حتى يأتي دليل يدل على شغولها بواجب من الواجبات او بحق من الحقوق فلا نوجب صلاة جديدة الا بدليل. ولا نثبت غرامة ولا ضمانا على انسان. الا بدليل فالاصل براءة الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين قال العلامة ابن رشد القول في الاصل الرابع تقدم معنا ان علم الاصول يتكون من اربعة اقسام. الاحكام الشرعية والادلة المسماة الاصول وقواعد الفهم والاستنباط والقسم الرابع ما يتعلق بالاجتهاد والتقليد ما يتعلق بالادلة اخذنا قسمناها الى ادلة متفق عليها وادلة مختلف فيها. والمؤلف يرى ان الادلة المتفق عليها اربعة الكتاب والسنة والاجماع والاستصحاب. تقدمت معنا الثلاثة الاولى. قال المؤلف القول في الاصل الرابع الذي هو و الاستصحاب قال وهو دليل العقل ذكرنا ان المؤلف يرى ان الاستصحاب ثابت بدليل العقل وانه انما يستفاد منه النفي وكثير من اهل العلم يقول الاستسحاب يثبت بدليل الشرع والاستصحاب على انواع متعددة الاستصحاب ابقاء اثبات الحكم الذي كان ثابتا في الزمان الاول. او نفيه. هذا هو حقيقة الاستصحاب وهو على انواع متعددة الاول استصحاب براءة الذمة فان الاصل ان ذمم الناس بريئة الذمة النوع الثاني استصحاب الاباحة الاصلية وهو ان الاصل جواز الافعال الانسانية حتى يأتي دليل يدل على من المنع منها او على ايجابها ومن امثلة ذلك نقول بان الاصل في الذهاب هو الجواز الاصل في الجلوس هو الجواز والاستدلال بهذين الاصلين انما هو من شأن الفقهاء المجتهدين اما عوام الناس فانه لا يصح لهم ان يستدلوا بهذين النوعين لانهما لا يعرفان ما نقل عن هذه الاصول قال المؤلف تسمية هذا النوع دليل انما هو من التجوز في العبارة. والذي جعلهم يفعلون هذا هو انهم جعلوا السمعيات في بوجوب الدليل في حالتي النفي والاثبات كوجوب ذلك في العقليات ولذلك يضطربون هذا رد من المؤلف على الغزالي ومن وافقه. فمرة يقولون عدم الدليل دليل. ومرة يقولون ثبت بالقياس او بالاجماع ان لم يلفى دليل عليه في الشرع فنستصحب فيه البراءة الاصلية يقولون ثبت بالقياس وبالاجماع ان ما لم يلفى دليل عليه ما لم يوجد دليل عليه في الشرع فاننا نستصحب فيه البراءة الاصلية. والصواب غير هذا لان اكان طريق وجوده السمع فهو على العدم محمول حتى يرد غير ذلك. يعني انه لابد من البقاء عليه ولا يجوز الانتقال منه الا بدليل وما كان هذا الى اخر ما قال قال والاستصحاب في هذه الصناعة في علم الاصول يطلق على وجوه الاول استصحاب البراءة الاصلية ثاني الثاني استصحاب العموم انه يشمل جميع الافراد حتى يريد دليل يدل على ان بعض الافراد خرجت من ذلك العموم. وهذا استصحاب لدليل شرعي. الثالث اصحاب النص انه باقي لم ينسخ حتى يرد دليل الناس كله الرابع استصحاب وصف ثابت في الزمان الاول. كما لو كنت متوظئا في الصباح فالاصل بقاء وصف الوضوء عندك الظهر آآ تملك هذه الدار في العام الماضي بشهادة الشهود. فالاصل بقاء هذا الملك عندك حتى هذه السنة اذا جاءنا احد يدعي خلاف ذلك فلا بد ان يحضر البينة القسم الخامس استصحاب الاجماع وبعضهم يقول استصحاب حال الاجماع في محل النزاع وذلك ان يقع اتفاق مسألة من المسائل اجماع ثم تتغير صفة من صفاتها فيقع النزاع فهل يصح ان اقول اجمعوا قبل ذلك فبالتالي نقول بانهم اجمعوا في هذه المسألة مثال ذلك وقع الاتفاق على ان من شاهد الماء وهو متيمم قبل الصلاة على ان المتيمم اذا شاهد الماء قبل الصلاة لم يصح له ان يصلي الا بوظوء طيب لو شاهد الماء في اثناء الصلاة اختلفوا بعضهم يقول يكمل وبعضهم يقول يقطع فيتوضأ هل يصح ان اقول يبطل تيممه بمشاهدة الماء قبل اه الصلاة بالاجماع فاستصحب الاجماع عند مشاهدته للماء في اثناء الصلاة او لا يقول هذا الاستصحاب هذا الاستصحاب يراه اهل الظاهر وهناك طوائف من اهل العلم من غير الظاهرية يرونه وهم لازمون لذلك في اصولهم ويقول هذا غريب اذ كيف نستصحب الاجماع في محل الخلاف وهو يعارظه ولا يصح قياس استصحاب الاجماع على استصحاب البراءة. لان دليل البراءة باقي بخلاف الاجماع فانه لم يبقى. كذلك استصحاب الوصف الوصف باقي اما الاجماع فانه ينتفي الذين يرون حجية هذا النوع يقولون نحن لا نستصحب الاجماع وانما الاجماع في المسألة الاولى لابد له من مستند. فنحن في الحقيقة نستصحب مستند الاجماع ولذلك فان الارجح من القولين خلاف ما قرره المؤلف هنا فالصواب حجية استصحاب آآ الاجماع في محل حال الاجماع في محل النزاع وبذلك نكون قد انهينا آآ هذا الدليل وهو دليل الاستصحاب. هناك القسم الاخر آآ المختلس فيها وهذه على انواع النوع الاول قول الصحابي وقد اختلفوا فيه ولا شك ان الصحابة ليسوا معصومين ليسوا بمعصومين بلا اشكال. لكن بعض آآ وتقدم معنا ان الصحابة عدول وان ما وقع منهم من خطأ انما هو ما انما هو اما من اجتهاد آآ اما من اجتهاد يعذرون فيه او خطأ يتوب فقد بين الله انه قد تاب عليهم فيه قال المؤلف وبالجملة حجية اجماع الصحابة بعضهم قال كل الصحابة اقوالهم حجة وبعضهم قال يشترط ان يبقوا مدة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم قال الحجية في اقوال الخلفاء او اقوال المشهورين بالعلم. وبعضهم قال الحجة في قول الشيخين فقط قال المؤلف وبالجملة فالصاحب مجتهد من المجتهدين. لكن النفس اميل الى اقوالهم. لمن ظافت اليهم من القرائن الصحابة شاهدوا احوال النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوا طريقته فقولهم اقرب او اغلب على الظن يغلب على ظننا انهم قد وافقوا نصا لم يصل الينا. ولذلك قولنا بالعمل باقوالهم لذلك. وقد امر الله عز وجل البس سري على طريقة الصحابة في قوله والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه النوع الثاني شرع من قبلنا والمراد بذلك ما نزل على الانبياء السابقين من الاحكام ونقل بالقرآن او السنة. اما ما نقله اتباعهم فلا نلتفت ليه؟ لان التحريف قد دخل في دياناتهم ما نقل في القرآن والسنة من احكام الانبياء السابقين اما ان يأتي شرعنا باقراره مثل كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبل فهذا لا اشكال فيه او يأتي شرعنا بنسخه كحديث احلت لي الغنائم ولم تحل لاحد قبلي الثالث ما سكت عنه الشرع فهل يصح لنا ان نستدل به؟ مثال ذلك. يأتي بعض آآ اهل العلم ويستدل مثلا آآ بعض وقائع في الاحكام التي حكم فيها داوود واختلف فيها داوود وسليمان. مثال ذلك آآ هل يصح ان نستدل على مشروعية الحوالة ببعض الايات الواردة في الانبياء السابقين هكذا في الظمان في قوله ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم. هل يصح ان يكون دليلا على حجية الظمان طيب قال شرع من قبلنا اختار المؤلف انه ليس باصل لانه لو كان كذلك لكان نقله من فروض الكفايات وهذا خروج عن حقيقة الخلاف في المسألة لان الخلاف هو فيما نقل في الكتاب والسنة. لا ما نقل بواسطتهم قال لكان نقله من فروض الكفايات على الام وعلى الامة ان ان يذهب عليها في وقت ما آآ فرض من فروض الكفايات بدليل العصمة. يقول هذه الامة معصومة كما قلنا في حجية الاجماع وبالتالي لا يمكن ان يفوتهم شيء من الاحكام لكننا نقول هذه الاحكام المراد بها ما ورد في الكتاب والسنة وبالتالي فالصواب حجية شرع من قبلنا اذا كان قد ورد في شرعنا النوع الاخر الاستحسان الاستحسان يقع الاختلاف فيه ما هو بعض الناس يقول ما يستحسنه المجتهد بعقله هذا لا يصح ان يعول عليه لا بد ان يكون هذا الاستحسان مبني على دليل وبعضهم يجعل آآ آآ وبعضهم يجعل المراد بالاستحسان ترك القياس لدليل اقوى منه اذا الاستحسان للعلماء فيه ثلاثة اقوال. القول الاول ان الاستحسان هو ما يستحسنه المجتهد بعقله. وهذا لا يعول عليه لا بد ان يكون مستندا الى ادليل والا لكان العامي والعالم سواء في هذا الباب وبعضهم قال الاستحسان هو حكم يصل الى نفوسنا ونعرف ان هذا حكم الشرع بدون ان نعرف دليله او يسمنه ان يقول معنى ينقدح في نفس المجتهد لا يستطيع التعبير عنه. وهذا اقرب ما يكون الى ما يكون عند الصوفية من الالهام ويسمونه ايش؟ الالهام او الكشف او نحو ذلك. والصواب انه لا يصح التمسك به وليس من حجج الشريعة ولابد ان نستند الى دليل واضح. النوع المعنى الثالث من معاني الاستحسان ترك القياس لدليل اقوى منه كما نترك القياس في السلم من اجل لان السلم بيع سلعة لم توجد بعد والشريعة تمنع من بيع المعدوم لكنه ورد دليل يخصصه ولذا رخص في السلام فنقول هذا المعنى صحيح بشرط ان يكون اه الدليل الاستحسان دليلا صحيحا. ومن ثم لا يكون الاستحسان دليلا مستقلا لانه يرجع الى بقية الادلة النوع الاخر الاستصلاح والمراد به بناء الحكم على المصلحة بناء الحكم على المصلحة ان كانت المصلحة معتبرة فهذا دليل صحيح. وان كانت المصلحة ملغاة فهذا لا يصح التأويل عليه يعني يكون حينئذ ليس بمصلحة بل هو مفسدة طيب لو كانت المصلحة ليست معتبرة ولا ملغاة قال بعض اهل العلم لا يوجد لان الشريعة كاملة. وهي قد استكملت جميع المصالح. ومن ثم لا نحتاج الى تقرير دليل جديد يسمى هنا الاستصلاح ونكتفي بدليل القياس لان من انواع الطرق استخراج الادلة المناسبة. فاذا كان الوصف مناسبا جاز بناء الحكم عليه فنكتفي بذلك قال وهذان ان اريد بهما يعني الاستحسان والاستصلاح نوع من انواع القياس جلي او خفية مما يجوز في الشرع على الجهة التي يجوزه القائلون به فهذا اصل مستقل. قياس وان لم يرد به ذلك لم يرد به القياس هذا ليس بدليل جملة النظر في المصالح ندب اليها الشرع لكن بمقدار ما وبحد ما وهو ما شهد لنا الشرع بكون ذلك مصلحة او كون جنسه مصلحة. وبالتالي يعود الى القياس ومن ثم لا نحتاج الى تقرير دليل جديد نسميه المصالح المرسلة او الاستصلاح وبذلك ينتهي الكلام في الادلة والاصول ونتحدث فيما يأتي عن قواعد الفهم والاستنباط هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين