﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:36.250
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال المؤلف الاصل الثالث من اصول الادلة هو الاجماع تقدم معنا اصلان هما الكتاب والسنة والثالث هو الاجماع

2
00:00:36.300 --> 00:00:58.750
وفسر الاجماع بانه اتفاق المجتهدين من امة محمد صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي اذا لم يكن هناك اتفاق فلا يوجد اجماع غير المجتهدين لا عبرة بهم. لانهم اذا استنبطوا الاحكام من الادلة فهم عاصون لله بذلك. ولا يصح ان نجعل المعصية دليلا

3
00:00:58.750 --> 00:01:15.800
شرعيا ولاجماع انما يكون حجة من هذه الامة. ما اجماع الامم السابقة فليس حجة على حكم شرعي اما لو اتفقوا على لباس او على هيئة او على ركوب الابل هذا ما يقال هذا ليس حكما شرعيا

4
00:01:16.100 --> 00:01:28.900
وبالتالي آآ لا يدخل في الاجماع هل يشترط في الاجماع ان يكون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجمهور؟ قالوا نعم. لان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نكتفي

5
00:01:28.950 --> 00:01:46.200
بالوحي بالنص والقول الاخر بانه يعتبر حتى في زمن النبوة وذلك لان نصوص حجية الاجماع عامة والنبي صلى الله عليه وسلم سيوافقهم في مثل هذا الحكم اذا كان هناك اجماع حقيقة

6
00:01:46.600 --> 00:02:04.800
اه قال ما صرح به النبي صلى الله عليه وسلم ونقل نقل تواتر فلا اه غناء للاجماع في تصحيحه وما نقل نقل احاد فان الاجماع ينقله من رتبة الظن الى رتبة

7
00:02:04.950 --> 00:02:32.700
اه القطع وهناك اجماعات في مسائل لم يرد فيها نص. فحينئذ يكون مثبتا للحكم بهذه المسائل اه قد يقول قائل لا يمكن ان نعلم باقوال جميع المجتهدين فنقول يمكن ان كان المجمعون معاصرين فقد نلاقي جميع المعاصرين. قد يخبروننا

8
00:02:32.950 --> 00:02:53.700
جميع المعاصرين. اه وان كانوا ممن سلف فينقل الناس عنهم فلان يقول كذا فلان يقول كذا نعرف انهم قد يجمعوا على الحكم في مسألة بعض الناس يقول بان الاجماع لا يمكن ان يجمع العلماء على شيء. وهذا يظن قول خاطئ

9
00:02:53.900 --> 00:03:17.300
لان النصوص قد دلتنا على حجية الاجماع فلا يمكن ان تحيلنا على شيء لا يمكن وقوعه هل الاجماع حجة جماهير اهل العلم يقولون نعم ويستدلون على ذلك بعدد من النصوص الشرعية منها قوله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غيره

10
00:03:17.300 --> 00:03:35.000
سبيل المؤمنين نوله ما تولاه. ومنها ان الله جعل هذه الامة شاهدة على بقية الامم. ولا تكون شاهدة الا اذا كان قولها حجة كما في قوله وكذلك جعلناكم امة وسطاء. لتكونوا شهداء على الناس

11
00:03:35.200 --> 00:03:51.000
وهكذا قد يستدلون بقول كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فدل هذا على انه لابد ان يوجد امر بالمعروف وناه عن المنكر في هذه الامة في كل زمان

12
00:03:51.150 --> 00:04:12.950
وقال من يوفق لذلك هم اهل الخير الذين يوفقون للامر والنهي للامر بالمعروف والنهي عن المنكر هم خير هذه الامة ويقول المؤلف قد تكون هذه الايات ليست اه صريحة صريحة قطعية اذا اعتبرنا كل اية

13
00:04:12.950 --> 00:04:38.450
لوحدها لكننا اذا جمعناها فانها تقتضي بمجموعها التعظيم والتشريف لهذه الامة ووجوب اتباع سبيل بهم والنهي عن مخالفتهم زيادة على ما ورد من الاحاديث من مثل لا تجتمع امتي على ظلالة. وحديث يد الله مع الجماعة وحديث لا تزال طائفة من امتي على الحق وحديث

14
00:04:38.450 --> 00:05:02.600
من سره اه بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة هناك بعض الناس استدل على حجية الاجماع بادلة العقل. لكن ادلة العقل هذه ادلة ضعيفة بالنسبة لا لا يدل العقل على اجماع هذه الامة. فان العقل لا ينفي ان يخطئ العدد الكثير

15
00:05:03.550 --> 00:05:25.050
لا ينفي خطأ العدد الكثير الاجماع انما يعتبر من المجتهدين فقط. اما العوام فهؤلاء ليس لهم مدخل في هذه في اه استخراج الاحكام من الادلة الا في الامور العامة التي تنقل نقل تواتر مثل الصلوات الخمس والصوم

16
00:05:25.150 --> 00:05:47.500
وللعوام هم تابعون للمجتهدين ومن ثم لا نعتبر اقوام اقوال العوام في حجية الاجماع او نحوه هل يشترط في عدد المجمعين شرط؟ بعضهم قال لابد ان يكون ان يكون عدد المجمعين

17
00:05:47.500 --> 00:06:12.100
بعدد التواتر وهذا ايضا لا يصح لكن النصوص دلت على حجية اجماع الامة ولو قل عددهم. لكن كثيرا من اهل العلم يقولون هذا امر مستبعد الوقوع وذلك لان الله عز وجل لا بد ان يقيم لان الله عز وجل من فضله يجعل هذه الشريعة بالغة للامة

18
00:06:12.100 --> 00:06:31.500
بالعدد الكثير من العلماء الاجماع يعتبر اجماع كل عصر لوحده يعني لا يشترط اجماع الامة في جميع العصور. بل اذا وقع اتفاق على في عصر من العصور كان ذلك الاجماع حجة. اذا وجد من

19
00:06:31.500 --> 00:06:51.700
قالفهم بعد عصرهم فهو محجوج بالاجماع الذي قبله. ولو قلنا بانه لا بد من اجماع جميع العصور لا الى الغاء الاجماع لانه ما يجمع جميع العصور الا ما نعرف اجماع جميع العصور الا اذا قامت الساعة. وبالتالي لا ثمرة منه

20
00:06:52.850 --> 00:07:19.500
اذا اجمع اهل عصر على مسألة اختلف فيها السابقون فحينئذ هل يكون هذا ملغيا للقول الاخر او لا؟ قال المؤلف فيه موضع نظر الصواب ان اجماع اهل العصر الثاني يكون حجة لاننا عرفنا ان الحق فيما اجمعوا عليه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال

21
00:07:19.500 --> 00:07:44.500
تزال طائفة من امتي على الحق فاذا كانوا كلهم اتفقوا على احد القولين دل هذا على ان ذلك القول هو الصواب والحق اذا سكت اهل العصر المتقدم عن المسألة فحينئذ اذا اتفق العصر الثاني يكون اتفاقهم عن اه اه فيكون اتفاق اهل العصر الثاني حجة

22
00:07:44.500 --> 00:08:11.350
شرعية آآ بعد ذلك اه آآ مسألة اطال المؤلف في هذه المسألة قال اهل الظاهر ليس يتصور معهم هذا الخلاف اهل الظاهر يقولون بان الاجماع المعتبر هو اجماع الصحابة فقط

23
00:08:11.400 --> 00:08:35.100
اما من بعد الصحابة فليس اجماعهم حجة شرعية وهذا الكلام يخالف مقتضى الاحاديث السابقة ويقول سبب مخالفة الظاهرية انهم يرون ان القياس ليس بحجة شرعية. وبالتالي يمنعون من انعقاد الاجماع بناء على

24
00:08:35.100 --> 00:08:55.100
قياس والصواب انه لا مانع من انعقاد الاجماع عن القياس وقد وهنا انبه الى ان الاجماع لابد ان يكون مستندا على دليل اما بقرينة واما بنص واما بقياس او غير ذلك

25
00:08:55.100 --> 00:09:19.800
هل يتناول جميع الشخوص المجتهدين في ذلك العصر يعني لو خالف واحد من المجتهدين في مسألة والبقية رأوا الرأي الاخر حينئذ هل ينعقد الاجماع او لا ينعقد؟ الصواب ان الاجماع لم ينعقد لان النصوص انما دلت على حجية اجماع جميع

26
00:09:19.800 --> 00:09:47.300
الامة فاذا خالف الواحد او الاثنان فحين اذ لا يكون اه خلافه اه لا ينعقد الاجماع مع خلافه طيب لو سكت البعض وتكلم البقية فحينئذ هذا يسمى الاجماع السكوتي هل يكون هذا اجماعا صحيحا؟ نقول الصواب انه اجماع صحيح وحجة شرعية. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من امتي

27
00:09:47.300 --> 00:10:07.300
على الحق ظاهرين. فلابد ان يكون قول الحق ظاهرا في الامة. قال من يرى عدم حجيته للاجماع السكوت بان الانسان قد يسكت لخوف قد يسكت آآ كونه ظن ان غيره بين الحكم نقول النص

28
00:10:07.300 --> 00:10:31.600
دل على ان الحق لابد ان يكون ظاهرا في الامة. فلا نلتفت الى مثل هذه اه الاحتمالات اجماع اهل المدينة قال المالكية بانه حجة شرعية والجمهور قالوا بانه ليس حجة لان النصوص انما دلت على حجية اجماع جميع الامة

29
00:10:31.850 --> 00:11:04.300
لكن في مرات قد ينقل اهل المدينة اشياء عن عهد النبوة. فيكون ذلك حجة باعتباره نقلا سنة لا باعتباره اجماعا ولذلك قال حذاق المالكيين يرونه حجة من جهة النقل فينبغي ان يصرح فيه بنقل العمل قرنا بعد قرن حتى يصل الى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ان نكون مثل

30
00:11:04.300 --> 00:11:30.400
اية الذين يقولون وجدنا ابانا على امة فان على اثارهم آآ قال وبالجملة قال مثل ما اتفق لمالك مع ابي يوسف بحضرة الرشيد في مسألة الصاع اختلف ابو يوسف يقول الصاع بمقدار معين. ومالك يقول الصاع بمقدار معين. فقال مالك هذا الصاع نقله

31
00:11:30.400 --> 00:11:47.800
فلان وفلان وفلان وفلان مئات الاشخاص عن ابائهم عن اجدادهم عن عهد النبوة فحينئذ سلم ابو يوسف للامام مالك وترك رأي الامام ابي حنيفة. فهذا الاحتجاج ليس لانه اجماع اهل المدينة

32
00:11:47.800 --> 00:12:08.650
وانما لانهم نقلوه عن عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال وبالجملة فالحكم في الشرع بمثل هذا حكم بين انه ليس يرجع الى اصل مقطوع فيه به في الشرع الا ان يصرح بنقل العمل عن عهد النبوة

33
00:12:09.050 --> 00:12:28.100
طيب هل ينعقد الاجماع بالاتفاق في لحظة واحدة؟ او لابد ان يكون الاتفاق في جميع العصر مثال ذلك يعني اذا وقع اجماع من العلماء في عصرنا على حكم ثم بعد آآ اسبوعين

34
00:12:28.550 --> 00:12:48.550
خالف احدهم وترك ما يراه قبل ذلك فهل نقول انت محجوج بالاجماع الذي كنت توافقه قبل اسبوعين او نقول بانه ما دام العصر لم ينقرض فانه لا يتم انعقاد الاجماع. قال هناك من يشترط في الاجماع

35
00:12:48.550 --> 00:13:08.050
عصر المجتهدين دون ان يوجد بينهم خلاف. يقول وهذا الشرط لم تدل عليه الادلة فلم تقتظه صيغ الاحاديث الواردة بحجية الاجماع. بل من خالف من بعد وقوع الاجماع في لحظة ما

36
00:13:08.050 --> 00:13:32.950
فلا يلتفت اليه ويقطع بخطأه وهذا هو اخر مسائل الاجماع وما يشترط فيه اوجزنا او تكلمنا فيه باوجز ما امكننا ويلحقه بعض والمسائل والاعتراضات التي كثر ابو حامد يعني الغزالي بذكرها فقد يقف عليها بسهولة من تصور من الاجماع هذا

37
00:13:32.950 --> 00:13:52.950
الذي كتبناه. ثم ذكر المؤلف الاصل الرابع وهو دليل الاستصحاب ولعلنا ان شاء الله تعالى نذكر هذا الدليل في لقائنا القادم هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه

38
00:13:52.950 --> 00:14:13.519
واتباعه وسلم تسليما كثيرا