وبالتالي لم ينسخ الى غير بدل بل نسخ الى بدل والاولون قالوا بان الله قد يستدلون عليه بقوله تعالى ما ننسخ من اية او ننسها نأتي بخير منها او مثلها ولذلك عرفوا فقالوا في تعريف النسخ بانه خطاب دال على ان مثل الحكم الثابت لان التحريم السابق او الايجابي السابق غير الحكم الثابت في هذا الزمن لان كل لحظة يكون حكم جديد من الخلاف العقدي الذي قررناه قبل قليل. وبالتالي لا يلزمنا هذا الخلاف قال ظد هذه المسألة مسألة الزيادة على النص هل هي نسخ او لا عندما يقرر الشارع حكما شرعيا طيب ما رأيكم ايهما او لا ها نقول في هذا الحال بان عندنا شيئين الاول الواحد بالنوع والواحد العين الواحد من نوع او الجنس والواحد بالعين التحريم واحد من نوع الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد نتكلم عن مسائل اوردها ابن رشد الحفيد في كتاب الضروري مختصر المستصفى وكان مما اخذناه ما يتعلق بمباحث الاحكام ومباحث الكتاب والسنة من القسم الثاني المتعلق بادلة الاحكام من اواخر ما اخذناه مسألة هل يقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى وقلنا بان ما تعم به البلوى يراد المسائل التي يحتاج اكثر الناس للحكم الشرعي فيها ومثلنا له بحديث من مس ذكره فليتوضأ فان مس الذكر هذه يحتاج اليها اكثر الناس فهي مما تعم به البلوى ومن ثم فهل يقبل خبر الواحد في انتقاض الوضوء بذلك او لا يقبل. قال الجمهور يقبل اخذا بعموم الادلة الدالة على حجية خبر واحد ولانه لا يصح لنا ان نلزم الشرع ان يأتينا باحكامه بطريقة آآ بطريقة التواتر القول الثاني في هذه المسألة ان خبر الواحد فيما تعم به البلوى لا لا يكون مقبولا وهذا هو مذهب الحنفية ولذلك رأوا ان الوضوء لا ينتقض بمس الذكر قالوا لان ما تعم به البلوى يحتاج اليه اكثر الناس فكيف يكتفي بنقله الاحاد واجاب الجمهور بانه يمكن ان يكون البقية قد وصل اليهم الخبر لكنهم لما رأوا هؤلاء الاحاد نقلوا الخبر اكتفوا بنقلهم وآآ بالتالي يلزمنا الاخذ يلزمنا الاخذ بهذه الرواية وبذلك نكون قد انتهينا من الكلام عن الاصل الثاني وهو السنة والكتاب والسنة قد يرد عليهما النسخ. قد يرد عليهما النسخ. كما قال تعالى ما ننسخ من اية او ننسيها نأتي بخير منها او مثلها. وكما قال تعالى واذا بدلنا اية مكان اية والله اعلم بما ينزل. الاية وكما قال صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها. في ادلة كثيرة تدل على ان النسخ واقع في الشريعة وآآ خالف في ذلك بعض او نسب الخلافين لابي مسلم الاصبهاني وكثير من اهل العلم يقول بانه لم يفهم قوله فانه قال بان هذا ليس نسخا وانما هو توقيت لمدة العبادة تكلم المؤلف عن تعريف النسخ فقال بان المتكلمين يرون ان النسخ هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان الحكم وثابتا مع تراخي الخطاب الدال على ارتفاعه فهذا التعريف هو للناسخ وليس لان ذات النسخ. فهم يقولون الخطاب. الدال على رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم لو لانه لو كان الحكم آآ الاول ثابتا بالاباحة الاصلية فان رفعه لا يسمى نسخا مثل تحريم الخمر هذا لا يسمى نسخا لان الحكم الاول لم يثبت بخطاب متقدم وانما ثبت بواسطة الاباحة الاصلية ويشترط اذا يشترط ان يكون هناك خطابان وهؤلاء او هذان الخطابان متعارظان بالدلالة في محل واحد ويكون احدهما متقدما والاخر متأخرا. فيكون المتأخر ناسخا للمتقدم قال انما اشترطوا هذه الشروط فيه لانهم يجوزون على الله رفع الحكم في وقت ما بعد الامر به على التأبيد و بالتالي يقولون الجمهور يقولون بانه يمكن نسخ العبادة قبل التمكن من فعلها ولذا امر النبي صلى الله عليه وسلم بخمسين صلاة ثم نسخ ذلك الى خمس صلوات. فهذا نسخ قبل التمكن من الفعل. ومثله في قصة ابراهيم عليه السلام امر بذبح ابنه ثم نسخ قبل التمكن من الفعل قال حده اخرون بان النسخ هو كشف مدة العبادة كشف مدة العبادة لانهم يرون ان رفع الحكم قبل التمكن منه لا يكون نسخا وهذا قول المعتزل قول بعض المعتزلة لانهم عندهم ان الامر بالشيء لا يكون الا لمصلحة وبالتالي لا يمكن ان ينسخ الامر بالشيء قبل التمكن من فعله اذ لا مصلحة من ذلك. والجمهور يقولون بل فيه مصلحة من جهات انه يختبر العباد ويتأهل العباد ويعرفون فضل الله عليهم بان لم يوجب عليهم الاشد ونحو ذلك قال وحدته طائفة اخرى بانه الخطاب الدال على ان مثل لاحظوا مثل الحكم الثابت بالنص زائل على وجه اللولاه لكان ثابتا هنا منهجان للطوائف هل حكم التحريم حكم واحد او ان حكم التحريم يتعدد بتعدد محاله الان عندنا وجوب صلاة الظهر وجوب صلاة العصر ووجوب صلاة المغرب ووجوب صلاة العشاء. هل هو وجوب واحد او هو وجوب متعدد الاشاعرة يقولون وجوب واحد والمعتزلة يقولون وجوب متعدد يشمل التحريم في جميع الاحيان. الوجوب واحد الجنس او النوع يشمل وجوب الصلوات الخمس كلها والواح وعندنا واحد بالعين وجوب صلاة الظهر لهذا اليوم هذا واحد بالعين ولذلك ان نظرت الى الحكم الواحد بالعين الحكم الاول آآ الثابت في الزمان الاول غير الحكم الثابت في الزمان الثاني وان نظرت الى الواحد بالنوع او الجنس فالحكم فيهما واحد. وبالتالي حنا لا يمثل عندنا اشكال هل هو نفس الحكم؟ او هو حكم غيره لماذا قال الاشاعرة هو نفس الحكم لانه عندهم الحكم قديم والخطاب قديم ازلي وفي بالتالي هو شيء واحد لا يتعدد ولا يختلف باختلاف محالة وعند المعتزلة يقولون العرض لا يبقى زمانين كل هذه الاصول نحن لا نقر بها وبالتالي لا يلزمنا ما يترتب عليها ومن ثم الخلاف الذي بين المعتزلة والاشاعرة لا مدخل لنا فيه كلها ماشية عندنا هذا وهذا واضح واضح طيب قال بعد ذلك النظر فيما يجوز من هذا قال وهذا الحد اللي هو حد المعتزلة. وان كان فيه تثبيج لانهم جعلوا المرفوع مثل الحكم. ولم يجعلوه حكم نفسه فانما اضطرهم الى ذلك انهم لا يجوزون على الله تعالى النهي عن الشيء الواحد بعينه بعد الامر به. بناء على قولهم بالتحسين والتقبيح. وكما قلت لكم هذا الخلاف لا يلزمنا ولا يقع عندنا اشكال فيه قال هذا وبالجملة فالنظر فيما يجوز من هذا على الله وما لا يجوز هذا يؤخذ في علم المعتقد لا نبحثه هنا وانما نتكلم عن وقوع النسخ واحكام آآ النسخ النسخ جائز عقلا اذ لا مانع منه في العقل. وواقع شرعا. اذ ثبت ذلك في عدد من الاحكام الشرعية اذا نسخ بعظ العبادة او شرط من شروطها. فهل هو نسخ للعبادة كلها؟ او هو نسخ لبعضها ومثله ايضا قال والحق ان رفع البعض رفع للكل. لان الكل انما هو كل ببعضه والعبادة انما هي مأمور بها من جهة ما تحتوي على جميع اجزائها هذه المسألة يعني عندنا مثلا آآ في بعض الواجبات وجبت بطريقة معينة او عبادة كاملة ثم بعد ذلك نسخت بعظ الاحكام فيها. فهل هو نسخ لاصل العبادة وايجابي لعبادة جديدة؟ او لا؟ هذا الخلاف ايظا ناشئ فيزيد عليه بدليل اخر فهل يكون نسخا تلك الزيادة او لا؟ نقول هذه الزيادة على ثلاثة انواع النوع الاول ان تكون الزيادة بحيث لا يتم الاصل الا بوجود الزيادة بحيث لا يصح الاصل الا بوجود الزيادة. مثال ذلك كانت الصلاة قد فرضت ركعتين فاقرت صلاة الحضر باربع ركعات فحينئذ نقول هذا نسخ. لماذا؟ لان الاصل لم يعد صالحا للتعبد لله به وبالتالي لو صلى انسان في الحضر بركعتين قلنا لا تصح صلاته الصورة الثانية اذا كان الزيادة شرط في المزيد كانت الزيادة شرط في المزيد. مثال ذلك اوجبت الصلاة في اول الامر. ثم زيد وجوب الوضوء زيد وجوب الوضوء. فحينئذ نقول هذه الزيادة زيادة مستقلة قيادة مستقلة لا تعد نسخا لاحكام الصلاة الثالث الا تكون الزيادة جزءا ولا شرطا وانما تكون متممة مثال ذلك اوجب الشارع على الزاني جلد مئة ثم جاءنا الشرع بعد ذلك بزيادة التغريب فهل زيادة التغريب تكون نسخا وش يترتب على ذلك؟ يترتب هل لابد من وجود شروط النسخ او لا يجب قال الحنفية هو نسخ وبالتالي لا يصح لنا ان نزيد التغريب. لان التغريب ورد بخبر احاد وخبر الاحاد لا ينسخ ايات القرآن والجمهور يقولون الزيادة على النص بيان. ولا مانع من بيان الكتاب بواسطة خبر الاحاد هذه خلاصة هذه المسألة هل من شرط النسخ ان يكون له بدل اولى اهل العلم يقسمون النسخ الى قسمين نسخ الى بدل ونسخ الى غير بدل مثال ذلك جاءت الشريعة بان المعتدة تعتد لمدة سنة فنسخ الى آآ جعل العدة اربعة اشهر وعشرة ايام هذا نسخ الى بدل جاء في الشريعة ان من اراد مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم فلابد ان يقدم صدقة بين يدي نجواه ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم فهذا نسخ الى غيري بدل بعض اهل العلم قال لا يوجد في الشريعة نسخ الى غير بدل لان هذا المثال السابق نسخ الوجوب الى الاباحة مثل المؤلف ايظا لذلك بمسألة نسخ ادخار لحوم الاظاحي فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار الاضاحي في ثلاث ثم امر ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم واجاز الادخار بعده. والصواب هو القول بان اذا نظرنا الى الحكم فلا يمكن ان يكون هناك نسخ الى غير بدل نقف على هذا نسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم من هداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد ندعو على اله وصحبه اجمعين