دون ما عداه والاظهر هو جواز ذلك لعدم الدليل المانع منه. وقد ورد ان اهل قباء كان قد تواتر عندهم ان القبلة الى بيت المقدس ومع ذلك لما جاءهم خبر واحد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اما بعد لا زال الكلام متصلا في تقسيمات النسخ وذكرنا فيما مضى تقسيم النسخ الى بدل والى غير بدل كذلك يمكن ان يكون النسخ الى اخف آآ مثل آآ نسخ آآ المثابرة للعدو من كون العشرة من كون الواحد يصابر عشرة الى آآ ان ان الواحد يجب عليه ان يصابر. اثنين ويجوز له الفرار من ثلاثة. هذا نسخ بالاخف. وكذلك يمكن ان يكون بالاسقل فقد كان في اول الاسلام آآ يجب صوم عاشوراء فنسخ بصوم شهر آآ رمظان وذلك جائز عقلا وواقع شرعا. ومثل له بالنصف بالاثقل فانه يخير لانسان في اول الاسلام بين الصوم واطعام مسكين عن كل يوم ثم بعد ذلك وجب الصوم عينا قال وتحريم الخمر لان الخمر كانت في الزمان الاول انما تحرم قرب وقت الصلاة ثم بعد ذلك حرمت على الاطلاق وهناك طائفة يقولون هذا ليس نسخا. لماذا؟ لان اباحة ما عدا اوقات الصلوات انما ثبت بالاباحة الاصلية وهذا لا يسمى نسخا. قال ونكاح المتعة. فكانت محرمة ثم ابيحت ثم حرمت ونسخ صوم عاشوراء بايجاب رمضان كذلك ينقسم النسخ باعتبار نسخ الحكم والتلاوة الى ثلاثة اقسام القسم الاول نسخ اه الحكم مع بقاء التلاوة. ومن امثلة ذلك اية اه المصابرة للعدو فانها لا زالت تتلى في القرآن بانه آآ يصابر الواحد العشرة ثم بعد ذلك نسخت بالاية التي بعدها الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا. فان يكن منكم مئة صابرة يغلب مائتين فهذا هنا نسخ الحكم مع بقاء التلاوة وقد ينسخ تنسخ التلاوة ويبقى الحكم. مثل اية رجم الزاني. نسخت تلاوتها وبقي حكمها وقد ينسخ الجميع الحكم والتلاوة كما في حديث عائشة كان فيما انزل عشر رضعات محرمات فنسخن بخمس آآ اورد المؤلف آآ على ذلك عددا من الامثلة قال اما التلاوة تتضمن معنيين احدهما القراءة والكتابة في المصحف والثاني الحكم الشرعي وكل واحد من هذين المعنيين يمكن ان يكلف به دون اخر ويجوز ان يرفع احدهما وان يرفع جميعا واورد لذلك امثلة قوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين نسخت تعيين الصوم في قال فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ومثله الوصية للوالدين والاقربين بقي تلاوتها بخبر لا وصية لوارث قال وهذا المثال الاخير فيه نظر لان كثيرا من اهل العلم لا يجوزون نسخ القرآن بالسنة الاجماع لا ينسخ النصوص ولا فلا ينسخ به ولا ينسخ هو لماذا؟ لان النسخ لا يكون الا زمن نزول الوحي و الاجماع الذي اخذ به في مقابلة النص يكون ذلك الاجماع قد استند على نص ناسخ للنص الاخر فالاجماع مظهر للنص الناسخ وليس ناسخا للنص بنفسه يمكن ان ينسخ القرآن بالقرآن كما في اية المصابرة يمكن ان تنسخ السنة بالسنة كحديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها يمكن ان تنسخ السنة بواسطة القرآن كما في اية القبلة. فاستقبال بيت المقدس ثبت بالسنة وقوله آآ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. هذا نسخ نسخ من القرآن للسنة. وقد يكون بالعكس بحيث ينسخ القرآن بالسنة عند كثير من اهله بالعلم ومثلوا له بنسخ الوصية للوالدين والاقربين بحديث لا وصية لوارث. وبعضهم يقول الناصح هنا ليس الحديث وانما هو اية المواريث كذلك يمكن ان ينسخ المتواتر المتواتر وان ينسخ الاحاد الاحاد وان ينسخ متواتر الاحاد وهل يجوز ان ينسخ الاحاد المتواتر؟ الجمهور قالوا بعدم جواز ذلك وقالوا لان المتواتر قطعي. فكيف نتركه من اجل الظن وقال طائفة بانه يجوز في وقت النبوة فقط لما جاءهم واحد بخبر تحويل القبلة عملوا به وانتقلوا واقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ويدل عليه ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل الاحاد الى اطراف البلدان بالناسخ والمنسوخ آآ المؤلف قال واما نسخ المتواتر من القرآن بالمتواتر من السنة فهذا منع منه الامام الشافعي لان الله قال ما ننسخ من اية او ننسها ناتي بخير منها والقرآن لا يكون شيء مماثلا له. والجمهور قالوا ان قوله نأتي بخير منها اي بحكم خير منه وقد يمثلون له بقوله واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم. فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى توفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا. ما العقوبة؟ امسكوهن في البيوت. ومع ذلك ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني خذوا عني آآ قد جعل الله لهن سبيلا اسيب بالسيب الجلد والرجم. والبكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام. وان كان بعضهم قال هذا بيان لمدة لمدة الحكم الاول آآ وليس نسخا آآ النص القاطع المتواتر لا يجوز ان ينسخ بواسطة القياس وذلك لان القياس فيه فهم من اه المجتهدين بعضهم قال يجوز ان ينسخ القياس النص المتواتر. وهذا اه قول باطل لانه لا يصح ان يترك النصوص الشرعية من اجل اراء واجتهادات من المجتهدين ويدل على ذلك ان القياس المعارض للنص يسمى فاسد الاعتبار. وان الصحابة يتركون الاقيس من اجل نصوص قال فاما اذا ويدل على ذلك حديث معاز فانه لم يعمل بالقياس الا عند عدم وجود الكتاب والسنة اما اذا تناقض نصان قاطعان فحينئذ ان امكن الجمع بينهما جمع وان لم يمكن عملنا بالمتأخر وجعلناه ناسخا للمتقدم قول الصحابي لا يصح ان ننسخ به النصوص الشرعية لكن اذا قال الصحابي هذا الحكم منسوخ فهل يقبل اولى بعض اهل العلم قال يقبل لان هذا له حكم الرفع وبالتالي نعتبره بمثابة السنة وبعضهم قال لا يقبل لان هذا اجتهاد من الصحابي حتى يصرح بان الرسول صلى الله عليه وسلم قد اخبر به المؤلف هذا القول وقال كثيرا ما يظن ان هناك نسخا ولا يكون الامر كذلك. كما ظن بعضهم ان الزيادة على النص نسخ واما اذا كان الحكم ثابتا بطريق التواتر فلا يصح ان يكون قول الصحابي ناسخا بناء على قولهم بان المتواتر لا ينسخ بالاحاد قال هناك شروط للنسخ الاول ان يكون المرفوع حكما شرعيا. يعني ان يكون الحكم الذي رفع ونسخ حكما شرعيا. اما الاحكام العقلية فلا يكون فيها نسخ. لان الاحكام الشرعية ولذلك بعض اهل العلم قال انا لا اقول حكما شرعيا وانما اقول حكما ثابتا بخطاب لان ومن شاء هذا هل الاباحة الاصلية والبراءة الاصلية ثابتة بالشرع او ثابتة العقل ومقتضى كلام المؤلف السابق انها لا تثبت بالعقول لانه لان العقول لا مدخل لها في نفي الاحكام او اثباتها ولذلك ينبغي ان نكتفي بالشرط الثاني وهو ان يكون النسخ بخطاب اذا هناك لابد ان يكون المنسوخ ثابتا بخطاب والشرط الثاني ان يكون الناسخ خطابا ولا يصح ان يكون النسخ بدون خطاب شرعي اذا تعارض نصان قاطعان فلم يعلم ايهما ناسخ لصاحبه فحينئذ ماذا نعمل؟ ومتى نحكم بالنسخ؟ نقول لا نحكم بالنسخ الا بدليل نقلي اما بثبوت النسخ واما بتقدم احد الخطابين من امثلة ذلك وبالتالي نذكر بعض انواع الادلة على وجود النسخ ما لو قال كنت نهيتكم عن كذا فافعلوه او يعلم التاريخ اذا لابد احد الامرين اما ان ينصف الدليل الشرعي على ثبوت النسخ واما ان نعرف تأخر احد النصين وآآ المتعارضين مع عدم امكان الجمع بينهما وقد يكون هناك اجماع بان تجمع الامة على نسخ احد اه الخطابين بالاخر آآ اذا هذه ثلاثة طرق نعرف بها ثبوت النسخ هناك طريق رابع اختاره بعض اهل العلم وهو تأخر الراوي في الاسلام مثال ذلك في حديث طلق ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مس الذكر في الصلاة فقال ان هو لبضعة منك في حديث ابي هريرة قال من مس ذكره فليتوضأ الحديث الصحابي الحديث الاول اخبر انه قدم بعد الهجرة وهم يبنون المسجد. وابو هريرة لم يسلم الا في السنة السابعة وبالتالي قال بعضهم بان هذا الثاني ناسخ والصواب ان هذا ليس من النسخ وانما هذا من الترجيح اه بعد ذلك ذكر المؤلف الدليل الثالث من الادلة الشرعية وهو الاجماع والمراد بالاجماع اتفاق المجتهدين من امة محمد صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. فاذا اجمعوا على شيء فانه يكون حجة شرعية. وبالتالي يجب العمل به يقول وسواء كان ذلك الحكم مما صرح به صاحب الشرع فاندثر او لم ولم ينقل او لم يصرح به صلى الله عليه وسلم فوقع الاجماع بناء على قرينه اذا لا يشترط في الاجماع موافقته لدليل نصي فلعلنا نقف على هذا ونواصل ان شاء الله في لقاء اخر اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان جعلنا واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين