان العنعنة اجريت المسند فيمن لا يسقط شيوخه من المسائل المتعلقة بهذا قبول خبر الواحد فيما تعموا به البلوى. فالحنفية يقولون لا تقبل روايته. مثال ذلك من مس ذكره فليتوضأ. رواه بشرى وابو هريرة فهذا خبر احاد. الحنفية لا يقبلونه. والجمهور يقبلونه والادلة العامة الدالة على حجية خبر واحد تشمل هذا النوع ولا يلزم النبي صلى الله عليه وسلم ان يشيع آآ الاخبار ولذلك فان الصواب ان خبر الواحد فيما تعم به البلوى مقبول هذا اخر ما تكلم المؤلف عنه من مباحث اه السنة ولعلنا ان شاء الله نتكلم عن الناسخ والمنسوخ في لقاء قادم هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا