﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:40.150
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد نتكلم عن مسائل اوردها ابن رشد الحفيد في كتاب الضروري مختصر المستصفى وكان مما اخذناه ما يتعلق بمباحث الاحكام

2
00:00:40.550 --> 00:01:04.650
ومباحث الكتاب والسنة من القسم الثاني المتعلق بادلة الاحكام من اواخر ما اخذناه مسألة هل يقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى وقلنا بان ما تعم به البلوى يراد المسائل التي يحتاج اكثر الناس للحكم الشرعي فيها

3
00:01:05.750 --> 00:01:26.400
ومثلنا له بحديث من مس ذكره فليتوضأ فان مس الذكر هذه يحتاج اليها اكثر الناس فهي مما تعم به البلوى ومن ثم فهل يقبل خبر الواحد في انتقاض الوضوء بذلك او لا يقبل. قال الجمهور يقبل

4
00:01:26.450 --> 00:01:46.300
اخذا بعموم الادلة الدالة على حجية خبر واحد ولانه لا يصح لنا ان نلزم الشرع ان يأتينا باحكامه بطريقة آآ بطريقة التواتر  القول الثاني في هذه المسألة ان خبر الواحد

5
00:01:46.350 --> 00:02:05.300
فيما تعم به البلوى لا لا يكون مقبولا وهذا هو مذهب الحنفية ولذلك رأوا ان الوضوء لا ينتقض بمس الذكر قالوا لان ما تعم به البلوى يحتاج اليه اكثر الناس

6
00:02:05.350 --> 00:02:32.000
فكيف يكتفي بنقله الاحاد واجاب الجمهور بانه يمكن ان يكون البقية قد وصل اليهم الخبر لكنهم لما رأوا هؤلاء الاحاد نقلوا الخبر اكتفوا بنقلهم وآآ بالتالي يلزمنا الاخذ يلزمنا الاخذ بهذه الرواية

7
00:02:33.150 --> 00:02:48.050
وبذلك نكون قد انتهينا من الكلام عن الاصل الثاني وهو السنة والكتاب والسنة قد يرد عليهما النسخ. قد يرد عليهما النسخ. كما قال تعالى ما ننسخ من اية او ننسيها

8
00:02:48.050 --> 00:03:11.400
نأتي بخير منها او مثلها. وكما قال تعالى واذا بدلنا اية مكان اية والله اعلم بما ينزل. الاية وكما قال صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها. في ادلة كثيرة تدل على ان النسخ واقع في الشريعة

9
00:03:11.900 --> 00:03:31.800
وآآ خالف في ذلك بعض او نسب الخلافين لابي مسلم الاصبهاني وكثير من اهل العلم يقول بانه لم يفهم قوله فانه قال بان هذا ليس نسخا وانما هو توقيت لمدة العبادة

10
00:03:32.300 --> 00:03:54.200
تكلم المؤلف عن تعريف النسخ فقال بان المتكلمين يرون ان النسخ هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان الحكم وثابتا مع تراخي الخطاب الدال على ارتفاعه

11
00:03:54.700 --> 00:04:21.750
فهذا التعريف هو للناسخ وليس لان ذات النسخ. فهم يقولون الخطاب. الدال على رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم لو لانه لو كان الحكم آآ الاول ثابتا بالاباحة الاصلية فان رفعه لا يسمى نسخا مثل تحريم الخمر هذا لا يسمى نسخا لان الحكم الاول

12
00:04:21.750 --> 00:04:49.300
لم يثبت بخطاب متقدم وانما ثبت بواسطة الاباحة الاصلية ويشترط اذا يشترط ان يكون هناك خطابان وهؤلاء او هذان الخطابان متعارظان بالدلالة في محل واحد ويكون احدهما متقدما والاخر متأخرا. فيكون المتأخر ناسخا للمتقدم

13
00:04:50.700 --> 00:05:12.300
قال انما اشترطوا هذه الشروط فيه لانهم يجوزون على الله رفع الحكم في وقت ما بعد الامر به على التأبيد و بالتالي يقولون الجمهور يقولون بانه يمكن نسخ العبادة قبل التمكن من فعلها

14
00:05:12.400 --> 00:05:34.100
ولذا امر النبي صلى الله عليه وسلم بخمسين صلاة ثم نسخ ذلك الى خمس صلوات. فهذا نسخ قبل التمكن من الفعل. ومثله في قصة ابراهيم عليه السلام امر بذبح ابنه ثم نسخ قبل التمكن من الفعل

15
00:05:34.500 --> 00:06:02.650
قال حده اخرون بان النسخ هو كشف مدة العبادة كشف مدة العبادة لانهم يرون ان رفع الحكم قبل التمكن منه لا يكون نسخا وهذا قول المعتزل قول بعض المعتزلة لانهم عندهم ان الامر بالشيء لا يكون الا لمصلحة

16
00:06:03.600 --> 00:06:24.050
وبالتالي لا يمكن ان ينسخ الامر بالشيء قبل التمكن من فعله اذ لا مصلحة من ذلك. والجمهور يقولون بل فيه مصلحة من جهات انه يختبر العباد ويتأهل العباد ويعرفون فضل الله عليهم بان لم يوجب عليهم الاشد ونحو ذلك

17
00:06:24.550 --> 00:06:54.000
قال وحدته طائفة اخرى بانه الخطاب الدال على ان مثل لاحظوا مثل الحكم الثابت بالنص زائل على وجه اللولاه لكان ثابتا هنا منهجان للطوائف هل حكم التحريم حكم واحد او ان حكم التحريم يتعدد بتعدد محاله

18
00:06:55.100 --> 00:07:13.750
الان عندنا وجوب صلاة الظهر وجوب صلاة العصر ووجوب صلاة المغرب ووجوب صلاة العشاء. هل هو وجوب واحد او هو وجوب متعدد الاشاعرة يقولون وجوب واحد والمعتزلة يقولون وجوب متعدد

19
00:07:13.950 --> 00:07:31.850
ولذلك عرفوا فقالوا في تعريف النسخ بانه خطاب دال على ان مثل الحكم الثابت لان التحريم السابق او الايجابي السابق غير الحكم الثابت في هذا الزمن لان كل لحظة يكون حكم جديد

20
00:07:32.150 --> 00:07:58.300
طيب ما رأيكم ايهما او لا ها نقول في هذا الحال بان عندنا شيئين الاول الواحد بالنوع والواحد العين الواحد من نوع او الجنس والواحد بالعين التحريم واحد من نوع

21
00:07:58.750 --> 00:08:21.700
يشمل التحريم في جميع الاحيان. الوجوب واحد الجنس او النوع يشمل وجوب الصلوات الخمس كلها والواح وعندنا واحد بالعين وجوب صلاة الظهر لهذا اليوم هذا واحد بالعين ولذلك ان نظرت الى الحكم الواحد بالعين

22
00:08:22.000 --> 00:08:40.500
الحكم الاول آآ الثابت في الزمان الاول غير الحكم الثابت في الزمان الثاني وان نظرت الى الواحد بالنوع او الجنس فالحكم فيهما واحد. وبالتالي حنا لا يمثل عندنا اشكال هل هو نفس الحكم؟ او هو حكم غيره

23
00:08:41.000 --> 00:09:01.900
لماذا قال الاشاعرة هو نفس الحكم لانه عندهم الحكم قديم والخطاب قديم ازلي وفي بالتالي هو شيء واحد لا يتعدد ولا يختلف باختلاف محالة وعند المعتزلة يقولون العرض لا يبقى زمانين

24
00:09:02.250 --> 00:09:16.800
كل هذه الاصول نحن لا نقر بها وبالتالي لا يلزمنا ما يترتب عليها ومن ثم الخلاف الذي بين المعتزلة والاشاعرة لا مدخل لنا فيه كلها ماشية عندنا هذا وهذا واضح

25
00:09:18.050 --> 00:09:38.600
واضح طيب قال بعد ذلك النظر فيما يجوز من هذا قال وهذا الحد اللي هو حد المعتزلة. وان كان فيه تثبيج لانهم جعلوا المرفوع مثل الحكم. ولم يجعلوه حكم نفسه

26
00:09:38.800 --> 00:09:53.850
فانما اضطرهم الى ذلك انهم لا يجوزون على الله تعالى النهي عن الشيء الواحد بعينه بعد الامر به. بناء على قولهم بالتحسين والتقبيح. وكما قلت لكم هذا الخلاف لا يلزمنا

27
00:09:55.350 --> 00:10:16.550
ولا يقع عندنا اشكال فيه قال هذا وبالجملة فالنظر فيما يجوز من هذا على الله وما لا يجوز هذا يؤخذ في علم المعتقد لا نبحثه هنا وانما نتكلم عن وقوع النسخ واحكام آآ النسخ

28
00:10:16.600 --> 00:10:37.400
النسخ جائز عقلا اذ لا مانع منه في العقل. وواقع شرعا. اذ ثبت ذلك في عدد من الاحكام الشرعية اذا نسخ بعظ العبادة او شرط من شروطها. فهل هو نسخ للعبادة كلها؟ او هو نسخ لبعضها

29
00:10:39.100 --> 00:11:01.400
ومثله ايضا قال والحق ان رفع البعض رفع للكل. لان الكل انما هو كل ببعضه والعبادة انما هي مأمور بها من جهة ما تحتوي على جميع اجزائها هذه المسألة يعني عندنا مثلا

30
00:11:02.300 --> 00:11:21.450
آآ في بعض الواجبات وجبت بطريقة معينة او عبادة كاملة ثم بعد ذلك نسخت بعظ الاحكام فيها. فهل هو نسخ لاصل العبادة وايجابي لعبادة جديدة؟ او لا؟ هذا الخلاف ايظا ناشئ

31
00:11:21.450 --> 00:11:45.950
من الخلاف العقدي الذي قررناه قبل قليل. وبالتالي لا يلزمنا هذا الخلاف قال ظد هذه المسألة مسألة الزيادة على النص هل هي نسخ او لا عندما يقرر الشارع حكما شرعيا

32
00:11:46.450 --> 00:12:10.950
فيزيد عليه بدليل اخر فهل يكون نسخا تلك الزيادة او لا؟ نقول هذه الزيادة على ثلاثة انواع النوع الاول ان تكون الزيادة بحيث لا يتم الاصل الا بوجود الزيادة بحيث لا يصح الاصل الا بوجود الزيادة. مثال ذلك كانت الصلاة قد فرضت

33
00:12:11.450 --> 00:12:28.850
ركعتين فاقرت صلاة الحضر باربع ركعات فحينئذ نقول هذا نسخ. لماذا؟ لان الاصل لم يعد صالحا للتعبد لله به وبالتالي لو صلى انسان في الحضر بركعتين قلنا لا تصح صلاته

34
00:12:29.400 --> 00:12:54.300
الصورة الثانية اذا كان الزيادة شرط في المزيد كانت الزيادة شرط في المزيد. مثال ذلك اوجبت الصلاة في اول الامر. ثم زيد وجوب الوضوء زيد وجوب الوضوء. فحينئذ نقول هذه الزيادة زيادة مستقلة

35
00:12:54.750 --> 00:13:21.650
قيادة مستقلة لا تعد نسخا لاحكام الصلاة الثالث الا تكون الزيادة جزءا ولا شرطا وانما تكون متممة مثال ذلك اوجب الشارع على الزاني جلد مئة ثم جاءنا الشرع بعد ذلك بزيادة التغريب

36
00:13:21.800 --> 00:13:46.200
فهل زيادة التغريب تكون نسخا وش يترتب على ذلك؟ يترتب هل لابد من وجود شروط النسخ او لا يجب قال الحنفية هو نسخ وبالتالي لا يصح لنا ان نزيد التغريب. لان التغريب ورد بخبر احاد وخبر الاحاد لا ينسخ ايات القرآن

37
00:13:47.200 --> 00:14:10.950
والجمهور يقولون الزيادة على النص بيان. ولا مانع من بيان الكتاب بواسطة خبر الاحاد هذه خلاصة هذه المسألة هل من شرط النسخ ان يكون له بدل اولى اهل العلم يقسمون النسخ الى قسمين

38
00:14:11.100 --> 00:14:40.550
نسخ الى بدل ونسخ الى غير بدل مثال ذلك جاءت الشريعة بان المعتدة تعتد لمدة سنة فنسخ الى آآ جعل العدة اربعة اشهر وعشرة ايام هذا نسخ الى بدل جاء في الشريعة ان من اراد مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم فلابد ان يقدم صدقة بين يدي نجواه

39
00:14:40.900 --> 00:15:00.750
ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم فهذا نسخ الى غيري بدل بعض اهل العلم قال لا يوجد في الشريعة نسخ الى غير بدل لان هذا المثال السابق نسخ الوجوب الى الاباحة

40
00:15:01.950 --> 00:15:19.800
وبالتالي لم ينسخ الى غير بدل بل نسخ الى بدل والاولون قالوا بان الله قد يستدلون عليه بقوله تعالى ما ننسخ من اية او ننسها نأتي بخير منها او مثلها

41
00:15:23.050 --> 00:15:41.900
مثل المؤلف ايظا لذلك بمسألة نسخ ادخار لحوم الاظاحي فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار الاضاحي في ثلاث ثم امر ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم واجاز الادخار بعده. والصواب هو القول بان

42
00:15:42.350 --> 00:15:56.850
اذا نظرنا الى الحكم فلا يمكن ان يكون هناك نسخ الى غير بدل نقف على هذا نسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم من هداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد

43
00:15:56.850 --> 00:16:15.981
ندعو على اله وصحبه اجمعين